﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس والاربعون. عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اجوبة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل

2
00:00:20.450 --> 00:00:37.500
ابي بردة وما البتر؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري نعم هذه قاعدة هذا الحديث تضمن قاعدة وهي كل مسكر حرام. بس انتهى الامر

3
00:00:37.900 --> 00:00:53.700
يعني بدل ما يفتح هذا الباب طيب ما رأيك بكذا كيف يصنع كيف كذا من اين يؤخذ لا عطاك القاعدة مباشرة كل مسكر  وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام

4
00:00:54.200 --> 00:01:08.600
فاذا اذا اشكل عليك شيء تقول هل هو مسكر او غير مسكر فان كان مسكرا فهو خمر وان كان خمرا فهو حرام. واذا كان غير مسكر فهو حلال ليس بحرام

5
00:01:08.600 --> 00:01:41.600
العبرة بالاسكار ما اسكر كثيره فقليله حرام ما ازكر الفرق فملؤ اليد منه حرام. ملء الكف. فالقصد اذا ان العبرة بالاسكار. العبرة بالاسكار ما اسكر كثيره يحرم قليله لو قال احد لا هذا لو تشرب منه اه عشر عشرة كؤوس لا تسكر. طيب اكثر؟ ممكن تسكر. حرام

6
00:01:42.400 --> 00:02:04.300
اذا ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذه هي القاعدة الشرعية في هذه المسألة. وهي ان كل مسكر خمر وان كل خمر بغض النظر ما هو هذا الخمر؟ لان العرب ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لا يعرفون يعني خمر الشعير يعرفون خمر العنب وخمر التمر

7
00:02:04.950 --> 00:02:23.100
الان في زماننا هذا انواع كثير خرجت من الخمور والمسكرات فهذه كلها حرام تفاح وغيره واي خمر اي خمر كيف نعرف انه خمر او ليس بخمر بالاسكار بالاسكار اذا كان يسكر فهو خمر

8
00:02:23.400 --> 00:02:33.368
وان كان خمر فهو حرام وليس بالذات يعني آآ شيء معين من هذه المشروبات والله اعلم