﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يقول المصنف ابو الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة وكان يجب على المصلي اذا دعاه

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه لحديث ابي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لاحد سواه اللهم الا ما الاوزاعي عن شيخه مكحول انه كان يوجب اجابة الوالدة في الصلاة

3
00:00:41.300 --> 00:01:11.300
لحديث جريج الراهب انه دعته امه وهو قائم يصلي فقال اللهم امي صلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة المرة الثانية فانا مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره

4
00:01:11.300 --> 00:01:31.300
وقد حكى وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على ان ذلك لا يجب لا يجب. بل لا يصح شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم الا ما جوزه الامام احمد في مخاطبة الامام بما ترك

5
00:01:31.300 --> 00:01:50.150
من اجزاء الصلاة بحديث ذي اليدين فالله اعلم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:01:50.400 --> 00:02:14.100
اما بعد لا يزال المصنف الامام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها احد من امته صلى الله عليه وسلم وقد مضى رحمه الله تعالى في ذكرها مرتبة على

7
00:02:14.250 --> 00:02:37.850
ابواب الفقه وهذه المسائل التي يذكر هنا تتعلق بكتاب الصلاة فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام مما هو متعلق بالصلاة انه يجب على المصلي اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه

8
00:02:38.300 --> 00:02:54.000
اذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبه وذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك الحديث المخرج في صحيح الامام البخاري عن ابي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه

9
00:02:54.400 --> 00:03:14.850
انه رضي الله عنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر في صلاته رضي الله عنه ولما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام  اه اه دعوتك فلم تجبني

10
00:03:15.200 --> 00:03:37.250
وقد قال الله عز وجل استجيبوا للرسول لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم لما يحييكم ثمان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذكر له فضل سورة الفاتحة فضل سورة الفاتحة قال لاعلمنك اعظم

11
00:03:37.450 --> 00:04:03.100
سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم لما اراد ان يخرج من المسجد علمه اياها فاتحة الكتاب والشاهد من الحديث ان من خصائصه عليه الصلاة والسلام ان يجاب اذا دعا صلى الله عليه وسلم الداعي وهو يصلي ان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:03.150 --> 00:04:26.900
لعموم قوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قال هذا من خصائصه وليس لاحد سواه صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم الا ما حكاه الاوزاعي عن شيخه مكحول انه كان يوجب اجابة الوالدة في الصلاة

13
00:04:27.450 --> 00:04:45.600
انه يوجب اجابة الوالدة في الصلاة اي اذا دعت ولدها عليه ان يجيبها وان كان في صلاته عليه ان يجيبها وان كان في صلاة قال لحديث جريج الراهب انه دعته امه وهو قائم يصلي فقال اللهم

14
00:04:45.600 --> 00:05:08.400
امي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كان المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه فاستجاب الله منها فيه  قال فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وهو ايضا في مسلم الحديث متفق عليه

15
00:05:08.800 --> 00:05:30.150
وقد حكي مقررا ولم ينكر حكي اي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر خبر جريج مع امه مقررا ولم ينكر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه قال ابن كثير والجمهور

16
00:05:30.300 --> 00:05:46.150
من اهل العلم على ان ذلك لا يجب والجمهور من اهل العلم على ان ذلك لا يجب بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام

17
00:05:46.300 --> 00:06:07.050
الناس  آآ استدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة

18
00:06:07.250 --> 00:06:26.600
لا يصلح شيء فيها لا يصلح فيها اه شيء من كلام الناس ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالاصل في الصلاة الامتناع عن اي كلام وان يكون الانسان منصرفا الى صلاته مشتغلا بها

19
00:06:27.000 --> 00:06:47.800
قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اي فلا يشتغل بشيء اخر من كلام الناس مما هو خارج عن اعمال الصلاة او اذكار الصلاة او الاقوال المشروعة للمسلم في صلاته

20
00:06:47.950 --> 00:07:07.300
قال اللهم الا ما جوزه الامام احمد رحمه الله من مخاطبة الامام من مخاطبة الايمان بما ترك من اجزاء الصلاة بما ترك من اجزاء الصلاة واستدل لذلك بحديث ذي اليدين

21
00:07:07.600 --> 00:07:26.200
لما سلم عليه الصلاة والسلام من الرباعية صلى ركعتين وسلم صلوات الله وسلامه عليه فقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فهذه مخاطبة منه وتعتبر في اثناء الصلاة لانه

22
00:07:26.250 --> 00:07:52.400
الصلاة بقي فيها ركعتان بقي فيها ركعتان فكانت هذه المخاطبة من ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة تتعلق بذكر اي من اجزاء الصلاة بقيت على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ذي اليدين مخرج في الصحيحين

23
00:07:52.400 --> 00:08:16.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم. وكان لا يصلي قال مسألة. مسألة. وكان لا يصلي على من مات وعليه دين. لا وفاء له كما اخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الاكوع. لكن اختلف اصحابنا هل كان يحرم

24
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
عليه او يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياع انف الي قيل كان يقضيه عنه وجوبا وقية تكرما. ومن ذلك انه كان اذا دعا لاهل القبور

25
00:08:36.500 --> 00:08:56.500
يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله الله عنها ومن ذلك انه مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. ثم

26
00:08:56.500 --> 00:09:14.100
ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوظع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنه ما لم ييبس اخرج اخرجه عن ابن عباس. ثم ذكر رحمه الله تعالى

27
00:09:14.450 --> 00:09:34.000
قال مسألة ولكن وقال مسألة وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء عليه كان يمتنع عليه الصلاة والسلام على الصلاة على من كان عليه دين وهذا فيه خطورة الدين

28
00:09:34.450 --> 00:09:56.000
البالغة وان كل ميت مرتهن بدينه قد صحفي الحديث في مسند الامام احمد اه رحمه الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا وما ذلكم يا رسول الله؟ قال الدين

29
00:09:56.400 --> 00:10:15.700
فالدين اخافة للنفس بعد امنها لان الانسان اذا لم يكن في ذمته دين للناس وحقوق للناس فهو في امن في اي لحظة يقبض او يتوفى ليس هناك في رقبته او في ذمته حقوق

30
00:10:16.300 --> 00:10:37.250
لانه اذا لقي الله يوم القيامة بحقوق الناس سوف تقتص هذه الحقوق من حسناته لانه يوم القيامة ليس هناك اه درهم ولا دينار وانما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن انيس

31
00:10:38.300 --> 00:11:03.400
هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال اي ليس معهم من الدنيا شيء اي ليس معهم من الدنيا شيء لا تجارة ولا اموال ولا دراهم ولا دنانير ليس معهم من الدنيا شيء

32
00:11:03.750 --> 00:11:23.100
ثم يقول الله سبحانه وتعالى انا الملك انا الديان اين ملوك الارض ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قروا ويقول جل وعلا لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة

33
00:11:23.300 --> 00:11:45.900
ولاحد من اهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولاحد من اهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم انما جاءوا بهما يعني ليس معهم اموال

34
00:11:46.200 --> 00:12:04.800
وكيف ذاك يا رسول الله وهم انما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات ومعنى قوله بالحسنات والسيئات اي انه يؤخذ من حسناته فيعطون فان فنيت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه

35
00:12:06.350 --> 00:12:28.250
ولهذا الدين في الحقيقة اخافة للنفس وارعاب لها والميت اذا مات وعليه دين فهو مرتهن بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام اذا قدمت الجنازة وعلى صاحبها دين لا وفاء عليه لا يصلي عليه

36
00:12:28.800 --> 00:12:54.600
وذلك فيه بيان لخطورة الامر وعظمه وشدته قال وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له كما اخرجه البخاري في صحيح ثلاثيا عن سلمة ابن الاكوان ثلاثيا اي ليس بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام الا ثلاثة رجال

37
00:12:54.750 --> 00:13:14.450
قال لكن اختلف اصحابنا اي الشافعية هل كان يحرم عليه او يكره هل كان يحرم عليه ان يصلي على من كان عليه دين او يكره قال على وجهين قال ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته

38
00:13:14.550 --> 00:13:42.850
ومن ترك دينا او ضياعا فالي وهو من ترك دينا او ضياعا فالي رواه آآ البخاري من حديث ابي هريرة ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قيل كان يقضي عنه وجوبا وقيل تكرما. يعني في نهاية الامر لما وسع الله سبحانه وتعالى على الناس ووسع على نبيه صلى الله عليه وسلم

39
00:13:42.850 --> 00:14:03.400
من المغانم فقال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فاليه. ومن ترك دينا او ضياعا فاليه. قيل ان هذا اليه وجوبا وقيل انه اليه صلوات الله وسلامه عليه تكرما

40
00:14:06.150 --> 00:14:26.200
خلوا من ذلك اي من الخصائص انه كان اذا دعا لاهل القبور يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها

41
00:14:26.800 --> 00:14:46.850
ولا شك ولا ريب في عظم اثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه فهو امام الشافعين وشفاعته ودعاؤه اعظم شفاعة واعظم دعاء وجاهه صلوات الله وسلامه عليه عند الله اعظم جاه

42
00:14:47.250 --> 00:15:14.300
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وقوله يملؤها الله عليهن اي القبور نورا ببركة دعائه. قال كما ثبت في صحيح مسلم الواقع ان ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد وهو ملء القبور نورا

43
00:15:14.400 --> 00:15:45.100
ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه فالحديث حديث عائشة هو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف لكن ليس فيه ذكر لقوله يملؤها الله عليهم نورا يملؤها الله عليهم نورا وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد

44
00:15:47.200 --> 00:16:07.600
في عهده صلوات الله وسلامه عليه وتوفيت ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها وفي الحديث قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها

45
00:16:08.100 --> 00:16:33.150
وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم وان الله ينورها لهم بالصلاة عليهم معنى بصلاتي اي بدعائي بصلاتي عليهم اي بدعائي وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة وفي صحيح البخاري دون هذه الزيادة دون قوله

46
00:16:33.300 --> 00:16:51.050
اه اه ينورها الله لهم بالصلاة عليهم هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح البخاري وهي موجودة في صحيح مسلم لكن رجح جماعة من الحفاظ منهم الدار قطني والخطيب البغدادي والبيهقي وبن حجر

47
00:16:51.100 --> 00:17:15.650
وغيرهم انها مدرجة من كلام ثابت البناني وليست مرفوعة الى النبي والمدرج كما هو معلوم من اقسام الضعيف. المدرج من اقسام الضعيف فايضا هذا الذي في مسلم وهو ان الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم هذا لم يثبت مرفوعا

48
00:17:15.850 --> 00:17:39.350
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلكم اه المحققون من اهل العلم من اهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ومن ذلك اي من الخصائص انه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين

49
00:17:39.950 --> 00:18:04.200
وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. قال في الحديث وانه لكبير اما احدهما فيمشي بالنميمة بين الناس واما الاخر فلا يستبرئ او لا يستنزه من البول قال ثم اخذ جريدة رطبة

50
00:18:04.900 --> 00:18:26.000
الجريدة هي عثمان النخل جريد النخل اي عسبان النخل اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوظع على كل قبر شقة اي جعل على كل قبر نصف اه الجريدة الذي قسمه صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل الله

51
00:18:26.100 --> 00:18:46.900
يخفف عنهما اي عن صاحب القبرين ما لم ييبسا ما لم ييبس وهنا ينبغي ان يعلم ان الجريدة جريدة النخل التي وضعت ليس لها اثر في التخفيف وانما التخفيف ببركة شفاعته

52
00:18:46.950 --> 00:19:10.500
عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات الحديث فالتخفيف انما هو بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام والجريدة علامة على المدة الجريدة علامة على المدة لعل ان يخفف عنهما ما لم ييبسا

53
00:19:11.000 --> 00:19:32.150
فهذه الجريدة علامة على مدة التخفيف وان مدة التخفيف اي الى ان تيبس هذه الجريدة ثمان قسمها نصفين قسم الجريدة نصفين هذا مما يسرع ماذا الجفاف هذا مما يسرع الجفاف

54
00:19:33.100 --> 00:19:49.200
فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما في ان يخفف عنهما العذاب هذه المدة قال عليه الصلاة والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما لم ييبسا. وهذا العمل من

55
00:19:49.200 --> 00:20:08.550
صائصة اولا الله عز وجل اطلعه على ان صاحب القبرين يعذبان واحدهما يعذب بالنميمة والاخر لا يستبرئ او لا يستنزف من البول اطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك وهذا من خصائصه

56
00:20:08.850 --> 00:20:29.900
عليه الصلاة والسلام ولهذا لا لا يصح ولا يصوغ لاحد ان يأتي بجريد النخل ويضعه على القبر ويظن ان عمله هذا اتباعا او تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه ووظع الجريدة على

57
00:20:29.900 --> 00:20:53.100
على مدة التخفيف وضع الجريدة علامة على مدة التخفيف لا لكون الجريدة لها اثر في التخفيف لا لكون الجريدة اثر لها اثر في التخفيف والا بعظ قبور الكفار ينبت حولها اشجار

58
00:20:54.650 --> 00:21:21.950
ينبت حولها اشجار  وقبور العصاة فحمل ذلك على ان هذا هذه الرطوبة التي في هذا العسيب وانه ما دام رطبا لا يزال يسبح وان لهذا اثر على الميت هذا كله لا اصل له. وانما وظع الجريدة

59
00:21:23.250 --> 00:21:43.500
من اجل ان تكون علامة على مدة التخفيف ما لم ييبسه ما لم ييبسه فشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونال من اه التخفيف دعائه صلوات الله وسلامه عليه وشفاعته

60
00:21:44.800 --> 00:22:04.800
نعم مسألة ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا دخل عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك كما

61
00:22:04.800 --> 00:22:24.950
الرجلان منكم قلت لان لك اجرين؟ قال نعم رواه الشيخان. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة وقال ومن ذلك اي من باب الخصائص مما اختص به عليه الصلاة والسلام على امته انه

62
00:22:25.700 --> 00:22:48.900
يصيبه من اه الوعك والالم والشدة اه الشيء الشديد وله على ذلك اجران وله على ذلك اجران صلوات الله وسلامه عليه فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث اشد الناس بلاء

63
00:22:49.200 --> 00:23:08.800
الانبياء ثم الامثل ثم الامثل فكان عليه الصلاة والسلام معك في مرظه وعكا شديدا فدخل عليه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك

64
00:23:08.800 --> 00:23:28.000
ايوعك الرجلا اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت لان لك اجرين؟ قال نعم قلت لان لك اجرين؟ قال نعم فاذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه له فيما يصيبه من وعك

65
00:23:28.250 --> 00:23:56.100
ومن الم او شدة له اجران لانه صلوات الله وسلامه عليه يوعك كما يوعى كالرجلان من امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. مسألة ولم لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين ان يفسح له في اجله ثم الجنة وان احب

66
00:23:56.100 --> 00:24:15.900
لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر عليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهذه المسألة وهي انه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى خيره الله

67
00:24:17.250 --> 00:24:36.050
لم يمت حتى خيره الله وقد مر معنا اه حديث عائشة في في هذا عند ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام وقولها علمت انه خير لما اخذ يقول عليه الصلاة والسلام

68
00:24:36.250 --> 00:24:53.250
اه في الرفيق الاعلى فالرفيق الاعلى وقالت فعلمت انه خير فاختار الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت خيره الله قال خيره الله بين ان يفسح له في اجله

69
00:24:53.750 --> 00:25:14.050
يفسح له في اجله ان يمد او يطيل في عمره ثم الجنة بعد ذلك وان احب لقاء الله سريعا او انه يختار لقاء الله سريعا فاختار عليه الصلاة والسلام اه لقاء الله وقال

70
00:25:14.200 --> 00:25:30.750
وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه وفي اخر لحظاته من من هذه الحياة الدنيا اللهم الحقني بالرفيق الاعلى اللهم الحقني بالرفيق الاعلى. وفي رواية اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى

71
00:25:30.900 --> 00:25:48.950
كما كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار وحجه بالاستغفار ومجالسه بالاستغفار ختم حياته كلها بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه ختم حياته كلها بالاستغفار فكان من اخر ما سمع منه

72
00:25:49.350 --> 00:26:13.950
في اخر حياته صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلام نعم. مسألة ومن ذلك ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. والدليل عليه شداد ابن اوس وهو في السنن وقد صححه بعض الائمة

73
00:26:14.000 --> 00:26:34.650
ثم ذكر هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهي تشمله غيره من اه الانبياء ان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء ان الله سبحانه وتعالى حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء

74
00:26:37.050 --> 00:26:58.300
وذكر الدليل على ذلك قال حديث شداد ابن اوس وهو في السنن وقد صححه بعض الائمة الحديث في السنن الاربعة عدد الترمذي الحديث في السنن الاربعة في اه ابن ماجة وابي داود والنسائي

75
00:26:59.100 --> 00:27:23.000
من حديث اوس بن اوس من حديث اوس بن اوس وليس شداد ابن اوس كما ذكر المصنف رحمه الله وقوله رحمه الله وقد صححه صححه بعض الائمة مما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي والذهبي وابن

76
00:27:23.000 --> 00:27:43.000
بن عبدالهادي وبن حجر في اخرين من اهل العلم نعم. قال رحمه الله مسألة كان يحرم اكل الصدقة سواء كانت فرضا او تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا لا تحل

77
00:27:43.000 --> 00:28:03.000
لمحمد ولا لال محمد. وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع انها

78
00:28:03.000 --> 00:28:23.000
اكانت تحل له حكاه الشيخ ابو حامد والقفال. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وخفي على امام الحرمين والغزالي والصحيح الاول. اما توهم بعض الاعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

79
00:28:23.000 --> 00:28:43.000
ان الزكاة لا تدفع الا اليه صلى الله عليه وسلم وامتناؤهم من ادائها الى الصديق حتى قاتلهم الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاة. فقد اجاب الائمة الائمة عن ذلك في كتبهم باجوبة. وقد بسطنا

80
00:28:43.000 --> 00:29:04.000
دام عليه في غير هذا الموضع. ثم اه ذكر رحمه الله بعض المسائل من كتاب الزكاة قال كان يحرم عليه اكل الصدقة كان يحرم عليه اكل الصدقة سواء كانت فرضا او او تطوعا

81
00:29:04.450 --> 00:29:21.700
فرضا اي الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي احد اركان الاسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا او تطوعا اي ما ينفقه الانسان متصدقا به

82
00:29:21.750 --> 00:29:40.450
على الاخرين محتسبا اجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام تحرم عليه آآ الصدقة لقوله ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد لا تحل لمحمد ولا لال محمد

83
00:29:41.100 --> 00:30:03.800
وهذه اه المسألة ليست من خصائصه وحده عليه الصلاة والسلام كما يوهمه ايرادها في هذا الموضع لان الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون امته لكن هذه يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها ال بيته

84
00:30:04.000 --> 00:30:24.950
اشركهم معه صلى الله عليه وسلم ال بيته ولهذا قال في الحديث ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد فليست من خصائصه وحده صلى الله عليه وسلم بل يشركه فيها ال بيته صلوات الله وسلامه عليه

85
00:30:25.200 --> 00:30:47.550
والحديث ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث  قال رحمه الله وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة

86
00:30:47.550 --> 00:31:08.900
قال وهذا عام يعني ليس من الخصائص هذا عام اي في اه جميع الامة اه يأكلون اه الهدية. قال ان رسول الله صلى الله اله وسلم كان يأكل الهدية. كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة

87
00:31:09.000 --> 00:31:32.600
فالكلام على اكله صلى الله عليه وسلم الهدية هذا امر عام ويشاركه فيه آآ آآ الامة او سائر الامة قال وللشافعي قول في صدقة التطوع انها كانت تحل له المصنف رحمه الله قال ان يحرم عليه الصدقة سواء كان فرضا

88
00:31:32.800 --> 00:31:51.350
او نفلا ثم حكى قولا للشافعي رحمه الله ان صدقة التطوع كانت تحل له صلى الله عليه وسلم قال حكاه الشيخ ابو حامد اي الاسترالييني المتوفى اربع مئة وستة والغفال المروزي الخرساني المتوفى اربع مئة

89
00:31:51.550 --> 00:32:19.800
وسبعة عشر قال حكاه الشيخ ابو حامد والقفال القفال هذا العلم برز في الفقه والقفال لقب لقب به لانه كان برع في صناعة الاقفال لانه برع لانه كان برع في صناعة الاقفال حتى بلغ الثلاثين من من سنه

90
00:32:20.450 --> 00:32:43.500
حتى بلغ الثلاثين من سنه وهو مشتغل بهذه الصناعة وكان بارعا في صناعة الاقفال فكان يلقب القفال القفال وبعد الثلاثين احس من نفسه ذكاء وفطنة وفهما فحبب اليه الفقه فحبب اليه فبدأ يطلب الفقه بعد الثلاثين

91
00:32:43.850 --> 00:33:04.550
يعني كان الى ما قبل الثلاثين صنايعي ومهمته صنع الاقفال ويلقب القفال الى الثلاثين من عمره وبعد الثلاثين احس من نفسه ذكاء وفطنة وحبب اليه الفقه فبدأ يطلب الفقه ويتعلم حتى برع فيه

92
00:33:04.750 --> 00:33:25.650
واصبح علم من الاعلام في الفقه وتجد يعني في كثير من دواوين الفقه وخاصة كتب الشافعية يكثرون النقل عنه. يقولون قال الامام القفار رحمه الله والى ما قبل الثلاثين سنة ليس له اشتغال ولا عناية بالعلم وانما يشتغل صنايعي في صنع

93
00:33:25.900 --> 00:33:54.600
الاقفال ثم فتح الله علي وبعد الثلاثين بدأ في الطلب بدأ بالبحث والقراءة والدراسة وملازمة اهل العلم حتى برع في الفقه وصار علما من الاعلام في هذا الباب  قال الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح وخفي على امام الحرمين والغزالي

94
00:33:54.850 --> 00:34:16.800
اي هذا الذي حكي عن الشافعي رحمه الله هو الصحيح الاول الصحيح الاول اي انه عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا او نفلا ثم اشار الى مسألة اخرى وهي قوله اما اما توهم بعض الاعراب

95
00:34:17.750 --> 00:34:37.650
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تدفع الا اليه ان الزكاة لا تدفع الا اليه. وعلى فهمهم هذا الخاطئ اعدوا ذلك من خصائصه ان الزكاة انما تدفع اليه في حياته وبموته تنتهي الزكاة

96
00:34:38.300 --> 00:35:00.700
واستدلوا مسيئين الفهم بقوله خذ من اموالهم صدقة قالوا هذا امر للنبي عليه الصلاة والسلام فبعد موته انتهى وامتنعوا من دفع الزكاة وامتنعوا من دفع الزكاة وقالوا زاعمين ان الزكاة انما كانت تدفع له

97
00:35:00.750 --> 00:35:19.950
وهو الذي امر باخذها فبعد موت انتهى اخذ الزكاة فامتنعوا من دفعها فقاتلهم صديق الامة اه رظي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه

98
00:35:20.500 --> 00:35:43.850
لقاتلتهم عليه قال حتى قاتلهم عليها الى ان دانوا بالحق وادوا الزكاة قال فقد اجاب الائمة عن ذلك في كتبهم باجوبة يعني اجابوا عن استدلال فهؤلاء الخاطئ بهذه الاية قال وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع ويمكن مطالعة

99
00:35:44.100 --> 00:36:02.050
كلام ابن كثير على ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى للاية الكريمة نعم قال رحمه الله كان الوصال في الصيام له مباحا. قال رحمه الله كتاب الصيام كان الوصال في الصيام

100
00:36:02.050 --> 00:36:32.050
له مباحا ولهذا نهى امته عن الوصال فقالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم ان ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان ام معنويا على قولين؟ الصحيح انهما معنويان

101
00:36:32.050 --> 00:36:56.700
والا لما حصل الوصال ثم ذكر بعض المسائل من باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب الصيام انه عليه الصلاة والسلام كان الوصال في الصيام مباحا له. كان مباحا له صلوات الله وسلامه عليه

102
00:36:57.000 --> 00:37:17.050
الوصال في الصيام ونهى امته عن الوصال والوصال في الصيام ان يصل اليوم بالاخر ان يصل اليوم بالاخر فنهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال بحيث ان الصائم يعني لا يفطر

103
00:37:17.950 --> 00:37:43.600
لا يفطر يتناول اكلة السحر ثم يمضي في صيامه لليوم الاخر فكان عليه الصلاة والسلام نهى امته عن اه الوصال فقالوا انك تواصل قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم هذا يستفاد منه

104
00:37:43.950 --> 00:38:03.000
آآ امران في باب الخصائص الاول آآ قوله اني ابيت عند ربي في الحديث قال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا هذا من خصائصه هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني

105
00:38:03.850 --> 00:38:24.900
والامر الثاني انه ابيح له الوصال ونهيت امته عن ذلك ونهيت امته صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فقطع تأسيهم به بتخصيصه بان الله تعالى يطعمه ويسقيه ثم حكى رحمه الله تعالى خلافا لاهل العلم

106
00:38:25.250 --> 00:38:50.650
هل قوله ابيت عند ربي يطعمني ويسقين هل هو اطعام حسي وسقي حسي امهما معنويا يطعمني ويسقين علما حسيا او معنويا هل هو قول ابيت عند ربي يطعمني يسقين هل هو يطعم طعاما حسيا؟ شيئا يأكله

107
00:38:50.750 --> 00:39:15.250
وشرابا يشربه عليه الصلاة والسلام ام هما معنويات؟ قال قولان لاهل العلم. الصحيح انهما معنويا الصحيح انهما معنويان قال والا لما حصل الوصال يعني لو كان طعام حسي طعمه عليه الصلاة والسلام وشيئا شربه عليه الصلاة والسلام لم يكن واصل

108
00:39:15.750 --> 00:39:43.900
لانه اكل وشرب فلا يكون وصال ولهذا قال رحمه الله والا لما حصل الوصال فالصحيح انهما معنويان. الصحيح انهما معنويان والمراد بالغذاء اي الغذاء الروحي الايماني المراد بالغذاء اي الغذاء الروحي الايماني لا ليس المراد بالغذاء الغذاء الحسي

109
00:39:45.400 --> 00:40:06.450
ولا ايظا المراد بالشراب الشراب الحسي وانما هو غذاء روحي ايماني وهو ما رجحه جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل وكذلك العلامة ابن القيم في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى

110
00:40:06.550 --> 00:40:26.550
قال رحمه الله مسألة وكان يقبل وهو صائم فقيل كان هذا خاصا به. وهل يكره او يحرم او يباح او يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة او يستحب له او يفرق بين الشيخ

111
00:40:26.550 --> 00:40:47.500
الشعب على اقوال للعلماء ببسطها موضع اخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهو ايضا في الصحيحين من حديث ام سلمة

112
00:40:48.200 --> 00:41:12.050
رضي الله عنها كان يقبل وهو صائم. فقيل كان هذا خاصا به قيل كان هذا خاصا بي والصحيح انه ليس خاصا به وليس داخلا في باب آآ الخصائص ليس خاصا به ولا داخلا في باب اه خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه

113
00:41:12.700 --> 00:41:30.500
والصحيح عدم الخصوصية اه وانما هو لكل من كان يملك نفسه لكل من كان يملكون نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انا املككم لاربي ان يملك عليه الصلاة والسلام نفسه فاناط الامر بهذه

114
00:41:30.550 --> 00:41:47.500
فبهذا بهذه العلة ويكون الانسان يملك نفسه فاذا كان الانسان يملك نفسه جاز له اه ان يقبل اه وهو صائم واما اذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له اذا كان لا يملك نفسه

115
00:41:47.550 --> 00:42:03.150
لا يجوز له. ولهذا بعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ والتفريق لا حاجة اليه وانما يربط الامر بكون الانسان يملك نفسه سواء كان كبيرا او صغيرا لما لكن لما كان الصغير

116
00:42:03.300 --> 00:42:22.050
الغالب عليها انه اه لا يملك نفسه في هذا الباب وقد يتمادى حتى يقع في ارتكاب المحظور والمنهي عنه حال احرامه فبعض اهل العلم فرق فاجازه للصغير فاجازه للكبير دون الصغير

117
00:42:22.850 --> 00:42:51.600
لكن الصحيح ان يربط الامر بكون الانسان يملك نفسه بكون الانسان يملك نفسه نعم قال رحمه الله مسألة قال بعض اصحابنا كان اذا شرع بتطوع بتطوع لزمه اتمامه وهذا ظعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رظي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه

118
00:42:51.600 --> 00:43:16.000
سلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل ثم ذكر هذه المسألة ان بعض الشافعية اه عد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا شرع في تطوع لزمه ان يتمه

119
00:43:16.200 --> 00:43:36.500
انه اذا شرع في تطوع لزمه ان يتم وبين الامام بن كثير رحمه الله ان هذا القول ضعيف ولا دليل عليه بل اه الدليل الصحيح الثابت يرده كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

120
00:43:36.500 --> 00:43:54.500
عليها فقالت يا رسول الله ها هنا حيس فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل منه صلوات الله وسلامه عليه. فاكل منه فاذا هو شرع في تطوع شرع في تطوع تطوع الصيام

121
00:43:55.100 --> 00:44:16.900
ولما وجد عليه الصلاة والسلام حيسا اه في اه البيت وقال لام المؤمنين عائشة ارني فارته اياه فاكل منه فلم يتم عليه الصلاة والسلام تطوعه فهذا دليل ينقض قول من قال انه عليه الصلاة والسلام اذا شرع في تطوع لزمه

122
00:44:17.100 --> 00:44:44.100
اتمامه وان هذا القول لا دليل عليه بل الدليل اه ثابت بخلاف ذلك وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عموما انه قال صائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام صائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام. نعم. قال رحمه الله

123
00:44:44.100 --> 00:45:14.100
كتاب الحج مسألة. قال بعض اصحابنا كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه. ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة وكان العيش عيش لبيك ان العيش عيش الاخرة وكان مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل ابن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق

124
00:45:14.100 --> 00:45:44.100
وهو يحفر ونحن ونحن ننقل فبصر بنا فقال لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. وقال الشافعي اخبرنا سعيد عن ابن جريج اخبرني حميد حميد الاعرج المجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في التلبية لبيك

125
00:45:44.100 --> 00:46:04.100
اللهم لبيك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من يظهر في التلبية يظهر من يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا

126
00:46:04.100 --> 00:46:24.100
لك. قال حتى اذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه. كانه اعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك ان العيش عيش الاخرة. قال ابن جريج واحسب ان ذلك كان يوم

127
00:46:24.100 --> 00:46:44.100
قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك. اكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع والله اعلم. ثم

128
00:46:44.100 --> 00:47:08.600
رحمه الله بعض المسائل التي تتعلق بكتاب الحج مما له تعلق بخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم فنقل عن بعض الشافعية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة

129
00:47:09.250 --> 00:47:32.200
لبيك ان العيش عيش الاخرة والقول بوجوب ذلك عليه ليس عليه دليل وما احتج به من قال ذلك لا ينهض آآ اه لما ذكره من وجوب ذلكم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

130
00:47:36.800 --> 00:47:51.050
قال وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري كان مستنده في ذلك ما رواه البخاري والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

131
00:47:51.050 --> 00:48:10.850
الخندق وهو يحفر ونحن ننقل اي التراب فبصر بنا صلى الله عليه وسلم فقال لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة لكن هذا

132
00:48:11.000 --> 00:48:30.500
ليس فيه ما يدل على وجوب ذلكم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم قال وقال الشافعي اخبرنا سعيد عن ابن جريج قال اخبرني حميد الاعرج عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه

133
00:48:30.500 --> 00:48:50.600
وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك قول هنا في ما ساقه عن الشافعي مسندا عن حميدة الاعرج عن مجاهد انه قال انه قال كان رسول الله هذا مرسل ولهذا اعله

134
00:48:50.950 --> 00:49:15.150
ابن كثير رحمه الله في خاتمة الحديث قال حديث مجاهد مرسل حديث مجاهد مرسل فقوله عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل  اه والمرسل من اقسام الضعيف. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد

135
00:49:15.150 --> 00:49:30.900
والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حتى اذا كان ذاك يوم الناس ينصرفون عنه كانه اعجبه ما هو ما هو فيه فزاد فيها يعني في التلبية لبيك ان العيش عيش الاخرة

136
00:49:31.450 --> 00:49:57.050
لكن هذا جاء من هذا الطريق اه عن مجاهد مرسلا فهو ضعيف وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي بهذا الاسناد عن مجاهد مرسلا قال ابن جريج واحسب ذلك واحسب ان ذلك كان يوم عرفة

137
00:49:57.600 --> 00:50:16.700
وعل اه ذلك ابن كثير رحمه الله بالانقطاع قال وقول ابن ابن جريج منقطع قال رحمه الله قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك قلت لا يظهر من الحديثين وجوب ذلك يعني حديث

138
00:50:17.300 --> 00:50:42.400
الذي ساقه المصنف اولا حديث سهل فبن سعد والحديث الثاني حديث مجاهد مرسلا لا يظهر منهما وجوب اه ذلك اكثر ما فيهما استحباب مثل ذلك استحباب مثل ذلك فقول بعض الشافعية انه كان يجب عليه اذا رأى شيئا يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة ليس هناك

139
00:50:42.450 --> 00:50:58.600
ما يدل على ذلك ثم يقول ابن كثير اه اكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين. فاذا هو ايضا آآ ليس داخلا في آآ الخصائص

140
00:50:59.000 --> 00:51:22.950
اولا لان القول بالوجوب لا دليل عليه والقول بالاستحباب يقول ابن كثير قيل ان ذلك ايضا في حق المكلفين فليس داخلا في آآ الخصائص. نعم قال رحمه الله مسألة ابيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير احرام

141
00:51:23.000 --> 00:51:45.100
وقتل من اهلها يومئذ نحو من عشرين وهل كان فتحها عنوة ام او صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كل الناصرون وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم حيث قال فان

142
00:51:45.100 --> 00:52:02.150
احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم والحديث مشهور ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة ان مكة ابيحت

143
00:52:02.550 --> 00:52:24.100
للنبي عليه الصلاة والسلام يوما واحدا فدخلها بغير احرام وقتل من اهلها يومئذ نحو من عشرين فهذا القتال الذي كان في مكة ابيح للنبي عليه الصلاة والسلام واذن فيه ولم يؤذن لاحد

144
00:52:24.200 --> 00:52:41.350
آآ غيرة عليه الصلاة والسلام في ذلك فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام والحديث الذي اه ساقه المصنف وهو في الصحيحين من حديث ابي شريح الكعبي واضح في ان هذا من خصائصه

145
00:52:41.750 --> 00:52:58.200
لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس صبيحة ذلك اليوم قال فان احد ترخص بقتال رسول الله وصلى الله عليه وسلم قولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم

146
00:52:58.250 --> 00:53:15.000
فقوله اذن لرسوله ولم يأذن لكم هذا صريح في ان هذا الامر من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه وفي اثناء ذلك اشار الى مسألة سبق ان مرت معنا عند الكلام على فتح مكة

147
00:53:15.050 --> 00:53:36.900
وهي اهل مكة فتحت عنوة او صلحا عنوة بقتال او صلحا اي بدون قتال وانما سلما وبدون قتال وقد مرت معنا المسألة عند المصنف في صفحة اثنين وتسعين وفيها هناك ذكرت ترجيح العلامة ابن القيم

148
00:53:37.100 --> 00:53:55.350
رحمه الله تعالى في اه كتابه اه زاد المعاد انها فتحت عنوة وليس صلحا وذكر على ذلكم ادلة كثيرة رحمه الله تعالى وذكر ايضا ان هذا قول جمهور اهل العلم

149
00:53:56.150 --> 00:54:18.800
نعم قال رحمه الله مسألة تقدم تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وانه ضعيف ثم ذكر هذه المسألة في ان من الخصائص وجوب النحر عليه عليه الصلاة والسلام واشار الى ان الحديث تقدم يشير الى قوله

150
00:54:18.950 --> 00:54:47.400
صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر والحديث مر معنا في صفحة مئة وستة وستين عند المصنف وبين هناك اه ظعف فالحديث وان فيه ابو اه جناب الكلبي وهو ضعيف في قول جماهير اه ائمة الجرح

151
00:54:47.550 --> 00:55:07.200
والتعديل ومدار الحديث على ابي جناب وهو ضعيف فالحديث ضعيف لا يثبت فلما آآ يكن هناك دليل على ذكر هذا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجوب النحر عليه

152
00:55:07.250 --> 00:55:30.600
لان مستند ذلك هذا الحديث الضعيف فمستند ذلك هذا الحديث وهو حديث ضعيف نعم. قال رحمه الله ومن الاطعمة قال بعض ترامب كان يحرم عليه اكل البصل والثوم والكراث. ومستند ذلك ما اخرجاه عن جابر ان رسول الله صلى الله

153
00:55:30.600 --> 00:56:00.600
الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض اصحابه كلوا فلما فلما رآه كره اكلها قال قل فاني انادي من لا تنادي وقد يشكل على هذا وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن وشريك بن حنبل

154
00:56:00.600 --> 00:56:25.200
انهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم الني والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه بل كان اكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي ايوب انه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم

155
00:56:25.200 --> 00:56:45.200
فرده ولم يأكل منه فقال له احرام هو؟ فقال لا ولكني اكرهه. فقال اني اكره ما كرهت. قال الشيخ ابو عمر وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى

156
00:56:45.200 --> 00:57:04.450
من كتاب الاطعمة في اه ما يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان بعض الشافعية ذكروا في الخصائص ان النبي عليه الصلاة والسلام ام كان يحرم عليه اكل آآ يحرم عليه اكل البصل والثوم والكرات

157
00:57:04.800 --> 00:57:30.600
قال ومستند ذلك ما اخرجاه اي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه  من بقول فوجد لها ريحا فقال لبعض اصحابه كلوا فلما راه كره اكلها قال كل قال اني اناجي من لا تناجي. وهذا ليس فيه

158
00:57:30.600 --> 00:57:51.350
اه ما يدل على تحريم ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل انهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم الني

159
00:57:53.200 --> 00:58:17.200
وقد روى ابو داوود والترمذي وغيرهما عن علي مرفوعا بلفظ نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا او نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا وظعفه الترمذي بقوله ليس اسناده بالقوي لان فيه شريك بن حنبل

160
00:58:17.300 --> 00:58:39.450
او شريك ابن حنبل اه اه انتهى كلام الترمذي رحمه الله وقال الذهبي في الميزان لا يعرف من هو لا يعرف من هو شريك ابن حنبل لا يعرف اه من هو؟ والحديث المرفوع في سنن ابي داوود نهى عن اكل الثوم الا مطبوخا

161
00:58:39.550 --> 00:58:57.000
اه ظعفه الترمذي وفيه هذا الرجل الذي لا يعرف اه شريك ابن حنبل قال ابن كثير رحمه الله والصحيح الذي عليه الجادة ان ذلك ليس حراما عليه. ان ذلك ليس حراما عليه بل كان اكل ذلك

162
00:58:57.000 --> 00:59:12.750
بل كان اكل ذلك مكروها في حقه. بل كان اكل ذلك مكروها في حقه والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابي ايوب انه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم

163
00:59:12.900 --> 00:59:39.650
فرده ولم يأكل منه فقال له احرام هو فقال لا ولكني اكرهه فقال اني اكره ما كرهت هذا نص في صحيح مسلم صريح في عدم اه حريم وان النبي صلى الله عليه وسلم انما امتنع من اكله لانه يكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ ابو عمرو

164
00:59:39.650 --> 01:00:06.650
ابن الصلاح وهذا يبطل وجه التحريم والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله مسألة ومثل ذلك الظب. قال صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا محرمه ولا محرما. ولا محرمه اي على الناس وانما امسك عن اكله تقدرا. وقد قال له

165
01:00:06.650 --> 01:00:26.500
يا رسول الله احرام؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه وهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله لما روى ابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

166
01:00:26.500 --> 01:00:49.750
ان ان من القرف التلف. وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج والله تعالى اعلم ثم ذكر هذه المسألة تتعلق بالاطعمة قال ومثل ذلك الضب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الضب لا لكونه محرما عليه

167
01:00:50.250 --> 01:01:18.750
وانما لكونه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام لكونه صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ولهذا قال في الصحيح اجدني اعافه اجدي اجدني اعافه يعني نفسه لا تقبل عليه نفسه لا تقبل عليه فالضب ليس محرما عليه صلوات الله وسلامه عليه لكنه يكره اكله عليه الصلاة والسلام ونفسه

168
01:01:18.750 --> 01:01:35.700
فتقبل عليه كما قال اجدني اعافه قال ومثل ذلك الظب قال صلى الله عليه وسلم لست باكله ولا محرمي اي ولست بمحرمي. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر عمر رضي الله عنهما

169
01:01:36.050 --> 01:01:57.400
قوله ولا بمحرمه اي على الناس ولا بمحرمه على الناس وانما امسك عن اكله تقدرا يعني نفسه كرهت ذلك وعافته ولم تقبله لا لكونه محرما  قال وقد قال له خالد اي ابن الوليد يا رسول الله احرام؟ يعني اكل الضب

170
01:01:57.550 --> 01:02:18.300
قال لا ولكنه لم يكن بارظ قومي فاجدني اعافه. والحديث في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال ووهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله

171
01:02:18.550 --> 01:02:34.250
يعني هذا ليس من الخصائص المصنف رحمه الله اولا بين ان من عد عدم اكل النبي صلى الله عليه وسلم للضب يعني كونه محرما عليه وان هذا من خصائصه ان هذا لا دليل عليه

172
01:02:35.900 --> 01:02:55.700
وبين في الوقت نفسه ان كونه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه لكون نفسه كرهت ذلك قال هذا آآ كل آآ كل انسان اذا كرهت نفسه شيئا وعافته اه اه يكره له ان يأكله

173
01:02:56.050 --> 01:03:16.150
يكره له ان يأكله اذا كانت نفسه عافته ولا ولما تقبل عليه قال وهكذا يكره لكل من كره اكل شيء ان يأكله لما روى ابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان من القرف التلف

174
01:03:16.250 --> 01:03:40.650
ان من القرف التلف  اه الحديث رواه احمد وغيره وفيه رجل لم يسم ورجل اخر مجهول فالحديث ضعيف اه لم يثبت قال ان من القرف التلف والقرف يعني ان ان ان تجد نفس الانسان

175
01:03:41.550 --> 01:04:06.800
للشيء الذي قدم له قذارة او كراهة او عدم اقبال نفس او عدم اقبال نفس فقال ان من القرف التلف لكن الحديث آآ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل رحمه الله عن الاطباء

176
01:04:08.050 --> 01:04:23.050
قال وقد كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج بما يؤدي اليه من سوء سوء المزاج يعني لما يؤدي اليه من تغير في حال الانسان مما يؤدي اليه من تغير في حال

177
01:04:23.250 --> 01:04:51.600
آآ الانسان فالانسان اذا كرهت نفسه شيء ثم الح عليه ان يأكله الح عليه ان يأكله يجد نفسه اذا اكله يتغير مزاجه وربما تتحرك نفسه استفراغه واستخراجه وربما يجد يعني في في في مزاج تغيرا بسبب اكله له

178
01:04:51.800 --> 01:05:13.200
ولهذا كره الاطباء ذلك لما يؤدي اليه من سوء المزاج. مما يؤدي اليه من سوء المزاج. وهذا الامر معتبر من الاطباء لان هذا هذه امور تعرف بالتجربة والمعاينة اه اه المتابعة هذي امور تعرف بالتجارب

179
01:05:13.350 --> 01:05:33.250
فمثل هذا الامر معتبر ان الانسان حتى ولو لم يكن عليه دليل فالانسان يتجنب اه الطعام الذي نفسه تكرهه الذي نفسه تكرهه لان هذا يؤدي الى سوء المزاج وربما ايضا اذا كان الانسان مريضا ربما ايضا يؤثر عليه مزيدا في

180
01:05:33.700 --> 01:06:00.650
آآ في مرضه نعم قال رحمه الله مسألة وروى البخاري عن ابي جحيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انا فلا اكل متكئا فقال بعض اصحابنا ان ذلك كان حراما عليه. قال النووي والصحيح انه كان مكروها في حقه

181
01:06:00.650 --> 01:06:20.650
حراما قلت فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص فانه يكره لغيره ايضا الاكل متكئا سواء فسر الاتفاق بالاضطجاء كما هو المتبادر الى افهام كثيرين لما قد يحصل به من الاذى كما نهي

182
01:06:20.650 --> 01:06:40.650
عن الشرب قائما او بالتربع كما بشره الخطابي وغيره من اهل اللغة. وهو الصحيح عند التأمل وانعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى

183
01:06:40.650 --> 01:07:02.150
فهذه المسألة في باب الاطعمة ان بعض الشافعية ذكر في الخصائص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه ان يأكل متكئا انه صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه ان يأكل متكئا واستدلوا لذلكم بما في صحيح البخاري

184
01:07:02.450 --> 01:07:16.500
انه صلى الله عليه وسلم قال اما انا فرأكون متكئا. اما انا فلا اكل متكئا. ثم نقل عن النووي رحمه الله تعالى ان الصحيح انه كان مكروها في حقه لا حراما

185
01:07:17.000 --> 01:07:37.300
انما انه مكروها في حقه وليس اه حراما والحديث ليس فيه ما يدل صراحة على تحريم ذلكم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وانما فيه الاخبار انه كان عليه الصلاة والسلام يقول انا لا اكل متكئا

186
01:07:37.350 --> 01:07:57.250
قال ابن كثير فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص لا يبقى من باب الخصائص يعني اذا كان المستفاد من حديث الكراهة وليس التحريم في حقه عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلكم النووي رحمه الله تعالى فانه لا يبقى من باب الخصائص لان هذا يكره له

187
01:07:57.550 --> 01:08:24.050
ولغيره ايضا الاكل متكئا قال سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع او فسر الاتكاء بالتربع او فسر الاتكاء بالتربع وينظر في هذا زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فان له في هذه المسألة تحقيقا

188
01:08:24.200 --> 01:08:48.000
اه بديعا وكلاما متينا. نعم قال رحمه الله مسألة قال ابو العباس ابن القاص ونهي عن طعام الفجأة وقد وقد فاجأه ابو الدرداء على طعامه فامره باكله. وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم

189
01:08:48.000 --> 01:09:05.700
قال البيهقي لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم اورد حديث ابي داود من رواية درس ست بن زياد عن ابان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

190
01:09:05.800 --> 01:09:30.800
من دعي ولم ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا  ثم عقد او ذكر رحمه الله هذه المسألة ايضا مما ذكر في باب الخصائص ولا ولكن لم يثبت عليه دليل ان

191
01:09:31.100 --> 01:09:50.400
اه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن طعام الفجأة يقال طعام الفجأة ويقال ايضا طعام الفجأة طعام الفجأة ويقال طعام الفجأة يعني الطعام الذي من غير دعوة آآ او من غير سبب

192
01:09:52.300 --> 01:10:13.000
فيعني يصل الى اناس والطعام مثلا احضر فيدعى الى ان يتناول معهم. يدعى الى ان يتناول معهم. فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة يسمى طعام الفتى او انسان مر بشخص

193
01:10:13.150 --> 01:10:31.800
ليتحدث معه في حديث او يبحث معه في امر ما ثم جاء بطعام فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة فبعض الشافعية وهو ابو العباس ابن القاص ذكر في الخصائص انه نهي عن طعام الفجأة

194
01:10:31.900 --> 01:10:51.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن طعام الفجأة قال وقد فاجأه ابو داوود على طعام فامره باكله وكان ذلك خاصا به استدل بهذا الحديث فاجأه ابو داوود على طعام فامره باكله

195
01:10:52.250 --> 01:11:10.700
وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم والحديث هكذا اورده البيهقي في سنن الكبرى عن ابي العباس ابن القاص بغير اسناد بغير اسناد فعمدة هذا الامر الذي عد في الخصائص هذا الحديث غير مسند

196
01:11:11.350 --> 01:11:31.350
فلا يحتج به لا لا يحتج به ولا ينهض ان يكون دليلا لعد ذلكم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقل اه ابن كثير عقب ذلك عن البيهقي انه قال لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت

197
01:11:32.100 --> 01:11:52.850
لا احفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. يعني ليس هناك حديث ثابت فيه الدلالة على النهي عن طعام الفجأة ثم اورد رحمه الله حديث ابي داود من رواية دروس ابن زياد وهو ضعيف كما في التقريب عن ابان ابن طارق وهو

198
01:11:52.850 --> 01:12:19.900
مجهول عن ابان ابن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا دخل سارقا وخرج مغيرا لكنه غير ثابت. فيه علتان فيه درست ابن زياد ضعيف كما في التقريب وفيه ابان ابن طارق

199
01:12:20.700 --> 01:12:36.800
وهو مجهول ولهذا قال ابن قال ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن لما خرج الحديث قال عقبه ابان ابن طارق مجهول فاعله رحمه الله تعالى بجهالة احد رواته وهو ابان

200
01:12:36.950 --> 01:12:55.600
ابن طارق اما الشطر الاول من الحديث اما الشطر الاول من الحديث وهو قول من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله هذا في الصحيحين هذا في الصحيحين اما الزيادة هذه ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا

201
01:12:55.650 --> 01:13:25.450
فهي زيادة جاءت بهذا الاسناد وهي وهو اسناد اه ظعيف اه اه غير ثابت  ثم قال البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى وقد اه روي حديث بنفي التخصيص قال وقد روي حديث بنفي التخصيص الذي توهمه ابو العباس في طعام النبي صلى الله عليه وسلم من قصة ابي الدرداء. ونحن عرفنا

202
01:13:25.450 --> 01:13:44.550
ان قصة ابي الدرداء غير ثابتة ثم اخرج رحمه الله البيهقي من طريق ابي الزبير عن جابر انه قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من شعب الجبل وقد قضى حاجته وبين ايدينا تمر على ترس

203
01:13:45.050 --> 01:14:04.350
فدعوناه اليه فاكل معنا فدعوناه اليه فاكل معنا وما مس ماء والحديث رواه ابو داوود في كتابه السنن وترجم له بقوله باب طعام الفجاءة. وترجم له باب طعام الفجاءة نعم

204
01:14:04.950 --> 01:14:28.000
قال رحمه الله مسألة قالوا وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره ان يبذله له. صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالاموال والارواح لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين. قل

205
01:14:28.000 --> 01:14:48.300
ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة قال قالوا اي من نقل عنهم من الشافعية في

206
01:14:48.450 --> 01:15:09.600
خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجب على من طلب منه طعاما كان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غير ان يبذله له ان يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالاموال والارواح

207
01:15:09.700 --> 01:15:29.500
بالاموال والارواح واستدلوا لذلك بقوله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهذه الاية معناها واسع ولها دلالات عظيمة جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام اولى بالمؤمنين من انفسهم

208
01:15:30.550 --> 01:15:50.500
فتتناول في معناها ان محبته مقدمة على النفس محبة النفس تتناول في معناها ان طاعته مقدمة على طاعة النفس تتناول معاني كثيرة ومن المعاني التي قد تستفاد من هذه الاية الكريمة ما اشير اليه هنا

209
01:15:50.700 --> 01:16:10.450
في اه ما عد من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلت ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من من ولده اه من ولده ووالده والناس اجمعين

210
01:16:10.500 --> 01:16:32.600
من حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اذا كان آآ يجب ان تقدم محبته على محبة المال. محبة الانسان لما لنفسه فاذا كان طلب المال ومحبته مقدمة على محبة المال فوجب ان يبذل

211
01:16:33.200 --> 01:16:52.800
له صلوات الله وسلامه عليه وايضا في القرآن الكريم قال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون فساده ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله

212
01:16:53.250 --> 01:17:13.150
فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس اجمعين بل مقدمة على محبة نفس كما في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي

213
01:17:13.450 --> 01:17:35.750
قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه قال والله لانت الان احب الي حتى من نفسي قال الان يا عمر نعم قال رحمه الله مسألة روى البخاري عن الصعد بن جثامة مرفوعا لا حمى الا لله ورسوله. قال

214
01:17:35.750 --> 01:17:55.750
اصحابنا وهو مختص به. وقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة. كما حمى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم النقيئ وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربدة. الا ان ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

215
01:17:55.750 --> 01:18:18.650
يجوز تغييره بحال ثم ذكر هذه المسألة الاخرى في الخصائص ذكر حديثه الصعب ابن جثامة مرفوعا قال لا حمى الا لله ورسوله قال بعض اصحابنا وهو مختص به يعني لا حمى الا لله ورسوله الحمى مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم

216
01:18:18.850 --> 01:18:46.300
قال وقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة يجوز لغيره للمصلحة يعني ان يحمي ارضا ان يحمي ارضا ويمنع ان يدخلها الرعاة او يدخلها اه اه الناس وتكون محمية خاصة فقال بعضهم بل يجوز لغيره للمصلحة كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر الشرف وهو موضع قرب المدينة

217
01:18:46.300 --> 01:19:07.250
والربذة منطقة قريبة من الحناكية الا ان ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره. لا يجوز تغييره  وكون عمر حمى الربذة هذا ثابت جاء في المصنف لابن ابي شيبة من حديث ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله

218
01:19:07.250 --> 01:19:36.350
عنه حمى الربذة لنعم الصدقة واسناده صحيح وهذا فيه ما يؤيد قول المصنف بل يجوز لغيره للمصلحة. بل يجوز لغيره للمصلحة نعم قال رحمه الله ومن الهبة مسألة كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما

219
01:19:36.350 --> 01:19:56.350
الا لما يرجو من تأليف قلب من من يهدي اليه. بخلاف غيره من الامراء فانه قد صح الحديث انها انها العمال غلول لانها في حقهم كالرشا لوجود التهمة والله تعالى اعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه

220
01:19:56.350 --> 01:20:18.400
مسألة انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها يثيب عليها اي يكافئ صاحب الهدية على هديته قال ثبت ذلك في الصحيح وهو في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال وما ذاك؟ الا لما يرجو من تأليف قلب من

221
01:20:18.400 --> 01:20:36.400
اليه لما يرجو من تأليف قلب من يهدي اليه يعني اذا قبل صلوات الله وسلامه عليه الهدية. قال بخلاف غيره من الامراء بخلاف غيره من الامراء فانه قد صح الحديث ان هدايا العمال غلول

222
01:20:36.700 --> 01:20:51.500
ان هدايا العمال غلول لماذا؟ لانها فيه شبهة. فيه شبهة اذا اخذ العمال آآ الهدايا من الناس هذه يكون فيها شبهة وتأثير على مسار العمل وقد تدخل في باب الرشوة

223
01:20:52.350 --> 01:21:13.400
فيأتيه وله آآ مصلحة او عمل او قضية معينة فيقدم له هدية يقدم له هدية يقدمها لهم بمسمى الهدية وهي في الحقيقة رشوة له حتى يا يقوم بالعمل اه الذي اه يريده على الوجه الذي يريده

224
01:21:13.600 --> 01:21:35.950
ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى فانه قد صح الحديث ان هدايا العمال غلول لانها في حقهم كالرشا التهمة لوجود التهمة. اما التهمة في حقه عليه الصلاة والسلام فمرتفعة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وحديث هدايا العمال

225
01:21:35.950 --> 01:21:55.950
الغلول صحيح بشواهده كما هو مبين في ارواء الغليل للعلامة الالباني رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله مسألة قال زكريا ابن عدي حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا

226
01:21:55.950 --> 01:22:15.950
اراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى اراه عمر اراه عمر عن ابن عباس في تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله

227
01:22:15.950 --> 01:22:35.950
قال هو الربا الحلال اي يهدي يريد اكثر منه فلا اجر فيه ولا وزر. ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر. رواه البيهقي الحاكم وغيره النصم. عن محمد بن اسحاق

228
01:22:35.950 --> 01:22:55.950
زكريا وهو اثر منقطع ان كان عمر ابن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف جدا. وان كان ابن ابي الخوار فقد روى له مسلم. وقد روى عن ابن عباس ولكن الامر فيه مبهم. ثم

229
01:22:55.950 --> 01:23:15.850
ذكر هذه المسألة في الخصائص آآ ان بعضهم عد في خصائصه عليه الصلاة والسلام انه نهي صلى الله عليه وسلم ان يعطي احدا عطاء ويكون القصد منه ان يعطيه هذا الاخر

230
01:23:16.300 --> 01:23:45.550
اه مقابله ان اعطيه هذا الاخر مقابله. قال ونهي عنه صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر وذكر رحمه الله تعالى اه عن اه الاوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا اراه عمر عن ابن عباس في قوله وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال

231
01:23:45.550 --> 01:23:58.850
الناس فلا يربو عند الله فلا يربو عند الله. قال هو الربا الحلال. قال هو الربا الحلال ان يهدي يريد اكثر منه فلا اجر فيه ولا وزر يعني مثل شخص

232
01:23:59.100 --> 01:24:19.750
آآ مثلا يكون فقيرا او محتاجا فيأتي الى احد الاغنياء ويقدم له هدية ويكون قصده بهذه الهدية ان يكافئه الغني باحسن منها ان يكافئه الغني باحسن منها فهذا مباح لا اجر فيه ولا وزر عليه فيه

233
01:24:19.900 --> 01:24:38.200
امر مباح يعني لا لا اجرى له في هذه الادعية لانه ما ما اهداها اه الا لمصلحة يرجوها لنفسه ان يعطيه اكثر فهذا مباح فلا اجر فيه لمن اهدى هذه الهدية ولا ايضا وزر

234
01:24:38.350 --> 01:24:58.550
عليه في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال ولا تمنن تستكثر   قال ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الاصم عن محمد

235
01:24:58.550 --> 01:25:15.600
ابن اسحاق عن زكريا. قال وهو اثر منقطع وهو اثر منقطع ان كان عمر ابن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف جدا وان كان ابن ابي الخوار فقد روى له مسلم

236
01:25:16.150 --> 01:25:35.100
وقد روى عن ابن عباس لكن الامر فيه مبهم يعني لا يدرى هل هو هذا او ذاك  ابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فرق بين عمر بن عطاء الذي روى عنه الاوزاعي وبين عمر بن عطاء بن

237
01:25:35.100 --> 01:25:53.950
الوراز وابن ابي الخوار فرق بين هؤلاء الثلاثة وافرد كلا بترجمة وافرد كلا بترجمة ولذا لم يذكر المزي رحمه الله تعالى في ترجمة احدهما من الرواة عنهما الاوزاعي. لا ابن وراز ولا ابن

238
01:25:53.950 --> 01:26:18.550
آآ ابي الخوار نعم قال رحمه الله ومن الفرائض مسألة وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يورث وان ما تركه صدقة كما اخرجه في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من ابيها فقال

239
01:26:18.550 --> 01:26:38.550
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نور ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده

240
01:26:38.550 --> 01:26:58.550
وله ما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يختصم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة ومؤونة ومؤنة ومؤنة فهو صدقة

241
01:26:58.550 --> 01:27:18.550
وقد اجمع على ذلك اهل الحل والعقد. ولا التفات الى خرافات الشيعة والرافضة. فان جهلهم قد سارت به الركبان ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة من الفرائض انه عليه الصلاة والسلام لا يورث وسبق اه حديث عن هذه المسألة

242
01:27:18.550 --> 01:27:36.550
في اه موضع من كتاب الفصول لابن كثير رحمه الله تعالى. وان ما تركه صلى الله عليه وسلم صدق واورد ما جاء في الصحيحين عن ابي بكر ان فاطمة سألته ميراثها من ابيها

243
01:27:36.900 --> 01:28:01.900
ان فاطمة سألته ميراثها من ابيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة فاحتج بالحديث وكانت رضي الله عنها لم يبلغها الحديث فكانت تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغها الحديث رضي الله عنها وارضاها ولما بلغها الحديث وعلمت به انتهى

244
01:28:01.900 --> 01:28:17.200
اه الى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال لها ابو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا نورة ما تركناه صدقة. فلما يعطهم شيئا

245
01:28:17.200 --> 01:28:37.300
مما كان تركه عليه الصلاة والسلام لانه لا يورث والانبياء عموما لا يورثون الانبياء عموما لا يورثون كما جاء في الحديث فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واثق

246
01:28:37.300 --> 01:29:00.050
فلما بلغها الحديث رضي الله عنها انتهت الى حيث آآ جاء الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وذكر ايضا الحديث الاخر لا لا يقتسم ورثة دينارا لا يقتسم ورثة دينارا فهذا

247
01:29:00.050 --> 01:29:27.000
وحديث ابي بكر واضحان صريحان في الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث شأنه كشأن جميع الانبياء  واما ما يدعيه اهل اهل البدع من الشيعة والروافظ هذي جهالات وامور لا تقوم الا على الكذب والافتراء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكثر من يفترون عليه صديق الامة

248
01:29:27.200 --> 01:29:52.750
اه رضي الله عنه وارظاه ويحملونه امورا هو آآ بريء منها براءة يوسف عليه السلام من آآ دم آآ براءة آآ الذئب من دم يوسف آآ عليه السلام وجهالاتهم كما قال ابن كثير رحمه الله سار بها الركبان اي لفظاعتها وكثرتها وشناعتها مما يدل

249
01:29:52.750 --> 01:30:21.700
على اه اه اه كثرة ما يكون عند القوم من الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ونكتفي آآ بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول

250
01:30:21.700 --> 01:30:41.700
وبيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا

251
01:30:41.700 --> 01:31:01.700
في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

252
01:31:01.700 --> 01:31:05.250
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وغفر لنا ولكم