تقول كيف تزكي المرأة الذهب؟ هل تأخذ الجزء الذي وجب عليه الزكاة وتدفعه الى الفقراء ام تبيع هذا الجزء وتدفع ثمنه الى الفقراء؟ واذا كان الذهب عبارة عن اساور ثقيلة الواحدة منها اكثر من النصاب الذي يجب عليه الزكاة فكيف تدفع زكاته زكاة الذهب هي ربع العشر بمعنى انها اثنان ونصف في المائة واذهب الملبوس اذا بلغ نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب وهو بوحدة الوزن المتعارف عليها عند الصاغة مم جرام واحد والنصاب خمسة وثمانون اجراما اذا بلغ ما تملكه المرأة من ملبوس وغير ملبوس خمسة وثمانين جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة والزواج كان ثلاثة بتجيب بجزء تأخذه من هذا الذهب وانما تدفع مقابله من الثمن لا انها تقتص من هذا الذهب ما يوازن ربعا العشر فتدفعه ولا تحتاج الى ان تنظر الى الاساور والقلائد الذهبية والدمارج ونحو ذلك وانما تتهيأ بمعرفة مقدارها ما تملك ثم تثبت هذا في ورقة ان اضافت اليها شيئا جديدا عرفت نسبته فاذا حال الحول على ما تملك دفعت زكاته بثمن الذهب في ذلك الوقت فاذا فرظنا ان جرام يساوي خمسين ريالا عند تمام الحول وكان عند اول الحول يساوي عشرين مثلا يكفي على ما يساويه وقت تمام الحول نعم. او العكس لو فرض ان غرام الذهب يباع عند بداية الامتلاك بمئة وعند تمام الحول هبطت اسعار الذهب فصلها بخمسين تزكي بمقدار ما يسميه وقت بذل الزكاة والله اعلم