سائلة تقول بان زوجها قام ببيع حليها من دون اذنها. فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام آآ فقام بتطليقها فهل آآ يحل فهل يكون لها ان تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها ما حق لك ذلك لكن خصومة عند المحكمة ان سمحت ولا تدعي انه على هذا الزوج الذي مع النظر في الطلاق. نعم وسائلة تقول ان احدى الاخوات طلبت الاستفسار لها عنه طب يعني بهذه المناسبة ما يجوز للرجل زوجته. او رواتبها. لا يجوز له ان طابت نفسها ولا لا الله يقول سبحانه او رتبها او نصف مرتبها ما يجوز الا الا فيها متفق وياه على الراتب ما سلط عليه في النكاح بل اتفق مع انها النصف او لها الربع فالمسلمون على شروطهم اما يدخل على انها مدرسة صابر مزارع انها مدرسة وموظفة في قضية اخرى صابر لذلك ملتزم ما يجوز له هذا ظلم. يعني ما طلبت نفسها بهذا الشيء. والله يقول فان طبن لكم ايها النفس كلوها نعم مليئة ليس له ان يظلمها باخذ راتبها وبعضه ولا باخذ بنفسها ولو تهددها بالطلاق حتى تفعل ما يجوز ايضا. لا يحل هذا ينبغي ان يستغني بالله عن هذا العمل ويكون طيب النفس رفيع النفس عن ايذاء الزوجة في مالها نسأل الله السلامة. نعم