يسأل ويقول حكم نكاح الشغار لمن لم يعلم بحكمه الا بعد ثلاثين سنة من الزواج. تزوج ابي من امي وزوج اخته وهي عمتي من احد ابناء القبيلة باشتراط ان يتزوج اخته وهي امي دون مهر وتم الزواج دون اخذ رأي المرأتين والان بعد مضي اكثر من ثلاثين عاما واستمرار حياتهم ورضا كل امرأة بما حصل لهما وانجاب الابناء هل يجب عليهما اعادة العقد لا يجب ذلك ان شاء الله لا شك ان الصغار الواضح الحق في ذلك انه جعلوا كل واحدة مهرا للاخرى الصراط الا مهر بينهم فانهن وان تراضين على ذلك لا يبيح ذلك النكاح لكن ان جدد هؤلاء هذه العقود فارجو انها لا بأس وان قدم مهرا فانه حتى لو تم عقدي على غير مهر لاستمر العقد المهر واجبا لو زوج انسان انسانا بدون مهر لم يبرأ الزوج من المهر ولولا حتى لو اشترط ان لا مهر بطل الشرط فان الشرط الباطل لا يستقر ولو كان مئة كما في حديث قصة بريرة كل شرط في غير كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط شرط الله اوثق فما دام شرط الله انه لا زواج الا بمهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفوضة التي قالت وهبت نفسي لك واهبة قال لما لم يرد تزوج بها للذي رغب في ذلك ماذا عندك؟ حتى لما لم يذكر شيئا قال لو يلتمس او خاتم من حديد لما لم يجد زوجه اياها بتعليم ما معه من القرآن فدل على ان المهر لا يزول باي حال فان دفع كل واحد من الرجلين لزوجته ما ما يرضيها فارجو انه كاف في ذلك ان شاء الله والله اعلم