﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن باب الخيار في البيع وذكرنا ستة

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.200
كأنواع من الخيار وبقي لنا وذكرنا خمسة انواع من الخيار وبقي لنا ثلاثة انواع نذكرها اليوم بمشيئة الله عز  يقول الشيخ رحمه الله تعالى السادس اي السادس من انواع الخيار في البيع

3
00:00:37.250 --> 00:00:54.100
وقلنا معنى الخيار في البيع هو ان يختار من له حق الخيار خير الامرين له حق خير الامرين او اكثر من امرين وسيمر معنا ان بعض انواع الخيار يخير بين امرين

4
00:00:54.300 --> 00:01:20.650
وبعضها يخير بين ثلاثة وسيمر معنا خيار التخدير انه يختلف عن الانواع السابقة قال السادس خيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر متى بان اقل او اكثر؟ هذا يسمى الخيار وهو خيار التخبير بالثمن التخبير من باب الاخبار وذلك ان بعض

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
العقود وهو عقد البيع بالخصوص لكن الايجار قد لا يتصور فيها التخبير الا لمن كان مستأجرا قبل واجر ما استأجرها سنذكرها ان شاء الله في محلها. يأتي رجل فيشتري سلعة فيقول البائع دخلت علي بكذا

6
00:01:40.650 --> 00:02:10.650
دخلت علي بكذا وسابيعها عليك بكذا. اذا اخبره بالسعر الذي دخل عليه به والاخبار بالسعر التخدير هذا يقولون من العقود المباركة ولذلك يقولون نص على الامام احمد وغيره ان من افضل العقود عقود المرابحة. بمعنى انك تقول للمشتري دخل علي بمئة

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
يبيعه عليك بمائة وعشرة فكان احمد يقول انه من العقود الطيبة لان فيه صدق صدقت بكم دخل عليك في بيعك له. فطريقة التخدير بالثمن في الاصل انها ليست لازمة. ولكن ان فعلها البائع جاز

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
بل انها من علامة صدقه في بيعه. هذا يسمى التخبير بالثمن. طيب. الخيار بالتخبير بالثمن متى يكون؟ اذا تبين ان البائع قد اخبر بالثمن غير الصحيح او اخبر بثمن غير صحيح

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
ان زاد فيه او نقص. يقول دخلت هذه السلعة علي بمئة. ثم تبين لك ايها المشتري بعد ذلك انه اشتراها بتسعين هذا يسمى يثبت لك الخيار التخبير. او قال اشتريتها بمئة وربح عشرة

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
فوق ما دخلت علي منك بعشرة. ثم تبين لك بعد ذلك انه قد اشتراها بمئتين. فهل يلزمك ان تشتريها بمئتين وعشرة في الزيادة. اذا احيانا قد يكون هناك اختلاف بين حقيقة

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
ثمن وبين ما خبر به اما غلطا او عمدا او بسبب امر يلحق بالثمن سيشير له المصنف بعد قليل. اذا قوله خيار في البيع بتخبير الثمن اي اذا اخبر البائع بالثمن ثبت الخيار للمشتري متى بان اقل او

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
واكثر متى بان اقل او اكثر؟ اي بان الثمن على خلاف ما قاله البائع اقل من ذلك او اكثر طيب ما الذي يثبت للمشتري؟ من الخيار؟ نقول اولا اذا بان ان الثمن اكثر

13
00:04:10.650 --> 00:04:40.650
قال بعتك بمئة وربح عشرة ثم تبين له بعد ذلك ان انه قد باعها بمائتين فهل يلزمه المائتان وربح العشرة ام لا؟ نقول لا لا يلزمه. فالمشتري مخير بين الفسخ وبين الامضاء بقسطه. اما ان يشتريها بمئتين وعشرة او ان يقول لا اريد

14
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
اذا اصبح المشتري مخير بين امرين بين امرين. واضحة الصورة الاولى؟ متى بان اقل او اكثر؟ بدأنا بالاكثر. لاننا نسلم فيه بينما الاقل فيه اشكال بسيط. فاذا بان اكثر فان المشتري مخير بين امرين كما سبق. وان بان اقل

15
00:05:00.650 --> 00:05:30.650
مثل ان يقول اشتريتها بمئة وربح عشرة ثم بعد ذلك تبين للمشتري انه قد اشتراها بتسعين فهنا مخير بماذا؟ على ظاهر كلام المصنف انه مخير بين الامضاء وبين لانه لم يفرق بين اقل واكثر. ولكن المعتمد عند متأخري فقهاء المذهب انه

16
00:05:30.650 --> 00:06:00.650
لا خيار فيما لو بان الثمن اقل. خيار فسخ وانما هو مخير بين امرين اي المشتري. اما بالامضاء السعر الاول او ان يأخذ السلعة بقسطها. يقول قال لي بمئة وربح عشرة ثم تبين لي انها دخلت عليه بتسعة فلي الخيار انا ايها المشتري ان اخذها بتسعة وتسعين بدل مئة

17
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
عشرة طلعت تسعة وتسعين لان المئة نقص منها عشرة بالمئة من رأس المال فاصبحت تسعين والربح عشرة انقص منها عشرة بالمئة ايضا فيكون ماذا؟ تسعة. فتأخذها بتسعة وتسعين. اذا فالقسط القسط الفرق

18
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
يكون يدخل على الثمن وعلى المثمن. اذا اذا طبعا قال على الثمن والربح. على الثمن والربح. هذا طبعا اذا قال له ماذا اذا قال له في كل آآ ساربح عليك عشرة بالمئة ونحو ذلك سنتكلم عن قضية كيفية الاستخبار بالثمن في المرابحة بعد قليل. طيب

19
00:06:40.650 --> 00:07:10.650
يقول الشيخ ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. هذه اربعة انواع من طرق التخدير بالثمن. الطريقة الاولى ان يبيعه تولية يقول بعتك براس المال دائما يقول راعي السوق يقول داخل علي بعشرة عشرة ريالات بعتك برأس المال فتقول قبلته

20
00:07:10.650 --> 00:07:30.650
فتقول قبلت هاي سمت تولية فان بان اكثر انه مخطئ مثلا واثبت انه مخطئ وانها لم تدخل عليه بعشرة وانما دخلت عليه بخمسة عشر. وقد قال لك بعتك برأس المال. فنقول انت مخير ايها المشتري

21
00:07:30.650 --> 00:07:50.650
بين ان تشتريها بخمسة عشر وبين ان تفسخ العقد. انت مخير. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لانه قال في عقده بعتك برأس المال طيب لو بانت اقل؟ طلعت بخمسة ريال وهو قال لك انا بعتك برأس المال وهي عشرة فلك الخيار بين الفسخ

22
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
ولا احد يريد الفسخ ولكن ذاك الخيار اما ان طبعا لا فاسق طبعا هنا لكن الخيار اما ان تمضيها تقول تنازلت عن الباقي ولك الخيار ان تأخذ الخمس الباقات بغير رضا البائع. يجبر عليها قضاء. واضح المسألة هذي؟ هل دائما تكون طريقتنا؟ تأتي

23
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
احيانا في العقار اصحاب العقار احيانا يغشون في كتب في المبايعة السابقة انه اشتراها بمبلغ عال اكثر الحقيقة ثم يقول له شوف هي داخلة علي برك الصك القديم انها دخلت عليه الارض بمئتي الف ريال بعتك بالمئتي الف ما ابغى منك ربح

24
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
فتشتريه ثم يثبت لك بعد ذلك بالبينة انه كاذب. وانه انما اشتراها بمئة الف. فلك الحق ان ترفع القضاء بطلب رد المئة الف الاخرى. على ان تثبت امرين. الامر الاول انه باع كتولية. يعني قال بعتك برأس المال

25
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
والامر الثاني ان تثبت انه قد اشتراها باقل من السعر المكتوب في العقد. وهذا العقد يثبت في القضاء في كثيرة تمر على القظاء كثير من الصور في التورية والشركة وغيرها. طيب قال ويثبت بالتولية التولية ما هي؟ هي البيع برأس المال

26
00:09:10.650 --> 00:09:40.650
قال وفي الشركة والشركة هي بيع بعض الشيء بقصه بيع بعض الشيء بقصه يعني بنسبة والتناسب منها يكون الشيء الشخص قد اشترى جملة مئة كرتون فقال سأبيعك الكرتون واحد باللي يعني يخرجني مئة كرتون بالف ريال يطلع الكرتون بكم

27
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
بعشرة هل اسمها شركة؟ لاني اشتريت انا حقيقة مئة كرتون لكن الشركة تحسبها بالنسبة والتناسب بكم خرج لك؟ فتقول له مثلا بعتك هذا السلعة طالعة علي بالجملة بخمسة ريال. ما ابغى اربح منك. لا اريد الربح او شركة بمرابحة

28
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
بربحي ريال واحد ثم تبين خلاف ذلك فيثبت الخيار. او عدمه عند وجود الاقل. طيب. قال او شركة وقلنا معنى الشركة وهي بيع بعض الشيء بقسطه. قال او المرابحة. والمرابحة هي البيع بربح

29
00:10:20.650 --> 00:10:50.650
محدد يقول بعتك هذه السلعة بربح قدره كذا ولنعلم ان المرابحة لها صورتان المرابحة لها صورتان. اما ان يذكر اه المبلغ الذي المبلغ الذي به الربح ان يذكر المبلغ الذي به الربح. فيقول ساربح عليك عشرة ريالات

30
00:10:50.650 --> 00:11:20.650
ساربح عليك مئة الف. في ذكر رأس المال ويذكر المبلغ الذي ربحه. وهذه افضل قيظتي المرابحة وهو ان يذكر المبلغ ويذكر مقدار الربح الذي سيكسبه بعده عشرة الاف خمسة الاف الصورة الثانية من المرابحة وهي مكروهة لكنها جائزة سنذكر سبب كراهتها وهو ان يذكر

31
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
نسبة الربح ما يقول كم من ربح؟ وانما يقول نسبة الربح. يقول دخلت عليه بعشرة الاف ابغى منك عشرة بالمئة وهتتسمى نسبة الربح. ومشهور المذهب ان هذه الصيغة المرابحة بذكر نسبة الربح مكروهة. قالوا لكي لا تشبه

32
00:11:40.650 --> 00:12:10.650
لا تشبه بيع عشرة باحد عشر. فانه قد جاء كراهة بيع عشرة حرمة بيع عشرة باحدى عشر. وما قد يشابهه فانه يكره ولا يحرم. فقالوا لوجود الشبح. كانه يقول بعتك عشرة باحدعش بالنسبة للتناسب. ولذلك كرهوه ولكن يقول ليس حراما. ليس حراما وانما يصح. اذا عرفنا ان المرابحة لها صورتان

33
00:12:10.650 --> 00:12:30.650
الصورة الاولى بسرعة وهو ان يذكر رأس المال ويذكر مبلغ الربح بالريالات او بالدولارات. والصورة الثانية وهي افضل صيغ البيع افضل صيغة للبيع مطلقا كما قال احمد ان تذكر كم دخل عليك الشيء وكم ستربح. ولذلك اذا

34
00:12:30.650 --> 00:12:50.650
قابلت مع شخص في عمل معين انت المتقاول او المتقاول معه. فافضل صيغة للتعامل ان تقول شف اتني بالبضائع التي ستأتي بها للمحل. وبكم دخلت عليك ولك ربح كذا مبلغ مخطوع. او تقول بالنسبة

35
00:12:50.650 --> 00:13:10.650
القول الثاني وتقول لك ربح عشرة بالمئة مما يدخل وان كان الافضل ان يقولوا ان تقول لك ربح مقطوع لك ربح مقطوع من كل قطعة تبي هذي او كل شيء تأتي به من التمويل للبناء وغيرها لك ربح وكذا. لك ربح وكذا. يقول هذه نحوس. بل هو من افضل العقود. طيب

36
00:13:10.650 --> 00:13:30.650
قال والمواظعة المواظعة عكس المرابحة وهو ان يبيع بوظع جزء من الثمن بعتك اشتريت بعشرة وسابيعها لك بتسعة انا خسران. انا خسران يا اخوي. سابيعها لك بخسارة بوظع من الثمن. طيب. هذه الامور الاربعة

37
00:13:30.650 --> 00:13:50.650
التورية والشركة والمرابحة والمواظعة قلنا انها ذكرها ليس بلازم وان ذكر فهو من كمال العقد وطيبه والصدق فيه فان بان الخلف وعدم صواب ما ذكر البائع فانه يثبت فيه الخيار ان بان اقل او اكثر كما سبق تفصيله

38
00:13:50.650 --> 00:14:20.650
طيب يقول الشيخ ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال لابد التولية والشركة ان يبين له كم مقدار رأس المال ويكون تحديد رأس المال يقول بمبلغ كذا بقدر كذا يقول بمقدار كذا ونحو هذا طيب

39
00:14:20.650 --> 00:14:50.650
قال وان اشترى بثمن مؤجل فلي مشتري الخيار بين الامساك والرد نأخذها جملة جملة لان لكل جملة حكمها. انا اخذت اول جملة مع اخر جملة متعلقة. بدأ يذكر الان في هذا المصنف في هذه المسائل احنا قلنا كيف يتبين ان التخبير بالثمن غير صحيح؟ اما ان يتعمد البائع الخط

40
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
الكذب واما ان يغلط في كلامه ولا يقبل دعواه بالغلط بل لابد ان يثبت انه كان غالطا والا لو قال انا غلطت اعطيني الباقي انا قلت لك دخلت علي بتسعة وهي في الحقيقة بعشرة نقول مجرد الدعوة لا تلزم المغتربين

41
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
دفع الثمن او الخيار بل لابد ان يثبت له اما بشهود او بورقة ونحوها. طيب الامر الثالث ان الفقهاء يقولون هناك مؤثرة في الثمن. ولها قيمة في الثمن. فلابد من التخدير بها

42
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
اول صورة قال ان اشترى بثمن مؤجل. لو ان المشتري او لو ان البائع اشترى هذا الكأس بعشرة الى شهر بعشرة الى شهر. ثم جاءك فقال انا اشتريتها بعشرة. وسابيعك اياها برأس المال

43
00:15:50.650 --> 00:16:20.650
قلت قبلت يقولون هنا حسب كلام المؤلف ان للمشتري الخيار بين مي بين الفسخ وبين الامساك بين الامساك وبين الرب. بين الامساك والرد الذي هو لماذا؟ قال لان الحقيقة هذه السلعة التي قال هي بعشرة هي بعشرة لما كان السعر مؤجلا

44
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
فلو كان حالا مثل ما اشتريتها انا منه قد تكون اقل من ذلك. فهي مؤثرة هذا الاجر مؤثر في الثمن هذا واحد. ولم نقل انه يأخذ قصها من الثمن لان تقدير الزائد لاجل الاجل غير منضبط. ما له ضبط؟ يزيد عند شخص دون

45
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
شخص اخر لذلك انما خيرناه بين امرين بين الامساك وبين الرد. بخلاف ما لو كان قد زاد الثمن فانه بين الامساك وبين الرد وبين اخذ قصها يعني يعني دفع او دفع القسط الزائد ونحو ذلك. طيب هذا كلام

46
00:17:00.650 --> 00:17:30.650
طنش. لكن يقولون ان المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا. فان المعتمد في المذهب كما نص عليه في المنتهى والاقناع والتوظيح والتنقيح وغيرها ان للمشتري انه قتل المشتري الاجل فقط. ولا خيار له الرد. ليس له خيار في الرد. وانما يثبت له بعشرة مؤجلة

47
00:17:30.650 --> 00:17:50.650
مثل ما اشتريتها بعشرة مؤجلة. لان الحقيقة انت اشتريتها بعشرة مؤجلة. وانت بعتني برأس المال فتكون عشرة مؤجلة فتكون عشرة مؤجلة. فيثبت له الاجل ولا يثبت له الرد. وهذا الذي اعتمده المتأخرون. خلاف ما ذكره المصنف هنا. طيب

48
00:17:50.650 --> 00:18:10.650
قال او اشترى ممن لا تقبل شهادته له. فلمشتري ايضا الخيار بين الامساك والرد. وهذا موافق عليه الشخص اذا اشترى من ابيه او من ولده او من امه او من زوجته هؤلاء لا تقبل شهادته لهم. يقولون قال

49
00:18:10.650 --> 00:18:30.650
اذا ما تكون المبايعة بين رجل وبين اهله الا وفيها نوع يعني تساهل من احد الطرفين اما الاب يريد ان ينفع فيزيد في الثمن او الابن يتساهل مع ابيه فينقص في الثمن. فلذلك يقولون ان من كان بينه وبينه مودة حتى لا

50
00:18:30.650 --> 00:18:50.650
الشهادة له تخبيره بالثمن الذي دخل عليه غير دقيق. لان الثمن ذاك كان فيه محاباة. لاجل القرابة ونزلت المظنة هنا منزلة مئنة. فلذلك نقول ان الثمن ذاك ليس حقيقي. بل هو ثمن مع محاباة. فاذا علمت بعد

51
00:18:50.650 --> 00:19:10.650
ذلك ان الثمن الذي اشترى به البائع السلعة انما كان قد اشتراه ممن لا تقبل الشهادة له فلك الحق او لك الخيار بين الساكن والرد طيب قال او باكثر من ثمنه حيلة بعض الناس يشتري السلعة باكثر من ثمنها حيلة مثل ما ذكرنا حقين

52
00:19:10.650 --> 00:19:30.650
تجار العقار اذا اشترى منك الارض هي بمئة الف قال لا نكتب عند كاتب العدل انها بمئتي الف عشان اذا بعت وقلت له انه داخل علي بكذا ولا لا اريد منك الا ربح قليل اذ بها يعني تنفع في بيع العقار ايضا هذا

53
00:19:30.650 --> 00:19:50.650
فاذا فاذا باعها باكثر من ثمنه حيلة قال فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. طبعا لانه لم يعلم كم الثمن الحقيقي؟ كم الثمن الحقيقي؟ لكن لو ثبت ثمن ثمن حقيقي بينهما فان ذاك يكون له الخيار بين الامساك والرد وبين

54
00:19:50.650 --> 00:20:20.650
الاخ القسط بين ذلك. طيب. قال او باع بعض الصفقة بقصها من الثمن انتبه هذي مسألة دقيقة في فهمها من كان عنده شيء مجتمع وباع جزءا منه نقول له حالتان ذكر المصنف الحالتين الحالة الاولى اذا كان هذا الشيء الذي باع بعظه بعظه يشبه بعظا

55
00:20:20.650 --> 00:20:50.650
اي من المثليات عندي كيس بر كيس رز دخل علي بمئة ريال وفيه عشر كيلوات فبعت الكيلو بقصه يطلع عشرة ريال صح ولا لا؟ لانه مثلي لانه مثلي طبعا وعلى الرواية الثانية في المذهب ان ليست خاصة بالماكينات والموزونات حتى المصنوعات وهذا الذي عليه يعني عمل المسلمين دقة

56
00:20:50.650 --> 00:21:10.650
صنع هذا الكأس بمثل دقة الكأس الذي الاخر الذي خرج من نفس المصنع. لكن امشوا المذهب قديما انهم بنوا على عرفهم قديما ان لا تكون الا في الما كيلو والموزون وربما نشهد له بعد قليل. طيب انظر معي في هذه المسألة دقيقة جدا ركز معي. قلنا اذا كان الشيء مثليا

57
00:21:10.650 --> 00:21:30.650
ترى كمية وباع جزءا منه بقصه ذكرنا هذا قبل قليل يسمونه بيع ايش؟ الشركة فهذا يجوز يجوز ويكون من باب التخدير بالثمن ويكون ملزم. لانه صحيح. بالنسبة للتناسب. لكن لو اشتراه صفقة واحدة اكثر من

58
00:21:30.650 --> 00:22:00.650
اشتار اشترى كأس ومنديل وسيارة. كلها بعشرة الاف ريال مثلا. كلها بعشرة الاف ثلاثة اشياء ثم قال لك هذا الكأس دخل علي بريال. نقول هذا غير دقيق لانك اشتريت الثلاثة صفة واحدة ولا يعرف على سبيل الدقة. ايها الذي ترغب وزدت لاجله الثمن. في الحقيقة

59
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
ليس هذا ثمن قد تكون انت غاليت بالثمن لاجل كأس او لاجل سيارة او لاجل منديل فلذلك اذا كان صفقة اي من اكثر اكثر من شيء فاشتريت صفقة واحدة فظننت انت ان ثمنها لم يكتم ولم تكن متميزة في الثمن عند الشراء الاول ثم قلت اني قد دخل علي بعشرة فانت الحقيقة

60
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
لسه بيصادر لذلك للمشتري الخيار بين الامساك والرد وليس له اخذ القسط ما السبب؟ لانه ما يعرف على سبيل الدقة بكم؟ دخل لا تعريك هذه السلعة. واضح؟ لاني اعرف ان من الاخوان من يشكل عليه التفريق بين بيع بعض الصفقة وبيع الشركة

61
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
طبعا الشركة هنا غير بيع الشركات غير عقود الشركة ذات عقد منفصل طيب قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن سيمر معنا ان شاء الله مسألة قاعدة مهمة جدا مسألة تفريق تفريق الصفقة وهذه قاعدة يعني يحتاجها المسلمون كثيرا ستأتي في محلها ان شاء الله. قال ولم

62
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. لم يخبر عند العقد انني اشتريتها من قريبي او من اشتريتها قتلا واحدة مع غيرها او انني اشتريتها بثمن مؤجل. لا سكت. قال فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. لماذا خيرناه بين

63
00:23:20.650 --> 00:23:50.650
للامرين فقط قالوا لان هذا شبيه بالتدليس بالثمن. فهو كخيار التدليس وخيار التدليس يثبت فيه هذان امران. طيب. بدأ الشيخ ايضا يذكر اشياء تزيد في الثمن. وتدخل فيه وهي وهي الطارئة بعد ذلك بعد العقد الاول. فيجب التخبير بها وهناك اشياء لا يجب التخبير بها. قال

64
00:23:50.650 --> 00:24:10.650
وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار. مدة الخيار المراد بها خيار المجلس وخيار الشرط فقط. ولذلك يقولون بعض الفقهاء يقول في مدة الخيارين. وهو ادق. طيب

65
00:24:10.650 --> 00:24:30.650
يقولون ان كل شيء يزاد في الثمن او يحط منه في مدة خيار المجلس او خيار الشرط فانه يكون من ثمن السلعة اصلي وليس ابراء. وليس ابراء. بخلاف ما لو انتهت المدة فانه يكون ابراء

66
00:24:30.650 --> 00:24:50.650
مثال ذلك اشتريت منك هذا الكأس هذا كأس بعناه في اليوم عشر مرات. اشتريت منك هذا الكأس بخمس ريالات. ونحن في المجلس قلت زدني ريال فقلت قبلت. انت قلت قبلت. اصبح الثمن كم؟ خمسة ولا ستة؟ ستة. لانه

67
00:24:50.650 --> 00:25:10.650
التفرق من المجلس العقد موقوف. على الخيار كمن مر معنا في الدرس الماضي. قبل التفرق من المجلس يصح الفسخ فهو ليس لازما كمال اللزوم وليس مستقرا كمال الاستقرار فكل ما زيد او حط من الثمن داخل فيه تبايعت انا وانت في المجلس

68
00:25:10.650 --> 00:25:30.650
هذا الكأس بعشرين. خلاص اتفقنا. ثم قلت لك يا ابن الحلال خفضوا لي. خفض لي يا ابن الحلال. تقول والله تستاهل بعشرة. او لما اعطيتك الخمسين عشان ترجع لي مثلا ما معي فكة قلت يا اخي ما معي الا عشرة تقبل بها

69
00:25:30.650 --> 00:25:50.650
قال طيب اذا الثمن بعشرة ولا بعشرين؟ انتم تعاقدتم وكتبتم الورقة ان شئت وتكلمتم بالعشرين الثمن بعشرة ولا بعشرين بعشرة لكن لو كان بعد بعد انفصال المجلس فانه ابراء بعد ما تفرقت من المجلس وقالت جب لي

70
00:25:50.650 --> 00:26:10.650
جيب لك ثمن بكرة مثلا اعطني الثمن غدا قلت ما معي فلوس قال يلا مسامحك هذا ابراء لكن الذي في المجلس هو من سعر الثمن من من سعر المسند ومثله خيار الشرط. فكل زيادة في الثمن او النقص منه. وكذلك في المسمن في مدة الخيارين فانها متعلقة به

71
00:26:10.650 --> 00:26:30.650
طيب قال او يحط منه في مدة الخيار؟ فيكون في حكمه يلحق برأس المال. قال او يؤخذ ارشا لعيب احنا تكلمنا من خيار العيب ما هو؟ حينما تشتري سلعة في ظهر فيها عيب. فيثبت لك الخيار من الخيار الذي يثبت لك ان تأخذ الارح

72
00:26:30.650 --> 00:26:50.650
انت مخير بين ثلاثة بين امرين بين اخذ الارش وبين الرد او الرضا ثلاثة امور فقلت اريد ارشا فيجب ان تخبر بالعرش مثال ذلك. اشتريت السيارة بعشرين الف ريال. ثم بان لك فيها عيب

73
00:26:50.650 --> 00:27:10.650
من العيوب التي في السيارة عطوني عين في السيارة. اي عيب؟ سم؟ سم؟ سمكرة مو سمكرة مثلا انها مسنكرة مثلا رجعت لصاحبي قلت يا رجال تراها مسكرة قال خذ الف قيمة هذا البيت او خذ الفين قيمة العيب

74
00:27:10.650 --> 00:27:30.650
جئت تبيعها لي برأس المال؟ قلت يا عبد السلام تراها داخلة علي. بعشر بعشرين الف ريال. فدفعت لك العشرين الف ثم تبين لي بعد ذلك انك قد اخذت ارش عين ارش عيب ماذا يحق لي؟ يجوز لي اقول رجع الالفين عطنيها من

75
00:27:30.650 --> 00:27:50.650
ارش العيب ملحق برأس المال بالقيمة الاصلية. طيب. هذي الثانية. قال او جناية عليه هذا طبعا في العبد وفي البهيمة قد تلحق بها اذا جني عليها وترتب عليها ترتب عليه يعني ضرر فانه يلحق بثمنه بخلاف جنايته

76
00:27:50.650 --> 00:28:10.650
بخلاف جنايته فانها متعلقة برقبته. فاذا اديت عنه فانها تكون من باب التبرع. قال يلحق برأس المال اي يجب التخبير به وذاك قال ويخبر بهم. ويخبر به. طيب. في اشياء لا يخبر بها. ما هي

77
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
بدأ المصنف بالاشياء التي لا يلزم الاخبار بها وان كان لها قيمة. قال واذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم الحق به اي لم يلحق بالعقد. ما هي الاشياء التي كانت بعد لزوم البيع؟ اولا ما زيد في الثمن او نقص منه بعد الخيارين

78
00:28:30.650 --> 00:28:50.650
هذا واحد او مثلا حدث لها نماء او حدث لها نماء زادت. او استهلكت بالاستخدام. ما في شيء الا باستخدام استهلك. ما يلزمك ان تقول انا استخدمته دخلت عليك بعشر

79
00:28:50.650 --> 00:29:10.650
لكن استخدمته اسبوعين ثلاثة هذا الذي حدث بالاستخدام وما حدث من نماء وهزال ونحوه لا يلزم التخبير به. قال ان اخبرك بالحال فحسن لكن الافضل ان يخبر بها. وقوله وان اخبر بالحال فحسن متعلق بالجملة الاخيرة فقط. وهو اذا كان ذلك اي الزيادة في الثمن والحط منه

80
00:29:10.650 --> 00:29:30.650
بمدة الخيار لم يلحق به لكن ان اخبر فهو احسن. طيب. طبعا قوله وان كان ذلك بعد لزوم البيع ما معنى لزوم البيع؟ انتهاء مدة الخيارين احسنت انتهاء مدة الخيارين. طيب. قال السابع قال وهو

81
00:29:30.650 --> 00:29:50.650
خيار الاختلاف المتبايعين. وهذا يسمونه الخيار للاختلاف. للاختلاف او الخلف بين متبايعين في خلف بين المتبايعين والاختلاف بينهم وفيه الخلف في الصفة وهو الثامن سيأتي بعد قليل. قال وهو خيار لاختلاف المتبايعين

82
00:29:50.650 --> 00:30:10.650
ما معنى هذا الشيء؟ يعني ان المتبايعين يشترون سلعة. ثم يختلفون فيها. احدهم يقول في والاخر يقول شيء اخر. فيقول شيئا مختلفا ففي بعض صورها نثبت الخيار وفي بعض صورها لا نثبت خيار. وسيذكر المصنف كلا الامرين بعد قليل. طيب

83
00:30:10.650 --> 00:30:40.650
قوله خيار الاختلاف المتبايعين. غالبا يكون متبايعان لكن قد يكون غير متبايعين. مثل المستأجر والمؤجر مثل اه كل عقد معاوضة يكون فيه طرفان وهكذا. ايضا الامر الثاني مما قد يكون غير متبايعين ان ورثة المتبايعين يقومان مقامهما. فيمكن ان الورثة او ورثة احدهما يدعي على البائع او على

84
00:30:40.650 --> 00:31:00.650
سنذكر امثلة بعد قليل طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر سور الاختلاف وذكر ثلاث سور ذكر صور في احدهما اثبت الخيار وفي اثنتين لم يثبت الخيار. فنرجو ان هو يحتاج تركيز بعضه

85
00:31:00.650 --> 00:31:30.650
بعض الشيء اول صورة معنا قال اذا اختلفا في قدر الثمن اول سورة وهي قضية الاختلاف في قدر وصورة ذلك ان يقول المشتري انا اشتريتها منك بمئة ويقول البائع بل اشتريتها مني بمئة وخمسين. بل اشتريتها بمئة وخمسين

86
00:31:30.650 --> 00:31:50.650
لو كان في الخيار من وقت الخيار خيار مجلس. العقد ليس بلازم لهم الحق ان يتفاسحا لكن الكلام فيما لو كان بعد الخيام. لو كان بعد الخيار. واضح الصورة اذا اختلف في قدر الثمن؟ يعني بكم اشتريتها؟ دائما

87
00:31:50.650 --> 00:32:10.650
يقول بالاكثر دائما المسلم يقول بالاقل والبائع يقول بالاكثر. وهاي دائما تكون انت لا اشتريتها مني كذا لا انا اشتريتها منك بكذا. ما الذي يحدث نقول اول شيء عندنا شرطين لكي يثبت هذا الحكم. الشرط الاول انه لابد ان يكون لا بينة بينهما

88
00:32:10.650 --> 00:32:40.650
او لا بينة معهما. لابد ان يكون لا بينة معهما. اذ لو كان لاحدهما بينة فانه يقضى بها انتهينا. احدهم معه شهود. معه قرينه ككتابة. ونحو ذلك. انتهينا. طيب ويلحق بالبينة. ويلحق بالبينة. فيما لو كان لكل واحد منهما بينة

89
00:32:40.650 --> 00:33:10.650
بقوة بينة صاحبه. فانهما فان هاتين البينتين تتعارضان فتتساقط طيب. اعيدها. نقول الشرط الاول لكي تأخذ هذا الحكم ان لا يكون لهما بينة او لجميعهم بينة ولا يمكن الترجيح بين احدى البينتين بقوة واحدة لو كان يمكن الترجيح باحدى البينتين حكم بها واحد معه الشاهد

90
00:33:10.650 --> 00:33:30.650
والاخ مع الشاهدان. صاحب الشاهدين مقدم يقضى بها. الشاهد الواحد ضعيفة بينة كما ترد. او قرينة ولكن لا معه شاهدان فيقدم. لكن كلاهما معه شاهدان مختلفة في المذهب هل يرجح بكثرة العدد؟ واحد معه خمسة واحد معه اثنين. هل يرجح به؟ سيمر معنا ان شاء الله في

91
00:33:30.650 --> 00:34:00.650
عرف البينات في اخر كتاب. وضح للشرط الاول طيب انا ساخرج قليلا لمن درس باب التعارض الفقهاء يقولون في تعارض البينات اذا كان اذا كانت المدعى عليها في يد احدهما ولا بينة له لاحدهما

92
00:34:00.650 --> 00:34:30.650
فيحكم بها لمن؟ فيحكم بها لليد. لان عنده قرينة وهي اليد. طيب. فان تداعيا شيئا واثبت كل منهما بينة فتعارضتا تعارضت البينتان هذا شاهدا وهذا شاهدان ما الذي يحدث ما سمعت اول شي لا ما تسقط تسقط بينتها لكن ما الذي يحكم؟ تقسم بينهما شف عند عدم البينة

93
00:34:30.650 --> 00:34:50.650
المدعى عليه مع يمينه هنا مع وجود البينتين تقسم هذي يسمونها قسمة الاجبار استأذن ان شاء الله في المحل لكن هنا نظرا عدم يعني بعدم امكان القسم لثبوت الحق لاحدهما جزما. هناك لا لا يمكن جزم بثبوت الحق لاحدهما. فتختم بينهما ولكل

94
00:34:50.650 --> 00:35:10.650
واحد منهما بينة عليه فتقتل. من لعدم لامكان الجزم بان لاحدهما ان احدهما مصيب حقا ولعدم امكانية الاشتراك فاننا في كل الحالة في وجود البينتين كلاذ بينة فقط اردت ان تربط هذه المسألة بالمسألة الاخرى طيب قلنا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون ذلك بعد

95
00:35:10.650 --> 00:35:30.650
لابد ان يكون هذا بعد القبض وقبل ان يتفاسحان اذ لو لو لو فسخ العقد هنا فانهما قد استقالا وانتهى. طيب. ما الحكم؟ ما الحكم؟ اذا قلنا اذا اختلف في قدر الثمن. ولا بينة لاحدهما

96
00:35:30.650 --> 00:35:50.650
نقول يثبت عندنا امر وهو انه يتحالفان ثم اذا تحالف كل واحد يحلف ما يحلف البائع ولا المشتري فقط بل كلاهما يتحالفان ثم اذا تحالفا فلكل واحد منهما الخيار كما سيأتي بعد قليل بين الفسخ

97
00:35:50.650 --> 00:36:10.650
وبين القبول بثمن الذي امامه. طيب قال تحالفا بدأ يبين صفة التحالف. فقال فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. قال ثم يحلف المشتري. المؤلف قال ان البائع

98
00:36:10.650 --> 00:36:30.650
احلف اولا قبل المشتري. قالوا لان الاصل ان البائع جانبه اقوى فقط وليس هو الاقوى لكن الاصل ان البائع اقوى غالبا نأخذ قول البائع غالبا نأخذ قول البائع فيما يعني حدث. ولذلك في الأصل ان ما كان قبل القبض القول

99
00:36:30.650 --> 00:36:50.650
وقول البائع لكن نقول بشرط ان يكون قبل القول. فقط. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ بعض شراح الروض قالوا ان قوله ثم او بعض راح الزاد قالوا ان قوله ثم يدل على لزوم الترتيب. على لزوم الترتيب هذه مسألة لم اجد فيها نصا. حقيقة عند غير بعض محشر

100
00:36:50.650 --> 00:37:10.650
فيروز. قال فيحلف البائع اولا فيقول ما بعته بكذا. والله ما بعته بكذا. وانما بعته بكذا قالوا يقدم النفي على الاثبات. لان عندنا قاعدة ان الاصل في الايمان انها تكون للنفي لا للاثبات

101
00:37:10.650 --> 00:37:30.650
والنفي اما ان يكون لنفي الحقيقة او لنفي العلم. والذي ينفي العلم انما هو من الوراثة. ولذلك اذا جاء الورثة يقول والله ما نعلم ان وارثنا باعها بكذا. فالذي ينفي الذي له حق العلم الحلف

102
00:37:30.650 --> 00:37:50.650
بنفي العلم انما هم الورثة. واما المباشر فلا ينفي العلم. وانما ينفي الحقيقة. وينفي المباشرة. طيب. فيبدأ بالنفي قبل الاثبات لماذا ان الاصل في الايمان النسي. قال وانما بعته بكذا من باب التأكيد. قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا. اي والله ما اشتريته بكذا

103
00:37:50.650 --> 00:38:10.650
وانما اشتريته بكذا. قال ولكل فسخ اذا لم يرضى احدهما بقول اخر. يعني اصبح قل لي من البائع والمشتري الخيار اما ان يتفاسخان واما ان يقول البائع خلاص رضيتها بالثمن الذي قلت ايها المشتري او يقول مشتري رضيت

104
00:38:10.650 --> 00:38:30.650
رضيتها بالثمن الذي قلت ايها البائع فيزيد اكثر. ما الدليل على هذا الفعل؟ قالوا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوف انه قال اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة سارجع لكلمة والسلعة قائمة. قال والسلعة قائمة ولا بينة

105
00:38:30.650 --> 00:38:50.650
مات لاحدهما تحالفا. تحالفا كل واحد يحلف ويرد السلعة لصاحبه. الا ان يرضاه طبعا الرضا هذا امر زائد وفيه نوع يعني رضا بالواقع سم هذا قول ابن مسعود العجيب ان هذا الاثر مروي عند عند ابن ماجة وغيره واحمد

106
00:38:50.650 --> 00:39:10.650
بغير هذه الصيغة وانما بلفظ اذا اختلف المتبايعان فالقول قول الباء سم آآ رؤية مرفوعا وموقوفا ولكن لا يصلح مرفوع كلا الصيغتين لا تصح. وانما الاقرب انه موقوف اسنادا. ولكن احمد استدل بهذه

107
00:39:10.650 --> 00:39:40.650
الثانية ارجحها وقال ان قوله والسلعة قائمة هذه الزيادة غير ثابتة وبناء على ذلك فيصح ان يتحالف سواء كانت السلعة موجودة او تالفة وستمر معنا تلف السلعة بعد قليل اذا فكلمته السلعة قائمة قال احمد ان هذه الزيادة غير صحيحة. وهذا يدلنا على مسألة في علم الحديث. ان هناك

108
00:39:40.650 --> 00:40:00.650
بعض الاثار عن الصحابة بالخصوص اكثر من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها الله عز وجل فكل اسانيدها القوية الظاهرة البينة وصلتنا او جلها بالاسانيد القوية. ولكن اثار الصحابة هناك شيء كثير

109
00:40:00.650 --> 00:40:20.650
لم يصلها بدليل ان مصنف ابن ابي شيبة ومصنف عبد الرزاق لم يطبع الا من عشرات السنين القريبة من عشرين ثلاثين سنة فقط فدل على ان من من الطبقة التي قبلها المشايخ لم يتصل اليهم اثار الصحابة. ولم يدون كل اثار الصحابة. وهذا يدلنا على ان ما قاعدة

110
00:40:20.650 --> 00:40:40.650
جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن عبد البر ان العالم اذا احتج بحديث او باثر فهو دليل صحته عنده فاحمد احتج باثر ابن مسعود نعم الذي رواه ابن ماجة في الطريق الاخر مع ان فيه ضعف ولكن احمد بيحتاج

111
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
الطريق الاخر فربما لم يصلنا اسناده وربما اذا طبعت اجزاء حديثية او كتب حديثية فانه يوجد فيه او مدونات ودون الاسلام التي فيها اثار الصحابة ربما وجد فيها هذا الاثر باسناد كالشمس. انا اقول هذا لما؟ لان احد المعاصرين قال ان قول المذهب غير صحيح. لاني لم

112
00:41:00.650 --> 00:41:10.650
اجد له اسنادا لم اقف على اسناده ما وقفت على اسناده. وقال ابن حجر كذا يقول قال ابن حجر ان هذا الحديث ذكر ابن مسعود لن اقف عليه. ما دام

113
00:41:10.650 --> 00:41:20.650
علي بن حجر اذا لا اصل له نقول احمد وقف عليه وعمل به ورجحه على غيره بل انكر لفظة منه وقال انها تفرد بها بعض الرواة وهو قوله والسلعة قائمة

114
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
اذا وبالذات باب اثار الصحابة. احاديث الرسول واضحة محفوظة. لكن اثار الصحابة يقبل فيها يعني يعني لم تكن الدواعي في نقلها كالدواعي في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة طويلة ليس هذا مظنتها طيب نعم يقول نعم قال فان

115
00:41:40.650 --> 00:42:00.650
كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها. هذه جملة فيها مسألة. المسألة الاولى ان التحالف يشمل ماذا؟ سواء كانت السلعة قائمة او كانت تعرفه. اما كونها قائمة فالاثر المروي كذلك. واما كونها تالفة فقد قال احمد ان زيادة اذا اختلف

116
00:42:00.650 --> 00:42:20.650
متبايعان والسلعة قائمة لا تصلح. ضعف الامام احمد هذه الزيادة. وقد قال جماعة من اهل العلم وهذه فائدة مهمة في احمد. قال عن اهل العلم كثير منهم ابن عبد البر وغيره قالوا ان احمد يشركه كثيرون في معرفته بعلل الحديث لكنه تفرد

117
00:42:20.650 --> 00:42:40.650
بمعرفة علل اثار الصحابة. ما يعرف من علماء المسلمين من يعرف علل الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم احدا قد سبق الامام احمد. في الحديث نعم في ائمة علي في المديني يحيى بن سعيد قطان. وغيرهم كثير ائمة مالك. كثيرون شاب شابهوه عصريون له

118
00:42:40.650 --> 00:43:00.650
وقبله وبعده لكن يقولون احمد لم يشاركه احد او يقاربه في معرفته بالعلل في اثار الصحابة الظن عليهم ولذلك يقول من فقه احمد هو فقه الصحابة. هذي كلمة اظن قالها ابن عبد البر وغيره. اظن قالها ابن عبد البرك نسيت الان

119
00:43:00.650 --> 00:43:20.650
ان يعتمد على الذهن طيب اذا عرفنا هذه المسألة طيب حنا مثلنا قبل قليل في البيع اليس كذلك؟ او او بقيت نعم قلنا كانت السلعة سالفة رجع الى قيمة مثلها. الى قيمة مثلها. طيب

120
00:43:20.650 --> 00:43:50.650
قيمة المثلي قيمة المثلي كيف يكون؟ هذي المسألة الثانية انه يرجع لقيمة المثل. ولا يرجع لقيمة التبايع شف ما يرجع لقيمة التباين. يعني تبايعت انا وانت سلعة. هذا الكأس قلت انا والله او انت بدأت انك انت البائع تقول والله بعد النفي والله لقد بعتها بمئة

121
00:43:50.650 --> 00:44:20.650
وقلت انا والله لقد اشتريتها بخمسين بعد النفي. تفاسخا والاصل ان السبعة تكون لك. طيب اذا لم تكن السلعة موجودة بان تلفت ما الذي يحدث؟ نرجع لماذا؟ نرجع لقيمتها نقومها كم قيمتها؟ قيمتها في السوق. ولا يرجع بما قلنا لان هناك اختلاف في القيمة التي تبايعنا بها. فما يرجع لقيمة التبايع وانما نرجع لقيمة

122
00:44:20.650 --> 00:44:40.650
المسك قيمة المسك. وهل يلزمه؟ وهل يجوز اعطاء مثلها اذا كانت من المثليات؟ فيها وجهان المذهب فيها وجهان في المذهب. طيب طيب لو كان العقد على اجارة سم يا شيخ. سم قيمتها وقت التعاقد نعم

123
00:44:40.650 --> 00:45:10.650
وقت التعاقد نعم لا وقت التعاقد وقت التعاقد طيب طيب في في الاجارة في الاجارة كيف رجل استأجر من اخر بيت. زين؟ ولما وقت حل وقت الايجار قال والمؤجر اجرتك بالف. قال لا استأجرتها بخمس مئة. فتحالفا

124
00:45:10.650 --> 00:45:30.650
نقول لها حالتان الايجار ان كانت الاجارة قد انتهت قد انتهت فانه يعطيه اجرة المثل يعطيه اجرة المثل وان كانت في الذمة يعني ما بعد حلت طبعا يتفاسخان لم يكن هناك تقابل للزمن انتهينا

125
00:45:30.650 --> 00:45:50.650
وان كان قد مضى بعض الاجرة فبقص فبقص اجرة المثل اصبح لنا ثلاث حالات طيب يقول الشيخ فإن اختلف الوقتين اختلفا في صفتها يعني اختلف في صفة السلعة التالفة فقط يجب ان تعرف ان الضمير هنا عائد بالسلعة التالفة ليست السلعة الموجودة

126
00:45:50.650 --> 00:46:10.650
للاختلاف الصفة سيأتي بعد قليل الخلاف فيه. لان بعض الناس يظن ان في صفته اي في صفة السلعة المختلف فيها. المتعاقد عليها لا. هنا في صفة الثالثة قال فالقول فقول مفتر اي فالقول قول المشتري ماذا قال المشتري؟ كانت جديدة

127
00:46:10.650 --> 00:46:30.650
مستعملة فيقول نأخذ قول المشتري مع يمينه تحالفا في هذا الكأس فنقول نرجع لقيمة الكأس اختلف مرة ثانية انا اقول ان الكأس كذا وانت تقول كأس انا اقول حديد وانت تقول مثلا زجاج اختلف في صفتها فالقول قول

128
00:46:30.650 --> 00:46:50.650
لان المشتري هو الغارم هو الذي سيدفع الفلوس. لانه بعد القبض سيدفع المال. فالقول قوله فله قوة بجانبه وقول قوله لانه غارم ويده كانت يد امانة عليها. طيب. قال واذا فسخ العقد اي بعد التحالف والاختيار

129
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
يلا اختيار الفسحة. ان فسخ ظاهرا وباطنا. انفسخ ظاهرا وباطنا. نبدأ ما معنى الظاهر والباطن؟ معنى ظاهر اي امام القضاء. اذا جاء امام القاضي فانه يحكم به ظاهرا. واما معنى الباطن فانه في حقيقة الامر

130
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
وذلك انه في بعض العقود تثبت ظاهرا ولا تثبت باطنا. مثل الذي يكذب فيقول السارق او نقول الغاصب الغاصب ما نقول السارق الغاصب اذا غصبت قلمك غصبت قلمك اخذت قلمك ثم تداعينا امام القاضي فقلت

131
00:47:30.650 --> 00:47:50.650
فانما هذا القلم لي وقلت لك ماذا؟ بل القلم لي ان انا الغاصب. القاضي يقضي بماذا؟ باليد. مع اليمين لا بينة بين من فاحلف فحلف فحلف الذي عنده اليد انه له يحكم القاضي به لمن؟ لمن هو بيده حكم

132
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
يحكم به ظاهرا لا باطنا. باطن ما معناه يعني لا يجوز لي استخدامه. ولا يجوز لي الانتفاع به. ولا يجوز لي ان افعل اي شيء مثال اخر مخالفة الظاهر الباطن بعض الرجال يحلف يطلق زوجته فتدعي امام القاضي يقول الزوج ابدا ما طلقك تكتب

133
00:48:10.650 --> 00:48:30.650
اسكت ما في اثبات ما في اثبات احلف يحلف بعظ الناس يفاجأ يحرم عليه ان يطأها هم عليها هي ايضا لان في الباطن ان تمكن من نفسها. ولذلك يقولون اذا ثبت عندها بينونة وجب عليها الخلع. هذي من الحالات التي يجب فيها

134
00:48:30.650 --> 00:48:50.650
قل يجب عليها هي ان تدفي ان تفدي نفسها بمال لان حرام عليها هذا كذاب يجب ان تفدي نفسها بمن؟ لانه عقد باطن باطل سم الوزر عليه هو. لا يحكم ما يحكم بالتمكين. القاضي ما يجوز ان يحكم بالتمكين بهذي الصورة. يحكم في النشوز بالتمكين

135
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
هنا يحكم القاضي بعدم ثبوت الطلاق بس طيب طيب هنا المثل لما قال ينفسخ ظاهرا وباطنا ما الذي يباح؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه مسألتان المسألة الاولى ان كل واحد من المتعاقدين يباح له جميع التصرفات يجوز له ان يبيع ويشتري فيه ظاهرا وباطنا. الامر الثاني انهم يقولون

136
00:49:10.650 --> 00:49:40.650
انه يترتب عليه يعني يباح له ظاهرا وباطنا انه يترك عفوا الامر الثاني انه يترتب عليه ان انه لو بان شف لانه لو بان لاحدهما انه كان مخطئا لو بان لاحدهما بعد العقد انه كان مخطئا اذن؟ زين انه لو كان مخطئا فلا يلزمه ان ان يتحدث

137
00:49:40.650 --> 00:50:00.650
لم يصاحبه. هذي الفائدة الثانية. ما يلزم يقول حللني خلاص. تحالفا والحمد لله. الامر الثالث انه لو كان متعمدا الكذب انه لو كان متعمد الكذب وحلف اليمين كذبا جاز له صحة فسخه صح الفسخ

138
00:50:00.650 --> 00:50:20.650
وجاز له التصرف ولكن بقي عليه الاسم. اذا ترتب عليه ثلاثة احكام فانتبه لها. في قول ظاهرا وباطن. لا اريد ان اعيدها لاجل الوقت. طيب الحالة الثانية اذا اختلفا قال اذا اختلف في اجل يعني احدهما قال بعتك على ان الثمن حال والمشتري قال لا بل ثمن

139
00:50:20.650 --> 00:50:40.650
عجة او قال شهر هذا قال شهرين او شرط سواء كان الشرط صحيحا او كان الشرط فاسدا لا فرق ونحن في الشروط ان الشروط الفاسدة اذا اشترطت في العقد وكان المرء لا يعلم ان الشرط فاسد وانما كان له غرض صحيح فيه اصبح له

140
00:50:40.650 --> 00:51:00.650
حق الخيار في الفسخ حق الخيار في الفسخ. طيب قال وان اختلفا في اجل او شرط يعني شرط يعني احدهما قال بالشرط واحدهما نفاه قال فقول من ينفيه؟ فقول من ينفيه؟ قال لا شرط بيننا. طبعا مع يمينه. مع يمينه

141
00:51:00.650 --> 00:51:10.650
ذلك لان الاصل في في العقود لا شرط فيها. ونحن عندنا قاعدة من القول قوله من كان مستمسكا بالاصل. من كان معه اصل هو القول قوله. ان لم يكن هناك

142
00:51:10.650 --> 00:51:30.650
المستوى يا اهل الاستحقاق هنا يكون اما التحالف من جميعهما او القسمة بينهما. طيب الحالة الثالثة وهذه فيها مخالف المذهب سنذكره بعد قليل قال وان اختلفا في عين المبيع في عين المبيع يعني واحد يقول انا بعت

143
00:51:30.650 --> 00:51:50.650
السيارة هذي؟ قال لا انت بايع لي السيارة الثانية. شف عين المبيع. ومثله لو اختلف في قدره. قال انا بعتك كيلو واحد بخمسة ريال. قال لا بايعني كيلوين بخمسة. اذا اختلف في عين المبيع او في قدره. المصنف يقول تحالفا وبطل البيع

144
00:51:50.650 --> 00:52:10.650
تحالف وبطل البيع فيرى انه من نوع الخيار فيتحالفان ويبطل البيع او ان يرضى احدهما بان يأخذ بقول صاحبه مثل ما قال اذا اختلفا في الثمن. طيب. والمذهب عند المتأخرين ان القول

145
00:52:10.650 --> 00:52:30.650
البائع مع يمينه. ان القول قول البائع مع يمينه. والاقرب للقياس كما قال جماعة من اهل العلم منهم الشيخ عبد الله ببطين وغيره الاقرب للقياس هو ما ذكره المصنف في الزاد. فان قول المصنف الزاد اقرب

146
00:52:30.650 --> 00:52:50.650
لان الاختلاف في عين المبيع شبيه بالاختلاف في قدر الثمن. اذ المبيع والثمن كلاهما مسمنان هذا الثمن وهذا فيأخذ حكم الاختلاف في قدر الثمن. ولذلك يقول الشيخ عبد الله مبطين في حاشيته على الروم او على المنتهى يقول والقول الذي مشى عليه الشيخ موسى هو

147
00:52:50.650 --> 00:53:10.650
قواعد المذهب والاقيس في قواعد المذهب. فيتحالفان ويصبح لكل واحد ولذلك الحقيقة هذا القول اوجه وهو الذي عليه العمل عند يعني القضاة الذي قبل يعني فترة ليس الان الان لا طيب يقول وان ابى كل منهما تسليم ما بيده

148
00:53:10.650 --> 00:53:30.650
حتى يقبض العوظ. انتهينا من مسألة الخيار. تكلم عن مسألة اخرى يعني فيها نوع حل الاشكالات بين الناس. اذا اثنان تبايعا سلعة وكل واحد يقول لا ماني معطيك عطني فلوس انت اول. لا انت اعطني فلوس اول. اعطني المبيع اول. ماذا يفعلان؟ يقول هناك اربع حالات

149
00:53:30.650 --> 00:53:50.650
ذاك المصنف اربع حالات وهذا التقسيم مهم لكي تفهم طريقة المصنف. الحالة الاولى قال وكان الثمن اه قال وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ يقول اعطني مسلم. قال والثمن معين هذي الحالة الاولى اذا كان الثمن

150
00:53:50.650 --> 00:54:10.650
وكان وكان الثمن عينا والثمن عين ومعنى كونه عين اي معين وسيأتي بعد قليل الحالة الثانية اذا كان مؤجلا او وكان الثمن معينا نصب عدل اي ان القاضي او المحتسب الذي يكون في السوق مثل البلدية وغيرها ينصب عدلا رجل ثقة

151
00:54:10.650 --> 00:54:30.650
يقبض منهما يأخذ من هذا الثمن ويأخذ من هذا المسمن. قال ويسلم المبيع اولا للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع لماذا سلم الثمن اولا؟ المبيع اولا للعادة جرت ان الناس يعطيك السلعة ثم يأخذ منك الثمن. طيب هذه حالة سهلة جدا لكنها موجودة

152
00:54:30.650 --> 00:54:50.650
قال وان كان دينا حالا يعني قال في الذمة لكنه حل الدين قال اجبر بائع ثم مشتر اجبر البائع سمه الان ثم يجبر المشتري فما يكون هناك في الوسط رجل

153
00:54:50.650 --> 00:55:10.650
يقبض بينهما رجل عدم. قال ان كان الثمن في المجلس. اذا كان الثمن معين ومحدد في المجلس قال تعطيه. طيب الحالة الثالثة قال وان كان غائبا اي الثمن غائب عن البلد. حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يخبره

154
00:55:10.650 --> 00:55:30.650
يأتي القاضي يقول خلصت اعطه السلعة المباعة ولكن تمنع من التصرف بها وتمنع من التصرف في كل الاخر لانه ربما تتصرف بمالك بامر يضر المشتري يضر المشتري حتى يحضره اي حتى يحضر ثمن القريب

155
00:55:30.650 --> 00:55:50.650
الحالة الرابعة قال وان كان غائبا اي المال غائب بعيدا عنها اي بعيدا عن البلدة في مشقة قال والمشتري ليس عنده مال اخر فلبائع الفسخ. شفت هذا التفصيل الطويل اربع حالات اتى به المصنف لاجل الحالة الرابعة

156
00:55:50.650 --> 00:56:10.650
فقط اتى به المصلى الحالة الرابعة لكي يقول لك ان هذا له تعلق بالخيار. ان من صور الخيار الخيار الاختلاف المتبايعين في التسليم تسليم الثمن. وان موظعه اذا كان الثمن

157
00:56:10.650 --> 00:56:30.650
غائبا بعيدا. والمشتري معسر. هذا هو هو محل الشاهد. والباقي فقط من باب القسمة العقلية بك تفهم جميع الصور. فان البائع خير بين امرين بين الفسخ وبين الرضا. والفسخ يكون لاجل الاعسار او الشبه بالاعسار بتعذر الثمن كحال المفسد

158
00:56:30.650 --> 00:56:50.650
الصورة الثامنة من صور الخيار وبه ننتهي ما ذكره المصنف ونبدأ بمسألة مهمة جدا وهي قبض الثمن او قبض اه المثمن وليس الثمن. قال الثامن طبعا لم يأتي المصاب بالركب الثامن لفظة الثامن والا هو النوع الثامن من انواع الخيار

159
00:56:50.650 --> 00:57:10.650
الثامن قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة. للخلف في الصفة. قبل قليل ربطت الخيار في الخلف بالصفة بشيء اخر. ما هو؟ قبل قليل ما ابطينا يعني ما لنا نصف ساعة. لبيه

160
00:57:10.650 --> 00:57:40.650
السلعة التالفة في قول المصنف وين يا شيخ فقول مشتر في في خيار السابع هو في السابع ما ذكرناه بالظبط السبع وين يا شيخ؟ وان قال بعته تقصد هذي؟ نعم فان كانت السلعة تالفة رجع الى

161
00:57:40.650 --> 00:58:00.650
فإن اختلف في صفتها بالضبط هذا الكلام. الاختلاف احنا قلنا قبل قليل. الاختلاف في صفة المبيع هو الخيار الثامن. واما ان اختلف في صفتي هنا قلنا ما معناها؟ الاختلاف في صفة السلعة التالفة التي تحالف عليها. فقط اريد ان تربط بين الاثنتين. طيب

162
00:58:00.650 --> 00:58:30.650
قلنا النوع الثاني من انواع الخيار الخيار الخلف في الصفة. ما معنى الخلف في الصفة؟ المبيعات نوعان. وهذا دائما نكررها ان معين واما موصوف. المعين بعتك هذا. والموصوف مثل هذا او بعتك ابا ابيع النموذج مثلا او بعتك شيء وصفه كذا بر

163
00:58:30.650 --> 00:59:00.650
وصفه كذا سيارة نصفه كذا واضح؟ معين مو موصوف. اما الموصوف فان الخلف يكون في صفته يعطيك وصف ثم يتبين خلاف ذلك. انه اقل منه. من من الصفات المؤثرة طيب واما المعينات واما المعينات فان الشيخ فان المرء اذا رآها ثم

164
00:59:00.650 --> 00:59:30.650
ثم اختلفت اختلفت هي نفسها المعينة قبل التعاقد ثبت به الفسخ واضح؟ الصورة الثانية ليست واضحة. يعني مثلا قلت لي بعتك هذي السيارة طيب قلت خلاص سأشتري منك لما جا بكرة او قلت خلني افكر بعد يومين قلت خلاص بعتها لما جاءتني السيارة اذا بها قد تغيرت علي

165
00:59:30.650 --> 01:00:00.650
تغيرت علي متى كان تغيرها؟ قبل التعاقد. وبعد الرؤية. اذا الخلف قد يكون للصفة وقد يكون في الموصوفات وقد تكون للمرء اذا تغيرت صفته وهيئته بعد الرؤية وقبل التعاقد عندك شاة رأيتها والله من اطيب الشياه امس لما جينا اليوم على اساس رؤية امس اذا به انكسر

166
01:00:00.650 --> 01:00:20.650
مشروعة كسرة النوم فقط لك حق الخير. وهذا يسمى خيار الخلف في الصفات. طيب قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة في بيع الموصوفات وتغير ما تقدمت رؤيته في المعينات. ما تقدمت رؤيته في المعينات

167
01:00:20.650 --> 01:00:50.650
بالمعينات طيب هذه تسعة او ثمانية انواع بعض العلماء وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي عليه رحمة الله قال ويمكن ان نزيدك وهو الخيار لتخلف الشرط. الخيار احنا الثامن والتاسع يمكن ان نزيد تاسعا نقول تاسعا طيب ويمكن ان نزيد تاسعا وهو الخيار لتخلف الشر فمن اشترط شرطا ولم

168
01:00:50.650 --> 01:01:10.650
فانه يكون له حق الخيار. سواء كان الشرط صحيحا او فاسدا كما قلت قبل قليل. فالصحيح لان له غرض صحيح فيه وهو لازم والفاسد لكونه كان يظنه صحيحا وكان له غرض في امضاء العقد بهذا الشرط الفاسد فلما تبين فساده اصبح له الحق الخيار في

169
01:01:10.650 --> 01:01:30.650
النسب والاسبات ما تكلمنا عنها قبل ثلاث دروس في قضية الشروط في البيت. انتهينا الان بحمد الله عز وجل من باب الخيار وهو باب سهل نبدأ بموضوع يعني يحتاج الى بعض التركيز. تفضل يا شيخ قبل اذان

170
01:01:30.650 --> 01:02:20.650
اكبر الله اكبر هذا الريش يتعلق بالاخير تفضل لا تم يعني مثلا يعني آآ ان تقصد في آآ بالرؤية ولا بالصفة؟ طيب. اثنان تعاقد على على شيء تعاقد مثلا على خمسين آآ طن ورق معين وكتب العقد

171
01:02:20.650 --> 01:02:40.650
ينتهي ينتهي خيار المجلس بالتفرق اليس كذلك؟ وكان المبيع في الذمة ما بعد جاء من خارج المملكة. لما وصل الى الورقة مو مو الذي انا طرت ليس الذي طلبت. فلك حق الخيار اما الامضاء واما الفسق. وليس لك حق الارش. هنا ما في ارش. الارش فقط في العيب والتدليس

172
01:02:40.650 --> 01:03:00.650
بدأ الشيخ في فصل مهم جدا وهو مسألة فصل هذا يتعلق بامرين الامر الاول يتعلق بقبض المبيع والمسألة الاخرى تتعلق بالتصرف في المبيئ قبل القبض وبعده. نبدأ اولا في قضية القبض. القبض

173
01:03:00.650 --> 01:03:20.650
في كثير من العقود كثير من العقود يؤثر فيها القبر. والعقود من حيث القبض تنقسم يعني اثر القبض في العقود ثلاثة انواع فهناك عقود لا تصح بلا قبر. هناك عقود لا تصح بلا قبر. ومن هذه العقود

174
01:03:20.650 --> 01:03:40.650
عقد الصرف عقد الصرف. فانه اذا لم يكن هناك تقابل. فاذا لم يكن هناك تقابل في عقد الصرف في المجلس فان العقد باطل انتهينا يجب ان يتفاسح هذا هذا النوع الاول وهذا يذكره الفقهاءين في باب الصرف

175
01:03:40.650 --> 01:04:10.650
النوع الثاني ان يكون القبض شرطا للزوم. العقد صحيح نقول اول شرط للصحة الحالة الثانية ان يكون العقد صحيحا لكن القبض شرط للزومه. قالوا وهذا في الهبة. فان الهبة صحي بدون قبض لكن لا تلزم الا بالقبض. ومعنى كونها انها ليست بلازمة اي يصح

176
01:04:10.650 --> 01:04:30.650
الواهب ان يتراجع عن هبته. وهذا حديث ابي بكر الصديق معروف ان حالته عائشة نخلة في العالي ومعروف سيمر معنا ان شاء الله في محله. هذي الحالة الثانية الثالث وهو المهم وهو موضوع الباب هنا ان يكون القبض شرطا لنقل الملك. اذا قد يكون

177
01:04:30.650 --> 01:04:50.650
شرط في صحة العقد في الصرف يكون شرطا في لزوم البيع في الهبة وما في حكمها كالصدقات وغيرها ان يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر العقود وهو الذي سنتكلم عنه اليوم. ما معنى ان يكون شرطا في صحة نقل

178
01:04:50.650 --> 01:05:10.650
العقد في في نقل الملك اي ان القبض اي ان هذا العقد اذا لم يقبض فقد صح ليس باطلا ولزم لا يجوز الرجوع فيه لكن لا يجوز لك ان تنقل ملك هذه العين لغيرك حتى تقبض هذه السلعة. لو

179
01:05:10.650 --> 01:05:30.650
ومات البائع او المشتري فان هذه تورث. ولا ينفسخ العقد بخلاف الهبة مثلا. اما الذي يترتب عليه شيء واحد هو ان لا يجوز لك ان تنقل هذه السلعة لغيرك حتى تقبض هذا الشيء. طيب. يقول المصنف ومن اشترى

180
01:05:30.650 --> 01:06:00.650
مكينا او نحوه صح ولزم. اي قبل القبر. من اشترى ونحوه صح ولزم بالعقد. لم قال هذا الكلام؟ لان فقهاء المذهب وهي البوع المشهورة المذهب ان المبيعات نوعان نوع يشترط القبض فيه

181
01:06:00.650 --> 01:06:20.650
للملك مثل ما ذكرنا قبل قليل. ونوع لا يشترط له القبض مطلقا. فيجوز ان تنقل الملك من غير قبض اذا نحن قلنا قبل قليل ثلاثة اقسام لنزد رابعا. هذا التقسيم الرباعي مهم جدا ان تحفظه

182
01:06:20.650 --> 01:06:40.650
القبض شرط لاجل وقت شرط للصحة في الصرف. شرط للزوم في الهبة. شرط في نقلب ملك نقل الملك ليس بالتصرف في نقل الملك لان من التصرفات ما يصح من التصرفات ما يصح منها العتق يصح

183
01:06:40.650 --> 01:07:00.650
بعضهم يقول والوقف ايضا يصح فالمذهب يصح والوصية في رواية اذا بعض التصرفات تصح لكن والمعاوظة غير المحظة مثل ان يكون لا يجب ان تقول هو شرط في نقل الملك. في نقل الملك لغيرك. النوع الرابع ليس القبض شرطا في شيء. احنا يهمنا النوعين الاخرين

184
01:07:00.650 --> 01:07:30.650
هذا هو موظوعنا قال من اشترى مكينا ونحوه فقهاء المذهب يقولون ليس كل المشتروات يشترط القبض فيها لنقل الملك. وانما هو خاص بالمكيلات ونحوها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطاعان. صاع البائع وصاع المشتري

185
01:07:30.650 --> 01:07:50.650
وقد قال عثمان رضي الله عنه من اشترى طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله. من باع طعاما فليكله ومن ابتاع طعاما فليكله فقالوا ان القبض يكون شرط في نقل المكيل ونحوه اي مما يلحق به. ما هو نحوه؟ قالوا كل شيء يباع كيلا. او

186
01:07:50.650 --> 01:08:10.650
باعوا وزنا او يباع ذرعا بالذراع. زين؟ او يباع عدا. هذي الاشياء الاربعة يشترط القبض لنقل الملك فيها. غير هذي الاشياء لا يشترط القبض. مثل ماذا عندهم؟ سنتكلم عنها بعد قليل لكن

187
01:08:10.650 --> 01:08:30.650
في المقدمة اسهل قالوا مثل الاراضي العقار لا يشترط القبض عندهم الاشياء الثابتة غير المنقولة يعني الشيء الثابت على الارض مثل الالات الكبيرة. هل نحتاج نقلها؟ لانها ثابتة ما تتحرك مثل الرحى قديما يقولون

188
01:08:30.650 --> 01:08:50.650
اما ليش تسميه يعني ما هي ذهن امثال مثل يقول الناقة الواحدة واحدة او يقولون العبد لكن يمكن الحاق الناقة بها فهذي شي واحد ليس معدود لان معدود يعد المعدود مثل عندك خمسة عندك كرتون مناديل تقول اعطني خمسة لا بد ان تقول هذي الخمسة

189
01:08:50.650 --> 01:09:10.650
يميزها لكي تتميز من غيرها. اما الشيء الواحد مميز ولا يحتاج القبض فيه. وضحت التفريق موجد ان تفرق قاعدة المذهب هذي مهمة معنا جدا جدا وعرفنا دليلها حديث ابن عمر انه قال في الكيل والكيل يقاس عليهما في حكمه طيب ما العلم عند الفقهاء

190
01:09:10.650 --> 01:09:30.650
اه لماذا؟ طبعا اه او الدليل على او خل نأتي بكلام صوم ثم نأتي بالعلة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصح تصرفه فيه في ماذا؟ اهم شيء في المختصرات عودة ضمائر في ماذا؟ في في المكيل

191
01:09:30.650 --> 01:09:50.650
ونحوه الذي اشتراه قبل قبضه في المكيل ونحوه الذي اشتراه قبل قوله. ولا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. ما يجوز زكاة ان تتصرف فيه قالوا ويشمل هذا التصرف البيع والشراء وغيره الا ما استثنيها استثنيها قبل قليل كالعتق وبعض

192
01:09:50.650 --> 01:10:10.650
مساكن الوقفة وفي الوصية ايضا خلاف. واختلف في يعني جعله في الصحيح انه يمنع منه ولذلك يقول جميع التصرفات سواء كانت بيعا او شراء. عفوا كانت سواء كانت معاوضة او تضرعا. سواء كانت

193
01:10:10.650 --> 01:10:30.650
وضعوا تبرع ما يجوز انك تبيعه ويجوز ان تهي به لاحد ولا انتهبه لاحد. طيب يقول لا يستثنى او قبل لا يستثنى. ما الدليل يعني ما الدليل على انه لا يجوز لك ان تبيع طعاما؟ مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا حتى تقبضه؟ قالوا ما ثبت

194
01:10:30.650 --> 01:10:50.650
في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. ومثل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه او عنهما وقد جاء في عند ابي داوود وغيره قال ولا نرى غيره الا مثله ما نرى غيره الا مثله

195
01:10:50.650 --> 01:11:10.650
طيب ما الذي يستثنى؟ مما يجوز بيعه قبل قبضه. اللي قلناه قبل قليل ما هو مثل اراضي ما لا يمكن قبضه او او ما نقبل ذلك قبضه لان عندهم التخلية قبض نقول ما ليس بواحد من الامور الاربعة مثل الارض

196
01:11:10.650 --> 01:11:40.650
ونحوه. المعين الفرد مثل قول العبد. فقالوا هذا يصح بيعه قبل قبضه. ما العلة في الماء في النهي ما العلبة؟ مشهور المذهب يعللون بتوالي الظمانين. بتوالي الظمانين. قال لان الشيء قبل قبضه يكون في ضمان البائع لانه في يده. وفي نفس الوقت في ضمان المشتري

197
01:11:40.650 --> 01:12:00.650
بانه في ملكه وقد لزم. فيكون فيه ثواب الظمانين. هذا معنى ثواني الظمانين. طبعا من اهل العلم كشيوخ تقييدين يقول هذا التعليم غير مقبول لا ولا عكسا مناقشة هذا التعليم. طيب. يستثمرون من ذلك صورة واحدة شيخي بس عشان نفهم هذه الجزئية. قالوا اذا بيع الطعام جزافا

198
01:12:00.650 --> 01:12:20.650
افهم من ذلك اذا بيع الطعام جزافا وهو مكيل. فانه يجوز بيعه قبل قبضه. قالوا ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال مضت السنة ان آآ مضت السنة ان ما ادركته الصفقة مجموعة فهو للمشتري

199
01:12:20.650 --> 01:12:50.650
او فهو من مال المشتري. اي يجوز له التصرف فيه ولو لم يقبضه. بيع التولية كيف لا ما في لا بعظمين قبل القبر. يبيع التولية تعلق سلمك الله يقول لك مثلا بعتك هذا الكأس. بعتك هذا الكأس

200
01:12:50.650 --> 01:13:10.650
بريال. وانا وقد اشتريته بريال. لكن ممكن تركب تقول تولية لم يقبض. لم يقبض ايه. المرابحة لم فيه توالي ضمانين كل العقود ان التوا يتعلق بالثمن ما تعلق بالقبض مثل لما قالوا بيع المرابحة للامر بالشراء ركبوا وصفين مرابحة تتكلم معا

201
01:13:10.650 --> 01:13:30.650
الامر بالشراء اللي هم مواعده. فبيع المرابحة هنا غير بيع المرابح الامر بالشرع. ونزلوا كلام الائمة كاحمد وغيره ان بيع المرابحة من اطيب العقود قالوا ان بيع المرابحة الامن بالشيرة من اطيب العقود. فرق بين هذا وهذا. ذاك عقد مالك يقول حرام. وهذا عقد هو اطيب الكسب

202
01:13:30.650 --> 01:13:50.650
طيب خلنا نمشي بس عشان الباب قصير طيب يقول وان تلد بدأ يتكلم عن قضية اذا تلف قبل القبر قال ان تلف اي المبيع وفي معناه لو جاء فيه عيب قبله اي قبل القبض فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع من البائع هو الذي

203
01:13:50.650 --> 01:14:20.650
يضمنه واذا كنا نحن انه توالي الظمانين. والان في ضمان البائع لو باعه المشتري لشخص اخر شوف هذه السلعة انا والشيخ ابو سليمان انا وابو سليمان الشيخ عايض والشيخ عائض محمد ثلاثة شوف هذه السلعة بعتها

204
01:14:20.650 --> 01:14:40.650
الشيخ ابو سليمان وابو سليمان باعها ابو عايض العايض للشيخ عايض طيب انظر هنا قبل بها قبل ان يقبضها الشيخ. قبل ان يقبضها الشيخ في ضمان من؟ في ضماني انا. طيب باعها الشيخ

205
01:14:40.650 --> 01:15:00.650
للشيخ عايض في ضمان من؟ في ضمانه هو. طيب لو تلفت السلعة. في ضمان الشيخ وفي ضماني انا. هذا معنى توالف الظمان يعني كيف تكون السلعة في ضمان اثنين؟ يضمنها اثنين. اذا ضمنها بضعف قيمتها. هذا معنى قولهم توالي ابن مريم. هذا كلام طبعا

206
01:15:00.650 --> 01:15:20.650
كلامهم صحيح غير بصحيح هذا النقاش اخر هنا اذكر لك تعديلهم بل الجمهورية طيب الان سنتكلم عن قضية انه ما معنى كونه ضمان معنى كونها في ضمان البائع يعني ان قبل القبر قبل ان تقبض قبل ان تقبض فانها في ضمان اي تلف فيها او عيب فانا اضمنها ايها

207
01:15:20.650 --> 01:15:40.650
ما البائع؟ طيب قالوا ذلك قال وان تلف قبله فمن ضمان البائع. بدأ يبين صور التلف. صور التلف. قال وان تلف بآفة سماوية يعني ليست بفعل ادمي من الله عز وجل. ليست بفعل لا بفعل بائع ولا المشتري ولا

208
01:15:40.650 --> 01:16:00.650
اجنبي وانما بآفة سماوية. قال بطل البيع. الحقيقة قول المصنف بطل البيع يقصد ان البيع وقد عاب بعض اشهر الرحى بالعبارة قال هذه عبارة غير دقيقة. وانما الصواب ان تقول انفسخ البيع

209
01:16:00.650 --> 01:16:20.650
انفسح البيت ولذلك عبارة الشيخ نفسه الشيخ موسى في الاقناع قال فانها من مال البائع ما قال بطل لان البطلان انما يكون لفوات ركن او شرط وهنا لم يثبت فوق آآ ركن ولا شرط وانما

210
01:16:20.650 --> 01:16:40.650
هو انفساخ للعقد انفساخ للعقد. لذلك الصواب ان يقال ان فسخ البيع. انفسخ البيع. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. وهنا تلف. طيب. الحالة نعم. هذي السورة الاولى. الحالة الثانية

211
01:16:40.650 --> 01:17:10.650
ان اتلفه ادمي ان اتلفه ادمي بمعنى ان يتلفه اما البائع نفسه او المشتري او يتلفه اجنبي. ان اتلفه المشتري يجب ان نقول ماذا؟ خلاص يعني كأنه كأنه قبض فلذلك نخرجه اذا فقوله اتلفه ادمي يشمل اثنين في الحقيقة. يشمل البائع او الاجنبي. قال وان اتلفه ادمي اي

212
01:17:10.650 --> 01:17:40.650
او الاجنبي خير محترم بين امرين. بين الفسخ او امضاء او امضاء ومطالبة مثبته ببدله. او امضاء ومطالبة مسلكه ببدله. امضي العقد واطلب منه بدل المتلف او قيمة العيب. بدله اي ببدل المتلف اذا كانت لفة كاملة او

213
01:17:40.650 --> 01:18:10.650
قيمة العيب طيب آآ البدل هنا ما هو؟ البدل قاعدته سهلة في المثليات مثله وفي القيميات قيمته. قيمته وقت التلف. ليس وقت التعاقد وانما وقت التلف والمثليات في المذهب فقط في المكيلات والموزونات فقط. وغيرها من المعدودات والمزروعات ليس فيها قيمة

214
01:18:10.650 --> 01:18:30.650
وانما ليس فيها مثلي وانما فيها قيمة. طيب. طيب اه قال وما عداه؟ اي ما عدا ما سبق. هن كالدار والابل ونحوها فانه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قالوا ودليل ذلك ما جاء عن ابن عمر

215
01:18:30.650 --> 01:18:50.650
الله عنه قال كنا نبيع الابل بالبقيع. زين؟ بالدراهم ثم نقتضي بالدراهم دنانير. والحديث مرفوعة من الوقوف والموقوف اصح كما قال الحافظ في البلوغ. اذا هذا يدلنا على ان غيرها يصح. وبناء على ذلك فالمذهب انتبه معي المذهب

216
01:18:50.650 --> 01:19:20.650
من اشترى سيارة وقبل قبضها باعها يصلح ولا ما يصح؟ قبل القبض على المذهب يصح يصح ليست معدود ولا مزروع ولا موزون ولا مكان لا يشترط القبض نقل الملك في السيارات. فيجوز ان على المذهب انا اقول لكم. المذهب يجوز ان تشتري سيارة وتبيعها اذا

217
01:19:20.650 --> 01:19:40.650
تميزت من غيرها لان اعيان واصبحت في ملكك ببطاقة جمركية. القصد بيكون بالتخرية فيها او اقل. طيب نعم آآ اللهم صلي على محمد. وين وصلنا؟ وما عدا يجوز تصرف مشتركيه قبل قبضه. قبل قبضه. طبعا في شيء

218
01:19:40.650 --> 01:20:00.650
لا يجوز ان قلت لكم قبل قليل قلت اذا كان معينا. اما الموصوفات اما الموصوفات فانه يشترط قبضها مطلقا كل الموصفات ما يجوز التصرف فيها قبل قبضها. اي موصوف لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. لا نقول انه يفرق بين

219
01:20:00.650 --> 01:20:20.650
النوعين المكير والموزون والمزروع والمعدود. هذه في المعينات دون الموصوفات. انتبهوا لهذه المسألة فانها مهمة. كثير من الناس يظن ان بيع الموصفات يجوز قبل القبظ لان ولا يدخل في الأربعة هذا غير صحيح الموصفات كلها لأن بيع الموصوف فيه جهالة ولان فيه قد يؤدي الى بيع الكالئ بالكالئ. طيب

220
01:20:20.650 --> 01:20:40.650
قال وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه يعني وان تلف غير ما يشترط له القبض الذي لا يشترط له القبض للنقل فمن ضمانه اي من ضمان من؟ المشتري لعدم وجود توالي الظمان لعدم وجود

221
01:20:40.650 --> 01:21:00.650
الباقي. طبعا ما لم يكن باتلاف البائع نفسه. بامر سماوي. قال ما لم يمنعه البائع ما لم يمنعه بائع من قبضه فيكون كالغاصب منعه من التصرف في حقه فيكون الضامن هو البائع. اعيد الجملة الاخيرة بسرعة من بقي عند الجملة وينتهي الدرس

222
01:21:00.650 --> 01:21:20.650
يقول الشيخ يقول الشيخ ان الاشياء التي يشترط القبض لها ما هي اربعة اشياء المكيب الموزون المزروع المعدود. ما عدا ذلك لا يشترط القبض لنقل الملك لها. ما الذي ينبني على هذا التقسيم

223
01:21:20.650 --> 01:21:40.650
للمبيعات ينبني عليه حكمان ذكره المصنف. الحكم الاول انه لا يجوز لك ان تنقل الملك قبل قبضه. بخلاف النوع الثاني فانه يجوز نقل الملك قبل قبظه. هذي واظحة. الحكم الثاني ذكره المصنف. ان هذا المبيع قبل القبظ

224
01:21:40.650 --> 01:22:00.650
اذا كان النوع الاول الذي يشترط في القبض النقل الملكي فضمن بآفة سماوية فانه يكون في ضمان من؟ البائع لان الاصل انه في ضمان واما النوع الثاني الذي لا يشترط فيه القبض لنقل الملك فان ترث بافة سماوية يكون في ظمان المشتري فالباع معليش فيه لانك انت

225
01:22:00.650 --> 01:22:20.650
انت ما تأخرت انت تأخرت ما جيت تأخرت الا ان يكون اتلفه ادمي فالادمي يضمن الا في حالة واحدة استثنها المصنف قال اذا منعه ظالم غاصب فتكون يده او ظمانه ظمان الرأس طيب يقول الشيخ في اخر جملة او قبل الاخيرة قال ويحصل قبظ ما بيع بكيل

226
01:22:20.650 --> 01:22:40.650
او وزن او عد او زرع بذلك. يقول بما يحصل هذه المسألة معناها ما الذي يحصل به القول ما الذي يحصل به القبر؟ يقول ان المكيل يحصل قبضه بكيلة ان يجري فيه الصاعات انتهينا اذا جلس

227
01:22:40.650 --> 01:23:10.650
في الطعام فقد قبض. الموزون بوزنه معرفة مقداره. المعدود بعده. والمذروع بذرعه مجرد فعل هذه الامور اربعة بشرط حضور المستحق لوقت الكيل او الوزن او والدرع او العد او وكيله او وكيل المستحق. فانه يصح. طيب سؤال لغز

228
01:23:10.650 --> 01:23:40.650
اشترى شخص من اخر شيئا مكيلا ولا بما يحصل القبض؟ اكيد. بالكيل مع حضور المستحق. جاء المستحق قال ايها البائع وكلتك وكلتك بكيدها فهل يصح ان يكون البائع نائبا عن المشتري؟ قالوا نعم. يصح. يصح. يقولون كذا. يجوز توكيل. يجوز للشخص المذهب يجوز للجمهور يجوز

229
01:23:40.650 --> 01:24:00.650
سويت طرفي العقد من باب اولى جزء من طرف العقد وهو القبض. طيب قال وفي صبرة وما ينقل بنقله ما ينقل بنقله يعني مثل الاشياء الصغيرة بتناولها. الصبرة الكبيرة يكون قبضها بنقلها. قال وما يتناول بتناوله

230
01:24:00.650 --> 01:24:20.650
وغيره بتخليته وغيره من الاراضي او الاشياء الثابتة مثل الاف الكبيرة تكون بتخليفة يعني افعل فيها ما شئت. نعم اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاقالة اخر جملة. قال والاقالة فسخ. في اول الحديث عن الخيار قلنا ان الخيار يثبت

231
01:24:20.650 --> 01:24:40.650
في البيوع وما الحق بها. وهناك شيئان اختلف هل هما بيع ام ليس ببيع؟ قلنا الاول قسمة التراضي اهي بيع ام ليست ببيع؟ من قال انها بيع؟ قال يسبت فيها الخيار. والامر الثاني قلنا الاقالة عند من قال انها بيع

232
01:24:40.650 --> 01:25:00.650
والاقالة عند المشهور عند المتأخرين من المذهب انها فسخ وليست ببيع. لكن قال الشيخ منصور البهوتي في اخر كتاب السلم ان الاقالة بيع وهي رواية سابقة قديمة عن احمد فهي روايتان عند المتأخرين اكثر وان كان ايضا ولكن عامة المتأخرين

233
01:25:00.650 --> 01:25:20.650
على ان الاقالة فسخ وليست بيع وهذا الراجح لا شك. ما الذي ما الذي ينبني على ان الاقالة فسخ وليست ببيع؟ اول واحدة ذكرنا قبل قليل ما يثبت الخيار. يعني انا وانت اشتريت منك هذا الكأس بخمسة ريال ونحن في المجلس لك الحق ان تقول ماذا؟ هونت

234
01:25:20.650 --> 01:25:40.650
لك الحق ان تقول هودت خيار في البيت طيب اشتريت منك هذا الكأس ثم بعد فترة تفاسخنا جئتني قلت يا عبد السلام افتح العقد قلت خلاص فسخت العقد ثم بعد شوي قلت لا لا لا ما ابغى افسخ العقد هل لي الحق ان ارجع في المجلس

235
01:25:40.650 --> 01:26:00.650
لا لكن من قال انها بيع؟ يقول له الحق الرجوع. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هل يجوز البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ما يجوز. ما يجوز. هل الفسخ يجوز بعد النداء الثاني؟ نعم يجوز على القول بان نافع

236
01:26:00.650 --> 01:26:20.650
طيب الامر الثالث ما ذكره الشيخ قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن يجوز قبل قبض ظلم المبيع يعني تصح قبل القبض بخلاف البيع فان البيع لا يصلح الا بعد قبول المثمن لمن ايش؟ اللي هو النبي اللي هو

237
01:26:20.650 --> 01:26:40.650
لما يشترط فيه وهي الاشياء الاربعة. الامر الثاني قال ولا خيار فيها. ما تكلمنا عنه. قال ولا شفعة. يعني لا يثبت فيها الشفعة مثل ماذا سيأتي ان شاء الله في التفصيل في بابه قريبا لا شفعة مثل ماذا؟ مثل ان اثنين تبايعا سلعة وبعد ما تبايع

238
01:26:40.650 --> 01:27:00.650
دعا هذه السلعة وكان شريكين فيها شركة املاك ثم فسخ احدهما العقد فجاء الشريك وقال لا اريد الشفعة لكي اخذ الجميع نقول لا يرجع الاصيل فيكون فيه. لذلك نكون انهينا الباب بحمد الله عز وجل الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل

239
01:27:00.650 --> 01:27:04.256
باب الربا وان شاء الله يكون باب