جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رسالة بتوقيع احد الاخوة يقول اخوكم ابو عمر. ابو عمر يقول لقد اضطررت الى اقتراب مبلغ من المال لحاجته الشديدة الى ذلك. واتفقت مع صاحب المال على ان اقوم بالسداد على اقساط. ولكنه اشترط علي قبل ان يعطيني المال ان ادفع فائدة الى هذا المبلغ عنده السداد. وانا عندما اخذته منه كانت نيتي ان ارد له اصل القرن فقط. ولا ادفع له الفائدة حتى لا اقع في الربا. فهل جائز ام كيف اتخلص من هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. هذا الامر كما ذكر السائل ربا القرض بالفائدة ربا ولا يجوز للمقرض ان يشترط هذه الزيادة لان هذا هو الربا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا حربي الى الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الواجب على المسلم ان يخاف الله عز وجل. واذا اراد ان يقرض اخاه فليحتسب الاجر. ويكون قرضا حسنا. اما الربا فانه لا يجوز بحال من الاحوال ولا يجوز لك ان تدفع له الزيادة بالا تكون ملعونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكلا او وشاهديه وكاتبا فليس له الا رأس ماله. نعم