﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.200
بعض الجهات تستثمر اموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة. وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير. بحيث لا يرى البائع او المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة او من الدولارات

2
00:00:22.200 --> 00:00:40.550
ولا يتم التقابض بين الطرفين فما مدى صحة هذا النوع من التعامل اذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل مم فان المعاملات بالنقود لا بد فيها من

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.350
سواء كان بالدولار او بالريال السعودي او بالدينار او المصري او غير ذلك فلابد ان يكون هناك تقابل ولو بالقيد اذا كان عند الشخص له دنانير او دولارات فباعها على زيد او عمرو

4
00:01:01.700 --> 00:01:17.900
بالغيد او بالهاتف قال هذه الدنانير التي عندك او الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بيتها عليك بكذا وكذا فقبض من نفسه. مم. صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال

5
00:01:18.600 --> 00:01:33.100
فلا بأس اما اذا كان ما جرى قصر فانه لا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا للرسول عليه الصلاة قال يدا بيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويمر بمر الى اخره يدا بيد مثل سواء بسواء

6
00:01:33.350 --> 00:01:48.200
ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بها فالدولار بجنيه استرليني يدا بيد والدولار بريادة السعودية ذنبهم فاذا قال بيتك هذه الدنانير او هذه الدولارات

7
00:01:48.450 --> 00:02:05.950
في مئة الف ريال سعودي وهو مجرد غيم ما سلم له فلوس نعم هذا ما يصح البيع لابد من تقابل لابد من حسي او معنوي مجرد ما يصير قبل. نعم. لابد يكون المال مطلوب مقبوض

8
00:02:05.950 --> 00:02:22.950
الماء الاول فاذا كان الدولارات بن زيد فلابد ان يكون المقابل مسلما ليزيد. مم سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضوا من يقبل من عنده او اليه او يحوله على انسان حتى يقبض منه

9
00:02:23.050 --> 00:02:28.817
حصل التقابض تم البيع والى اخره  جزاكم الله خيرا