يقول السائل ما الحكم فيما سنه الفاروق رضي الله عنه بان لا يغيب الرجل عن زوجته اكثر من اربعة شهور. هل يأثم من والى ذلك افيدونا في شروط معينة ليلتزم بها كان يكتب الى امرأة ست شهور بنتي اربعة ستة تيسر ذلك والانسان على كل حال يلاحظ المصلحة والخبر اذا كان هيبته عن الزوجة قد يخشى منها لا يجوز ستة شهور ثم ينقلها معه ولا تكون وده اقل شهرين ثلاثة اقل لاحظ المصلحة الزمان يختلف والبذلان تختلف. وهذا اجتهاد من العمر في وقته. مع امرائه ومع جنود. والمؤمن انظر في المصلحة وينظر في المفسدة. فاذا كانت غيبته عن زوجته فيها خطر حتى ولو يوم واحد. يرتب اموره ينظمها حتى لا يقع خطأ واذا كان له خطر تكون عند اهلها في محل امن واضطر الى اكثر من ستة اشهر فلا بأس اذا قرى الى ذلك اما تحديد معين ليس هناك تحديد معين. وانما المؤمن ان يحذر اسباب الخطر. فينقلها معه او لا يتأخر كثيرا اذا سافر او يجعلها في محل امن عند اهلها او عند ثقات من النساء يصومونها حتى يرجع اذا كان هناك حاجة للسفر دونها