بعض الجهات تستثمر اموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة. وقد تبيع الفضة بالدولار وهذه العملية عملية قيدية لا غير. بحيث لا يرى البائع او المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة او من الدولارات ولا يتم التقابض بين الطرفين فما مدى صحة هذا النوع من التعامل اذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل مم فان المعاملات بالنقود لا بد فيها من سواء كان بالدولار او بالريال السعودي او بالدينار او المصري او غير ذلك فلابد ان يكون هناك تقابل ولو بالقيد اذا كان عند الشخص له دنانير او دولارات فباعها على زيد او عمرو بالغيد او بالهاتف قال هذه الدنانير التي عندك او الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بيتها عليك بكذا وكذا فقبض من نفسه. مم. صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال فلا بأس اما اذا كان ما جرى قصر فانه لا يصح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا للرسول عليه الصلاة قال يدا بيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة ويمر بمر الى اخره يدا بيد مثل سواء بسواء ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصنام فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بها فالدولار بجنيه استرليني يدا بيد والدولار بريادة السعودية ذنبهم فاذا قال بيتك هذه الدنانير او هذه الدولارات في مئة الف ريال سعودي وهو مجرد غيم ما سلم له فلوس نعم هذا ما يصح البيع لابد من تقابل لابد من حسي او معنوي مجرد ما يصير قبل. نعم. لابد يكون المال مطلوب مقبوض الماء الاول فاذا كان الدولارات بن زيد فلابد ان يكون المقابل مسلما ليزيد. مم سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضوا من يقبل من عنده او اليه او يحوله على انسان حتى يقبض منه حصل التقابض تم البيع والى اخره جزاكم الله خيرا