﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
واجباتها اي الصلاة اي الصلاة ثمانية. التكبيرة غير تحريمة. التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم. وغير تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فسنة ويأتي وواجباتها واجباتها وهذه الواجبات في الواقع

2
00:00:21.150 --> 00:00:44.800
محل خلاف بين العلماء. واجبات الصلاة محل خلاف ومعترك بين العلماء كثير الواجبات الاتية اكثرها فيها خلاف هل هي واجب هل هي واجبة او سنة وسبب ذلك الاختلاف في حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاته

3
00:00:45.500 --> 00:01:03.500
في قصة المسيء في صلاته بعضهم يحتج بانه لم يذكر فيه بان ما لم يذكر فيه ليس بواجب وبعضهم يقول ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فليس كذلك. وسيأتي. اذا نقول الواجبات الصلاة واجبات الصلاة محل

4
00:01:03.500 --> 00:01:22.750
خلاف بين العلماء كما سيأتي ومدارها مدار الواجبات على حديث المسيء حديث ابي هريرة ان رجلا صلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي وردده ثلاثا. ثم

5
00:01:22.750 --> 00:01:37.150
وقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا الحديث ما ذكر فيه يعني احسن ما يقال في الحديث ما ذكر فيه فهو واجب

6
00:01:37.600 --> 00:01:57.950
كل ما ذكر في الحديث فهو واجب وما لم يذكر فيه وما يذكر فيه فهل هو سنة يعني ليس بواجب او لا ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه. ودل الدليل على وجوبه فهو واجب

7
00:01:58.000 --> 00:02:19.000
لان حديث المسيء لا يعارضه. لا يعاتبه اذ ان الدليل مثبت وحديث مسيء ناف والمثبت مقدم على  اذا نأخذ من هذا في مسألة حديث هذه القاعدة وهي ما دل عليه حديث المسيء في صلاته فهو واجب

8
00:02:19.850 --> 00:02:37.850
نعم كل ما ذكر ما ذكر في حديث المسيء في صلاته فهو واجب وما لم يذكر ان دل الدليل على وجوبه ان دلت الادلة الاخرى على وجوبه فهو واجب لان حديث المسيء لا

9
00:02:37.850 --> 00:02:55.350
غاية ما فيه غاية ما فيه انه لم يذكر وايضا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما اخل به فقط يقول واجباتها اي الصلاة الثمانية التكبير

10
00:02:55.450 --> 00:03:28.550
غير التحريم وتقدم لنا ان التكبيرات كثيرة الصلاة ثلاثة اقسام ركن واجب وسنة فالركن تكبيرة الاحرام وتكبيرات ماشي. الجنازة والواجب  تكبيرات الانتقال جميع تكبيرة الانتقاد والسنة تكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء

11
00:03:28.950 --> 00:03:56.050
وتكبيرة المسبوق اذا ادرك الامام  هذي هذي اقسام التكبير  واجب وسنة طيب يقول التكبير غير التحريم اذا يستثنى من التكبير التحريمة تكبيرة الاحرام فقد تقدم انها ركن. يقول وغير تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فسنة

12
00:03:57.500 --> 00:04:19.800
المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فان تكبيرهما سنة اذا يستثنى من قوله وواجبات التكبير استثنى تكبيرة تكون ركنا وتكبيرة تكون سنة وقوله واستثنى واستثناء تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا قد يقال ان فيه نظر

13
00:04:20.050 --> 00:04:41.950
ان فيه نظرا لانه يقال ما الذي اخرج هذه التكبيرة عن ما دلت عليه السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما ركع فما الذي اخرج هذا؟ ما الذي اخرج؟ هذه التكبيرة عن عموم الادلة

14
00:04:42.600 --> 00:05:10.500
قالوا الذي اخرج ذلك انهما تكبيرتان اجتمعتا في محل فاكتفي باحداهما عن الاخرى تكبيرة المسوق اذا ادرك ما الامام ركع سنة لانه يجتمع معها تكبيرة الاحرام قالوا فاجتمع تكبيرتان في محل فاكتفي باحداهما

15
00:05:10.700 --> 00:05:41.100
الاخرى ولكن هذا التعديل ايضا فيه نظر لان المحل ليس واحدا. اذ ان محل تكبيرة الاحرام القيام ومحل تكبيرة الركوع الهوي المحل واحد ولا غير واحد ليس واحد هذا محله القيام وهذا محله الهوي. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة ان تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكع انها واجبة. وليست

16
00:05:41.100 --> 00:06:13.250
وليست سنة وسبق لنا على المذهب ان المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فله كم حالة اربع حالات  ان يكبر تكبيرتين. تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. طيب   اي نعم تكبيرة واحدة ينوي بها فلما انهت لا تصح لانه شرك بين الركن الواجب الواجب مفهوم

17
00:06:13.800 --> 00:06:34.100
المسبوق اذا ادرك امامه راكعا فهو اربع حالات. الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين للاحرام للركوع وهذا واضح وهو اكمل الحال الثاني ان يكبر تكبيرة واحدة للاحرام فقط فتسقط عنه تكبيرة الركوع. المذهب لانهما

18
00:06:34.200 --> 00:06:50.550
مجتمعتا في محل فاكتفي باحداهما عن الاخرى الحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع المذهب انها لا تجزئ لا يجزئ السبب قالوا لانه لا يشرك بين الواجب وبين

19
00:06:50.600 --> 00:07:15.100
والصحيح الحالة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فهذه لا تجزئ قولا واحدا لانه اذا لم يكبر الاحرام لم تنعقد صلاته قال والتسميع اي يقول امام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد اي قول ربنا ولك الحمد لامام ومأمور

20
00:07:15.100 --> 00:07:48.200
لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله صلوا كما رأيتموني اصلي طيب التسبيح والتحميد بفعله لكن مجرد الفعل لا يدل على ها الوجوب  اذا كيف نستدل على وجوب التسميع والتحميد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال ومحل ما يأتي فيه من ذلك من انتقال بين ابتداء

21
00:07:48.200 --> 00:08:07.100
فلو شرع فيه قبل او كمله بعد لم يجزئه. نعم تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء وانتهاء من ابتداء انتقاله الى انتهاءه. يعني يجب ان تكون بين الركنين يجب ان تكون بين الركنين

22
00:08:07.150 --> 00:08:30.350
وهل يجب ان تستوعب الركنين؟ لا تكبيرة انتقال يجب ان تكون بين الركنين. فلو كبر قبل او بعد لم يجزئه مثال ذلك انسان رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا اراد السجود لو قال الله اكبر ثم سجد

23
00:08:30.500 --> 00:08:49.050
لانه اتى بالتكبير في غير محله اذ ان محل التكبير بين الركنين. فهو اذا قال الله اكبر في القيام كانه زاد في القيام ذكرا لم يرد كذلك لو سجد ثم قال الله اكبر

24
00:08:49.300 --> 00:09:13.850
يقول هنا لا يجزئه لانه اتى بالسجود بذكر ها  اذا لابد ان يكون التكبير بين الركنين المنتقل منه والمنتقل اليه. لان الركن المنتقل منه فيه ذكر الركن المنتقل اليه فيه ذكر وما بينهما يجب ان يكون محل التكبير

25
00:09:14.050 --> 00:09:30.800
لكن هل يجب الاستيعاب؟ ها؟ يعني هل يجب ان ان التكبير يستوعب ما بين الركنين من الابتداء الى الانتهاء وش معنى الاستيعاب؟ ايه يعني هل يجب انه اذا اراد ان يسجد الله اكبر حتى يصل

26
00:09:31.100 --> 00:09:48.200
يشغل هذا الحيز ليس بواجب الواجب ان يكون التكبير بين الركنين ولا يشترط الاستعاذة. طيب والصحيح في هذه المسألة انه يعفى عن ذلك انه يعفى عن ذلك وانه اذا كبر

27
00:09:48.250 --> 00:10:08.900
قبل او بعد فان ذلك لا يضر بان هذا مما يشق الاحتراز نعم فلو شرع فيه قبله او كمله بعده لم يجزئ وتسبيحة الركوع والسجود اي قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى

28
00:10:08.900 --> 00:10:36.100
سجود تسبيحتا الركوع والسجود وش الدليل على وجوبها على وجوب التسبيح. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. قال وسؤال المغفرة. سؤال المغفرة يعني واجب ولكن في الواقع ان سؤال المغفرة لم يرد فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام انما فيه مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على

29
00:10:36.100 --> 00:10:50.200
الوجوب لا يدري عن الوجوب يقول وسؤال المغفرة اي قول ربي اغفر لي بين السجدتين سؤال المغفرة والشرح يقول اي قول ربي اغفر لي ففسر المغفرة بقوله ربي اغفر لي

30
00:10:50.450 --> 00:11:04.300
وظاهر كلامه انه لو قال اللهم اغفر لي انه لا  فاذا قال قائل من اين من اين اتى الشارع بقوله رب اغفر لي يعني ان هذه الصيغة؟ نقول اخذها من قول مات فيما تقدم فيه صفة

31
00:11:04.550 --> 00:11:24.100
يقول وسؤال المغفرة سواء قال ربي اغفر لي او اللهم اغفر لي. او يا رب اغفر لي على اي حال وقول الشافعي رحمه الله يقيد يقول اي قول هذا اللفظ ربي اغفر لي. من اين قيده بذلك؟ يقول اخذه من

32
00:11:24.200 --> 00:11:38.700
ما تقدم في صفة الصلاة تقدم في سورة الصلاة انه اذا رفع رأسه من السجود يقول ربي اغفر لي طيب ربي اغفر لي يقول بين السجدتين مرة مرة يعني الواجب مرة

33
00:11:39.050 --> 00:11:51.700
وقول مرة مرة يعود على التسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة. قال ويسن قول ذلك ثلاثا ان يقول ربي اغفر لي فاغفر لي رب اغفر لي كما في حديث حذيفة نعم

34
00:11:51.750 --> 00:12:11.750
ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته للامر به في حديث ابن عباس. ويسقط عن من قام امامه سهوا لوجوب متابعته. والمجزئ منه التحيات رسول الله التشهد الاول. التشهد الاول واجب. والدليل على وجوبه ان النبي عليه للامر به في حديث ابن عباس

35
00:12:12.000 --> 00:12:29.350
هذا واحد وثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه جبره بالسجود ولو لم يكن واجبا لم يحتج الى جبره بالسجود السهو. قال ويسقط يعني هذا الواجب عمن قام

36
00:12:29.350 --> 00:12:49.300
امامه سهوا لوجوب متابعته. يعني اذا قام الامام اذا ترك التشهد الاول سهوا. فان المأموم يسقط عنه بوجوب المتابعة طيب وجلسته يعني جلست التشهد يقال فيها كما قلنا في مسألة الجلسة بين

37
00:12:49.300 --> 00:13:08.400
التشهد الاخير قداسته يقول اذا كان هذا الذكر واجبا وهو التشهد كانت جلسته واجبة لانه اذا وجب القول وجبت الجزم. لقوله اذا قعد احدكم في التشهد فليقل. يقول والمجزئ منه التحيات لله

38
00:13:08.400 --> 00:13:26.550
سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الى اخره وانما قال والمجزئ لان هذا هذه الالفاظ هي التي اتفقت عليها جميع الروايات جميع الروايات فجميع الروايات رواية حديث التشهد فيها التحيات لله

39
00:13:26.800 --> 00:13:43.200
وفيها لفظ سلام. وفيها ايها النبي. اذا هذا الواجب التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكن هنا سؤال هل هذه الصيغة وردت

40
00:13:43.400 --> 00:14:01.100
في اي رواية لا التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل وردت هذه الصيغة؟ يعني في حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قعد احدكم

41
00:14:01.350 --> 00:14:22.700
فليقل السلام التحيات لله سلام عليك ايها النبي الى اخره  او ان هذه الصيغة ملفقة  ملفقة في الواقع. هذه الالفاظ لم ترد ولذلك لو قلنا اجزاء مثل هذه لكان هذه الصفة من صفات التشهد

42
00:14:22.900 --> 00:14:41.650
ولذلك نقول من مثل هذه الصيغة الصحيح انها لا تجزئ وان الواجب ان يأتي بما ورد على حسب الوجوه الواردة. واما ان نلفق صيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الرواية اتفقت عليها فهذا فيه نظر

43
00:14:41.800 --> 00:14:59.650
يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او عبده ورسوله. وهو التشهد الاخير ذلك مع اللهم صل على محمد  من الواجب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول اللهم صلي على محمد. نعم