فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للرجل ان يعطي زكاة ما له لابنته المتزوجة الفقيرة هي وزوجها لا ما يعطيها لابنته ولا لابنه ولا لذريته ولا لاولاد اولاده ولا لابائه وابى ابائه ما يعطوها لفرعه ولا لاصله لانه يجب عليه ان ينفق عليهم اذا كانوا محتاجين يجب عليه ان ينفق عليهم ما يعطيهم الزكاة علشان يسلم من نفقتهم؟ لا يجب عليهم ينفق عليهم نعم