﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
في اليمن لقد كثر قذف النسا في بلدنا ولم يبقى منهن امرأة الا ما شاء الله الا قذفت بالزنا وان اراد احد الرجال ان يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في القرآن لم يستطع ولم استطعنا ان ان نكف السنة الناس وبهذا اصبحت حياة الرجال مع النساء في شكوك وامراض

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.050
وتربص فما الخلاص من ذلك افتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم وحفظكم الله الخلاص من ذلك اقامة الحد الشرعي من قذف امرأة يقام عليها الحد الشرعي هو ان يوجد ثمانين جلدة

3
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
كما امر الله سبحانه وتعالى الا ان يأتي باربعة شهداء عدول على ما قال. اذا قال انها زانية ولم يأتي باربعة شهداء فان لها ان تطالب ووليها ان يطالب ان يطالب باقامة البينة والاحد في ظهره. لان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لم يأتوا باربعة شهداء فيجدونهم

4
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
فالحاصل ان الواجب على المرأة ووليها التحرص من ذلك وان لا يتساهلوا بهذه الاشياء فمن فمن قذف يطالب ببينة ترى بينة وهي اربعة شهود عدول على ما على ما قال من كونها زانية. آآ بريء بدأت ساحته واقيم عليها الحد هي على زناها

5
00:01:14.100 --> 00:01:35.600
اما اذا لم يحظر اربعة شهود فانه يقام عليه حد. يجلى ثمانين جلدة لقذفه المحصنة اذا كان محصنة عفيفة معروفة بالخير والاستقامة فانه يريد  الله المستعان. اذا لابد من اقامة الحد اما ان ترتدع المرأة او يرتدع يثبت الحق عليها فتقام فيقام عليها الحد باربعة شهود. نعم. واما ان لا يحصل الشهود هو

6
00:01:35.600 --> 00:01:51.150
فيقال عليه الحد بثمنه جلدة فيه لها اذا كانت محصنة اما اذا كانت غير محصنة يعني تتهم يعزر يضرب تعزيرا لان القتل لا يجوز لا يبينه فان كان محسنا معروف بالاستقامة

7
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
ليس فيها مطعم فانه يقام عليه حتى بين جلده. اما ان كانت غير محصنة بل معروفة يعني تساهل الامور والتهمة ولا يحكم عليها بانها محصنة ما ما ثبت عند القاضي انها محصنة فانها تعزر هي تجلد ما يراه القاضي اربعين جلدة ثلاثين جلدة عشرين جلدة ما يرى قاضي

8
00:02:11.150 --> 00:02:22.780
تعذر لها اه يوجد يوجد اه غالب لغير المحصن يوجد ما يراه القاضي تعزيرا له وكف للسانه عن التعارض للمسلمين. نعم