جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز الاحرام بالعمرة من جدة لمن هو مقيم بنجران بحجة انه غير قاصد العمرة الا بعد ان ينتهي من المأمورية التي كلف بها ام كان يجب عليه ان يخرج الى الميقات مع العلم ان الوقت كان متسع يوما وجهونا جزاكم الله خيرا. اذا كان قدم الى جدة بنية العمرة ولكن يريد ان يعمل عملا كلف به قبل العمرة فلا بد ان من الميقات الذي يمر به في طريقه. لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير لاهلهم ممن يريد الحج او العمرة. فالواجب عليه ان يحرم من الميقات ويؤدي العمل في جدة وهو محرم في احرامه. ثم اذا ظهر يذهب ويأتي بالعمرة او يبدأ بالعمرة اولا فاذا خلاص منها يذهب الى عمله المهم انه لابد ان يحرم من الميقات اما اذا كان وقت مجيئه من بلده غير عازم على اداء العمرة وانما يقول ان تمكنت من العمرة اديتها والا اليست بلازمة فهذا يحرم من المكان الذي عزم على اداء العمرة منه من جدها ومن غيرها من المكان الذي نوى منه العمرة عزم عليها لانه هو ميقاته. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث انشأ يعني من حيث نوى النسك يحرم من حيث نوى النسك. نعم