عندنا صاحب محل يقوم بتأجير الذهب للزينة بمبلغ معين. تأخذ المرأة منه طقم ذهب وتضع تأمين الف ريال ثم تعيده غدا وترجع خمس مئة ريال او ثمان مئة حسب بنوع الذهب. ويكون هذا المبلغ نتيجة استخدام الذهب تلك الليلة. ما الحكم لا يظهر لمنع ذلك لان هذا ليس بالبيع وانما هو تأجير التجمل اه نوع من المصلحة فاذا استحصل على هذه المصلحة باجرة فلا حرج. نعم