سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في باب الاذان والاقامة قال رحمه الله في سنن الاذان والاقامة وان يقول بعد بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى التثويب. ويسن ان يتولى الاذان والاقامة والاقامة واحد. ما لم يشق. ومن جمع او ما لم يشق ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. ويسن لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وفي التتويب صدقت وبررت وفي لفظ وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر اي ويسن ان يقول والقول والقول لابد فيه من النطق باللسان فكل قول لابد فيه ان ينطق بلسانه ولا يكفي ان ان يقول ذلك بقلبه فان القول في القلب فان القول بالقلب لا يسمى قولا الا مقيدا ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم وقول بعد حي على الحي على مصدر مصنوع منحوت والمصدر والمصدر المصنوع هو اسم يصنع باسم اخر وذلك بزيادة ياء مشددة تسمى ياء النسبة وبعدها تاء تأنيث مربوطة ليدل على الاتصاف بصفات ذلك الاسم الذي صنع منه يقول وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر المراد هنا اذان الفجر الذي يكون عند طلوعه ولفظ الحديث انها تقال في الاذان الاول لصلاة الصبح اللفظ الوارد ان ان الحيعلة اللفظ الوارد ان التثويب يقال في الاذان الاول لصلاة الصبح اتوهم بعض العلماء ان المراد بذلك الاذان الاول الذي يكون اخر الليل فقالوا انه يقول في الاذان الاول الذي في اخر الليل الصلاة خير من النوم وهذا في الواقع وهم وخطأ المراد بالاذان الاول لصلاة الصبح هو الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر الذي محترزه الاقامة فان الاقامة تسمى اذانا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة وثانيا ان الاذان الاول الذي يكون في اخر الليل ليس لي صلاة الصبح وانما هو ليوقظ النائم ويرجع القائم وعلى هذا التذويب انما يكون في الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر واما لفظ الحديث انه يقوم في الاذان الاول لصلاة الصبح توهم بعضهم ان المراد بذلك الاذان الذي يكون في اخر الليل فهذا في الواقع وهم وخطأ المراد الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر في وجهين الوجه الاول ان الاذان الاول الذي يكون في اخر الليل ليس لصلاة الصبح وانما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ليوقظ نائمكم ويرجعكم الحكمة منه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ايضا ان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاذان الاول لصلاة الصبح محترزه الاقامة لان الاقامة تسمى اذانا كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة وقوله الصلاة خير من النوم. هذا كالتأكيد لقوله حي على الصلاة قال ويسم نعم مرتين ويسمى التثويب. اي ويسمى قول المؤذن الصلاة خير من النوم تذويب من ثاب يثوب اذا رجع لان المؤذن دعا الى الصلاة في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح ثم بعد ذلك عاد اليهما بالتثويب التثويب معناه العود والرجوع. ومنهم قول الله عز وجل واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا لان الناس يتوبون الي يعني انهم يرجعون اليه قال رحمه الله ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد اي رجل واحد فيسن ان يتولى الاقامة من يتولى الاذان اولا لان هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان من اذن فهو يقيم وثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا بان النبي عليه الصلاة والسلام امر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وهذا كالصريح في ان الذي يؤذن هو الذي يقيم وثالثا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اذن فهو يقيم. وان كان الحديث فيه ضعف ورابعا من جهة النظر ان الاذان والاقامة ذكر يتقدم الصلاة فسن ان يتولاهما واحد كخطبتي الجمعة وقوله رحمه الله ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد علم منه انه لو اذن شخص واقام اخر فلا حرج وان تولي الاذان والاقامة من شخص واحد على سبيل السنية. ولهذا قال ما لم يشق يعني على المؤذن كما لو كان يؤذن في مكان بعيد ويشق عليه ان ينزل فيقيم ونحو ذلك فحينئذ لا حرج ان يتولى الاقامة من لم يتولى الاذان وهنا مسألة لو لم لو فرض عنا الجماعة لم يؤذنوا لكونهم سمعوا الاذان في البلد فاكتفوا به وارادوا ان يصلوا فمن فمن الاحق بالاقامة نقول الاحق بالاقامة هو من يتولى الصلاة الاحق بالاقامة هو من يتولى الصلاة. لان الامام هو الاملك بالاقامة. واذا كان هو الاملك بالاقامة فانه هو الذي لانه ليس بالمأمومين ما يرجح ان تكون الاقامة من قبلهم. فكان فكان المشروع ان الامام هو الذي يقيم ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل من جمع الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما هذا هو الجمع ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت احداهما فيضم العصر الى الظهر فيصليها في وقت الظهر. ويسمى جمع تقديم او يضم الظهر الى العصر. فيصليها في وقت العصر فيسمى جمع تأخير. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء لان الصلوات التي تجمع هما الظهران والعشاء ان قال ومن جمع سواء كان جمعه جمع تأخير ام جمع تقديم اذن نعم اوقظ فوائت. اوقظ القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها لعذر وذلك ان العبادة ثلاثة اوصاف اعداء وقضاء واعادة الاداء ما فعل في وقته اولا على وجه صحيح الاداء ما فعل في وقته اولا على وجه صحيح. بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب والقضاء ما فعل بعد الوقت ولو لعذر يسمى قضاء والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى كما لو صلى ثم تبين ان صلاته مثلا الى غير القبلة من غير تحر او ان على انه على غير طهارة ونحو ذلك. فان هذه تسمى اعادة يقول ومن جمع او قضى فوائت جمع فائتة والمراد بالفوائت هنا الفرائض اذن للاولى واقام للكل. اذن للاولى اي من المجموعتين او الفوائت. واقام للكل اي لكل في صلاة صلاها من المجموعتين او الفوائت مثاله اراد ان يجمع بين الظهر والعصر فيؤذن اذانا واحدا ثم يقيم للظهر ثم يقيم للعصر وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء كذلك ايضا لو كان عليه فوائد انسان مثلا صلى يوما كاملا في صلى يوما كاملا الى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تحر فامر بالاعادة حينئذ يؤذن اذانا واحدا ثم يقيم لصلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء والدليل على ذلك اعني على انه يكتفي باذان واحد وانه يقيم لكل فريضة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة مزدلفة ففي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام العصر وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في المزدلفة فانه اذن واقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء فدل هذا على ان من جمع او قضى فوائد فانه يؤذن للاولى ويقيم لكل فريضة وقوله رحمه الله واقام للكل هذا هو ما دلت عليه السنة والقول الثاني في هذه المسألة انه يكتفي باقامة واحدة للكل كالاذان قياسا على الاذان فقالوا يؤذن اذانا واحدا ويقيم اقامة واحدة ثم يصلي من غير اذان ولا اقامة. ولكن هذا القول ترده السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياس ذلك على الاذان قياس مع الفارق لان القياس اذا كان مصادما للنص او مخالفا للنص فانه يكون فاسد الاعتبار ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله قال والسنة استفدنا من قول المؤلف رحمه الله والسنة ان اجابة المؤذن سنة وليست واجبة ان اجابة المؤذن سنة وليست واجبة. والدليل على انها نعم وهذا هو مذهب الجمهور هذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور واستدلوا على ان الاجابة سنة بما ثبت به صحيح مسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا ولما قال الله اكبر الله اكبر قال على الفطرة فلما تشهد وقال اشهد ان لا اله الا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج من النار قالوا ولو كان واجبا لاجابه النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يجبه دل على ان اجابة المؤذن سنة وليست واجبة والاستدلال بهذا الحديث على عدم الوجوب محل نظر وذلك لانه في هذا الحديث لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب وعدم النقل ليس نقلا للعدم واسرح منه الدلالة على عدم وجوب حديث مالك بن الحويرث افهمتم الان؟ اذا عدم النقل اعني عدم نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع المؤذن ليس نقلا للعجم فليس بالحديث ما يدل على انه هنا نتابع وانما فيه انه قال على الفطرة خرج من النار او خرجت من النار ولكن اصلح منه في الدلالة حديث مالك ابن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما اراد هو والشببة ان يرحلوا الى اهلهم. قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولم يقل وليجبه الاخر والمقام مقام تعليم والمقام مما تدعو اليه الحاجة مما تدعو الحاجة الى بيانه. فلو كانت اجابة المؤذن واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك وهذا الحديث اصلح في الدلالة على عدم وجوب مما استدل به الجمهور ومذهب الظاهرية وهو القول الثاني انه تجب اجابة المؤذن مذهب اهل الظاهر وجوب اجابة المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا وفي حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول وهذا امر والاصل في الامر الوجوب لكن يقال ان هذا الامر ليس للوجوب وانما هو الاستحباب. والصارف له عن الوجوب ما تقدم من حديث ما لك ابن حويل وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولم يقل وليجيبه الاخر وكما تقدم المقام مقام تعليم وهو مما تدعو الحاجة الى بيانه وقوله رحمه الله هو سنة لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله والدليل على مشروعية ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا عليه الصلاة والسلام وقوله رحمه الله او المقيم يعني سنة لمن سمع المقيم ان يقول مثل ما يقول وسنية اجابة المقيم هو مذهب الجمهور وهو المشهور من المذهب وهو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن والاقامة تسمى اذانا والاقامة تسمى اذانا ولحديث ابي امامة ان بلالا اخذ في الاذان ان بلالا اخذ في في الاقامة فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها قالوا وهذا دليل على مشروعية اجابة المؤذن ولكن هذا الحديث يعني حديث ابي امامة فيه ضعف وقد ضعفه ابن حجر رحمه الله والنووي رحمهم الله ان الحديث ضعيف ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا تشرع اجابة المقيم انه لا تشرع اجابة المقيم وعن اجابة تختص بالاذان فقط والمراد بقوله اذا سمعتم المؤذن المراد بذلك المؤذن الذي ينادي عند دخول الصلاة وليس المراد المقيم ويدل لذلك انه جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقولوا اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الحديث فذكر جمل الاذان مفصلة وذكر ما يقال عقب كل جملة ولم يذكر ذلك في الاقامة. ودل هذا على ان الاجابة انما تشرع في حق المؤذن لا في حق المقيم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن وفي لفظ اذا سمعتم النداء يدل على انه لابد في مشروعية اجابة المؤذن من سماع الاذان فلو صار يتحرى ويتابع بناء على بناء على هذا التحري فانه لا يشرع له اجابة وقوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المماثلة تقتضي التسوية لان قوله فقولوا مثلما يقول ما هنا اسم موصول يفيد العموم وظاهره انه يقول مثلما يقول المؤذن في جميع الكلمات لكن جاء في حديث عمر رضي الله عنه استثناء الحي علتين وانه يقول عقبهما لا حول ولا قوة الا بالله وفي قوله عليه الصلاة والسلام ايضا مثل ما يقول كما يقول المثلية تقتضي المساواة المثلية تقتضي المساواة حتى في رفع الصوت المثلية تقتضي المساواة حتى في رفع الصوت. لان قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وظاهره انه يرفع صوته عند اجابة المؤذن في قوله مثل والمثلية تقتضي المساواة ولكن المراد بالمثلية هنا المثلية في اصل الذكر لا في رفع الصوت المماثلة هنا ليست مماثلة مطلقة وانما هي مطلق مطلق مماثلة ولان هناك فرقا ايضا بين المؤذن وبين المجيب لان المؤذن يؤذن لغيره. وينادي غيره بخلاف المجيب وظاهر الحديث عنده ان المجيب يتابع نعم. وظاهر الحديث ان من سمع المؤذن فانه يتابعه على اي حال كان في عموم قوله اذا سمعتم الا ان اهل العلم رحمهم الله استثنوا المصلي والمتخلي استاذنا المصلي والمتخلي اما المصلي فلما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الصلاة لشغلا وما جعل الله تعالى لرجل من قلبين في جوفه واما المتخلي فلان المقام ليس مقام ذكر بان لان حاله لا تناسب ذلك هذا هو المشهور عند اكثر العلماء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يتابع المصلي والمتخلي المؤذن للعموم نتابع المصلي والمتخلي المؤذن للعموم قال لانه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس فانه يحمد كما جاءت به السنة ولكن هذا القياس اعني قياس المصلي على قياس الاجابة المؤذن على العطاس في الصلاة قياس مع الفارق لان العطاس ذكر يسير لان حمد العاطس ذكر يسير بخلاف اجابة المؤذن فانها طويلة تشغله وتوجب له ان ينصت لمن ليس اماما له وقد يكون ذلك ايضا اثناء قراءة الفاتحة تفوت الموالاة بين اياتها وعلى هذا نقول القول الراجح ان المصلي والمتخلي لا يجيبان المؤذن لا يجيبان المؤذن وظاهر الحديث ايضا انه يتابع المؤذن وان تعدد المؤذنون فلو اذن مؤذن وتابعه ثم اذن مؤذن وتابعا. ثم اذن مؤذن وتبعه فان ذلك مشروع لانه ذكر يثاب عليه لعموم اذا سمعتم المؤذن وظاهر الحديث ايضا انه يجيب المؤذن ولو كان قد صلى ولو فرض انه صلى الفريضة ثم اذن مؤذن كان يتأخر واذن فانه يجيبه في عموم قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول والمشهور من المذهب انه لا يجيب قالوا لانه غير مدعو بهذا الاذان فلا يتابعه لان المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا هذا الرجل او الشخص الذي صلى هذا ليس مدعوا لانه قد قضى صلاته ولكن ظاهر الحديث انه يجيب قالوا الحديث انه يجيب لانه لانه ذكر يثاب عليه. والاخذ بعموم الحديث او لا وظاهر الحديث ايضا اذا سمعتم المؤذن ظاهره ان المؤذن لا يجيب نفسه لقوله اذا سمعتم والمشهور من المذهب انه يسن للمؤذن ان يتابع نفسه ليجمع بين اجر الاذان واجر المتابعة يجمع بين اجر الاذان واجر المتابعة ولكن القول الراجح ان ذلك ليس سنة لان هذا لان متابعة المؤذن لاذان نفسه مخالف لظاهر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم ينقل ان مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابعون انفسهم ولان المقصود من متابعة السامع ان يشارك المؤذن في الاجر الاجر حاصل للمؤذن. فلاجل ان يشاركه في الاجر شرع له ان يجيب هذا المؤذن وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالسماع فعلى هذا لو علم بغير السماع لو علم انه يؤذن بغير السماع كما لو رآه على المنارة او رأى او رآه قد وضع اصبعيه في اذنيه ولكنه لم يسمع فانه لا يجيب لان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالسماع. وعلى هذا فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فانه لا يقول شيئا كما دل عليه ظاهر الحديث طيب فان كان يسمع الصوت ولكن لا يفهم لتداخل الاصوات هنا نقول انه يتحرى ويتابع ادراكا وتحصيلا للفضل وهنا مسائل تتعلق باجابة المؤذن المسألة الاولى اذا تابع مؤذنا ثم اختلطت اصوات المؤذنين مثال ذلك اذن مؤذن فصار يتابعه ثم بدأ المؤذنون يؤذنون بحيث ان اختلطت الاصوات فحينئذ يتابع المؤذن الاول اذا امكن ويستمر معه لكن ان كان الاذان الثاني او الثالث او ما بعده ان كان اقوى صوتا من الاول بحيث انه يغطي على المؤذن الاول ويخفيه فهنا يتابع الاذان الثاني من اوله لان الاذان الثاني يكون قد نسخ الاذان الاول فهمتم يعني مثال ذلك اذن مؤذن في البلد وهو قريب منه. فصار يتابعه ثم تتابع المؤذنون في الاذان هذا يؤذن وهذا يؤذن واختلطت الاصوات فالاصل انه يبقى متابعا للاذان الاول الذي بدأ باجابته الا اذا كان احد المؤذنين الذين تتابعوا بعده اقوى صوتا واوظع صوتا فحينئذ يلزمه نتابع ويكون اذان هذا الثاني ناسخا لاذان الاول المسألة الثانية لو سمع اول الاذان دون اخره لو سمع اول الاذان دون اخر الاذان كما لو مر بسيارته مثلا فسمع بعض الاذان فهل يتابع في هذه الحال او لا يتابع نقول ظاهر الحديث اذا سمعتم انه اذا انقطع الصوت فانه لا يتابع لانه انما سمع جملة من الاذان ولا يمكنه ايضا ان ان يتابع مع المؤذن فيما بعد ذلك من الجمل. فمثلا لو مر بسيارته من عند من عند مسجد فسمعه يقول اشهد ان لا اله الا الله ثم مضى واختفى الصوت. فهل يتابع بناء على ظنه ان المؤذن يقول كذا ويقول كذا؟ الجواب لا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام واذا سمعتم وهذا لم يسمع الاذان وانما سمع بعضا لكن لو فرض انه كان في انه وجد مانع يمنع كما لو سمع المؤذن وهو في غرفة ثم حصل اصوات وانقطع الصوت. لكن المؤذن لا يزال يؤذن فانه يتابع بناء على التحري اه المسألة الثالثة اذا سمع اذان مسجلا فانه لا تشرع له متابعته اذا سمع اذانا مسجلا عبر المذياع فانه لا تشرع الاجابة وذلك لان الاذان المسجل حكاية صوت مؤذن حكاية صوت لمؤذن وقد يكون هذا المؤذن ميتا هذا وثانيا ان هذا الاذان لا يحصل به اسقاط الفريضة هاي فريضة وجوب الاذان على هذا نقول الاذان المسجل الذي يبث احيانا من من خلال الاذاعات لا تشرع متابعته واما اذا كان الاذان ينقل على الهواء مباشرة فانه يتابع الا اذا صلى ففيه الخلاف السابق هل يشرع له ان يتابع او لا اذا ما يبث في الاذاعات من الاذان على قسمين. القسم الاول ان يكون اذانا ان يكون الاذان منقولا على الهواء مباشرة كالاذان الاذى كالاذان الذي ينقل من المسجد الحرام او المسجد النبوي فان غالبه بل يعني الاكثر انه يكون ايش على الهواء مباشرة فهذا يتابعه لانه ذكر فسن له ان يتابعه واما الاذان الذي يكون مسجلا وهو القسم الثاني ان يكون مسجلا فانه لا تشرع متابعته لان هذا حكاية صوت وليس اذانا حقيقيا. وهذا يوجد الان مثلا في اذاعة القرآن. اذان الظهر ينقلون اذان الشيخ ابن ماجد رحمه الله في مؤذن جامع الرياض الكبير وهو قد مات من نحو اكثر من نحو ثلاثين سنة فمثل هذا نقول لا يجاب لانه حكاية صوت وليس ابتداء اذان ولو كان ذكر عموم الحديث اذا سمعتم المؤذن حتى لو لم يدخل الوقت في بلدك هنا للعموم عموم الحديث لانه لا يشترط في الاذان الذي يجاب على الهوى ان يكون قد دخل الوقت في في بلد مجيب يا نعوم الحديث اذا سمعتم المؤذن وهذا قد سمع المؤذن يؤذن يؤذن وينادي لفريظة حاضرة وعلى هذا نقول الاذان اذا كان ينادى به حيا على الهواء اعد فريضة حاضرة فانه تشرع اجابته. اما ما يكون حكاية الصوت فلا تشرع الاجابة طيب نقف على رحمه الله ان يكون