﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.050
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل اصول المسائل سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد

3
00:00:39.400 --> 00:01:16.100
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا ما يسمى بحساب الفرائض لان علم الفرايض تكون من شيء اولا معرفة احكامها من اركان الارث وشروطه وما هو اسبابه وموانعه وانواع الورثة

4
00:01:16.150 --> 00:01:49.800
من اصحاب الكروظ والعصبة ثم معرفة الحجب وهو اهم شيء في علم الفرائض لان الحجر يترتب على معرفته اعطاء المستحقين ومنع غير المستحقين ثم يأتي بعد ذلك كيف تعطي اصحاب هذه الحقوق حقوقهم ما هي الطريقة

5
00:01:50.300 --> 00:02:12.950
التي تتوصل بها الى فرز الانصباء واعطاء كل ذي حق حقه. هذا ما يسمى بحساب الفرائض وهو تأصيل المسائل وتصحيحها التأصيل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او قروظها من غير كسر

6
00:02:14.400 --> 00:02:45.350
والتصحيح هو تحصيل اقل عدد يعطى الوارد حقه به من غير كسر فهي طريقة حسابية وتحتاج الى تاج الى سبورة والى عملية حسابية تشاهد وترى ولا يكفي فيها الكلام المجرد

7
00:02:46.100 --> 00:03:09.800
لكن المصنف اقتطف منها مقتطفات يسيرة وهي مفيدة نوعا ما نعم اصول المسائل سبعة طول المسائل سبعة وقد عرفنا الاصل وهو ما يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسل

8
00:03:11.350 --> 00:03:43.100
الفروض كما سبق هي ستة فروضا مقدرة في كتاب الله ستة فروض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه هي الفروض الواردة في القرآن ولها حالتان حالة انفراد بان لا يكون في المسألة الا فرض واحد

9
00:03:43.650 --> 00:04:08.650
وحالة اجتماع وهو ان يكون في المسألة اكثر من فرض فان كان ليس في المسألة الا فرض واحد وما بقي فاصلها من مخرج ذلك الفرض النص مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة

10
00:04:08.950 --> 00:04:44.950
والربع مخرجه من اربعة والثلثان والثلث اخرجهما من ثلاثة والثمن مخرجه من ثمان فيتكون عندنا اربعة اصول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل ثمانية اصل اثنين واصل ثلاثة

11
00:04:45.450 --> 00:05:08.500
واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية نعم اصول المسائل سبعة اربعة لا تعول وهي ما فيه فرض او فرظان من نوع فنصفان او نصف البقية من اثنين نصفان اذا كان في المسألة نصفان كزوج واخت شقيقة

12
00:05:08.700 --> 00:05:26.100
من مخرج نصفه اثنين من اثنين لكل واحد واحد. نعم فنصفان او نصف والبقية من اثنين نصفان ما يبقى شيء لكن اذا كان نصف واحد يبقى بعده مخرجه من اثنين نعم

13
00:05:26.150 --> 00:05:48.400
وثلثان؟ هذا اصل اثنين نعم وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وثلثا اذا كان في المسألة ثلثا كاختين شقيقتين واخ لاب مثلا من ثلاثة بين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للاخ لاب

14
00:05:49.600 --> 00:06:17.050
او ثلث وما بقي ثلث وما بقي كام واب مثلا منهم لها الثلث والباقي لله نعم وربوع والبقية او مع النصف من اربعة ربع والبقية من اربعة وذلك كزوجة واخي شقيق

15
00:06:17.300 --> 00:06:46.000
الزوجة لها الربع والباقي للاخ الشقيق هذا من اصل اربعة. ربع وما بقي او ربع مع النصف كزوج وبنت مثلا الزوج له الربع البنت لها النصف نعم يقول وربع والبقية والبقية كزوجة واخ شقيق

16
00:06:46.050 --> 00:07:04.250
الزوجة لها الربع ولاخي الشقيق له الباقي او ها وربع والبقية او مع النصف او مع النصف ربع ونصف كزوج وبنت الزوج له الربع والبنت لها النصف. نعم. والباقي للعاصي. نعم

17
00:07:04.450 --> 00:07:26.250
وثمن والبقية او ثمن والبقية كزوجة وابن مثلا الزوجة لها الثمن خاص بها من ثمانية للزوجة الثمن والباقي للابن تعصيه. نعم وثمن والبقية او مع النصف او مع النصف كزوجة مع بنت

18
00:07:26.600 --> 00:07:49.150
بالزوجة يشتمون والبنت لها النصف والباقي للعاصي نعم وثمن والبقية ومع النصف من ثمانية وثلاثة تعول هذه هذه الاصول الاربعة لا تعول والعول هو زيادة في السهام عن اصل المسألة هو نقص في الانصبة. هذا هو العون

19
00:07:49.500 --> 00:08:14.700
العول هو الزيادة المراد به هنا زيادة في السهام ونقص في الانصباء هذا لا يدخل في الاصول الاربعة التي مرت اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية لا يدخلها عول لانه لا يتصور فيها ازدحام الفروض

20
00:08:15.450 --> 00:08:36.500
واما البقية ويصل اثني عشر وهي اصل ستة البقية وهي ثلاثة اصول اصل اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فهذه يدخلها العول العصر ستة يعود الى عشرة نفعا وترا

21
00:08:37.050 --> 00:08:59.000
واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر واصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط نعم وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر ما لما كان فيها فرظان فاكثر

22
00:08:59.400 --> 00:09:24.000
نعم. فنصف مع ثلثين نصف مع ثلثين شف نصف مع ثلثين كزوج واختين شقيقتين فيها نصب وفيها ثلثان فيها نصف وثلثان مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة

23
00:09:24.300 --> 00:09:47.800
اضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة فاصلها من ستة للزوجة النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان الاربعة هذي ثلاثة واربعة عالت الى سبعة عالت مرة واحدة الى سبعة نعم فنصف مع ثلثين او ثلث او نصف

24
00:09:48.200 --> 00:10:16.750
مع مع ثلث كزوج وام نصف مخرجه من اثنين مخرج الثلث من ثلاثة بينهما تباين تضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة للزوج آآ نصف ثلاثة   وللاخوة اليوم الثلث اثنان. نعم

25
00:10:17.200 --> 00:10:33.300
فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة ليست تمام مخرج السدس لان كل منها النصف والثلثين داخلة تحت مخرج السدس من ستة لان هو اكبرها تكون من ستة

26
00:10:33.650 --> 00:10:55.350
نصف مع ثلثينه من ستة وعادت الى سبعة ونصف ما ثلث مع ثلث كزوج كزوج واخوة اليوم ايظا من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخوة يلم الثلث اثنان والباقي للعصر. نعم

27
00:10:55.500 --> 00:11:21.100
او سدس او نصف مع سدس كزوج واخ لام النصف يدخل في مخرج السدس تكون من ستة الزوجة النص ثلاثة والاخ لام له السدس واحد والباقي للعاصر. نعم ان يصوم مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعود الى عشرة تعود الى عشرة تعول الى سبعة كما عرفنا

28
00:11:22.300 --> 00:11:46.850
لزوج واختين شقيقتين وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية عولها والعول سببه تزاحم الحروظ هي نعم وتعول الى عشرة شفعا ووترا نعم شفعا كسبعة ووتر كثمانية

29
00:11:47.150 --> 00:12:17.300
يسمى هذا الاصل ام الفروخ. ام الفروخ. لانه كثرت فيه الفروض. وكانها فروخ له نعم وربع مع ثلثين ربع مع ثلثين كزوج وابنتين الزوجة الربع ثلاثة  للبنتين الثلثان اربعة مخرج الثلث من مخرج

30
00:12:17.450 --> 00:12:41.100
الربع من اربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين تضرب ثلاثة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وهذا اصلها وربع مع ثلثين او ثلث او ربع مع ثلث ربع مع مع ثلث ربع مع ثلث

31
00:12:41.950 --> 00:13:04.450
وذلك كزوجة واخوين اليوم زوجة لها الربع خوين الام لهما الثلث وبين المخرجين كبائر تطلع من اثني عشر. نعم وربع مع ثلثين او ثلث او سدس او ربع مع سدس كزوجة واخ لام

32
00:13:06.150 --> 00:13:37.000
عندنا ربع مخرجه من اربعة والسدس مخرجه من ستة بين الستة والاربعة موافقة نعم بين الستة والاربعة مداخلة مداخلة لان الاربعة داخلة في الستة نعم هو ربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر؟ ربع مع ثلثين عرفناها. ربع مع ثلث عرفناها

33
00:13:37.000 --> 00:14:04.450
مع سدس الا مخرج الربع من اربعة تنبهوا مخرج السدس من ستة فبين الاربعة مخرج الربع والستة مخرج في السدس موافقة بالنصف اضرب احدهما في وفق الاخر فاما ان تظرب اثنين في

34
00:14:04.600 --> 00:14:26.450
اما ان تضرب اثنين في ستة تكون اثنى عشر واما ان تضرب واما ان تضرب ثلاثة وفق الستة في اربعة تطلع اثنى عشر نعم وتعول الى سبعة عشر وترا. تعولهم وترا يعني ليس فيها شك الى ثلاثة عشر

35
00:14:26.650 --> 00:14:51.250
والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات تزاحم الفروض فيها. نعم وثمن مع سدس هذا الاخير. هذا الاصل الاخير. الثمن مع السدس من اربعة وعشرين كزوجة وجدة يوجه نعم

36
00:14:51.450 --> 00:15:19.300
كزوجة وابن زوجة وابن وجدة هذي فيها فيها الثمن للزوجة وفيها سدس للجدة وفيها الباقي للابن فاذا نظرت بين مخرج الثمن من ثمانية اخرج الثمن من ثمانية مخرج السدس من ستة

37
00:15:20.450 --> 00:15:45.700
بينهما توافق بالنصف فانهما توافق بالنص فاما ان تضرب ثلاثة نصف الستة في في ثمانية تطلع اربعة وعشرين واما العكس تضرب ستة هي اربعة تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين

38
00:15:45.800 --> 00:16:12.000
مع سدس او ثلثين ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين زوجة وابنتين مخرج الثمن من زمان ومخرج الثلثين من ثلاثة بينهما تباين فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع اربعة وعشرين نعم وثمن مع سدس او ثلثين او هما

39
00:16:12.250 --> 00:16:51.750
او هما كون مع ثلث وسدس ثلث وسدس ثمن مع ثلث او سدس كزوجة  كزوجة وجدة واخ لام الزوجة لها كزوجة ثمن مع سدسه سدس او ثلثين او ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين عرفناه نعم

40
00:16:52.000 --> 00:17:14.600
وثمن مع سدس او ثلثين او هما؟ او هما؟ من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين نظرا لتباين المخارج نعم وثمنهم مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين. وهذا اخرها. نعم. وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين

41
00:17:15.500 --> 00:17:51.900
نعم كزوجة الى اربعة وعشرين كزوجة وابنتان وابوان الزوجة لها الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللابوين كل واحد منهما السدس اربعة تم المجموع ستة عشر وثلاثة تسعة عشر  اربعة كم صارت

42
00:17:52.550 --> 00:18:15.650
نعم؟ ثلاثة وعشرين نعم؟ ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. نعم حالت الى هي اربعة وعشرين لعلي ما تصلح اعده يقول وثمن مع سدسين او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وثمن مع سدسين ها؟ ثمن مع سدس؟ مع سدس وواحد نعم

43
00:18:15.650 --> 00:18:32.050
او ثلثين او ثلثين اخذنا هذا. نعم. او او هما هذا اخذناه. من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين تعول مرة واحدة من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين

44
00:18:32.750 --> 00:19:07.000
كزوجة لها الثمن ثلاثة وابنتان لهما الثلثان ستة عشر ستة عشر نعم وابوان كل واحد منهم له السدس اربعة هذي ثمانية مع تسعة عشر كم صار سبعة وعشرين هذه الابوان لهما السدسان كل واحد له اربعة المجموع ثمانية

45
00:19:07.400 --> 00:19:32.800
مع تسعة عشر سبعة وعشرين وبهذا انتهت الاصول. نعم وان وان فظل عن الفرظ شيء ولا عصبة رد على كل هذا باب الرد والرد ضد العول العول زيادة في السهام ونقص في الانصباع

46
00:19:34.900 --> 00:19:58.900
واما الرد فهو نقص في السهام زيادة في الانصباء. وذلك ان تقل الفروض عن اصل المسألة يبقى فيها بقية وليس هناك عاصي. القاعدة انه اذا وجد عاصف ياخذ الباقي قوله صلى الله عليه وسلم

47
00:19:59.700 --> 00:20:24.200
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لكن اذا كان عندنا مسألة بقي فيها بقية بعد القروض وليس هناك عاصر اين نذهب بهذه البقية بعض العلماء يقول تعطى لبيت المال

48
00:20:25.050 --> 00:20:46.400
يعطى كل صاحب فرض فروة والباقي يعطى لبيت المال لانه ليس له مستحق وبيت المال للمصلحة للمسلمين فيعطى لبيت المال فبعضهم قال لا الباقي يرد على اصحاب الفروض. بقدر فروضهم

49
00:20:47.050 --> 00:21:17.850
كيف نعطي بيت المال والاقارب موجودون اقارب الميت موجودون فاذا فرظنا مثلا ان عندنا مسألة فيها ام فيها ام واخ لام الام لها الثلث والاخ لام له السدس تكون من ستة

50
00:21:18.100 --> 00:21:41.900
نعطي الام الثلث اثنان  ونعطي الاخ ليوم السدس واحد كم بقي بقي ثلاثة ترد على الام وعلى على اخ لامي على قدر فروضهم على قدر فروضهم اتاخذ الام سهمان اضافة الى فروها ويأخذ الاخ لامها سهم واحد اضافة الى فرضه

51
00:21:42.950 --> 00:21:59.000
نعم تكون المسألة من ثلاثة اذا ما هي من ستة تكون الى ثلاثة للام للرد للام اثنان وللاخ لام واحد وهي في الحقيقة اخذت الام الثلثين واخذ الاخ اليوم الثلث

52
00:21:59.900 --> 00:22:18.500
فرضا ورد هذا يسمونه فرضا وردا. نعم وان فضل وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرظه معنى اذا كان فيه عصبة فيعطى الباقي للعاصي. نعم

53
00:22:19.050 --> 00:22:41.600
رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين ما عدا الزوجين الزوجان اصحاب فروض ولكن ليس لا يستحقان من الرد شيء لانهما لان الزوجة اجنبية من الميت وكذلك الزوج اجنبي من الميتة

54
00:22:42.150 --> 00:23:03.650
فليس من اقاربها هذه علاقة زوجية ليست قرابة. فكل من الزوجين اجنبي من صاحبه ليس من اقاربه وهذا بالاجماع الا خلافا يسيرا يروى عن عثمان رضي الله عنه انه يرد على الزوجين

55
00:23:03.850 --> 00:23:22.750
وهذا خلاف شاذ لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه لانه كيف يعطى وهو اجنبي كل من الزوجين اجنبي من الاخر. وليس قريبا له الزوج يأخذ نصيبه والزوجة تأخذ نصيبها

56
00:23:22.950 --> 00:23:44.850
والباقين الى بيت المال لانه ليس له مستحق نعم واذا كانت التركة معلومة. هذا قسمة التركة وهي الثمرة المقصودة من علم الفرائض. لان كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة

57
00:23:45.350 --> 00:24:08.650
كل ما سبق وسيلة الى قسمة التركة فالتأصيل والتصحيح والى اخره كله وسيلة الى قسمة التركة واعطاء كل فوارس نصيبه من التركة نعم القسمة في التركة لها طرق طرق خمسة او اكثر

58
00:24:09.250 --> 00:24:32.650
لكن اقربها طريق النسبة النسبة يعرفها كل احد الا وهي سهلة. قد ذكرها هنا بان تنصب نصيب كل وارث الى المسألة وتعطيه من التركة بمقدار نسبة سهمه الى المسألة فمثلا

59
00:24:33.600 --> 00:25:04.550
اذا كان هناك اذا كان هناك آآ اخواني واخت فلذكر مثل حظ الانثيين اولى ذكر مثل حظ الانثيين فالاخ عن عن اثنين رؤوسهم اثنان يكونون اربعة ولا واحدة خمسة. تكون مسألتهم من خمسة

60
00:25:05.500 --> 00:25:35.950
للاخت سهم ولكل اخ سهمان صارت من خمسة خذ نصيب الاخت واحد انسبه الى خمسة كم يطلع ها الخمس اذا لها خمس التركة وللاخوين كل واحد معه اثنان انسبها الى الخمسة. كم تطلع؟ خمساء. خمساء التركة. كل واحد من الاخوة

61
00:25:35.950 --> 00:25:58.500
او خمساء التركة هذي طريق النسبة وهي سهلة جدا خذ نصيب كل وارث وانسبه الى المسألة وبذلك تعرف نصيبه من التركة انه بمقدار نسبة نصيبه الى المسألة يأخذ من التركة

62
00:25:58.500 --> 00:26:24.700
ذلك هذي طريق النسبة سهلة وواضحة وكل يعرفها نعم واذا كانت التركة معلومة وامكن معلومة معلومة العدد معلومة العدد تكون من النقود مثلا او من او من المكيل او من الموزون. اما اذا كانت التركة عقارات مثلا العقارات تقوم وتثمن. نعم

63
00:26:25.300 --> 00:26:51.700
واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. كما مثلنا. نعم. وان شئت ضربت هذي طريقة ثانية. طريقة ثانية وان شئت ظربت نعم وان شئت ظربت سهامه في التركة وان شئت ظربت سهامه في عدد التركة ثم قسمت الحاصل

64
00:26:51.700 --> 00:27:10.800
على المسألة فما خرج فهو نصيبه. خذ نصيب كل وارث واضربه في عدد التركة ثم اقسم حاصل الضرب على المسألة خارج القسمة هو نصيبه من التركة وهذه ايضا طريقة سهلة. نعم

65
00:27:10.950 --> 00:27:32.500
وان شئت ظربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. نعم. وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق في طرق خمسة طريقة القيراط طريقة طرق صعبة ولكن هاتان الطريقتان اسهل وايسر اذا امكن

66
00:27:32.500 --> 00:27:56.100
واذا لم يمكن تلجأ الى الطرق الاخرى. وان كانت صعبة. نعم اصل في ذوي الارحام اه اذا مات ميت وليس له وارث من اصحاب الفروض وليس له وارث من العصبة

67
00:27:58.000 --> 00:28:25.500
فاين يعطى ماله ينظر الى ذوي ارحامه وذوو الارحام هم كل قريب ليس في بذي فرظ ولا عصبة. كل قريب ليس له فرض وليس هو من العصبة كالخال والخالة والعمات وبنات الاخوة بنات الاخوات

68
00:28:25.900 --> 00:28:53.150
اقارب لكن ليس لهم نصيب لا بالفرظ ولا بالتعصيب ينزلون منزلة من ادلوا به فبنت الاخت تنزل منزلة الاخت الخال ينزل منزلة الام. او ابي الام وهكذا لا الخال ينزل منزلة الام لان ابا الام ليس له فرض ولا تعصية. ابو الام ايضا هو من ذوي الارحام. نعم

69
00:28:53.950 --> 00:29:14.900
فصل في ذوي الارحام وهم احد عشر صنفا نعم اصنافهم احدى عشر معروفة نعم. ولد البنات بصلب او لابن. هذا واحد هذا صنف واحد ولد البنات ابن بنت او بنت بنت نعم. ولد البنات لصلب او لابن؟ اه سواء كانت البنت

70
00:29:16.000 --> 00:29:37.300
لصلب يعني من الميت نفسه او بنت ابنه. نعم وولدوا الاخوات هذا الصنف الثاني ولد الاخوات ابن اخت او بنت اخت نعم. وبنات الاخوة بنات الاخوة اللي يكون الميت عمهم

71
00:29:39.200 --> 00:30:04.150
بنات الاخوة الاخوة مطلقة اخوة اشقاء او لاب او لام ينزلون منزلة من ادلوا به. نعم. وبنات الاعمام بنات الاعمام الاشقاء او نعم وولد ولد الام وولد ولد الام اللي هو الاخ اليوم؟ نعم

72
00:30:04.200 --> 00:30:29.400
ابن الاخ لام او بنت الاخ لام والعم لام والعم لام عم الام يعني اخو ابي الام. هم. والاخوال. والاخوال وهم اخوتي الام او اخوة الجدة. نعم. والخالات. الخالات اخوات الام او اخوات الجدة. نعم. واب الام

73
00:30:29.450 --> 00:30:48.200
وابو الام هذا من ذوي الارحام اما ام الام فهي صاحبة فرض كما سبق. نعم وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد كل جدة ادلت باب

74
00:30:48.500 --> 00:31:09.600
بين امين هي احداهما كأم ابي الام ام ابي الام ام ابي الام ادلت بي ذكر بين انثيين هي احداهما فهي من ذوي الارحام او الجد الذي يزيد على ها

75
00:31:10.350 --> 00:31:27.350
او الجد كل جدة ادلت باب بين امين او اب بين امين هي احداهما. نعم. او اب اعلى من الجد. او اب اعلى او اب اعلى من الجد يعني ادلت باب اعلى ادلت باب اعلى

76
00:31:27.800 --> 00:31:43.600
اما اما الاب الاعلى من الجد فهو من وارث من العصبة لكن هي ادلت باب اعلى من الجميع. كعمت كعمة الاب مثلا. او عمة جد الاب. نعم ومن ادلى بهم

77
00:31:43.950 --> 00:32:04.400
ومن ادلى بهؤلاء الاصناف الاحد عشر. هذي احدى عشر سنة. نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. هذا الشرط يرث ذوي الارحام بشرط الا يكون هناك صاحب فرض ولا يكون هناك عصبة

78
00:32:04.450 --> 00:32:34.500
ومات ميت وله اخوال مثلا او له عمات او له بنات اخوة او بنات اخوات او بنات بنات وين يروح ماله؟ قالوا يروح لبيت المال كما سبق الرد قاله فريق من العلماء والفريق الاخر وهم الحنابلة والحنفية؟ قالوا لا. كيف يروح البيت المال وفيه اقارب للميت

79
00:32:35.200 --> 00:32:52.150
فما دام في اقارب للميت فهم احق به من بيت المال نعم وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. اذا لم يكن يعني لم يوجد يكون يعني لم يوجد نعم

80
00:32:52.400 --> 00:33:16.350
بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. هكذا كل واحد ينزل منزلة من ادلى به. فبنت بنت البنت بنت البنت وابن البنت ينزل منزلة البنت وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت والخال ينزل منزلة الام لانه يدلي بالام

81
00:33:17.300 --> 00:33:38.350
نعم وكذلك اب الام يدلي بالام ينزل منزلة الام نعم وذكرهم كانثاهم اه مثل الاخوة الام وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فذو الارحام مثل الاخوة اليوم يتساوى ذكرهم وانثى هم

82
00:33:38.400 --> 00:34:01.550
ولا يقال للذكر مثل الظل لان الله سوى بين الاخوة لام وهم من ذوي الارحام فيقاس عليهم البقية نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عون. اذا وجد معهم زوجة واذا قلنا الزوج والزوجة لا يرد

83
00:34:01.550 --> 00:34:28.100
عليهما لكنه وجدنا مسألة فيها ذو ارحام وفيها احد الزوجين الموجود من الزوجين يعطى فرضه يعطى فرجه فرضه تاما يعطى فرظه تاما وما بقي فهو لذوي الارحام. نعم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم

84
00:34:28.200 --> 00:34:46.800
لا يحجبونه ويعني اذا كان هناك بنت بنت وزوج بنت البنت ما تعجب الزوج من النصف الى الى الربع مثل البنت لا وجودها بالنسبة للزوج كعدمها. الزوج ياخذ النصف. الزوجة تاخذ الربع مع بنت البنت

85
00:34:47.200 --> 00:35:06.750
ولا تحجبها مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع الى الثمن فالزوج الموجود من الزوجين مع ذوي الارحام يعطى فرضه كاملا من غير حجب ولا ولا نقصان. نعم. والباقي يقسم على

86
00:35:07.450 --> 00:35:39.400
ذوي الارحام نعم اصل والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا الحمل اذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل في البطن من جملة وردته حمل بالبطن فانه يرث بشرطين الحمل يرث بشرطين

87
00:35:39.900 --> 00:36:07.700
الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة الثاني ان يولد حيا. ان يولد حيا وكيف يعرف انه حي اما بان يتنفس بعد الولادة او يعطس او يصرخ اه اذا وجدت علامة على حياته

88
00:36:07.850 --> 00:36:39.500
فانه يرث مات ميت وفيهم حمل يتوفر فيه الشرطان فانا نقول للورثة اما ان تصبروا حتى يتحقق حالة الحمل وتكون القسمة مرة واحدة يولد الحمل او يتبين انه ميت فتقسم التركة مرة واحدة هذا اريح فاذا قالوا لا انما حنا بصابرين

89
00:36:39.800 --> 00:37:07.950
نريد حقوقنا ولا ننتظر الى تبين الحمل فانه حينئذ يعاملون بالابر ويعامل الحمل بالاكمل له بالا حظ يعامل الحمل بالاحظ له وذلك بان تجعل له ستة تقادير التقدير الاول ان يكون ميتا

90
00:37:09.100 --> 00:37:44.850
التقدير الثاني ان يكون حيا ذكرا. التقدير الثالث ان يكون حيا انثى تقدير الرابع ان يكون ذكرا وانثى التقدير الخامس ان يكون ليكون انثيين ان يكون انثى انثيين نعم اولا يقدر ميت هذا واحد. يقدر حي ذكر. يقدر حي انثى

91
00:37:45.450 --> 00:38:12.950
يقدر حي ذكران يقدر حي انثيان يقدر حي ذكر وانثى هذي كم؟ ستة تقادير  كالتقادير ثم تنظر بالورثة. فمن كان يرث في جميع التقادير تاما لا ينقص ارثه تعطيه نصيبه كاملا كالجدة. الجدة لها السدس على كل حال

92
00:38:13.900 --> 00:38:38.700
وان كان يرث في تقدير دون تقدير فانك لا تعطيه شيئا وان كان يرد في جميع الاحوال متفاظلا تعطيه الانقص من من حظيه ثم يوقف الباقي ثم يوقف الباقي الى ان يتبين امر الحمل

93
00:38:39.050 --> 00:39:05.950
فان ولد حيا اخذ نصيبه من هذا الموقوف ورد الباقي على مستحقيه من الورثة لا شك ان هذا عمل صعب ولكن لا بد منه نعم والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ان استهل صارخا هذا شرط الشرط الثاني ان يتحقق

94
00:39:05.950 --> 00:39:25.050
وجوده في الرحم حين موت المورث. نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج ان وجد دليل حياته من تنفس طويل. اما التنفس اليسير فلا يكفي

95
00:39:26.050 --> 00:39:48.700
وكذلك الحركة لا تكفي لانه قد يكون حركة غير حي لانه اذا خرج من مضيق يتمدد يتمدد فهذه الحركة لا تعتبر نعم لكن اذا استهل صارخا طاح هذا دليل على حياته

96
00:39:49.850 --> 00:40:05.900
نعم ان استهل صارخا او وجد دليل حياته ان استهل صارخا هذا ورد فيه دليل اذا استهل المولود وورث اذا استهل يعني طرف ورح ويقاس على الصراخ ما يدل على الحياة

97
00:40:06.550 --> 00:40:25.850
ما يدل على الحياة المستقرة. نعم او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج او اختلاج يعني اضطراب انه قد يكون حركة الميت. نعم وان طلب الورثة القسمة هذا

98
00:40:26.000 --> 00:40:40.850
هذا المقصود نعم اوقف له الاكثر من من ارث ذكرين او انثيين. نعم ويدفع لمن لا يحجبه يوقف له الاكثر من ذكرين او انثيين. هل الحمل ما يزيد على اثنين

99
00:40:41.100 --> 00:41:09.850
قد يصل الى خمسة والى لكن يقولون هذه احوال نادرة هذي احوال نادرة والنادر لا حكم له. والكثير اثنان توأمان اما ذكر ان واما انثيان واما ذكر وانثى. نعم اوقف له الاكثر من انثي ذكرين او انثيين ويدفع لمن لا يحجبه لمن لا يحجبه ارثه كاملا. من يرث في جميع التقادير

100
00:41:09.850 --> 00:41:30.800
على حد سواء يعطى ارثه كاملا. نعم. ولمن ينقصه اليقين ومن يرث في في جميع الاحوال متفاظلا يعطى الانقص. نعم فاذا ولد اخذ نصيبه. فاذا ولد اخذ نصيبه من الموقوف

101
00:41:31.350 --> 00:41:50.800
اخذ نصيبه من الموقوف وان بقي شيء يرد على مستحقيه من الورثة نعم فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وان اعوز وان اعوز شيئا رجع وان اعوذ وان اعوز

102
00:41:51.150 --> 00:42:13.450
شيء اعوز اعوز وان اعوز شيئا رجع اذا كان الموقوف اقل من حقه يرجع على الورثة بما نقص نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة هذه موانع الارث. هذه موانع الارث توه يجيبها

103
00:42:13.750 --> 00:42:37.950
المانع الاول القتل اذا قتل مورثه يحجب يمنع من الميراث لئلا يستعجل حياة مورثه فيقتله. يمنع من الميراث سواء قتله عمدا او خطأ. القاتل ليس له ميراث تدا للذريعة. نعم

104
00:42:38.250 --> 00:43:00.250
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب. ولو بمشاركة يعني منفرد القتل. جماعة قتلوا شخصا ومنهم الوارث ليس له شيء او بتسبب كان حفر بئرا في الطريق حفر بئرا في الطريق او يقود سيارة وهو لا يحسن القيادة

105
00:43:00.400 --> 00:43:22.150
او مخالف لوصول القيادة ثم مات معه قريبه فانه لا يرث لهم لانه متسبب في قتله. نعم ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود اودية او كفارة. هذا هو ضابط القتل المانع

106
00:43:22.400 --> 00:43:46.100
من الميراث هو القتل المظمون القتل المظمون بدية او قود قصاص او كفارة. اما القتل غير المظمون كالمقتول في الحد كان قتله في حد. او في امر الشارع اباح له قتله فانه لا يمنع من الميراث. نعم

107
00:43:47.250 --> 00:44:09.400
ولا يرث رقيق المانع الثاني الرق. المانع الثاني الرق وهو المملوك فالمملوك لا يرث ولا يورث. نعم ولا يرث رقيق ولا يورث ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. اذا كان هناك

108
00:44:09.400 --> 00:44:34.200
وهو من بعضه حر وبعضه رقيق فانه يعامل بكل بكل لكل حالة بحسبها فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم كتاب العز يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

109
00:44:35.150 --> 00:44:50.000
يرى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن فدي رحمه الله انه يرد على الزوجين ونصر هذا في كتبه وهو قول لبعض الحنفية اذا لم ينتظم بيت يقول هل نعتبر هذه المسألة

110
00:44:50.050 --> 00:45:15.050
مسألة خلافية؟ لا. هذا قول شاذ ولا يعمل به. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الذي تنصحون به طالب العلم؟ بنظم البرهانية في الفرائض ام بنظم الرحبية المسألة مسألة نظم او نفر المسألة مسألة فهم. عليه ان يفهم البرهانية او الرحبية رحفية منظومة ينظمها ثاني مرة ثانية

111
00:45:15.550 --> 00:45:43.000
والبرهانية ايضا منظومة يقول اهو يقول بماذا تنصحون طالب العلم هل بنظم البرهانية؟ يعني بقرائتها اي نعم القراءة يبي ينظمها مرة ثانية. نعم ام بنوم رحابية كلاهما جيد كلا الكتابين جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون الزوج اجنبيا من زوجته مع كونهما

112
00:45:43.000 --> 00:46:01.300
زوجان في الجنة. اجنبي من ناحية النسب يا اخي من ناحية النسب فالزواج قرأ علاقة غير غير نسبية علاقة غير نسبية مجرد الزواج علاقة غير نسبية نعم من الاصطهار نعم

113
00:46:01.750 --> 00:46:25.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للورثة قسمة تركة مورثهم؟ ام ابقائها كما هي ثم استثمارها حسب ما يتفقون عليه الحق لهم يعملون ما يتفقون عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ذو الارحام يحجب بعضهم بعضا

114
00:46:25.350 --> 00:46:49.700
ينزلون منزلة من ادلوه فاذا كان فاذا كان المدلى به يحجب الاخر اذا كان كل واحد يدلي بشخص واحد الشخصين يحجب احد الشخصين المدلى بهما يحجب الاخر فمن يدلي بالمحجوب ليس له شيء. نعم

115
00:46:50.300 --> 00:47:12.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام ابي الام تدلي بمن نعم؟ تبريد القرابة؟ تدريب القرابة الرحيمية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تبين حمل في رحم المرأة وبعد شهرين سقط هذا الحمل نتيجة تفريط من امه فهل له

116
00:47:12.100 --> 00:47:28.150
من الارث شيء ما نفخت فيه الروح شهرين ما نفخت فيه الروح ولا يرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لم يقدر الفقهاء رحمة الله عليهم ضمن تقدير الحمل الستة؟ حمل

117
00:47:28.150 --> 00:47:51.000
والله ما ادري اسألهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك احد من طلبة العلم ينصحنا فضيلتكم بالدراسة عليه في علم الفرائض في هذا العصر من تجدون من تجدون عنده الفائدة؟ انا لا اعرف احد ولا احدد احد. لكن من تجدون عنده الفائدة من طلبة العلم في الفرائض وغيرها

118
00:47:51.000 --> 00:48:08.600
اطلبوا العلم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في منطقتنا يغلق الناس على العم بام يطلقون على العم لام جد لانه اخو الجد لامه. فهل في هذا حرج من ناحية الشرع

119
00:48:09.650 --> 00:48:31.750
هذا اصطلاح منهم هذا اصطلاح بينهم. واما من ناحية الشرع فلا. فليس جدا انما هو عم لام نعم يقول فضيلة الشيخ الان ام الزوجة يسميها خاله ام الزوجة يسمونها العوام خاله وهي ليست خالة

120
00:48:32.050 --> 00:48:52.950
ليست خالة من ناحية النسب وانما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لم يذكر المؤلف رحمة الله عليها المانع الثالث وهو اختلاف الدين فما السبب؟ يقول في ذلك وما تفصيله حفظكم الله

121
00:48:53.350 --> 00:49:13.150
هو يتكلم عن آآ عن آآ المسلمين ما يتكلم عن المسلمين وغير المسلمين تكلم عما يمنع المسلم من الميراث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اداء صلاة الاستسقاء غدا باذن الله

122
00:49:13.850 --> 00:49:39.100
كالمعتاد اجتهدوا في الدعاء والاستغفار والتصدق وحضور صلاة الاستسقاء والدعاء والتأمين على الدعاء لعل الله ان يستجيب للمسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان غدا صلاة استسقاء ولم نعهد ان نصليها من قبل في غير يومي الاثنين او الخميس

123
00:49:39.150 --> 00:49:56.350
فقد دار جدال بين بعض طلبة العلم او حوار يقول فهل ليومي الاثنين والخميس مزية عن غيرهما لا اعلم لهما مزية لكن شيء اعتاده الناس وربما انهم يأخذون يوم الاثنين

124
00:49:56.850 --> 00:50:12.800
تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ربما يأخذون من هذا فضيلة الاستسقاء. ولكن لا دليل على هذا ففي اي يوم حسب الحاجة

125
00:50:12.900 --> 00:50:33.200
في اي يوم احتاج المسلمون الى الاستسقاء يستحقون وصار الاستسقاء يوم الاربعاء لانهم يوم الخميس اعتادوا على النوم. اما الخميس عطلة واعتادوا على النوم اليوم الاربعاء اللي هو يوم عمل ويوم اه حركة نعم

126
00:50:34.550 --> 00:50:57.300
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا اذا كان بين شركا احدهم نصيبه صار مبعظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الزوج ابن عم للزوجة. هذا نسب هذا جمع بين الصهر والنسب

127
00:50:57.450 --> 00:51:13.800
فيكون من عصبتها اذا كان ابن عم لها يكون من عصبتها. نعم قل فهل هنا يرد بالتعصيب او يرد عليه؟ يرث بالتعصيب ابن عم هذا. نعم. اذا لم يكن هناك من هو اقرب منه

128
00:51:13.800 --> 00:51:35.650
فانه يرثها بالفرظ وبالتعصيب بالفرظ بالزوجية وبالتعصيب لانه ابن عمها وليس هناك اقرب منه لها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يقود سيارته ومعه ومعه ابوه وحصل لهم حادث في الطريق ثم توفي الاب

129
00:51:35.650 --> 00:51:53.250
بسبب هذا الحادث فهل الابن الذي قام بالقيادة بابيه يكون وارثا ام لا ينظر في سبب الحادث اذا كان فيه تفريط من من القايد من يسوق وهو ما يحسن او انه يسرع

130
00:51:53.300 --> 00:52:14.650
اكثر من اللازم او انه يسوقه فيه نوم فانه مفرط يكون مفرطا ومتسببا. اما اذا كان حادث السيارة ما ما من السايق اي تسبب فيه. قدر مجرد قدر والسائق ما حصل منه اي تفريط

131
00:52:14.750 --> 00:52:36.850
فان هذا لا يمنع من الميراث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ الضابط في هذا الضابط في هذا انه اذا لزم الكفارة فانه لا يرث واذا لم يحكم عليه القاضي بالكفارة فانه لا لا مانع من ارثه

132
00:52:37.150 --> 00:52:54.200
هذا يرجع فيه الى المحكمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقلب الشماغ في الاستسقاء؟ ومتى يقلب الرداء اسماء والكوت وما اشبه ذلك يعني يفعل ما يستطيع يعمل بالسنة حسب ما يستطيع

133
00:52:54.950 --> 00:53:20.700
والاصل هو قلب الرداء مثل البشت مثل الجلال اللي اللي عليها وعلى يعني الجلال مثلا او البشت يقوم مقام الربا ويقلب اذا خلص من الخطبة اذا خلص الخطيب من الخطبة توجه الى القبلة ويدعو يقلب رداءه ويدعو المأمومون يقلدونه

134
00:53:21.600 --> 00:53:36.150
فيقلبون ارديتهم ويتجهون الى القبلة ويدعون. نعم. قل وهل لابد من الوقوف عند الدعاء الذي يفضل؟ الوقوف افضل. نعم فيقفون لاجل قلب الردى ما هو بطالب الردى وهو جالس نعم

135
00:53:36.250 --> 00:53:56.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اسبال الثوب والبنطال يأخذ حكم الازار نعم كل ما نزل من الكعبين قاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار هذا عام للازار وعامل للثوب وعامل للبشت

136
00:53:56.550 --> 00:54:13.250
عامل لكل ما نزل من اللباس عن الكعبين بالنسبة للرجل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك اعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا فهل في هذا شيء

137
00:54:13.900 --> 00:54:32.950
ليش يقول اعلان في مسابقة وردت فيها هذه العبارة لن نمل حتى تملوا. هذا اخذ من لفظ الحديث يأخذه لفظ الحديث اجعلوه لهم هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله لا يمل حتى تملوا. الا ينبغي مثل هذا. نعم

138
00:54:33.350 --> 00:54:48.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة. هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم بغير الله؟ وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية

139
00:54:48.550 --> 00:55:09.900
بالشهادة اطلبوا العلم اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك او الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم هذا يعمل خيرا

140
00:55:10.700 --> 00:55:26.600
وهذا شيء بينه وبين الله. وقد يطلب العلم من اجل الشهادة او من اجل الوظيفة. ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل. فطلب العلم خير والقرب من العلم خير

141
00:55:26.800 --> 00:55:43.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسلم على من يقرأ القرآن؟ وهل يقطع قراءة ويرد على المسلم؟ لا ينبغي لا ينبغي انه يسلم

142
00:55:44.300 --> 00:56:06.300
على الذي يقرأ القرآن لانه فيه شغل وفيه عبادة بعبادة تلاوة القرآن عبادة فلا تقطع عليه قراءة القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث في هذا العصر يستطيع الاطباء الكشف عن نوع وعدد الحمل عن طريق الاشعة فهل يعمل بهذا

143
00:56:06.300 --> 00:56:27.400
وتقسم التركة بناء على هذا الكشف؟ لا الحديث اذا استهل المولود ورث يعني اذا ولد محد يعرف قبل اه قبل يولد ابد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا رجل مصاب بالبخر في فمه

144
00:56:27.750 --> 00:56:45.700
وقد اقترح عليه ثلاثة امور ان يأكل علكا ثم يبقيه في فمه اثناء الصلاة الا يحرك شفتيه بالقراءة في الصلاة الا يحضر صلاة الجماعة لهذا العذر لهذا العذر. فبايهما يأخذ وفقكم الله. اذا كان بامكانه يزيد

145
00:56:45.700 --> 00:57:06.400
الى الرائحة او يخففها فانه يعمل هذا الشيء واذ كان وان كان ليس بامكانه فلو تلثم وضع لثاما على على فمه يكف الرائحة وحضر الصلاة يكون افضل لهم. بل هو الواجب عليه اذا استطاع. نعم

146
00:57:07.950 --> 00:57:30.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مصاحف فيها تلف فهل يجوز لي ان احرقها بالنار؟ ام في احراقها اهانة لكلام الله سبحانه عندي عندي مصاحف فيها تلف تلف؟ تلف اذا كانت المصاحف من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فهم يأتون ويأخذون المصاحف التي

147
00:57:31.250 --> 00:57:52.300
في المساجد اندرست يأخذونها فتتصل عليهم ويأتون ويأخذونها. وحتى لو كانت المصاحف لك لو كانت المصاحف ركبوا فيها نوع من الاندراس فارى ان تكلم الوزارة ويأخذونها ويرممونها ويعطونها ناس محتاجين

148
00:57:53.550 --> 00:58:12.100
احراق المصاحف جايز اذا كان ما ينتفع بها جايز. قد حرك عثمان رظي الله عنه المصاحف لما جمع لما جمع الناس على مصحف واحد حرق بقية المصاحف. وان دفنت في مكان طاهر فحسن. نعم

149
00:58:13.200 --> 00:58:36.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي بصفة التشهد الاخير ان الواجب قول اللهم صلي على محمد وما زاد فهو سنة فلو اقتصر المصلي عليها ولم يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة. الركن ركن ان يقول اللهم صلي وسلم على محمد. هذا يحصل

150
00:58:36.950 --> 00:58:54.950
الركن ولكن تكميل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم افضل فيأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة لكن لو قدرنا ان انسانا ما فعل هذا نبطل صلاته وهو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول اتى بالركن

151
00:58:55.100 --> 00:59:12.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الصحفيين كتب في احدى الجرائد اليومية على صحة عن صحة امامة المرأة للمصلين قائلا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمح لامرأة وهي ام ورقة

152
00:59:12.600 --> 00:59:34.250
بان تؤم المصلين رجالا ونساء فما صحة هذا؟ رجالا ونساء هذي من عنده ان تؤم اهل دارها رخص لام ورقة ان تؤم اهل دارها والغالب الرجال ما يصلون بالبيوت الرجال يصلون مع الجماعة يجب عليهم ذلك. الا يبقى في البيوت الا النساء. نعم

153
00:59:35.000 --> 00:59:53.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شرب الماء في صلاة النافلة قالوا يجوز وفعله ابن الزبير هذا اذا كان يطيل اذا كان يطيل النافلة ويتعب معه ويحتاج الى ماء يشرب

154
00:59:53.950 --> 01:00:12.400
الشيء القليل اللي يرقط ريقه عليه هذا اذا كان يطيل اما النافلة اللي خفيفة لما يحتاج الى شرك نعم وهذا في صلاة الليل. اظن ابن الزبير كان يفعله في صلاة الليل. انه كان رظي الله عنه يطيل الصلاة. نعم

155
01:00:12.650 --> 01:00:29.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة قال لي ايش؟ هل يشرع لمن خرج من الصلاة لعذر؟ ان يسلم وان لم ينتهي من الصلاة

156
01:00:30.500 --> 01:00:52.950
اذا قطع الصلاة يخرج بدون تسليم لانه ما جا وقت التسليم ولا مكان التسليم فيخرج منهم بدون تسليم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قطع شجر كتب النين او غيرها ها هو هل قطع شجر النيم كتب كذا النيم؟ النيل النيم

157
01:00:53.050 --> 01:01:16.350
النيل النيم للميل. داخل داخل حدود الحرم. لاجل بناء منزل يعد جائزة؟ وهل اذا قطعه يكون عليه كفارة  الذي يغرسه الانسان ويزرعه الانسان لا بأس يقطع. اما الشجر النابت من المطر فهذا لا يقطعه

158
01:01:17.500 --> 01:01:37.250
هذا لا يقطعه واذا اراد ان يقطع شجرا يبي يبني بيت ولا لازم يراجع المحكمة لازم يراجع المحكمة يخرجون تخرج لجنة وتشوف نعم مهوب هو اللي يتصرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انوي الحج هذا العام

159
01:01:37.350 --> 01:01:57.350
وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر انوي الحج هذا العام. هم. وكنت ارغب في عمل عمرة في هذا الشهر اي شهر شوال ثم الرجوع الى الرياض فهل بذلك اكون متمتعا بالحج؟ اذا كانت الرياض بلدا لك فالذي قامها مستمرة لك فانه ينقطع

160
01:01:57.350 --> 01:02:14.400
التمتع اما اذا كانت الرياظة وغيرها ليست بلدا لك فهذا لا يقطع التمتع هذا اقرب الاقوال في المسألة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاعلان في المساجد عن وفاة احد ما حكمه

161
01:02:15.100 --> 01:02:30.000
اذا كان القصد منه الدعاء للميت وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر اصحابه لاجل ان يصلوا عليه وخرج وصلى بهم. نعم

162
01:02:30.550 --> 01:02:54.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل فتحت مؤسسة تجارية وشغلت بها عمالا ففرظوا لي في كل شهر راتبا مقدرا بمبلغ معين ولم تكن قسمة بالنسبة فهل هذا الفعل صحيح مع العلم؟ ان المؤسسة تكون لهم وهم يديرونها بجميع شؤونها. هذا راجع لنظام الدولة

163
01:02:54.950 --> 01:03:09.250
اللي كان نظام الدولة يسمح لك نظام الاستقدام يسمح لك بهذا فلا بأس اما اذا كان نظام الاستقدام يمنع من هذا فلا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وحافظوا على الوتر

164
01:03:09.450 --> 01:03:31.150
واحيانا لا استيقظ الا وهو يؤذن للفجر. فهل يجوز لي ان اصلي الوتر بين الاذان والاقامة؟ لا. اذا طلع الفجر اما اذا كان الاذان قال لمن مبكرا فلا بأس اما اذا طلع الفجر اذا كان الاذان على طلوع الفجر انتهى وقت الوتر. فبامكانك ان تقضيه في الضحى

165
01:03:31.150 --> 01:03:53.850
مع شفعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصاق الاقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة علما بان الثراث للجماعة بانه عند التراصي جماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة. فاذا قمت انا بالصاق قدمي بالذي بجانبي ابعدها عني

166
01:03:54.000 --> 01:04:12.450
نعم هذه طريقة حدثت الان وهو ان الواحد يفحج يفحج في الصف ويظايق اللي عنه ومنا ومنا هذا لا يجوز تكلف لكن يدني بعضهم من بعض يدنو بعضهم من بعض من غير فحج بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا يكون فيه فحج

167
01:04:12.450 --> 01:04:29.750
الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت النساء في مكان منعزل وصلين الاستسقاء مع الامام فهل لهن ان يقلبن العباءة هذا ليس من ما ورد ان النساء يقربن العباءة ما ورد هذا

168
01:04:30.000 --> 01:04:52.000
لا اعلم انه انما هذا في حق الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرواتب؟ اثناء السفر الذي يقصر الصلاة يعني يصلي الرواتب قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت

169
01:04:52.200 --> 01:05:12.300
نعم الا راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر فانها لا تترك. لا حظرا ولا سفرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي زميل ينام عن الصلوات المفروضة باستمرار وظاهره الصلاح لكنه ينام

170
01:05:12.300 --> 01:05:28.750
اكثر من صلاة في اليوم وقد ناصحته فهل يجوز لي ان اهجر هذا الشخص واتركه بعد المناصحة ما يسعك انك تسكت عنه وتجلس معه ولا يصلي الجماعة وينام خل يخرج الصلاة عن وقتها

171
01:05:29.100 --> 01:05:56.550
يلزمك مناصحته والاستمرار على ذلك او التبليغ عنه تبليغ المسؤولين عنه ليحضروه ويتعهدوا عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يستأجر منزلا ولكنه اخبر ان المؤجر الذي يسكن معهم في نفس العمارة اي صاحبها لا يشهد صلاة الجماعة في المسجد. فهل يستأجر منه ام لا من ناحية الشرع

172
01:05:56.800 --> 01:06:15.950
لا يجاوره هذا اذا استأجر منه معناه انه جاوره ورضي بعمله فلا ينور عمارة ثانية يبعد عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلا هو رجل ذكر الله خالي

173
01:06:15.950 --> 01:06:38.800
ففاضت عيناه ما المراد بالخال هنا خالي عن الناس يعني لانه ابعد عن الرياء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في منطقة اعتدنا على لبس الازار فاذا لبسته في الرياض فهل يعد هذا من من لباس الشهرة؟ علما بانني اتضايق من لباس الثوب

174
01:06:38.800 --> 01:06:55.200
واجبر نفسي على ذلك. اذا كنت معتادا على هذا في بلدك وهو لباسكم في بلدكم فلا مانع من لبس في الرياظة وغيرها لان هذا لباسكم الخاص بكم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الطب الحديث

175
01:06:55.300 --> 01:07:12.400
يقومون بضرب المرأة ابرة يقول في الطب الحديث يقومون بضرب المرأة ابرة لتنشط البويضة ويكون الحمل توأما فهل اذا تعمدت المرأة هذا الامر يعد جائزة والله هذا يحتاج الى نظر

176
01:07:12.750 --> 01:07:17.900
لو رفع هذا السؤال للافتاء ينظرون فيه. نعم