هناك رجل له بئر اوقفها لله سبحانه وتعالى ولكن بعض الناس يأتي ويشرب والبعض الاخر يأتي ويجلب الماء منها ثم يبيعه ثم يبيعه فما حكم ذلك يقول سماحة الوالد حفظك الله هناك رجل له بئر اوقفها لله سبحانه وتعالى للمحتاج ويأتي بعض الناس ويشرب منها والبعض الاخر يجلب منها الماء ليبيعه. فما حكم ذلك هذا يختلف بحسب حان الوقت اذا كان موقف اوقفها للشرب منها من غير بن حمد بين قال لا يحمل منها ما اشبه لاحد يحمل منها شيء انما يشرب ويذهب يشرب منها فقط فلا يزدحج منها يأخذ منها شيء على ما قال الموقف. اما اذا كان موقن للانتفاع بها شربا وحملا ووظوءا فانه الحرج ان يأخذ منها ويحمل منها الى بيته لا بأس اما اذا كان موقف اوضح للناس ان هذه البر انما هي للشرب فقط ولا يسمح لاحد ان يأخذ منها شيئا ولا ان ينقل منها شيئا فان على ما بينه السماح للناس لا بأس. اذا سمح للناس ان يقولوا ما شاءوا منها فلا بأس واذا كلمته قد توفي رحمة الله. وصيته وثيقة الوقف والا في العصر السماء الاصل يشرب منها ويحمل من هذا ولا شيء الا اذا كان هناك وصية وثيقة تمنع من من من الحمل منها