وهم جنب الجنابة اشد من الحيض من وجه والحيض اشد من وجه اذا توضأوا فالمرأة تتوضأ وتجلس في المسجد ما في اي مشكلة يجوز ينحل الإشكال تمشي اخا تفضل يا شيخ صح ظاهر كلام الفقهاء وعدم التفريق نص على هذا التفريق بعض المتأخرين من المشايخ نص عليه في بعض الحوائج قال ان هذا خاص بالنذر لكن تقرأ كلامهم انه مطلق يجب يباح شيخ اسلام شيخ بن باز يرى انه يباح يعني الشيخ ابن باز اذكره في الدرس احد الاخوان جاب رسالة لبعض طلبة العلم قال كل هذا اعرفه قبل ان تقرأه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وشيخنا السامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعلي الصماء ابن وعن الصماء بنت بشرى رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها. رواه خمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله وسلم اكثر ما كان يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد وان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصماء بنت بس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغه رواه الخمسة هذا الحديث قبل ان اتكلم عن اسناده ظاهره النهي عن صيام يوم السبت. وليس كما جاء في حديث الجمعة الافراد كما جاء في الرواية التي في الصحيحين النهي عن الافراد وانما ظاهره النهي عن صيام السبت مطلقا وهذا المعنى او هذا الظاهر له اثر في قبول الحديث وعدم قبوله كما سيأتي قال رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. اما كون هذا الحديث الجارف ثقات فهذا هو الذي يعني ظاهر الرجال والاسناد فانهم كذلك وقد سبق المؤلف للحكم على رجال هذا الاسناد بانهم ثقات الحافظ جمال الدين المرداوي في يعني جمعه الادلة التي استدل بها فقهاء المذهب والتي كانت سماها كفاية المستقنع بادلة المقنع وذكر ابن مفلح رحمة الله عليه وتبعه من بعده كابنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع وصاحب الكشاف وهو الشيخ منصور البهوتي المصري ان هذا الحديث اسناده جيد وهنا بس فائدة في قضية ان ما حكم عليه البهوتي بالصحة والضعف اغلبه ان لم يكن كله مأخوذ من المبدع. كل الحكم على الاحاديث وعلى تخريج الاحاديث فقد اخذها من المبدع لابن مفلح البرهان ابن مفلح والبرهان ابن مفلح يعتمد كثيرا على كلام جده محمد ابن مفلح صاحب الفروع وفي غيرها وكذلك يعني البرهان جده لامه هو الجمال المرداوي. صاحب كفاية المستقنع لان محمد بن مفلح اخذ بنت جمال الدين المرداوي صاحب كهيئة المستقنع البرهان هذا جده لابيه وذاك جده لامه. قال الا انه مضطرب اه هذا الحكم بان الاضطراب هو قول النسائي فانه قال ان فيه اضطرابا في اسناده وفي متنه. وقد اطال اهل العلم في الحديث على هذا الاضطراب. قال وقد انكره مالك قال ان هذا الحديث منكر بل قد جاء عن الامام مالك انه قال انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال ابو داوود هو منسوخ. اذا اصبح لنا في هذا الحديث ثلاثة اراء الرأي الاول اه توثيق رجاله ومن ثم تصحيح اسناده كما قال ابن مفلح اسناده جيد ومنهم من رأى ضعف هذا الحديث وانكاره وتكذيب اه اسناده كما جاء عن مالك ومنهم من روى الاضطراب او نقل الاضطراب وهو التوسط وهو نوع من انواع التضعيف ومنهم من رأى صحته لكن عدم العمل به وهو حديث وهو قول ابي داود رحمة الله عليه صاحب السنن. اه وجه كونه منسوخا هو الحديث الثاني حيث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه هذان الحديثان ظاهرهما التعارف فان قيل بصحة هذين الحديثين كما مشى عليه ابن مفلح وغيره من المتأخرين فنقول ان للفقهاء طريقتان او فان للفقهاء طريقتين بالجمع بين هذين الحديثين فمشهور المذهب وهو الذي اعتمده المتأخرون تصحيح الحديث الاول حديث الصماء فيرون ان الحديث صحيح وان هذا الحديث حديث الصماء يدل على كراهة الافراد فقط ويرون انه يكره افراد يوم السبت بالصيام والدليل على الكراهة الحديث الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد والواو هنا قالوا لمطلق الجمع اي انه يصوم يصوم هذين اليومين معا تحملوا هذا الحديث على الكراهة. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية التي نقلها عنه ابن القيم واما كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم فانه ليس واضحا بترجيح هذا الرأي لكن نقلها عنه تلميذه وانتصر لها تلميذه من بعده ولذلك اطال ابن القيم في تظعيف الحديث الاول حديث الصماء من اكثر من وجه قال انه يجوز صوم يوم السبت مطلقا بل ولا يكره ان ليس حتى الافضل عدم بل لا يكره صيام يوم السبت مطلقا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم يوم السبت ونظر من حيث المعنى قال ان يوم السبت يوم عيد عند اهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم فان العيد لا يصام فخالفهم بالصيام هذا من جهة ومن جهة اخرى ان يوم الاحد ايضا يوم عيد ومع ذلك لم يرد حديث قط في النهي عن افراده او تخصيصه بالصيام ادل على انه لا فرق بين السبت والاحد ومن جهة ثالثة ان ظاهر الحديث الاول حديث الصماء النهي عن صيام يوم السبت مطلقا مع انه ورد في الصحيح اباحة صوم الجمعة والسبت معا قد دل ذلك على انه يجوز افراد يوم السبت بالصيام كما هي ظاهر الاحاديث والحديث كما قلت لكم ظعفه كبار الائمة كما لك والنسائي وغيرهم رحمة الله على الجميع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكر ابن عقيلي. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني ان من كان بعرفة من الحجيج فانه ينهى عن الصوم. سنتكلم عن دلالة النهي بعد قليل قال رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي اي انه رأى ان فيه نكارة في الاختلاف عليه ولذلك اعل ابن القيم هذا الحديث فقال ان اسناده فيه نظر فان هذا الحديث مداره على مهدي ابن حرب العبدي وهو ليس بمعروف فقد تفرد به هذا الرجل وهو ليس بمعروف ولذلك ضعفه ابن القيم وغير واحد من اهل العلم. هذا الحديث يدل على نهي النهي عن عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجا والفقهاء اخذوا من هذا الحديث عدم الاستحباب فقط ولم يأخذوا منه الكراهة فعندنا امران يجب ان نفرق بينهما ليس كل مكروه مستحب تركه وليس كل مستحب يكره تركه مستحب وليس كل مستحب فعله يكره تركه. فلا تلازم بين الثنتين وهذا دائما اشيرها لكم ونص عليها كثير من فقهاء المذهب كالسفاريني وغيرهم المتقدمين فمسألة صيام يوم يوم عرفة لمن كان في الحج هو غير مستحب فقط ولم يقولوا انه مكروه وانما قالوا لا يستحب صومه. فلا يلزم من ذلك الكراهة قالوا لانه قد جاء صومه على من استحب صومه احيانا لمن لم يجد الهدي فمن لم يجد الحيدي كما سبق معنا فان افضل ايام وصيام ثلاثة ايام ان يكون اخرها الثالث في يوم عرفة وهو حاج فدل على انه ليس بمكروه لكن الافضل عدم الصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم صام اول النهار ثم افطر في اخره فدل على انه مباح صوم هذا اليوم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى هو عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر. نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصام من صام الابد وفي رواية لا صام ولا افطر المقصود من صام الابد اي سرد الصيام متتابعا وهذا الحديث يدل على انه يكره سرد الصيام والفقهاء اخذوا من هذا الحديث الكراهة فقط ولم يأخذوا منها التحريم لانهم اصل العمل مشروع الا لمن ابى الترخص بالرخصة فتركها لاجل عدم اعتقاده ان الرخصة مشروعة بالصوم او عفوا بالافطار وانما فعله يعني من باب ترك من مع تركه للمخالفة هذا الحديث ففي هذا الحال نقول في حقه يحرم والا فالاصل فان السرد مكروه. واختار الشيخ تقي الدين بالتفصيل فقال ان الذي يكره هو سرد الصيام العام كله واما صيام بعظ العام كشهر او شهرين او ثلاثة بحيث انه يصام بعض العام لا كل العام فانه لا يكره واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله وقد قال عبد الله المبارك قوله كله اي اغلبه فدل ذلك على ان سرد بعض الايام ليس بمكروه الا ان يكون يصوم العام كله. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. نعم شرع المصنف رحمة الله عليه ببيان الاعتكاف وقيام رمظان واورد هذين البابين معا لان بعض اهل العلم يشترطون للاعتكاف ان يكون بصيام كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله واول حديث اورده الباب المصنف الباب هو في فضل القيام ولم يورد حديثا في فضل الاعتكاف والسبب انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف قاله الامام احمد قال الا شيئا ضعيفا قال لم يثبت شيء في فضل الاعتكاف الا شيئا ضعيفا وهذا هو المقرر عند جميع علماء الحديث انه لا يصح حديث في فضل الاعتكاف ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفيدنا مسألة انه ليس كل عمل لابد ان يرد لنا فضله. فكثير من الاعمال لم يرد لنا ما هو الفضل المترتب على هذا العمل والمؤمن دائما يعمل العمل للامتثال لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يعرف هذا الفضل وانما هو حاث له عليه فحسب اه اول حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه المراد بقوله من قام رمظان اي قام رمظان كله فلا بد ان يقوم جميع ليالي رمضان لان من ترك القيام في بعض الليالي لا يصدق عليه انه قام رمظان كله او قام او ولا يسمى قائما لشهر رمضان. وانما قام بعض ليالي رمضان فلذلك من قام الشهر من اوله الى اخره غفر له ومن قام ليلة القدر بخصوصها غفر له. لذلك يقولون ان قيام شهر رمظان يكون سببا للمغفرة الذنب مرتين مغفرة قيام رمظان كله في نهاية الشهر واذا وافق ليلة القدر فيه فانه يغفر له مرة اخرى وفي قوله ايمانا واحتسابا هذا يدل على قضية قصد المرء من من القيام وان يكون قصده ما عند الله عز وجل من المثوبة والاجر والا يكون قصده شيء من امور الدنيا اه تكلم الفقهاء عن مسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر الذنوب قالوا والاحاديث التي جاءت نوعان بعض الاحاديث التي جاءت قال ما اجتنبت الكبائر مثل الصلوات بعضها الى بعض وجاءت بعض الاحاديث مطلقة ومنها حديث الباب فبعض اهل العلم حمل المطلق على المقيد فقال ان هذه المكفرات انما هي للصغائر دون الكبائر وقال بعض اهل العلم ومنهم ابن المنذر وغيره واكثر من اطال عنها احد فقهاء الشافعية المتأخرين اسمه ابن عبد السلام ليس هو العز ابن عبد السلام وانما هو اخر ابن عبد السلام يشترك في اسمه ثلاثة ابن عبد السلام التونسي صاحب شرح شرح مختصر بن عرفة وهذا اذا نقل عند المالكية ابن عبد السلام فيقصدونه. والعز بن عبد السلام صاحب قواعد الاحكام وهذا غالب النقل عنه في الاصول والقواعد. والثالث هذا متأخر في تسع مئة يعني وزيادة هذا له شرح المنهاج وشرح على بعض كتب الشافعية. هذا له كتاب في في هذه المسألة بخصوصها ثم اطال الكلام فيها ورجح ما رجحه ابن منذر ان ظاهر هذه الاحاديث يدل على تكفير الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فضل الله واسع قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عند ظن عبدي بي قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فيشمل ذلك الصغائر والكبائر فضل الله واسع. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر خير برمضان اشد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة لفظتين يدلنا على مسألة التي ذكرناها او تفريع على القاعدة ذكرناها وهي قضية ان ان الزمان الفاضل افضل ما يفعل فيه ما شرع فيه فرمضان على سبيل المثال افضل ما فعلت افضل ما يفعله المسلم فيه هو الصيام والقيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا ومن افضل ما يفعل في شهر رمضان ان يتقرب الى الله عز وجل باطعام الطعام فقد ذكر ابو هريرة ان الصحابة كانوا يتسابقون في اطعام الطعام في شهر رمضان ومن افضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم الاعتكاف فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة من بعده فعند ابن شيبة من حديث ابي هريرة انه كان هو واصحابه اذا دخل شهر رمظان اكثر من لزوم المساجد وقالوا نحفظ صيامنا اذا هذا الشهر الكريم نقصد افضل ما يتقرب الى الله عز وجل فيه الاعمال الصالحة فيه منها ما سبقوا منها الدعاء وغيره وبعض الناس قد ينشغل ربما بالمفضول عن العمل الفاضل فعلى سبيل المثال هناك عمل اشتهر عند الناس انه يفعل في رمضان. وهل تخصيصه في رمظان هو الافظل ام انه من الاعمال المطلقة الفاضلة ام لا؟ وهي قظية الزكاة الصدقة فاضلة في رمضان وفي غيره لكن الزكاة تخصيصها في رمظان اهو من هذي الاوقات الفاظلة ان يخرج في رمظان ام لا جاء في موطأ الامام مالك من حديث الساعة بن يزيد ان عثمان رضي الله عنه كان يقول للمسلمين ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم هذا الشهر ما هو اختلف فيه فقيل انه رمضان وقيل انه شهر الله المحرم قال ابن رجب في رسالته المسماة بقاعدة في تأخير الزكاة قال بعض السلف لقد فات على الناس خير كثير بعدم معرفة هذا الشهر ما هو الشهر الذي تخرج فيه الزكاة وقد رجح القاضي ابو يعلى كما نقل عن الحافظ بن رجب ان الشهر الذي تخرج فيه الزكاة انما هو شهر الله المحرم لانه اول السنة وعلى ذلك على ترجيح ما ذكره القاضي ابو يعلى فان تخصيص رمظان باخراج الزكاة ليس فاضلا بل ربما يكون مفظولا ان لم يكن هذا هو وقت التملك وقت الوجوب هذه مسألة اخرى ولكن تخصيصها في هذا الوقت من باب تعجيل الزكاة ليس فاضلا بل ربما ان كان ما ذكره القاضي هو المقدم وهو الراجح لربما يكون مشغلا عن الاعمال الفاضلة فقد بعض الناس ينشغل بتوزيع صدقاته وازدحام الناس وغير ذلك عن الاعمال الافضل وهي قيام الليل والتحنت ولزوم المساجد نبدأ بهذه الاعمال الفاضلة قال اذا دخل العشر اي العشر الاخيرة من رمضان شد مئزره شد مئزره يعني كناية على شدة عمله واجتهاده في العبادة وقيل ان شده لمئزره كناية عن عدم مقاربته لاهله. ولذلك جاء وطوى فراشه فتحتمل المعنيين والامر لا يوجد ما يمنع من قبول كلا المعنيين. قال واحيا ليلة اي اشتغل في الليل كله بقيام الليل وهذا يدل على استحباب زيادة الصلاة في العشر الاواخر وهذا اخذ منه الفقهاء رحمة الله عليهم انه يستحب زيادة عدد عدد الركعات في العشر الاواخر وقد فعل ذلك سعيد بن جبير فانه كان يصلي بالناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءت العشر الاواخر زاد في صلاته. نقل ذلك ابن ابي شيبة وغيره وهذا الذي اخذه اهل بلدنا والمملكة بالخصوص حينما تأتي العشر الاواخر من رمضان فيزيدون في التراويح يصلون عشرا فاذا جاءت العشر الاواخر زادوا يصلون عشرين عشر تسليمات فاذا جاءت العشر الاواخر زادوا خمسا اصبح مجموع الركعات ثلاثين ركعة وقد جاء ذلك فيما نقل عن يعني في الزمان الاول انه يفعل في المسجد النبوي. وقد اشرنا لصلاة رمضان في محلها هذه مسألة اه نعم وقوله احيا ليلة اذن الاحياء يكون بالصلاة بالخصوص وبلزوم المساجد كما جاء في الرواية الاخرى. قال وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر ترى من رمظان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده هذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في شهر رمضان ولنبدأ بمسألتين في الاعتكاف على سبيل السرعة لاجل وقت اه الاعتكاف يجب ان نعرف اولا ما معناه الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة لابد من وجود هذين الامرين هو لزوم المسجد فلزوم غير المسجد لا يسمى اعتكافا ولذلك فان بعض الناس وخاصة النساء الا ترجله اي انها تمشطه ويشمل الترجيل للدهان فاذا اطلق للدهان فانه يشمل الدهان مع الترجيم والترجيل يشمل الترجيل وحده ويشمل الترجيل مع الدهان فهما لفظان اذا افترقا دل احدهما على الاخر تسمي بقاءها في مصلاها في بيتها اعتكافا وهذا لا يسمى اعتكاف لان هذا المصلى ليس مسجدا فنحن نقصد بالمسجد المكان المحاط ولا يشترط في المسجد ان تكون تكون فيه جماعة ممن لا تجب عليه الجماعة فالمرأة يجوز لها ان تعتكف في المسجد الذي لا جماعة فيه لا تصلى مثل المساجد المهجورة او غير ذلك. واما من تلزمه الجماعة فيجب ان يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة المريظ يجوز له ان يعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة المسافر كذلك وغيرهم هذه مسألة المسألة الثانية قال بالنية لا بد من النية ولنعلم ان الاعتكاف له صورتان اما على سبيل الالزام والوجوب وهذا يكون بالنذر واما على سبيل التطوع وهذا بلا نذر النذر ان يقول لله علي نذر ان اعتكف اسبوعا او عشرة ايام ويكون ذلك قبل بدئه العمل ومن غير نذر ان يدخل بالاعتكاف من غير نذر فقط مجرد النية والفرق بين هذين الامرين او النوعين مهم فان الاعتكاف اذا كان بنذر فانه واجب. يجب على الشخص فعله فان لم يؤده في وقته قضاه في زمن بعده هذا واحد ويترتب على قضية النظر ايضا احكام اخرى منها قضية لو نذر في مسجد مفضول فيجوز له ان يجعله في مسجد افضل لا العكس والمساجد الفاضلة ثلاث كما سنختم به هذا الباب من الاشياء تتعلق النذر ان الاستثناء انما هو متعلق بالاعتكاف المنذور واما الاعتكاف غير المنذور فانه لا استثناء فيه وهو ما يسمى بالاشتراط فعندما يريد الشخص ان يعتكف ويشترط على ان افعل كذا وكذا على ان اخرج لزيارة والدتي مثلا على ان اقوم بكذا هذا انما يكون في في الاعتكاف المنذور الواجب واما المندوب فلا لماذا؟ لان المندوب خروجه لا يؤثر في قطعه فهو يقطعه ويذهب لحاجته ثم يرجع فيكمل فيكمل يعني اعتكافه الاشتراط انما يكون في المنذور دون المتطوع به عندنا مسألة اخيرة في قضية الاعتكاف وهي مسألة ما اقل ما يسمى اعتكافا الفقهاء يقولون ان الاعتكاف يجوز ولو ساعة لو ان يمكث المرء في المسجد ساعة ولا نقصد بالساعة ستين دقيقة بل ربما اقل فانه يصح لك ان تسميه اعتكافا ان نويته اي نويت الاعتكاف وهذا هو مشهور منها والذي مشوا عليه وفي رواية في المذهب وهي قول المالكية وهي قوية جدا ان الاعتكاف لا يسمى اعتكافا الا ان يكون يوما كاملا او ليلة كاملة ودليلهم على ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم المسجد كثيرا ولم يكن يسميه اعتكافا ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا وتسميه ازواجه وفي حديث ابي سعيد مثل ذلك الا في لزومه العشرة ايام هذه المتوالية لزمها قالوا واقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه تسمية الاعتكاف هو اليوم والليلة كما جاء في حديث عمر اني نذرت ان اعتكف يوما وفي رواية ليلة في المسجد فقال فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتكف في مسجده فانه افضل من مسجد الاقصى وهكذا فدل ذلك على ان اقل ما يسمى اعتكاف هو يوم او يوم وليلة وهذا قول متجه جدا والصحابة كانوا يفرقون بين لزوم المساجد وبين الاعتكاف طيب احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. نعم هذا الحديث آآ في اول وقت الاعتكاف وانه يكون قبل الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته انه اذا صلى الفجر دخل معتكفه ولم يكن هذا لكل الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن انيس لما اراد ان يدخل عبد الله بن انيس في معتكفه دله النبي صلى الله عليه وسلم على الليل فكان اذا اراد ان يدخل في معتكفه صلى المغرب في المسجد ثم دخل في معتكفه ليلة كاملة ليلة ثلاث وعشرين. والحديث عند ابي داوود باسناد صحيح ولكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو على سبيل الاكمل فيكون حاويا الليل والنهار معا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه لفظ البخاري. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه صلى الله عليه وسلم فهو وهو في المسجد فترجله. ومع وهذا الحديث يدل على ان خروج بعض الجسد ليس يأخذ حكم الكل فليس دائما نقول ان البعض يأخذ حكم الكل ففي هذا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض جسده وهو رأسه ولم نحكم بانه قد خرج كله وانما نحكم بالخروج بجميع الجسد قالت هو كان لا يدخل البيت الا لحاجة هذي اخذ منها الفقهاء ان المعتكف لا يجوز له اذا كان طبعا واجبا عليه الاعتكاف ان يخرج من المسجد الا لحاجة واما لغير حاجة فانه يقطع اعتكافه فان كان الاعتكاف مندورا وجب عليه ان يعيده من جديد عشرة ايام متوالية وهكذا فلا يخرج المعتكف الا لحاجة وغير الحاجة فلا يجوز. احسن الله اليكم يقول رحم حد المسجد شيخ. حد المسجد؟ نعم الفقهاء يتكلمون عن حد المسجد في مواضع يعني عندي هنا مسألة من المهم انا انا يعني انبه دائما عليها ان الانسان الذي يقرأ كتب الفقه يعرف مظنات المسائل فعلى سبيل المثال باب الاعتكاف فيه مسألتان يعني كثير من الفقهاء يذكر هاتين المسألتين في هذا الباب. منها مسألة حد المسجد وهل الرحبة تكون داخلة ام ليست بداخله وهناك مسألة ثانية في مسألة التلفظ بالقرآن بعض الناس قد يستدل بالقرآن من باب الاقتباس مثل يعني ايات كثيرة جدا يعني تعرفونها يعني مثل ما ليس في الذهن الان يعني يريد ان يجيب شخص فيجيبهم باية من القرآن يسمى هذا اقتباس يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا وهكذا وهو لا يقصد يحيى يقصد اي شخص. هذه اين يتكلم عنها الفقهاء لا يوجد باب لها مفرد يتكلمون عنها في باب الاعتكاف ويتكلمون عن حكم الصمت الدائم في باب الاعتكاف فهي مظنة المسائل تذكر هنا مظنة المسائل آآ اذا فقط ايضا التعشير اين يذكر؟ ذكرتها قبل فبعض مسائل التعشير تذكر هنا وبعضها تذكر في باب نواقض الوضوء آآ حد المسجد عند الفقهاء وان كان سيأخذ منا وقت لكن ساختصر فيه قالوا ان المراد بالمسجد هو البناء المحاط لابد ان يكون بناءا محاطا هذا واحد والامر الثاني لا بد ان تكون البقعة مخصصة للمسجد لابد من وجود هذه الاثنين وبناء على ذلك فلو ان البقعة مخصصة للمسجد وقف عليه لكنها لا ليس فيها بناء محاط مثل السرحة التي تكون خارج المسجد فهذه ليست منه فلابد ان يكون هناك فناء محاط طيب البنيان المتصل به قد تكون غرف مبنية بجانب المسجد. نقول هذه الغرف ما كان فيها باب على داخل المسجد وهي الارض ملك المسجد يعني تابعة للمسجد. موقوفة على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد بخلاف البنيان الغرف التي تكون على خارج المسجد بابها فانها لا تأخذ حكمه الغرفة التي في قبلة مسجدنا هذا تأخذ حكم المعتكف فيجوز الاعتكاف فيها وكذلك الخلفية بخلاف هذه الغرفة التي تكون وان كانت في المنارة مثلا للحارس هذه ليست من غرف المسجد لانها ليست مفتوحة على داخل المسجد فجعل الفقهاء العبرة في ذلك بالباب وبالفناء وبالبقعة ثلاثة اشياء. طيب شيخ اه المبنى دوره دوران دوران العلو عندنا قاعدة في العلو والسفل العلو لا يأخذ حكم السفل مطلقا وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب واطال عليها العلو لا يأخذ حكم السفلي مطلقا. وبناء على ذلك فان العلو احيانا قد يكون سكنا والسفل مسجدا يجوز ذلك وقد يكون العلو مسجدا كالسفل. وذلك اذا كان البقعة التي قلنا قبل قليل بقعة خصصت مسجدا ان خصص العلو مع السفلي كلاهما مسجد فهونهم يعتبران مسجدا واحد كالطوابق لابد الا من الثلاثة. البقعة ان تخصص مسجدا وان تكون بسور واحد والامر الثالث ان تكون الابواب مفتوحة على بعضها. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت السنة عن المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه دار قطني والحاكم والراجح وقفه ايضا. نعم هذا الحديث ان يتعلقان ببعض الاحكام المتعلقة معتكف اه اول اول الحديثين حديث عائشة انها قالت السنة ونحن قلنا قاعدة ان الصحابي اذا قال السنة فانه يأخذ حكما مرفوع ولكن نجد هنا ان الحافظ قال ان اخر هذا الحديث ليس مرفوعا وانما الحق بالمرفوع هذا من جهة الامر الثاني ان ابا داوود صاحب السنن قال وكأنه يميل الى ان هذه اللفظة السنة ليست محفوظة فانه قال غير عبدالرحمن القرشي لا يذكر في لفظ الحديث من السنة فكأنه يميل الى ان هذا الحديث يعني كله انما هو موقوف على عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على انه كأنه يميل الى ان لفظة السنة غير ثابتة قال السنة على المعتكف الا يعود مريضا قالوا لان عيادة المريض ليست من الحاجة بخلاف تطبيب المريض ان لم يجد غيره لم يوجد غير هذا المعتكف كان يكون طبيبا فان هذه حاجة للغير او علاج نفسه قال ولا يشهد جنازة يعني بالخروج معها وتشييعها للمقبرة ولا يمس امرأة وهل يسمى المباشرة فان المباشرة منهي عنها المعتكف وتفسد اعتكافه المباشرة والجماع قال ولا يباشرها اي يباشر المرأة ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه هنا طبعا قوله ولا قوله ولا يخرج لحاجة اي قصد الامر اليسير والا فان الحاجة اذا كانت يعني آآ مرتفعة او يحتاجها المرء فانه يخرج لها لحديثها الاول قالت ولا اعتكاف الا بصوم وهذه هي محل الاشكال في قولها ولا اعتكاف الا بصوم ويؤيد اشتراط الصوم في الاعتكاف الحديث الثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. قال رواه الدارقطني والحاكم قال والراجح وقفه وكذلك رجح وقف هذا الحديث الدارقطني فان الدار قطنية بعدما روى هذا الحديث قال انما رفعه ابو بكر السوسي وغيره يوقفه او لا يرفعه آآ الصحيح ان هذا موقوف على ابن عباس. اذا جاءنا اثران موقوفان على ابن عباس وعلى عائشة رضي الله عنهما في اشتراط الصوم للاعتكاف انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم وبناء على ذلك فان المذهب فيه روايتان فمشهور المذهب انه لا يشترط في الصوم اعلى يشترط في الاعتكاف الصوم لا يشترط في الاعتكاف ان يكون هناك صوم ودليلهم على ذلك قالوا لان الاعتكاف لزوم المسجد من جهة ومن جهة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم يكن موضع صيام قضاهن من شوال عليه الصلاة والسلام وليس موضوع الصيام فدل على انه يستحب الصيام ولا يجب يستحب الصيام ولا يجب الرواية الثانية في المذهب انه يجب في الاعتكاف ان يكون هناك صوم وقد نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين ومال لها كثير من المتأخرين منهم ابن اللحام الذي صاحب اختيارات مال لها في كتابه الذي اسمه تجديد العناية وهو مطبوع وهذا كتاب جميل وممن اختار هذا الرأي ايضا من المتأخرين يوسف ابن عبد الهادي فانه من المتأخرين الذين مالوا لان اشتراط الصوم الاعتكاف ونحن عندنا قاعدة ان المتأخرين في المذهب هم كل من كان بعد القاضي علاء الدين المرداوي المرضاوي توفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين فمن جاء بعده ايضا وكان معاصرا له لكي ندخل برهان الدين ابن مثلث ان برهان الدين بن مفلح مات قبله مات قبله بسنة ثمان مئة واربعة وخمسين انا اقول انه داخل في المتأخرين عندما نقول المتأخرون فنقصد بهم كما سألني الاسبوع الماضي احد الاخوان نقصد بهم كل من جاء بعد هذا التاريخ للقاضي علاء الدين المرداوي فمن بعده اذا قلنا ان الشيخ تقييدي للشرط الصومي هذا الحديث ويرى ان هذا اثرا ثابتان عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن له ايضا ابن القيم وهذا الاثر لا يقال بالرأي فيشترط له الصوم. نعم باقي الجملة الاخيرة حديث ابن عباس يختلف عن اثر عائشة ابن عباس ليس عن معتكف صيامه. نعم انا اخطأت حديث ابن ارجع الارهاق. طيب اه اذا هذا هذا استدلال الشيخ تقيدي. نرجع لحديث ابن عباس هو الذي استدل به فقهاء المذهب على النفي نفي الصوم لانه قال ليس عليه صوم الا ان يجيبه على نفسه. احسنت ان هناك اثر ثاني غير اثر عائشة رضي الله عنها اه عندنا مسألة اخيرة في قوله ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. اه المقصود بالجامع اي تجمع فيه الصلاة لمن وجبت عليه الصلاة كما سبق معنا. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى او عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اورو ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. متفق عليه وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه ابو داوود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينه على قولا اوردتها فيفتح الباري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا. اروا من باب الرؤيا فهم رأوها في المنام ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر هذه الرؤية تحتمل انهم رأوها قبل يعني نزولها وتحتمل ان نأوروها بعد بعدما انتهت اتحتمل الاحتمالين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى يعني اعلم رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر اه هذا الحديث يدل على ان ليلة القدر وهي ليلة فاضلة تتأكد انها توجد في السبع الاواخر وقلب يعني اخذ من هذا الحديث الشيخ تقي الدين انها تكون غالبا في السبع الاواخر الفقهاء يعبرون بانها تتأكد في السبع الاواخر واما الشيخ تقي الدين فقول تكون غالبا في السبع الاواخر والفرق بين الامرين ان الشيخ تقي الدين ينتصر الى ان ليلة القدر تتنقل بين الايام في كل سنة تنتقل من موضع لموضع ولذلك قال انها تكون غالبا واما عبارة الفقهاء فانها تتأكد اه عندنا مسألة هذا الحديث في قوله قد تواطأت في السبع الاواخر بعض الشراح يقول ان هذا انما هو كان في تلك العام التي اري الصحابة فيها ليلة القدر وبعض الشراح يقول لانه عام في كل السنوات كلها. الحديث الثاني حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر هي ليلة سب في ليلة انها ليلة سبع وعشرين. هذا الحديث رواه ابو داوود مرفوعا وصحح المرفوع جمال الدين المرداوي وروي موقوفا ورجح المؤلف وقفه وهو الذي صححه الامام احمد فان الامام احمد انما صحح الموقوف ولم يصحح المرفوع وان كان مرفوع صححه المرداوي هذا الحديث يدل على ان اكد ليلة هي ليلة السابع والعشرين وهذي عبارة المتأخرين والشيخ تقي الدين يقول انها تكون اكثر في ليلة سبع وعشرين. فالشيخ يقول بهذا الترتيب انها اكثر شيء تكون في ليلة سبع وعشرين ثم تكون في السبع الاواخر من من رمظان ثم تكون في الاوتار والاوتار تحتمل الاوتار باعتبار الماضي او الاوتار باعتبار ما بقي. فان كان الاوتار باعتبار الماضي فانها الليالي الوترية. وان كان اوتار باعتبار ما بقي فقد تكون الليالي الوترية وقد تكون ليالي الشفع سواء كان الشهر تاما او ناقصا. فالاوتار تحتمل المعنيين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير ابي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم هذا الحديث فيه نص على ان من افضل ما يتقرب الى الله عز وجل في ليلة القدر بعد قيامها واحيائها هو ولزوم المساجد فيها بالاعتكاف هو الدعاء وبناء على ذلك فاننا نأخذ ان العشر الاواخر يتأكد فيها هذه الاعمال الثلاثة القيام وزيادته لاحياء الليل ولزوم المساجد وكثرة الدعاء وخصوصا هذا الدعاء الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. اه المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه نعم هذا الحديث حديث ابن سعيد اورده المصنف لمسألة من نذر الاعتكاف في مسجد فنقول ان من نذر الاعتكاف في مسجد آآ فان كان المسجد خارج بلده الا يشرع له ان يشد الرحل له الا ان يكون احد المساجد الثلاث وغير هذه المساجد ثلاث فلا يقصد بعينه ليعتكف فيه فان هذا منهي عنه هذا من جهة الامر الثاني ان من نظر الاعتكاف في مسجد فانه يجوز له ان ان يعتكف في مسجد اعلى منه فضلا فمن نذر الاعتكاف في مسجد مخصوص في بلده جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر اعتكافه في المسجد الاقصى اجزأه ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام هذه اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب ونكون بحمد الله عز وجل قد انهينا الباب بحمد الله عز وجل وتيسيره وبهذا انهاء هذا الباب نكون قد انهينا كتاب العبادات كاملا لان الحج شرحناه قبل شهرين او ثلاثة فلكم الخيار هل نرجع للحج نشرح بتوسع في ثلاث اسابيع ام نبدأ في البيوع الاسبوع القادم؟ الامر لكم يعني حنا اخر كتاب الحج قلنا به بسرعة يعني زي اخر الباب هذا جاي من اخر الدرس يبو احد يرهق شوي ويضيق الوقت فهل ترون اننا نرجئه للسنة القادمة في الحج نكمل نعيد الحج او نبدأ ونبدأ بالبيوع الاسبوع القادم وهذا الذي احببه انا او نبدأ بالحج نرجع للحج. الامر لكم نبدأ بالبيوع اذا خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالبيوع وغالبا العبادات تكون انهينا تقريبا نصف الكتاب. تقريبا اقل من نصف بقريب يا جيل انهينا في اقل من سنة نصف الكتاب طيب جدا بحمد الله ده الشيخ مسعود عندنا في اوروبا يا شيخ المساجد آآ ليست وقفة ايجار ايجار او مثلا اشتروا يمكن يباع ويباع. هل هذا يعتبر مصلى نعم لا يشترط الوقف لا يشترط الوقفية ولذلك انا ما عبرت قبل قليل بالوقف وانما التخصيص التخصيص فقد يكون الوقف لذلك يعني الوقفية الدائمة هي عند الجمهور الا الحنابلة. الحنابلة يرون ان الوقف اصلا يجوز نقله. ابداله وتبديله واستبداله البقعة لا يشترط ان تكون وقفا دائما فقد يكون وقفا مؤقتا بالاستئجار او العارية لكن هذه الفترة هو وقف مدة سنتين ثلاث وبناء على ذلك يا شيخ في هناك مساجد توجد مؤقتة طبعا هو في في مشكلة الوقف هذا من اصعب المشاكل المذهب يرون ان الوقف ينعقد بالفعل وهذي يترتب عليها ظرر كبير جدا على بعظ الناس اعطيك مثالا في قضية المساجد المؤقتة مساجد المحطات البانزين صاحب المحطة يضعه مؤقتا واذا اراد ان يبني هذه المحطة لن تجبره وزارة البلدية كل من بنى محطة بنزين يجب عليه ان يجعل فيها مسجد النظام هكذا فهو جعله لاجلهم ليس يريد الوقفية التامة فهل نقول ان هذا الوقف لازم فاذا اراد ان يبيع الارض يجب عليه ان يفصل هذه البقعة هذا الموضوع الان يدرس عند هيئة كبار العلماء اشكل ولكن الذي يظهر من كلام اهل العلم ان هذا التوقيف توقيف مؤقت يصح ان يكون الوقف مؤقتا يصح فهو يقول ما دمت اعمل في هذه الهيئة بهذه الهيئة انها محطة بنزين فهي وقف وبناء على ذلك فان هذه المساجد المؤقتة لعن ابن المساجد المؤقتة التي تتنقل هذه هذه مسألة اخرى لكن اقصد المساجد المؤقتة لمدة سنوات تأخذ حكم المساجد من حيث الدخول تحية المسجد جواز الاعتكاف فيها وان لم تكن البقعة موقوفة على التأبيد هي موقوفة على التأقيت ونفس الشيء نقول هذي المساجد موجودة في اوروبا مثلا التي تكون مؤجرة لسنتين خمس سنوات عشر سنوات جعلت مسجدا اذا هي مسجد فتأخذ حكمه طيب الغرف قد تكون بناؤه ليس مفتوحا وانما هي غرف مثلا مكاتب تريد ان تجعلها مسجدا نقول ما خصص مسجد هو الذي يأخذ حكم المسجد بناء على التخصيص وبناء على ذلك من كان خارج هذه الغرف التي خصصت مسجدا قد تقول احد الشقتين خصصت مسجدا والشقة الاخرى مثلا خصصت مثلا اه ليست مسجد وانما خصلت مكاتب فنقول الاولى هي المسجد والثانية ليست كذلك لان لو اطلقنا كلام الفقهاء بان الفعل يكون وقفا مؤبدا مشكل كل من جعل عندهم محراب او جعل منارة فانه وقف بل انهم يقولون من اوقف في مال غيره فانه من تصرف الفضول فيلزمه ان يعوضه فيلزم الوقف هذا يعني في في ذر ليس بالسهل المحلات المحلات التجارية يجعل له محلين مصلى ويضع فيه محرابا هم يقولون المحراب مسجد طيب هل هذا وقف تلزمه من ان تقول هذا جزء من البيت فيه صعوبة هذا نعتبره وقف مؤقت نعتبره وقفا مؤقتا والله احد يشكك على الشيخ مسعود يا شيخ يدخل في ذلك نهي مكثى الحائض مثلا بالاسواق في مصليات بخصوص الصلاة. نعم. نحن نقول الصحيح ان الحائض يجوز لهذا يجلس في المسجد هذا المذهب وثبت عن عشرة من الصحابة يقول عطاء ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم جنب لا المذهب ما يجب يستحب قول قول الجمهور القول الثاني يجب نعم يجب ان يصوم النهار يجب شرعا اذا فلم يصم قل لا ينعقد آآ او نقول ما يسمى اعتكافا. هذا ظاهر لا يصح اعتكافه. لا اعتكافه الا بصب واذا خرج من انقطع اعتكافه يعني هل يقال انه يلزم بالشروع الاعتكاف؟ يعني يعني اعطيك مثال شخص نذر قال لله عز وجل ان اعتكف ثلاثة ايام فاعتكف من غير صوم ما يصح اعدها هذا لزوم مسجد ما نسمي الاعتكاف اعتكافا المنذور كل كلامنا على المنذور الا ان تكون صائما فيه اذا اطلق الشخص فقال لله علي انا ان اعتكف ثلاثة ايام يجب ان تكون وانت صائم بعد رواية ثانية المذهب مستحب لو اعتكف وهو مفطر يجوز يعني فهمت شنو قصدتم يا شيخ في النذر هو المؤثر في النذر الصوم مؤثر في النذر لو لم يكن نذرا هو تطوع ما يضر كأنه لزوم مسجد قولا واحدا يا شيخ تطوع والبعض من قال يجب الصوم في التطوع. لا احنا نتكلم عن اللي من قال بالوجوب من قال بالوجوب لو كان الاعتكاف مندوبا اليه ما الذي يترتب عليه؟ ترتب انه لا يؤجر اجر المعتكف وانما يؤجر اجر اللازم للمسجد واضح القصد؟ لكن لو كان واجب عليه بنذر فهنا نقول يجب عليك ان تعيده لانك لست بصائم. طيب الخروج من المسجد او قطع الاعتكاف او مباشرة المرأة بالنسبة لاعتكاف التطوع. ما يضر. نقول انه بطل الاعتكاف لا خلاص انقطع الاعتكاف انقطع اجرك. يعني لا نقول لا يجوز بمعنى انه حرام لا لا الاعتكاف في في ذات المباشرة في داخل المسجد حرام لكن لو خرج وباشر خارج المسجد انقطع اعتكافه انقطع اعتكافه خلاص ما يجيبوا له كمل معناها هذي الساعة التي خرج فيها لا اجر له او اربع ساعات اذا رجع انشأ بنية جديدة اعتكافا جديدا لكن طبعا على على القول الثاني انه لا يكون له له اجر الايام الماضية ثلاثة ايام لكن في اليوم الواحد. اليوم الذي ايه؟ في اليوم الواحد نعم صح كلامك صحيح الواحد اذا خرج صح على الخلاف اعتكاف صح كلام صحيح كلامكم صحيح خلاص يا شيخ طيب سم شيخ لا المرداوي جمال الدين هذا محدث هذا علاء الدين بينهم مئة وشوي سنة اللي متأخرين علاء الدين القاضي علاء الدين اللي اللي يحكم على الاحاديث لا هذا واحد ثاني اسمه جمال الدين المرداوي هذي مردى بلدة في فلسطين اسمها مردى كل من تخرج منها سمي مرضاويا اهي تبع الان ثمانية واربعين تبع يعني في فلسطين ثمانية واربعين ليست في سبعة وستين هي يعني الله ينجيها من الاحتلال مردة ونابلس سم مشابهته اولا بالصيام بالذبح انه يذبح مثل وش نمسك مساكين ايضا الامساك عن الشعر والظفر حيث حيث ام سلمة في الصحيح في شيء اخر يسمونه التعريف للتعريف يعني اغلب اهل العلم ينكره انه يحلق بالعكس شيخ الاسلام انكره وقال انه لا يشرع شدد الشيخ اسلام في الحلقة لكن احمد لا ادري لا اعلم احمد الاعلى مزيان ورد فيه حديثان انه يغفر للمسلم الا يغفر لكل مسلم ومسلمة ما لم يكن اه يعني يؤمن بالله واليوم الاخر يعني ليس بمشرك ولا بمشاحن هذا اصح ما ورد عند الامام احمد جاء في حديث مقال ايضا اخر طبعا حديث ابي نفس المعنى هذا الذي فيه مقال ان هذه الليلة هي التي تكتب فيها الاجر هذا ضعيف لكن الاصح انه يغفر في هذه الليلة لكل مسلم ومسلمة ما لم يكون مشركا او مشاحنا هذه الرواية الاولى الرواية الثانية لكل من شهد ان لا اله الا الله فهي ليلة فيها مغفرة لا شك والحديثان ثابتان صح جماعة من اهل العلم. كان بعض الناس يتكلم في في تضعيفها. غالب الاحاديث والاحكام لا تكاد تسلم لكن كثير من اهل العلم صح هذين الحديثين قلت لكم ان الدبيثي لصاحب جديد تاريخ بغداد له جزء مطبوع صغير جدا في فضائل ليلة النصف من شعبان باسانيد جمع طرق الحديث كلها ولم يثبت احياء ليلة النصف من شعبان الا عن بعض التابعين من الشاميين. ولم يوافقهم عليه احد نقل ذلك بالرجل في لطائف المعارف ونقله الشيخ الاسلام تيمية فالصحيح انها لا تحيي ليلتها ولا تصام بل يكره افرادها بالصوم لعدم الورود يعني حتى الشيخ بن باز في رسالته نص من ليل شعبان اقر بان النصف من شعبان ليلة فاضلة. شيخ الاسلام يقول هي ليلة فاضلة يعني ما في شك انها ليلة فاضلة لكن لا تخص بعبادة عاشوراء يوم فاضل ما نفعل الا ما ورد الصيام بس ورد لكنه ضعيف انها فيها يعني تكتب الاجال او تكتب يعني يفرق فيها كل امر حكيم. انها ليلة النصف من شعبان شيخ الاسلام يقول يكره لانه فعله بعض التابعين من الشاميين مشايخنا يقولون انها بدعة الشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة يرى انها بدعة ويشدد. تخصيصها بالصيام يرى انها بدعة. لكن شيخ الاسلام نص في اقتضاء الصراط المستقيم انه يكره وقد يكون كراهة لبدعيتها يكره لمن كان يقتصد شيئا معينا. اما الذي يريد البدعة فهي بدعة في حقه يا خي اكره في الصيام او في اي عمل اخر في الصيام. مثلا اه اولى ما عدا هاتين العملين لا شك انه ممنوع مثل عمرة او الاكثار من قراءة القرآن. من باب اولى هو الذي ورد عن عن الشاميين الصيام والقيام ولزوم مسألة ثلاثة اشياء لازم عنهم انهم يلزمون المساجد في احد يعتمر في شعبان؟ نصف شعبان؟ عجيب رجب هي التي يعني بعض الناس يرى انها سنة كابن عمر الشيخ ابن باز ايضا يرى ان العمرة في رجب سنة لكن شعبان اول مرة ادري ان فيها سنة. احد يقول انها سنة. ما مر علي او القصد تخصيصها بطاعة يعني آآ يخرج باداء عمرة في يعني ليلة يعني رجب مثلا شهر فاضل لا شك لكن منهي عنه باتفاق اهل العلم صومه. عمر كان يضرب اليد فيه ويقول ابو اسحاق ابو اسماعيل الهروي لم يصح حديث في مشروعية صوم رجب فالصوم منهي عنه مطلقا لكن العمرة فيه هل تشرع ام لا؟ جعل ابن عمر؟ نعم انها تشرع في رجب فكان ابن عمر يتعمد الاعتمار في رجب اخذ بذلك بعض اهل العلم كذلك من تعمد العمرة في رجب له امام ابن عمر رضي الله عنه ما نقول انها بدعة قصد رجب بالعمرة غير غير العمرة نقول بدعة الصوم بدعة البدعة احيانا قد يفعلها بعض الناس فتكون في حقه محرمة وقد يفعلها بعض الناس تكون في حقه مكروهة بناء على مستنده الذي فعله فيه تمشي المذهب انها ركن في الخطبة المأموم اه هو ما ما في ذهن احد تكلم عنها الا الشاطبي في الاعتصام تذكر ان ان من الاخطاء حينما يصلي الامام يقوم الناس ويصلون بصوت عال فبعض الاخوان فهم منها انه ينكر ان تصلي مع الامام لانك مأمور بالصمت وبعض الناس يعني يقول لا ان الذي انكره ابو اسحاق الشاطبي انما هو رفع الصوت. مثل الان اذا قلت صلوا ان الله وملائكته يصلون على النبي وتسمع الناس. اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بصوت واحد فبعض الاخوان فهم من كلام الشاطئ بالمعنى الثاني الظاهر انه يرد في نفسه هذا ما اذكر الان فيها كلام الا كلام الشاطبي ما اقدر اجزم لكم شي لكن المذهب ان الصلاة الامام على النبي صلى الله عليه وسلم ركن فيها ما تصح الخطبة في الاولى والثانية الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يلزم الصلاة وانما تلزم الشهادة تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه هي الواجبة هذا هذا الخطيب المأموم ما ادري ايش هل وجدت كلام فيها انا ما اعرف الكلام الشاطبي ما راح افرط لعلي احضرها الاسبوع القادم ارد لك. ابحثها لمن تقول الشيخ لا يصلي مطلقا او رفع الصوت يسمع الناس ما هي اشكال يعني هذا اللي احنا نقوله احنا رفع الصوت يعني ممنوع منه فقلت بعض الاخوان حمل كلام الشاطئ ورفع الصوت فقط انه قال هذه بدعة باتفاق كذا قال او انه خطأ باتفاق نسيت الكلام ترى قديمة من سنين من اكثر من خمسطعشر سنة الكلمة هذي في ذهنه فبعضهم قال التي باتفاق هي رفع الصوت وبعض الاخوان فاهم منها ان رفع باتفاق الذي هو ان تصلي اذا صلى الامام لعلي اراجع رد لك الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله ايش يا شيخ؟ سم شيخنا لا اعلم المذهب يكره شيخ الاسلام قال يكره يباح وجاب الكلام نوع من الكلام الذي في ذهني حتى صار فيه حدة التحريم الاعلى. نعلم اننا نعرف لهذين القولين لم اراجع المذاهب الاخرى تمشي على ايضا جميل تأكد انا ما ادري ترى انا اعتمد احيانا على الذهن. هذا الحديث يعني اعتمادي فيه على الذهن كامل آآ هم يقولون على حسب فعل الشخص كيف نفرق بين كونه لجاج او نذر تبرر نذر التبرع يجب الوفاء به ونذر اللجاج مخير بين الوفاء وبين الكفارة ثلاثة اشياء كفارة اليمين اللي كفروا الطعام عشرة مساكين او كسوتهم تحرير رقبة كيف تفرق بينهما بمعايير المعيار الاول ان كان الاكره لك الفعل او الجزاء. ما الاكره الذي اذا كان الفعل هو المكروه اذا هذا نذر لجاج لا نذر آآ تبرر فانت تكره الفعل اصلا قصدك المنع من الفعل منع نفسك هذا واحد. الامر الثاني من العمر الثاني يقول اذا كان قصده المنع او الحث او الترغيب او الترهيب فانه نذر للجاج اذا قصد احد الامور اربعة والا فانه نذر تبرر. يعني تعليق محض فيه امر ثالث يعني هذا الاهم الاثنين فهذه الصورة ما دام انه قال اذا فعلت كذا فهو نذر للجاج الحقيقي نذر لجاج لاجل ان يمنع نفسه من الوقوع في هذه المعصية واضح انه نظر لجاج لكن قال اذا نجحت فسأصوم شهرين هذا تبرر ما ادري خلاف عند السلف ما ادري لكن هذا هو المذهب وهو ايضا خيار شيخ تقيدي نفس الشيء هو فيه قول يبنى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل من منع على ان ابن عباس قال كل من حرم على نفسه حلالا فانها يمين مكفرة اخذوا من هذا كل التبرع نذر اللجاج وايمان اللجاج تمشي اه تحقيق المناط احيانا يكون للشخص نفسه مثل هذه السورة قال لا استطيع ما عليك بينه وبين ربه يدين واحيانا يكون للمفتي واحيانا يكون لي ولي الامر قاعدة تحقيقات المناط باستطاعة وفي المصلحة يحال لثلاثة فبعضها في التصرفات الولائية ولي الامر بعض اهل المفتي فيما يحتاج الى تقييد شرعي مبني على حكم شرعي وما كانت بقدرة الشخص فانه محب. هو هو الذي يقدر. قال لا استطيع اذا خلص لا تستفسر ما اقدر والله في ذمتك الا ذلك نعم ما استطيع الصيام نقول خلاص سقط عنك ما عندك فلوس اذهب للفلوس ما عندك فلوس سقط عنك فالمذهب انه يسقط كفارة الجماع مأموم نعم تسقط عنه حديث جابر صريح جدا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة طريح جدا يا شيخ وهذا حيث ان كان فيه ارسال الا ان الرجال ثقات وله شواه تدل عليه قراءة الامام له قراءة من كان له امام سرية وجهرية كلها يتحملها الامام حديث صحيح ان فيه يعني فيه انقطاع ولذلك يعني ابن كثير لما روى هذا الحديث قال رجال وثقات والاعتماد عليه في مقدمة التفسير في سورة الفاتحة فالامام يتحمل المأموم في صورة مجمع عليها الا خلافا للبخاري وهو اذا ادرك المأموم الامام وهو راكع كل العلماء يقول تسقط الفاتحة الا البخاري وحده وهم من تبويب ذلك بدل على انها تسقط سقطت ما دام ليست ركن تمشي شخص حلو اه كلام جميل كلام جميل جدا جيد قيد قيد رائع جدا صح في شي مشايخ في شيء؟ طيب انا ابغى اني ارهقت اليوم السلام عليكم ورحمة الله