غير طهارة على غير طهارة صغرى. اما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير مصحف. لا يقرأه الجنوب اما من على حادث الاصغر فلا بأس ان يقرأه عن ظهر قلب. ولا يشترط فيه الطهارة لكن لا يمس المصحف الا بطهارة من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. من هم المذكورون فيها هذه الاية الصواب ان المراد بذلك المطهرون من الاحداث من الجنابة والحدث الاصغر لا يمس المصحف الا المطهر الذي على طهارة من الحدث الاصغر وهو الاكبر جميعا. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن لا يمس القرآن الا طاهر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بان لا يمسه الا طاهر. يعني من كان على على طهارة من الحدثين الاكبر والقرآن الكريم ولهذا عبادة تنزيل من رب العالمين. اما قراءته فلا بأس ان يقرأ وان كان على واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما كالجنب؟ ام لهما ان يقرأ ان تقرأ عن ظهر قلب؟ يعني مدة مدةهما تطول. والصواب ان هما ليس ليست كالجنوب لان مدتهما تطول فلا تقاسن على الجنوب والصواب ان لهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث اصغر. نعم. جزاكم الله خيرا