تقول حصل فصام بيني وبين زوجي لسبب بسيط اه ذلك انه منعني وهددني بالطلاق ان زرت بعظ الجيران وفعلا زارت بعض الجيران تقول آآ في رسالتها فما حكم هذا؟ هل على زوجي كفارة يمين علما بانه لم علما بانني لم ازر هؤلاء الجيران الا بعد اه تقول الا بعد الظهر ما نطق بالتهديد او من هذا القبيل الجواب ان كان هددك بانه ان زرتيهم سوف يطلقك ترى يلزم عليه كفارة ولا شيء عليه. ان اراد ان ينفذ ما توعد به فهذا امر راجع له. وان اراد ان يتراجع عما توعد به فكذلك الامر لا يترتب عليه شيء اما ان كان منعك وقال ان ذهبت فانت طالق او نحو ذلك فهذا وضع اخر يحتاج الى كفارة اما كونه فقط يتوعد ويهدد بانه سوف يجازيك بالطلاق ان فعلتي فهذا يرجع له ان شاء اجازاك بالطلاق وان شاء تراجع عنه ولا شيء عليه