﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى هديك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا به

2
00:00:19.900 --> 00:00:49.150
حتى يتكامل يعني حضور الاخوة العقوبة السابقة فضل هذه العبادة الحج وان لها خصائص تتميز بها عن غيرها فمن هذه الخصائص ان الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر

3
00:00:49.400 --> 00:01:08.100
بخلاف غيرها من العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بينما الحد قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه

4
00:01:09.650 --> 00:01:29.850
فهذا مما يختص به الحج دون غيره ايضا يختص الحشد وغيره لانه يصح من الطفل غير المميز بينما الثائر عبادات لا تصح الصلاة تصح من غير الميت ما تصح الصوم هل يصح ام غير مميز؟ ما يصح

5
00:01:30.100 --> 00:01:44.500
بينما الحج يصح وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

6
00:01:45.300 --> 00:02:02.800
ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل هو ميت ام لا؟ ظاهر الحديث انه صغير بل رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام  وكذلك ايضا نجد ان الحج يتميز عن غيره من العبادات في امور النية

7
00:02:03.450 --> 00:02:24.800
بشأن النية فلو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه وهذا ما يتميز به الحج كذلك مرة معنا في الدرس السابق انه لو حج واطلق فله ان نلصقه في فيما اراد من النسك

8
00:02:25.300 --> 00:02:46.750
احذر مثل ما حج فلان صح ذلك ايضا ينوي الولي عن الصبي غير مميز كما انه ينوي عن نفسه فنجد ان هذه العبادة تتميز عن غيرها بعدة خصائص ومميزات وايضا مما تتميز به هذه العبادة

9
00:02:46.900 --> 00:03:06.450
ان من شرع فيها وجب عليه الاتمام حتى ولو شرع في نفي يجب علي ان اتمها قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. بينما السائل العبادات لا يجوز فيجب عليه اتمام الصلاة ولا يجب عليه اتمام الصيام ولا يجب عليه

10
00:03:06.550 --> 00:03:22.050
آآ يعني بالنسبة للنوافل لا يجب عليه اتمام صلاة النافلة ولا اتمام صيام النافل والصائم المتطوع امر نفسه ان شاء صام وان شاء افطر هل الانسان اذا صام تطوعا يقطع الصوم

11
00:03:22.500 --> 00:03:49.050
ولو بغير سبب في الحج اذا شرع في الحج آآ النافلة فيلزمه الاسلام طيب لماذا اختص الحج بهذا بل في في نوافل العبادات لا يجب اسلامها نافلة الصلاة لا يجوز لا يجوز لكن نافلة الحج يجب اسبابها

12
00:03:49.750 --> 00:04:25.200
تريد ان نلتمس الحكمة لماذا؟ لماذا؟ يجب اسلام نافلة الحج مع انها نافلة فلماذا اقول انه يجب اسباب هذه النافلة. نعم     نعم نعم تفضل      نعم نعم لان الحج يحتاج الى بذل

13
00:04:25.250 --> 00:05:00.550
مال ونفقات كثيرة وجهد بدني وتعب خاصة في الازمنة السابقة و ابطال هذه العبادة فيه تضييع لماله وكذلك ايضا ل جهده البدني فكان ممنوعا منه كونه يتكلم ويأتي الى المشاعر من من بلاد وربما تكون هذه البلاد بعيدة

14
00:05:00.600 --> 00:05:19.850
ووفق النفقات لاجل ذلك وكذلك ايضا كيف اجتهد يجب عليه ان يتم ذلك والا يضيع هذا الجهد وهذا البذل البدني والمالي ان لا يضيعه وانما يتمه هذه الحكمة صار لها موفق وجمع من اهل العلم

15
00:05:20.250 --> 00:05:38.800
فكان الحج يختص بهذا وقد ذكر في بعض كتب الرحلات ان من الناس في الازمة السابقة من كان يمكث في الرحلة الى مكة اشهرا طويلة بعضهم اكثر من سنة وهو في الطريق

16
00:05:39.250 --> 00:05:58.950
الى مكة لما كانوا يأتون عن طريق الابل وبعضهم يأتون يمشون راجلين وبعضهم عن طريق البحر فكلم قوله شهورا طويلة فكونه يبقى هذه المدة الطويلة ويبذل نفقات كبيرة وجهدا عظيما ثم بعد ذلك يبطل هذا كله

17
00:05:59.100 --> 00:06:28.000
هذا فيه تضييع للمال وفيه تضييع ايضا ليس لجهد الانسان ولوقته فكان ممنوعا منه كان من واجب برافو    نعم اي نعم نعم الدين المؤجل آآ لا يمنع وجوب الحج اذا كان له مصدر دخل

18
00:06:28.350 --> 00:06:53.300
يثق في انه سوف يسدد منهم الاستاذ علي دار الكمال  طيب اركان الحج والعمرة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. اكدها هو الوقوف بعرفة  قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

19
00:06:54.250 --> 00:07:08.150
ما من يوم اكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء وقد جاء في بعض الروايات ان هذا يكون عشية عرفة

20
00:07:08.300 --> 00:07:30.050
فما معنى عشية نعم  لا ليش الصباح؟ نعم  بعده الزواج متى يكون بعد الظهر بعد الظهر هذا هو عكسية عرفة ليس المقصود العشاء عرفة المقصود بها المساء يعني من بعد الظهر

21
00:07:30.750 --> 00:07:44.550
ولذلك يا اخي في قصة المسيء صلاته حديث ابي هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر او العصر فالعقيد والعشية المقصود بها ما بعد الزواج

22
00:07:44.800 --> 00:08:01.300
هذا الوقت يباهي الله عز وجل بالحديث ملائكته قل انظروا الى عبادي هؤلاء اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم اني قد غفرت لهم ويدرو بهم وهذا الدنو عند اهل السنة والجماعة ودنو

23
00:08:01.550 --> 00:08:23.400
حقيقي الله اعلم بكيفيته ويقول ما اراد هؤلاء هذا دليل على عظيم ذلك الموقف  وانه موقف عظيم وعلى فضل هذه العبادة لان هذا لا لا يحصل في غيرها من العبادات

24
00:08:23.550 --> 00:08:44.550
لا يحصل في غير هذه العبادة ولهذا فان الحاج الذي يوفق للحج المبرور يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قد حطت عنه ذنوبه وخطاياه طيب تكلمنا في الدرس السابق عن فضل الحج

25
00:08:44.950 --> 00:09:14.100
وعن شروط وجوبه  تكلمنا عن كل شر قسمناها الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وما هي نعم الاسلام والعقل  الحج لا يصح الكافر ولا من المجنون ولا يجب عليهما القسم الثاني شروط وجوب واجزاء

26
00:09:14.300 --> 00:09:35.150
ما هما نعم الالوة كمال الحرية فلا يجب الحج على غير بالغ ولا على الرقيق ولا يجزئهم عن حدث الاسلام. لكن هل يصح منهما نعم يصح يصح يصح منهم يصح من

27
00:09:35.200 --> 00:09:54.300
ويصح من اه الرقيق لكنه لا يجوز ان حدث الاسلام والقسم الثالث شرط وجوب فقط وهو معه الاستطاعة فهو شرط الاستطاعة وهو منصوص عليه بالاية الكريمة طيب اضاف بعض العلماء شرطا سادسا ما هو

28
00:09:54.500 --> 00:10:20.950
وجود المحرم المرأة وبعضهم يجعله داخل في شرط الاستطاعة وذكرنا ضابطا للمحرم فهو الضابط في معنى المحرم نعم لا الظابط في معناه نعم  نعم وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

29
00:10:21.450 --> 00:10:38.700
هذا هو ضابط المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح معنى ذلك الاخ من الرضاعة هل هو محرم محرم يجوز ان تحج معه وان يخلو بها

30
00:10:39.000 --> 00:11:12.200
ومن محارمها طيب زوج البنت زوج البنت بنت المرأة محرم ام لا؟ محرم. لو وجدت محرم طيب زوج الام هل هو محرم البنت نعم نعم محرم؟ اذا؟ اذا دخل بامها اذا دخل بامها اما اذا ما دخل فليس محرما

31
00:11:12.500 --> 00:11:32.200
ومحرم اذا دخل اليوم. خذ هذا الضابط معك طيب زوج الاخت هل هو محرم؟ ليس محرم ليس محرم لانه ليس على التأديب وذكرنا ايضا الضابط الاستطاعة قلنا الزاد والراحلة والضابط الاستطاعة في وقتها الحاضر

32
00:11:32.650 --> 00:11:48.800
ما هو الزاد الراحلة كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الحاضر نعم  نعم القدرة على تحصيل اجرة اه حملة او مؤسسة من مؤسسات الحج صالحة لمثله ايضا صالحة لمثله

33
00:11:53.000 --> 00:12:13.500
طيب ثم بعد ذلك انتقلنا للإحرام وذكرنا حقيقة الإحرام فما حقيقة الإحرام او معنى الاحرام؟ نعم نية الدخول في النسك في الاحرام المتعلق بالنية وليس باللباس طيب اذا كان قاعدة في الاحرام

34
00:12:13.650 --> 00:12:31.300
انه يعني هل يرتفض او لا يرتفض نعم ايه نعم اتسمى قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه ان الاحرام لا يرتفظ برفظه يعني اذا احرمت فلا يمكن ان تقول شخص الاحرام

35
00:12:31.750 --> 00:12:58.150
اللهم انك تكون قد اشترطت وحصل لك عائق يعوقك طيب ثم ذكرنا الامساك الثلاثة لمن اراد الدخول في النسك ما هي الاساس الثلاثة نعم التمتع والافراد والقراءة افضلها نعم تمتع بحق

36
00:12:58.750 --> 00:13:14.750
من لم يسق الحديث واما ميثاق الهدي فالقراءة طيب ما هو النسك الذي اه اه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم نعم. القراءة لقد ذكرنا مقولة عن الامام احمد من التوهاة

37
00:13:14.950 --> 00:13:39.900
نعم لا شكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني احسنت طيب نعم  هو  نعم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

38
00:13:40.450 --> 00:13:54.400
لان من كان منهم قد احرم بالحج ولم يسق الهدي ان يقلبها الى عمرة فقالوا يا رسول الله كيف يعني نفعل هذا لانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

39
00:13:55.300 --> 00:14:10.150
فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل معتقدهم وان العمرة تكون مع الحج وانها تكون في اشهر الحج. ولهذا قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وذهب اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان

40
00:14:10.350 --> 00:14:25.550
آآ التمتع كان واجبا في حق الصحابة فقط ما لم في حقي من لم يسق الهدي من الصحابة فقط اقترح هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية وذكر ان هذا هو ليس يدل عليه النصوص

41
00:14:26.400 --> 00:14:38.300
واستدل بما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قالت كانت لنا خاصة يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التمتع كان واجبا على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي

42
00:14:38.800 --> 00:14:53.400
الذين لم يسوقوا الهدية. اما من بعدهم فكانوا مخيرين بين الاسلاك الثلاثة هذا هو ارجح ما قيل في هذه المسألة وذكرنا ان هناك من يقول بوجوب التمتع بحق من لم يسوق الهدي من الصحابة من هو

43
00:14:53.900 --> 00:15:09.200
نعم ابن عباس وذكرنا ايضا من ابرز العلماء نعم ابن القيم كذلك في زاد المعاني وكذلك الشيخ الالباني من المعاصرين ولكن الاقرب هو قول الجمهور وهو انه مخير بين الامساك الثلاثة

44
00:15:10.300 --> 00:15:28.950
ولا ادري هل يعني ذكرت حديثا في صحيح مسلم ان عيسى ابن مريم عندما ينزل اخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام يكون حاجا او معتمرا او بهما معا هذا دليل على ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية انها باقية انتبه لهذا

45
00:15:29.000 --> 00:15:47.550
الدليل ان عيسى ابن مريم ينزل حاجا او معتمرا او بهما فلو كان قد نسخ الافراد او القران لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صحيح ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية وانها لم لم ينسخ الافراد والقران وانها باقية الى قيام الساعة

46
00:15:47.600 --> 00:16:08.550
نعم    فقل هذه معناه ان يأتي بالهدي من خارج الحرم يعني من الحلم ويدخله الحرام وهذا يمكن اذ كان قليلا في الوقت الحالي ولكنه موجود لا ما يلزم هذا يحل الى الحرام

47
00:16:10.250 --> 00:16:36.100
طيب اه ذكرنا ايضا ان من اراد ان يحرم اختار النسك فاذا كان اذا كان يريد ان يكون متمتعا فماذا يقول ماذا يقول عندما يريد ان يخل بالنسك؟ نعم لبيك عمرة

48
00:16:36.550 --> 00:16:47.650
بعض العلماء يضيف متمتعا بهذا الحج لقد رجحنا ان الافضل ان يقول لبيك عمرة لا داعي لان اقوم اتمتع بها الحج لان النية تكفي فيقول لبيك عمرة فقط او اللهم لبيك عمرة

49
00:16:48.000 --> 00:17:12.050
واذا كان يريد القران يقول نعم لديك عمرة وحجا واذا كان يريد الافراد يقول لبيك حجا واما قول المؤلف يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في السرور وتقبله مني فهذا ناقشناه ان هذا ليس عليه دليل وان الصواب انه غير مشروع بل بعض العلماء يشدد في هذا ويرى انه بدعة

50
00:17:12.950 --> 00:17:33.350
طيب الاشتراط الاشتراط عند الاحرام ذكرنا ان ثلاثة اقوال انه يشرع وانه لا يشرع وانه يشرع آآ بحق من كان خائفا من عائق يعيقه. ورجحنا اي الاقوال القول الثالث انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه

51
00:17:33.750 --> 00:17:50.150
وذكر الدليل لذلك قصة من؟ من الصحابة قفص ضاعة بضاعة بنت الزبير لما حجت وهي شاة يعني مريضة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صلي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت

52
00:17:52.400 --> 00:18:07.900
والدليل على ان من كان ليس خائفا من عائق يعيقه انه لا يشترط ما هو الدليل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا. وقال حج معه قرابة مئة الف

53
00:18:07.950 --> 00:18:20.250
ولو كان مشروعا لكل احد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او امر به الصحابة لم يشترط الا امرأة واحدة من مئة الف فهذا دليل على انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق

54
00:18:20.350 --> 00:18:35.050
يعيقه. طيب ما ابرز العوائق في وقتنا الحاضر هل الخوف يعني من حوادث السيارات؟ هل تعتبر من العوائق؟ نعم حوادث السيارات لا تسبب العوائق لان نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج قليلة جدا

55
00:18:35.450 --> 00:18:55.400
اثبت ايضا يعني آآ للاصابات آآ بسبب الدوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي نسبة قليلة وفي يوم عرفة وقف احد اه حجاج راحلته وقصته راحلته فمات فاذا لا يشرع الاشتراك خوفا من حوادث السيارات

56
00:18:55.450 --> 00:19:12.900
فمن اذكر لنا مثالا من العوائق التي يشرع الاشتراك لاجل هذا التصريح التصريح صحيح التصريح ربما يعني انه يصد لا يمكن من الذهاب للبيت. اذا لم يكن معه تصريح فاذا كان عند الاحرام وخشي ان يرد

57
00:19:13.150 --> 00:19:30.250
فيشترق اشرب حيث انه لو رد يتحلل وليس عليه شيء يستفيد فائدة عظيمة من هذا الاحترام. فهذا في الحقيقة نحتاج اليه في هذه المسألة على وجه الخصوص فربما يحتاج اليها ايضا الانسان اذا كان مريضا مثلا ويخشى الا يتم النسك

58
00:19:31.100 --> 00:19:56.450
ونحو ذلك من اه العوائق نعم   نعم نعم يعني يقول اذا مرض ابنه نعم يعتبر هذا من العوائق التي يخشى الا يتم الحج بسببها. نعم. لا اذا احرم ما ما

59
00:19:56.450 --> 00:20:12.000
لا يمكن التدارك الاحتراف يكون عند عند عقد النية تقول لبيك عمرة وان حدثني حادث ومحلي حيث حبستني هذا هو سبب الاشتراط. انتقل بعد ذلك الى باب محظورات الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله

60
00:20:12.000 --> 00:20:42.800
باب محظورات الاحرام والمراد بالمحظورات الاحرام اي اه المحرمات بسبب الاحرام المحرمات بسبب الاحرام  جعلها مؤلف سبعة وبعضهم يجعلها فانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا مساحة في الاصطلاح اختلاف بين الفقهاء في هذا يعني خلاف في ادخال بعضها في بعض

61
00:20:43.700 --> 00:21:14.450
يعني المؤلف مثلا ادخل المباشرة مع الواتس وبعضهم يجعل مباشرة محظورا مستقلا ويعني لا مشاحة في الاصطلاح اولها قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين وذخيط هو اللباس المفصل

62
00:21:15.100 --> 00:21:45.800
على قدر العضو او الاعضاء سواء كان بخياطة او بغير خياطة وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب بناء على الغالب المخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه وقتنا الحاضر ماذا

63
00:21:45.950 --> 00:22:10.850
توب والسراويل تراويل يا اخوان يعني هذه يعني فائدة السراويل مفرد او جمع مفرد جمعها سراويلات. اما السروال هذا يعني يقولون ان اللغة شاذة مع مسمي سروال لكن في لغة العرب يقال سراويل السراويل تطلق على المفرد

64
00:22:10.900 --> 00:22:37.500
وجمعها السراويلات طيب اذا مثل القميص والسراويل والخف ونحو ذلك وهكذا ايضا لو وضع على مقدار العضوي بدون خياطة مثل ان ينسج ان ينسج مسجدا او يلصق بلصوق وهو ليس فيه خياطة

65
00:22:37.850 --> 00:23:01.700
لكنه مفصل على قدر العضو مثل ماذا مخيط وليس فيه خياطة نعم مثل فليلة نسمينا وقت الحاضر الفبيلة هذه احيانا تكون بدون خيوط لكنها مسنودة على يعني هيئة العضو هل تدخل في المخيط

66
00:23:02.550 --> 00:23:24.200
وهذا المصطلح اللخيط يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي وتبعه على ذلك جماهير الفقهاء ولذلك لا تجد هذا المصطلح لا تجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجده كذلك عند الصحابة ولا عند كبار التابعين

67
00:23:25.300 --> 00:23:41.900
تأمل لا تجد يعني كلمة مخيط في السنة اطلاقا ولا تجده عن احد من الصحابة ولا عن كبار التابعين لكن اطلق هذا فيما بعد وقال ان اول ما اطلقه ابراهيم النخعي ثم تناقل الفقهاء بعد ذلك

68
00:23:44.200 --> 00:24:02.100
وهذا المصطلح اوقع يعني كثيرا من العامة في سوء الفهم ايضا قد فهموا ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط فتجدهم يسألون عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها ام لا

69
00:24:02.650 --> 00:24:18.200
يسألون عن الحذاء الذي فيه خيوط يسأل عن الحزام او الذي نسميه الكمر الذي فيه خيوط والفقهاء ليس مقصودهم بالمخيط ما فيه قيود وانما مقصوده ما فصل على قدر العضو

70
00:24:19.050 --> 00:24:42.900
او البدن والنبي صلى الله عليه وسلم انما عبر بقوله لا يلبس المحرم القمص ولا البرارس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا العمائم لاحظ ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح ليس فيه ايهاب

71
00:24:43.850 --> 00:25:07.300
بينما التعبير الاخير اوقعت الارهاب ولهذا ينبغي لطالب العلم قد اختار الفاظ النصوص الشرعية فان النصوص الشرعية لا تجد عليها اي مدخل ولا اي ثغرة بل هي واضحة محكمة بينما كلام البشر يعتريها ما يعتريها من الخلل

72
00:25:07.450 --> 00:25:44.700
والقصور  اذا هذا هو المقصود بالمخيط ومخيط يعني كالذي ذكرنا صفته خاص للرجال كما قال المصنف رحمه الله واما بالنسبة للنساء فالمخيط بالنسبة لهن النقاب وقفازين النقاب والقفازين فهو يعني بالنسبة للمرأة وسيأتي الكلام عن هذه المسألة

73
00:25:45.850 --> 00:26:05.900
الكلام عنها بعد قليل وقول المؤلف حتى الخفين اي انه يحرم على المحرم ان يلبس الخفين قبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامر قال ومن من لم يجد

74
00:26:06.550 --> 00:26:27.600
نعلين فليلبس خفين وليقطعهما السلام الى الكعبين وقال بعض اهل العلم ان الامر بقطعهما حتى يكونا كالنعلين انه منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع لما خطب الناس في المدينة

75
00:26:27.900 --> 00:26:45.000
ثم لما كان في عرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع ولهذا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله من لم يجد نعلين لبس خفين ولا يجب عليه ان يقطعهما دون كعبين

76
00:26:45.150 --> 00:26:57.400
فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص في ذلك في عرفات قالوا لانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يسمعه في المدينة

77
00:26:57.850 --> 00:27:17.700
فانه قد حج معه قرابة مئة الف فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لان تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية

78
00:27:19.300 --> 00:27:35.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين في عرفات وبعضهم حقيقين اهل الحديث يقولون انه لم تثبت لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات

79
00:27:35.850 --> 00:27:53.050
وانه قال من لم يجد الصيف ليلبس النعلين ولم يأمر بالقطع قالوا ان لحظة وهو يخطب بعرفات انها غير محفوظة لانه انما انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين

80
00:27:54.000 --> 00:28:13.700
سائر الثقاف واكثر الثقات طووها بدون ذكر عرفات ومخالفة الثقة لمن هو اوثق منه او انفراده بالزيادة دون غيره من الثقاف تعتبر شاذة ولهذا قالوا ان يعني هذا لا يثبت

81
00:28:13.850 --> 00:28:37.300
واذا كان لم لا يثبت فيكون يعني الاقرب هو ان من لبس خفين فانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين حتى يكون على صفة اه ان عليه واما من لم يجد اثارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية

82
00:28:37.850 --> 00:28:57.350
الى ان يجد الايجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الازار. السراويل لمن لم يجد الازار متفق عليه وبناء على ذلك من اراد ان يحرم مثله وهو في الطائرة

83
00:28:59.100 --> 00:29:15.050
ونسي ان يأخذ معه تجارا ورجالا كان يأخذ معه لباس الإحرام او ان بعض الناس يأخذ معه لباس الإحرام ويضعه في الحقيبة ثم يشحن في الطائرة ولا يستطيع ان يحصل عليه

84
00:29:17.500 --> 00:29:40.550
حينئذ نقول يحرم في السراويل ويضع يعني شيئا على عاشقه ولو ان يضع الثوب على عاتقه مقلوبا وليس عليه شيء ومرخص له في لبس السراوي في هذه الحال و يحرم من هذه الكيفية

85
00:29:40.850 --> 00:30:02.800
يعني يكشف رأسه ويلبس السراويل ويضع شيئا على عاتقه وبذلك يصح احرامه وينعقد احرامه اذا تيسر ذلك ولم يلحقه حرج الحق او حرج فانه يحرم في ثيابه ويفتي يكون عليه فدية

86
00:30:07.800 --> 00:30:33.200
آآ الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل تعمد تغطية الرأس اه تغطية الرأس المقصود بذلك الذكر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن لبس العمائم والبرامج

87
00:30:34.000 --> 00:30:55.450
دل ذلك على ان الذكر ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس او شكل الرأس على ان ينقسم الى اقسام القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا مثلا

88
00:30:56.150 --> 00:31:15.150
او ان يلبد رأسه وهذا لا بأس به لما  في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احل ملذا ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا من شبيه بالصمغ

89
00:31:15.300 --> 00:31:31.650
ومثل التلبيد مثله الحناء ونحوه هذا جائز بالاجماع القسم الثاني ان ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا لا بأس به لانه لا يقصد به الستر

90
00:31:31.850 --> 00:31:58.550
ولا يشتروا بمثله غالبا الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية تقفل به الترقية فهذا لا يجوز  وهو المثال الذي اشار اليه المصلى بقوله ولو بطين

91
00:31:59.000 --> 00:32:17.150
فان هذا لا يجوز في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه الرابع ان ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والعمامة ونحو ذلك وهذا

92
00:32:17.900 --> 00:32:48.000
لا يجوز بالاجماع الخامس ان يضلل رأسه بسابع كالشمسية مثلا او بمنفصل كالخيمة  او المحمل وهذا اختلف فيه العلماء المؤلف يقول او استظلالا لمحمد اي فلا يجوز هذا هو المذهب عند الحنابلة

93
00:32:48.400 --> 00:33:12.450
والقول الراجح انه جائز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة وايضا عندما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيهم من حر الشمس وهذا يدل على ان مثل ذلك انه جائز

94
00:33:12.850 --> 00:33:35.900
وعليه في القول الراجح انه يجوز الاستغلال بالشمسية والثوب غير ملاصق والمحملي والسيارة والخيمة ونحو ذلك كل هذا القول الراجح انه يجوز فيكون الى ستر الراس على هذه الاقسام الخمسة نعيدها مرة ثانية باختصار جائز بالاجماع

95
00:33:35.950 --> 00:33:53.500
ذكروا الحنة والتبليج ونحوه الثاني ان يغطيها بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل عفش ونحوه فلا بأس به الثالث ان يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية كطين

96
00:33:53.800 --> 00:34:12.300
ونحوه فلا يجوز. الرابع ان يستره بما يلبس عادة كالطاقية والعمامة ونحو ذلك فهذا لا يجوز بالاجماع. الخامس ان يضلله بتابع كالشمس  او بمنفصل كالخيمة والمحمل فهذا محل خلاف والمؤلف يرى المنع والصواب الجواز

97
00:34:13.600 --> 00:34:39.250
هذا فيما يتعلق بتغطية الرأس قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة  فالمؤلف يرى ان  المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها وهي محرمة ولكن عند مرور الرجال الاجانب

98
00:34:39.750 --> 00:34:58.550
تسدل الغطاء على وجهها في الحاجة فيكون تغطية الرأس بناء على هذا من محظورات الاحرام تغطية الوجه تغطية الوجه بالنسبة للمرأة من محظورات الاحرام والقول الثاني في المسألة ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام

99
00:34:59.600 --> 00:35:26.900
والا المرأة انما هي ممنوعة من النقاب فقط من النقاب والبرقع ونحوهما فقط مما هو مفصل على الوجه واما الغطاء الذي ليس مفصلا عن الوجه فليست ممنوعة منه وهذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي عليه فتوى

100
00:35:29.550 --> 00:35:47.550
كما في الخلاف في المسألة اذا كانت المرأة ليست امام رجال اجانب فهل لها ان تغطي وجهها على القول الاول انها تغطي وجهها ام لا ليس لها ذلك والقول الثاني لها ذلك

101
00:35:47.950 --> 00:36:06.550
نظرة خلاف تظهر في هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل كبدل الرجل مات رأسي

102
00:36:07.100 --> 00:36:23.850
يعني هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدن الرجل فيقول شيخ الاسلام انه كبدن الرجل لا كراته وازواجه صلى الله عليه وسلم ثم على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم يقل ولم

103
00:36:24.000 --> 00:36:41.950
ينقل احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها تثقب وان تلبس القفازين كما نهل المحرم عن ان يلبس القميص او الخف الى اخره

104
00:36:42.200 --> 00:37:02.700
قال والبرقع اقوى فلهذا نهي عنه باتفاقه اذا العبارة احرام المرأة في وجهها ليس حديثا لا يصح تناقله بعض العامة لكنه لا يصح ومعناه غير صحيح ايضا فاذا وجه المرأة كبدن الرجل

105
00:37:03.150 --> 00:37:26.250
وبدا الرجل فهل ممنوع تغطيته؟ لا ممنوع ان يغطى بما حصل الذي سميناه البخيل هكذا ايضا وجه المرأة ممنوع ان يغطى ليفصل الذي هو البرقع والنقاب البرقع والنقاب يعني هذا هو تحرير القول في هذه

106
00:37:26.350 --> 00:37:42.500
المسألة وبناء على ذلك يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى طيب يعني احيانا نأخذ بعض المسائل التي يكون فيها استطراد لكن ان شاء الله يكون فيها فائدة

107
00:37:44.300 --> 00:38:01.000
لبس النقاب يعني في غير الاحرام هل يجوز ام لا لبس النقاب مثلا امرأة خرجت من بيتها للسوق او لحاجة او يعني وتمر بالرجال الاجانب هل يجوز لها تسقم او يجب عليها ان تغطي وجهها؟ نعم

108
00:38:02.000 --> 00:38:16.150
يعني لا يجوز لبس النقاب المقصود اولا ما مقصود النقاب؟ النقاب يختلف معناه من بلد الى بلد مقصود باللقاب اذا اطلق يعني تغطي المرأة وجهها فقط تنظر بعين واحدة او بعينين

109
00:38:17.350 --> 00:38:46.350
ويعني واقع عندنا هنا في المملكة الفتحة تكون للعينين نعم    لا السؤال حكم النقاب لغير المسلمة. حكم لبس النقاب لغير مسلم. واجب طيب   اذا مباح او الرأي الثاني ما في حد واجب لا

110
00:38:46.550 --> 00:39:12.450
وجوب تغطية الوجه هذا هذه مسألة اخرى لكن هل يجوز للمرأة ان تكشف عينيها الذي هو يسميه النقاب او لا يجوز؟ هذه عدم حل البحث نعم      اي نعم نعم هو الاصل انه يجوز للمرأة ان تلتقي يعني تكشف عن عينيها

111
00:39:12.600 --> 00:39:29.900
تكبير الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تنتقد المحرمة. وهذا يدل على ان غير محرمة يجوز لها ان تلتقيه  لكن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا الى المنع من النقاب

112
00:39:29.950 --> 00:39:45.300
قال لما يسببه من الفتنة لان بعض النساء اذا انتقضن تحصل فتنة بهن اشد مما لو كشفن وجوههن ومن ابرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وله في هذا

113
00:39:45.450 --> 00:40:09.100
يعني آآ رسالة مشهورة  لكن هذا القول تناقله الناس يعني في وقت مضى لكن هذا القول محل نظر لماذا؟ لان اساءة من اساء من النساء في استخدام النقاب لا يقتضي تعميم آآ القول بالمنح والتحريم

114
00:40:09.650 --> 00:40:30.850
فان كثيرا من الامور المباحة يسيء بعض الناس استخدامها هل اساء الناس باستخدام امر من الامور يكون محرمة نحرمها على الجميع لا انما نحرمه في حق من اشاء ولذلك نقول يجوز للمرأة ان تلبس النقاب لكن لا يجوز لها ان اه تكون فتحة النقاب اكثر من العينين

115
00:40:30.950 --> 00:40:49.400
ولا يجوز ايضا تكتحل فاذا كان ذلك بهذه الضوابط بان تكون الفتحة بقدر العينين ومن غير ان تكتحل فلا بأس بذلك ولا نستطيع ان نحرم شيئا اباحته الشريعة خاصة بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفا يحتاج الى ذلك

116
00:40:49.650 --> 00:41:04.450
واذكر ان يعني شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول له تكلم مع سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حول هذه المسألة. وقال الشيخ ابن باز قال انه كتب الى الشيخ ابن عثيمين ان يتراجع عن رأيه في هذه المسألة

117
00:41:07.350 --> 00:41:33.800
ولكنه لم يتراجع الا انه سمعت شريطا سجل في اخر حياته ذكر الرأيين وتوقف ولم يرجح فيعني ربما انه يعني توقف في هذه المسألة وبكل حال فاقول يعني الاظهر ان نقول ان النقاب له جائز لكن ننكر على من اساءت لبسه من الجثة لا ان نحرمه

118
00:41:33.800 --> 00:42:00.300
على جميع نساء الامة  كيف  لا لا لا اقصد انا النقاب يعني نعم لو خرج طيب هو بقدر العينين بقدر العينين يعني بقدر العينين او يعني يعني بقدر الحاجة هذا هو المقصود

119
00:42:00.550 --> 00:42:28.150
فما يخرج يعني مثلا الجسد يعني يتسامح فيه مثل هذا بس بشرط ان لا تستحل المرأة فبعض النساء ايضا تكحل عينيها فربما تحصل الفتنة في ذلك نعم  نعم يعني هو في هذا القدر المقصود بفتحة تنظر يعني عن طريقها المرأة

120
00:42:29.100 --> 00:42:46.500
وبعضهم يقول فتحة واحدة والجمهور على انه فتحتان والامر في هذا فيه ساح لكن المهم ان لا تحصل فتنة الا تحصل الفتنة يعني بسبب النقاط. طيب نعود لدرس ونقول ان اذا المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع والقفازين

121
00:42:46.600 --> 00:43:08.000
يعني هي ما يسمى بالشراب شراب اليدين لانها مفصلة على هيئة آآ العضو طيب شراب الرجلين يعني اول ما يسمى جوارب الرجلين هل المرأة المحرمة ممنوعة منها اقول شراب اليدين جوارب اليدين ممنوعة منه التي تسمى القصيتين

122
00:43:08.100 --> 00:43:34.350
طيب جوارب الرجلين هل نقولها كجوارب اليدين تمنع المرأة منها شيخ علي نعم جائزة بل نقول مستحبة مستحبة بالنسبة للمرأة لماذا؟ لانها اكمل في الستر كحبل المرأة المحرمة وغير المحرمة ان تلبس عند خروجها خاصة امام الرجال الاجانب ان تلبس جوارب آآ الرجلين بعض العامة يعني تشتد عليهم هذه المسألة فيظن

123
00:43:34.350 --> 00:44:01.300
وان الجوانب ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوانب اليدين والرجل هذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من لبس جوارب اليدين التي تسمى بالقفازين فقط نعم   نعم يعني سألته السؤال يقول

124
00:44:01.550 --> 00:44:21.750
آآ يعني هناك جوارب مفصلة على اصابع الرجلين هل تأخذ حكم جوارب اليدين في هذا ام لا؟ وجوالب اليدين ورد فيها النص المرأة لا تلبس القفازين لكن لو فصلت جوارب الرجلين

125
00:44:22.050 --> 00:44:43.600
على هيئة اصابع اليدين هذا يعني سؤال وجيه هل نقول انها تقاس على اصابع على قفازين باعتبار التفصيل او نقول ان هذا العضو ليس بمحل يعني المنع والامير في نص

126
00:44:44.650 --> 00:45:07.450
هذا هو الاقرب والله اعلم ان هذا العضو يعني ليست ليست المرأة ممنوعة من ستره لا يفصل ولا بغير مفصل الاقرب هو الجواز مطلقا طيب ثم بعد ذلك قال المصلي رحمه الله الثالث يعني محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق يعني الطيب الطيب

127
00:45:07.900 --> 00:45:29.550
سواء كان بقصد شمه او بلمسه وسواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم  لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد متفق عليه

128
00:45:29.850 --> 00:45:50.400
والورث لبس اصفر طيب الريح ومثل ذلك ايضا الزعفران وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقفته دابته لا تحلقوه والحذر نوع من الطين قال فهو ممنوع من قصد شم الطين ومس ما يعلق

129
00:45:50.800 --> 00:46:18.600
يعني مس الطيب وهكذا ايضا قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وبذلك الزعفران الزعفران  لا يجوز للمحرم ان يشربه مع القهوة او الشاي او غيرهما

130
00:46:18.950 --> 00:46:36.700
وذلك لانه طيب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طيبا قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسكه الزعفران ولا الورق لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه

131
00:46:37.800 --> 00:46:51.650
فاذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فانه ليس ممنوعا منه يعني لو كان نسبة يسيرة جدا من الزعفران ليس لها اثر لا في الطعم ولا في الرائحة اعف عنها

132
00:46:51.700 --> 00:47:04.850
اما اذا كان له الاثر في الطعم او او اثره في الطعم او الرائحة وهذا هو الغالب هذا هو الغالب فانه يكون محرم ممنوعا منه ومن الفقهاء من يرخص في هذا

133
00:47:05.000 --> 00:47:26.500
ويقول ان الزعفران الممنوع هو ما كان ملموسا او مكان في اللباس اما ما كان في شرب او في اكل فليس منوعا منه ولكن هذا قول مرجوح والصواب اما الزعفران

134
00:47:26.600 --> 00:47:48.400
اذا كان في مأكول او مشروب فانه ليس للمحرم تناوله في ظاهر النص واما قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب فقصد شمه يأخذ هذا المعنى

135
00:47:49.250 --> 00:48:07.450
لانه اذا كان الانسان ممنوعا من لمس الطيب ومن شربه او اكله كذلك ايضا من قصد شم رائحته فانه يحصل بذلك الترفه اما اذا شم الطيب من غيري قصد فلا حرج عليه

136
00:48:09.400 --> 00:48:46.700
طيب هناك بعض انواع الصوابين بعض أنواع الصابون معطرة او يشم منها رائحة رائحة رائحة العطر فهل للمحرم ان يتنظف بها نعم نعم    نعم الواقع ان ان الصابون انواع فمنه

137
00:48:47.400 --> 00:49:11.450
ما فيه طيب واذا شممت يديك بعد التنظف به تشم رائحة طيبة تشبه رائحة العطر هذا الظاهر انه المحرم ممنوعا منه ومن ذلك ما يسمى بالصابون الممسك  بعض انواع الطبل مكة تكتب عليه معطر

138
00:49:12.500 --> 00:49:33.800
بعضها وبعضها لا يكتب عليه فهذا الظاهر ان المحرم انه ممنوعا منه وقول بعض الناس انك لو عصرته لم يخرج منه طين ليس محلف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ان يلبس شيئا نسيان مثل الزعفران. هذا الزعفران لو عصرته ما حصل لك زعفران ايضا

139
00:49:34.850 --> 00:49:54.450
فالمقصود ان ان رائحة الطيب موجودة فيه ولذلك فاذا تنظف الانسان بهذا الطيب بهذا الصابون علقت رائحة العطر في يديه وهناك انواع من الصوابين ليست معطرة فلا حرج في استخدامها او ان فيها مجرد نكهة

140
00:49:55.000 --> 00:50:12.850
ليس عبرة وانما لك ولذلك هذا ليس معطرا انما ما يوجد فيه من رائحة مجرد نكهة يعني طيبة وليست نكهة عطرية فيما يظهر كيف يظهر والله اعلم ولهذا نقول للمحرم

141
00:50:13.100 --> 00:50:32.100
اذا اراد ان يستخدم الصابون يستخدم الصابون غير المعطر والناس يعرفون يعني الصابون المعطر بغير معطر يعني آآ خبرته ولذلك بعض حملات الحج اختار آآ الصوابير غير المعطرة لانها يعني هي تعرف

142
00:50:32.150 --> 00:50:59.150
تعرف المحلات التجارية بين الصوابين غير معطلة فيشترونها لحملات الحج والعمرة فينبغي للمحرم اذا التنبه لهذه المسألة نعم    هل يجب عليه ايش كثر  يعني ما كان فيه راحة طين ما يلزمه لانه لم يقصد شمه

143
00:50:59.600 --> 00:51:16.850
لم يقصد شمام طيب ايضا الشامبو ما يسمى بالشامبو فيها انواع معطرة وانواع غير معطرة بل ان بعض انواع الشامبو اذا اغتسل بها تنبه بها الانسان ورآه يعني قابله شخص

144
00:51:17.100 --> 00:51:36.000
لا يدري انه قد تنظف بهذا النوع من الشام ويظن انه متطير يظن انه متطيب وذكر احد الاخوة ان يعني ان احد الله دخل مجلسا فسألوه عن نوع العطر من اعجبهم فقال لا انه مجرد استخدم شامبو

145
00:51:36.500 --> 00:51:55.450
فيعني هذا اردت ان يعني اذكر هذا لاثبت ان شامبو بعض انواع الشامبو تفوق العطر تفوق العطر يعني آآ الصريح ولذلك لا يصح القول بان الشامبو غير معطر بل فيه يعني من انواع الشام وما هو معطر

146
00:51:55.550 --> 00:52:15.750
وفيه من انواع الشام وما ليس بمعطر وهذا الحكم ايضا ينصرف حتى للمرأة الحادة او المحجة وتستند ايضا انواع الصواب المعطلة والشاب المعطر طيب مناديل البلديل هل فيها معطل وغير معطر

147
00:52:16.100 --> 00:52:37.350
بعض فيها مناديل معطرة هذه يجتنبها المحرم ومناديل غير معطرة فلا بأس باستخدامه وبعض أنواع المناديل يكتب عليها معطرة بعضها يكتب عليها معطرة فتجد يعني آآ او تعرف مجرد استخدامه تعرف بانها معطرة ولهذا يجتنب المحرم المناديل المعاصرة

148
00:52:37.600 --> 00:53:17.900
والحاصلة كل ما كان معطرا يجتنبه المحرم. نعم     ايه رأيك  الظاهر ان هذا ايضا يأخذ حكم المعطر له رائحة يعني طيبة يشبه رائحة العطر نعم كيف   في اخوان في احيانا الرائحة لما تكن عطرية وانما واما تكون مجرد نكهة

149
00:53:18.150 --> 00:53:30.500
فاذا كانت رايحة عطرية فهي ممنوع منها المحرم اما اذا كان مجرد نكهة ليس بالوعظ منها طيب ما الضابط؟ اذا اردنا ان نعرف ما هو معطر وغير معطر ما هو الضابط في هذا نريد ان نضع ضابطا

150
00:53:30.600 --> 00:53:47.300
العرف احسنت نرجع للعرف نرجع لاهل الخبرة في هذا هل هذا معطل في عرف الناس اوليس معطلا طيب قال المصنف رحمه الله فما اللبس او تطيب؟ مؤلف كلامه هنا في محضرات الاحرام يعني فرق الكلام يعني لم يرتل

151
00:53:47.600 --> 00:54:03.600
اه العبارة وكان المؤلف عادته انه مرتب منظم لكن هنا ادخل بعض العبارات يعني كان ينبغي ان نؤجل هذه اه هذا الكلام الى اه كلامه عن الفدية وما يترتب على ارتكاب محظورات الاحرام

152
00:54:04.550 --> 00:54:21.000
لكن هنا قال من لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال لا هدى ارتكب شيئا من محضرات الاحرام

153
00:54:21.450 --> 00:54:55.700
السابقة باكيا او جاهلا يقول المؤلف او مكرها يقول لا شيء عليه ويمكن ان نقسم فاعل المحظورات يعني السابقة ونضيف لها ايضا ازالة الشعر ازالة الشعر لان المصنف كما ذكرته لو ذكر هذه العبارة بعد ازالة شعر لكان اولى لكن ربما انه جرى على يعني المذهب عند الحنابلة ولذلك تؤدي التقسيم الى

154
00:54:55.700 --> 00:55:17.750
بعد ازالة الشعر قال لهذه العبارة بعد ما نذكر الرابع. قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار ازالة الشعر آآ المحرم ممنوع من ازالة الشعر لقول الله عز وجل

155
00:55:17.800 --> 00:55:42.950
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز له ان يزيل الشعرة من بدنه بلا عذر لانه بازالة الشعر يحصل الترفض وكذلك ايضا هو ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل

156
00:55:44.050 --> 00:56:05.700
وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه المرفق بن قدامة وبعض اهل العلم وبعض الفقهاء يجعل يعني هذين محظورين وبعضهم كالمؤلف يجعله محظورة واحدة فمن صاحب الزاد اعتبر ازالة الشعر محظورا وتقليم الاظفار محظورا اخر ولا مشاحة في الاصطلاح كما

157
00:56:05.700 --> 00:56:29.000
ذكرنا اذا المحرم ممنوع بازالة الشعر بنص الاية وممنوع من تقديم الابصار القياس على ازالة الشعر وكذلك بالاجماع طيب من فعل شيئا من هذه المحظورات السابقة اختلف العلماء يعني في ذلك

158
00:56:29.450 --> 00:56:49.100
بالنسبة لازالة الشعر فعند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عبده وجهله لان فيه اتلافا ومثل ذلك تقليم الاظفار والصحيح ان ازالة الشعر وما سبق ذكره من المحظورات من مس الطيب

159
00:56:49.150 --> 00:57:11.200
ولبس اللخيط وتغطية الرأس لها لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة هل يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة؟ فهذا اثم وعليه الفدية  وسيأتي بيانها

160
00:57:11.400 --> 00:57:40.550
الحالة الثانية ان يفعل المحظور لحاجة كان يحتاج لحلق رأسه لمرض او يحتاج لتغطية رأسه لدرجة مثلا فلا اثم عليه لكن عليه الفدية بقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه

161
00:57:41.550 --> 00:57:59.800
حين حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقبل والقبل يتناثر من رأسه فقال ما كنت اظن ان الجهد قد بلغ بك الى ما ارى ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وامره بالفدية وسيأتي الكلام عنه

162
00:58:00.150 --> 00:58:25.850
الثالث او الحالة الثالثة ان يفعل المحظور وهو معذور اما جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية حتى في ازالة الشعر في ارجح قوله الفقها حتى في ازالة الشعر وتقديم الاظفار في ارجح قولين الفقهاء

163
00:58:26.350 --> 00:58:41.400
لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا  وقد جاء في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به

164
00:58:41.450 --> 00:59:12.850
ولكن ما تعمدت قلوبكم وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوقف اما الجمهور فيمنعون من ذلك ويقولون ان قتل الصيد وكذلك الوقف يستوي عبده وجهله يستوي عبده ويستوي فيه العبد

165
00:59:13.050 --> 00:59:34.650
والنسيان والجهل والقول الثاني في المسألة ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان العبد اما اذا لم يكن العمد اذا كان عن جهل او كان على ثياب

166
00:59:34.750 --> 00:59:54.600
ليس فيه شيء ويكون كسائر المحظورات والقول الاول هو قول الجمهور والقول الثاني قال به بعض اهل العلم القول الثاني هو القول الراجح تم قتل الصيد كغيرهم من محظورات الاحرام

167
00:59:54.800 --> 01:00:13.950
وذلك لقول الله عز وجل بشأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم تقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا فدل ذلك على ان من لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا اثم

168
01:00:14.800 --> 01:00:41.850
وهذه المسألة من يعني غرائب المسائل فذهب الأربعة الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة يرون ان قتل الصيد السوسي العمد والدستيان والعلم والجهل. يقول من قتله صيدا فعليه الجزاء مطلقا بينما مع ان الاية قد ذكر قيد الله عز وجل جزاء الصيد

169
01:00:42.000 --> 01:00:55.400
تلعب ومن قتلة ومنكم متعمدا فكيف خفي هذا على يعني جماهير العلماء وهذا دليل على انه ليس دائم قول الجمهور هو الصواب وليس ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو الصواب

170
01:00:55.700 --> 01:01:14.350
قد يكون الحق في غير ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة قد يكون الحق في غير ما ذهب اليه الجمهور المهم ان لا تكون مسألة محل اجماع طب هنا في هذه المسألة جماهير العلماء والمذاهب الاربعة يرون ان العائق قتل الصيد يستوي عبده يستوي فيه العبد بالنسيان

171
01:01:14.350 --> 01:01:33.650
وكذلك العلم والجهل ولكن القول الصحيح انه انما يجب جزاء الصيد على من قتله متعمدا بنص الاية ولا قولا لاحد مع قول الله عز وجل وهكذا ايضا بالنسبة لوقف الفرج

172
01:01:34.050 --> 01:01:59.200
لانه كسائر المحظورات لو حصل الوضع او فهو كسائر محظورات الاحرام. لا يترتب عليه شيء بانه لا فرق بين حلق الشعر وبين بس الطيب وبين اه تغطية الرأس وبين الوسط كلها محظورات الاحرام والادلة قد اتت عامة

173
01:02:00.100 --> 01:02:17.100
وليس عليكم تلاحظوا اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يعمد المحظورات كلها فاذا التحقيق في هذه المسألة ان جميع محظورات الاحرام جميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او عن السيارس او عن اكراه

174
01:02:17.100 --> 01:02:35.500
انه لا شيء على من وقع فيها. واما تقسيم فصل من الفقهاء في ذلك اخرجوا ازالة الشعر واخرجوا تقديم الامصار واخرجوا قتل الصيد واخرجوا الوقف فليس على حالة ليس على هذا دليل. لان الادلة التي تدل بها على رفع الحرج

175
01:02:35.950 --> 01:02:56.700
عن المخطئ وعن ذاتي وعلى الجاهل تعم محظورات الاحرام كلها اه ما الذي يخرج هذه من عموم الادلة فاذا الصواب ان محظوظة الاحرام ان بابها واحد طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يحفظ ثلاث اسئلة قال المؤلف رحمه الله

176
01:02:57.350 --> 01:03:23.450
الخامس قتل صيد البر قتله قتله سيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله قتل الصيف اول بل مراد بالصيد  المراد بالصيد هو الحيوان الحلال  البري المتوحش في اصل خلقه

177
01:03:24.000 --> 01:03:46.450
الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة. بعض المعبر الحيوان المأكول البري المتوحش باصل الخلقة فما كان حراما لا يحل اكله فليس صيدا كذلك ايضا الحيوانات البحرية ليست من الصيد كذلك ايضا

178
01:03:46.600 --> 01:04:04.250
ما لم يكن متوحشا باصل خلقه ليس من الصيد كبهيمة الانعام مثلا  كالابل والبقر والغنم هذه ليست من الصيد لانها ليست متوحشة اذا هذا هو الضابط الطيب ولهذا قال المؤلف قتل الصيد

179
01:04:04.350 --> 01:04:31.250
اه البري الوحشي المأكول قتل صيد البري البري الوحشي المأكول  وسيأتي ذكر امثلة لهذا الصيد كيف المؤلف عقد فصلا لذكر امثلة له اه قال والدلالة عليه كذلك فانه يحرم الدلالة على الطير والاعانة على قتله

180
01:04:33.100 --> 01:04:54.300
لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واما الاعانة عليه والدلال على قتله فقد جاء في السنة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل احد اشار منكم اليه او دل عليه

181
01:04:54.750 --> 01:05:14.950
او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا. فدل ذلك على تحريم الاعانة على اه قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه  قال وافساد بيضه كذلك لا يجوز التهرب له مطلقا حتى بمجرد افساد البيض

182
01:05:15.100 --> 01:05:29.250
وقتل الجراد الجراد معدود من الصيف لكن من الصيد الذي ليس له مثل وسيأتي ان شاء الله السلام عنه والقمل يعني انه لا يجوز قتل القمل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء

183
01:05:29.550 --> 01:05:54.650
على قولين مشهورين. القول الاول انه يحرم قتل قبلي ولا جزاء فيه واليه ذهب جمهور العلماء وذلك لانه لو ابيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه ولو كان قتل قبلي جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتاج الى حلق رأسه

184
01:05:55.550 --> 01:06:11.550
ولما في ذلك من الترفه وقضاء السفه يعني في القول بالجواز بما فيه من الترفه قضاء التفت القول الثاني في المسألة انه يجوز قتل القمل واليه ذهب ابن حزم وهو رواية عن الامام احمد

185
01:06:11.950 --> 01:06:32.000
لما ورد ان رجلا قال لابن عمر قتلت قملة وانا محرم فقال ابن عمر هي اهون مقتول هي اهون مقتول طواف بحقيب اسناد صحيح وقال ابن عباس لمن القى قملة ثم طلبها

186
01:06:32.300 --> 01:06:55.950
تلك ضالة لا تبتغى رواه البيهقي ولان القمل من اكثر الهوام اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذيه فالاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل وذلك لانه مؤذن بطبعه

187
01:06:56.350 --> 01:07:09.950
هو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم واما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل لكنه لكثرته في رأسه

188
01:07:10.350 --> 01:07:31.950
لم يكن له سبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه  واما القول بان في قتل القمل ترفها فغير مسلم اذ ان فيه تخلصا من الاذى وما كان مؤذيا بطمعه ابيح للمحرم

189
01:07:32.050 --> 01:07:49.950
قتله قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. اذا القول الراجح مثلا انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه عند الجميع لكن الكلام هل يحرم او او يحل الصواب انه يباح قتل القمل

190
01:07:50.150 --> 01:08:16.400
قال وعقد النكاح بعض العلماء يفرده اه نعم قال وقتل وقتل الجراد والقمل لا البراهين وقتل الجراد والقمل للبراغيث. يعني البراغيث يجوز اه قتلها قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواتق يقتلن في الحل والحرم

191
01:08:17.250 --> 01:08:36.900
السادس عقد النكاح ولا يصح السادس عقد النكاح ولا يصح اه عقد النكاح يحرم على المحرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخسر. اخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه

192
01:08:36.900 --> 01:08:56.850
فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا في النكاح ولا يصح النكاح لو عقده وعلى ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه مثلا ترك طواف الافاضة

193
01:08:57.050 --> 01:09:15.700
لاي سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تزوج فانه لا يصح عقد النكاح واذكر مرة يعني اننا كنا في احدى في الحج فسأل رجل عن حد قبل اثني عشر عاما

194
01:09:16.300 --> 01:09:34.750
فافتاه احد المشايخ بانه لن يتم حجه بعد وذكر السائل انه قد تزوج بعد ذلك فامر بتجديد عقده فامر بتجديد العقد وامره ايضا بان يدفع مهرا ولو يعني مبلغا يسيرا

195
01:09:35.650 --> 01:09:56.250
فيعني هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة صحة عقد النكاح من المسائل الكبيرة من المسائل المهمة اذا لا يصح عقد آآ المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية فيه

196
01:09:56.300 --> 01:10:13.450
ولا فدية فيه نسيت الكلام عن الفجر فيما بعد السابع والاخير الوطء في الفرج ودواعيه و الوطؤه اذا كان قبل التحلي الاول او بعد التحليل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية

197
01:10:14.700 --> 01:10:30.800
والمباشرة دون الفرز كذلك محرمة على المحرم وكذلك الاستمناء كذلك الاستمناء واما الفدية فسيأتي الكلام عليه ما الذي يترتب على فعل هذه الامور؟ سيأتي الكلام عنه ثم تكلم المؤلف عن الفدية

198
01:10:31.800 --> 01:10:46.950
بثلاثة الاسطر الاخيرة مع انه عقد بابا للفدية فلو ان المؤلف نقل هذه ثلاث اسطر بباب الفدية لكان ذلك يعني اكثر ترتيبا العبارة طيب قبل ان ننتقل للكلام عن آآ الفدية يعني توقف قليلا

199
01:10:47.350 --> 01:11:07.100
اه انبه على انه سوف يعني يتم الان اه تدشين الموقع الجديد في يعني ثوبه الجديد بعدما اجتهد الاخوة في آآ يعني اعادة بنائه ليكون آآ مظهر افضل وكذلك بناء

200
01:11:07.150 --> 01:11:21.850
اكثر فائدة وسوف يكون ان شاء الله تعالى يعني هذا الموقع فيه تواصل مع الاخوة خاصة من يحضر معنا الدرس يكون في تواصل اكثر عندما يراد التصويت يكون التصويت عن طريق الموقع

201
01:11:22.050 --> 01:11:42.800
وايضا نطمح الى فكرة لعلها ان شاء الله تعالى تصب قريبا وهي ان يتم تفريغ الدرس في الموقع بعد ايام من الدرب يعني حسب ما يستطيع الاخوة يوم يومين ثلاثة اربعة ايام حيث ما يأتيه الدرس الاخر الا والمادة مفرغة على الموقع

202
01:11:43.350 --> 01:11:57.950
مثلا اذا لقينا درسا يجدها من يحضر الدرس بعد ايام مكتوبة في الموقع وايضا بالصوت الصوت وايضا مفرغة الكتابة فنريد ايضا يعني من هذا الموقع ان الدرجة الاولى ان يخدم آآ الدرس

203
01:11:58.400 --> 01:12:14.550
كذلك ايضا سيكون فيه يعني آآ التنبيه على الاوقات التي اه تستقبل فيها الاسئلة بعض الاخوة يعني يشتكي من لا يتصل ولا احيانا يجد الرد فتكون هناك اوقات يعني يضمن فيها المتصل

204
01:12:14.600 --> 01:12:40.600
اه الرد والاجابة عن اسئلته في وضع له زاوية يعني بعنوان الخط الساخن وكذلك ايضا هناك جوال سوف يطلق بعنوان الفوائد وريعه لخدمة الدرس والحلقة التحفيظ حلقة التحفيظ يعني في وجوه البر فليس المقصود منه الاستثمار المقصود منه خدمة الدرس ويعني

205
01:12:40.700 --> 01:12:58.900
وجوه البر والاشتراك فيه كما هو معلوم في مثل هذه الانواع من الاشتراكات اثنى عشر ريالا على اه الشهر تأتيك كل يوم يعني فائدة اما فائدة فقهية او لغوية او تاريخية او غير ذلك

206
01:12:59.350 --> 01:13:13.500
وهذا هذا خدمة ان شاء الله تعالى سوف تطلق قريبا وسيأتيكم ان شاء الله تعالى يعني عندما تطلق هذه الخدمة رسائل لعلها في غضون ايام ان شاء الله تعالى فيعني من يعني اراد ان يشترك في هذا يحتسب

207
01:13:13.550 --> 01:13:33.650
لانها ليست المقصود منها يعني الاستفادة من قيمة الاشتراك وانما المقصود منه سوف تصرف ريع هذه الخدمة لخدمة الدرس ونقل الدرس حلقات حلقات تحفيظ القرآن الكريم ونشكر الاخوة الفريق القائمين على ذلك على رأسهم اخونا الشيخ فهد الكثيري

208
01:13:33.700 --> 01:13:52.150
والشيخ ابراهيم الربيع وكذلك الشيخ علي اه وكذلك ايضا اه الشيخ اه محمد حاكمي والاخوة جميعا لهم منا يعني الشكر والتقدير الشيخ علي الرميحي والشيخ محمد الحاكمي يمكن بعض الاخوة قد يكون نسيت يعني بعض الاسماء فالاخوة جميعا

209
01:13:52.150 --> 01:14:15.100
الشكر والتقدير ولهم قبل ذلك من الله عز وجل الاجر والثواب. ومن اراد ان يعني يتبرع ايضا فيعني فالباب مفتوح وكذلك ايضا الشيخ محمد آآ ويعني بقية الاخوة يعني جميعا لهم الشكر والتقدير. نستمع الان من الشيخ فهد يعطينا فكرة عن اه الموقع

210
01:14:17.800 --> 01:16:56.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله   اولا جل وعلا اخواني حقيقة نتقدم ونشهد ان التي  ولكن وحق العالمين المهم عنوان الموقع حماية على  اولا  دون هذه الطريقة وكذلك هذه سنة

211
01:16:56.850 --> 01:19:10.250
حتى  كذلك   لكل عن  كذلك ايها الاخوة من الاحباب وقد جعل لهم ينبغي في كل امر في كل ذلك    ليس هذا هو الوقت  كذلك ايها الاخوة   طيب العنوان تواصل معنا

212
01:19:10.500 --> 01:21:39.900
ايها الكرام او  يتم فجأة الاحكام الكاملة على هذه الاموال  عن طريق النفط في كتابة السؤال توجد قائمة مطروحة  مباشرة لقد يدخل عليكم  كذلك ايها الاخوة قائما بعنوان  يعني        اما بعد

213
01:21:39.900 --> 01:22:34.600
او نحو ذلك او او من اراد الموقع فليحدث كثيرا منها   وفي الحقيقة الامهات جزاك الله خير اشكر الاخوة الشيخ فهد والشيخ إبراهيم وبقية الأخوة فريق العمل على هذا الجهد الكبير وكما ذكرت يعني نريد ان نستفيد من هذا الموقع بالدرجة الأولى لخدمات الدرس

214
01:22:34.600 --> 01:22:49.300
اه ايضا هناك الخطب يعني هناك عدد من كثيرة من الخطب مفرغة الان وسوف تكون ان شاء الله تعالى على اه الموقع وما يجد ان شاء الله تعالى يكون في التنبيه في حينه

215
01:22:49.400 --> 01:23:10.200
بالنسبة للدرس يعني اليوم يعني الحادي والعشرين من ذي القعدة بقي عندنا آآ الاسبوع القادم الاسبوع بعد القادم يعني قد لا يتيسر يكون في شهر ذي الحجة ولا ييسر لكن نحتاج الى درسين غير يعني ما تبقى الان من هذا الدرس فنحتاج الى يوم الثلاثاء نضيفه ليوم الاثنين القادم ان شاء الله

216
01:23:10.300 --> 01:23:24.650
حتى ننتهي من آآ كتاب الحج وكذلك ايضا باب الاضحية. هو باب مهم جدا كذلك آآ العقيقة فنحتاج الى يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله بعد العشاء لا ليس غدا

217
01:23:25.000 --> 01:23:46.150
الاسبوع القادم غدا عندنا لقاء في الجمعية الفقهية السعودية يعني والدعوة للجميع بعنوان التقعيد الفقهي بعض المشايخ ويعني من اراد ان يحرص كلية الشريعة. الاسبوع القادم ان شاء الله الاثنين والثلاثاء آآ يكون هناك درسان في دليل الطالب حتى ننتهي من كتاب الحج

218
01:23:46.200 --> 01:24:06.550
ونتوقف يعني فترة الحج ثم نعود السنة في الدرس ان شاء الله تعالى نعم كيف موعد لخادم الفقيه بعد صلاة العشاء غدا بعد الصلاة مباشرة ان شاء الله  تقريبا من الساعة الى ساعة ونص

219
01:24:09.550 --> 01:24:23.750
طيب نعود بعد ذلك لدرسنا  بعض الاخوة حقيقة يطلب الاختصار لكن اختصار يعني ارى انه غير مناسب لان طالب علم لابد يحقق في المسائل تحقيق مهم على الاختصار تجده في كثير من الكتب

220
01:24:24.100 --> 01:24:38.850
ولذلك لابد من التحقيق ولابد من الصبر ايضا فلدرس هذا كان في السابق درسين كان يومي الاحد والاثنين فاقترح بعض الاخوة يعني ضم الدرسين درس واحد مع الاطالة يعني نسبيا فجعل له درسا واحدا

221
01:24:39.300 --> 01:25:02.650
فلذلك يعني يحتمل الاخوة التطويل لاجل يعني تحقيق المسائل يعني نريد ان نحقق في كل مسألة نرى ان هذه الطريقة النافعة والمفيدة اما باختصار يعني اه يعني كل يحسن اختصار لكن قد لا يكون مفيدا بالدرجة اه المطلوبة. على ان التطويل ان شاء الله لا يكون تطويله ايضا مملا وانما يكون بقدر ما يحقق الفائدة

222
01:25:02.650 --> 01:25:21.450
ان شاء الله تعالى بعد ما انتهينا من الكلام عن محظورات الاحرام وقلت لكم ان بعض الفقهاء يجعلها تسعة آآ بعض فقهاء الحنابلة يجعلوها تسعة وهنا المؤلفة على سبعة. فمن جعلها تسعة يفصل تقليم الاظفار عن ازالة الشعر. ويفصل كذلك المباشرة عن وصف الفرض

223
01:25:21.450 --> 01:25:44.800
ولا مساحة في الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وسيبين ما له المقصود الفدية وقتل القمل بينا ان القول الراجح انه يجوز قتله لكن عند الجميع انه ليس فيه

224
01:25:44.900 --> 01:26:04.500
فدية قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه وسيأتي الكلام عن هذا عن الكلام عن جزاء الصيد والجراد من الصيد الذي ليس له مثل قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين

225
01:26:04.650 --> 01:26:31.600
يعني في الساعة الواحدة اطعام مسكين واحد وفي تقديم الظفر الواحد اطعام مسكين واحد في الشعرتين مسكينين وفي ظفرين مسكينين وفي ثلاثة مساكين وفي ثلاثة مساكين ذنب  ودعوه هو في ثلاث شعرات او ثلاث اظافر دم. نعم. وفي ثلاث شعرات او ثلاثة اظافر دم. هذا هو المذهب عند اه الحنابلة

226
01:26:33.350 --> 01:27:03.200
وقال بعض اهل العلم انه اذا حلق اربع شعرات فعليه دم وقيل ربع الرأس وقيل اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله

227
01:27:04.150 --> 01:27:27.650
وهذا هو القول الراجح في المسألة وذلك لان التحديد باب هو التوقيف. ومن حدد بثلاث شعارات او اربع او ربع الرأس محتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل لهذا ولان الله عز وجل قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

228
01:27:28.750 --> 01:27:48.000
وخاف من كان به اذى من رأسه ومن كان به اذى من رأسه فجعل الله عز وجل مناط الحكم بالاذى تكون اذا آآ من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم

229
01:27:48.250 --> 01:28:08.750
ولقصة كعب بن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه واما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع فهذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولذلك لا يترتب عليها فدية ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

230
01:28:08.850 --> 01:28:42.550
وهو محرم سجن وهو محرم في رأسه والحجامة تستلزم حلق بعض الشعر واذا القول الراجح ان حلق الشعر الموجب للفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى اه فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. هذا التفصيل ذكره ليس عليه دليل بل نجعل الضابط في ذلك ما يحصل به اماطة الاذى

231
01:28:43.500 --> 01:29:02.600
قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويهدي يعني اذا اضطر او احتاج لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك مع وجوب الفدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة

232
01:29:02.650 --> 01:29:25.750
فيجوز له ذلك اه يحلق ويهدي كذلك ايضا حصل في بعض السنوات انه في مزدلفة التبرد الشديد احتاج بعض الناس الى تغطية رأسه اولا نقول لا حرج عليه لكن عليه الفدية لكن عليه فدية

233
01:29:26.100 --> 01:29:44.500
فاذا اذا احتاج الانسان الى فعلي محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك وعليه الفدية نعم  كذلك ايضا نعم اذا لم يجد ملابس الاحرام اقول انه يلبس سراويل ويضع الثوب مقلوبا عليه لكن بعض الناس يخجل

234
01:29:44.750 --> 01:29:58.100
ما ما يستطيع ان يفعل هذا امام الناس فالطائرة ما يستطيع ان يبقى امام الناس بالسراويل ويضع عليه ثوبه مقلوبا فهنا نقول يحرم في في ثيابه لكن لا يغطي رأسه ويفديه

235
01:29:58.350 --> 01:30:22.850
نعم يكون عليه فدية نعم اذا كان الحق والحرج اما اذا كان لو لا يلحقه الحرج فانه يكون بسراويله ويضع شيئا على بدنه وليس عليه شيء  نعم لو فعل هذا ما عليه ليس عليه فدية لكن اذا كان قد بقي بثوبه فعليه فدية قال المؤلف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام والحرم وهي قسمان

236
01:30:22.850 --> 01:30:41.900
ما يجب بسبب الاحرام هذا ظاهر او الحرم فهناك فدية تجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنها وهي متعلقة بالصيد طيب في الحرم قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب

237
01:30:42.000 --> 01:31:07.900
فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مليء. يعني هذه الامور كلها فديتها على الترتيب. يعني المحظورات السابقة المحظورات السابقة

238
01:31:08.250 --> 01:31:28.850
اه ما عدا اه قتل الصيف وكذلك الوصل وعقد النكاح فما الواجب فيها؟ قال يخير دينا. فان الفدية المذكورة في في قصة كعب ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين

239
01:31:30.750 --> 01:31:50.400
هذه الفدية منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية نسيان او صدقة او نسك واتموا الحج والعمرة لله فنحن الهدي الى قوله ومن كان به اذى من رأسه ففدية وصيام او صدقة او نسك

240
01:31:50.550 --> 01:32:14.650
الصيام جاء تفسيره في الحديث كعب ابن عجرة بانه صيام ثلاثة ايام والصدقة جاء تفسيرها بانها اطعام ستة مساكين والنسك بالحشاة فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة قال في اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهذا هو المذهب عند الحنابلة

241
01:32:15.450 --> 01:32:31.300
والقول الثاني في المسألة انه لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو القول الراجح لان لان في قصة كعب بن عجرة جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين

242
01:32:31.300 --> 01:32:49.300
نصف ساعة فاتى التقدير منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل السلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئه

243
01:32:49.300 --> 01:33:05.400
صلاح فيطعم كل مسكين مد برد او نصف ساعة من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما المؤلف هنا تكلم عن جزاء الصيد ثم تكلم الفصل الثاني عن الصيد الذي له مثل

244
01:33:05.850 --> 01:33:23.100
فيحتاج ان نتكلم يعني او او يعني اذا نرجى الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى يعني كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل توضيحه فنرجع الكلام اذا عن جزاء الصيد حتى نأتي لهذه الفقرة

245
01:33:24.100 --> 01:33:40.150
قال اذا سنعود الكلام عن الجدار الصيد بعد قليل وقسم الترتيب كدم المتعة والقران المقصود يعني انا متمتع يجب عليه هدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي

246
01:33:40.400 --> 01:33:56.250
وهكذا القارن يجب عليه الهدي فالقارن كالمتمتع من الذي لا يجب عليه الهدي؟ المفرد المفرد هو الذي ليس عليه هدي قال وترك الواجب يعني اذا ترك واجبا من واجبات الحج

247
01:33:56.450 --> 01:34:15.850
مثل الاحرام من الميقات مثلا فعليه دم والاحصاء اذا احصر او سيأتي الكلام على الاحصار اذا احصر فعليه دم يذبحه فمن لم يجد فانه يصوم عشرة ايام والوطئ ونحوه وسيأتي الكلام عن الوطء وما يترتب عليه

248
01:34:16.050 --> 01:34:39.500
فيجب على متمتع وقارن وتارك واجد وتارك واجب دم واذا قالوا دم فالمقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم فان عدمه يعني عدم الدم او ثمنه صام ثلاثة ايام. يعني ان لم يجد دما لم يجد مثلا غنما في الحرم او ان

249
01:34:39.500 --> 01:34:56.800
فوجد الذنب لكن لم يستطع الثمن وهذا هو الغالب في وقتنا الحاضر قام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجة قال صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة

250
01:34:57.050 --> 01:35:17.100
يعني السابع والثامن والتاسع وقال بعض اهل العلم ان الافضل ان يكون اخرها يوم التروية حتى يكون يوم عرفة مفطرا وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج على ان يصوم بعرفة

251
01:35:17.700 --> 01:35:40.050
ولانه في عرفة مطلوب منه ان يفطر لاجل ان يتقوى على الدعاء. فالافضل ان يكون اخرها يوم التروية وليس يوم عرفة هذا هو القول الراجح والله اعلم  قال ويصح ايام التشريق يعني يصح عن ان يكون صيام ثلاثة ايام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

252
01:35:40.700 --> 01:35:57.000
وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لن يرخص في ايام التفريق ان يصمن الا لمن لم يجد الحديث وسبعة نعم وسبعة يعني

253
01:35:57.150 --> 01:36:19.250
يكون سبعة اذا رجع الى اهله يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله  ولا يشترط التتابع ليس له دليل على اشتراط التتابع قال ويجب على محصر دم تكلم المؤلف عن الاحفار مع ان المؤلف عقد بابا

254
01:36:19.450 --> 01:36:34.800
للاحصاء عقد بابا باب الفوات والاحصان وكما ذكرت لكم يعني المؤلف لم يرتب يعني الحج كترتيب لبقية الابواب السابقة الابواب السابقة مرتبة. لكن المؤلف هنا يعني لم يؤثر التطبيب المطلوب

255
01:36:34.800 --> 01:36:50.750
لكن اشيل كلام المؤلف وسيأتي يعني كلام مفصل ان شاء الله في الدرس القادم. قال يجب على محصن دم يعني اذا احصر الانسان العدو او من غير عدوى على القول الراجح من خلاف العلماء في المسألة

256
01:36:50.950 --> 01:37:10.500
فانه يجب عليه ان يذبح دما في المكان الذي احصر فيه صام عشرة ايام ثم حل يعني ايه ايه يعني ان لم يجد زمن صام عشرة ايام ثم حل. يجب عليه ان ينحر دما في في المكان الذي يفطر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما افطروا في

257
01:37:10.500 --> 01:37:33.600
في اه الحديبية اه نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن وتحلل الصحابة ولكن الصحيح انه يجب مع الدم حلق رأسه والمؤلف لم يدخل حرق الرأس وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجب حلق الرأس ولكن القول الصحيح انه يجب مع ذبح الدم على المحصر حق الرأس

258
01:37:33.800 --> 01:37:53.200
وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان فيه اشارة الى انه لا بد من الحلق والسنة قد بينت ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بحلق رؤوسهم في الحديبية وغضب

259
01:37:53.200 --> 01:38:09.800
فلما توائل الصحابة في عدم الحلق ودخل على ام سلمة مغضبا فقالت ما الذي اغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي امرا فلا يتبع. قالت احلق رأسك فاذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم. ففعل عليه الصلاة والسلام

260
01:38:09.800 --> 01:38:22.650
وهذا فيه دليل على ان بعض النساء عندهن من الرأي يعني آآ ما هو اجود من رأي كثير من الرجال تنظر الى رأي ام سلمة هذا الرأي السديد لما اشارت به على النبي عليه الصلاة والسلام

261
01:38:23.250 --> 01:38:37.150
فكان رأيا شديدا موفقا. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فحلق الصحابة رؤوسهم. طيب هل توالي الصحابة لما امرهم قال احلقوا رؤوسكم لم يقم منهم ولا واحد هل هذا عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام

262
01:38:37.850 --> 01:39:00.400
حاشا وكلا يعني لماذا تبغى الصحابة لم يحلقوا رؤوسهم؟ نعم نعم لانهم كانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر لو كانوا متعلقين بالبيت متنحفين مشتاقين فكانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر. لكن ام سلمة هذا المعنى فقال تحلق رأسك. اذا رأوك حلقت رأسك فانهم يعني

263
01:39:00.400 --> 01:39:20.250
يئسوا من ان ينسخ هذا الامر وامتثلوا يعني امرك بحلق الرأس. الى قول الراجح انه يجب مع الصيام حلق الرأس ثم دخل المؤلف ما الذي يجب بالوصل محال الاحرام والوضع حال الاحرام هو اشد محظورات الاحرام

264
01:39:20.550 --> 01:39:45.950
هو اشد محظورات الاحرام كما انه بالنسبة للصيام كذلك ايضا اشد المحظورات في الصيام في رمضان آآ من جامع اهله في رمضان يجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة عند مجلس صيام شهرين متتابعين فلم استطع فاطعام تبكير مسكه كذلك ايضا في الحج هو اشد المحظورات

265
01:39:46.600 --> 01:40:02.050
قال يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول. يعني مؤلف فرق بين الوتر قبل التحلل الاول وبين الرواتب بعد التحلل الاول بعد قبل التحاليل الاول اشد يترتب عليه قبل التحلل الاول خمسة امور

266
01:40:02.350 --> 01:40:34.100
الامر الاول فساد النسك وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وحكاهم ابن منذر اجماعا ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء مقابل وجوب القضاء مقابل رابعا الفدية وهي بدنة على ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا

267
01:40:34.250 --> 01:40:47.650
خامسا الاثم افتى بذلك عدد من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. اذا يترتب على الوقت قبل التحاليل الاول خمسة امور. اولا فساد النسك. ثانيا وجوب المضي فيه

268
01:40:47.650 --> 01:41:08.100
ثالثا وجوب القضاء مقابل. رابعا بدنة. خامسا الاسم يعني الاسم ويترتب على ذلك التوبة. يقول الاسم معنى ذلك انه يجب التوبة من ذلك الامر والمسألة كما ذكرت ليس فيها يعني ادلة من السنة ادلة صحيحة

269
01:41:08.150 --> 01:41:28.300
ولا فيها بعض الاحاديث الضعيفة لكن فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن اشهر الاثار الاثار المروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله الله تعالى عنهم قال او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر

270
01:41:28.350 --> 01:41:52.100
ثم ان الحق الانسان بهذه الامور بالواقع فاذا انزل اما بمباشرة واما باستمناء واما بتقديم واما بلمس بشهوة واما بتكرار نظر فيجب عليه بدنه  وهذا محل نظر الى انه ليس هناك دليل يدل على ذلك. والحاق الانزال بهذه الامور الحاقها بالوطء

271
01:41:53.300 --> 01:42:12.200
لا يستقيم لان هذا قياس مع الفارق فان قياس الانزال على الوطء قياس مع الفارق لا يصح لانه لا يشترك مع الوصف الا في امر واحد وهو وجوب الغسل ويختلف معه في بقية الاحكام

272
01:42:12.200 --> 01:42:27.150
فكيف يقاس عليه؟ فهذا القياس قياس غير صحيح اذا اذا ما الذي يجب بالانزال لهذه الامور؟ يعني الانزال بغير الوقت. انزال ما لي بما ذكره المؤلف بغير الوقت. مباشرة او باستمناء او

273
01:42:27.150 --> 01:42:44.600
او لمس بشهوة او النظر نقول الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

274
01:42:45.800 --> 01:42:58.900
قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. يعني هذه قاعدة عندهم انه اذا لم يجد الذنب فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة من الحج وسبعة اذا رجع

275
01:42:59.000 --> 01:43:18.600
وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي يجب عليه شاة. وهذا كله اذا وقع عن عمد. اما اذا كان عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. والقول الراجح ان من ارتكب

276
01:43:18.600 --> 01:43:34.350
محظور من محظورات الاحرام بما فيها الوطء او الالزال عن جهل او خطأ او نسيان فانه لا شيء عليه. لعموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح مما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

277
01:43:34.450 --> 01:43:57.150
لكن يعني على رأي المؤلف انه لا يفرق بين الخطأ والنسيان والعمد والجهل آآ قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف هنا لم يذكر المؤلف ما الذي يجب اه اذا كان الجماع بعد التحلل الاول

278
01:43:57.300 --> 01:44:16.550
اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فان فيجب عليه دم يجب عليه دم ولا يفسد به النسك لكن يرى بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة الى انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحلم

279
01:44:16.550 --> 01:44:36.200
ويحرم منه وعملوا لذلك بانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده ولكن هذا القول ليس عليه دليل. والصواب ان ذلك لا يجب وانما الواجب عليه اه دم. الواجب عليه دم

280
01:44:36.200 --> 01:44:50.200
وحينئذ يكون الجماع بعد التحلل الاول يجب عليه اولا التوبة ترتب عليه الاثم ويجب عليه التوبة ويجب عليه دم فقط ولا يجب عليه على القول الراجح الخروج الى الحل يجدد الاحرام ثم

281
01:44:50.250 --> 01:45:06.100
نعم مقصود الدرس شاة يذبحها المقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرام وبين ما له المقصود بالتحلل الاول قال التحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء والسائر يحصل بما بقي مع

282
01:45:06.100 --> 01:45:20.450
السعي ان لم يكن ساعة قبله وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء. ان التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق او السقف وطواف الافاضة

283
01:45:20.500 --> 01:45:37.250
اذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الاول. واذا فعلها كلها مع السعي فقد تحلى التحلل الثاني او التحلل الكامل ومعنى التحلل الاول انه يحل له كل شيء حرم عليه في الاحرام ما عدا النساء

284
01:45:37.400 --> 01:45:53.850
يعني ما عاد الوط وما يتعلق به ومعنى التحلل كامل ويحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى يعني حتى الوطء وما يتعلق به. وذهب بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة

285
01:45:54.500 --> 01:46:06.350
والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية فانه قد وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء

286
01:46:06.700 --> 01:46:29.950
وجاء في رواية اخرى اذا رميتم فقط بدون زيادة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والمحدثون مختلفون اختلافا كبيرا في ثبوت الرواية في هذه المسألة ولم يتحرر عندي شيء يعني من جهة ثبوت الرواية ولذلك فالاحوط هو قول الجمهور لكن القول الثاني قول قوي وهو ان التحلل يحصل مجرد

287
01:46:29.950 --> 01:46:52.050
وبجمرة العقبة فلعله ان شاء الله تعالى يعني عند تحرير اي الروايتين اصح ينبني على ذلك ترجيح آآ اي القولين ارجح لان خلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. هل الرواية اذا اذا رميتم وحلقتم؟ او الرواية اذا رميتم. ايهما

288
01:46:52.100 --> 01:47:18.100
آآ ولعلك شيخ علي لا تبحث لنا هالمسألة اي روايتين يعني فيه كلام كثير حقيقة للمحدثين فلعل على الاقل نتعرف على رأي كبار الائمة والمحدثين في المسألة طيب اه نحن وعدنا بان نتكلم عن الصيد قال المؤلف رحمه الله هو الصيد الذي له مثله قسم المؤلف الصيد الى قسمين القسم الاول الصيد الذي له مثل

289
01:47:18.450 --> 01:47:40.050
والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل الصيد الذي له مثل يعني له شبيه المقصود بالمثل هنا الشبيه و وذلك ان الصيد ينقسم الى قسمين قسم له شبيه ونظير وقسم ليس له شبيه

290
01:47:41.050 --> 01:48:05.000
الذي له مثل من النعم قال كالنعامة ففيها بدنة النعامة من الصيد فاذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل آآ ومثلها البدنة قالوا لان النعامة تشبه البدن باعتبار طول الرقبة يعني فيها يعني شبه منها

291
01:48:05.350 --> 01:48:27.250
وفي حمار الوحش وبقره بقرة الحمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة وفي الضبع كبح. وهذا المؤلف بان الضبع انه حيط وهو القول الصحيح الظبع صيد ويحل اكله طيب اطرح سؤالا كيف يكون الظع صيدا وله نال

292
01:48:27.800 --> 01:48:49.100
المعروف ان الظبع له ناج قد يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب والطير. فكيف يكون صيدا وله ناب نعم  طيب كيف نجمع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل دلال من الشباك

293
01:48:49.350 --> 01:49:06.050
نعم  احسنت لابد ان تقييد المال بكونه يحترف المحرم من اتباع ما له ناب يفترس به. اما اذا كان له ناب ولا يفترس به فليس محرما. والظمع له ناب لكنه لا يشترث به

294
01:49:06.050 --> 01:49:21.700
في الاصل لا يكتسب به في الاصل فهذا هو الجواب عن هذا الاشكال فيعني اذا قيل كيف يجوز اكل الضبع ولا هو نام؟ نقول له نام صحيح لكنه لا يكترث لا يكترث به. فالضمع اذا خير والضمع فيه كبش

295
01:49:21.700 --> 01:49:40.350
ما فيش شبهة بالكبش. وفي الغزالي شاع. وهذه يعني كلها قضى فيها الصحابة. قضى فيها الصحابة وفي الوبر والضب جدي والمقصود الجدي الذكر من ولد المعز وله ستة اشهر ولذلك قال الولد له نصف سنة

296
01:49:41.050 --> 01:50:07.400
وفي الربوع والعامة تسمي تبدل الياء جيما. فتسمي الاربوع الجربوع فيه ماذا؟ قالت افرح والجفرة لها يعني هي مكان من ولد الماعز لكن له اربعة اشهر ويعني الربوع او ما تسميه العامة عن الجربوع يقولون يعني هو رجلاه اطول من يديه وهو صيد

297
01:50:08.200 --> 01:50:33.150
وفي الارنب عناق وهي دون جفرة يعني من ولد الماعز لكنها اقل من اربعة اشهر وسميت بذلك لانها آآ يعني جفرة تنباهة يعني عظمتا ولذلك قال المؤلف اعناق دون الجفرة. وفي الحمام والحمام آآ وسع المؤلف يعني هذا المقصود بهذا المصطلح

298
01:50:33.150 --> 01:50:51.000
كل ما عبد وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشين وهو طائر يشبه الحمام خديته ابو الاخضر قال والموضوع في لسان العرب يقول ان هذا ما ادري يمكن ما في احد

299
01:50:51.050 --> 01:51:10.350
جالس هذا الطائف الذي ليس موجودا عندنا نعم نعم والفواحش اين ضرب من الحمام هذه كلها فيها شاة طيب ما الجامع بين الحمامة وبين الشاة؟ يعني ما وجد شبه؟ نعم. عبوا الماء. نعم. طريقة الشرب

300
01:51:10.450 --> 01:51:25.650
تكون عن طريق عبء الماء فيعني هذا هو الشبه قال وما لا مثل له مثل له مؤلف الذي له ليس له مثل كالاوز والحبارى والحجل هذه كلها معروفة والكرسي ايضا نوع

301
01:51:25.650 --> 01:51:38.600
شبيه بالحدل ففيه آآ قيمته مكانه. طيب نحن الان عرفنا ان الصعيد ينقسم الى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل. وذكرنا امثلة لما له مثل وما ليس له مثل. طيب ما جزاء الطيب

302
01:51:38.600 --> 01:51:53.800
جزاء الصيد نقول على قسمين القسم الاول ان يكون للصيد مثل فان كان للصيد مثل خير بين ثلاثة اشياء له مثل مثل ما ذكر المؤلف مثلا النعامة الظبع الغزال هذه يخير بين ثلاثة اشياء

303
01:51:54.900 --> 01:52:21.400
اما ذبح المثل   وتفريق لحمه على فقراء الحرم يعني مثلا قتل حمامة يذبح شاة في الحرم يوزعها على فقراء الحرم واما تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين

304
01:52:22.250 --> 01:52:37.800
يقول لنا كلمة استطاع يعني قتل حمامة هنا فيها شاة يريد ان يعرف كم قيمة الشاة؟ قالوا مثلا قيمة الشاة الف ريال يشتري بالف ريال طعاما ويوزعه على فقراء الحرم

305
01:52:38.600 --> 01:53:01.600
واما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما فهذا الطعام لو وزع على المساكين لكل مسكين استطاع كم يكون عدد المساكين؟ فيصوم عن كل مسكين يوما اذا اذا كان له مثل اما ان يذبح المثل واما ان يقوم المثل طعاما ويوزعه على فقراء الحرم واما ان يصوم عن كل مسكين

306
01:53:01.600 --> 01:53:18.450
فهو مخير بين ذبح المتن او الاطعام او الصيام اما اذا لم يكن له مثل كالجراد مثلا او الحجل او نحو ذلك فهو يخير بين امرين اما تقويم قيمة الصيد

307
01:53:19.250 --> 01:53:38.150
تعليق ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق على مساكين الحرم لكل مسكين استطاع. واما ان يصوم عن كل يوم مسكينا واما ان يصومها نعم واما ان يصومها على طعام كل مسكين يوما واما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما

308
01:53:38.200 --> 01:54:01.150
اذا اذا لم يكن له مثل مخير بين الاطعام والثياب اذا كان له مثل مخيرا بين ذبح المثل والاطعام والصيام واضح؟ طيب والاصل في هذه الاية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما

309
01:54:01.350 --> 01:54:21.350
فهذا يعني قد اتى نصوصا عليه بكتاب الله عز وجل. ولذلك مسألة ليس فيها خلاف. واما بالنسبة لهذه اه يعني اه التقديرات حكم فيها الصحابة وقول الله عز وجل احفوا بذوى عدل منكم لا شك ان الصحابة هم اعدل الناس. ولذلك ما حكم فيه الصحابة آآ يلتزم بما

310
01:54:21.350 --> 01:54:31.350
فيه لانه لا اعدل من الصحابة هم اعدل الناس والله تعالى يقول احكموا به سوى عدل منكم ما لم يرد فيه الحكم عن الصحابة يختار اثنان من ذوي العدل والخبرة

311
01:54:31.350 --> 01:54:41.350
فيحكم هل هذا له مثل او ليس له مثل ان كان له مثل يخير بين الامور الثلاثة وان كان له وان كان ليس له مثل فيخير بين الامرين طيب بالنسبة للجراد

312
01:54:41.350 --> 01:54:56.350
هو عدم نتكلم عنها هل الجراد له مثل او ليس له مثل ليس له مثل الجراد من القسم الثاني ومعنى ذلك وبناء على ذلك ينظر كم قيمة الجراد الذي اتلفه ويخرج مقابله طعاما او انه يصوم عن كل عن

313
01:54:56.350 --> 01:55:14.150
طعام كل مسكين يوما او انه يصوم عن طعام كل مسكين يوما طيب نريد ان نصل الى اركان الحج؟ قال المؤلف فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يعني يحرم

314
01:55:14.200 --> 01:55:29.800
صيد ما كان في الحرم سواء على المحرم او غير المحرم ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده. فمعنى ذلك ان الصيد يحرم على المحرم ويحرم اذا كان في حدود الحرم على المحرم وغير محرم

315
01:55:30.450 --> 01:55:49.550
وحدود الحرم فقد بينت وحددت ولها يعني آآ اميال مبينة ومحددة والذي حددها هو الله عز وجل من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتى وحدد لإبراهيم مكان آآ حدود الحرم

316
01:55:49.600 --> 01:56:06.200
ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود الى وقتنا هذا فهي محددة واضحة ومعروفة فمثلا عرفة ليست من الحرم بينما مزدلفة ومنى من الحرم فمنطقة الحرم منطقة معروفة ومحددة تحديدا دقيقا

317
01:56:06.800 --> 01:56:16.800
يحرم اذا الصيد سيد حرم مكة بالاجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام

318
01:56:16.800 --> 01:56:45.800
بحرمة الله الى يوم القيامة. متفق عليه طيب هل آآ تحريم آآ حرم مكة آآ هل هو اه منذ زمن ابراهيم او كان قبل ابراهيم يعني تحريم حرم مكة الآن يعني حرم الصيد فيها وحرم حتى قاطع نباتها هل هو من زمن ابراهيم اذا اردنا ان نعرف يعني التاريخ

319
01:56:45.800 --> 01:57:06.200
هذا التحريم هل هو من زمن ابراهيم؟ او قبل زمن ابراهيم؟ نعم   طيب اسف الصحيحين رواية ان ابراهيم حرم مكة نقول اختلف العلماء في هذه المسألة لكن القول الراجح والله اعلم آآ ان تحريمها كانت قبل ابراهيم

320
01:57:06.300 --> 01:57:22.450
لانه في هذا الحديث قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض واما قوله ان ابراهيم حرم مكة المعنى انه اظهر تحريمها انه اظهر تحريمها والا محرمة قبل ابراهيم بل يوم

321
01:57:22.450 --> 01:57:42.200
خلق الله السماوات والارض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد  ولذلك فان هذا البلد بلد امن جعله الله تعالى امنا وسيبقى الى قيام الساعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. هذا فيه بشارة الى ان مكة ستبقى

322
01:57:42.200 --> 01:57:58.250
بلدا اسلاميا الى قيام الساعة. لقوله لا هجرة بعد الفتح ولذلك قال سبحانه ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب ناره مجرد الارادة فقط فما بالك بمن الحد في الحرام

323
01:57:59.550 --> 01:58:20.400
طيب قال حكمه حكم صيد الاحرام على ما ذكرنا من جهة التحريم ومن جهة الجزاء ثم انتقل المؤلف للكلام عن آآ شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمقصود بذلك الشجرة والاخضر

324
01:58:21.750 --> 01:58:43.450
الاخضر الذي لم يزرعه الادمي. المقصود بذلك الشجرة والحشيش الاخضرين الذين لم يزرعهما الادمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها وعلى هذا ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها في الرواية الاخرى

325
01:58:44.400 --> 01:59:04.400
وعلى هذا فيجوز قطع اليابس ويجوز قطع الثمرة وما زرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الشجرة الى الحرم فدل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره

326
01:59:04.600 --> 01:59:26.200
ويستثنى من ذلك الابخم فان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال العباس الا لاخر يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الا الاخير والاخر حثيث طيب الرائحة يستفاد منه في الحدادة لانه سريع الاشتعال ويستفاد منه في القبور

327
01:59:26.250 --> 01:59:45.200
خاصة في مكة لانهم يجعلون بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت وكانوا يستفيدون منه ايضا قديما اه عند تسقيف المنازل فكانوا يستفيدون منه في عدة امور فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس ذلك

328
01:59:45.300 --> 02:00:00.200
لكن لاحظ ان هذا الاستثناء وقع متأخرا النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم قال آآ لا يقتل خلاها ولا ينفر ولا ذكر عدة امور بعد ما انتهى قال العباس الا الاذكر قال الا الابخر

329
02:00:00.800 --> 02:00:15.050
وفي هذا الدلالة على ان الاستثناء انه لا يشترط ان يكون متصلا بالكلام ولم يشترط ان يكون في المجلس ولذلك لو حلف انسان فوالله لا افعل كذا ثم بعد قليل قال احد الناس قل ان شاء الله قال ان شاء الله نفعه ذلك الاستثناء

330
02:00:15.500 --> 02:00:37.300
قال عباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام الا الابخر بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام خطبته فقال الا الابخر وهذه مسألة يعني مبحوثة في كتب الاصول طيب قال والمحل والمحرم في ذلك الثواب. طيب اذا يحرم قطع الشجر والحشيش الاخضر الذي لم يزرعه الادمي. هذا هو الضابط. لكن هل فيه

331
02:00:37.300 --> 02:00:58.150
جزاء ام لا؟ قال المصنف فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. ويضمن الحشيش بقيمته وذلك لانه هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والقول الثاني في المسألة انه لا جزاء في ذلك مطلقا

332
02:00:58.400 --> 02:01:16.350
وانما فيه التوبة فقط وذلك لعدم الدليل الدالة على هذا والاصل براءة الذمة واما الاثر المروي عن ابن عباس على تقدير صحته احمل ذلك على الاستحباب. اما ان يلزم عباد الله عز وجل بمثل هذه الجزاءات

333
02:01:16.350 --> 02:01:29.900
هذا يحتاج الى دليل ظاهر من الشارع وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح والله اعلم. الصواب انه لا جزاء في قطع الشجر مطلقا فقال وانما الواجب فيه التوبة فقط

334
02:01:30.700 --> 02:01:53.600
قال ويجزئ عن البدن في بقرة كعك انتقل المؤلف للكلام عن آآ الهدي والاضحية مع ان المؤلف يعني عقد بابا من اضحية وللهدي لكنه اقحم هذه المسألة هنا كما ذكرت يعني المؤلف لم يرتب الكلام في هذه المسألة لكن نذكرها باختصار على اختصار المؤلف هنا

335
02:01:53.600 --> 02:02:09.900
نتكلم ان شاء الله تعالى هذا التفصيل في بابها. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه يعني في الهدي والاضحية وذلك لقول جابر رضي الله عنه هنا ننحر البدنة عن سبعة قيل والبقرة قال وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم

336
02:02:10.050 --> 02:02:24.400
ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة يعني البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شياه والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع وضأن. جذع ضأن هو ما له ستة اشهر

337
02:02:24.650 --> 02:02:42.000
فالدم الواجب اذا قيل فيه دم المقصود به ما يجزئ في الاضحية والذي يجزئ في الاضحية هو جذع الظام يعني ما له ستة اشهر من الضأن او يمعزله وما له سنة او سبع بدنة يعني جزء من سبعة اجزاء من بدنة او بقرة

338
02:02:44.900 --> 02:03:07.250
آآ فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها يعني ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل من اه السبع وافضل حتى من الشاة. لكنه اذا اختار البدن او البقرة اذا اختار الاعلى اه لزمه ذلك لاداء فرضه

339
02:03:07.250 --> 02:03:24.000
فكان واجبا عليه كالاعلى في خصال الكفارة اذا اختاره فاذا اذا اختار مثلا البدنة فلا يقول فقط سبع سوف اضحي به واجي به والسبع المتبقي اخذه بل اذا اختار بدنة لزمه

340
02:03:24.000 --> 02:03:44.000
كلها الا ان اشترك سبعة في بدنة او سبعة في بقرة. هذا هو مراد المؤلف بهذه العبارة. وسيأتي كلام ان شاء الله تعالى مفصلا عن كامل هدي والاضحية والعقيقة في الدرس بعد القادم ان شاء الله تتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر

341
02:03:44.000 --> 02:04:13.550
والله اعلم نزيل عن ما تيسر من الاسئلة الاسئلة مكتوبة. نعم  ناخذ طيب سؤال شفعي لنا نعم تفضل  ثلث المحشر  نعم  لا لا يكون قبل يكون قبل اي نعم نعم

342
02:04:13.650 --> 02:04:43.150
نعم لا ما يعتبر يعتبر احتاج احتاج الى فعل محظور. نعم احسن الله اليكم من اراد ان من العمرة نوى عليهما للحديث في ذلك نحن ذكرنا نعم ذكرنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتبط برفضه هذا بالنسبة للمحرم واضح لكن سؤال الاخ يقول ان هذا قد اتم العمرة قد اتم

343
02:04:43.150 --> 02:04:53.150
اما العمرة ثم بدا له الا يحج هذا العام. انسان ذهب واتى بعمرة يريد التمتع. ثم بعد ما انتهى من العمرة قال انا اريد ان ارجع الى بلدي. هل له

344
02:04:53.150 --> 02:05:10.150
ليس له ذلك وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر انهم باتفاق العلماء ليس له ذلك فليجب عليه ان يحج ذلك العام. ما دام انه قد نوى التمتع فيلزمه ان يأتي بالحج. نعم. احسن الله اليك

345
02:05:10.150 --> 02:05:36.150
من فضل الله الجمهور والجماهير يعني من العبارات المتراجعة فليس بينها فرق الاجماع والاتفاق الاجماع اقوى من الاتفاق اتفاق يعني في الغالب يطلق على يعني آآ جمع من العلماء سنقول اتفاق المذاهب الاربعة مثلا او اتفاق آآ جمع من العلماء الاجماع المقصود به اجماع الامة كلها

346
02:05:36.150 --> 02:05:59.250
والجماعة حجة وهو معصوم يعني من الخطأ فان الامة لا تجتمع على ضلالة. نعم  هل يجوز الحج بدون المسلمين  المطلوب آآ بالنسبة لمن يعني اراد ان يحج حج نافلة ان يسعى لاخذ التسبيح

347
02:05:59.800 --> 02:06:17.550
وذلك لان آآ هذا هذه الانظمة وضعت لمصلحة الحجاج كما ذكرنا في درس سابق عدد الامة الاسلامية يزيد على مليار ومئتين مليون لو حج من من هذا المليار ومئة مليون وواحد في المئة

348
02:06:18.150 --> 02:06:30.800
كم سيكون عدد الحجاج؟ اثنا عشر مليون اثنا عشر مليون لا تتسع له المشاعر قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة ستة ملايين حتى نصف واحد بالمئة لا تتسع له المسائل

349
02:06:31.100 --> 02:06:45.150
الذي حد الان من اليونان الى ثلاث ملايين ومع ذلك انظروا الى امتحان الشديد فيعني مثل هذا النظام يعني لابد منه لابد منه ولذلك ان تراعى هذه الانظمة قدر المستطاع

350
02:06:45.250 --> 02:07:02.750
هذا بالنسبة للمتنفل اما بالنسبة لمن لم يحج الفريضة فيجب عليه ان يحج حتى لو لم يجد تصريحا يجب عليه ان يحج وان يسعى لذلك وهو اذا اخبر يعني المسئولين اه بانها حاجة حج حج فريضة فانهم في الغالب لا يردوه

351
02:07:02.800 --> 02:07:20.950
لكن المطلوب منه ان يكون مبادرا والا يتأخر والا يتوانى يأخذ التصريح حتى لا يوقع نفسه في الحرج واذا اراد ان يحج بدون تصريح ويخشى من ان يرد فانه يشترط حتى لو رد يتحلل وليس عليه شيء

352
02:07:21.650 --> 02:07:51.050
نعم اذا كان عند الرفيق ايمانه اذا كان عند الرقيق مال فان هذا المال لسيده لان الفقهاء قاعدة رقيقة وماله لسيده الرقيق لا يملكه بل ماله لسيده ولذلك لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج لو حج ولا يجزئه عن حجة الاسلام

353
02:07:51.150 --> 02:08:14.050
نعم احسن الله اليكم هل يجوز ان في حجة واحدة؟ لا يصح هذا لا يصح هذا بالاجماع وانما يكون حد عن شخص واحد نعم احسن الله اليكم قبل ان نجيب عن هذه السؤال حريقة على السؤال السابق نعم

354
02:08:14.050 --> 02:08:29.250
بعض الناس عندهم ولع بالحج عن غيرهم وينسون انفسهم قد ادركنا في الحج يعني عجبا في هذا وجدنا من يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام مستغني عن حدك انت بحاجة للعمل الصالح

355
02:08:29.300 --> 02:08:45.550
فوجدنا من يحب على ابي بكر وعن عمر وعن يعني بعض العلماء كابن عبد البر وغيره فيعني الانسان بحاجة عمل صالح كأن هذا الانسان الان عنده من الاعمال الصالحة ما يكفي. وبقي الان ان يعمل اعمالا صالحة عن غيره

356
02:08:45.650 --> 02:08:58.150
هذا يا اخوان يعني من قلة الفقه الانسان بحاجة عمل صالح بحجة انت عن نفسك وادع لغيرك. هؤلاء الذين تحبهم ادع الله تعالى لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صل عليه. وهل انت تحبه اكثر من محبة الصحابة

357
02:08:58.150 --> 02:09:17.250
رضي الله عنهم الصحابة لم ينقل عنهم الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام فتجد بعض الناس عنده هذا هذا النفس كل سنة يحج على شخص من الاشخاص الذين يحبهم وهذا من قلة الفقه فلنقول حج عن نفسك وهؤلاء ابو بكر وعمر والصحابة وكبار الائمة ادعوا الله تعالى لهم ادعوا لهم والدعاء

358
02:09:17.250 --> 02:09:40.700
الميت بل هو افضل ما يفعله الحي للميت الدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له. نعم اليكم نعم نعم وهو وجد في الوقت الحاضر هذا الفراش

359
02:09:40.950 --> 02:10:02.400
الذي يدخله المحرم ويتغطى به هل هذا مخيط المفصل على هيئة البدن التي يظهرها ليس بالبخيل انما هو غطاء  الذي يظهرنه لا يعتبر يعني آآ من محظورات الاحرام انه لا حرج فيه ان شاء الله

360
02:10:03.650 --> 02:10:25.100
لكن تغطية الرأس لا يغطي رأسه كلامي لا غطى بدنه دون رأسه نعم  اي نعم لابد لابد الخروج رأسه رأسه لا يغطيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم التلميذ يقاتل عليه مسلم بعمرة الحج هل هل

361
02:10:25.400 --> 02:10:51.550
يقاتل نعم يقاس عليه يقاس على التلبيد وضع الحنا ووضع ما ذكره يعني من هذه المادة او غيرها كل هذا يعني المواد الدهنية هذي التي توضع او اللاصقة التي توضع على الشعر تأخذ حكم التلميذ

362
02:10:51.850 --> 02:11:07.950
وهي مباحة وليست سنة طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لبدك عن رأسه ما هو السبب لان شعره كان طويلا كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وكان قارنا بقي على احرامه

363
02:11:08.200 --> 02:11:25.250
من الخامس والعشرين من ذي القعدة الى العاشر من ذي الحجة يعني كم يوم؟ خمسة عشر يوما مدة طويلة كان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة بس هل يريد ان يبقى شعره يبقى شعره نظيفا يعني لا يعلق به الغبار والوسخ

364
02:11:25.550 --> 02:11:43.650
عليه الصلاة والسلام لكن الان في وقتنا الحاضر اصبحت يعني مدة الحج قصيرة واكثر الناس يحجون متمتعين ويعني لك احد مثلا كان لن يحرم اليوم الثامن وتتحلل اليوم العاشر منذ يومين او ثلاث ايام قصيرة

365
02:11:43.700 --> 02:12:09.800
ما يحتاج للتلبيد او يعني وضع شيء على الشعر هذا اذا كان الشعر ايضا طويلا فيعني هذا انما فعله النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة لذلك نعم احسن الله اليكم   اما بالنسبة لقتل البعوض فاذا اذى فلا حرج في ذلك

366
02:12:09.950 --> 02:12:22.650
اما اذا لم يؤذي فبعض اهل العلم يمنع من هذا لان هذا المكان مكان امن حرم امن ينبغي ان يأمن فيه كل شيء حتى الحيوان وحتى الطين وحتى النبات حرم امن

367
02:12:23.450 --> 02:12:56.750
واما بالنسبة لقطع آآ السيل فنقول ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه اما ما زرعه الادمي فلا بأس نعم  اذا اذا كان السائل قد بلغ فظهرت احدى علامات البلوغ وبالنسبة للعمر لابد من تمام خمسة اشهر يعني يتم خمسة عشرة سنة ويدخل السادسة عشرة

368
02:12:57.050 --> 02:13:10.850
او ظهرت احدى العلامات الاخرى وكان عندها قدرة على الحج. عنده مال يستطيع ان يحجج به مثلا مع حملة فيجب عليه ان يحج ولا يطيع والده لانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما الطاعة بالمعروف

369
02:13:12.050 --> 02:13:25.800
وآآ يعني طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة والده لك مقاعدة في طاعة البشر للبشر هنا طاعة البشر للبشر انما تدموا بالمعروف ما عدا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام

370
02:13:25.900 --> 02:13:42.150
تجب مطلقا لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام طاعة بالمعروف طاعة الوالدين بالمعروف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بالمعروف كلها بمعروف. وليس من المعروف ان يمنع الوالد وولده من حج الفريضة مع قدرته على ذلك

371
02:13:43.100 --> 02:14:01.350
نعم  طيب انا يعني هذا السؤال يقول كيف تقول ان الله حرم الحرم قبل ان يخلق السماوات والارض كيف يحرم حرم حرم مكة قبل ان يوجد على الارض؟ اولا يا اخوان يعني اذا سمعت حديثا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا

372
02:14:01.350 --> 02:14:23.650
يجب عليك ان تعتقد انه حق وان ما اخبر الله به واخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام حقه. سواء عرفت الحكمة او لم تعرفها سواء تصورت او لم تتصور لان الانسان ضعيف اذا كان الانسان بيعرف الشيء على عقله ان قبله والا رده انا يعني في اشكال هذا هو هذا هو من اعظم اسباب ضلال من ضل

373
02:14:23.650 --> 02:14:39.650
بل هو السبب اضرار ابليس لان ابليس لما السجود لادم عرض ذلك على عقله قال كيف اكشف له؟ انا من نار وهم الطين النار افضل من الطين فلم  فيقال اول من قاس ابليس واول من عارض الوحي بالرأي ابليس

374
02:14:40.300 --> 02:14:58.600
والابليس له يعني وارد من بني ادم في في هذا ولذلك يعني على طالب العلم ان آآ يجعل هذا مبدأ له يعظم النص من الكتاب والسنة فمن الذي قال ان الله حرم مكة وخلق السماوات والارض؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين متفق عليه

375
02:14:58.650 --> 02:15:12.350
اذا يجب ان تعتقد انه حر والاجابة على اشكال طرحه يسير. حرم الله تعالى هذا المكان حتى قبل خرق الارض ان هذا المكان من الارض انه حرام حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض

376
02:15:13.250 --> 02:15:28.650
فيعني لا تعارض في هذا لكن انا اقول يعني جعله المسلم مبدأ له انه اذا ورد النص من الكتاب او السنة فيجب عليه ان يعتقد اذا انه حق والا يعترض عليه برأيه او يعني بعقله

377
02:15:29.900 --> 02:15:46.250
نعم؟ اي نعم. يعني الانسان يعني شكله محدود وعقله محدود فيعني يتهم رأيه وعقله ويعتقد ان ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. فهذا يسأل يقول يعني

378
02:15:46.350 --> 02:15:59.900
انك ستكون يعني سقط عذرت مدة السنة هذا يمكن فهم غير صحيح يعني بعض الاخوة يفهمون فهما وينشرونه ويعني يكون سبب سوء الفهم ولم يعلم لم اذكر هذا انما فذكرت انا عندي تفرغا علميا لمدة سنة

379
02:15:59.950 --> 02:16:18.350
لكنه يتخلل هذا التفرغ بعظ يعني الاسفار وبعظ الانقطاعات احيانا يسيرة كما حصل في الدرس قبل القادم يعني بسبب بعظ الرحلات العلمية لكن ليس المقصود انقطاع لمدة سنة كاملة يعني كما فهم الاخ. نعم

380
02:16:18.800 --> 02:16:37.250
اي نعم نعم قتل الصيد اذا كان دخل داخل الحرم فهو امن اذا دخل داخل الحرم فهو امن فلا يجوز قتله. اما اذا كان خارج الحرم ان كان خرج بنفسه من غير ان يخرجه الانسان فلا بأس بقتله

381
02:16:37.250 --> 02:16:56.400
غير المحرم في غير المحرم. اما بالنسبة للمحرم لا يجوز ان يختار شيء مطلقا سواء داخل حزب الحرم او خارج حدود الحرم ان اخذه ليس له ذلك لا يجوز    اي نعم الصيد داخل الحرم لا يجوز مطلقا لا للمحرم ولا لغير محرم

382
02:16:56.600 --> 02:17:08.250
لا يجوز قصص الصيد مطلقا لان لان حكمة ان هذا البلد بلد امن فيعني يأمن فيه كل شيء يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات يعني بلد امن

383
02:17:08.450 --> 02:17:28.400
جعله الله تعالى امن وينبغي ان يكون امنا. يعني ينبغي ان ان يكون ان يجعله الناس امنا ولهذا اعترض اه قرامطة لما اتوا قرامطة في المسجد الحرام وقام رئيسهم وقتل وسفك الدماء يوم التروية

384
02:17:28.550 --> 02:17:52.100
وقتل الحجاج والقاهم في بئر زمزم وهو سكران ومعه شيخه بيده ثم قال على الحجر الاسود. قال تقولون ان هذا حرام امن؟ انا فعلت الذي فعلته ولم اصب باذى فرد عليه احد العلماء قال ان المقصود اجعلوه امنا. ليس المعلم لا ترتكب فيه الجرائم قد ترتكب فيه الجرائم قد ارتكب فيه اخطاء. لكن ينبغي على المسلم ان يأخذ على يد

385
02:17:52.100 --> 02:18:17.100
ما فعل ذلك وبقي الحجر الاسود في القطيف مدة طويلة قرابة يعني تسعة عشر عاما ثم بعد ذلك يعني اصابهم في تلك الفترة كذب وقحط وفقر شديد وبسبب ذلك فلما رأوا سوء الحال ارجعوا الحجر الاسود بعد ذلك وقد كانوا تلك الكتب لما حملوا الحجر الاسود من مكة

386
02:18:17.100 --> 02:18:41.150
القطيف حمله اربعون جملا كل زمن يحمل يمرض ويعطس ثم ينقله زمن اخر فلما ارجعوه حمله جمل اجرب واحدا فلله تعالى الحكمة في ذلك ويعني المقصود ان ان الحرم يعني كونه امنا يعني اجعلوه انتم ايها الناس امنا فهو يعني مثابة

387
02:18:41.150 --> 02:19:01.150
او الخطاب التكليفي للناس بان يحترموا هذه البقعة الامنة والا نحذرها ان الجرائم ترتكب في الحرم وان يعني المعاصي تفعل في مؤنث لكن المقصود ان الناس يعظمونه ويحترمونه ولذلك قال عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم والله اعلم

388
02:19:01.150 --> 02:19:02.650
الله وسلم عليه