بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الرهن والضمان والكفالة قال رحمه الله ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن انتفاع به الا باذن اخر او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري الضمان ان يضمن الحق على الذي عن الذي عليه والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. فكل منهما ضامن الا ان قام التزم به او ابرأه صاحب الحق او برأ الاصيل. والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم الكلام على الرهن وتوقف بنا الكلام على قوله وان اتلف الرهن احد عليه ضمانه يكون رهنا سبق ان ذكرنا ان الرهن اذا اذا تلف فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون تلفه بافة سماوية اخونا تلفه في افة سماوية الحال يقول تلفه على مالكه اذا لم يحصل تعد او تفريط من المرتهن والحال الثاني ان يكون تلفه بيد ادمي او من فعل ادمي فحينئذ يطالب هذا الادمي في ضمان هذا الرهن يكون رهنا مكانه قال رحمه الله ونماؤه تبع له يعني ما يحصل من هذا الرهن من نماء او غلة فانه يكون تبعا له مثاله رهنه عقارا رهنه عقارا وهذا العقار له غلة ونماء فان هذه الغلة والنماء تكون تبعا في هذا الرهن كذلك ايضا لو فرض انه رهنه شاة تحلب فان هذا الحليب يكون تبعا لها بمعنى انه يباع ويكون تبعا للرحمة قال ومؤونته على ربه يعني فيما اذا كان الرهن مما يحتاج الى مؤونة كما لو رهنه بهيمة نحتاج الى سقي والى طعام علف ونحو ذلك فان هذا فان هذه المؤونة تكون على على ربها يعني على مالكها الذي هو الراهن وليس على المرتهن ثم قال المؤلف رحمه الله وليس للراهن الانتفاع الانتفاع به يعني بالرهن الا باذن اخر. او باذن الشارع الرهن ليس لواحد منهما التصرف فيه الا باذن اخر فمثلا لو رهنه بيتا مما يؤجر وطلب المرتهن ان يؤجر البيت يا ابا الراهن او طلب الراهن ان يؤجر البيت الاب المرتهن فان البيت يبقى معطلا فهمتم؟ اذا ليس لواحد منهما ان يتصرف الا باذن الاخر وذلك لان هذا الرهن قد تعلق به حق كل واحد منهما وحق الراهن انه ملكه وحق المرتهن انه يتوثق به محطة فعلى هذا يبقى معطلا والقول الثاني انه اذا طلب احدهما من الاخر الانتفاع او تأجيل هذا العقار فانه يمكن ولو سخط الاخر ولو لم يرظى وذلك لما فيه من المصلحة فلو رهنه بيتا وقال المرتهل الراهن لنؤجر البيت حتى تحصل غلة اوفي دينك منها يا ابا الراهن فانه لا يطاع. وكذلك ايضا لو طلب الراهن المرتهن ذلك وابى المرتهن فانه لا يمكن اذا متى طلب احد احدهما من الاخر تصرفا فيه مصلحة فانه يمكن ولو سخط الاخر. قال رحمه الله او باذن الشارع يعني يتصرف باذن الشارع في قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب به اذا كان بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة اعلم ان العين المرهونة اما ان تكون مما يحتاج الى نفقة او مما لا يحتاج الى نفقة فان كانت العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة من الجمادات السيارة ونحوها فليس للمرتهن ان ينتفع بها الا باذن من الراهن واما اذا كانت العين المرهونة اذا كانت العين مرهونة مما يحتاج الى نفقة البهائم ونحويها فحينئذ لا يخلو اما ان يكون في اما ان يكون فيها منفعة تقابل هذه النفقة واما ان يكون فيها واما ان لا يكون فيها منفعة تقابل هذه النفقة فهمتم العين المرهونة اما ان مما يحتاج الى نفقة اولى فان كانت مما لا يحتاج الى نفقة كالجمادات فليس للمرتهن ان يتصرف فيها وان ينتفع فيها الا باذن من الرحم واما اذا كانت العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة فحينئذ لا يخلو اما ان يكون فيها ما يقابل هذه النفقة من المنفعة وللمرتهن ان ينتفع بها في مقابل نفقته الركوب والحلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا فينفق عليها ولكن له ان ينتفع بها في مقابل انفاقه فاذا كان ينفق عليها كل يوم عشرة ريالات يقول لك ان تنتفع بها بمقدار عشرة ريالات مثاله رهنه شاة حلوبا وصار ينفق عليها نقول لك ان تنتفع بلبنها او بحليبها في مقابل النفقة فان كانت النفقة اقل من الانتفاع فانه يحفظ ما زاد مثاله لو كان العلف بعشرة ريالات وما فيها من اللبن يساوي خمسة عشر فان الخمسة الخمسة الزائدة هذي يحتسبها من الدين يسقط من الدين او يردها على صاحبها وان كانت نفقتها اكثر اذا كانت وان كانت اقل لو قدر انها اقل فحينئذ يرجع على صاحبها بالنفقة اما اذا كانت البهيمة مما مما يحتاج الى نفقة وليس فيه ما يقابل هذه النفقة مما يحتاج الى نفقة وليس فيها ما يقابل هذه النفقة يعني مثلا رحله ظبي غزالا يحتاج الى نفقة لكن هل فيه ما يقابل النفقة؟ من ركوب وحلب؟ لا فحينئذ تكون نفقته على الراهن تكون نفقته على الرحم. اذا النفقة النفقة بالنسبة الانتفاع بالعين المرهونة يقول ان كانت العين مما لا يحتاج الى نفقة فلا يجوز الانتفاع بها الا باذن وان كانت مما يحتاج الى نفقة فان كان فيها ما يقابل تلك النفقة فانه ينتفع بها مقابل ما انفقه والا فان والا فان نفقتها تكون على الرهن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الظهر يركب بنفقته والباء هنا السببية والعوظ السببية والعوض يعني بسبب النفقة وعوضا عن النفقة واذا قلنا للعوظ فانه يرد ما زاد ويرجع بما نقص اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا ما يتعلق بالرهن ثم قال المؤلف رحمه الله والظمان ان يظمن الحق عن الذي الظمان من الحقوق التي يتوثق بها كما تقدم والضمان مأخوذ من الظلم لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المضمون عنه او ذمة المضمون عنه دخلت في ذمة الظامن هذا معنى الضمان. اما اصطلاحا فالظمان هو التزام ما وجب وما قد يجب على الغير التزام ما وجب وما يجب او قد وما قد يجب على الغير فهو شامل لما وجب وما قد يجب مثال ما وجب انسان اشترى سلعة من صاحب دكان بمئة ريال فقال له صاحب الدكان اعطني المئة قال ليس معي شيء قليلا لا اعطيك فقلت له انا اضمنه هذا ضمان ما وجب مثال الالتزام ضمان ما قد يجب لو قدم شخص من بلد واراد ان يدخل الى السوق ليشتري وليس معه نقد هو رجل ثقة نقد واهل السوق لا يعرفونه فقلت انا مثلا ما اشترى منكم فلان له رجل من التجار جاء لكن ليس معه نقد فقلت لاصحاب المحلات ما اشترى منكم زيد فانا ضامن له هذا وجب اول لقد يجب قد يجب هذا معنى الظمان اذا الظمان التزام ما وجب يعني ثبت وما قد يجب هذا هو الظمان اه يقول المؤلف رحمه الله والكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم الظمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن وهذا من الفروق بين الظمان وبين الكفالة والضمان والكفالة يفترقان في امور اولا ان الظمان يتعلق بالدين واما الكفالة فتتعلق بالبدن الفرق الثاني ان الظمان ان الكفيل يبرأ بموت المكفول والظامن لا يبرأ بموت المظمون عنه واضح هذي لو انا ضمنت شخصا ضمنت دينه انا ضامن له في المكان السابق الذي اشترى سلعة بمئة قلت لصاحبه كان انا ظامن له. لو مات هذا المشتري هل يسقط الظمان؟ لا لكن لو لو اني كفلته كفالة ومات فانه اذا يبرأ الكفيل بموت المكفور له او تلف العين التي قفل عليها الثالث من الفروق ان ان الظامن ان انه يبرأ في وفاء احد الظامنين انه يبرأ بوفاء احد الضامنين بخلاف الكفالة ويتضح هذا بالمثال مثاله رجل عليه دين وظمنه شخصان على واحد شخص انا اضمنه وقال اخر انا اضمن دينه توفى احدهما هل يبرأ ولا لا ما يبرأ لكن لا يبرأ المكفول لا يبرأ المكفول بتسليم احد الكفيلين رجل مثلا قال شخص انا اكفله ثم جاء اخر وقال انا اكفله جاء الاول وسلمه لصاحب الحق ثم هرب فهل يبرأ الثاني الذي سلم يبرأ الذي لم يسلم لم يبرأ الذي سلمه يبرأ لانه ادم ما عليه قدم عليه من الحق ولهذا المؤلف رحمه الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والزعيم هو الكفيل والظمين غالب يعني انه يلزمه ما التزم به من ضمان دين او احضار بدن. قال فكل منهما ضامن الا اولا ان قام بما التزم به ومن الظامن الدين بان وفى الظامن الدين او سلم الكفيل المكفول او ابرأه صاحب الحق قال ضمنت شخصا فقال صاحب الحق ابرأتك او كفلت قد ابرأتك او بريء الاصيل المكفول والمضمون فلو ان المكفول سلم نفسه او المضمون عنه اه توفى الدين فان الضامن يبرأ حينئذ ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحجر لفلس او غيرها الحجر في اللغة بمعنى المنع الحجر باللغة بمعنى المنع ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي العقل يسمى حجرا لانه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي هذا هو الحجر في اللغة اما اصطلاحا الحجر هو منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان من التصرف في ماله والحجر نوعان حجر لحظ نفسه وحدر لحظ غيره الحجر نوعان اجر لحظ نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون فيحجر على الصغير والسفيه والمجنون لمصلحة نفسه والنوع الثاني من الحجر حجر لمصلحة غيره وهو الحجر لحظ الغرماء فيما اذا كان الانسان عليه ديون وليس عنده وفا ما يوفي جميع الديون فانه يحجر على بقية ما له في حظ هؤلاء الغرماء يقول باب الحج لفلس او غيره والفلس او نعم لفلس او غيره لفلس يعني الحجر لحظ الغرماء او غيره الذي هو الحجر لحظ نفسه يقول المؤلف رحمه الله ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر ومن له الحق عليه وعلى ظاهرة في الوجوب ان ينذر المعسر والمعسر هو من لا يستطيع وفاء ما عليه من دين هذا المعسر والدليل على وجوب انظاره قول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة الواجب ان ينظر الى ميسرة فكل من عليه كل من له حق على شخص معسر فان الواجب ان ينظره لكن بشرط ان يثبت اعصاره لانه قد يدعي الاعصار يأتي شخص مثلا يقترض من من الناس اموالا او يشتري منهم اه اعيانا باثمان مؤجلة ثم يدعي الاعصار لاجل ان ينظروه لا بد من ثبوت الاعصار قال وينبغي ان ييسر على الموسر ينبغي ان ييسر الموسم بالنسبة للمعسر ينظر بالنسبة للموسر الذي يستطيع الوفاء ييسر عليه بمعنى انه اذا حل الاجل واحتاج الى زيادة اجل اجل كذلك ايضا اذا اراد ان يوفي الدين يسقط عنه بعض الشيء اذا كان عليه خلفة في مثل هذا فالتيسير على الموسر امر مستحب وانذار المعسر امر واجب قال المؤلف رحمه الله ومن عليه الحق لما تكلم على من له الحق تكلم على من عليه الحق قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا القدر والصفات يعني يوفي ما عليه من الدين كاملا في قدره وصفاته يعني كمية وكيفية فهمتم ولهذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم المطل بمعنى التأخير والتسويف بحيث ان صاحب الحق اذا جاء يطالب بحقه ما طلب به فيقول على اه تأتيني بعد اسبوع تأتيني بعد شهر فاذا جاء قال تأتيني بعد كذا او يحاول التهرب منه ونحو ذلك فكل تأخير للحق وجب على الانسان. فكل حق وجب على الانسان فتأخيره من غير عذر شرعي من المطل ولهذا قال ماطلوا الغني ظلم لان الظلم بالنسبة للاموال ان يدعي الانسان ما ليس له او ان ينكر ويجحد ما وجب عليه فاذا ادعى ما ليس له او انكر ما وجب عليك فقد ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة قال واذا احيل بدينه على مليء فليحتل اذا اوحيل الانسان بدينه انا مليء فليحتم والحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة يقول الحق من ذمة الى ذمة مثال ذلك لو اني اقترظت منك عشرة الاف ريال فجئت تطلبني بها تطالبني بها فقلت لك احلتك بدينك الذي هو العشرة على زيد. انا اطلبه عشرة اذهب وخذها من ما حكم تحول صاحب الدين هذا نقول تحوله مشروع الواجب على القول الراجح بشرط ان يكون المحال عليه مليئا من المليء؟ يقول المليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن احضاره لمجلس الحكم من اتصف بثلاثة اوصاف هو القادر على الوفاء بماله وحاله وقال في ماله ان يكون عنده مال وحاله وحاله وقاله الا يكون مماطلا وحالة ان تمكن مرافعته الى القاضي فيما لو امتنع اذا المليء من جمع ثلاثة اوصاف اولا يكون عنده مال وثاني الا يكون مماطلا لانه قد يكون عنده مال ومماطل والثالث ان يمكن احضاره الى مجلس الحكومة فعلى هذا لو قدر ان شخصا يطلبني عشرة الاف ريال في المدارس السابق فاحلته مثلا على فلان من الناس صاحب سلطة ومركز ما يمكن يحظر لمجلس الحكومة في سلطته ووجاهته او احالني احالني على ابي يعني صاحب الحق هذا لما جاء يطالبوني قال انا اطلبك عشرة الاف ريال قلت نعم انا اطلب ابوك اطلب اباك عشرة الاف ريال. اذهب وخذها منه يقول ابوه قد يكون عنده مال لكن هل يمكن ان يحضر اباه الى مجلس الحكم لا يمكن اذا المليء قلنا هو القادر في ماله وحاله وقاله في ماله ان يكون عنده وفاء وحالة هل يمكن احضاره لمجلس الحكم وقاله يعني مقولته الا يكون وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل بدينه على مرئ فليحتل ظاهر الحديث الوجوب ظاهر الحديث الوجوب لقول فليحتل هذا امر والاصل في الامر الوجوب ولان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني مطل الغني والذي يقابل الواجب هو المحرم او الذي يقابل المحرم هو الواجب وعلى هذا نقول الحوالة الحوالة على المليء الباذل اذا اوحيل الانسان فانه يجب ان يتبع وان يحكم وان يحتال لان اولا لان هذا ظاهر لان هذا هو ظاهر الحديث وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني فاذا كان المكر ظلم الحوالة واجبة قال المؤلف رحمه الله واذا كانت الديون اكثر مما للانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفى ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم اذا كانت ديون الانسان اكثر من ما له اذا كانت ديونه اكثر من ماله ان كان عنده مئة الف وعليه مليون هنا ديونه اكثر وهذه المسألة اعني ما عند الانسان بالنسبة لما عليه من ديون لا تخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون الانسان معدما ان يكون معدما كان عليه ديون لكنه معدم ولا شيء عنده الواجب في هذه الحال انظاره لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والحال الثانية ان يكون ماله اكثر من دينه اذا كان عنده مليون وعليه مئة الف فيجب عليه الوفاء والحال الثالثة ان يكون ماله بقدر دينه عليه مئة الف وعنده مئة الف التي قبلها يجب عليه الوفاء والحال الرابع ان يكون ماله اقل من دينه يعني كان مثلا عليه مئة كان مثلا عليه مئة وعنده خمسون فهنا في هذه الحال يحجر عليه بشرطين يحشر عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا والشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء او بعضهم فان قدر ان الدين ليس حالا مؤجل. لا يحل الا بعد سنة فليس لهم الحق في طلب الحج عليه لان الاجل حق للمدين ولهذا المؤلف قال رحمه الله قال واذا كانت الديون اكثر مما للانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. اذا الحجر على الانسان مشروط بشرطين الشوط الاول ان يكون الدين الشرط الثاني ان يطلب ذلك الغرماء او بعضهم ثم يقسم دينه يقسم دينه وطريق ذلك ان تنسب الموجود الى المطلوب ثم تعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة فلو فرض ان شخصا عليه مئة الف ان شخصا مات عليه مائة الف احدهم يطلبه ستين الفا والاخر يطلبه عشرين الفا. كم هذي ثمانين والاخر واخر يطلبه عشرة والثالث يطلبه عشرة الجميع كم؟ ولم نجد عنده سوى ستين الفا ما وجدنا عنده الا ستين الف وعليه كم مئة نقول انسب الموجود الى المطلوب الموجود الى المطلوب ثم اعط كل واحد منهم بمثل تلك النسبة نسبة الستين الى المئة نصف وخمس فاعط كل واحد نصف ما له وخمس فصاحبوا الستين الف يطلبوا ستين الف يعطى نصف وخمس كم؟ خمسة وثلاثين واضح القاعدة ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. نوضح مثال اخر لو قدر ان الدين ووجدنا عنده خمسون وجدنا عنده وجدنا خمسين اه احدهم يطلبه خمسين الفا والاخر يطلبه عشرة يطلب عشرين الفا والثالث يطلبه عشرة الاف الجميع تم انسي بالخمسين الى المئة والنصف فاعط كل واحد نصف حقك فصاحب الخمسين بالنسبة للمئة يعطى خمسة وعشرين وصاحب العشرة خمسة وهكذا اذا القاعدة القاعدة في قسمة الديون انها تقسم بالنسبة لا نقول نبدأ بالاول فالاول؟ لا يقول انسب الموجود الى المطلوب ثم اعط كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. قال رحمه الله ولا يقدر منهم الا صاحب الرهن برهنه يقدم لان دينه موثق وليس مرسلا وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره فلو فرض مثلا اني قد بعت سيارة على هذا المفلس رجل بعت عليه سيارة ثم حكم القاضي بالحجر عليه وجاء الغرماء يطالبون والسيارة لقد بعتها مثلا من يومين فوجدت السيارة هل السيارة تباع وتقسم على الغرماء؟ لا انا احق بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما لو مضى زمن على السيارة او تغيرت وهو اسوة الغرماء اذا متى يكون الغريم احق؟ نقول اذا وجد ما له بعينه وهو لم يتغير ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من في مالهم الذي يضرهم المؤلف رحمه الله كان لو كانت العبارة ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف الذي يضرهم في مالهم اوضح كده من التصرف في بالهم الذي يضرهم. لو قدم الذي يضرهم تكون صفة للتصرف كان هنا والعبارة واضحة نعم يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون اولا ولي الصغير. المراد بالصغير هنا من دون البلوغ والسفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. لا يحسن التصرف في ماله حيث يبذل ما له في المحرم او فيما لا فائدة فيه وكذلك ايضا من السفه ان يغبن كثيرا في في البيوع فاذا كان الانسان يقبل كثيرا في البيوع او يبذل ما له في المحرم او في شيء لا فائدة فيه فانه قال والمجنون هو من لا عقل له لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وتأمل لم يقل ولا تؤتوا السفهاء اموالهم تلقى الأموالكم اضاف اليهم مع انهم لا يملكون اشارة الى انه يجب عليهم ان يحافظوا عليها محافظة الانسان على ماله فانت اذا ولاك الله على مال صغير او سفيه او مجنون فهذا المال يجب عليك ان تحافظ عليه محافظتك على مالك ولهذا في الاية الكريمة قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هل هم يعطونهم اموالهم؟ لا هم يعطونهم اموالهم انا اذا كنت ولي على مال يتيم او سفيه او مجنون حينما ادفع اليه ما لا المال ادفع اليه مالا لا ادفع مالي لكن ما الحكمة من ان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم نقول اضاف الاموال الى الاولياء اشارة الى انه ينبغي للوكيل ان يحافظ على هذا المال محافظته على ماله. يعني اعتبر هذا المال كأنه مال لك التي جعل الله لكم قياما لان الله عز وجل جعل هذا المال قياما تقوم به مصالح الدنيا والدين مصالح الدنيا ومصالح الدين لا تقوم الا بالمال ثم قال رحمه الله وعليه يعني يجب عليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه عليه يعني الولي ان لا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن يعني بالخصلة التي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم التصرف النافع لهم كل هذا مأخوذ من اية بالتي هي احسن فيتجر في مالهم اذا كانت اذا كان الاتجار فيه مصلحة اذا كان الايجار في مصلحة لان هذا بالتي هي احسن لكن الاتجار بمال اليتيم بالنسبة للولي لا يخلو من اربع حالات الاتجار في مال اليتيم بالنسبة للولي لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا فيه الربح ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح التصرف هنا فلو كان مثلا عنده مال لهذا اليتيم ورأى تجارة فيها ربح تربح من عقار او غيره فهنا نقول ينبغي ان تتصرف ينبغي ان تتصرف لان هذا بالتي هي احسن الحل الثاني ان يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة فلا يجوز لان الله تعالى يقول الا بالتي هي احسن فلو مثلا اراد ان يساهم في مال هذا الصبي مساهمات ويعلم ان هذه الاسهم سوف تخسر او عقار يعلم ان هذا العقار سوف يكسب فلا يجوز الحال الثالثة ان يتصرف تصرفا فيه ربح واربح تصرف التصرف فيه ربح واربح. اراد ان يتجر عنده تجارتان تجارة اقمشة تجارة سيارات او مواشي لكن تجارة الاقمشة اربح الواجب ان يسلك الاقمشة او السيارات الاقمشة التي هي احسن. في عندنا هنا حسن واحسن الحال الرابع ان يتصرف تصرفا ان يتصرف تصرفا يتردد فيه بين الربح والخسارة اراد ان يتجه هذه التجارة ما ادري تربح او تخسر هذا متردد فلا يجوز التصرف لان ابقاء المال وعدم التصرف فيه ومال له والتصرف والاتجار عرضة لتلفه وبقاء المال خير من سلفه كل هذه الحالات مأخوذة من ماذا من قوله عز وجل احسن. اذا نقول تصرف الولي في مال الصبي له هذه الاحوال الاربع الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا يرى فيه الربح فينبغي له ان يتصرف والحال الثاني ان يتصرف تصرفا يرى فيه او يغلب على ظنه الخسارة فلا يجوز والحال الثالث ان يتصرف تصرفا فيه ربح واربح الواجب التي هي احسن الارباح والرابع ان يتصرف تصرفا يكون مترددا فيه. بين الربح والخسارة لا ادري ربما اربح ربما اخسر ما في شي واضح يقول اذا ابق المال بقاء المال ضمان له يقينا وتصرفك قد يكون عرضة للتلف والخسارة. قال رحمه الله من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه منه. بمعنى انه ينفق على هؤلاء الايتام وهؤلاء المساكين او الصغير والسفي والمجنون ينفق عليهم من اموالهم ما يحتاج اليه من من ملبس ومشرب ومأكل ومسكن وما اشبه ذلك واضح اه طيب هل يقتصر هل يقتصر صرف ما يحتاج اليه من على الظرورة نقول اصل انه يصرف عليهم ما يحتاجون اليه ما يحتاج اليه. لكن ما جرت به العادة وما يدخل الفرح والسرور عليهم فانه يتصرف فيها يعني مثلا لو جاء زمن الاضحية ما نقول هذا سفيه ومجنون وصغير لا نضحي لهم لا يذبح اضحية يجعل مما يفرحه يدخل الانس والسرور عليه. ويشارك الناس ايضا لو قدر انهم صغار لا حرج ان يرفههم ولا نقول انت بذلت مالك مثلا تذهب به من الملاهي هو اللعب ما داموا صبيانا وصغارا وهذا مما يدخل الانس والسرور عليهم فلا بأس ما لم يسرف كل يوم يشيلوا من الملاهي ويشتري تذاكر بالاف حتى تنفذ اموالهم. نقول هذا لا يجوز لكن لو اذا رأى اذا رأى منهم كسلا او رأى ضيقا في صدورهم فاراد ان يرفه عنهم وان يذهب عنهم السأمة والملل فذهب بهم يرفههم وينشطهم فلا يقول المؤلف رحمه الله طيب هنا الولي الولي هل يتصرف لهم هل يأخذ اجرة على تصرفه يقول قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لكن لا حرج ان يأخذ لو اراد ان ان يأخذ لا حرج. فيفرض له الحاكم وذلك لان الولي اذا كان متوليا على مال ايتام او سفهاء او مجانين ولا سيما اذا كان المال كثيرا لو فرضنا له اجرة هذا كان فيه تشجيع له على التجارة ولو لم يفرض الحاكم له شيء ربما تكع قال ما علينا يخسر المال او لا يخسر اذا اذا كان هذا الولي دفع دفع المال له اعطاؤه اجرة على عمله مما ينشطه ويحفزه على التجارة فان الحاكم يعطيك. قال رحمه الله ووليهم ابوهم الرشيد الولي الصغير والسفيه والمجنون ابوهم بشرط الرشيد والرشيد هو الذي يحسن التصرف والرشد في كل موضع بحسبه الرشد في كل موضع بحسبه الانسان قد يكون رشيدا في المال لكن ليس رشيدا فيما يتعلق بباب النكاح ولهذا الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في الولي لولي المرأة ان يكون رشيدا من هو الرشيد؟ قالوا الرشيد في باب النكاح هو الذي يعرف الكفؤ ومصالح النكاح والرشيد في باب المال هو الذي يحسن التصرف فيه. اذا الرشد في كل موضع بحسبه. قال فان لم يكن لم يقل له اب جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه واعرفهم وامنهم لو فرض عنا هذا ان هذا الصغير او السفيه او المجنون قد مات ابوه او ان اباه كبير في السن قد بلغ من الكبر عتيا وحينئذ الحاكم يجعل الولاية جعل الحاكم الوكالة الاولى ان يقول جعل الولاية حتى يتناسب مع في نسخة يبغى ينسى لاشفق من يجده من اقاربهم اه الى اخره اذا اذا عدم الاب فان الولاية يجعلها الحاكم اشفق واعرف وامن من يجده من اقاربه من اعمامه او ابناء عمه فإن لم يجد من اقاربه فلا حرج ان يجعل اجنبيا ثقة قال رحمه الله ومن كان غنيا هذي ذكره الملك قال ومن كان غنيا فليتعفف يعني فيما اذا اتجر بمال الصغير او السفير مجنون قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والله اعلم لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعذف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لكن القول الثاني المسألة ان له ان يأخذ الاجرة حتى ولو كان ولو كان غنيا لان اخذه للاجرة قد يكون سببا لتشجيعه على العمل ما لي هذا الصبي نقف على باب الصبح