﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.200
تقول كيف تزكي المرأة الذهب؟ هل تأخذ الجزء الذي وجب عليه الزكاة وتدفعه الى الفقراء ام تبيع هذا الجزء وتدفع ثمنه الى الفقراء؟ واذا كان الذهب عبارة عن اساور ثقيلة الواحدة منها اكثر من النصاب الذي يجب عليه الزكاة فكيف تدفع زكاته

2
00:00:19.900 --> 00:00:50.200
زكاة الذهب هي ربع العشر بمعنى انها اثنان ونصف في المئة واذهب الملبوس اذا بلغ نصابا والنصاب عشرون مثقالا من الذهب وهو بوحدة الوزن المتعارف عليها عند الصابة مم جرام واحد

3
00:00:50.500 --> 00:01:08.400
والنصاب خمسة وثمانون اجراما اذا بلغ ما تملكه المرأة مما الغسل وغير ملبوس خمسة وثمانين جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة والزواجات ثلاثة بتجيب بجزء تأخذه من هذا الذهب وانما

4
00:01:09.650 --> 00:01:39.350
تدفع مقابله من الثمن لا انها تقتص من هذا الذهب ما يوازن ربع العشر فتدفعه ولا تحتاج الى ان تنظر الى الاساور والقلائد الذهبية والدمارج ونحو ذلك وانما تتهيأ بمعرفة مقدارها

5
00:01:39.750 --> 00:01:58.300
ما تملك ثم تثبت هذا في ورقة ان اضافت اليها شيئا جديدا عرفت نسبته فاذا حال الحول على ما تملك دفعت زكاته بثمن الذهب في ذلك الوقت فاذا فرظنا ان

6
00:01:59.100 --> 00:02:17.800
جرام يساوي خمسين ريالا عند تمام الحول وكان عند اول الحول يسوي عشرين مثلا يكفي على ما يساويه وقت تمام الحول نعم. او العكس لو فرض ان غرام الذهب يباع

7
00:02:17.900 --> 00:02:29.804
عند بداية الانفلاك بمئة وعند تمام الحول هبطت اسعار الذهب فصلها بخمسين تزكي بمقدار ما يسميه وقت بذل الزكاة والله اعلم