﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. من هم المذكورون فيها هذه الاية الصواب ان المراد بذلك المطهرون من الاحداث من الجنابة والحدث الاصغر لا يمس المصحف الا المطهر الذي على طهارة من الحدث الاصغر وهو الاكبر جميعا. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لا يمس القرآن الا طاهر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بان لا يمسه الا طاهر. يعني من كان على على طهارة من الحدثين الاكبر والقرآن الكريم ولهذا عبادة تنزيل من رب العالمين. اما قراءته فلا بأس ان يقرأ وان كان على

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
غير طهارة على غير طهارة صغرى. اما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير مصحف. لا يقرأه الجنوب اما من على حادث الاصغر فلا بأس ان يقرأه عن ظهر قلب. ولا يشترط فيه الطهارة لكن لا يمس المصحف الا بطهارة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما كالجنب؟ ام لهما ان يقرأ ان تقرأ عن ظهر قلب؟ يعني مدة مدةهما تطول. والصواب ان هما ليس ليست كالجنوب لان مدتهما تطول فلا تقاسن على الجنوب والصواب ان لهما القراءة عن ظهر قلب

5
00:01:30.050 --> 00:01:34.912
كالمحدث حدث اصغر. نعم. جزاكم الله خيرا