اذا كان حرا والا بان لم يكن حرا فانه يجب عليه ان ينفق عليه آآ يعني آآ لا يجب عليه ان ينفق عليه انما سينفق عليه سيده اه الى بلوغه حرا بكسب عقل اي وان يكون قادرا على الكسب اي هذا الابن الذكر ان يكون قادرا على الكسب وهذا يخرج لنا العاجز او يتخلى عنه ابواه لا لا اريد الاستطراد. ارجع مرة اخرى واقول بان هذا هو حال الاب وكذلك حتى حال الابن البار الذي وكذلك البنت التي تيسر وكان يعني لديهما يسر وسعة من اي انها اذا كانت زوجة وكانت لبالغ والا بان لم تكن لبالغ فانه لا تجب عليه هو كما بينت قبل قليل ان مكنت اي ان مكنته منها مكنته مكنته هو نفقة الاغنياء فهي القوت والقوت يعني به الفقهاء ما يؤكل عادة من قمح وبر والايدام ما يؤتدم به عادة من زيت وخل وكذلك مرق والكسوة المعروفة والمسكن كذلك وهذا كله بالمعروف يعني حتى ابين مرة اخرى وافصل ما ذكرته سابقا في الكسوة يذكر الفقهاء كسوة شيء اذا ويسقط ويسقط الانفاق عن دهر مضى بفقرة ان لم يقدر بالقضاء. ايضا مما يسقط الانفاق او مما يسقط فيه آآ وجوب الانفاق عن زوج اه عن دهر مضى بفقره كان معسرا مدة طويلة وهذا ذكرته ربما في الدرس السابق وان تطالب به متى ايسر هذا الزوج فيما بعد ويسقط الانفاق عن دهر مضى بفقره ان لم يقدر بالقضاء وانفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع. المطلقة طلاقا رجعيا من رمى لذلك قال يلزم الزوجة والرجع ارضاع طفلها سوى العلية اي المرأة العلية الشريفة التي يكون رضاع الطفل في مجتمعها او في عرف بيئتها عيبا او عارا يلحقها بهذه الرضاعة فلا يلزمها الا اذا كان كانت ارادت ان ترضعه بمقابل مادي يعني بنفقة او برزق صبي اي ولدها ذئرا سواه يعني لم يقبل ان ترضعه امرأة اخرى او كان ابوه معدما يعني لم يستطع ان ينفق او ان يأتيه ان يأتي هذا الطفل عفوا بمرضع او بمرضعة اخرى فانها يجب عليها اي هذه المطلقة المبتوتة يجب عليها اا اكثر شفقة وحنانا على الطفل غالبا ممن آآ من النساء اللواتي يكن في جهة الاب لذلك ينتقل بعد الام الى امهاتها يعني امها هي التي هي جدة المحظون ثم امها جدتها هي جدة الام. فام هاتية هذه المرتبة الثانية فان لم يكن قادرا على الحضانة فانها لا تنتقل اليه وتسقط عنه وتنتقل لمن بعده. وان يكون كذلك امينا اي ان لا يكون فاسقا هي تربية ولا لا تكون التربية ولا تعهد التربية تربية عند من لم يكن امينا او مأمونا على هذه آآ المهمة ان لهذا الولي ان يأخذ وينتزع هذا الصبي ويسافر ويسافر به لذلك قال ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز يعني عن حوزه انتقالا لم يعد يعني لم يعد الى تلك البلدة التي سافر عنها او انتقل منها الى بلدة اخرى لكن متى دخل بها؟ ثم بعد ذلك وقع ما ذكره الشيخ اي كان هو مشرفا على الموت اصيب بمرض اشرف فيه على الموت او هي كذلك اشرفت على الموت فان لم تتوفر امهات لم يكن موجودات او كن آآ قد يعني انخرمت فيهن بعض الشروط فخالت الصبي. يعني اخت امه قالته هو فخالة الصبي خالاتها يعني خالات خالات خالة الصبي كذلك اي سبب من الاسباب لديه لدى هذا الطفل مال سيرجع عليه اذا بلغ؟ نعم. قال الشيخ وارجع على طفلي بما انفقت في ما له المعلوم ان حلفت اي في مال الطفل المعلوم نفقة بعد الدخول لا تسقط قال ولا تسقط يعني تجب النفقة وزوجة لبالغ قالوا ولو لحج سافرت اي انها ولو كانت قد سافرت لاجل الحج وهذا لا يتصور لذلك ذكر الشيخ ان في عصمة زوجها والرجعية اي المطلقة طلاقا رجعيا وحكمها حكم الزوجة كما بينت انفا الا في آآ الوطء هذه الزوجة او هذه الرجعية يجب عليها ان ترضع طفلها اي مجانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا اشئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو اخر دروس ابواب ربع نكاح بحمد الله تعالى ونتناول فيه احكام النفقات والحضانة وهما من توابع النكاح وكذلك من من توابع الفراق. فالنفقات تجب في حالات او او لعدة اسباب كما سنتعرف على ذلك بعد قليل. اما ان تكون بسبب الزواج واما ان تجب كذلك حتى للمطلقة وكذلك ما يتعلق بانواع النفقات المختلفة اه كالسكنة وهذه تجب كذلك حتى للمطلقة وللحامل وغيرهما كما سنرى ونتعرف بعد قليل وكذلك الحضانة التي تكون بعد فراق الزوجين بعد الطلاق والا فالحضانة اصلا واجبة عليهما في حال زواج ولكن بعد ان يفترقا لمن يكون حق الحضانة وهذا ما سنتعرف عليه بعون الله تعالى. اذا نحن كما نرى كما تعرفنا في هذا الباب وفي الابواب التي قبله لذلك سميت هذه الابواب بابواب النكاح او توابع النكاح او اصطلح عليها بتسميتها فقه الاسرة لانها تتناول ابوابا متفرقة تتعلق بهذه الجوانب كلها وبهذه الاحكام كلها باحكام النكاح وكذلك باحكام الفراق المختلفة الطلاق والخلع والظهار والايلاء واللعان وما يتبع هذين القسمين قسم النكاح وقسم الفراق بصوره المختلفة كما تعرفنا من نفقة وحضانة وعدة وكذلك حتى الابواب المتعلقة بهذه آآ بهذا الربع عموما كباب الرضاع وغير ذلك قال رحمه الله تعالى باب النفقات اي جمع نفقة لانه سيذكر انواعا للنفقات فالنفقة تكون واجبة لعدة اسباب اما ان تكون واجبة بسبب الملك وهو ما سيبدأ به شيخ رحمه الله بسبب ملك اه الرقيق وبسبب ملك الدواب وتكون كذلك واجبة للقرابة الخاصة كما تجب على الاب لابنه بشروط آآ وفي سن معينة وتكون كذلك واجبة على الابن لابيه ولامه ولخادم ابيه كذلك او خادم ابويه وزوج ابيه بتفصيلات سنتعرف عليها بعد قليل وتكون النفقة كذلك واجبة بسبب النكاح وهو اقوى الاسباب. اذا لذلك سماه الشيخ باب النفقات باعتبار الانواع وباعتبار الاسباب وبدأ من النوع الاول قائلا انفق على الرقيق والدواب ان لم يكن مرعا على الايجاب. اذا انفق على الرقيق العبيد والاماء المملوكين لك انفق عليهم وجوبا فيما يتعلق بطعامهم وشرابهم وكذلك انفق على الدواب ايضا وجوبا. كل الدواب كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم مما يباح اقتناؤه واتخاذه طيب انفق على الرقيق هذا واضح وانفق على الدواب قال ان لم يكن مرعا على الايجابي طبعا انفق على الايجاب هذا هو تتمة البيت اي انفق على الايجابي على الرقيق والدواب الدواب تجب النفقة عليها ان لم يكن مرعا والا بان كان هنالك مرعا يعني للطعام وللشراب يعني ان تكون سائمة فيكون هنالك مرعى واعشاب ومرعى يمكن ان ترعى فيه ليس ملكا لاحد فهذا لا يجب عليه ان ينفق لكن المقصود لم يكن هنالك مرعا ولم يكن هنالك نهر او نبع او عين جارية تشرب منها تلك الدواب فيجب عليك ايها المالك لهذه الدواب ان تنفق عليها يعني ان تشتريها الها الطعامة والشراب انفق على الرقيق والدواب ان لم يكن مرعا على الايجاب يعني هذا واجب يعني واجب شرعا ومن ابى يعني ابى الانفاق على رقيقه او على دواب قهرا عليه فليبع. يعني تباع عليه قهرا يباع عليه رقيقه قهرا يعني جبرا بحكم فليباع. وكذلك مما يوجب البيع وهذا يعني لا علاقة له بالاطعام وبالطعام والشراب كحمل او تكليف ما لم يستطع كحمل اه الحمل الثقيل او التكليف بما فيه مشقة كبيرة وتكليف كبير جدا على الرقيق والدواب على السواء بمعنى ان الرقيق ان مالك الرقيق او انها سيدة كلف الرقيق الدواء العبيد الذين عنده وكذلك الاماء كلفهم ما لا يستطيعون او كلف الدواب كذلك بالسير اه مسافات يشق في العادة او يشق في العادة على مثل هذه الدواب ان تسيرها او ان تحمل على ظهورها اوزانا ثقيلة وهذا يظهر لنا حقيقة ما يمكن ان يقال من من حقوق الانسان وحقوق الحيوان وحقوق البيئة هذا هذه احكام شرعية الان يعقدها الفقهاء لبيان هذه الحقوق وان كانت ملكا لك رقيق او دواب لكن لا تتجاوز في ذلك الحدود الجائزة لك شرعا. اذا ومن ابى قهرا عليه فليبع كحمل او تكليف او كحمل او تكليف ما لم يستطع هذا النوع الاول انهاه الشيخ آآ وطبعا هناك ايضا طيلة اخرى يذكرها ان من مثل برقيقه كذلك يباعون عليه قهرا يعني يذكرها الفقهاء في هذا الموضع طيب ثم ذكر النوع الثاني او السبب الثاني السبب الاول هو الملك وذكر فيه الرقيق والدواب ذكر بعد ذلك السبب الثاني الذي يكون من اسباب وجود من كان ذا عاهة او كان ذا مرض لا لا يمكنه او يمنعه من الكسب فان نفقته لا تسقط وان يكون كذلك عاقلا وهذا يخرج المجنون ماذا يعني هذا الكلام؟ انه اذا لم يبلغ فان النفقة لا تزال واجبة على الاب ولو كان فقيرا وانه لو لم يكن قادرا على الكسب فانها لا تسقط عنه وكذلك المجنون ويعني ذلك انه اذا استوفت هذه الشروط او وجدت هذه الشروط البلوغ كونه قادرا على الكسب وكونه عاقلا فان النفقة تسقط على الاب ولا تعود اليه بعد ذلك. حتى لو جن وحتى لو عجز عن الكسب ان اصيب بعاهة او مرض او شلل على سبيل المثال ثم اصبح هذا الابن عاجزا عن التكسب وعن الانفاق فانها لا تعود الى الاب مرة اخرى بخلاف ما لو كان هو اصلا عاجزا من الاول او من البداية فانها لا تسقط عليه وتلزم الاب ولو كان هذا الابن كبيرا وبلغ سنا كبيرة هذا الابن الذكر ماذا عن البنت الانثى؟ قال ولدخول الزوج بالانثى. يعني ينفق الاب على البنت الى احد امرين. اما دخول الزوج بالانثى اذا كانت طبعا مطيقة وكان الزوج محترما او انه يدعى الى الدخول بمعنى اما ان يدخل بها فعلا او انه يدعى الى الدخول ويقال له هذه زوجك التي عقدت عليها تعال يعني فلتدخل بها ومكنوه من الدخول او دعوه للدخول ومكنوه من الدخول فانها تسقط. بمعنى انه لو كان هذا الزوج لم يرغب قال آآ لن نتزوج الان لن ندخل به الان عقد عليها قال حتى استكمل دراستي او حتى هي تستكمل دراستها او حتى اعود من السفر لاي سبب من الاسباب المهم انه دعي الى الدخول بهذه الانثى وكانت مطيقة للوطء اي ولو لم تكن بالغة وكان هذا الزوج محتلما اي بالغا فانه لو كان ليس محتلما فانها لا تجب عليه النفقة هو وانما تجب على وليه ولو كانت هذه الزوجة ايضا غير بالغة لكن انها مطيقة اللطف فانها ايضا توجب او هذه الصفة توجب النفقة اذا وينفق الاب على الابنين الابن والبنت الابن الى بلوغه حرا بكسب عقل والبنت اي الانثى ولد دخول الزوج بالانثى كما يدعى له مطيقة محتلمة ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى للحديث عن نفقة الابوين المعسرين اي انها تجب على الولد فقبل قليل ذكر نفقة الواجبة على الاب تجاه ولده والان العكس النفقة الواجبة على الولد تجاه والديه والابوان المعسران ينفق يعني الابوان الاب والام والابوان المباشران بالولادة اي هذا يخرج الجد والجدة فلا تلزموا النفقة على احفادهما او نفقتهما على احفادهما ولو كانا معسرين والابوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر يرفق. انا اريد ان اقدم بمقدمة قبل ان ابين هذه الاحكام وهذه المقدمة كذلك حتى للزوجة الاتي بيان احكام نفقتها بعد قليل هذه الابواب او عفوا هذه النفقة اصلا مبنية على المكارمة لا يمكن ان يتصور انسان ان احدا يمكنه ان يتخلى عن ابنه او ان يتخلى عن والده او والديه بمعنى ان من فتح الله عليه وكان قادرا على المال ولم يكن عاقا يعني لا نتحدث عن الحالات الشاذة فانه اول ما يبدأ به من النفقة يعني شفقة ورفق الاب سيجعله ينفق على اولاده بل نحن نرى في زماننا انهم ينفقون حتى على اولادهم بعد ان يبلغوا ويكونوا قادرين على الكسب ويدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ومع ذلك الابن الاب القادر الميسور الحالي ينفق على نفقة اولاده هؤلاء وهذا في في في حال المسلمين عموما بل حتى في ما يقال له او ما يعني يوصفون بانه العالم الشرقي او او اهل المشرق عموما حتى من دول الشرق لان هذه بالفطرة آآ آآ سوى ما افسده آآ النظام الغربي من جعل هذه التصورات الواردة الحادثة على ان يعني من وصل الى سن معينة من من الولدين الذكر والانثى يستقل وآآ يعني يكون مسئولا عن نفسه وتتخلى حتى في حال الاعسار اذا يعني حكم الحاكم في في حين ان النفقتين السابقتين اذا كان هنالك اغسار فانها لا تسقط او اذا لم يطلب ابوان حتى النفقة اما اما نفقة الزوجة فانها لا تسقط الحالي والمال فاول ما يبدأون به هو رد الجميل لوالديهما فلذلك نجدهم ينفقون عليهما ويعطونهما قدرا من المال فهذا هو تطور اصلا ولذلك الحديث هنا ليس عن ذلك ليس الحديث هنا عن المقدار الواجب. الفقهاء هنا لا يتحدثون عن المقدار الذي ينبغي على يعني لا اقول الواجب الذي ينبغي على الابن او الابن ان ينفق على ابويه او ينفق على زوجه. هنا يتحدثون عن موضوع قضائي عن ما او عما اذا وقع هنالك خلاف هنالك اب غني ابى الانفاق على اولاده طلق او حتى لو صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن الا كريم خيركم خيركم لاهله وخيركم وانا وانا خيركم لاهلي اه والاحاديث الكثيرة التي جاءت في بيان مقام الزوجة عند الزوج الاشياء التي يذكرها الفقهاء هنا فيما اذا وقع نزاع هذه تدعي ان زوجها لا ينفق عليها او ان الزوج مثلا اه يدعي ان زوجه مثلا تكلفه ما لا تطيق. هنا معيار اجتهادي من الفقهاء في مثل هذه الحالات لذلك لا بد ان نوسع دائرة التصور او الاسقاط كما يقال. لا ان يفهم ان الفقهاء هذا هو المقدار الذي ينبغي ان يحترز به وان ينبغي ان يلتزم به الانسان شرعا وان ما ما كان اعلى من ذلك فانه سرف وغلو وهذا غير صحيح لاننا سنرى ان المقدار الواجب الذي سيأتي في الزوجة فيه فيه شدة فيه فيه شدة كبيرة ولا يصنعه الازواج اصلا المعاصرون الان لكن هذه فيما اذا كان الزوج بخيلا كان الزوج آآ آآ ظالما كان الزوج مبتعدا آآ يعني تخلى عن زوجه تخلى عن اولاده هنا يحكم عليه قضاء. فاذا هذا لا بد ان نتصوره حتى لا نرى هذا هذه شدة. او هذا التدقيق الشديد من الفقهاء في هذه النفقات ونقول بان هذه هي النفقة الشرعية. هنالك اناس لديهم قصور في التصور ويظنون ان هذا او ان هذه التفصيلات او ان هذه التدقيقات هي التي يجب شرعا انظروا الى الفقهاء كانوا محتجزين كانوا دقيقين آآ انهم يعني كأنهم حتى يعينون على البخلا وكذا هذا غير صحيح. اذا نحن هنا نتكلم عن المشاحة والا فدعونا من نفقة الزوجة من من الذي يتصور ان يتخلى فيه ابن عن ابويه او فيه ابوان عن عن اولادهما. اذا نرجع مرة اخرى الابوان المعسران اي الابوان. الاب والام. اذا كانا معسرين اي لم يكن لديهما مال وكان ايضا غير قادرين على التكسب والا فان كانا قادرين على التكسب لا تجب النفقة على اولادهما ينفق من؟ عليهما الابن. والابن هنا يشمل الذكر والانثى. اي الذكر والانثى ولذلك لو قال الناظم كما ذكر بعض الشراح لو ذكر الولد لشمل الانثى وكان اولى. اذا والابوان المعسران ينفق عليهما الابن اي الولد. الذكر والانثى وكان مسلما او كافرا كان الابوان ايضا مسلمين او كافرين. هنا مجرد العلاقة الابوية بين الطرفين توجب النفقة. كان الاب مسلما والابن كافرا او العكس كان الابن كافرا الاب مسلما. اما اذا كان كافرا كما ذكر الفقهاء لا شأن لنا بهما الا اذا تحاكم الينا ورضي بحكم لمين اذا والابوان المعسران ينفق عليهما الابن بيسر يعني بما اذا كان هو موسرا ولم يكن معسرا والا بان كان معسرا فانها فانه لا تجب عليه النفقة ولو كان قادرا على التكسب. فاذا كان الولد قادرا على التكسب وكان معسرا لا تجب عليه نفقة آآ ابويه. اذا والابوان معسران ينفق عليهما الابن بيسر يرفق وزوجة الاب الفقير الواحدة. ايضا مما يتبع حكم النفقة على الابوين اذا كان للاب زوجة فاوعدة زوجات فانه يجب عليه ان ينفق على زوجة واحدة وهذي هل اذا كانت امه او لم تكن امه؟ يذكر فقهاء هذا تفصيله انه يبدأ بامه بل ويذكر الفقهاء ايضا تفصيلا اخر انه لو كان الاب محتاجا لاكثر من زوجة فان الاب فان الابن عفوا يجب عليه ان ينفق حتى على زوجتين اثنتين لابويه لابيه اذا وزوجة الاب الفقير الواحدة ايضا هذه مما تستلزم النفقة على الاب ان ينفق على زوجة ابيه الفقير الواحدة وخادم ايضا لها اذا كانت خادم لهما يعني لابويه وخادم لها ايضا حتى لزوجة ابيه لها لا زائدة يعني لا زائدة على آآ عن الواحدة فاذا هذي ما يتبع حكم النفقة على الابوين حتى الزوجة يعني زوجة الاب وكذلك الخادم لها ثم بين الشيخ النوع او السبب الثالث من اسباب النفقة قالوا وزوجة لبالغ ان مكنت مطيقة لا مشرف او اشرفت. هذا هو السبب الثالث من اسباب باب النفقة وهو اقوى الاسباب كما يذكر الفقهاء لان هذه النفقة لا تسقط وتجب حتى في حال الاعسار يعني في حال الاعسار على الزوج فاما ان يعني يطلق واما واو او اذا حكم القاضي وكان ايضا ممتنعا عن نفقة هذا الزوج كان موسرا وكان ممتنعا عن النفقة فانها لا تسقط عنه وتجمد عليه وتلزمه فيما بعد. اذا وزوجة اي زوجها هذا مكنته من وطئها ومكنته من نفسها وكانت مطيقة للوطء وقلنا وليس ولا يشترط ان تكون بالغة وان لم تكن بالغة لكن كانت مطيقة لا مشرف او اشرفت او لا مشرف او اشرفت. هذه تكون في يعني قضية الاشراف يعني لا يكون هو مشرف على الموت ولا تكون هي كذلك اشرفت على الموت هذا اذا لم يكن قد دخل بها فاذا كان قد دخل بها اي الزوج دخل بزوجه فان النفقة لا تسقط ولو كان هو مشرفا على الموت او كانت هي مشرفة على الموت. هذا القيد فقط فيما اذا لم يدخل بها بمعنى ان انسانا او رجلا عقد على امرأة وقبل ان يدخل بها كان هو مشرفا على الموتى وعقد عليها وهي مشرفة على الموت فان النفقة لا تجب المرأة تسافر للحج يعني لا يتصور انها تكون سافرت الا مع زوجها فيعني هذا يجعلنا ندخل في هذه الصورة اي صورة سافرت لاجلها الزوجة دون زوجها. فانها تجب عليها النفقة لكن نفقتها هي في طعامها وشرابها لا نفقة السفر. الان يعني هذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل. يعني كأن الان يقولون لا يجب عليك نفقتها لاجل او كذلك كما ذكر ولو لحج سافرت او مرضت يعني ولو كانت مريضة فان النفقة عليها تجب او حبسته يعني هي حبسته او له قد حبست. حبسته ادعت عليه دعوة مالية او لاي سبب من الاسباب من الدعاوى فحبس لاجل هذه الدعوة او هي كذلك قد حبست هو ادعى عليها وحبست لاجل هذه الدعوة فان النفقة تستمر في حال حبسه او حال حبسها يعني الان اكرر مرة اخرى فلنتأمل هذه الصور. هذه حتى لا تكون هنالك حقوق آآ لم تعطى لاي احد من اصحاب هذا الحق. فحتى في حال الحبس يحكم له او يحكم لها بالنفقة ونحو ذلك. ولذلك قال الشيخ ولو لحج ولو كانت سافرت لاجل الحج وهو حج الفريضة فان النفقة لا اه لا تسقط عنه نفقته يعني فيه ما يجب ان ينفق عليها وهذا الذي سيستدعينه لان نسأل ما هي النفقة التي يذكرها الفقهاء واجبة ان عادة للزوجة لان الشيخ لم يذكرها الشيخ البشار رحمه الله والفقهاء يذكرون انها اربعة القوت والادام والكسوة والمسكن. وهذا يكون بقدر وسعه وكذلك بقدر حاجتها لينفق ذو سعة من سعته وكذلك بقدر حاجتها هي سواء كانت قليلة الاكل او كثيرة الاكل وكذلك لو كانت غنية وفقيرة هذه تفصيلات تذكرها الفقهاء فان كان هو غنيا وهي فقيرة فانه لا يعطيها نفقة الفقراء وانما يرفعها قليلا ولا يعطيها كذلك نفقة الاغنياء ولو كان هو فقيرا وهي غنية فانه آآ كذلك لا يعطيها نفقة الفقراء وانما يعطيها نفقة النفقة التي تناسبها ولو انقصها قليلا عن صيف وكسوة شتاء فقط. القوت والادام بما يكفي يعني يعني عادة لمثل هذا الانسان. هل في زماننا هذا ان تزوج بامرأة فقط يعطيها كسوة الشتاء وكسوة الصيف وكذلك حتى يعني لاولاده ونحو ذلك لا لا نرى ذلك. لكن هذا الذي قصدته قبل قليل بمعنى انها لو اشتكت على هذا الزوج هي تحبه النكاح وهذا ذكرته ربما في صدر هذه الابواب مبني على المكارمة. بمعنى اننا نرى ولا زلنا نرى ان من تزوج ينفق وعلى زوجه وعلى اولاده بل ربما يشقى ويتعب ويكد ويجهد لاجل الانفاق على زوجه واولاده محبة وعطاء وكذلك الزوجة هي ايضا هذا ايضا لم اذكره ايضا. الزوجة لا يجب عليها شيء من من يعني من الاشياء التي يطلبها يطلبها الزوج عادة من من صناعة طعام لضيوفه بل حتى الصناعة الطعام له هو وانما هذه هي الاعراف التي جعلت الزوجة هي التي تطبخ وتعد الطعام وربما تنظف البيت وتهتم كذلك بشؤون يعني الاولاد وحدها والا فان الحضانة واجبة عليهما كلا كلا الزوجين الذكر والانثى يعني الزوج والزوجة لكن لان هذه الحياة انما هي مبنية على المكارمة شيء يحمله الزوج وشيء تحمله الزوجة والا لو كنا سنتعامل بالنظرة القانونية اقصد الفقهية يعني الصرفة فان فانها سنعفي الزوجة من كثير من الاشياء التي يقدمها لزوجته وكذلك سنعفي الزوجة من اشياء كثيرة مما تقدمها هي تبرعا لزوجها فان العلاقة الزوجية مبنية على المكارمة والمسامحة لا المشاحة كما ما ينص الفقهاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يسقط النفقة بمعنى ان الان النفقة الواجبة بينت هذه النفقة الواجبة اما ان نعطيها الزوج آآ سنويا او يعطيها الزوجة يعني الزوج يعطيها زوجته شهريا يعطيها ما لم تشتري به هذه اشياء القوت والادام والكسوة او هو يشتري لها بما يناسبها او انه لا يشتري ولا يعطيها وانما يأتي بالطعام في البيت كما هو الحال او هو الحال الغالب عند كثير من الناس انه يأتي بالطعام ويأتي بمؤنة البيت وهي تطبخ او هو يأتي حتى بخادم ليطبخ او لتطبخ قال ثم يأكلان مع بعضهما فهذا هو المقصود النفقة تحققت تحققت النفقة لكن ماذا اذا كان من المفترض ان يعطيها او اتفقا على شيء كان مثلا يأتي آآ بالارز او القمح او الدقيق او ان يعطيها مالا ثم بعد ذلك اكلت هي معه هذا الذي ذكره الشيخ قالوا ويسقط الانفاق على الورثة ومن بينهم هذه الارملة التي توفي عنها زوجها كانت زوجة له لكنها لا تخرج منه سيقسم وتبقى فيها اداء البيت حتى آآ يعني حتى تنقضي عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اكلها معه يعني طالما انها اكلت معه وهذا ايضا يذكر الفقهاء في هذا الموضع ان له لها لها ان تطلب ان تأكل وحدها يعني انت وليس هذا مما مما يحمد فان يعني العلاقة الزوجية مبنية كذلك حتى على المودة والتراحم والتواد ولكن لو ارادت هي ان تأكل وحدها فان لها هذا فلو اكلت معه فان هذا يسقط الانفاق ما معنى يسقط الانفاق؟ يعني لا يعطيها نفقة مستقلة لانها صارت او اصبحت تأكل معه فهذا هو المقصود الان نرى مرة اخرى كيف ان الفقهاء يذكرون اشياء ربما تكون غريبة علينا او نرى ان ليس ليس فيها مودة. هم يذكرون الفقهاء قانونيون هم لا يقررون الاشياء المثلى وانما يقررون الحد الادنى او الاشياء التي ليس فيها حرج شرعي لو وقعت او تصرف فيها الزوجان لابد ان نستوعب هذه الابعاد ونستوعب مقصد الفقهاء حتى نضع كلامهم رحمهم الله تعالى في موضعه. اذا ويسقط الانفاق اكلها معه او منعها استمتعا او مجامعة نشوز اذا منعته من الاستمتاع بها او مجامعها فانها نفقتها تسقط او خرجت بغير اذنه كذلك يعني خرجت وهذا مما يجب ان تستأذن فيه المرأة ولا لردها يقوى اذا لم تحمله. يعني ولم يقوى على ردها اما قضاء او حتى بالاقارب او وبمن اه يعني يكون مثلا قريبا منها او تسمع كلمته لم يستطع لردها اه او لم يقوى على ردها فان نفقتها تسقط. قال قال اذا لم تحمله والا بان كانت حامل فان النفقة لا تزال واجبة عليه لاجل حملها ان من حق المرأة ان زوجها اذا اعسر وكان غير قادر على النفقة ان تطلب الطلاق لكن ماذا اذا كان اذا كانت رضيت ان تبقى معه وفإن نفقتها تسقطيها ارادت ان تبقى وان تحتسب وتصبر مودة ومحبة لهذا الزوج او حتى لاي سبب من الاسباب لكنها اسقطت نفقتها بهذا الامر او المقدار المعين مثلا لها في السنة عشرة الاف درهم او دينار مثلا ولها من الكسوة بهذا المقدار ولها من من السكن ايضا ما ما يجب بهذا المقدار ثم بعد ذلك استغنى لها ان ترجع على هذا الزوج بما مضى. اذا يسقط الانفاق اذا لم يكن مقدرا بالقضاء فاذا كان مقدرا بالقضاء فلا يسقط ولها الحق انا في ذلك الباب السابق بانها في حكم الزوجة بانها كالزوجة في الاحكام الا في الوطء فاذا لا تزال النفقة واجبة عليه تجاه هذه المطلقة طلاقا رجعيا فينفق عليها ما ما يتعلق بنفقته من قوة وادام وكذلك الكسوة وكذلك المسكن بالوسع يعني لينفق ذو ساعة من ساعته وانفق على الحامل دون المسكن يعني يقصد ان الحامل ينفق عليها ودون المسكن يقصد مع المسكن. المقصد ان الحامل لها نفقة خاصة بالحمل ايا كانت هذه الحامل ولو كانت ولذلك بالغ في عجز البيت بقوله ولو بخلعنا طلاق بائن. المختلعة التي طلبت الخلع اليست اليست طلقتها بائنة؟ اذا لا نفقة لها؟ وكذلك المطلقة طلاقا بائنا. الم تعد الم تحرم على الزوج ولا نفقة لها كذلك لا نفقة لها لكن المسكن كما ذكر الفقهاء حق لكل معتدة صبرت او حجبت عن الزواج بزوج اخر لاجل هذا الزوج الذي اعتدت به لذلك يجب لها المسكن في هذه الحالة فلما قال الشيخ وانفق على الالحامل دون المسكن يعني مع المسكن او او يقصد انفق على الحامل وجوبا مستقلا دون وجوب المسكن فلا يفهم من ذلك لا ينفق عليها دون المسكن فالمسكن واجب لها وامنع ولو بالحمل يعني وامنع من النفقة ولو بالحمل ولو كانت حامل ومن تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن. فالملاعنة لا نفقة لها وكذلك زوجة الميت التي مات عنها زوجها اي الارملة التي توفي عنها زوجها كذلك لا نفقة لكن تسكن هذه الارملة تسكن لكن متى تسكن تسكن ان نقض الزوج الكرام من قبل الموت او ملكا له في الاصل. بمعنى ان هذا الزوج اذا كان متزوجا من هذه الزوجة التي توفي هو عنها وكان قد نقد الكراء كاريا لبيت مكتريا لبيت وكان لنقل عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وكان قد نقد قراءة هذا البيت خمسة اشهر وستة اشهر فانها يجب ان تبقى في هذا السكن ولا يخرجها بقية الورثة او لا يخرجها حتى يعني الورثة الذين ورثوا وهذه المنفعة التي دفع قراءها فيجب ان تبقى يجب شرعا ان تبقى هذه الارملة في هذا المسكن المستأجر او المقترى ان نقد الزوج يعني نقد دفعه نقدا نقد الزوج الكرام من قبل الموت او ملكا له في الاصل او كان مالكا هو في ملكه وتوفيت فان البيت يقسم وسيقسم ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة من اثار مسائل النكاح والفراق اه وان كانت قد يعني وان كانت الحالات تختلف لكنها من اثارهما معا قائلا ويلزم الزوجة والرجعية ارضاع طفلها سوى العليا. وهي مسألة حكم الرضاعة. هل يجب على الزوجة او لا يجب على الزوجة؟ قال ويلزم الزوجة اي التي لا تزال باقية فانها فان لها ذلك لكن المقصد هنا الوجوب او الالزام الشرعي فانه يلزم الزوجة غير العلية وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا ان ترضع طفلها سوى والعلية او في بتاة حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها او باعدام الاب. يعني ان الزوجة المطلقة عفوا المبتوتة لا يلزمها الرضاع الا اذا لم يرضى ترضع هذا الصبي او في بتات حيث لا يرضى الصبي ظئرا سواها او باعدام الاب وارجع للطفل بما انفقتها في ما له المعلوم ان حلفت هذا طبعا الطفل ايضا لو كان لديه مال فانه ينفق على رضاعه من ماله المسائل السابقة فيما مضى معنا من وجوب النفقة على الاب تجاه ولده ماذا اذا ترك اب آآ او توفي حتى اب عن طفل وآآ اه يعني اللي يمثل بالمثال الاول لهذا الطفل اجرة للسكن للطعام للمدرسة لنحو ذلك. ثم بعد ذلك اذا جاء ابوه او رجع ابوه سيأخذ هذه النفقة من ابيه واذا لم يرجع سيأخذ النفقة اي المال الذي دفعه لهذا الطفل من الطفل نفسه اذا كان له مال قد يكون ورث من ابيه قد يكون ورث من امه قد يكون وهب مالاي اه ان حلفت بانك انفقت لاجل هذا السبب او لاجل ان ان ترجع او في نيتك ان ترجع بالنفقة من ماله متى؟ متى امكن ذلك ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى خاتما هذا الربع ربع النكاح باحكام باب الحضانة والحضانة يقصد بها حفظ الولد او حفظ المحضون مبيته ومؤونة طعامه ولباسه ونظافته وما يتعلق بهذه الشؤون ورعايته لا علاقة لها بالنفقة لان النفقة تحدثنا عنها قبل قليل او هي تنتقل حتى لولي الصبي او او اليتيم او ولي انثى فان النفقة لها احكامها المستقلة. هنا نتحدث فقط عن رعاية هذا الطفل او هذا الصبي او هذا المحضون لانه ليس بالضرورة ان يكون طفلا او صبيا فسنرى بعد قليل الى ان يبلغ الذكر وان تدخل الانثى او يدخل الزوج بالانثى فهذا هو المقصود بالرعاية او بباب الحضانة الاصل فيه ان الحضانة تجب على الزوجين ما داما باقيين في في هذه العلاقة العلاقة الزوجية فتجب عليهما بالسواء تجب على الاب وتجب كذلك على الام. لكن ان وقع بعد ذلك فراق بينهما حقوق للانتقال اليها بل هي كذلك واجبة. فاولا تجب على الام الحضانة تجب على الامة لم تتزوج فلابد ان ان تكون هذه الامة خلية من الازواج وكما سنرى الشرط بعد قليل للام حضن اذا هي اول حالات او اول مراتب الحضانة تحضن تحظن هذا المحظون وتحظن الذكر او الانثى. يعني بعد الطلاق او بعد موت كذلك حتى بعد الوفاة ليس ايظا محصورا ذلك في الطلاق. للام حظن الى متى قال للبلوغ في الذكر الى ان يبلغ؟ بعد ذلك آآ يعني يرجع يسكن عند ابيه يسكن عند اعمامه ينتزع من اوليائه المهم ان هذا الحق الشرعي يجب على الانثى وهو حق لها كذلك للبلوغ في الذكر او تدخل الانثى اي ان تبلغ الانثى وكذلك يدخل بها زوجها وجوبا يعتبر يعني ان هذا وجوبا معتبرا. طيب بعد الام الى من ينتقل؟ قال فامهاتها فخالة الصبي الان سنرى ان الانتقال يكون الى جانب وجانب الام. يعني القرابات من جهة الام وهو وهن امهات الام ثم بعد ذلك خالت الصبي. ثم بعد ذلك خالات ام الصبي يعني خالات الام ثم بعد ذلك ام الاب اي جدته جدة جدة المحظون ثم بعد ذلك تنتقل الى من؟ تنتقل الى الاب فهو في المرتبة السادسة. بعد الاب كان الاب متوفى او كان غير اه مستوف للشروط تنتقل الى اخت اي اختي المحظون اخته هو هاي اخت الصبي او اختها كذلك اذا تحدثنا عن الانثى ثم بعد ذلك عمت آآ الصبي اي اخت الاب بعد عمة الصبي الاكفاء اي يقصد به يا شيخ اذا وجدت آآ عدة خالات او مثلا وجدت عدة اخوات او عدة عمات فمن يعني اذا تعددت في المرتبة الواحدة عدة اناث كلهن مستوفيات للشروط او حتى ففي من بعد كذلك حتى في الاخوة ابناء العم والاعمام كل ذلك يكون بالاكفأ يعني الاكفأ هو الذي يستحق آآ رتبة الحضانة فالاكفأ فالاكفاء خصصي ثم بعد ذلك قال من بنت اخت او اخ ثم الوصية يعني اذا لم يتوفر من قبل فانها تنتقل الى بنت الاخت يعني بنت اختي المحضون نفسه او بنت اخي المحضون نفسه يعني سيكون هو عمها اه فإذا من بنت من بنت من بنت اخت او اخ ثم اي وصي الاب ينتقل اليه بعد ذلك الحضانة يعني هذا يعني يجعلنا نفهم ان الوصية اوصى الاب الى اه احد من الاوصياء برعاية اولاده فان المقصود بها النفقة والا الحضانة هذه كما رأينا بهذه المراتب. اخ فجدد يعني بعد ذلك اخوه هو ثم بعد ذلك جده هو اي جد جد المحضون فابن كل يعني فابن الاخ وابن الجد لكن ابن الجد سيكون قبل ابن الاخ لذلك سيذكر الشيخ في عجز البيت بعد قليل هذه المرتبة اخ فجد فابن كل يعني فابن كل مما سبق فابن فابن الاخ فابن الجد لكن ابن الجد مقدم فابن كل مولى اعلى فادنى. يعني بعد اه بعد طبعا بعد الجد الذي جاء في اخر البيت قال اه فابن كل مولى اعلى فادنى جد ام قبله يعني اه حتى يترتب البيت اه هذي من الابيات القليلة جدا التي قدم فيها الشيخ واخر دون ترتيب النظم يضطر احيانا اخ يعني تنتقل بعد رتبة الوصي الى الاخ ثم بعد ذلك تنتقل الى الجد فابن كل يعني فابن الجد فابن الاخ ثم بعد ذلك تنتقل الى جد ام هذا هو المقصود هذا الذي سيليهم في الرتبة بعد الجد للاب يعني بعد الجد للاب وقبل ابن الاخ هذه مرتبة جد الام سيأتي في هذه المرتبة ثم ثم بعد ذلك سيكون المولى الاعلى ثم المولى الادنى. المولى الاعلى يعني المعتق فاذا كان هنالك مولى معتق لهذا آآ الصبي او حتى لابيه المعتق الاعلى او المولى الاعلى اذا وجد او حتى وجدت وجد احد عصبته من اولاد هذا المعتق فاذا لم يوجد تنتقل الى المولى الادنى وهو المعتق اي ان هذا الصبي او اهل هذا الصبي انعم عليهم بالعتق فانهم اذا وجد فيهم احد كبير فانها تنتقل اليهم طيب هذه المراتب التي ذكرها الشيخ بهذه بهذا الترتيب وهذا السياق ذكر بعد ذلك قائلا قدم شقيقا اذا وجد اخ وجدا اه اه ابن اخ وجدت عما اه كذلك او وجدت خالق الدم شقيقا فابن ام فابن اب ثم بعد ذلك ابن الام ثم ابن الاب وتسعة شروطها لمن حسب وسنحسبه مع الشيخ ان شاء الله يعني تسعة شروط الحضانة كفاءة امانة عقل سلم منك جزام رشده حرز علم خلو انثى منك زوج اجنبي وجاء بانثى من له حضن الصبي والشرط الاخير ولم يسافر ستة من البرد اولها الكفاءة اي ان يكون هذا الشخص الذي انتقلت اليه الحضانة كفؤا اي قادرا على الحضانة الدقيقة والمهمة الحساسة كما نقول او المهمة الخطيرة التي ترعى يعني جانب ديانة وجانب يعني الدين والاخلاق في في المحضون وكذلك كالعقل فاذا كان مجنونا فلا تنتقلوا اليه وكذلك ان يكون سالما منك جذام وهذا تشبيه. الجذام تحدثنا عنه سابقا ولكن ليس محصورا بالجذام الكاف ليست استقصائية بمعنى ان كل مرض كان فيه خطر السراية او العدوى اه اي وصوله من هذا الحاضن الى المحضون فانه يسقط عنه اه ينقلوا الحضانة الى من بعده. رشده ان يكون رشيدا في الامور المالية اه يعني اه لانه ايضا سيرعى حتى هذا المحضون ايضا بالمناسبة هؤلاء جميعا ليسوا هم من سينفق على المحضون. المحضون ان كان له مال او كان لاوليائه يعني ترك آآ ابوه او كان كان هو عنده مال او كان له اولياء ستجب عليه او او او وصي كما رأينا قبل قليل اوصى له ابوه بمال كامن في المكان كما نص الفقهاء لا يكون ساكنا بجانب فساق او بجانب مكان يتردد عليه الفساق واهل السوء فان ذلك ايضا يسقط الحضانة ثم ذكر بعد ذلك شرطا اه خاصا بالانثى قال خلو انثى منك زوج اجنبي الان رأينا الام الام والامهات امهاتها والخالة والخالات والاخت وغير ذلك من الاناث. هذه الانثى لابد ان تخلو من زوج اجنبي فالام اذا تزوجت زوجا اجنبي تزوجت زوجا اه يعني اخر فانها تسقط عنها الحضانة لذلك هذا شرط خاص بالانثى خلو انثى منك زوج اجنبي وجاء بانثى من له حظن الصبي يعني جاء بانثى اولا جاء بانثى من له حضن الصبي يعني ولو كان الاب هو آآ الذي سيحضنه او اخوه او جده لابد ان يأتي بانثى لان هذه الامور لا يقوم بها الا النساء عادة. هذا من الاشياء التي يذكرها الفقهاء ان الرجل لا يحسن رعاية الطفل الصغير في بعظ شؤون يعني اه ملبسه وطعامه ولباسه فلابد ان يأتي بانثى حتى تستقر له احكام احكام الحضانة. وكذلك ايضا مما يعني يذكر هنا في هذه المسألة ان من انتقلت اليه ولم يكن اصلا هو محرما للانثى كان ينتقل الى احد حضانة انثى كمثلا كابن عمها اه اه على سبيل المثال او او الوصي مثلا او حتى المولى الادنى مثلا او او غير ذلك من الامثلة او من الحالات التي يمكن ان ترد في انتقال الحضانة وكان غير محرم للانثى لابد اه يعني لابد ان يأتي بانثى وهي التي ترعاها ولا عفوا عفوا تنتقل الحضانة عنه الى غيره من اه يعني من المراتب الاخرى فلابد ان يكون محرما لها والا فان الحضانة تنتقل عنه الى غيره اذا وجاء بانثى من له حضن الصبي ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقال لم يعد. هذه مسألة مهمة في قضية ان من كان وليا على الصبي وآآ اولا نبدأ بمن كان من كان حاضنا ان كان سيسافر ستة من البرد عن مكان آآ ولي ولي هذا المحضون كالام مثلا على سبيل المثال او الخالة اذا كانت حاضنة وكانت ستسافر اكثر من ستة من البرد فانها تسقط عنها الحضانة. والعكس كذلك لو كان الولي سيسافر الى مكان اخر اكثر من ستة برود. ستة برود مرت معنا اه تساوي تقريبا اثنين وسبعين ميلا آآ يعني هذي اظن اربعة برود مرت معنا في باب القصر مسافة القصر من الاميال خمسون الى اثنين بالتوالي اه الشاهد اذا كان سيسافر الولي ولي المحضون لا اتحدث عن الحاضن الحاضن بينت انه اذا كان سيسافر فانها تسقط عنه الحضانة الولي الحاضن قد يكون آآ قد يكون اباه وقد يكون آآ مثلا وصيه او اي احد من من ممن له ولاية هذا الصبي وكان سيسافر سفر نقلة كما يذكر الفقهاء او كما ينص الفقهاء هذا تعبيرهم سفر نقلة فاما ان الحاضن ينتقل معه اذا قبل ان ينتقل معه فاذا قبل ان ينتقل معه لا تسقط حضانته لنفترض ان رجلا وهو والد هذا المحضون سيسافر الى مدينة اخرى وقبلت الام ان تنتقل الى تلك المدينة فانها لا تسقط عنها لا تسقط الحضانة عنها لكن لم تقبل بالانتقال وبهذا نكون قد اتممنا هذا الربع ربع النكاح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونشرع بعون الله تعالى في الدرس المقبل في احكام بيوع او في ربع البيوع والمعاملات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين النفقة قال وينفق الاب على الابن الى بلوغه حرا بكسب عقلا اي ينفق الاب وجوبا على من على الابن ذكرا او انثى كما سنرى بعد قليل يعني على الذكر وكذلك على الانثى لكن قال اولا بادئا بالذكر قال على الابن الى متى؟ بلوغه اي الى ان يبلغ الحلم و ولم يكن قد طلق يعني زوجته ام اولاده اولئك وتخلى عن اولاده او العكس كان هنالك ابوان فقيران ولديهما ابناء كثر ذكورا واناثا وابوا ان ينفقوا عليهما هنا يحكم عليهما قضاء بهذه التفصيلات التي يذكرها الفقهاء. كذلك الزوجة ما الحكم في الزوجة؟ الزوجة كما قال النبي او انها لا تريد ان يعني ان يطلقها او هو كذلك لا يريد ان يطلقها لكن رفعت امرها للقاضي هذا الزوج لا ينفق عليه. كيف سيحكم لها؟ يحكم لها بهذه الاشياء التي يجب ان ينفق فيها ينفق فيها الزوج عادة على زوجه بالقوت والايدام والكسوة والمسكن والا فان بهذا الصبر فان هذه النفقة تسقط عن جهنم مضى. ماذا اذا كان هذا هذا الزوج الفقير استغنى فيما بعد؟ بل واصبح لديه الملايين. هل تقول انا مرت عليك عشر سنين او خمس عشرة سنة وكنت لا تنفق عليه لا ترجع بشيء من ذلك الا اذا قدر بالقضاء بمعنى انها اشتكت وقدر لها القاضي ان اباه تركه على سبيل المثال او غاب ابوه ولم يعرف حاله وانفق عليه احدهم. الام العم الخال الجار اي انسان ان انفق عليه وكان في نيته ان ينفق عليه ويرجع بالنفقة ماذا يعني ان يرجع بالنفقة؟ يعني انه سيقيد هذه المصاريف دفعت له فلمن تنتقل هذه الحضانة؟ ذكر ذلك قائلا رحمه الله تعالى للام حضن للبلوغ في الذكر او تدخل الانثى وجوبا يعتبر. يعني الان هذي اولا حقوق الان ليست فقط هي حقوق حقوق وكذلك وجوبا يجب على من انتقل اليه اذا كانت قد توفرت فيه شروط ان يحضن هذا المحضون فهي ليست فقط اه يعني يعني خالات الام عفوا فقالت الصبي خالاتها يعني خالات الام هذه فالاب بعد ام الابي. يعني بعد اولا بعد الخالات ستنتقل بعد ذلك الى ام الاب اي الجدة والدة الاب ثم بعد ذلك تنتقل الى الاب الاب في المرتبة السادسة يعني الان المرتبة الاولى من؟ الام ثم بعد ايعطي او سينفق بالمال للمحضون؟ يعني سيعطي للمحضون سيعطيها للحاضن لينفق على هذا المحضون حتى يبلغ او حتى تدخل الانثى. فاذا رشده ان يكون رشيدا في في حسن التصرف في الاموال وان يكون ساكنا في مكان مأمون. لذلك قال حرز علم ان يكون هنالك