﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.250
باب القنوت في صلاة الصبح. اعلم ان القنوت في صلاة الصبح سنة للحديث الصحيح فيه. هذا على اختيارهم اختيار الشافعية ووافقهم المالكية على همه انهم يقنتون في كل فرض صبح

2
00:00:18.300 --> 00:00:30.350
نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم ابو عبد الله في كتاب الاربعين

3
00:00:30.350 --> 00:00:50.600
وقال حديث صحيح حقيقة ان هذا الحديث مختلف فيه والصواب انه ضعيف. شاذ وان كان صحة والحال اكيد معروف الحاكم رحمه الله انه يعني واسع الخطو في التصحيح  صواب هذا الحديث؟ الاحاديث

4
00:00:51.050 --> 00:01:12.550
النووي رحمه الله تبعه في هذا التصحيح. كذا حال الشافعية فيه او اكثرهم الصواب انه انما قنت كما قال ابو هريرة وانس قناة شهرا يدعو على اقوام في حديث ابي هريرة لما انه ترك القنوت فقال لما ترك القنوت

5
00:01:12.600 --> 00:01:30.300
سألوا فقالوا الا تراهم قد اتوا الذين دعا لهم قناة لهم فدعا مرة على اقوام ودعا مرة لاقوام من الصحابة ذهبوا اسروا ثم رجعوا والذين كذلك الذين حبسوا في مكة لم يؤذن لهم بالخروج

6
00:01:30.500 --> 00:01:49.150
ابن ابي ربيعة ومعه الوليد ابن وليد فكان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا ترك الدعاء وكذلك لما اه غدر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم شهرا

7
00:01:49.500 --> 00:02:11.200
الصلوات ثم ترك لما بعد ذلك الصحيح ان هذه قنوت نوازل يفعل عند النوازل ولا يختص بصلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصبح وفي المغرب وفي العشاء قناة فيهما لهذه النازلة

8
00:02:13.000 --> 00:02:34.400
نعم لذلك قال من قال من الصحابة لما سئل عن مداومة القنوط قال محدث. محدث  واعلم ان القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنة متأكدة لو تركه لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا او سهوا

9
00:02:34.400 --> 00:02:53.200
واما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقول لو تركه عمدا؟ فانه يسجد وهذا غريب كونهم يرون انه سنة فهذا سبيل السنة انه سبيل السنة انك لو تركتها سهوا ها

10
00:02:54.900 --> 00:03:17.150
يعني يشرع لك ان تسجد لها تركت سنة سهو يشرع لك ان تسجد لاجلها  اما من تركها عمدا فلا. ما يترك. ما ما يسجد لها للسهو  لان تركها عمدا سنة فات محلها عمدا

11
00:03:17.950 --> 00:03:48.850
ثم سجوده للسهو يكون زيادة في الصلاة لا موجب لها ولا مشرع لها فلذلك يعني قوله لو تركها عمدا هذا فيه فيه نظر نعم واما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة اقوال للشافعي رحمه الله تعالى. الاصح المشهور منها انه ان نزل بالمسلمين

12
00:03:48.850 --> 00:04:09.450
قناة والا فلا والثاني يخنتون مطلقا والثالث لا يقنتون مطلقا والله اعلم  ويستحب انه هو ان من نازلة تبع النازلة هذه الاحكام تبع النوازل القنوت ما عدا قنوت الوتر الصحابة ان قنوت الوتر سنة

13
00:04:10.650 --> 00:04:23.600
نعم ويستحب القنوت عندنا في النصف الاخير من شهر رمضان في الركعة الاخيرة من الوتر. ماذا؟ لكن عندهم كما هو قول علي رضي الله عنه في النصف الاخير من رمضان

14
00:04:24.400 --> 00:04:43.250
والقول الثاني انه يقنت في في رمضان كله والقول الثالث انه يقنت في السنة كلها انما يترك احيانا وهذا قول الحنابلة وهو الذي يدل عليه فعل الصحابة في القنوت اكثرهم في القنوت في رمضان

15
00:04:43.700 --> 00:05:05.500
وحديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر فيهن ثم ذكر اوسك كما سيذكره المصنف وهذا هو الاصح يعني انه يكون في السنة الا احيانا يتركه

16
00:05:07.000 --> 00:05:24.450
واما النبي صلى الله عليه وسلم فالذي صح عنه انه قنت في النوازل موقنة بالنوازل وروي عنه انه قنت في في الوتر لكن يعني اسناده فيه كلام لكن امر به

17
00:05:25.450 --> 00:05:44.700
فعله الصحابة عمر وعلي وغيرهم العباس  ويستحب القنوت عندنا في النصف الاخير من شهر رمضان في الركعة الاخيرة من الوتر. ولنا وجه انه يقنت فيها في جميع شهر رمضان ووجه ثالث في جميع

18
00:05:44.700 --> 00:06:09.150
سنة وهو مذهب ابي حنيفة والمعروف من مذهبنا هو الاول والله اعلم. ثالث جميع السنة ومذهب حنيفة واحمد  فصل اعلم ان محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. هذا محل القنوت

19
00:06:09.350 --> 00:06:30.500
هل هو قبل الركوع او بعده  هذه يقول عندنا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. هم تابع وقال مالك رحمه الله يقنت قبل الركوع قال اصحابنا فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الاصح

20
00:06:30.600 --> 00:07:01.950
وجه ولنا وجه ان يحسب وعلى الاصح انها ولا انه عندك الظاهر الناصح انه انه يحسب في سياق هنا القنوت الصبح وكذلك الوتر منهم من فرق بين قنوت النوازل وبين قنوت الموتر

21
00:07:02.700 --> 00:07:18.150
فيقول ان المستحب في قنوت النوازل بعد الركوع وفي قنوت الوتر قبل الركوع ومنهم من سوى بينهما جعل الباب واحدا وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا على سبيل

22
00:07:18.250 --> 00:07:42.700
التنويع انها سنة وردت على على وجوه متنوعة. وكل سنة وهنا في قنوت الصبح لان الباب عندهم واحد يقولون انه قبل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع ودليله حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

23
00:07:43.150 --> 00:08:03.650
يقنت بعد بعد الرفع وجاء عنه قبل الرفع قبل الركوع وقال مالك يقنت قبل الركوع كل منهم اخذ بحديث لكن العجيب ايش العجيب القول انه اذا نكئ قال انت قبل الركوع لم يحسب له

24
00:08:04.350 --> 00:08:21.350
ها؟ كاتب لي قناة الشافعي فلو قناة شافعي انت عندك شافعي ها؟ نعم يا شيخ. ايه شافعي او الشافعي يعني عندنا الشافعي ايه يعني لانه يعتقد الشافعي يعني مذهبه شافعي

25
00:08:21.400 --> 00:08:45.150
يعتقد انه محله ايش بعد الركوع لا يصح قبل الركوع فلو فعله وعكس يقول لا يصح وهذا يعني تشديد لا لا موجبة له السلام عليكم. والوجه الثاني عند الشافعية عليكم السلام

26
00:08:45.650 --> 00:09:12.350
انه يحسب وهو ذا الصحيح انها سنة وردتها كذا وهكذا على كل في مسألة قنوته في الصبح بغير نازلة على الكلام السابق الخلاف والراجح واما في الوتر فكذلك  وعلى الاصح ايوة وعلى الاصح الاصح مذهبا ليس على الترجيح اختيار المصنف يحكي المذهب وعلى الاصح

27
00:09:12.550 --> 00:09:32.850
وعلى الاصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو  يعني انه لاغي الذي قبل الركوع عنده لاغي ما لك اذا صلى وراءه الشافعي شيسوي  طبعا الاقتداء عندهم له مسألة وهي ضرورة الاقتداء

28
00:09:33.200 --> 00:09:55.150
وان هذه المسائل الخلافية لا حرج بالاقتداء فيها بمن يعتقد خلاف مذهبك وتقتدي به واضح لان صلاته في حقه صحيحة واضح؟ فانت تقتدي به على هذا القبيل. من هذا القبيل

29
00:09:56.200 --> 00:10:15.000
يعني لو صليت انت تقول ان ان قنوت في الصبح اه ليس بسنة بل انه محدث والا في النوازل ثم فوجئت ان الامام الذي صلى بك قنت في الصبح وفعلها على انها سنة مؤكدة

30
00:10:15.750 --> 00:10:39.200
وانت تقول هذه بدعة او محدثة او او ليست سنة ها  بانه فعل شيئا تقليدا لامام معتبر هو الشافعي رحمه الله او مالك هذا هو وهكذا في كثير من المسائل الخلافية

31
00:10:40.250 --> 00:11:02.850
سواء في صفة الصلاة في هيئة الصلاة الا اذا كان هناك متفق عليه انه خطأ فلا تفعل ولذلك لما قيل الامام احمد سأله رجل اصلي خلف من اكل لحم الجزور ولم يتوضأ

32
00:11:03.350 --> 00:11:20.300
وصلى بنا يعني انتقض وضوءنا اعتقد ان وضوءه قد انتقض قال سبحان الله لا تصلي خلف مالك لا تصلي خلف سعيد ابن مسيب لان هؤلاء يعتقدون انه لا ينقض الوضوء

33
00:11:21.000 --> 00:11:41.400
تصور ان مالك صلى فيك وامام وانت تقول لا ما اصلي خلف مالك ابن انس  الى خلف سعيد المسيب ما يمكن. ما زال الناس هكذا  حكى صاحب الطحى شرح الطحاوية ابن ابي العز عن ان هارون الرشيد

34
00:11:41.550 --> 00:12:16.250
لما حج ومعه قاضي القضاة ابو يوسف شيخ  الدولة كما يقولون رئيس القضاة الرئيس المفتين صلى بالمدينة واحتجم استفتى مالكا هل ينتقض وضوءه؟ قال لا فلما صلى بهم الخليفة صلى

35
00:12:16.550 --> 00:12:38.700
صلى معه ابو يوسف ينقض الوضوء الدم الكثير فخرج قيل له صليت خلفه وهو قد احتجب قال سبحان الله. امير المؤمنين استغرب من السؤال قال سبحان الله امير المؤمنين يعني مسألة خلافية

36
00:12:39.200 --> 00:12:55.400
واخذ بقول معتبر وهو قول مالك ها وصلى به وهي مسألة محل خلاف ليست محل اجماع باطل ثمان هذا امير المؤمنين ما يشق عليه حتى لو صليت وراءه وترى انه

37
00:12:56.550 --> 00:13:24.000
باطل صلاته تقضي اما ان تجاهر امام الناس فتفتح للناس باب المشاقة سواء كان اميرهم العام او اميرهم البلد مدينة او كذا او امام المسجد  لذلك حكى قال اجمع المسلمون

38
00:13:24.100 --> 00:13:45.650
نبي العز ان الامام الاكبر وامام الصلاة اذا اخذ بقول مختلف فيه اجتهاد انه لا يجوز مشاقته ولا مخالفته اجتهادية مسألة اجتهادية مثل بعض الجهال الذين اذا صلوا في اه

39
00:13:46.150 --> 00:14:09.100
في التراويح الحرمين مثلا يصلي عشرين ركعة ها فاذا صلى عشر ركعات تركهم جلس الناس يصلون وهو جالس ليش؟ هذي بدعة ادعى هذه المسألة التي لا زال عليها المسلمون من عهد الصحابة والتابعين

40
00:14:09.800 --> 00:14:30.900
ثم ائمة الاسلام شف ماذا يقولون الحنابلة والمالكية والشافعية كم تصلوا كيف وان من اجعلها يا اخي مسألة اجتهاد مخطئين عاملة معاملة خطأ اجتهادي لا تعامله على راجح ومرجوح نعتبرها خطأ. ها سلمنا معك

41
00:14:31.450 --> 00:14:50.350
خطأ اجتهادي هات الشيخ قاسم يعني الذي فعلته انت ها خطأ متفق عليه المشاقة هذي والذي فعل هؤلاء صلوا مثلا عشرين ركعة في نظرك انه خطوي محل اجتهاد ما هو متفق عليه

42
00:14:50.450 --> 00:15:13.750
الجمهور على جوازه والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد الخيف وجاء رجلان وقد صلوا في رحالهم في بيوتهم فلما انفتل من صلاتي واذا بهم فجيء بهما دعاهم. فجاءت جيء بهما ترعد فرائسهم خافوا

43
00:15:14.300 --> 00:15:31.850
قال الستم مسلمين هو يدري النبي صلى الله عليه وسلم يمج حجاج مع المسلمين التقريع قالوا بلى يا رسول الله لم لم تصلوا معنا قالوا صلينا في رحالنا يعني في مخيماتنا

44
00:15:32.200 --> 00:15:50.800
فقال اذا صليتم في رحالكم ثم حضرتم مسجد جماعة فصلوا معهم فانها لكم نافلة لكم اجر لكن صلوا معهم لا تشقوا عصر المسلمين تتهم بانك غير مصلي وتتهم بانك ها

45
00:15:50.950 --> 00:16:11.200
مع انه متى فعل امرهم بهذا؟ باي صلاة؟ صلاة الصبح والذي صلى صلاة الصبح لونها يدخل في وقت النهي فيتنفل مع ذلك امرهم ان يتنفلوا ها مع هذا الوقت في هذا الوقت ان يعيدوا الصلاة مع الجماعة

46
00:16:11.500 --> 00:16:35.250
لاجل هذي ما يدل ان الامر اكبر من قضية اجتهادات وان هذا سنة او هذا مكروه او هذا كذا لا لكن عاد الجهل من   كثير القضايا الصور كثيرة لكن المشاهد على هذا انه

47
00:16:35.450 --> 00:16:56.550
انه يعني بعض التصرفات التي يعني تحصل من بعض الناس اجتهاد خاطئ واذا قيل له هذا مذهب قال هذا تقليد وهذا اعمى وهذي عصبي وهذي مذاهب ما هي بمذاهب هذا امام جبل امام من ائمة المسلمين الله جعل له القبول

48
00:16:57.250 --> 00:17:18.100
وجعل له الامامة في الامة تقتدي به ام الارض من عرظها الى طولها الى كذا تقتدي بهذا الله جعله للناس اماما انت تقول عنه هذا الكلام. احمد مالك في اية من ايات الله ان يجعل لهؤلاء الناس الناس تتعبد على تتعبد الله عز وجل بكتبهم

49
00:17:19.050 --> 00:17:40.100
وارائم هذي اللي انت تعتبرها انها  ما يؤخذ العلم بهذه الطريقة لكن طالب العلم ياخذ يبين الراجح والمرجوح وما يوافق السنة ويبينه ويطبقه. لكن ما يشاق  يفعل هذه الامور التي تحصل

50
00:17:40.150 --> 00:18:13.150
على كل هذا صار نوع من الاستطراد  ماشي لفظ قنوت وقيل ما رويناه في الحديث الصحيح اما لفظه واما لفظه فاختيار ان يقول فيه مرونه    قال رحمه الله واما لفظه الاختيار ان يقول فيه ما رويناه في الحديث الصحيح في سنن ابي داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة والبيهقي والبيه

51
00:18:13.150 --> 00:18:33.150
وغيرها بالاسناد الصحيح عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت. فانك تقضي ولا

52
00:18:33.150 --> 00:18:48.600
عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال الترمذي هذا حديث حسن قال ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا احسن من هذا. وفي رواية ذكرها البيهقي

53
00:18:48.600 --> 00:19:00.600
ان محمد ابن الحنيفة ابن الحنيفية ابن الحنفية. وهو ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ان هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان ابي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته

54
00:19:02.000 --> 00:19:27.550
لو صح عنه فيها كلام  هذا معروف انه دعاء الوتر  قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الذي كان في الفجر وفي الصلوات كان قنوت اه دعاء للمستضعفين وعلى الظالمين

55
00:19:28.400 --> 00:19:54.650
ويستحب ان يقول لا عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث باسناد حسن وصلى الله على النبي الرواية المرفوعة ضعيفة

56
00:19:55.850 --> 00:20:18.450
لكن صحة عن فعل من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يصلون على النبي في الدعاء القنوت  قال اصحابنا وان قنت بما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا. وهو انه قنت في الصبح بعد الركوع فقال اللهم انا نستعينك

57
00:20:18.450 --> 00:20:38.450
نستغفرك ونشهد بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق

58
00:20:38.450 --> 00:21:02.350
اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة. وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوزعهم ان يوفوا بعهدك

59
00:21:02.350 --> 00:21:24.850
الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق واجعلنا منهم. هذا هو هذه هي صيغ الادعية ادعية النوازل ان يكون المقصود بها التوجه لرفع النازلة ونصرة المسلمين  وهذا الذي يكون في غير الوتر

60
00:21:26.550 --> 00:21:51.500
ولا بأس ان يكون مشتملا على طلب المغفرة بين المسلمين ونحو ذلك لكن ليس  اه مثل قنوت الوتر على كل الذين رأوا ان قنوت الفجر سنة راتبة دائمة جعله كالوتر

61
00:21:51.950 --> 00:22:10.850
الوتر وان كان هذا القول مرجوحا كما تقدم  واعلم ان المنقولة عن عمر رضي الله عنه عذب الكفرة اهل الكتاب لان قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة اهل الكتاب. واما اليوم

62
00:22:10.850 --> 00:22:29.150
فالاختيار ان يقول عبدي بالكفرة فانه اعم. ليشمل هذا الكتاب وغيره  وقوله نخلع اي نترك وقوله يفجر اي يلحد في صفاتك وقوله يحفد بكسر الفاء اي نحفد نحفد بكسر الفاء

63
00:22:29.150 --> 00:23:17.400
يفجر اي يلحد في صفاتك  ماشي وقوله يفجرك  الى ان المتن فيه يهجرك   قوله الجد وقوله الجد بكسر الجيم اي الحق. وقوله ملحق بكسر الحاء على المشهور. ويقال بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره. وقوله

64
00:23:17.400 --> 00:23:48.250
الملحق اي انت ملحقه به وبفتحها ملحق من يلحقه  هذا العذاب ان عذابك الجد الحق بالكفار ملحق او ملحق انت ملحقه به. نعم وقوله ذات بينهم اي امورهم ومواصلاتهم وقوله الحكمة هي كل ما منع من القبيح

65
00:23:48.300 --> 00:24:08.300
وقوله واوزعهم اي يلهمهم وقوله واجعلنا منهم اي ممن هذه صفته قال اصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق فان جمع بينهما فالاصح تأخير قنوت عمر. وان اقتصرا فليقتصر على الاول. وانما يستحب الجمع بينهما اذا كان منفردا او

66
00:24:08.300 --> 00:24:25.800
امام او امام محصورين يرضون بالتطويل. والله اعلم واعلم ان القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار. فاي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت باية او ايات من القرآن العزيز. وهي مشتملة

67
00:24:25.800 --> 00:24:51.750
على الدعاء حصل القنوت. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار   ولكن الافضل ما جاءت به السنة. وقد ذهب جماعة من اصحابنا الى انه يتعين ولا يجزئ غيره. يعني القنوت اه اللهم اهدنا فيمن هديت

68
00:24:53.150 --> 00:25:19.000
يتعين على سبيل الاستحباب  واعلم انه لا يجزي غيره لتطبيق السنة الحصول السنية لكن هذا بعيد  واعلم انه يستحب اذا كان المصلي اماما ان يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع وكذلك الباقي ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروها

69
00:25:19.000 --> 00:25:41.600
انه يكره للامام للامام تخصيص نفسه بالدعاء. اي نعم لانه جاء في النهي من  فقد خانهم ممن دعا لنفسه وحده من امام امام وجماعة لنفسه قد خانهم وقال لكن العلماء قالوا هذا فيما يؤمن عليه

70
00:25:42.100 --> 00:25:57.350
لانه يخص نفسه بالدعاء يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وهم يقولون امين هذا خيانة كذلك يكره هذا فيما يؤمن عليه اما فيما بينه وبين نفسه في السجود او بعد التشهد فلا بأس ان

71
00:25:57.900 --> 00:26:21.850
يخص نفسه لا بأس لكن الافضل ان يعمم حتى لانه لانه هذا الذي ينبغي للامام ان يدعو لنفسه وللمأمومين  وروينا في سنن ابي داوود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يؤمن لا يؤم. لا

72
00:26:21.850 --> 00:26:42.450
لو ان عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل فقد خانهم. قال الترمذي حديث حسن. هم فصل اختلف اصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة اوجه. اصحها انه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه

73
00:26:42.450 --> 00:27:11.550
اي نعم هذا هو الراجح مسح الوجه كل الاحاديث التي فيه ضعيفة  والثاني يرفع ويمسحه والثالث لا يمسح ولا يرفع هذا اضعاف الاقوال  والثالث لا يمسح ولا يرفع. واتفقوا على انه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه. بل قالوا ذلك مكروه

74
00:27:12.100 --> 00:27:35.700
يعني لو مسح صدره  واما الجهر بالقنوط والاصرار به فقال اصحابنا ان كان المصلي منفردا اسر به وان كان اماما جهر على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب الاكثرون والثاني انه انه يسر كسائر الدعوات في الصلاة. واما المأموم لان الكيف يؤمن المأموم

75
00:27:36.400 --> 00:28:06.900
اذا كان المؤمن لا يجهر والذي فعله الصحابة رضي الله عنهم لما قنتوا جهروا وتأمل الناس جهر وامل الناس عليكم السلام  والثاني انه يسر كسائر الدعوات في الصلاة. واما المأموم فانه لم يجهر لم احسن الله وجهك. واما المأموم فان لم يجب

76
00:28:06.900 --> 00:28:26.650
الامام قنت سرا كسائر الدعوات. فانه يوافق فيها الامام سرا. يعني لو ان الامام فرض انه رفع يديه واصبح يدعو سرا ها فماذا يصنع المأموم؟ يدعو هو يدعو يرفع يديه ويدعو لنفسه فيصبح كل واحد يدعو مفردا

77
00:28:27.400 --> 00:28:44.650
هذا القول الثاني او ان الامام لم يجهر. نعم واما المأموم فان لم يجهر الامام قنط سرا كسائر الدعوات فانه يوافق فيها الامام سرا. وان جهر الامام بالقنوت فان كان المأموم يسمعه

78
00:28:44.650 --> 00:29:05.250
امن على دعائه وشاركه في الثناء في اخره. وان كان  الدعاء مشتمل على سؤال وعلى ثناء على سؤال وعلى ثناء مثل اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت قيوم هذا ثناء

79
00:29:06.600 --> 00:29:26.850
هنا ليس فيها تأمين وهكذا في اخره ليس فيها تأمين او في اثناءه وهذا يقول كذا يقول مثله  يثني على الله هذا هو قصود المصنف. شاركه في الثناء في اخره. يعني يقول يثني مثله يشارك في الثلاث

80
00:29:28.800 --> 00:29:49.450
لان التأمين على الدعاء  وان كان لا يسمعه قناة سرا وقيل يؤمن وقيل له ان يشاركه مع سماعه والمختار الاول واما غير السلطة. يعني هذا قول ثاني حتى لو يسمعه يشاركه يدعو مثل ما يدعو. لا الصواب انه يؤمن

81
00:29:50.000 --> 00:30:11.750
الامام بكلمات غير مفهومة في هذا اللي يقول انه لا يسمع اذا كان المأموم لا يسمعه. يلحق بعدم السمع. ايه. يقول وان كان لا يسمعه قناة سرا ماذا تقول؟ هو خلاص اصبحت كأنك كأنه سري

82
00:30:12.150 --> 00:30:35.700
او لا تفهم ماذا يقول من التشويش تدعو انت وقيل يؤمل ظن ان الامام يدعو دعاء صحيحا فتؤمن تقول امين الصواب انه يقنت سرا فين اخطأ في الدعاء يدعى على نفسه مثلا يؤمن على الخطأ في الدعاء؟ لا

83
00:30:37.100 --> 00:31:09.700
لانه يعني مثل لو عكس يعني ادعية احيانا يخطئ بعضهم ويسأل اللائق  بعضهم قال النار  هنا ما يقال معه امين لانه خطأ   واما غير الصبح اذا قنت فيها حيث نقول به فان كان جهرية وهي المغرب والعشاء فيه كالصبح على ما تقدم

84
00:31:09.850 --> 00:31:26.450
وان كان ظهرا او عصر او عصرا فقيل يسر فيها بالقنوت وقيل انك الصبح والحديث الصحيح في قيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات

85
00:31:26.450 --> 00:31:42.150
في صحيح البخاري في باب تفسير قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوط في قنوت النازلة  والله اعلم وصلى الله وسلم

86
00:31:42.250 --> 00:31:47.200
وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين