﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.300 --> 00:00:34.550
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف شرع المصنف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف

3
00:00:34.600 --> 00:00:48.800
وجعل الحديث عنها في فصل ولم يجعله في باب لان الفصل يكون مندرجا في الباب الذي قبله وهو باب صلاة ذوي الاعذار. فان صلاة الخوف من صلاة ذوي الاعذار فقد مر معنا بعض

4
00:00:48.800 --> 00:01:06.100
الاعذار كالسفر والمرض وغيرها من الامور التي يباح فيها القصر او الجمع. وهنا اورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن عذر الخوف ما يكون به الخوف وان اغلب صور صلاة الخوف متعلقة بالقتال

5
00:01:06.150 --> 00:01:25.300
الا صورة واحدة فانه يتعلق بها خوف الطلب بان يكون المرء اما طالبا او ان يكون هاربا. وسيأتينا ان شاء الله ذلك في الصورة الاخيرة من صور صلاة الخوف وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله عز وجل وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة

6
00:01:25.600 --> 00:01:40.800
واجمعت الامة وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعيتها وقد فعلها جمع من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحكى خلاف في مشروعية صلاة الخوف الا عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة

7
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
عليهما رحمة الله وهذا مخرج على القاعدة الاصولية المشهورة ان الخطاب اذا كان متجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تكون امته اسوته ام لا؟ وعامة اهل العلم يقولون ان امة محمد يكونون اسوته في الخطاب الذي وجهه الله عز وجل لنبيه

8
00:02:01.350 --> 00:02:18.500
ولم تحتف به قرينة على الاختصاص او عدمه. قالوا ولم يحكى خلاف في هذه الاصل الا عن ابي يوسف واشهر مسألة خالف فيها ابو يوسف بناء على هذا الاصل المنسوب اليه هي هذه المسألة. ولذلك فقد تكون القاعدة الاصولية مبنية على فرع واحد

9
00:02:18.500 --> 00:02:39.050
ومنها هذه المسألة. نعم. وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها. نعم. قول المصنف وتأثيره لعل هذا هو الصواب فتكون الواو واوا استئنافية وليست واو عطف على قوله في صلاة الخوف. فهنا تكون وتأثير

10
00:02:39.050 --> 00:03:02.500
اي وتأثير صلاة الخوف. قال وتأثيره في تغيير صفات الصلاة وصفتها. اي ان صلاة الخوف تؤثر في تغيير هيئة الصلاة في قضية الايماء وترك الركوع والسجود وفي تغيير هيئة الصلاة من حيث التوجه للقبلة وصفات الصلاة من حيث المتابعة وعدمها وسيأتينا ان شاء الله في الصور التي سترد الست او السبع

11
00:03:02.500 --> 00:03:26.100
ولعلنا الا ننسى ابين في كل صورة ما خالفت الصلاة المعتادة. قال المصنف لا في تغيير عدد ركعاتها يعني ان صلاة الخوف لا تنقص عدد الركعات فلا تنقصوا عدد الرباعية الى اثنتين ولا الثنائية الى واحدة. وعلى ذلك فان قصر الصلاة انما يكون خاصا

12
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
سفر دون ما عداه على مشهور المذهب. وعبرت على مشهور المذهب لانه سيأتينا خلاف قوي بعد قليل. في الصورة من صور صلاة الخوف فان فيها وجهين قويين جدا هل تشرع ام لا تشرع؟ وسيأتي الحديث عنها فمن قال

13
00:03:46.100 --> 00:04:04.550
قال بمشروعيتي الصورة السادسة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله فانه يقول يجري او يدخل تأثير صلاة الخوف في عدد ركعات صلاة الخوف فان المأمومين يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط

14
00:04:04.600 --> 00:04:24.050
يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط. وسيأتي الكلام عنها ودليلها والخلاف. اذا فقوله لا في تغيير عدد ركعاتها هذا على واما عن القول الثاني وسيأتي من رجحه ومنهم الموفق وغيره انهم يقولون يجري تغيير في عدد الركعات

15
00:04:24.100 --> 00:04:44.100
نعم ويشترط فيها ان يكون القتال مباحا. نعم. قوله ويشترط فيها اي يشترط في صلاة الخوف في جميع الصور التي سيأتي ذكرها وهي ست او سبع كلها يشترط فيها اي في صلاة الخوف ان تكون بسبب قتال مباح اي ان الخوف سببه قتال

16
00:04:44.100 --> 00:05:02.600
مباح فهنا قدم المصنف هذا الشرط لانه متعلق بجميع الصور وليس متعلقا بصورة دون اخرى ولا يكون صلاة الخوف لغيره الا في صور معدودة سيوردها المصنف في الصورة الاخيرة بعد ذلك ان شاء الله وهي حال المقابلة عند اشتداد

17
00:05:02.600 --> 00:05:26.300
عند اشتداد الخوف وقوله ان يكون القتال مباحا يعني سواء كان القتال لكفار او كان القتال لمسلمين. فان الفئة العادلة اذا قاتلت الفئة الباغية فان قتالهم مباح  وتعبير المصنفون بالمباح ليس مراده احد اقسام التكليف الخمسة وانما مراده اشمل من ذلك

18
00:05:26.350 --> 00:05:45.600
فيشمل القتال المباح والمندوب والواجب واما المحرم مثل قتال الفئة الباغية للعادلة فان مفهوم الجملة واضح وقد صرحوا به انه لا يكون مبيحا لصلاة الخوف فالقتال المحرم لا يكون مبيحا لصلاة الخوف

19
00:05:46.150 --> 00:06:03.000
واما القتال المكروه اذا وجدت صورة للقتال المكروه فهل تكون الكراهة مانعة من صلاة الخوف ام لا لم اجد لحسب قصور مع قصور البحث حسب ما وقفت عليه مع قصور البحث

20
00:06:03.100 --> 00:06:23.750
على من نص على هذه المسألة هل هو ملحق بالمباح ام انه ملحق بالمنهي عنه؟ ولكن قاعدتهم التي مرت معنا في عدم الترخص برخص السفر  في السفر غير المباح. فادخلوا في غير المباح المحرم والمكروه معا. قد يقال ان ظاهر كلام هناك ينقل هنا

21
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
لاشتراطهم في الموضعين ان يكون السفر مباحا ولتعليلهم في الموظعين بان هذه رخصة والرخصة لا اه تستباح بغير المباح. فلا تستباح بالمكروه ولا تستباح بالمحرم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض سور

22
00:06:43.750 --> 00:07:01.650
قتال المباح قال كقتال الكفار فالمسلمون اذا قاتلوا الكفار فقتالهم مباح وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا ومثلهم البغاة وهم البيئة مقاتلة الفئة العادلة للفئة الباغية. ومقاتلة المحاربين. وهم قطاع الطريق

23
00:07:02.050 --> 00:07:18.050
مع ان البغاة والمحاربين المسلمين لكن قتالهم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. واما عكسه فقتال الفئة الباغية للعادلة والمحارب العادل ليس لهم ان يترخصوا بصلاة الخوف

24
00:07:18.100 --> 00:07:33.350
قال الامام احمد اصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة. نعم هذا النص عن الامام احمد نقله جماعة فقد نقل ابو داوود انه سمع الامام احمد سئل عن صلاة الخوف فقال

25
00:07:33.400 --> 00:07:49.200
ستة اوجه او فيه ستة اوجه تروى او سبعة هكذا نقله ابو داوود وقوله هنا ستة او سبعة قيل انه اه للتردد في الشك في العدد فلم يكن مستحضرا العدد

26
00:07:49.300 --> 00:08:09.300
وقيل لي الاختلاف في صورة هل هي مشروعة ام لا سيأتي ذكر هذه السورة وهي السورة السادسة التي سيأتي تفصيلها ان شاء الله. واما قوله كلها جائزة فقد نقلت ايضا عن احمد في روايات متعددة فقد جاء من رواية الاثرب وغيره ان احمد سئل عن صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها فقال كلها

27
00:08:09.300 --> 00:08:26.200
الجائزة ثم احمد بعد ذلك قال واختار منها اول مختار منها حديث سهل ابن ابن ابي خيشمة الذي رواه صالح بن خوات عن سهل وسيأتينا في الصورة الثانية شرع المصنف بعد ذلك في ذكر السورة الاولى

28
00:08:26.500 --> 00:08:42.400
فقال نعم. فمن ذلك اذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه قل بهم صلاة عسفان فيصفهم خلفه صفين فاكثر حضرا كان او سفرا. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السورة الاولى

29
00:08:42.500 --> 00:08:58.050
من صور صلاة الخوف. وهذه الصورة ثابتة في الصحيحين وفي مسلم بتوسع من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وقد جاء انه صلاها اكثر من مرة صلاها مرتين

30
00:08:58.600 --> 00:09:13.850
وهذه الصلاة تسمى بصلاة عسفان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاها في عسفان وسبب تقديم هذه الصورة على غيرها كثرة فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لها اذ فعلها مرتين

31
00:09:13.950 --> 00:09:32.050
يقول المصنف فمن ذلك اذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه هذان شرطان لابد من وجودهما لمشروعية هذه الصورة فان تخلف احد هذين الشرطين فانه ينتقل بعد ذلك للصورة الثانية. الشرط الاول

32
00:09:32.550 --> 00:09:46.250
ان يكون العدو في جهة القبلة بمعنى انهم اذا اذا استقبلوا القبلة امكن ان يستقبلوا العدو لانه لو كان العدو في غير جهة القبلة بان يكون خلفهم او عن يمينهم او عن شمالهم

33
00:09:46.650 --> 00:10:03.100
فقد يباغتهم وقد يضرهم. فحينئذ نقول لا تشرع هذه الصورة الا اذا كان العدو في جهة القبلة وهذا الشرط الاول ونص على ان هذين شرطين جماعة منهم القطيع وغيره وايضا آآ جماعتهم كثير

34
00:10:03.150 --> 00:10:29.300
الشرط الثاني قوله وخيفة هجومه. ومعنى قوله وخيفة هجومه موافقة كتاب الله عز وجل لاجل ان العدو قد يكون في القبلة لكن بينه وبين المسلمين او بينهم وبين عادلين اذا كانوا بغاة هدنة او امانا ولو مؤقتا. ففي هذه الحالة فانه في هذه الصورة لا يكون فيها خوف

35
00:10:29.300 --> 00:10:53.900
بهجوم وان كان هناك عدو مقابل في القبلة وهناك شرط ثالث سيأتي سيذكره المصنف في اخر السورة. وهو اذا لم يخف كمينا بان يكون العادلون او المسلمون لم يخافوا ان يأتيهم كمين من العدو خلف ظهرهم. فاذا كانوا خائفين من ذلك فانهم يفعلون الصورة الثانية. اذا هذه ثلاثة شروط لابد

36
00:10:53.900 --> 00:11:13.900
من الانتباه اليها ان يكون العدو في جهة القبلة وان لا يخاف هجومه والا يخاف كمين وسيأتي ذكر هذا السادس في اخر هذه السورة. قال المصنف صلى بهم صلاة عسفان لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عسفان البلدة المعروفة. التي مر الحديث

37
00:11:13.900 --> 00:11:30.050
وعنها وهي شمال مكة مر الحديث عنها في صلاة السفر. والنبي ورد عنه ذلك كما ذكرت لك في موضعين وهما في الصحيح قال فيصفهم اي فيصف الامام المصلين خلفه صفين فاكثر

38
00:11:30.300 --> 00:11:54.000
فيصفهم صفين فاكثر حضرا كان او سفرا اي سواء كان الخوف في الحظر او كان الخوف في السفر فان هذه الصورة واغلب الصور التي التي ستأتي وليس كل الصور التي ستأتي فانها تصلى صلاة الخوف فيها في الحضر والسفر معا

39
00:11:54.150 --> 00:12:13.700
الا هناك بعض الصور الاخيرة فانه تكون في السفر دون دون الحظر قال المصنف يصلي بهم جميعا تعبير المصنف بقوله ويصلي بهم جميعا مراده بيصلي ان يدخل في الصلاة بان يكبر تكبيرة الاحرام

40
00:12:14.000 --> 00:12:40.800
والصفان او الاكثر التي خلفه كلهم يكبرون بتكبيره فهنا قال المصنف يصلي بهم ان يبتدأوا الصلاة بتكبيرة الاحرام بهم جميعا فتكون تكبيرة الاحرام للامام ويتبعه جميع المصلين خلفه. نعم. ويصلي بهم جميعا الى ان يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرص الاخر

41
00:12:40.800 --> 00:13:01.650
حتى يقوم الامام الى الثانية. نعم. يقول المصنف فيصلي بهم جميعا اي يكبر تكبيرة الاحرام ويدخل في الصلاة ويصلون معه الى ان يسجد فيقومون معه في التحريمة وفي القيام بقراءة الفاتحة وما بعدها يكونون معه وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع

42
00:13:01.800 --> 00:13:20.400
الى ان يسجد فمن حين يشرع في ركن السجود قال المصنف فيسجد معه الصف الذي يليه لانه قسمهم الى صفين الصف الاول هو الذي يليه وهو الصف المتقدم فيسجد الصف الاول ندبا فيسجدون معه حين اذ

43
00:13:20.850 --> 00:13:42.050
ويحرس الصف ويحرس الاخر اي ويحرس الصف الاخر وقول المصنف ويحرص الاخر اي ويحرس الصف الاخر فيصبحون قياما حال سجود الامام الصف الاول ومعنى حراستهم انهم ينظرون للعدو الذي تجاههم وفي قبلتهم ويخافون

44
00:13:42.150 --> 00:14:00.650
ان يهجم عليهم فينظرون اليه وهذا معنى قوله ويحرص الاخر اي الصف الاخر الذي يكون ثانيا. قال حتى يقوم الامام الى الثانية ان يبقون قياما ينظرون ويحرسون ما دام الامام في السجود

45
00:14:00.800 --> 00:14:23.000
وفي الجلسة بين السجدتين وفي السجود الثاني فاذا قام للركعة الثانية هذا معنى قوله حتى يقوم الامام الى الثانية فاذا قام فيسجد ويلحقه ثم الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر فاذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرص اوله. طيب يقول

46
00:14:23.000 --> 00:14:41.300
يقول فاذا حتى يقوم الامام للثانية الركعة الثانية فيسجد. هنا قوله فيسجد الظمير المظمر هو ان يسجد الصف والثاني الذي كان قائما في الحراسة ولذلك انا اكرر دائما في فهم المتون الفقهية

47
00:14:41.600 --> 00:14:57.550
لابد اهم مسألة عندنا هو معرفة عود الضمائر المظهرة والمظمرة. وهذا من الظمائر المظمرة التي لم تظهر. فقوله فيسجد اي فيسجد طف الذي كان حارسا وهو الصف الثاني قال ويلحقه

48
00:14:57.650 --> 00:15:24.350
اي ويلحق ذلك الصف الامام في القيام صورة ذلك مر معناه ان الصف الثاني يكونون قائمين في حال سجود الامام وجلسته وسجوده. فاذا قام للركعة الثانية ففي حال قيامه يسجدون ثم يجلسون جلسة بين السجدتين ثم يسجدون سجدة ثانية ثم يقومون والامام ما زال في

49
00:15:24.350 --> 00:15:40.800
قيامه يقرأ وهذا معنى قوله فيسجد اي الصف الثاني الذي كان حارسا ويلحقه اي ويلحق الامام ثم قال المصنف ثم الاولى هنا قوله الاولى يعني انه ليس بلازم وانما هو الاولى والافضل

50
00:15:40.950 --> 00:16:01.950
ومخالفته لا تكون مكروهة. لان الاولى مخالفته لا يكون مكروها. قال ثم الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر يقول المصنف ان الصف الثاني اذا اتم اذا سجد بعد الامام ثم لحق الامام في الركعة الثانية

51
00:16:02.200 --> 00:16:17.450
فحينما ينتصب الصف الثاني قائما بعدما فعل ما سبقه الامام في فعله. فان الاولى لهم ان يكونوا هم في الصف الاول والذين كانوا في الصف الاول يتأخرون فيكونون في الصف الثاني

52
00:16:17.700 --> 00:16:37.700
وهذا يسهل اذا كانت الجماعة قليلة كأن يكون الصف من اثنين او ثلاثة او اربعة على اقصى تقدير. ففي الغالب يكون هذا ذلك سهلا وهذا معنى بالاولى تأخر الصف المقدم الذين كانوا قد تابعوا الامام في الركعة الاولى. وتقدم المؤخر الذين تأخر مؤخر مكانة

53
00:16:37.700 --> 00:16:55.850
وتأخروا في المتابعة للامام في السجود. ثم قال المصنف طبعا لماذا هذا هو الاولى لان الصفاء الذي كان متقدما نال فضل الصف الاول في الركعة الاولى فمن فلاجل ان يحصل التساوي بين الصفين في

54
00:16:55.850 --> 00:17:12.400
ولية فنقول ان الصف الثاني يتقدم وهكذا جاء في حديث جابر ان الصحابة تفعلوا نعم فاذا سجد فاذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرص اولا وحرص الاخر حتى يجلس للتشهد

55
00:17:12.400 --> 00:17:29.600
فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم. نعم. يقول المصنف ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولى. يكون الصفان كلاهما يتابعانه في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال من القيام. فاذا سجد

56
00:17:29.700 --> 00:17:49.850
اي سجد الامام في الثانية اي في الركعة الثانية سجد معه الصف الذي يليه. من هم الصف الذي يليه؟ الذين كانوا يحرسون اولا لماذا قال المصنف وهو الذي حرس اولا؟ اي في الركعة الاولى لانهم اذا خالفوا الاولى فلم يتقدموا فيكونون هم المقدمين

57
00:17:49.950 --> 00:18:04.650
والاخرون هم في الصف الثاني فانهم يسجدون معه وان كانوا هم الصف الثاني فاذا قوله سجد معه الصف الذي يليه اي حيث كانوا هم الذين قد حرسوا هم الذين قد حرصوا

58
00:18:04.700 --> 00:18:21.500
وان لم يكونوا قد حرصوا بان بقوا في اماكنهم ولم يتقدموا فيتحلق بهم الحكم ولو كانوا متأخرين. قال المصنف وحرس الاخر اي الصف الاخر في حال سجود الامام وجلسته بين السجدتين والسجدة الثانية حتى يجلس للتشهد

59
00:18:21.600 --> 00:18:41.600
فاذا جلس للتشهد حينذاك يقول يقول المصنف فيسجد ويلحقه يعني اذا جلس للتشهد فيسجد الصف الذي تراخى عنه وكان يحرص في الركعة الثانية ويلحقه اي ويلحقه في جلسته للتشهد. قال فيتشهد

60
00:18:41.600 --> 00:19:03.500
اي الامام ويتشهد معه الصفان معا الاول والصف الثاني كذلك ويسلم بهم فيكون تسليمه بالجميع بكل الصفين هذه الصفة دخلوا معه في اول الصلاة معا وخرجوا معه في اه نهاية الصلاة معا

61
00:19:03.600 --> 00:19:22.700
ولم يتجهوا الى غير القبلة فلم يخالفوا الشرط. لكن هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة من وجهين الوجه الاول انها خالفت في قضية المتابعة اذ تراخى في الركعة الاولى بعض المأمومين وفي الركعة الثانية

62
00:19:22.800 --> 00:19:38.300
المأمونون الاخرون الذين لم يتراخوا في الركعة الاولى كما ان في هذه الصلاة مخالفة من جهة اخرى وهي الحركة في التقدم والتأخر مع انهم قالوا انه هنا اولى وكراهتهم التحركة

63
00:19:38.700 --> 00:19:54.950
التي لا تبطل الصلاة في الصلاة المعتادة. وقد تبطلها. اذا كانت كثيرة تخرج عن هيئة الصلاة. واما هنا فانها مستحبة نعم ويشترط فيها الا يخافوا كمينا وان لا يخفى بعضهم عن المسلمين. نعم هذا هو الشرط الذي

64
00:19:55.100 --> 00:20:10.100
ذكرت قبل ان المصنف سنرجع له بعد قليل. قال ويشترط فيها يشترط في هذه الصلاة الا يخافوا كمينا. ما معنى ان يخافوك من يعني لا يخشوا ان يكمن لهم العدو من خلفهم

65
00:20:10.500 --> 00:20:31.900
فيباغتونهم في حال سجودهم او حال حراستهم اذ هم يستقبلون القبلة جميعا بوجوههم. قال المصنف والا اخفى بعضهم عن المسلمين. هذا ايضا شرط اخر وهو كما نص عليه صاحب التنقيح انه يشترط

66
00:20:31.950 --> 00:20:55.500
رؤية المسلمين جميعهم للعدو فلابد ان يرى جميع المسلمين العدو جميع المصلين العدو بهذه الصيغة اوردها صاحب التنقيح. هنا قال المصنف مفهومها والا يخفى بعضهم اي بعض العدو كفارا كانوا او باغين او محاربين عن المسلمين

67
00:20:55.850 --> 00:21:13.350
فان خفي بعضهم فان اولئك البعض قد يتحركون فيكونون داخلين في الكمين فيكمنون فلاجل هذه المظنة مظنة ان يكمن هؤلاء الذين يخفون ولا ينظر اليهم في اثناء الصلاة فنقول اذا اختل واحد

68
00:21:13.350 --> 00:21:39.500
اختل احد هذين الامرين اه عدم خوف الكمين آآ والا يخفى آآ وعدم رؤية المسلمين جميعهم للعدو فانه يسار للصورة الثانية. يصار للصورة الثانية نعم. وان حرص كل صف مكانه من غير تقدم او تأخر او جعلهم صفا واحدا وحرص بعضهم وسجد الباقون. او حرص

69
00:21:39.500 --> 00:21:56.950
اول في الاولى والثاني في الثانية فلا بأس. نعم هذه ثلاث سور اوردها المصنف هي جائزة ولكن الاولى خلافها كما اشار اليه المصنف قبل اول مسألة من هذه الامور قال وان حرص كل صف مكانه من غير تقدم او تأخر. يعني

70
00:21:57.050 --> 00:22:11.900
مر معنا قبل قليل انه في الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الاول. وقلنا ان ذلك ليحصل التساوي بين الصفين في الافضلية. لو انهم لم يفعلوا هذا الاولى نقول يصح من غير كراهة. ولذلك قال المصنف ولا بأس

71
00:22:11.950 --> 00:22:27.050
وقد صرح في اول المسألة انه خلاف الاولى الامر الثاني قال او جعلهم صفا واحدا. وحرص بعضهم وسجد الباقون. صورة ذلك ان يجعل الامام من خلفه صفا واحدا الى صفين

72
00:22:27.200 --> 00:22:43.750
ثم يكون على سبيل المثال منعا يمينه الامام يكونون واقفين حارصين في الركعة الاولى والذين عن شماله يكونون واقفين حارصين في الركعة الثانية من غير صفي من غير قسمهم الى صفين. وهذا ايضا لا بأس بهم

73
00:22:43.900 --> 00:22:58.800
والامر الثالث اذا حرص الاول اذا حرص الاول في الاولى والثاني في الثانية. مر معنا قبل قليل في الصفة ان الذي يقوم بالحراسة في الركعة الاولى هم الصف الثاني لا الصف الاول

74
00:22:59.000 --> 00:23:13.950
واما في الركعة التي تليها فهم الصف الاول اذا رجعوا فان قلبت فجعل الذين في الصف الاول هم الذين يحرصون والذين يقتدون به هم الصف الثاني فلا بأس به. فقط اريد ان اقف عند قول المصنف من باب الفائدة في قوله فلا بأس

75
00:23:13.950 --> 00:23:31.600
قوله لا بأس الاصل عندهم ان هذا يدل على الاباحة المطلقة من غير تفظيل لاحد الوجهين على الاخر ومر معنا في اول كلام المصنف انه قال ان الاولى تأخر الصف المقدم وتقدم وتقدم المؤخر. فدل على ان الصورة الاولى

76
00:23:31.900 --> 00:23:44.800
من الصور الثلاث التي قال المصنف انه لا بأس بها انه لا بأس بها لكنه خلاف الاولى. وهذا الذي مشى عليه منصور فانه نص على الاولى انها خلاف الاولى. وسكت عن الثانية والثالثة

77
00:23:44.850 --> 00:24:03.850
ولم يقل فيها شيء. وقد نص بعض المتأخرين وهم قبل منصور وهو ابن البهاء البغدادي من حنابلة العراق ان الصور الثلاث كلها هي خلاف الاولى وكان تعليله في ذلك ترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:24:04.350 --> 00:24:20.500
فقال لكي يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله يكون خلاف الاولى وما نص عليه ابن البهاء جيد على قواعد المذهب في الاصول وفي الفروع كذلك اذا فقه هذا التعليق فقط على ان قوله لا بأس

79
00:24:20.600 --> 00:24:41.600
وان لم ينصوا على انه خلاف الاولى الا في الاولى كمنصور. لكن بعض المتأخرين وهو ابن البهاء توفي في اخر القرن اخر تسعمئة نص على ان الصور الثلاث كما ذكرت لك. نعم. ولا يجوز ان يحرس صف واحد في الركعتين. نعم. قول المصنف ولا يجوز ان يحرس صف واحد في الركعتين

80
00:24:41.600 --> 00:24:57.300
هذه الجملة اي لا يجوز ان يكون الحراس في الركعة الاولى بحيث لم يتابعوا الامام في في سجدتيه والجلسة بينهما هم الذين يقومون بالحراسة في الركعة الثانية. بل او من لازم ذلك ان

81
00:24:57.300 --> 00:25:12.900
الذين تابعوه في الركعة الاولى هم الذين تابعوه في الركعة الثانية لانه في هذه الحالة يكون ترك المتابعة وتراخى بعض المأمومين اكثر مما ورد به النص. فان النص انما ورد في احدى الركعتين

82
00:25:13.050 --> 00:25:27.200
ولم يرد النص بالركعتين معا. فدل ذلك على ان هذا لا يصح ولا يجوز. ومعنى قوله لا يجوز اي لا يصح ان يأتموا به في هذه الصورة فتكون صلاتهم غير صحيحة. اما صلاة الامام

83
00:25:27.350 --> 00:25:43.700
وصلاة من تابعه في الركعتين ولم يقوموا بالحراسة فانها صحيحة. لانهم لم يفعلوا شيئا ينقصها. وانما النقص عند هؤلاء الثاني اذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. قول المصنف الثاني هذه هي الصورة الثانية

84
00:25:43.750 --> 00:26:01.050
وانما قال المصنف انه الثاني من باب النعت للوجه موافقة لكلام الامام احمد فان احمد قال فيها ستة اوجه او سبعة فكانه انه اراد ان يقول الوجه الثاني ولكن لو قيل انه الصورة لكان

85
00:26:01.100 --> 00:26:17.450
انسب. الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية وردت كذلك في الصحيحين من حديث صالح بن خوات كما مر معنا عن سهل بن ابي خيثمة. وجاء في الصحيح انه عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فابهمه

86
00:26:17.450 --> 00:26:37.450
وفي في في طريق وبينه وسماه الراوي وهو سهل في طريق اخر. هذا الحديث نص الامام احمد في رواية اكثر من واحد من اصحابه ان احمد قال كل كل الصيام التي وردت في الوجوه التي وردت جائزة واختار ما جاء في حديث سهل يقصد به هذا

87
00:26:37.450 --> 00:26:53.550
حديث وسيأتي لما اختار الامام احمد هذا الحديث او من المناسب ان اذكره نذكر ذلك قالوا انه يختار هذا لاسباب ان الافعال فيه اقل وان المتابعة فيه وسيأتي في كلام احمد في هذه المسألة. نعم

88
00:26:53.600 --> 00:27:08.900
طبعا هذي الصلاة سيأتي بكلام مصنف ان اسمها صلاة ذات الرقاع لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ذات الرقاء. اذا عندنا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع وصلاة نجد وهي الصلاة السابعة او السورة السابعة

89
00:27:09.000 --> 00:27:27.350
طبعا. او في جهتها ولم يروهم او رأوهم واحبوا فعلها كذلك. نعم. يقول المصنف ان هذه الصورة لا تجوز مطلقا لان العدو اذا كانوا في قبلة المصلين. اذا كان العدو في قبلة المصلي وكانوا لم يخافوا كمينا. وكان المسلمون

90
00:27:27.350 --> 00:27:43.900
لهم النظر لجميع العدو ولا يخفى عليهم بعضهم فانه في هذه الحالة يجب ان يصار للصورة الاولى لان هذه فيها مخالفة اكثر. يقول المصنف اذا كان العدو في غير جهة القبلة اما عن يمين او شمال او خلف

91
00:27:44.100 --> 00:28:00.450
او في جهة القبلة ولم يروها ولم يروهم اي ولم يروا العدو. كانوا في جهة القبلة ولم يروهم اي لم يروا المسلمون العدو قال المصنف او رأوهم او يعني كانت مثل الصورة السابقة رأوهم

92
00:28:00.800 --> 00:28:14.550
سواء كانوا خائفين من كمين او لم يخافوا منك مني لماذا قلت هذه الجملة لاني ذكرت قبل قليل ان من الناس من يقول تجب السورة الاولى دون الثانية ولكن المعتمد المذهب

93
00:28:14.800 --> 00:28:32.350
انه اذا وجدت الصورة الاولى يعني لم يخف الكمين ولم يخفى احد منهم وكانوا جميعا في القبلة فانه يجوز ولذلك قال المصنف او رأوهم واحبوا فعلها كذلك قال منصور سواء خافوا من كمين او لم يخافوا من كمين

94
00:28:32.450 --> 00:28:52.450
فانه يصلي بهم صلاة ذات الرقاع التي سيأتي ذكرها. نعم. فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ولا يشترط في الطائفة عدد فان فرط في ذلك او فيما فيه حظ لنا اثم. يقول المصنف فيقسمهم اي فيقسم الامام المصلين معه طائفتين اي قسمين

95
00:28:52.450 --> 00:29:10.550
ثم قال تكفي كل طائفة العدو. اراد المصنف ان يبين ما هو الحد الذي يلزم في كل طائفة من الطائفتين قال يجب ان تكون كل طائفة تكفي العدو ما معنى تكفي العدو

96
00:29:10.800 --> 00:29:33.450
اي ممكن ان تكون في كافية له عند هجومه او مباغتته للمصلين وهذا معنى قوله تكفي كل كل طائفة للعدو بعض بعض الفقهاء وهو ابو المعالي اراد ان يحد هذا الحد متى يكفي كل طائفة العدو؟ قال

97
00:29:33.550 --> 00:29:48.000
بحيث يحرم على تلك الطائفة الفرار وقد بين الله عز وجل متى يحرم الفرار ومتى لا يحرم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجهاد ثم قال المصنف ولا يشترط في الطائفة عدد

98
00:29:48.550 --> 00:30:09.250
وانما الذي يشترط هو الكفاية فقط دون الكفاية يعني في رد العدو دون عدد معين ثم شرع المصنف في مسألة اخرى تتعلق بالاخلال في قسمة الطائفتين فقال فان فرط في ذلك اي فان فرط الامام في هذا القيد بحيث

99
00:30:09.650 --> 00:30:28.000
كانت احدى الطائفتين لا تكفي العدو بحيث كانت احدى الطائفتين اما الاولى او الثانية لا تكفي العدو وهذا التفريط من الامام في هذه القسمة معناها انها ستضر بالطائفة الضعيفة اذ ربما يهجم عليهم العدو

100
00:30:28.150 --> 00:30:47.850
فيقتلهم. قال المصنف او فيما فيه حظ لنا. يعني او فرط فيما فيه حظ للمسلمين الذين معه فيما يتعلق بحفظهم وما يتعلق الاصلح لهم في امورهم كلها في ذلك الامر. قال المصنف اثم

101
00:30:48.000 --> 00:31:05.900
يأثم ولا شك لان القاعدة عندنا وسيأتي اشارة لهذه القاعدة ان كل ما بني على التخيير فانه ينقسم الى قسمين اما تخيير تشهي واما تخيير مصلحة وما كان من التخيير لاصحاب الولايات الخاصة او العامة

102
00:31:06.100 --> 00:31:29.450
الولايات الخاصة مثل ولاية على الصبي اليتيم والولاية على المحجور عليه ونحوهم فان التخيير في حقه تخيير مصلحته. ومثله الولاية العامة كالامام فانه اذا خير في الطائفتين كم يقسم الطائفتين من حيث العدد؟ فانه يخير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي

103
00:31:29.650 --> 00:31:44.900
لا تخيرة شهر. تخيير التشهي فيما يتعلق بالفرد نفسه مثل الصلوات الخوف فان صلاة الخوف يخير فيها المرء تخيرة شهي ومثلها ومثلها كفارات اختيار نوع من الكفارات وهو الواجب المخير

104
00:31:45.000 --> 00:32:00.650
يقول المصنف اثم لانه وان خير الا ان تخييره مبني على المصلحة لا للتشهي قال المصنف ويكون صغيرة اي ويكون الاثم صغيرة لانه فرط قال المصنف ولا يقدح في الصلاة ان قارنها

105
00:32:00.900 --> 00:32:18.600
اي ولا يقدح ذلك الاثم في صحة صلاته ولا صحة صلاة من خلفه ان قارنها ذلك الاثم ولم يتب منه لان تلك الصغيرة لا تجعله فاسقا والفسق والفسق اه والفسق انما يكون

106
00:32:18.650 --> 00:32:36.300
بغير فعل صغيرة واحدة هذا من جهة. ومن جهة اخرى ان هذا النهي ليس متعلقا بالصلاة ولا بشرطها وانما هو فعل محرم منفصل عنها. وان تعمد ذلك فسقى وان لم يتكرر. كالمودع والوصي

107
00:32:36.300 --> 00:32:53.600
امين اذا فرط في الامانة. نعم. قول المصنف وان تعمد ذلك. اي وان تعمد الامام فعل ما فيه فوات حظ لمن معه ومن ذلك بان يجعل احدى الطائفتين لا تكفي العدو حين الصلاة. قال المصنف فسق لانه تعمد

108
00:32:53.700 --> 00:33:14.200
لانه تعمد في ذلك يكون فعله فسق قال المصنف وان لم يتكرر اي منه ذلك الفعل ثم قال لان المودع عنده امانة فاذا جحدها متعمدا ولو مرة يحكم بفسقه والوصي

109
00:33:14.300 --> 00:33:37.150
فاذا فاذا عفوا فاذا فرط في حفظها نعم المودع اذا فرط في حفظها مما قد يؤدي الى تلفها ومثله الوصي اذا فرط في حفظ المال الموصى الموصى اليه بحفظه والامين على الاموال وغيرها اذا فرط في حفظ الامانة فانه في هذه الحالة يحكم بفسقه ولو مرة واحدة

110
00:33:37.450 --> 00:33:55.000
عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل المسألة الاولى ان قول المصنف انه يفسق وان لم يتكرر ذلك منه هذا الامر اورده المصنف لانه يتعلق به حكم وهو ان الصلاة تبطل

111
00:33:55.450 --> 00:34:16.200
لانه مر معنا الخلاف في الامام اذا حكم بفسقه الايمان في الصلاة اذا حكم برزقه هل تبطل صلاته ام لا فحيث كان هذا الفعل مفسقا فانه ينبني على بطلان صلاة المأمومين خلفه الخلاف الذي سبق ذكره في صلاة الجماعة

112
00:34:16.250 --> 00:34:30.350
في الامام اذا كان فاسقا هل تبطل صلاة من وراءه ام لا وتقدم الخلاف فيه؟ هذه مناسبة المسألة بقي عندنا مسألتان المسألة الثانية ان هذه ظاهر كلام المصنف ان صلاة من خلفه تبطل ان تعمد ذلك

113
00:34:30.500 --> 00:34:47.650
وقد تبعه في هذه المسألة مرعي في الغاية بينما جزم صاحب المنتهى ان صلاة من خلفه تصح وان تعمد ذلك وقال المرضاوي في تصحيح الفروع ان صحة صلاة من خلفه

114
00:34:48.300 --> 00:35:05.900
هو هو الصحيح من المذهب فخالف صاحب المنتهى وتصحيح الفروع ما ذكره صاحب الاقناع ووافقه الغاية فيه. صاحب الغاية فيه ولما كانت المسألة مبنية على الحكم بفسقه ام لا؟ فان بعضا من المحققين المتأخرين

115
00:35:06.100 --> 00:35:29.100
قال ان تعمد مثل هذا التصرف من الامام لا يكون مفسقا قال لان المصنف جزم قبل قليل بانه صغيرة والصغيرة تعمدها لا يكون مفسقا وانما يكون المفسق تكرارها ولذلك يقول منصور

116
00:35:29.450 --> 00:35:51.400
وفي الفسق بالتعمد في هذه المسألة نظر لانها صغيرة والصغيرة انما يحكم بفسق فاعلها اذا كررها وداوم عليها واصر لا اذا فعلها متعمدا وهذا يدل على ان منصور وغيره يميلون لقول صاحب المنتهى بالصحة

117
00:35:51.500 --> 00:36:12.000
وهو الذي جزم قلت لكم صاحب التصحيح. نعم. طائفة تحرص وطائفة يصلى بها ركعة تنوي مفارقته اذا استتم قائلها من ولا نعم قول المصنف طائفة تحرص هذا بيان لقوله الاول فيقسمهم طائفتين

118
00:36:12.400 --> 00:36:29.100
قبل اربعة اسطر او خمسة قال فيقسمهم طائفتين طائفة تحرس اريد ان نبين المسألة في كتب الفقه جميعا ان من الصيغ الكتابية في كتب الفقه كثرة الجمل الاعتراظية هذه الجمل الاعتراظية

119
00:36:29.200 --> 00:36:48.600
كثيرة جدا في كتب الفقهاء في المختصرات بل وفي بعض المطولات واضرب مثالا بكتاب الموافقات فان الشاطبي في الموافقات يورد جملا اعتراضية قد تصل لصفحة كاملة ثم يكون تتمة الجملة بعد صفحة

120
00:36:48.700 --> 00:37:08.850
جعل بعض الناس لا يفهم كلام الشاطبي ويتكلم في لغته وانها صعبة وان بل قد يفهم من كلامه ما ليس مرادا وهذا وجد من بعض الباحثين وقد اجاد بعض المحققين في التنبيه بهذا المسلك الموجود عند الشاطبي

121
00:37:09.350 --> 00:37:27.950
وهذا ملاحظ وهذا ايضا كثير جدا حتى عند ابن جرير الطبري وعنده جماعة فانت دائما لابد ان تنتبه لقظية الجمل الاعتراظية تعرفها باحد طريقين اما بالتأمل بالمعنى والشروح او وهذه دور المحققين بذكر علامات الترقيم التي يكتشف بها

122
00:37:28.050 --> 00:37:45.200
ويستبين بها القارئ الاولي متى تكون الجملة اعتراضية ومتى تكون متصلة. نعم. قوله طائفة تحرص اي الطائفة الاولى تكون احرص تحرص هنا الا تدخل مع الامام في تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى مثل

123
00:37:45.350 --> 00:38:00.650
هناك في السورة الاولى فانها تدخل هنا لا تدخل وانما تحرص فتكون متجهة الى غير القبلة قال وطائفة اي الطائفة الاخرى يصلي بها ركعة يصلي بها ركعة اي يفتتح بها الصلاة ويصلي بهم ركعة كاملة

124
00:38:01.350 --> 00:38:20.250
فهنا ركعة اي ركعة كاملة. قال تنوي مفارقته اذا استتم قائما فالطائفة الثانية التي دخلت معه يصلي به ركعة كاملة قياما وركوعا واعتدالا من الركوع وسجودا وجلسة بين السجدتين وسجودا ثانيا

125
00:38:20.350 --> 00:38:41.050
ثم اذا قام للركعة الثانية قاموا معه ثم ينوون المفارقة فينفصلون من الصلاة ونية المفارقة هنا مهمة قال المصنف تنوي مفارقته لابد من نية المفارقة. اذا استتم قائما اذا عندنا هنا قيدان نية المفارقة والا تكون

126
00:38:41.050 --> 00:38:58.400
المفارقة الا حال قيامه فلا بد من النية نية المفارقة ولابد كذلك من ان يكون عند القيام لا قبله. ولذلك قال المصنف ولا يجوز قبله اي ولا تجوز المفارقة مع نيتها

127
00:38:58.700 --> 00:39:16.600
قبله ماذا؟ اي قبل ان يستتم قائما فان فارقوه قبل ان يستتم قائما بان فارقوه في السجود بطلت صلاتهم وقال صاحب الغاية تبطل بلا عذر. فقيده بعدم وجود العذر وهو وجهي

128
00:39:16.900 --> 00:39:39.350
ثم قال وتنوي المفارقة وجوبا قلت لكم قبل قليل انها قيدان نية المفارقة وان تكون حال القيام جاء بمفهوم الشرط الثاني وانهم اذا فارقوه قبل القيام بطلت صلاتهم هنا بدأ يتكلم عن قضية الشرط الاول قال تنوي المفارقة وجوبا لابد من نية المفارقة

129
00:39:39.650 --> 00:39:55.100
الا يخرجون من غير نية؟ فلو خرجوا من الصلاة وذهبوا للحراسة من غير نية المفارقة فان صلاتهم تبطل لذلك قال لان من ترك المتابعة للامام ولم ينوي المفارقة تبطل صلاته

130
00:39:55.450 --> 00:40:15.200
فلو قاموا معه بالركعة الثانية ثم انصرفوا للحراسة من غير نية المفارقة من غير نية مفارقة بل قاموا طبعا قبل ان يذهبوا للحراسة اتموا الركعة الثانية منفردين فانه نقول لا تصح لابد من نية المفارقة

131
00:40:15.300 --> 00:40:32.100
لابد من نية المفارقة وهذا معنى قوله ان من ترك المتابعة بحيث انهم سابقوا الامام ولم ينوا المفارقة تبطل صلاتهم ثم قال المصنف واتمت لانفسها فيكون الامام واقفا ويطيل القراءة كما سيأتي

132
00:40:33.050 --> 00:40:53.100
فيركعون ويعتدلون ثم يسجدون السجدتين ولذلك قال واتمت لانفسها اي وحدها الركعة الثانية باخرى يعني الركعة الثانية هنا قول الاخرى اي الركعة الثالثة الاخرى في الصلاة الثنائية. بالحمد بالحمد وسورة

133
00:40:53.200 --> 00:41:13.400
اي بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين وقراءة وقراءة سورة اخرى معها لان هذه الثانية في حقهم فيقرؤون الحمد ومعها سورة قال ثم تشهدت وسلمت فهنا سبقت الامام بالركعة الثانية كلها

134
00:41:13.450 --> 00:41:34.900
بالقراءة ثم الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني ثم الجلوس التشهد ثم السلام. فسابقوه في كل هذه الاركان وهذا وجه الاستثناء ان هذه الطائفة سابقته في افعال الصلاة. وهذا لا يجوز في غير صلاة الخائف

135
00:41:35.050 --> 00:41:57.550
نعم قالوا نعم آآ وسلمت اي هذه الجماعة ومضت تحرس وانقضت صلاتها ومضت تحرس فتأخذ محل الطائفة التي كانت تحرص ولم تدخل مع الامام. نعم. وتسجد لساوي امامها قبل المفارقة بعد فراغها وهي بعد المفارقة منفردة فقد

136
00:41:57.550 --> 00:42:15.300
حسا وحكما. نعم. هذه تفريعات على حكم صلاة هؤلاء يقول المصنف وتسجد لسهو امامها قبل المفارقة بعد فراغها يعني يقول المصنف لو ان الامام سها في الركعة الاولى وقد عرفوا انه قد سهى

137
00:42:15.550 --> 00:42:34.600
فان الامام سيسجد للسهو في اخر صلاته. وهم لن يدركوا اخر الصلاة معه فحينئذ يلزمهم ان يسجدوا سجود السهو حال انفرادهم بالركعة الثانية والتشهد وقبل سلامهم يأتون بسجود السهو الواجب عليهم وهذا معنى قوله وتسجد

138
00:42:34.700 --> 00:42:50.400
لسهو امامها اذا كان الامام قد سهى في الركعة الاولى التي تابعوه فيها قبل المفارقة قبل المفارقة اي قبل مفارقتهم له اي في الركعة الاولى فيكون قد سها في الركعة الاولى قبل ان يفارقهم

139
00:42:50.700 --> 00:43:09.850
يعني في الركعة الاولى وهم قد فارقوه بعد ما استتم قائما من الركعة الثانية قال بعد فراغها اي يسجدون بعد فراغها قوله بعد فراغها تعود محلي سجود السهو وقوله قبل المفارقة يعود للسهو نفسه

140
00:43:10.050 --> 00:43:28.300
ان السهو وقع من الامام قبل المفارقة والسجود منهم يكون بعد فراغها اي بعد فراغ الركعة الثانية واتيانهم بالتشهد يصلون يسجدون بعد ذلك سجدة السهو ثم قال المصنف وهي بعد المفارقة

141
00:43:28.550 --> 00:43:52.550
منفردة اي هذه الطائفة التي صلت وحدها بعد المفارقة للامام تكون لها حكم المنفردة. فقد فارقته حسا وحكما. فحينئذ اذا سهى بعضهم فان من سها منهم يجب عليه سجود السهو فيأخذون حكم المسبوق بعد انقضاء صلاة الامام لان المسبوق

142
00:43:52.550 --> 00:44:10.300
طرق امامه حسا وحكما. نعم. وثبت قائما يطيل قراءة. نعم. قول المصنف وثبت قائما يطيل قراءته. يعني رجع الان انهينا الطائفة الاولى وصفة صلاتهم وانهم يسبقون الامام بالركعة الثانية وتكون نية مفارقتهم بعد استتمامه قائما

143
00:44:10.600 --> 00:44:31.500
واما الامام فيبقى قائما ويطيل القراءة. لماذا قلنا يطيل القراءة لتحصيل امرين؟ الامر الاول تحصيل ما يفعله اصحاب الطائفة الاولى من الاتيان بالركعة الثانية والتشهد ثم يحصل بعد ذلك دخول الطائفة الثانية معه. ويدرك معه قراءة الفاتحة والسورة. ولذلك يقول العلماء

144
00:44:31.600 --> 00:44:49.600
تذكرون ان المستحب ان تكون ان تكون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية الا في مواضع من هذه المواضع هذا الموضع وقد ذكر هناك ان في صلاة الخوف يستحب ان تكون الركعة الثانية اطول من الركعة الاولى. وهذه اجلى صورها. هذه اجلى

145
00:44:49.700 --> 00:45:06.250
لان السورة الاولى التي سبقت قد يكون فيها تطويل الركعة الثانية حينما يتقدم الصف الثاني على الاول لكن هنا واضح جدا ان الركعة الثانية تكون طويلة حتى والاخرى فيكون التطويل حتى تحضر الاخرى. اي الطائفة الاخرى التي لم تدخل معه وكانت تحرس

146
00:45:06.350 --> 00:45:23.100
فتصلي معه الثانية فتصلي معه الثانية اي فتصلي معه الركعة الثانية فتدخل معه في الركعة الثانية بعدما فرغت الركعة بعد ما فرغ الطائفة الاولى من اتيانها بالركعة الثانية وسلموا واخذوا مكانهم

147
00:45:23.250 --> 00:45:37.500
وقاموا مقامهم في الحراسة فيدخلون معه فتصلي معه الثانية يقرأوا اذا دخولهم معهم قال بالفائدة فقط دخولهم معهم دخول الطائفة الثانية مع الامام هنا يكون في حكم المسبوق في الجملة

148
00:45:37.500 --> 00:45:52.400
الا في يعني ليس بالجملة في تفصيل سياتنا يقرأ يقرأ اذا جاءوا بالفاتحة وسورة نعم. يقول المصنف فاذا جاؤوا معه قرأ الفاتحة فيشرع بقراءة الفاتحة اذا دخل. وقلتها قبل قليل

149
00:45:52.600 --> 00:46:04.550
انه لاجلي فيطيل القراءة لكي اذا دخلت الطائفة الثانية يقرأ بهم الفاتحة والسورة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان لم يكن قرأ اي ان لم يكن قد قرأ قبل ذلك

150
00:46:04.650 --> 00:46:24.450
فان كان قرأ قرأ بعده بقدرهما يعني فان كان قد قرأ الفاتحة حال آآ ان الطائفة الاولى تأتي بالركعة الثانية وقبل دخول الركعة الطائفة الثانية قال قرأ بعده هنا بعده اي بعد مجيء الطائفة الثانية اليه بقدرهما

151
00:46:24.900 --> 00:46:45.250
اي بقدر بالفاتحة والسورة نعم. ولا يؤخر القراءة الى مجيئها استحبابا. نعم. قال ولا يؤخر القراءة الى مجيئها. بل يقرأ بما يسر الله عز وجل عليه استحبابا. ويكفي ادراكها لركوعها ويكون الامام ترك المستحب. نعم. قول المصنف ويكفي ادراكها

152
00:46:45.250 --> 00:47:02.900
اي ويكفي ادراك الطائفة الثانية التي دخلت معه في الركعة الثانية ادراكها اي ادراك الركعة الثانية لركوعها اي بركوع الركعة الثانية فلا يكونون قد قاموا معه ولا يكونون قد ادركوا معه الفاتحة والسورة

153
00:47:03.200 --> 00:47:23.650
مثل المسبوق كما ذكرت لكم فيأخذون حكم المسبوق في قضية الادراك. قال المصنف ويكون الامام ترك المستحب. ففي هذه الحالة يكون الامام قد ترك المستحب فالاولى ان ينتظر حتى يدركوا معه قراءة الفاتحة والسورة او يدرك معه قراءة قدر الفاتحة والسورة. فالمستحب الذي تركه الامام هو ما ذكرت لكم

154
00:47:24.400 --> 00:47:40.200
قراءة الفاتحة والسورة او قدرها ويكون فوات المستحب في حالتين الحالة الاولى ان يكون الطائفة الثانية دخلوا معه في حال الركوع او دخلوا معه ثم ركع مباشرة. لان المستحب هو قراءة الفاتحة وسورة

155
00:47:40.450 --> 00:48:00.450
نعم. وفي الفصول فعل مكروها. نعم قول المصنفون في الفصول اي لابن عقيل فعلا مكروها. وهذا يدل على انه المقدم هو الاول وانما اورده المصنف الاشارة الى ان فقهاء مذهب الامام احمد يفرقون بين امرين بين المكروه وبين خلاف الاولى وان من قال ان كل مكروه يكون خلاف

156
00:48:00.450 --> 00:48:14.700
او لا فليس صحيحا لا في الاستخدام ولا في الاصول كذلك بل ان خلاف الاولى يكون غير المكروه. نعم. يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه. نعم. قوله يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه

157
00:48:16.000 --> 00:48:33.050
انما ادركته راكعا فيشمل سورتين ادركته قائما ثم ركع الم يقرأ شيئا او ادركته حال ركوعه فاذا جلس للتشهد اتمت لانفسها اخرى. نعم. قوله فاذا جلس للتشهد اي فاذا جلس الامام للتشهد

158
00:48:33.300 --> 00:48:51.400
وهو اخر صلاته فان الطائفة التي دخلت معه في الركعة الثانية لا تتشهد معه قبل اتمام الركعة التي لم تصليها معه قال اتمت لانفسها فلا تجلس التشهد وانما تقوم للركعة الثانية والامام جالس في التشهد

159
00:48:51.450 --> 00:49:12.000
قال اتمت لانفسها اخرى اي ركعة كاملة ثانية. فتأتي بقيام وركوع واعتدال وسجدتان وجلسة بينهما ثم تجلس مع بقاء الامام جالسا في تشهده وهذا معنى قوله اتمت لانفسها اخرى وتجلس قبل سلام الامام

160
00:49:12.200 --> 00:49:29.850
وتفارقه حسا لا حكما. نعم. وتفارقه اي في هذه الركعة الثانية لان الامام لم يسلم بعد تكون قد فارقته حسا قامت وركعت وسجدت الطائفة الثانية لا حكما فان حكمها حكم الامام. ما فائدة

161
00:49:29.950 --> 00:49:55.100
اه انها حكمها حكم المتابع للامام عفوا حكمه حكم متابع للامام فائدته ان اذا سهت فان الامام يتحمل سهوها وكل سجود يسجده الامام سواء لسهوها لسهوه معهم في الركعة الثانية او لسهوه في الركعة الاولى فانهم يتابعونه. فلا تنوي مفارقته هنا هنا ليس فيه نية

162
00:49:55.100 --> 00:50:18.450
المفارقة فلا تما فيه المفارقة. تسجد معه لسهوه نعم بسهوه في الركعة الاولى وفي الثانية. في الثانية لانهم سهوا معه وفي الاولى لان المأموم يتبع الامامة في ساويه لا لسهوهم نعم لا لسهوهم لان الامام يتحمل سهو الامام وهم ليسوا مسبوقين من كل وجه. ويكرر الامام التشهد نعم قالوا ان الامام يكرت

163
00:50:18.450 --> 00:50:35.150
التشهد لحين تقوم الطائفة الثانية بالاتيان بالركعة الاخرى وبعض العلماء مثل صاحب المبدع يقول او يطيل الدعاء ياتي بالتشهد يطيل الدعاء فاذا تشهدت سلم بهم. نعم قوله فاذا تشهدت اي الطائفة الاخرى

164
00:50:35.250 --> 00:50:57.000
اذا اتت بالركعة الكاملة ثم جلست للتشهد حال جلوس الامام فتشهدت بذكر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم اي سلم الامام بالطائفة الثانية جميعا ولا يسلم قبلهم. لانها مؤتمة به حكما. نعم. قوله لانها مؤتمة به حكما فهي مؤتمة

165
00:50:57.000 --> 00:51:19.100
به في الركعة التي قضوها وحدهم وصلوها واما مر معنا ان الركعة الاولى لهم فانهم مؤتمون به حقيقة وحكما معا او حسا وحكما معا وان كانت الصلاة مغربا صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة ولا تتشهد معه عقبها. ويصح عكسها نصا. نعم. قال

166
00:51:19.100 --> 00:51:39.600
وان كانت الصلاة مغربا وليست ثنائية كالفجر والصلوات المقصورة. صلى بالاولى ركعتين ثم بعد ذلك يتمون الثالثة وحدهم ويبقى آآ واقفا لحين انتهائهم قال وبالثانية ركعة ويصلي بالثانية ركعة ولا تتشهد معه عقبها

167
00:51:39.750 --> 00:52:03.450
يعني ولا تتشهد الطائفة الثانية اذا دخلت معه عقب الركعة الثالثة لماذا؟ لانها ادركت معه ركعة واحدة. بل تقوم وتصلي الركعة الثانية والثالثة وتتشهد اه بعد ذلك وحدها ثم آآ تدركه في التشهد في اخر الصلاة. قال المصنف ويصح عكسها

168
00:52:03.600 --> 00:52:19.200
بان يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة ويصلي بالطائفة الثانية اه ركعتين قوله نصا اي نص عليه الامام احمد وذلك فيما روى كوسج ان احمد فانه نقل لاحمد ان سفيان سئل

169
00:52:19.900 --> 00:52:34.600
آآ عن المغرب اذا كانت خوف كيف تصلى فقال ركعتين وركعة فقال احمد جيد ولا يقصر. هذا النقل عن احمد يدل على انها تقسم ركعتين وركعة سواء كان لاحدى الطائفتين

170
00:52:34.650 --> 00:52:49.650
الاولى ركعة او لهم الركعتان. وان كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين. نعم لو كانت صلاة الخوف في الحظر وكانت رباعية او كانوا في سفر لا تقصر فيه الصلاة لاجل

171
00:52:49.700 --> 00:53:07.600
انه سفر معصية صلى بكل طائفة ركعتين ثم يتمون ما بعد ذلك ولو صلى بطائفة ركعة وبالاخرى ثلاثا صح. نعم. يقول لو صلى بكل طائفة ركعة وبالاخرى ثلاث صح يصح ذلك؟ فيصلي بالطائفة الاولى ركعة

172
00:53:07.700 --> 00:53:24.800
ويستتم قائما في الركعة الثانية يكملون صلاتهم اربع ركعات ثم تدخل معه الطائفة الاخرى فتصلي معه الركعات الثلاث فاذا جلس للتشهد قاموا فاتوا بالركعة التي فاتتهم. قوله صح اي يصح ذلك. هنا فقط اشارة لان المصنف قال ولو صلى فاتى بصيغة

173
00:53:24.800 --> 00:53:46.800
هذا اشارة لخلاف. ذكر صاحب الانصاف ان ابن تميم في مختصره خرج قولا بالبطلان. وان هذا القول واحتمال في الرعاية انه اذا صلى بطائفة الركعة وبطائفة ثلاثا فانها تبطل. ولكن مجزوم به انه تصح. وتفارقه الاولى في المغرب والرباعية عند فراغ

174
00:53:46.800 --> 00:54:09.300
تهدي وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا اذا كان قد صلى بطائفة آآ الاولى ركعتين في صلاة المغرب او صلى بالطائفة الاولى ركعتين من الصلاة الرباعية فانها تفارقه اي تلك الطائفة عند فراغ التشهد

175
00:54:09.550 --> 00:54:31.550
فانه اذا جلس للتشهد الاول يجلسون معه ويتشهدون معه ولا يقوم للركعة الثانية بل يبقى جالسا بخلاف الثنائية فانه بحيث لا يوجد تشهد فانه من حين فرغ من الركعة الاولى الفعل الاول الذي يدرك هو القيام فيبقى جالسا ولا

176
00:54:31.550 --> 00:54:51.800
تقوم للركعة الرابعة وهذا معنى قوله عند فراغ التشهد. اي التشهد الاول بعد تشهده من التشهد الاول يقومون فيأتون الركعة الثالثة والرابعة والتشهد الاخير قال المصنف انتظروا وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا نعم انتظرهم جالسا هذا بخلاف

177
00:54:52.000 --> 00:55:11.800
الركعتين كما تقدم يكرر التشهد طيب هنا بس قبل آآ نعم قول المصنف يكرر التشهد آآ معنى قوله يكرر التشهد اي يكرر التشهد الاول اللي هي التحيات مثل ما مر معنا في المأموم اذا اطال الامام التشهد الاول فانه يكرر التشهد الاول يكرره

178
00:55:12.150 --> 00:55:35.250
فيكرر التشهد الاول حتى تقوم الطائفة الاولى فعل آآ ما ادركه. طيب عندنا هنا مسألة في قوله انه يدركهم جالسا اه انفصال الطائفة او مفارقة الطائفة الاولى للامام في المغرب وفي الرباعية اذا صلوا معه ركعتين في التشهد

179
00:55:35.700 --> 00:55:49.200
هل هذا على سبيل الوجوب ام ليس على سبيل الوجوب؟ ظاهر كلام المصنف انه على سبيل الوجوب لانه قال يفارقهم جالسا ولم يذكر خلاف ذلك ولكن ذكر ابن ابي عمر في الشرح الكبير

180
00:55:49.300 --> 00:56:10.950
انهم لو انفصلوا عنه حال قيامه للركعة الثالثة جاز ولكن الاولى ان ينفصلوا عنه ويفارقوه في حال تشهده ونقل كثير من المتأخرين قول صاحب الشرح الكبير ولم يتعقبه فدل ذلك على

181
00:56:11.000 --> 00:56:32.350
ان الاولى ان يقول المصنف وينتظر الامام الطائفة الثانية جالسا ندبا او الاولى او نحو ذلك لانه ليس بلازم لان عبارة توهم الوجوب نعم فاذا اتت اي الطائفة الثانية قام فاذا فيدخلون معه حال القيام ولا يدخلون معه حال الجلوس. هنا واضح

182
00:56:32.650 --> 00:56:49.250
فاذا جلس للتشهد الاخير تشهدت معه التشهد الاول كالمسبوق ثم قامت وهو جالس وهو جالس. نقف هنا لان بعدها مسألة. قال فان اتت اي الطائفة الاخرى لكي تصلي معه الركعتين الباقيتين ان كانت رباعية او الثالثة

183
00:56:49.300 --> 00:57:04.900
قام فدخلوا معه حال قيامه لا في حال جلوسه فيصلون معه الركعتين الباقيتين او الثالثة في المغرب. فاذا جلس للتشهد الاخير بالنسبة له هو تشهدت اي تلك الطائفة معه التشهد الاول فقط

184
00:57:05.100 --> 00:57:22.600
ولم يزيدوا على التشهد الاول ثم بعد ذلك قاموا فجاؤوا بما لم يدركوه معه فيصلون الركعتين الباقيتين التي لم يصلوها معه. قال المصنف كالمسبوق قوله كالمسبوق اي فيأخذون حكم المسبوق

185
00:57:22.850 --> 00:57:39.150
فيما يتعلق بما ادركه مع الامام هل هو اول صلاته ام انه اخر صلاته قال المصنف ثم قامت وهو جالس ثم قامت وهو جالس يبقى جالس ويطيل الجلوس حتى يعني تفعل

186
00:57:39.350 --> 00:57:56.550
الصلوات التي فاتتها فذكر نعم فاستفتحت واتمت صلاتها. قوله فاستفتحت واتمت صلاتها ذكرت لكم قبل قليل ان قوله كالمسبوق نستفيد منها مسألة ان الطائفة الثانية ما ادركته مع الامام هو اخر صلاتها

187
00:57:56.600 --> 00:58:14.500
وان ما صلته وانفصلت فيه عن الامام حسا لا حكما انه اول صلاتها. وقد صرح به المصنف قال تحت مما يدل على ان ما انفصلت به حسا لا حكما هو اول الصلاة واتمت صلاتها. فاذا

188
00:58:14.600 --> 00:58:33.250
فاذا تشهدت سلم بهم فاذا تشهدت وحال جلوس الامام بعد اتيانها بالركعتين سلم بهم ولا يسلموا قبلهم. نعم. وتتم الاولى بالحمدلله في كل ركعة. نعم. الطائفة الاولى حينما قامت والامام جالس للتشهد

189
00:58:33.400 --> 00:58:53.250
فانها تصلي وتقرأ الحمد لله فقط ولا تزيد سورة لان ما اتوا به هو اخر صلاتهم وليس هو اول صلاتهم. لانهم ادركوا مع الامام اول صلاته ولم يدركه مع الامام اخر صلاته كالمسبوق وكالطائفة الثانية. والاخرى تتم بالحمد لله وصورته نعم هذا واضح جدا لانها

190
00:58:53.300 --> 00:59:14.950
اول صلاتهم وان فرقهم اربعا نعم فرق الطوائف الى اربع فصلى بكل طائفة سواء كان التفريق لحاجة او لغير حاجة كما صرح به ابن عقيل فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين اي الطائفتين الاوليين وبطل صلاة الامام والاخريين بطلت صلاة الامام

191
00:59:14.950 --> 00:59:37.400
لماذا؟ لانه زاد انتظارا ثالثا لم يرد في الشرع وصلاة الخوف انما هي مستثناة فلا يجوز القياس عليها ولا يجوز ايضا مسألة اخرى وهو الزيادة على ما ورد في النص فيها. وهذه القاعدة ساذكرها ان شاء الله في نهاية

192
00:59:37.400 --> 00:59:57.350
الدرس لانه لها تفريعا مهما. قال بطرس صلاة الامام لانه زاد افعالا غير مشروعة في الصلاة والاخريين اي والطائفة الاخريين واما الطائفتان اوليان فصحت صلاتهما قبل بطلان صلاة الامام صلاة الامام والصلاة الاخرى وصلاة الاخريين لا نقول بطلت وانما نقول لم تنعقد اصلا

193
00:59:58.350 --> 01:00:13.200
ولم تنعقد ولو اراد ان تكون العبارة ادق نقول ولم تنعقد صلاة اخريين لان صلاة الامام بطلت فتبطل صلاة المؤمن تبعا له. ان علمتا بطلان صلاته اي ان علم الطائفتين اخريين بطلان صلاة الامام

194
01:00:14.050 --> 01:00:33.000
فان جهلتا هو الامام صحت كحدثه. نعم. قال فان جهلته جهلتا اي الطائفة الثالثة والرابعة جهلتا هذا الحكم والامام اي وجهل الامام كذلك هذا الحكم صحت كحدثه اي صحت صلاة الامام وصلاة

195
01:00:33.300 --> 01:00:49.650
آآ المأمومين او نعم صحت صلاتهما اي صلاة تلك الطائفتين كحدثه اي كحدث الامام كحدث الامام فقوله صحت اي صلاة الطائفتين فقط دون الامام ولذلك صرح منصور فقال علم منه

196
01:00:49.850 --> 01:01:10.750
ان صلاة الامام تبطل وان جهل صلاة الامام تبطل مطلقا وان جهل. لانه قال فان جهلتاه والامام صحت صحت صلاتهما لانها علقها بالصلاة الاول كحدثه تعلقها بالحدث ومعلوم ان من جهل الحدث صحت صلاة المأمومين ولم تبطل ولم تصح صلاة الامام

197
01:01:11.000 --> 01:01:27.100
فهنا التشبيه بالحدث نأخذ منه حكم فهمه منصور ان الامام صلاته تبطل الثالث ان يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي الى العدو ثم بالثانية ركعة ثم تمضي ويسلم وحده. نعم هذه

198
01:01:27.100 --> 01:01:40.650
الصورة الثالثة وقد جاءت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال المصنف ان يصلي بطائفة الركعة ثم تمضي الى العدو ان يصلي اي الامام بطائفة ركعة كاملة ثم تمضي تلك الطائفة الى العدو

199
01:01:40.900 --> 01:01:59.650
كاملا ثم بالثانية ركعة ثم تمضي الثانية للعدو ويسلم وحده. نعم ثم تأتي الاولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الاخرى فتتم صلاتها بقراءة. نعم قوله ثم تأتي الاولى اي بعد سلام الامام فتتم

200
01:01:59.650 --> 01:02:16.400
صلاتها بقراءة اي فتقرأ سورة الفاتحة والسورة لانها ما زالت الثانية لها ثم تأتي الاخرى بعد انتهاء الطائفة الاولى فتتم صلاتها بقراءة اي للفاتحة وسورة كذلك. نعم. وهذه الصفة ليست

201
01:02:16.400 --> 01:02:31.550
نعم هذه الصفة ليست مختارة هي اه ليست مختارة بل هي يكون قد تكون من اضعف الصيغ الصيغ الصور المشهورة ما عدا الصور الرابعة سيأتي الخلاف فيها. مع انها ثابتة في الصحيحين قالوا ليس مختارة فالاولى غيرها

202
01:02:31.600 --> 01:02:55.050
لان فيها كثرة عمل ولان فيها انفصالا ورجوعا ولفي ان فيها انفلاتا كثيرا وترك متابعة فهي من اكثر الصور يعني تركا لمتابعة الامام وحركة في الصلاة. نعم ولو قضت الثانية ركعتا وقت مفارقة امامها وسلمت. ثم مضت واتت الاولى فاتمت صح وهو الوجه الثاني وهو

203
01:02:55.050 --> 01:03:19.350
المختار نعم يقول المصنف ولو قضت الثانية يعني ان الاولى صلت ركعة ثم ذهبت وجاءت الثانية فصلت الركعة الثانية ثم بعد سلام الامام قضت الطائفة الثانية ركعتها قضت ركعتها وقت مفارقة امامها وسلمت. فتكون ركعتها مثل اي مأموم مسبوق مع الامام بركعة تماما لا فرق

204
01:03:19.650 --> 01:03:36.900
فقضت الثانية اي الطائفة الثانية ركعتها التي فاتتها وقت مفارقة امامها اي بعد سلام الامام وسلمت بعد ذلك مباشرة ثم مضت اي ذهبت تحرس او ذهبت الى العدو ثم اتت الاولى

205
01:03:37.000 --> 01:03:53.650
التي صلت مع الامام الركعة الاولى فاتمت صلاتها وحدها بقراءة فانه يصح كذلك قال المصنف وهو الوجه الثاني. هنا قوله وهو الوجه الثاني اي هو الوجه الثاني في هذه الصورة. فان هذه الصورة لها وجهان

206
01:03:54.050 --> 01:04:08.600
وهذا الوجه الثاني هو المختار لماذا؟ لان الحركة الكثيرة تكون من الطائفة الاولى واما الطائفة الثانية فلا حركة كثيرة عليها وليس فيها مخالفة لصورة الصلاة المعتادة. اذا قول المصنف وهو المختار

207
01:04:09.100 --> 01:04:32.250
اي انه المختار من الوجهين في هذه الصورة لا انه المختار من جميع سور صلاة الخوف لان الافضل في نصوص الامام احمد رحمه الله تعالى هو الصورة الثانية. وذكرت لكم نص احمد انه قال اختار حديث سهل. ونص كثير من المتأخرين

208
01:04:32.900 --> 01:04:53.350
ان الاولى الصورة الاولى هكذا قالوا الاولى السورة الاولى الا اذا اختد شرطها بان كان العدو ليس في القبلة او خفي او او خشي ان يكمن العدو او لم يكن المسلمون ينظرون للكفار كلهم

209
01:04:53.600 --> 01:05:16.900
ففي هذه الحالة فالافضل هي الصورة الثانية وهذا الذي صرح به بعض المتأخرين موجود في عدد من الحواشي صرحوا به ولذلك قالوا قدم المصنف الصورة الاولى لافضليتها على الثانية الا اذا اختل شرطها فافضل الصور حينئذ تكون الثانية افضل من الصور التي بعدها. اوردت هذا الكلام بان قول مصنفه هو المختار قد يوهم ان

210
01:05:17.100 --> 01:05:31.650
الصورة الثالثة هي المختار من جميع السور الست وليس كذلك. نعم الرابع ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. نعم هذه الصورة الرابعة وقد وردت في حديث ابي بكر عند الامام احمد وابي داود والنسائي

211
01:05:32.100 --> 01:05:50.750
وهي سهلة وهي ان يصلي بكل طائفة صلاة كاملة فيصلي بالطائفة الاولى الظهر اربعا او ثنتين والمغرب ثلاثا وهكذا ثم يسلم الامام ثم يأتي بطائفة اخرى ويؤمهم ويصلي بهم صلاة جديدة فيكون الاستثناء في هذه الصورة من جهة

212
01:05:50.750 --> 01:06:13.450
ان الامام في الصلاة الثانية هو متنفل وليس بمفترض وقاعدة المذهب انه لا يصح ان يصلي المفترض خلف المتنفلين بل لا بد ان يكون المفترض يصلي خلف مفترض. وقد اتحد في الامور التي سبق ذكرها. فالاستثناء لاجل ذلك. نعم

213
01:06:13.450 --> 01:06:30.300
سوء ان يصلي الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ولهم مقصورة. نعم هذه السورة الخامسة من صور صلاة الخوف وقد جاءت في الصحيحين من حديث جابر

214
01:06:30.500 --> 01:06:44.650
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او او صلى بهذه الصورة. قال المصنف هو ان يصلي الرباعية. فهذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحظر هذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحضر

215
01:06:44.850 --> 01:07:00.400
وقد ذكرت لكم في اول الصلوات ان بعضها عام للحظر والسفر وبعضها خاص بالسفر وهذه خاصة بالسفر. قال الخامس ان يصلي الرباعية فدل ذلك على ان الحكم متعلق بالظهر والعصر والعشاء

216
01:07:00.750 --> 01:07:16.100
ولا تصور هذه الصورة في المغرب ولا تتصور ايضا في الفجر. قوله المقصورة المراد بالمقصورة بان تكون الصلاة مما يباح قصرها بان يكون السفر سفرا مباحا يباح في مثله القصر فيجوز القصر في ذلك السفر

217
01:07:16.250 --> 01:07:34.300
وقوله تامة فيكون الامام يصلي الظهر والعصر والعشاء اربعا اي اربع ركعات بينما المأمومون خلفه يصلون تلك الصلاة مقصورة ركعتين ركعتين قال وتصلي معه كل طائفة ركعتين تصلي الاولى ركعتين

218
01:07:34.450 --> 01:07:54.050
فاذا قضوا التشهد سلموا ويدخل الطائفة الثانية معه حال قيامه ويصلون معه ركعتين ثم يسلمون بسلامه وقوله بلا قضاء اي فلا يقضون ركعتين فاتتهما لان الامام صلى اربعا فلا يقضون تلك الركعتين

219
01:07:54.500 --> 01:08:19.950
قال فتكون له تامة ولهم مقصورة هذي المسألة فيها استثناء من جهاد انه لا يجوز لمن صلى صلاة تامة ان يصلي خلفه احد صلاة مقصورة وقد مر معنا الاجماع عليها حكاها ابن المنذر ودليلها صريح في صحيح مسلم ان ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف

220
01:08:19.950 --> 01:08:35.100
قال يتم هي السنة فدل على ان الاستثناء من هذه الجهة فهنا المأموم افعاله اقل من افعال الامام وهذا يمنع صحة الصلاة يمنع صحة الصلاة ان تكون افعال المأموم اقل

221
01:08:35.200 --> 01:08:53.300
نعم اذا كانت افعال المأموم اكثر افعال المأموم اكثر بان كان الامام مسافرا والمأموم يتم مر معنا انها تصح انها تصح ولكن هل يكره ذلك ام لا؟ تقدم معنا الخلاف في المسألة. وهذا هو الاستثناء

222
01:08:53.400 --> 01:09:14.200
وقد عنيت ببيان الاستثناء بامر سيأتي بعد قليل ان شاء الله فرع المصنف على هذه الصورة صورة السادسة فقال ولو قصر الجائزة قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء فمنع الاكثر صحة هذه الصفة وهو السادس. نعم هذه الصورة السادسة التي جاءت في

223
01:09:14.250 --> 01:09:31.200
في صلاة الخوف وهذه الصورة ثبتت عند احمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صورة ذلك ان تكون الصلاة مقصورة ثنائية كالظهر والعصر والعشاء قال فلو او قبل ان اذكر كلام المصنف فتكون الصلاة ثنائية

224
01:09:31.600 --> 01:09:51.100
فيصلي المأمومون مع الامام طائفتين. الطائفة الاولى تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا والطائفة الثانية تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا فحينئذ الصلاة الثنائية تكون في حق

225
01:09:51.400 --> 01:10:08.350
الخائفين في هذه الحالة ركعة واحدة هذا الذي ذكرناه في اول الدرس حينما قال المصنف ان صلاة الخوف لا اثر لها في عدد الركعات الا عند من جوز السورة السادسة التي هي هذه

226
01:10:08.500 --> 01:10:20.050
وهذه السورة فيها خلاف ساذكر من قال هذا الخلاف حينما اشرح كلام المصنف. قال المصنف ولو هنا قوله ولو اشارة لخلاف القوي في هذه المسألة كما سيأتي. قصر جائزة قصرها

227
01:10:20.250 --> 01:10:34.650
الصلاة التي يجوز قصرها هي الرباعية. حيث جاز القصر بان كانت في سفر والسفر مبيح للقصر مسافة ونوعا بان كان ليس سفرا محرمة. قال وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء

228
01:10:34.700 --> 01:10:48.900
فكل طائفة لا تقضي الركعة الثانية التي لم يصلوها مع الامام فهذه جاءت قلت لكم من حديث ابن عباس ورويت ايضا من حديث حذيفة وغيره قال المصنف فمنع الاكثر صحة هذه الصفة

229
01:10:49.150 --> 01:11:08.550
المشهور عند المتأخرين ان هذه الصفة ممنوعة لانه لا يعرف صلاة صليت ركعة واحدة ويقابل قول الاكثر قول جماعة من اصحاب احمد ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الموفق فان الموفق ابن قدامة اختارها. وابن قاضي الجبل

230
01:11:08.750 --> 01:11:24.050
وقدمه صاحب الفروع وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بل هو ظاهر كلام الامام احمد الذي ذكره المصنف في اول هذا الباب حينما قال انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

231
01:11:24.350 --> 01:11:39.200
ستة او سبعة ست او سبعة ستة او سبعة اوجه في في صفة صلاة الخوف كلها جائزة. كلها جائزة. لكن هذا الذي رجعت له. قلت لكم هناك او يحتمل الشك عن احمد ويحتمل

232
01:11:39.200 --> 01:11:59.200
الشك فيما يعود له الجواز. فبعض اصحاب الامام احمد قال لما حكى احمد الستة او السبعة وفي لفظ اخر قال خمسة او ستة فدل على ان الستة هي المشروعة والسابع غير مشروع. ولذلك فان الاكثر من اصحاب احمد كما ذكر مصنف وهو قول المتأخرون انها غير مشروعة

233
01:11:59.200 --> 01:12:10.550
بقيت صورة سابعة اخيرة وهي جائزة على المذهب لكن لم يذكرها المصنف ولا ادري لم؟ وهي ثابتة في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وذلك ان

234
01:12:10.750 --> 01:12:32.550
يقسمهم الى طائفتين فتقوم معه طائفة ووجههم للقبلة وتقوم معه طائفة اخرى ايصلون معه ووجههم الى العدو فيكون تركهم في هذه الحالة للاستقبال فيكون تركهم لاستقبال القبلة فيكون وجه الطائفة الثانية للعدو وظهرهم للقبلة

235
01:12:32.600 --> 01:12:56.700
وتحرم معه الطائفتان يدخلون معه في تكبيرة الاحرام فيصلي الركعة الاولى هو والذين معه ثم يقوم للثانية ويذهب الذين معه الى وجه العدو وتأتي الثانية فتركع وتسجد معه ثم يسلم بالجميع بعد ذلك

236
01:12:57.150 --> 01:13:18.900
وهذه هي السورة السابعة وهي تسمى وهي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد نجدا في غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. ولذلك تسمى صلاة نجد نعم. وتصلى الجمعة في الخوف حظرا بشرط كون كل طائفة اربعين فاكثر. فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة

237
01:13:18.900 --> 01:13:36.600
فان احرى بالتي لم تحضرها لم تصحها حتى يخطب لها. وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر. ويصلي الاستسقاء يقول المصنف وتصلى الجمعة في الخوف حظر. يعني ان صفة صلاة الخوف المتقدمة

238
01:13:36.700 --> 01:13:51.350
ليست خاصة بالصلوات الخمس بل حتى صلاة الجمعة تصلى وسيأتي معنا ان شاء الله الدرس القادم بيان ان صلاة الجمعة ياء اصل في ذاتها هي اصل في ذاتها وليست هي بدلا عن الظهر

239
01:13:51.500 --> 01:14:05.800
ولذلك لا بد من النص عليها وبين المصنف انها تصلى حظرا لانها في السفر لا تشرع صلاة الخوف وفائدة بيان انها حظر امران التأكيد على ان الجمعة لا تصلى في السفر

240
01:14:06.000 --> 01:14:21.850
والامر الثاني بيان ان الصيغ صلاة الخوف التي تشرع في السفر مثل الصورة التي اوردناها قبل قليل وهي الخامسة مثلا فانها لا تصلى الا في السفر دون الحضر لا تصلى بها صلاة الجمعة وهذا واضح

241
01:14:21.950 --> 01:14:43.000
قال المصنف بشرط كون كل طائفة اربعين فاكثر. لابد ان تكون كل واحدة من الطائفتين عددهم اربعون ان يكون عددهم اربعين ولابد ان يكونوا اربعين ممن تنعقد بهم الجمعة بان يكونوا ذكورا احرارا مستوطنين. فاذا اختل واحد من هذه الشروط فانها لا تنعقد بهم وسيأتي تفصيل ذلك

242
01:14:43.000 --> 01:15:07.950
فاكثر هذا واظح قال فيصلي بطائفة الركعة بعد حضورها الخطبة فيكون الطائفة الاولى تحضر الخطبة ويصلي معها وتصلي معه الركعة الاولى. لماذا قلنا تحضر الخطبة؟ لان الخطبة من شرطها حضور الاربعين لابد عند من اشترط الاربعين لابد ان يحضر ابتداء الخطبة الى انقضائها ويعفى عن النقص اليسير كما جاء في

243
01:15:07.950 --> 01:15:25.150
النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اجزاء من الخطبة آآ فلابد ان يحضروا اربعين ولازم ان يكون من حضر الخطبة هو الذي يحضر الركعة الاولى. وهذا معنى قوله فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها اي تلك الطائفة الخطبة

244
01:15:25.150 --> 01:15:39.850
التي حضرت الخطبة هي اللي تصلي الركعة الاولى وذاك قال فان احرم بالتي لم تحظرها فان حضر الخطبة الطائفة الاولى وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الاولى قال لم تصح

245
01:15:40.250 --> 01:15:53.600
حتى يخطب لها. لا بد ان تكون الطائفة التي صلت معه الركعة الاولى هي التي حضرت الخطبة لانها تابعة لاول الصلاة ثم قال المصنف وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر

246
01:15:54.500 --> 01:16:14.350
فكل واحدة من الطائفتين تقضي بلا جهر بالصور المتقدمة لان الجهر انما هو خاص بالامام وانما يسرون بالقراءة. نعم. ويصلي الاستسقاء ظرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد اكدوا منه فيصليهما. نعم. قال المصنف هو يصلي استسقاء ضرورة. بدأ يتكلم المصنف عن

247
01:16:14.650 --> 01:16:35.500
صلوات الجماعة المندوبة هل تصلى في الخوف ام لا؟ ذكر المصنف اولا قال ويصلى الاستسقاء او هو يصلي لا بأس ويصلي الاستسقاء ظرورة فيجوز ان تصلى صلاة الاستسقاء كصفة صلاة الخوف مع انها مندوبة وليست واجبة

248
01:16:35.900 --> 01:16:52.850
وعندي هنا مسألة في قول المصنف ضرورة التعبير بقوله ضرورة اوردها المصنف واوردها صاحب المنتهى ولم يذكرها صاحب الغاية ولعل عدم ذكر صاحب الغاية لها لان هذا القيد في معناه اشكال

249
01:16:53.100 --> 01:17:11.450
ووجه ذلك اننا نقول ما المراد بالضرورة ان قلت المراد بالظرورة ما يقابل الحاجة فان في هذا واضح المشقة الكبيرة جدا ولم يقل احد من فقهاء احمد من فقهاء اصحاب الامام احمد

250
01:17:11.500 --> 01:17:29.500
ان المراد بالظرورة ذلك وقد جاء تفسير الضرورة عند ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى ونقلها بالنص منصور في شرحه ولم يزد عليها او يتعقبها فبين ان المراد بالظرورة انه حيث

251
01:17:30.200 --> 01:17:46.800
وجد ضر الجدب حيث وجد در الجذب الجذب يعني قلة المطر وايضا هذا التفسير فيه اشكال ووجه الاشكال انه سيأتي معنا ان شاء الله في صلاة الاستسقاء ان لها موجبين

252
01:17:47.150 --> 01:18:15.300
اما تأخر المطر او تضرر الناس فان كان من تفسيرهم هذا يريدون انه يصلى الاستسقاء لوجود التضرر دون وجود آآ دون وجود سبب تأخر المطر فقد يكون له وجه ولكني لم اجدهم صرحوا بذلك. لكن قد يكون هذا مرادهم ولم اكن يعني لم اجدهم صرحوا بنفي السبب الاول. وهو وجيه

253
01:18:15.300 --> 01:18:30.800
ان فسرناه بذلك او نقول انه الاطلاق كما قال مرعي في الغاية وله وجه كذلك. اذا قوله ضرورة اما ان نحمده على احد سببين. الاستسقاء وهو ظاهر كلام ابن النجار

254
01:18:31.200 --> 01:18:50.550
واما ان نحمله على انه لكل حاجة فيكون المراد بالضرورة الحاجة ومعلوم ان الاستسقاء لا تشرع الا عند وجود الحاجة ولها سببان ولذا هدفها صاحب الغاية واذا قلت لكم ان كلمة ضرورة مشكلة. نعم. قال كالمكتوبة اي تصلى كصفة صلاة المكتوبة فيما سبق

255
01:18:50.750 --> 01:19:12.800
قال والكسوف اي وتصلى صلاة الكسوف والعيد لكنهما اكدوا من صلاة الاستسقاء كما سيأتينا انهم اكدوا في السنية فيصليهم من باب اولى. نعم ويستحب له حمل سلاح في الصلاة يدفع به عن نفسه. نعم. قول المصنف هو يستحب له حمل سلاح في الصلاة. وذلك لان الله عز وجل قال

256
01:19:13.250 --> 01:19:32.150
وليأخذوا اسلحتهم وهذا امر من الله عز وجل وهو محمول عن الندب لا على سبيل الوجوب وهنا نكتة اشرت لها في كلام المصنف ان المصنف نبه في غير هذا الكتاب انه اراد ان يبين ان المندوب اذا كان مستنده دليل شرعي فانه يعبر عنه بالمسنون

257
01:19:32.250 --> 01:19:47.300
وان كان مستنده غير ذلك غير النقل دليل شرعي من النقل دليل شرعي من النقل فيكون مسنونا وما عدا ذلك فيعبر عنه بالمستحب او المندوب. وهنا اطلق ولذلك فان مثل

258
01:19:47.350 --> 01:20:03.950
مثل صاحب التنقيح اظن لا اظن المنتهى والغاية كلاهما عبرا بانه يسن فتعبيرهم اصوب من تعبير المصنف وخاصة انه هو الذي يؤكد على هذا المعنى. قوله حمل سلاح في صلاة يدفع به عن نفسه اي في حال الخوف لا مطلقا

259
01:20:04.600 --> 01:20:18.600
لا مطلقا لان الاية انما جاءت في حال صلاة الخوف. ثم ذكر صفة حمل السلاح فقال ولا يثقلهم بشرط ان يكون لا يثقل فان كان يثقل فسيأتي حكمه مثاله كسيف وسكين ونحوهما. نعم واضح

260
01:20:19.100 --> 01:20:42.100
ما لم يمنعه اكمالها كمغفر سابغ على الوجه وهو زرد ينسب من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القرن القلم سوتي القلنسوة وماله انف او يثقله حمله كجوشا وهو التنور الحديد. ونحوه او يؤذي غيره كرمح وقوس اذا كان

261
01:20:42.100 --> 01:21:00.350
متوسطا فيكره. نعم. ذكر المصنف اربعة انواع من الاسلحة يكره لبسها في صلاة الخوف والضابط الاكمل لها ما اورده في المقدمة قال ما لم يمنعه اكمالها اي اذا كان اللباس يمنع المصلي في صلاة الخوف

262
01:21:00.750 --> 01:21:21.200
اكمال الصلاة بمندوباتها وهيئاتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه في ذلك في تلك الحال يكره ذكرت صفة الامر الاول وهو المغفر السابق على الوجه اذا كان سابغا الوجه قال يكره لانه سبق معنا

263
01:21:21.350 --> 01:21:49.050
ان السنة ان يكون المرء يباشر بوجهه واعضاء بيده واعضاء سجوده كيديه الارض بالمباشرة هنا محمولة بها اليدين والوجه كما تعلمون دون الركبتين ودون القدمين ومرة تفصيل هذه المسألة فلما فقد فقد هذا الكمال في هذه الصورة فانه كره. ثم شرح المغفر السابغ على وجهه قال وهو زرد ينسج من الدروع. قوله من من

264
01:21:49.050 --> 01:22:05.400
دروع هذا الكلام فيه بعض الاشكال والركاكة. لان لو قلت ينسج من الدروع ان من ابتدائية بسبب اشكال فهل يؤخذ من الدرع ما ينسج منه؟ ليس كذلك وذلك فاننا نقول ان من هنا من تبعيضية

265
01:22:05.550 --> 01:22:23.700
وعلى ذلك فيكون المعنى اه وهو جرد ينسج او منسوج هو بعض الدرع هو بعض الدرع فقوله من الدروع اي هو بعض الدروع هو بعض الدروع فكأنه قال هو بعظ

266
01:22:24.500 --> 01:22:45.600
وبذلك تتضح معناها فيكون الكلام مستقيما نعم آآ اللباس الثاني قال وما له انف اه لان بعض الامور بعض الخوذة التي تجعل على الرأس قد يكون لها انف فقط لتغطية الانف لاجل اصابة الانف وما يتعلق به. فهذا ايضا يكون مكروها لكي لا يكون الانف

267
01:22:46.050 --> 01:23:00.750
ممنوعا من الوصول للارض. قال وما يثقله وهذا الامر الثالث اه وما يثقله من اللباس فيمنعه من الحركة ويمنعه من السجود ومن ومن سائر الهيئات في السجود والركوع والقيام ثم ذكر قال

268
01:23:00.750 --> 01:23:17.700
وهو التنور الحديد ونحوه الذي يكون يعني درعا كبيرا فيكون على هذه الهيئة والصفة الرابعة قال او يؤذي غيره والذي يؤذي غيره مثلا له قال كرمح وقوس اذا كان به متوسطا فيكره

269
01:23:17.900 --> 01:23:39.600
فقوله فيكره يعود الى الصور الاربع كلها قوله كرمح وقوس اذا كان به متوسطا اي ان الرمح والقوس اذا حمله المصلي صلاة خوف وكان به اي وكان المصلي بذلك الرمح والقوس متوسطا

270
01:23:40.100 --> 01:23:58.500
للناس في صفهم فانه في حال سجوده وركوعه وحركته يؤذي من بجانبه بذلك القوس والرمح لانه طويل كما تعلمون عندما يتحرك اذا فقوله اذا كان به اي كان بالرمح كان حاملا للرمح

271
01:23:58.700 --> 01:24:16.300
متوسطا الناس الناس المصلين. نعم فان احتاج الى ذلك او كان في طرف الناس لم يكره. قال فان احتاج الى ذلك اي الامور الثلاثة السابقة الاولى فانه اه يجوز لان كل حاجة ترفع الكراهة. قال او في طرف الناس

272
01:24:16.350 --> 01:24:25.100
قبل نقول الا يحتاج ذلك في السور الاربع وليس في الثلاث بل في في الاربع جميعا قال او كان في طرف الناس قوله او كان في طرف الناس يعود الى السورة الرابعة فقط

273
01:24:25.300 --> 01:24:37.250
لان حامل الرمح والقوس اذا كان في طرف الصف فانه لا يؤذي احدا وهذا واظح. ويجوز حمل نجس في هذه الحالة نجس سواء كان مما يعفى عنه او لا يعفى عنه

274
01:24:37.250 --> 01:24:57.800
وما يخل ببعض اركان الصلاة للحاجة ولا اعادة. نعم. وكذلك يجوز حمل ما لا يخل ببعض اركان الصلاة للحاجة كالاشياء الثقيلة وغيرها ولا اعادة في جميع المسائل السابقة التي كرهته التي لم تكره. فصل واذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

275
01:24:57.800 --> 01:25:19.850
نعم هذه صورة اخرى في صلاة الخوف وهو عند وجود المسايفة او عند وجود الطلب والهرب عند وجود الطلب والهرب فالطلب يكون المرء طالبا غيره والهرب يكون مطلوبا. فهذه صورة ورد فيها الحديث ان عبد الله بن انيس رضي الله عنه صلاها حينما

276
01:25:19.850 --> 01:25:35.950
ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عبد الله ابن انيس رضي الله عنه كان في حياة النبي وفعل الصحابة في حياة النبي الاصل انه يكون حجة الا اذا ورد دليل يدل على عدم مشروعيته

277
01:25:36.050 --> 01:25:49.750
وعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به طيب تفضل واذ قال واذا اشتد. واذا اشتد طبعا وهذه الصفة ليست خاصة بالقتال بل هي في القتال وفي غيره. في القتال وفي غيره. واذا اشتد

278
01:25:49.750 --> 01:26:07.850
الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها. نعم قال المصنف اذا اشتد الخوف صلوا وجوبا. يجب عليهم الصلاة ولا تسقط. واشتداد الخوف قلت لكم عند المسايفة وعند وجود الكر والفر وعند وجود الطلب والهرب ونحو ذلك. صلوا وجوبا يجب ولا تسقط الصلاة في الخوف

279
01:26:07.900 --> 01:26:21.900
ولا يؤخرونها عن وقتها. لماذا قالوا ولا يؤخرونها لان الامام احمد رحمه الله تعالى كان في اول امره يرى جواز تأخير الصلاة عن وقتها. لان النبي في غزوة الخندق اخر الصلاة عن وقتها

280
01:26:22.200 --> 01:26:45.400
ثمان احمد رجع عن هذا القول بناء على ان هذا الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان له انه انما اخرها نسيانا ولم يؤخرها عمدا نعم رجالا وركبانا الى القبلة وغيرها. نعم. هذا هو التمايز انهم يصلون رجالا وركبانا اي ماشيين على اقدامهم. وركبانا راكبين على الدواب

281
01:26:45.400 --> 01:27:08.600
الى القبلة وغيرها فلا يلزم استقبال القبلة يومئون ايماء على قدر الطاقة. نعم يومئون ولا يلزمهم الركوع والسجود ان لم يستطيعوا فعله. وسجودهم اخفض من ركوعهم. نعم مثل ما مر في اكثر من موضع فيما يتعلق بالركوع والسجود في الإيماء كصلاة المتطوع على الراحلة وصلاة المريض. وسواء ولد قبلها او في

282
01:27:08.600 --> 01:27:30.450
نعم وسواء وجد قبلها اي وسواء واي وسواء وجد الخوف قبلها او سبب الخوف قبلها او ولد فيها في اثناء الصلاة فانه ينتقل اليها ولو احتاج عملا كثيرا. نعم. قوله ولو احتاج عملا كثيرا

283
01:27:30.950 --> 01:27:51.600
هنا ولو اشارة لخلاف سأذكره بعد قليل اي ان هذه الصلاة ركبانا وراجلين الى القبلة وغيرها بايماء تصح منهم ولو كانوا يحتاجون الى حركة مثل الكر والفر وقوله ولو احتاج الى عمل كثير. ليس المراد مطلق العمل

284
01:27:51.650 --> 01:28:12.750
وانما المراد بالعمل الكثير الذي يتعلق بالقتال ونحوه من مصلحة الخائف لمصلحة الخائف وسيأتي التأكيد على هذا المعنى بعد قليل. اذا فقوله ولو احتاج عملا كثيرا فيعفى عن العمل الكثير وان كان في غيرها مبطلا للصلاة

285
01:28:13.400 --> 01:28:28.100
وهذا العمل كثير من شرطه ان يكون لمصلحة الصلاة وسيأتي التأكيد عليه وقوله ولو هذا اشارة لخلاف فقد نقل في الانصاف رواية اخرى عن الامام احمد انه اذا احتاج الى عمل كثير

286
01:28:28.850 --> 01:28:45.250
فان له تأخير الصلاة اذا فقوله ولو احتاج عملا كثيرا ليس له تأخير الصلاة فقوله ولو احتاج عملا كثيرا حكمين ان العمل الكثير لا يبطل الصلاة وسيأتي تفصيله والنص عليه بعد قليل

287
01:28:45.700 --> 01:29:02.950
والقيد والفائدة الثانية انه ليس له التأخير ولو احتاج الى عمل كثير. وفي رواية عن احمد ان له التأخير الصلاة حتى يخرج وقتها اذا كان يحتاج الى عمل كثير كالكر والفر

288
01:29:03.350 --> 01:29:17.700
وتنعقد الجماعة نصا. نعم. وتنعقد الجماعة نصا. اي فيمكن ان يصلوا في هذه الحالة ركبانا او آآ راجلين ولو وجدت تباعد منهم نص على ذلك احمد من ذلك ما نقله ابو داوود

289
01:29:17.800 --> 01:29:37.850
انه سأل احمد عن القوم في الغزو يصلون فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان او ثلاثة. فقلت له هكذا احب اليك او يصلون فرادى فقال احمد هكذا اليس اه صلاة الخوف يذهبون ويجئون

290
01:29:38.050 --> 01:29:54.500
فنص احمد على ان صلاة الجماعة حينئذ مشروعة وتجب لكن يعتبر امكان المتابعة. نعم قوله وتجب اي وتجب الجماعة ان امكنهم ذلك ولكن يعتبر امكان المتابعة فان لم يمكن المتابعة بين الامام ومن

291
01:29:54.800 --> 01:30:08.050
غير ومن خلفه من المؤمنين الخائفين فانه لا تنعقد الجماعة فيصلون فرادى ولا يضر تأخر الامام ولا كر ولا فر ونحوه لمص. لكن هنا مسألة لعلي اقف عندها قوله وتجب

292
01:30:09.050 --> 01:30:30.050
لكن يعتبر امكان المتابعة مر معنا ان صلاة الجماعة واجبة وانها مفردات المذهب وان وافقهم كثير من فقهاء المذاهب الاربعة والمذهب ان صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف بل حتى في حال اشتداد الخوف هذه الصورة. فتجب لكن بشرط ان يمكن المتابعة

293
01:30:30.100 --> 01:30:45.050
فهذا يدل على وهذا هو ظاهر القرآن والسنة كذلك يدل على هذا الشيء نعم ولا يضر تأخر الامام ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة ولا تلويث سلاحه بدم. نعم هذه مسألة ذكرناها قبل قليل وهي قضية

294
01:30:45.050 --> 01:31:00.700
يد ما يعفى عنه في صلاة اشتداد الخوف فقال الامام فقال المصنف ولا يضر تأخر الامام اي تأخر الامام عن المأموم عند الكر والفر قال ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة

295
01:31:01.100 --> 01:31:21.150
قوله ولا كر ولا فر ونحوه اي ونحوه من الاعمال الكثيرة التي تفعل للصلاة قال المصنف لمصلحة فتقييده لمصلحة مهم جدا لان الفقهاء نصوا على ان صلاة الخوف عند اشتداده تبطل بسببين. السبب الاول

296
01:31:21.400 --> 01:31:41.550
اذا كان فيها حركة كثيرة بغير مصلحة القتال فانها تبطل كسائر الصلوات والسبب الثاني قالوا اذا كان فيها كلام. فان الكلام عندهم مبطل للصلاة ولو كان الكلام صراخا في العدو وتهيبا له

297
01:31:41.800 --> 01:31:54.850
فلا يتكلم في الصلاة ولا يزول الخوف نعم قال ولا تلويث سلاحه بدم هذا من باب حمل النجاسة فلو تلوث السلاح ومثل السلاح البدن واليد البدن والثوب فانه لا يضر. نعم

298
01:31:55.500 --> 01:32:13.250
ولا يزول الخوف الا بانهزام الكل. نعم فلو انهزم بعضهم فيبقى حكم الخوف. فيجوز لهم ان يستمروا على صلاتهم حينذاك ولا يلزمهم افتتاحها الى القبلة ولو امكنهم. نعم يقول انه في حال اشداد الخوف لا يلزم افتتاح

299
01:32:13.450 --> 01:32:32.850
من صلوا ركبانا او راجلين اه الصلاة الى القبلة وهذا واضح عند عدم الامكان لكن قال المصنف ولو امكنهم ولو كان ذلك منكرا لهم الافتتاح لان افتتاح الصلاة قصير فلا يلزمهم ذلك وهذا هو الصحيح المعتمد واشار للخلاف المصنف بقوله ولو وهذا

300
01:32:33.350 --> 01:32:59.750
لان فيه رواية ثانية انه اذا امكن المأمومين آآ ركبانا وراجلين عند اشتداد الخوف ان يفتتحوا الصلاة للقبلة فانه يلزمهم ذلك. هذا القول هو الذي جزم به الخرق  جزم به ايضا الدجيري في الوجيز وقال شمس الدين الزركشي هو المشهور. قوله هو المشهور. ولكن المعتمد المذهب

301
01:32:59.850 --> 01:33:20.350
انه لا يلزم ذلك ولو امكنه نعم ولا السجود على الدابة. اي ولا يلزم من صلى راكبا ان يسجد على الدابة على ظهر الدابة باليوم ايماء وقد نص احمد على ذلك فقد جاء في مسائل ابن هانئ ان احمد قال اذا كان خائفا يصلي ايماء ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه نعم

302
01:33:20.600 --> 01:33:35.500
وكذا من هرب من عدو هربا مباحا. يقول المصنف ان من هرب من عدو هرب مباحا له ان يصلي راكبا وراجلا هذا هو صلاة الهارب الذي يهرب بان يلحقه عدو وقوله هربا مباحا

303
01:33:35.600 --> 01:33:52.350
ليخرج الهرب المحرم مثل من هرب اذا كان هو باغ او كان هو محارب وسارق فلن نبيح له في هذه الحالة آآ صلاة الخوف او من سيل. نعم. والسيل واضح

304
01:33:52.800 --> 01:34:09.150
او نعم قوله او سبع المراد بالسبع هنا كل حيوان مفترس بين ذلك ابن عوض وابن النجار قبله في شرحه عن المنتهى انه يشمل كل حيوان مفترس وذلك السبع والكلب

305
01:34:09.300 --> 01:34:30.350
كلاهما يطلق على معنيين عام معنى عام ومعنى خاص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فجاءه اسد فدل على ان مثل هذه الالفاظ لها اطلاقان عام وخاص. ونحوه كنار او غريم قوله ونحوه. هذه امثلة ما نحوه كالنار ليهرب

306
01:34:30.350 --> 01:34:55.050
مثل الحرائق في الغابات قال او غريم ظالم آآ الغريم الظالم هو الذي يكون دائما  شخص ويكون ذلك المدين ليس عنده اعسار ليس عنده مال بل كان معسرا معسرا فانه يكون ظالما بملازمته

307
01:34:55.200 --> 01:35:14.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه قال الراوي وهو كيا عقوبته بحبسه وعرضه بمطالبته وملازمته ادل ذلك على ان هذا مأذون له. واما اذا كان الغريم

308
01:35:14.550 --> 01:35:37.050
اه معسرا فانه في هذه الحالة اه غريمه ليس بظالم اذا كان الغريم ليس بمعسر فان اذا كان المدين ليس بمعسر فان غارمه او فان غريمه ليس بظالم ففي هذه الحالة آآ لا اذا كان قد هرب منه ليس له ان يصلي صلاة خائف

309
01:35:37.600 --> 01:35:59.100
ومنصور ايضا عدم الظلم آآ اذا كان الدين عفوا من صور الظلم اذا كان الدين دينا مكذوبا عليه بامكان ادعى عليه استحقاقا معينا وهو ليس كذلك. نعم. او خاف على نفسه او اهله او ماله. نعم. قوله او خاف على نفسه او اهله او ماله

310
01:35:59.550 --> 01:36:16.000
اي هرب خوفا من الاعتداء على نفسه او من الاعتداء على اهله او ماله والمراد بالاهل قم آآ من يلزمه نفقتهم من ابنائه وزوجته وهل يلحق به والداه؟ هم كذلك؟ لماذا ذكرن هذا الحكم

311
01:36:16.150 --> 01:36:32.450
مما ذكر في كتاب الجنايات عندما تكلموا عن الصيانة والتي يسقط بها القود او ذب عنه او عن غيره. نعم قول المصنف او ذب هنا ذب اي دفع دفع عنه

312
01:36:32.700 --> 01:36:48.450
الظمير يعود اي دفع عن نفسه او اهله او ماله. ما الفرق بين خاف على نفسه او اهله او ماله وبين ذب ان نفسه وماله واهله نقول الفرق بينهما ان في الاولى خاف فهرب

313
01:36:48.600 --> 01:37:08.300
وفي الثانية ذب فطلب فيكون هو الطالب لمن اه اراد ان يعتدي على نفسه او ماله او اهله. اذا هذا هو المراد هذه المسألة في قوله او ذب عنه قال المصنف او عن غيره. انظر معي هذه المسألة

314
01:37:08.450 --> 01:37:26.800
فيها اشكال عند المتأخرين قوله او عن غيره ظاهر هذه العبارة انه ذب عن نفسه عن نفسه وماله وعرضه هو او عن نفس غيره وما لغيره وعرض نفسه وغيره. هذا هو ظاهر العبارة

315
01:37:27.300 --> 01:37:45.750
وهذا الظاهر هو الذي جزم به مرعي في الغاية فبين ان غيره يعود الى الثلاث بينما صاحب المنتهى وجزم به ايضا صاحب المنتهى في شرحه ومرعي في الدليل وليس في الغاية

316
01:37:46.150 --> 01:38:06.000
ومرعي في الدليل خصوا ذلك بالذب عن نفس غيره فقط ولم يزيدوا على ذلك ولم يزيدوا على ذلك. فقالوا واو ذب عن نفسه فقط منصور في شرح المنتهى لما ذكر هذه المسألة فقال او ذب عن نفسه

317
01:38:06.350 --> 01:38:31.400
قال او ماله ثم نسب هذا القول لصاحب الانصاف فقال ان صاحب الانصاف صححه ولذلك قال او مال غيره وصححه في الانصاف اذا صاحب اه منصور في شرح المنتهى لما وقف على كلام مصنف انه خصه بنفسه

318
01:38:31.800 --> 01:38:48.650
في المتن وفي الشرح نقل زيادة من الانصاف فقال وصحح في الانصاف انه ذب عن نفسه او ذب عن ماله فيأخذ الحكم وتبع منصور في هذا الكلام الخلوة وعثمان بن قايد وغيرهم من المتأخرين

319
01:38:49.100 --> 01:39:06.000
والحقيقة ان ما قاله منصور فيه نظر وان الصواب هو ما صرح به صاحب المنتهى وصرح به مرعي بتخصيص الذب عن عن نفس الغير فقط دون ما له او عرظه

320
01:39:06.400 --> 01:39:25.300
ودليل ذلك او او ما مستند ذلك ان منصور استند الى ما في الانصاف وعبارة ما في الانصاف هي ما يلي قال في الانصاف الصحيح من المذهب انه لا يصلي لذلك لخوفه على مال غيره. وعنه يصلي

321
01:39:25.400 --> 01:39:37.950
فصرح صاحب الانصاف انه لا يصلي عن ما لغيره. فما اخذ مفهوم المنتهى صرح به صاحب الانصاف وهو كذلك وهذا فقط من تحرير هذه المسألة وان كانت من دقيق العلم لكن

322
01:39:38.750 --> 01:39:56.300
فقد قال الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه. تفضل او طلب عدوا يخاف خوته. نعم هذي من صور الطلب بان يطلب عدوا يخاف فوته نعم. او خاف فوت واقت وقوف بعرفة. نعم هذه المسألة آآ في من خاف فوت الوقوف بعرفة

323
01:39:56.600 --> 01:40:13.350
اه الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الشمس يوم التاسع الى طلوع الشمس اليوم العاشر طلوع طلوع طلوع الشمس احسنت من طلوع الشمس وليس من الزوال فانه يصح الوقوف على مشهور المذهب

324
01:40:13.400 --> 01:40:24.200
بل من طلوع الفجر مذهب يا شيخ. شيخ الاسلام هو الذي لا يرى ذلك. نعم من طلوع الفجر الشيخ تقي الدين هو الذي يرى لا يرى ذلك. بل من طلوع الفجر لليوم التاسع

325
01:40:24.400 --> 01:40:41.150
الى طلوع الفجر من اليوم العاشر جيد فكل هذا وقت للوقوف كل هذا وقت للوقوف اخر الوقوف يكون بطلوع فجر يوم العيد وبناء على ذلك فان من خاف وقوف من خاف فوات وقوف يوم عرفة

326
01:40:41.400 --> 01:40:59.550
هو الذي خاف الا يدرك عرفة قبل طلوع صلاة العيد خاف فواوات اه صلاة العيد عفوا فوات صلاة الفجأة الا يدرك صلاة الفجر قبل وصوله الى عرفة وبناء على ذلك فاذا قصد

327
01:40:59.650 --> 01:41:20.500
المحرم بالحج عرفة ليلا وبقي من وقت الوقوف مقدارا يسيرا اذا صلى صلاة المغرب والعشاء او صلى الصلاة على الارظ فانه يفوته الوقوف فانه يجوز له ان يصلي راكبا او راجلا

328
01:41:21.150 --> 01:41:39.150
قالوا لان فوات الوقوف اشد ضررا من هذه الحال وهو ان يصلي صلاة الخائف اذا عرفت ذلك يستدلك مسألة اوردها بعض المتأخرين وهو ابن سلطان في كتابه المجموع فانه قد ذكر ان

329
01:41:39.800 --> 01:41:58.050
صلاة الخائف لمن خاف فوات عرفة هو خاص بصلاتي العشاء ليلة العيد فقط وليس وليس بصلاة النهار لأن الخوف لا يكون الا في اخر الوقت ولا يكون في اوله ذكرت هذا المقدم فقط لتوضيح

330
01:41:58.200 --> 01:42:10.800
منفرد به من سلطان من هذا القيد ومن خاف كمينا او مكيدة او مكروها صلى صلاة خوفه. نعم هذا واضح. اه من خافك يمينا او مكيدة من غيره او مكروها

331
01:42:11.100 --> 01:42:29.900
كهدم سور ونحوه صلى صلاة الخوف نعم واضح. وكذلك من الصور السابقة يعني ليست خاصة بهذه الصورة نعم وكذلك الاسير اذا خافهم على نفسه ان صلى والمختفي في موضع يخاف ان يظهر عليه. صلى كل منهما كيفما امكنه

332
01:42:29.900 --> 01:42:46.350
قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا الى القبلة وغيرها بالايماء حضرا وسفرا. نعم الاسير مر معنا في الدرس الماضي انه لا يطلق الاسير الا على من كان في يدي الكفار قال اذا خافهم اي خاف الكفار على نفسه اذا صلى

333
01:42:46.450 --> 01:43:04.100
فانه اه يجوز له ان يصلي بالايمان كما سيأتي ومثله المختفي في موضع يخاف ان يظهر عليه يخاف ان يظهر عليه يعني اذا رفع رأسه ان يكتشف قال صلى كل منهما كيفما امكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا

334
01:43:04.150 --> 01:43:16.900
الى القبلة والى غيرها بالاماء حضرا وسفرا. واما ان استطاع بعضها فيفعل ما استطاع. ومن امن في الصلاة او خاف انتقل وبنى. نعم فان امن في الصلاة انتقل الى صلاة غير الخائف وان

335
01:43:16.900 --> 01:43:36.050
قاف في الصلاة انتقل الى صفة صلاة الخائف. ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن او كان وثم مانع اعاد. نعم هات سورتان يعاد فيهما صلاة الخوف. الاولى قال اذا صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن. فلم يكن عدوا

336
01:43:36.150 --> 01:43:50.200
نقول يجب عليه ان يعيد ما السبب؟ لان ظنه هذا غير معتبر اذ لابد ان يوجد سبب الخوف ولم يوجد سبب الخوف بالكلية. وانما هو مجرد ظن فحينئذ يلزمه الاعادة

337
01:43:50.250 --> 01:44:10.000
قال او كان هناك اي كان هناك عدو وثم مانع يمنع من وصول العدو اليه كوجود مثلا اه نهر او بحر ونحو ذلك امن آآ الموانع فانه يعيد بان هذا المانع يجعل وجود وصول العدو اليه كالمعدوم فكان السبب من عدم

338
01:44:10.250 --> 01:44:26.850
نعم. وان بان انه عدو لكن ولكن يقصد غيره او خاف من التخلف عن الرفقة عدو او خاف من التخلف عن برفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة الطريق لم يعد. نعم يقول المصنف وان بان

339
01:44:27.000 --> 01:44:44.700
ان ذلك السواد عدو لكنه يقصد غيره يقصد شخصا اخر وصلى صلاة خائف قبل ان يعرف انه يقصد غيره فانه لا يعيد لان سبب السبب المبيح لصلاة الخوف وجود العدو وقد وجد وانعقد

340
01:44:44.750 --> 01:45:02.150
ثم قال المصنف او خاف من التخلف عن الرفقة عدوا يخشى انه ان تأخر عن رفقته في السفر ان يأتيه عدو فصلى خائفا فصلى صلاة الخائف عند اشتداد فصلى سائرا اي صلى صلاة الخائف على هيئة السائر رجلا او راكبا

341
01:45:02.200 --> 01:45:24.700
قال ثم بنى له سلامة الطريق وانه لا عدو لم يعد. لماذا هنا؟ لان الطريق كان سليما لكن الخوف محتمل وهو غالب حينذاك نعم وان خاف هدم سور او طم خندق ان صلى امنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه. نعم قوله طمأ خندقا اي ردم خندق

342
01:45:24.700 --> 01:45:39.450
اه في تلك الحال قال صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه اي ما لم يعلم خلاف امكان هدم السور او ضم الخندق ولذلك فان علم ان الهدم او الطم لا يتم

343
01:45:39.600 --> 01:45:58.300
او لا يتم الا بعد فراغه وانتهائه من صلاته فانه ليس له ان يصلي صلاة الخائف وانما يصلي صلاة الامن نعم. وصلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرد. نعم لما انهى المصنف الصلاة وبين حكم صلاة الفريضة وذكر

344
01:45:58.300 --> 01:46:22.600
في اثناء كلامه حكم صلاة النافلة جماعة للخائف في الاستسقاء  الكسوف وغيرها قال وصلاة النفل منفردا اي اذا اراد المتنفل ان يصلي اذا اراد الخائف ان يصلي نافلة سواء كانت مطلقة او راتبة مقيدة فانه يصليها كما يصلي

345
01:46:22.650 --> 01:46:37.500
الفريضة تماما وان كان قد صلى منفردا. نقف عند هذا القدر وبحمد الله نكون انهينا صلاة ذو الاعذار نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في صلاة الجمعة اسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد