بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله الله في كتاب الطهارة باب التيمم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدار قطني وصححه الائمة وصحح الائمة وقفة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوبت دار قطني ارساله وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه الحاكم ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عن ابن ياسر رضي الله عنه. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة. فلما اتيت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وظرب الارض بيديه ومسح الشمال اليمين عن الشمال والشمال على اليمين ثم وسع ثم مسح وجهه. هذا الحديث يقول رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجب نبدو اي اصابتني الجنابة. فلم اجد الماء ونفي وجود الماء لا يكون الا بعد الطلب. اي انه بحث ما حوله وما قرب منه فلم يجد ماء. قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ظنا منه ان طهارة التيمم كطهارة الماء. وانه يجب ان يصيب التراب جميع البدن وقوله كما تتمرغ الدابة هذا التشبيه ليس للتقبيح. وانما اراد به الفعل يعني كما ان الدابة تتمرغ تراب فعلت كذلك فاجيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وذكر الحديث هذا الحديث فيه مسائل منها اولا جواز تحدث الانسان عن نفسه بما يستحيا منه. لقوله فاجنبت بان هذا الامر مما يستحي منه في الغالب وفيه ايضا دليل على وجوب طلب الماء عند فقده لقوله فلم اجد الماء ويستفاد منه ايضا مشروعية التيمم في الحدث الاكبر كما انه مشروع في الحدث الاصغر ولهذا قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وفيه ايضا دليل على ان صفة التيمم في الحدث الاكبر كصفته في الحدث الاصغر. وانه لا فرق في طهارة التيمم بين الحدثين الاكبر والاصغر. وفيه ايضا دليل على ان المجتهد اذا اجتهد فانه لا يؤمر بالاعادة جعلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمار ابن ياسر ان يعيد التيمم وان يعيد الصلاة. لانه فعل ذلك عن اجتهاد فدل هذا على ان الانسان اذا اجتهد وهو اهل الاجتهاد ثم اداه اجتهاده الى امر من الامور ولو كان مخالفا للشرع فانه لا يؤمر من اعادة. وفيه ايضا دليل على ان محل التيمم هو الوجه والكفان وظاهر الحديث في قوله انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ظاهره تقديم اليدين على الوجه ولكن ولكن في الرواية الاخرى تقديم الوجه على اليدين. والروايات التي فيها تقديم الوجه على اليدين اصح اولا لان ذلك لان هذا هو اكثر الروايات وثانيا انه هو الموافق للقرآن الكريم. فان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولان ايضا الوجه اشرف الاعضاء. ورابعا ايضا لان التيمم بدل عن طهارة الماء. والوجه مقدم في طهارة الماء. وعلى هذا فالمعتمد في التيمم ان يضرب الارض بيديه ويمسح وجهه فيبدأ بالوجه قبل اليدين. وفيه ايضا دليل على مشروعية نفخ اليدين اذا ضرب بهما الارض وعلق شيء من التراب يديه في شرع له ان ينفخ ما في يده من التراب وفي هذا الحديث ايضا دليل على اطلاق القول على الفعل. في قوله انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. يعني ان تفعل بيديك هكذا واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما التيمم ضربتان فهذا الحديث ضعيف والروايات والاحاديث الصحيحة تدل على ان التيمم ضربة واحدة فقط. وصفته ان يضرب الارض بيديه مفرجة الاصابع ثم يمسح بظاهر كفيه وجهه ويمسح يده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى الحديث الثالث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان ذلك من ارض حجرية او ترابية او رملية او صخرية او ولذلك وقوله الصعيد الطيب الطيب اي الطاهر. وضوء المسلم اي انه كالوضوء. وان لم يجد الماء عشر سنين وهذا على سبيل المبالغة. والا فحتى لو لم يجد الماء عشرين سنة او خمسة عشر سنة او خمسة عشرة سنة فالحكم كذلك وما كان على سبيل المبالغة سواء كان ذلك في الاعداد او في غيره فلا مفهوم له. قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا مشروعية التيمم عند فقد الماء ومنها ايضا ان الانسان يجوز له ان يتيمم ولو طالت مدة التيمم لقوله وان لم يجد الماء عشر سنين وفيه ايضا دليل على جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الارض من الرمل والتراب والحجر يارا وغيرها. ولهذا تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره في غزوة تبوك مر باراض رملية واراض ترابية واراض حجرية. ولو كان التيمم متعينا في الاراضي الترابية لكان عليه الصلاة والسلام يحمل التراب معه وفي هذا الحديث ايضا وجوب استعمال الماء لمن وجده. وان الانسان اذا وجد الماء فانه يجب عليه استعماله ولو كان ذلك في الصلاة. فما فلو قدر ان رجلا تيمم ثم وجد الماء فانه يجب عليه ان يستعمله واعلم ان الانسان اذا تيمم ثم اراد ان يصلي او صلى فله ثلاث حالات. الحال الاولى ان ان يجد الماء قبل شروعه في الصلاة. بمعنى انه تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء. فهذا يجب عليه ان يستعمل الماء باجماع المسلمين لان من شرط جواز التيمم فقد الماء وهو قد وجده. والحال الثاني ان يجد الماء بعد فراغه من كما لو تيمم وصلى وبعد ان فرغ من صلاته وجد الماء فلا تجب عليه الاعادة لانه فعل ما امر به وما اذن له به شرعا. والحال الثالثة ان يجد الماء في اثناء الصلاة كما لو تيمم وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة حضر الماء او احضر اليه الماء فهذه فهذه الحال محل خلاف بين العلماء فقال بعض اهل العلم انه يمضي في صلاته ويكمل صلاته بالتيمم. لانه دخل فيها على وجه مأذون فيه شرعا. فكان له ان يتمها والقول الثاني انه تجب عليه اعادة بمعنى انه يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد الله وهو الصحيح بان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ان يكون عالما للماء. وهذا الى الان هو متلبس بالعبادة ولم يفرغ منها حتى يقال يكفيه التيمم. فهذا القول اعني وجوب الاعادة هو الراجح وهو الاحوط ايضا وعلى هذا يقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة ويستفاد منه ايضا من هذا الحديث وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. لقوله فليتق الله وليمسه وان الواجب ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب على المتوضأ المغتسل ان يزيل عن اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء. يعني ما يمنع وصول الماء الى البشرة كدهن او بوية او اه وسخ او نحو ذلك. لان الواجب ان يمس او ان يمس الماء البشرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد