والايمان تصديق القلب ولا يعتبر التصديق الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر وهل التلفظ شرط او شطر فيه تردد؟ نعم يذهب علماء السلف كافة الى ان الايمان يرتبط بين القلب والبدن وان جوهره وجزءه الاهم والاكبر في فيما يستقر في القلب فهو اعتقاد الجنان ثم يضيفون الى ذلك نطق اللسان وعمل الجوارح. فيجعلون الايمان من هذه الثلاثة الاشياء في مجموعها تمثل الايمان تصديق القلب وهو ما يستقر فيه من التصديق الجازم ونطق اللسان بالشهادتين للدخول في الدين وامتثال الجوارح بالعمل والطاعة والاتيان بما امر الله الانكفاف عن الحرام لكنك ترى ان الجزء الاهم في ذلك الذي يثبت به موجب الايمان لصاحبه هو عقيدة القلب وتلفظ اللسان جزء منه. قال المصنف والايمان تصديق القلب لا يقصد بذلك ايمان المرجئة وان مجرد الاقرار القلبي بمعزل عن كل ما يناقضه او يعارضه انه يحقق الايمان لصاحبه لكن يقصد المعول والجزء الاكبر في معنى الايمان وانه عمل القلب وتصديقه. ثم قال ولا يعتبر التصديق الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر قيد بالقادر لاننا متفقون على ان الاخرس يكمل ايمانه ويتم بمجرد اعتقاده لانه لا قدرة له على الكلام ومثله المؤمن بعد كفر الذي اسلم واستقر التصديق في قلبه ولم يسعه التلفظ بالشهادتين قبل الايمان ودخل في واعتنقه الا انه ما اتسع له ان يتلفظ بالشهادتين فهذا خارج عن محل النزاع لكن ماذا عن القادر على النطق بالشهادتين فلم ينطق بها. اهو مؤمن قال المصنف رحمه الله ولا يعتبر التصديق الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر هذا ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب الاكثرين من الاشاعرة بينما حكى الغزالي عن الجويني وقرره هو ان التلفظ ليس شرطا في حصول الايمان المنجي للعبد من النار لكنه شرط لاجراء احكام الاسلام الظاهرة عليه ولما قتل الصحابي رجلا لاذ وقد قال اشهد ان لا اله الا الله فزعم انه لم يطابق قلبه ما في لسانه. قال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه هذا مع وجود التلفظ. فاعمل النبي عليه الصلاة والسلام وقرر للامة ان احكام الاسلام الظاهرة تجري لمن اظهر الاسلام نطقا ولا يظهر الا بالشهادتين. ولهذا اجرى على اهل النفاق حكم الاسلام ظاهرا. فعصم دماءهم الصلاة والسلام واوكلهم في بواطن امورهم الى ربهم جل جلاله فكانت هذه قاعدة مطردة على كل فاحكام الاسلام الظاهرة تبنى على النطق بالشهادتين والتلفظ بها وليس عده مسلما واما الخلاف عند رفض والاصرار مع القدرة فهذا لا خلاف ايضا في كفر صاحبه. بمعنى انه يزعم كونه مؤمنا ثم يطلب منه اثبات ذلك كبنطق الشهادتين فيابى ويصر على ذلك ويمتنع فلا تفسير لذلك الا الاصرار على الكفر والتسمي بالايمان مع بما يناقضه وعدم اثبات ذلك بالشهادتين. نعم قال رحمه الله وهل التلفظ شرط او شطر يعني هل النطق بالشهادتين شرط لصحة الايمان ام شطره يعني نصفه ومكمله؟ قال فيه تردد واشار فيه الى خلاف في اهل العلم وانه عند المتكلمين التلفظ شرط للايمان. وعند السلف هو شطره بمعنى مكمله الاخر الذي به يتم ويعصم به الداء في الدين في ماله ونفسه ودميه