سمعت يا شيخ؟ نعم. يقول السائل خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح ابوها برؤية الوجه والكفين فقط فقلت له برغبتي برؤية الشعر فابى وقال هذا الذي يجوز للخاطب رؤيته فما رأيكم ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا الوجه والكفال فيهما فيهما الكفاية وان رأى الرأس فلا بأس لكن اذا رأى الوجه والكفين فهي فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا فانظر اليها السنة ان ينظر اليها الى ما يدعوه الى نكاحها. واذا رأى رأسها فلا بأس لانه يدعو الى النكاح ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطبها المرأة ان استطاع ان ينظر منها حينما يدعو الى ذلك فيفعل. فان ذلك اقرب الى يؤذن بينهما او كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال يا رسول الله زوجت امرأة. قال انا ارضى اليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر اليها فاذا تيسر النظر اليها ولو الى رأسها هذا لا بأس به. لان هذا مما يعين على تزوج بها او عدم ذلك