﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:10.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم

2
00:00:10.550 --> 00:00:30.550
تم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الربا والصرف اتى المصنف رحمه الله تعالى بهاتين الكلمتين الربا والصرف وعطفهما على بعض لان بينهما عموما وخصوصا

3
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
ان الربا انواع وقد يكون بعض انواعه عند التصارف عند التصارف. والصرف قد يكون محرما وحرمته بسبب الربا والا فقد يكون مباحا ان لم يكن فيه ربا. اذ الربا هو الزيادة في الاصل

4
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
او كل محرم كما سيأتي معنا بينما الصرف هو بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد اذا هذان اللفظان بينهما عموم وخصوص. فالربا بعض صوره في الصرف والصرف بعضه محرم كونوا ربا وناسب ان يجمعا معا لان المحرم من الصرف انما يكون بسبب الربا. قبل ان نبدأ بكلام

5
00:01:20.550 --> 00:01:50.550
وشرحه والتعليق عليه لابد ان نعرف مسائل المسألة المسألة الاولى ان باب الربا باب عظيم وخطير معا. ومع اهميته الا انه دقيق. وقد اختلفت اراء العلماء فيه وتعددت مشاربهم ومسالكهم في توضيحه وبيان مناطاته. وهذا الاختلاف فيه

6
00:01:50.550 --> 00:02:10.550
دقة اشكلت على الفقهاء منذ العصر الاول وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولوددنا ان زادنا بيانا في مسائل ثلاث

7
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
ذكر من هذه المسائل الثلاث مسألة الربا. فقد كان عمر رضي الله عنه يود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في بيانها واوضح في في في مناط العلة في الربا لانها اشكل مسائل

8
00:02:30.550 --> 00:02:50.550
لان العلة هي اشكل مسائل الربا. ولذلك فان هذا الباب قد حدث فيه اختلاف كبير. وطويل بين اهل العلم حتى كان بعض اذكياء العلماء كابي الوفا ابن عقيل رحمه الله تعالى وهو من الاذكياء

9
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
حقيقة لما جاءه باب الربا قال لشدة الاختلاف في علته وعدم تحرر هذه المسألة فيه فاني توقف فتوقف في باب الربا فلم يجري الربا الا في الاصناف الستة التي جاء بها الحديث في حديث عبادة وغيره رضي الله عن عبادة

10
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. فانا قصدي ان هذا الباب باب طال فيه اختلاف الفقهاء واستشكله كثير منهم والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله حينما وضع رسالة في شرح ايات الربا وقرر ورجح احدى الروايات في مذهب الامام احمد

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
فيما هو مشهور عند المتأخرين قال اني ما وضعت هذا الكلام ولا كتبته الا بعد طول تفكر كثرة تضرع واستخارة لله عز وجل. لان هذا الباب يجب ان نعلم انه باب خطير ودقيق في نفس الوقت

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
كذلك نعلم ان الربا جاء في الشرع بمعنيين يجب ان نعلم ان الربا جاء في الشرع بمعنيين المعنى الاول وهو المعنى العام فكل كسب مال محرم فانه يسمى ربا. كل كسب مال محرم. والمعنى الثاني

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
ان الربا هو بيع جنس بمثله بفضل او نسأ على التفصيل التي الذي سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل ولذلك فان النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في الربا كثير منها يحمل على المعنى الاول وهو كل كسب محرم. وبعض

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
يحمل على المعنى الثاني وهذا الذي قرره الشيخ تقييدين في اكثر من موضع من مصنفاته. ايضا مما يجب على المرء ان يعرفه في هذا الباب ان اجتهاد الفقهاء في بعض مسائل العلة في بعض مسائل الربا كالعلة وغيرها هو مبني

15
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
على تصورهم في ذلك الزمان. ولذلك فان الفقهاء حينما سيمر معنا بعد قليل انهم قالوا ان العلة في الذهب والفضة الوزن كان قصدهم في ذلك هو ان تكون العلة فيه متعدية لا قاصرة. ولذلك

16
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
يقول ابن قدامة وغيره اننا لو قلنا ان العلة هي الثمانية لكان الربا قاصرا على الذهب والفضة ولا تعداه الى غيره. فقد كان العلماء في الزمن الاول لا يتصورون انه يوجد شيء يتعامل به الناس

17
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
بيعا وشراء وتقييما للسلع غير الذهب والفضة لا يتصورون ذلك. حتى انهم قالوا انها قاصرة ثمنية لا يمكن ان يوجد شيء اخر غير الذهب والفضة. ولذلك يجب ان نعلم ان هذه العلل انما استنباطية

18
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
انما هي استنباطية تعرف بمسالك العلة المعروفة في محلها وسنذكر او او او ذكروا ذكرت في كتب اصول الفقه قبل ان نبدأ بهذا الباب يجب ان نعلم امرا مهما وهو ان الربا عند جمهور الفقهاء

19
00:06:10.550 --> 00:06:30.550
لا يجري في كل مال وانما يجري في الاموال التي وجدت فيها علة الربا وهذه الاموال التي وجدت فيها علة الربا تسمى بالاموال الربوية. وسيتكرر معنا هذا المصطلح كثيرا الاموال

20
00:06:30.550 --> 00:07:00.550
الربوية والاموال غير الربوية. اذا الربا لا يجري في كل مال وانما يجري في الاموال الربوية فقط. والمراد بمعنى والمراد بقولنا انها اموال ربوية اي ان انه وجد في الثمن والمثمن معا علة الربا. وجد في الثمن والمثمر معا علة الربا

21
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
اذا انتفت علة الربا في احد الثمنين فليست الاموال اموالا ربوية فلا يجري فيها الربا. وهذه المسألة يجب ان تعرفها بداية ان الاموال نوعان اموال ربوية واموال غير ربوية. الاموال الربوية هي الاموال التي وجدت فيها

22
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
قلة الربا ما هي علة الربا؟ هذا هو محل الاشكال الذي طال الخلاف فيه. وصل لاكثر من عشرة اقوال في مسألة ما هي علة الربا ان لم يكن اكثر من ذلك. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه

23
00:07:40.550 --> 00:08:10.550
الى اخر كلامه. اولا يجب ان نعلم ان الربا ثلاثة انواع. ربا فضلا اذا نسأ وربا يجمع بين الفضل والنساء معا. هذه ثلاثة انواع. ربا فضل وهو الزيادة وربا نسأ بالمد يعني بالهمز وهو التأخير وربا يجمع الفضل والنساء معا

24
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
واول حين نعرف ان انواع الربا الثلاثة لا تجري الا في نعم عبد الهادي الاموال الربوية اذا كل مال ليس ربويا فلا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسا ولا ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسأل

25
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
لان الربا لان العقل اذا جمع فظلا ونسى جمع ربا الفضل والنسا فانه يسمى ربا الجاهلية وهو اشد واخطر انواع الربا وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية موضوع تحت قدمي. طيب. اذا عرفنا انواع الربا ذكر المصنف

26
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
ولها قال ربا الفضل وسيأتي الثاني والثالث. قال في مكيل وموزون بيع بجنسه. هذه الجملة هي علة الربا. وقد قلت لكم قبل ان علة الربا مختلف فيها وهي دقيقة. ولم يأتي

27
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
النبي صلى الله عليه وسلم الا تحريم الاصناف الستة في البيع والشراء. بمثلها فظلا. ولم تأتي علة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عناه عمر رضي الله عنه. فقال لقد وددت ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد

28
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
توضيحا فبين لنا العلة. ولربما كان من الحكمة في اخفاء هذه العلة اشياء كثيرة منها انه يكون سببا لبذل الاجتهاد والتفكر في هذا الباب باب الربا. فيكتسب فيه الفقهاء والمجتهدون اجرا عظيما

29
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
بسبب اجتهادهم واعمالهم الفكر. الم يقل الشيخ تقييد ان جلست فترة طويلة وانا اتفكر في هذا الموضوع. واستخير الله عز وجل في واتضرع اليه جل وعلا حتى ظهر لي ما ظهر في هذه المسألة. كما ان في اخفائها فائدة اخرى انه ربما

30
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
كان اهل بلد يفتون بمسألة في مسألة في الربا باحد هذه الاقوال وان كان مرجوحا عند غيره ولكنه فيه تسهيل على اهل تلك البلاد. فيه تسهيل على هيئة البلاد لحكمة ارادها الله عز وجل وانما نتلمس الحكم

31
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
كما ولا نجزم بها. طيب العلة في باب الربا قالوا ان يكون مكيلا وموزونا بيع بجنس مشهور مذهب المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. ان الربا يجري في بيع مكيل اكيد او بيع موزون بموزون. اذا كل شيء بيع كيلا او بيع وزنا

32
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
بمثله فانه يكون داخلا في باب الربا. فانه يكون داخلا في باب الربا. طيب نبدأ اولا بقوله في مكيل ما المراد بالمكيل؟ نقول ان المراد بالمكيل هو كل شيء يباع

33
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
الحجم بان يكون هناك ميزان للحجم. قديما كانوا يجعلون وحدات الكيل المد وجمع اليدين او الصاع وتكلمنا عن تقريره قبل هذا الدرس وانه تقريبا يعادل ثلاث لترات ماء. او وجد في الزمن الاول وما زال يتعامل به الناس الان المن وهو وحدة كيل كبيرة جدا المن كل هذي تسمى

34
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
كيف؟ لانها باعتبار اناء يوضع فيه المبيع في قدر به تقديرا فيقدر به تقديرا. من الاشياء التي يعتبر من المكيل في زماننا عندما تبيع بواسطة الصندوق او الكرتون فتقول بكم الكرتون؟ فانت

35
00:12:10.550 --> 00:12:40.550
تبيعه باعتبار الكرتون او صندوق الفاكهة صندوق الصناديق هذي التي يبيعون بها فانت تعتبر بالصندوق سواء كان ثقيلا او خفيفا لا ننظر لذلك. وانما ننظر مقدار كيله. بمقدار حجمه كل هذه تسمى مكيلات كل هذه تسمى مكيلات سيمر معنا ان شاء الله في اخر الباب كيف نعرف المكيل والموزون

36
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
ان شاء الله في محله باذن الله عز وجل طيب قال في مكيل والفقهاء يقولون لا يلزم الكيل بوحدة معينة لا يلزم الكلب الصعب. وانما يجوز اي كيل. الان عندنا الكرتون. عندنا المكعب

37
00:13:00.550 --> 00:13:20.550
يباع باللتر كل شيء يباع باللتر فهو كيد. اللتر كيل. ولذلك سنمر معنا قاعدة ان كل المائعات مكيلات كل مائع مكيب. اللبن مكيب لانه يباع باللتر. فكل ما بيع باللتر او بالمكعب او بالمن او

38
00:13:20.550 --> 00:13:40.550
او بالصاع او بغيرها فانه يسمى مكيلا. قال او موزون؟ والوزن هو حجم او او الثقل. لكون ثقله وقديما كانوا يتعاملون بالقراريط في الوزن او يتعاملون بالحبات حبات الشعير كم مقدار وزن الحبة

39
00:13:40.550 --> 00:14:00.550
او حب الماشي في الوحدات الصغيرة. وفي زماننا الان اصبحنا نتعامل بالجرام. بالجرام. طبعا قبل فترة كانوا يتعاملون بالاوقية الحجم لانها بالحجم يوضع يوضع كفتان فاحداهما بالاوقية والثاني يوضع بها الشيء الموزون. طيب اذا عرفنا ما هي علة الربا

40
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
على المذهب ولا يلزم من كونها المذهب انها عليها العمل. العلة على المذهب ما هي؟ اما ان يكون مكيلا او موزونا وما ليس بمكين ولا موزون فانه لا يدخله الربا مطلقا

41
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
في الدرس الماظي لو تتذكرون تكلمنا عن اشياء ليست مكيلة ولا موزونة. يجوز بيعها قبل قبظها. تذكرون او نسينا نحن قلنا ان المذهب ان الاشياء التي يجوز نقل التصرف فيها قبل قبضها هي غير المكينات والموزونات هي نفس المعنى

42
00:14:40.550 --> 00:15:10.550
لهناك عندهم همس العلة هنا. فمما ذكرناه هناك ماذا؟ المزروعات معدودات ذكرنا هناك قلنا ان الاراضي الاراضي وذكرنا الحيوان فقلنا ان الحيوان والاراضي والدور لا يدخل فيها الربا. من الاشياء التي لا يدخل فيها الربا وستمر معنا ان شاء الله

43
00:15:10.550 --> 00:15:40.550
قالوا كل الفواكه الرطبة وهذه عبارة القاضي. فكل الفواكه الرطبة ليست في اصلها ولا موزونة وانما تباع بالحبة. فلا يدخلها الربا. ايضا عندهم كل البقول والخضروات لا يدخلها الربا وان كانت الان تباع بالحجم بالصندوق او تباع بالكيلو لكنها في اصلها في الزمان الاول لم تكن

44
00:15:40.550 --> 00:16:10.550
وبعد ذلك فعندهم ان الخضروات والبقول والفواكه الرطبة دون اليابس المجففة فانه لا يدخل فيها الربا الفضل ولا النسيئة ولا ربا الجاهلية. طيب. الذهب نقول فيه الربا لانه يوزن بالجرام طبعا على المذهب. الفضة كذلك. النحاس كذلك فيه الربا. لانه يباع

45
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
بهذا الهيئة بالوزن يباع بالوزن طيب النقد الذي بين ايدينا الريالات التي معنا مئات الدولارات هل يدخلها الربا ام لا؟ اذا قلنا ان العلة الكيل او الوزن ما رأيكم؟ ما

46
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
ادخلوها اذا نظرنا كذلك اول ما جاءت هذه النقد نظر فيها المشايخ من المتأخرين من فقهاء المذهب قالوا تحتمل وجهين. فبعضهم نظر لكونها لا توزن في نفسها ما تباع وزنا. فقال لا يدخل فيها الربا

47
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
اول ما جاءت وبعضهم نظر الى اصلها وهي ان اصلها الذهب والفضة فقال انه تدخل فيها الربا. ولذلك لا نجزم بان المذهب انها لا تدخل به الربا كما قال بعض الناس وان

48
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
انما هو تخريج على قواعد المذهب. والمتأخرون ترددوا في ادخالها في القاعدة في موزون او الملحق بالموزون او ليست كذلك فمن الحقها قال ان بمثابة الصكوك باعتبار انها ترجع لذهب او فضة والحقيقة

49
00:17:30.550 --> 00:18:00.550
ان النقد الان اصبح حتى ليس معدودا ولا موزونا ولا ملموسا. فان النقد الان ان تغير حاله وقد الف بعض الغربيين كتابا ثم بدأ الناس يعني استشرافا للمستقبل ثم تبين ان ما قاله الصحيح فانه الف كتابا سماه موت النقد. قال سيأتي يوم لن يتعامل الناس

50
00:18:00.550 --> 00:18:30.550
ورق النقد وهذا صحيح الان. لو فكرت في يومك في الشهر كم تتعامل بواسطة التعامل الالكتروني بالنقد شراء وتسديد فواتير وتسديد ساهر غرامات لوجدت ان ما تبذله عن طريق التعامل الالكتروني اكثر مما تتعامل به بواسطة اليد. ولذلك اصبح النقد الان في الحقيقة غير غير معدود. وانما هو

51
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
في البنك ارقام ان تتعامل مع شيء غير موجود اذا كان الف ذلك الرجل قال انه موت النقد. ولذا تكاد تكون كلمة الفقهاء المعاصرين متفقة على ان العلة في الذهب والفضة ليس الوزن. وانما العلة فيها

52
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
غلبة الثمنية اي انه انها الثمانية وما يقاس عليها ففرق بين مطلق الثمانية وبين غلبة الثمانية فمن قال مطلق الثمانية فهي عدة قاصرة مثل ما قال ابن قدامة ومن قال غلبة انها غلبة الثمانية فقال انها متعدية. فكل ما تقوم به السلع ويجعل ثمنا فيها

53
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
انه يكون او فانه يدخل فيه الربا. وهذه مسألة مهمة في الفقه وهي انك مسألة مهمة في الفقه ان كثيرا من المسائل يتبين بعد ذلك باختلاف الحال ان الاجتهاد الاول فيها غير صحيح

54
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
لاننا لو قلنا ان الربا لا يجري الا في هذين النوعين وانهما اثنان دون ما عداهما فاستلزم من ذلك كما قال بعض الناس الذين تعصبوا لهذا الرأي من اهل بلاد المغرب انه لا زكاة في هذا

55
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
والف فيها كتابا وهو موجود قال لا زكاة فيه لانها عروب والعروض اذا لم تكن معدة للتجارة فلا زكاة اذا بعض المسائل تلزم مسائل اخرى فتقول الشخص عنده خمسة مليارات لا يزكيها ما دام قد جعلها في البنك وهذا قول في غاية البطلان. الفرق بين

56
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
في الثمانية غالبيتها ان مطلق الثمانية اي ان هذا الشيء ثمن في كل زمان وفي كل مكان. ولا يصدق ذلك الا على الذهب والفضة فقط. واما اذا قلنا انها غلبة السمنية بمعنى ان ما كان ثمنا يشترى به ولو

57
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
كان في بلد دون بلد ولو كان في زمن دون زمن فانه يدخل في هذا المرض. طيب. اذا عرفنا الان مسألة علة الربا التي نفرق فيها بين الاموال الربوية وغير الاموال الربوية. قالوا والعلة فيها ماذا؟ الكيلو والوزن دليل المذهب قالوا ظاهر حديث عبادة

58
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
كيلا بكيل وزنا بوزن. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالكيل والوزن لضبط التماثل فدلنا ذلك على انها هي العلة. هذا رأيهم ونحن نعرف كيف توجيه مسالك العلة ويمكن الاعتراظ عليه بسهولة. طيب

59
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
قال بيع بجنسه. قوله بيع بجنسه نجد هنا ان يقال ان العلة الكيل والوزن. واطلق سواء كان هذا المكين مطعوما او غير مطعوم. وسواء كان الموزون مطعوما او غير مطعون فكلها يجري فيها الربا

60
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
كلها يجري فيها الربا. عندهم مثلا ان الثياب التي تكون خام. يجري فيها الربا لانها تباع بالوزن بالطاقة الان تباع بالحبة لكن قديما كانت تباع بالوزن لكن المصنوعات لا ربا فيها

61
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
اي شيء مصنوع منه ما يجري فيه الربا؟ بخلاف غير المصنوعات. فالمقصود انهم يقولون ان المكيل والموزون يجري فيه الربا بغض النظر عن كونه مأكول الاولى؟ طيب المسألة الثانية مما يتعلق في هذه الجملة ان اطلاق المصنف يدلنا على انه لا يفرق بين القليل والكثير

62
00:22:10.550 --> 00:22:40.550
فلا يغتفر في باب الربا القليل والكثير فكلها سواء. فلو بعت ريالا بريالين فانه ربا لا فرق بخلاف الغرر فان الغرر يغفر فيه اليسير يغتفر فيه اليسيرة. ولنعلم ان المحرمات ليست درجة واحدة. فاشد المحرمات اثما عند الله عز وجل

63
00:22:40.550 --> 00:23:10.550
هو اكل المال بالباطل واخذ مال الغير. فقد يكون مال الغير مالا خاصا لادمي يكون بالسرقة والغصب. او يكون هذا المال لعامة الناس. واخذه يكون بالغلول والرشوة فهذا من اكل مال الناس بالباطل وهو اعلى درجات الحرمة. اعلى درجات الحرمة. ثم يليه ما كان من باب الربا

64
00:23:10.550 --> 00:23:30.550
فان الربا حرمته اخف من حرمة اخذ مال الغير سواء كان مالا خاصا او عاما لعموم المسلمين ثم يليه في الحرمة الغرر. فان الغرر اخف حرمة من الرداء. ووجه الفرق بينهما ان

65
00:23:30.550 --> 00:23:50.550
اليسير يعفى عنه بخلاف الربا فانه لا يعفى عن يسيره. ولو ريالا واحدا فانه محرم. وهذه الجملة اخذناها من قول المصنف نبيعه بجنسه وان هذه مطلقة. لا فرق بين القليل والكثير. طيب. بدأ الشيخ يتكلم بعد هذه الجملة عن مسألة مهمة

66
00:23:50.550 --> 00:24:20.550
وهي بيع الربوي بجنسه. بيع لنأخذها اوسع ثم نضيقها بعد قليل. بيع الشيء بجنسه. بيع الشيء بجنسه. يعني بيع خشب بخشب ريالات بريالات ذهب بذهب غترة بغترة سيارة بسيارة يعني شيء بجنسه

67
00:24:20.550 --> 00:24:50.550
له حالتان اما ان يكون هذا الشيء الذي بيع سواء كان الثمن او المسمن او كلاهما ليس من اموال الربا. ليس من الاموال الربوية. فانه يجوز بيعه بجنسه فانه يجوز بيعه بجنسه مطلقا. لا يشترط لا تقابل ولا يشترط تماسل ابدا. سيذكر المصنف بعد قليل

68
00:24:50.550 --> 00:25:10.550
الحالة الثانية اذا كان من جنسه او اذا كان ربويا وبيع بجنسه اذا كان الاموال الربوية على المذهب ما هي الاموال الربوية؟ اكرر لكم مرة ثانية. المذهب ما هي الاموال الربوية؟ شيخ. الماء

69
00:25:10.550 --> 00:25:30.550
المكيل او الموزون. اذا بيع مكيل بمكيل او موزون بموزون هذا معناه انها اموال ربوية بيع الشاي بجنسه من غير المكيلات والموزونات والموزونات بيع ثوب مصنوع بثوب مصنوع. بيع فاكهة بفاكهة

70
00:25:30.550 --> 00:25:50.550
بيع قلنا قبل قبل قليل حيوان بحيوان. المذهب يجوز. الحيوانات لا يجوز فيها. يجوز ان تبيع ابل ناقة بناقتين وقد جاء فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه سيمر معنا. اذا بيع الشيء بجنسه نقول له حالتان. نبدأ الان. اذا كان من غير الاموال الربوية فيجوز مطلقا

71
00:25:50.550 --> 00:26:10.550
وان كان من الاموال الربوية يعني مكيل بمكين او موزون بموزون فان له حالات. او نقول فان ان له شروطا اذا تحققت جاز بيعه. ماشيين معي؟ نحن نتكلم عن ماذا

72
00:26:10.550 --> 00:26:40.550
بيع الربوي احسنت هذه العبارة اريدها بيع ربوي بجنسه يعني بيع مكيل بمكين او موزون يجوز بثلاثة شروط. الشرط الاول هو الذي ذكره المصنف. في قوله ويجب في الحلول والقبض. والشرط الثاني قوله ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا

73
00:26:40.550 --> 00:27:10.550
موزون بجنسه الا وزنا. والشرط الثالث هو قوله ان ابتدأ به وهو قوله يحرم يحرم مريب الفضل. وهو الزيادة. اذا ثلاثة شروط. نبدأ بالشرط الاخير الثالث. انا انا يعني جعلت نقول الفضل هو الشرط الاول الا يكون فيه زيادة وشرط ثاني الا يكون فيه نساء وهو الحلول والتقابل

74
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
الشرط الثالث ان يباع بكيل ولا يباع بوزن ونحو ذلك مما سيذكر طيب نبدأ بالشرط الاول منها وهو قول المصنف ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا. ولا موزون بجنسه الا وزنا

75
00:27:30.550 --> 00:28:00.550
اي ربوي لا يجوز بيعه بجنسه الا ان يكون بيع بالكي اذا كان من المكيلات او بالوزن اذا كان من الموزونات. اذا الشرط الاول في بيع الربوي بجزده ان يباع بما يكال اذا كان من المكيلات او بالوزن اذا كان من الموزونات

76
00:28:00.550 --> 00:28:20.550
ولذا لا بد ان نعرف ما هي الاشياء التي تكال وما هي الاشياء التي توزن؟ ولكن للاسف المصنف لك اخر هذا القاعدة في الاخير لكن نظرب امثلة وسنذكر القاعدة في الاخير في محلها هذي من العيوب المختصرات انه ربما يقدم ويؤخر الرز

77
00:28:20.550 --> 00:28:40.550
يجري فيه الربا عن مذهب لانه مكين. تبيع رز برز لابد ان يكون ما هي التقدير لا مو بلازم صح قلنا اي كيل اي كيل ما يجوز تبيع بجرام؟ خمسة جرام رز بخمسة جرام

78
00:28:40.550 --> 00:29:00.550
رز حرام يجب ان تبيع لانه مكيب يجب ان يباع بالكيل تبيع كيس بكيس قطنة قطنة زين او تبيع كرتون مقدار الكرتون هتجيب كرتون وتزن فيه تقول امتلأ الكرتون اذا التماثل باعتبار الكي

79
00:29:00.550 --> 00:29:20.550
اذا لابد ان يباع باصله. طيب الذهب موزون. ما يجوز ان تبيع ذهب بذهب الا بالوزن بالجرام. ما تقول عندي هذا الاناء قد امتلأ ذهبا سابيعك هذا الاناء الذي امتلأ ذهبا

80
00:29:20.550 --> 00:29:50.550
وهذا متماثلان نقول لا هذا كيل وليس وزن. اذا لابد ان يكون التساوي بالكيل في اصله او الوزن في اصله طيب الان البر يباع بماذا بالكيل لا لا تكون بالصعب الكيل او بالوزن بالكيل. هل يجوز ان تبيع

81
00:29:50.550 --> 00:30:10.550
برا ببر بالوزن بالجرامات ما يجوز. طيب هل يجوز انك تشتري بر او رز بالجرامات ليش؟ لانه ليس بيع جنس بجنس بجنس بغيره. احنا قلنا اذا صار من غيره يجوز

82
00:30:10.550 --> 00:30:30.550
اذا المذهب انه لا يجوز بيع الشيء لماذا قلت هذه الكلمة؟ لان بعض الناس لما فهم ان من كلام الفقهاء ولا يجوز بيع المكين الا كيلا ولا الموزون الا وزنا ظن ان هذه الجملة يقصد بها كل بيع. لا نقول ان قولهم لا يجوز بيع المكيل الا كيلا اذا بيع

83
00:30:30.550 --> 00:30:50.550
بجنسه ولا الموزون الا وزنا اذا بيع بجنسه. طيب. اذا عرفنا الشرط الاول وهو انه يجب ان يكون بيع مكيل بجنسه ان يباع الماكينة كيلا وان يباع الموزون وزنا. ولذلك يقول ولا يباع مكين بجنسه الا كيدا. ولا موزون بجنسه الا

84
00:30:50.550 --> 00:31:10.550
حزنا ولا بعضه ببعض جزاء. يقول ما يجوز انك تبيع مكيب بمكيب جزاء. يعني هكذا شكله تتوقع ان متشابه ما يصح لان الجزاف هو عدم علم بالتساوي يكون عدم العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

85
00:31:10.550 --> 00:31:30.550
فكأنك متيقن انهما قد اختلفا. فلا يجوز بيع الشيء جزافا كالصبرة. شوف لك يعني صندوق ليس كلامي مرمي على الارض وبر مر مرمي على الارض فتقول بعتك هذا بهذا ما يجوز لانه جزاف تتوقع لا بل لا بد ان يجري فيه

86
00:31:30.550 --> 00:31:50.550
فيكاد او يجري فيه الاناء الذي يكال به. طيب. يقول فان اختلف الجنس جازت الثلاثة يعني اذا اختلف الجنس جاز الفضل يجوز ان تبيع الفظل يجوز فيه ربا الفضل ويجوز فيه ربا النسا

87
00:31:50.550 --> 00:32:10.550
او يجوز ما نقول فيه يجوز فيه ويجوز فيه النسا وهو التأخير ويجوز فيه بيع المكيل وزنا والموزون واكتب كيلا ويجوز فيه الجزاف. اذا يجوز هل ثلاثة اشياء اذا اختلف الجنسان. كل واحد من جنس مختلف

88
00:32:10.550 --> 00:32:40.550
هم بعضهم يقول ان الثلاثة المراد بها الكيل والوزن والجزاف. والمعنى واحد لانه معناه يجوز اه ان تبيعها كيلا بوزن اذا اختلف اختلف وجود الفضل زين؟ وكيد وجد الفضل او لا يجوز النسا ومن باب اولى انه يجوز البيع بغيره. ولذلك انا وجهة نظري وان كان الشيخ منصور في الروض يرى ان قوله جاز

89
00:32:40.550 --> 00:33:00.550
الثلاث اي الكيل والوزن والجزاف. لكن اقول لو حملناها على المعنى الثاني يكون ابلغ. وهو انه يجوز الفضل ويجوز النساء ويجوز بيعها بغير الكيل وبغير الوزن اذا كان اصلها مكينا او موزون. فهذه ادق في العبارة. طيب. طيب سيأتي ان شاء الله بعد

90
00:33:00.550 --> 00:33:20.550
غريب في قضية الشرط الثاني والثالث وهما النسا والفضل بمشيئة الله عز وجل. طيب يقول الشيخ والجنس يتكلم الان عن الجنس لكي يميز الجنس من غيره. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا

91
00:33:20.550 --> 00:33:40.550
كبر ونحوه. كل شيء له اسم يخصه وتحته انواع كالبر انواع. البر الان موجود في السوق مثلا يقول لك بر والدواسر بر القصيم بر الهندي مثلا فكل هذه الامور تحتها انواع ايضا الذهب

92
00:33:40.550 --> 00:34:00.550
هاد انواع الذهب انواع وهكذا. الفضة انواع. فكل هذه تسمى اجنى. تسمى اجناسا. طبعا والنوع يكون تحته اشخاص يكون تحته اشخاص. اذا فالنوع ما هو؟ نقول ما له اسم خاص يشمل اشخاصا

93
00:34:00.550 --> 00:34:30.550
بيحملوا اشخاصا طيب قال وفروع الاجناس اجناس يعني ان الاشياء التي تكون فرعا عن الجنس هي تابعة له. قال كالادقة والاخباز والادهان. اي ان الدقيق دقيق البر تابعة البر ودقيق الشعير تابع للشعير. والسويق سويق البر تابع للبر فهو داخل في الجنس الاول

94
00:34:30.550 --> 00:34:50.550
داخل في الجنس الاول والاخباز مثل خبز خبز البر او خبز الشعير ونحو ذلك. والادهان وهو الدهن الذي يستخرج منه وازديت. الزيت الذي يستخرج منها كزيت السمسم يستخرج من السمسم. فزيت السمسم داخلة في جنس السمسم. ما نقول انه جنس منفصل لان

95
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
اساسا من السمسم وهكذا طيب اذا فقوله وفروع الاجناس اجناس اي ان فروع الاشياء داخلة فيه فقط من باب الاستذكار قديما ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ الدقيق هو المطحون والسويق هو ان

96
00:35:10.550 --> 00:35:30.550
يحمص او يقلى يقلى او يحمص ثم يطحن وقد اصبح بعد طبخه او بعد قليه وحمصه يطحن فيكون اسمر هذا الفرق بين السويق وبين الدقيق. طيب. قال واللحم اجناس باختلاف اصوله

97
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
اراد هنا ان يقول ان اللحوم شف فرق بين اللحم وبين الحيوان. الحيوان ليس ربوي واللحم ام ربوي؟ انتبه الفرق. الحيوان ليس ربويا. فيجوز بيع حيوان بحيوان. لكن اللحم يوزن يباع وزنا

98
00:35:50.550 --> 00:36:20.550
في بعض الاوقية يباع بالكيلو اللحم ربوي طيب قال واللحم اجناس باختلاف اصوله فمهما كان اصل نوع الحيوان الذي منه اللحم فهو جنس. لكن يقولون الظأن والماعز جنس واحد لان لهما حكما واحدا. والبقر والجاموس جنس واحد. والابل جنس مستقل. والارانب جنس مستقل

99
00:36:20.550 --> 00:36:40.550
والغزلان جنس مستقل. وغير ذلك من مأكولات اللحم والطيور. يعني باعتبار نوعها جنس مستقل وهكذا. طيب اذا فقوله باختلاف اصوله اي باختلاف اصل الحيوان المأكول اللحم. قال وكذا اللبن اللبن لبن

100
00:36:40.550 --> 00:37:00.550
الغنم بلبن معزي يجري فيه الربا. او لبن الغنم مع لبن الغنم يجري فيه الربا. لكن لبن الغنم مع لبن البقر يكون اختلفت الاجساد. فلا يجري فيها الربا. قال وكذلك اللبن اي هي اجناس

101
00:37:00.550 --> 00:37:18.650
باختلاف اصولها فان كانت اصلا واحدا فيجري فيه الربا. لماذا اللبن يجري فيه اللبى؟ لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لانه مكيل كل بائع قاعدة كل ماع مكين. طيب قال واللحم

102
00:37:18.800 --> 00:37:48.800
واللحم هو كذلك طيب هنا سؤال هنا قال واللحم اجناس باختلاف اصوله ثم قال وكذا اللبن واللحم. لما عطف اللحم هنا على اللحم الاولى؟ معنى اللحم الاولى تغني عنها ظاهر الكلام انها واحدة وانها تكرار وخطأ. وهذا

103
00:37:48.800 --> 00:38:08.800
هو الظاهر ان اللحم هنا مثل اللحم الاول. فيكون نفسها لكن ممكن ان توجه توجيه ان بعضهم يقول ان المراد باللحم هنا اللحم غير المأكول الذي يباع للحيوانات التي تأكله مثل ليأكله كلب ونحوه ممكن ان توجه للتوجيه وتحتاج الى تأمل

104
00:38:08.800 --> 00:38:28.800
نعم. قال وكذلك اللحم والشحم. اذا الشحم ايضا كذلك. قال والكبد والكبد اذا كبد الغنم غير كبد الابل غير كبد الحوت وهكذا طيب فانها اجناس اي باختلاف اصولها فكل اصل

105
00:38:28.800 --> 00:38:58.800
جنس مستقل ممتاز وش وش يختار يعني ان كل واحد من هذه منفصل ما هي اجناس وليست جنسا واحدا. ممكن. لكن قوله وكذا. طبعا بعطيك فائدة يا شيخ قبل ان ابدأ

106
00:38:58.800 --> 00:39:18.800
شيخ بن فيروز في حاشيته على الروم. الشيخ كان كفيفا. طبعا هو من علماء الاحساء. وحاشية نفيسة جدا في حل الفاظ الروظ فانه كان يدون الاستشكالات على الكتاب. وكان في كتابه كثيرا ما يقول وقال بعض

107
00:39:18.800 --> 00:39:38.800
الطلبة كذا وهذا من امانته انه اذا استشكل شيء في الدرس وحلها احد الطلبة انه يجذبها لبعض انت من الاذكياء يا شيخ ظافر لا شك لكن كلامك صحيح. يعني اعطيكم كلام الشيخ واعطيكم وجهه

108
00:39:38.800 --> 00:39:58.800
ابو انس انس ابو انس يقول ان قوله وكذا اللحم والشحم والكبد اجناس اي انها ليست جنسا واحدا وانما هي تفاصيله لكن هذا الفهم لم يفهمه منصور فان منصور في شرحه للزاد قال وكذا اي ان كل واحد منها

109
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
اجناس باختلاف اصولها مثل ما قال في الاول فاعاد جملته خلاف اصولها. ويشكل على كلامه قوله وكذا. وكذا وكذا اي عطف على خبر الجملة السابقة وهي قول اللحم اجناس باختلاف اصوله. فلابد هذي لو ما كان فيها كذا قد يقال ان توجيهك مقبول. طيب

110
00:40:18.800 --> 00:40:48.800
طيب يقول الشيخ هنا احنا ما زلنا نتكلم عن بيع الجنس بمثله قال ولا يصح بيع لحمي لحم بحيوان من جنسه. ويصح بغير جنسه. طيب. هذا الكلام تفريع على قضية اللحم. فان اللحم قلنا انه موزون ولا يجوز

111
00:40:48.800 --> 00:41:08.800
بجنسه الا وقد اتحد وزنا واتحد من حيث التقابض في المجلس بدأ الشيخ في هذه الجملة وما بعدها انتبهوا هذه الجملة وما بعدها في ذكر اشياء لا يجوز بيعها بجنسها

112
00:41:08.800 --> 00:41:43.800
اطلاقا. والسبب في عدم جواز بيعها بجنسها هذي الصور القادمة. انه لا يمكن العلم بالتماثل فيها اعيد اعيد لا هذي الهواية لا يصح بيع لحم بحيوان هل يجوز بيعها باللحم؟ هل ستأتي الان في قضية العلة بعد قليل؟ بعد ما نذكر الصور بعد قليل في قضية لو قصد به غيره ستأتي الان

113
00:41:43.800 --> 00:42:03.800
بالضبط كلامك في محله يا شيخ عبدالرحمن طيب اعيد المسألة الان سيذكر الشيخ مسائل لا يجوز بيعها بجنسها من الاشياء ربوية مطلقا والعلة فيها ماذا؟ انه لا يمكن العلم بالتساوي فيها وعندنا قاعدة

114
00:42:03.800 --> 00:42:23.800
لان الجهل بالتساوي او بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وهذه الصور كلها التي ستأتي لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم. لا لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم وهو التساوي بينهما وزنا او كيدا

115
00:42:23.800 --> 00:42:43.800
وقبل ان نذكر هذه الصور تذكرون اول ما بدأت الدرس قلنا ان بيع الشيء بجنسه له صورتان هذه هي الثالثة الصورة الاولى يجوز بيع الشيء بجنسه مطلقا. اذا لم يقومان ربويا. الحالة الثانية يجوز بيعه بجنسه بثلاثة شروط

116
00:42:43.800 --> 00:43:03.800
ان يكون غير متفاضل وان يوجد التقابض والحلول. والامر الثالث ان يباع المكيل مكيلا والموزون موزونا هاي الشرطة هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا يجوز بيعه بجنسه. وهي الصور التالية. والعلة فيها ماذا؟ عدم امكان

117
00:43:03.800 --> 00:43:23.800
معرفة التساوي طيب يقول ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه يقول ما يجوز انك تبيع خمسين لا الخروف كم فيه تسعة كيلو؟ فلو قلت غالب الخراف تباع فيها تسعة كيلو. ساعطيك تسعة كيلو لحم بدون عظم واعطني

118
00:43:23.800 --> 00:43:53.800
هذه الشاهة التي معك يقول ما يجوز لانك اشتريت لحما في الحقيقة بلحم وانت جاهل بالتفاضل جاهل بالتفاضل. وبالتساوي انت جاهل بالتساوي والتفاوض طبعا. فيكون كالقطع والعلم بالتفاضل قالوا والدليل على الحرمة ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم

119
00:43:53.800 --> 00:44:13.400
بالحيوان وهذا اصح اسناد عن سعيد بن مسيب وهو مرسل واهل العلم يأخذون بالمرسل بل حكي فيه اتفاق انهم يعملون بالمرسل بشرطه بشروط. الشافعي اطال في قضية ما هي شروط؟ المرسل اربعة والعلائي ذكر اختلاف الفقهاء في شروط العمل بالمرسل

120
00:44:13.500 --> 00:44:33.500
طيب قال ويصح بغير جنسه مثل ان تبيع لحم شاة تقول هذي عشرين كيلو خمسين كيلو لحم شاه واعطني هذي الناقة او اعطني هذا العجل يجوز لانه بغير جنسه. هذي واضحة. فقط اتى بها لكي يقيد

121
00:44:33.500 --> 00:44:53.500
اجلس لكي تعلم ان العلة في النهي في الحديث حديث سعيد ابن المسيب نهى ان يبيع اللحم بالحيوان اي اذا كان من جنس واحد. غنم غنم او غنم بمعز لان جنس واحد او بقر ببقر او ابل بابل فهذا من باب التقييد لاجل العلة هذي

122
00:44:53.500 --> 00:45:13.500
الاولى. الحالة الثانية قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ما يجوز انك تبيع حب بالدقيق حب ما طحن بحب مطحون ولا بتسويقه وعرفنا السويق ما هو؟ هو ان يقلى او يحمص ثم يطحن

123
00:45:13.500 --> 00:45:33.500
بعد ذلك. ما يجوز مطلقا. والسبب انه لا يمكن التساوي بينهما. ما تعرف كم مقدار التساوي. فانه عند الطبح عند رحمة يذهب قشر الحب. فلا يكون هناك علم بالتساوي قطعا. ونحن نعلم ان

124
00:45:33.500 --> 00:45:53.500
ان الحب يؤخذ بالكيل لا بالوزن ما نقول انهم يوزنان جماعة التساوي فالوزن هنا غير معتبر التساوي بالوزن وانما العبرة بالكين قال ولا نيه بمطبوخه. اي ما يجوز بيع مال ربوي نيء. نيء يعني

125
00:45:53.500 --> 00:46:13.500
اطبخ في جنسه اذا كان مطبوخا. مثل خل نبدأ باللحم. لحم ما طبخ بلحم مطبوخ قالوا ما يجوز والسبب؟ قالوا لانه يختلف. يذهب المرق مع الطبخ يتبخر. يذهب بعض المياه التي في اللحم

126
00:46:13.500 --> 00:46:33.500
يختلف شكله او عند الشواء يذهب فلا يكون فيه تماس ويشمر تعرف انت يصغر حجم اللحم عند الطبخ مثال اخر لو ان شخصا عنده بر قال سوف ابيع هذا البر بالجريش بجريش او بعصيد

127
00:46:33.500 --> 00:46:53.500
معروف العصيدة او بهريس هريسة او عقيدة نقول ما يجوز لانك لا يمكن ان تعرف ما هو التساوي بينهما والتماثل. طيب. قال واصله بعصيره. اي بما يعصر منه. مثل السمسم بعصيره ونحو ذلك. وخالصه

128
00:46:53.500 --> 00:47:13.500
به. يعني اذا كان لبنا خالصا وقد شيب بما زيد فيه ماء مثلا. قالوا ان الشيء اليسير لا يعفى عنه كما قال ورطبه بيابسه. ما يجوز بيع الرطب باليابس من الجنس الواحد مطلقا. لما ثبت من حديث سعد ابن ابي وقاص

129
00:47:13.500 --> 00:47:33.500
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه فشرعا لا يجوز مطلقا ان تبيع رطب. لانه رطب بيابسه بيابس التمر الذي هو

130
00:47:33.500 --> 00:47:53.500
الكنيسة هذا المكنوز الذي جعل في اكياس الذي جعل في اكياس او الذي اصبح يابسا كالحشا هذا بيعه مطلقا الا في حالة واحدة من تذكرها فسأدعو له بظهر الغيب. سورة واحدة تمشي يا عبد الله

131
00:47:53.500 --> 00:48:13.500
الا بيع العرايا ما يستثنى من بيع الرطب بالتمر الا صورة واحدة. بيع العرايا بشرطه وهو ان يكون لحاجة ومشهور مذهب يكتفى بحاجة المشتري دون حاجة البائع والامر الثاني ان يكون في خمسة اوسق فما دون والامر الثالث ان يكون بالخرص

132
00:48:13.500 --> 00:48:43.500
وهم باب تخفيف تخفيف الظرر فيكون حرصا. طيب. اه طيب عندنا مسألة هنا بس عشان نعرفها ان قوله آآ طيب او او سيأتي نعم سيأتي قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة. يقول الدقيق يجوز بيعه بالدقيق دقيق البربل بدقيق البر يجوز. اذا استوي في النعومة

133
00:48:43.500 --> 00:49:03.500
تعرف الذين يطحنون يطحنون الدقيق بدرجات مختلفة فاول درجات الطحن الجرح الجرح هو اول درجة الطحن بحيث انه تكسر فقط الحبة. ثم يبدأ يطحن حتى يكون ناعما. فاذا كان الجريش طريقة

134
00:49:03.500 --> 00:49:23.500
الجرح مستوية مع الاخرى جاز بيعهما معا. او دقيق مطحون ناعم جدا او متوسط النعومة عنده الالة الطحين درجات في النعومة. فاذا استوى في دقة في في النعومة جاز البيع بينهما بشرط ان يكون كيدا. بشرط ان يكون كيدا

135
00:49:23.500 --> 00:49:43.500
قال فاذا بالنعومة جاز ومطبوخه بمطبوخه مثل السمن فان السمن هو مطبوخ اللبن اللبن ثم يستخرج منه السم كما نعلم فيجوز بيع السمن بالسم. قال وخبزه بخبزه خبز البر بخبز البر اذا استوى يا

136
00:49:43.500 --> 00:50:03.500
نشأت طبعا قديما كانوا يشترون خبز بالرطب والرطب وحدة كيل عندهم قديما فيجعلون مثل الكيس قد يأخذ خمس خبزات قد يأخذ ست قد يأخذ عشر حتى ينفلع. فاذا كان رطبا سيكون يأخذ حجما اكثر. سيأخذ حجما اكثر. فلذلك يقول لابد ان

137
00:50:03.500 --> 00:50:23.500
مستوية في النشاة لا رطوبة فيها لكي يعني تأخذ الحجم نفسه. قال وعصيره بعصيره عرفناه ورطب به برطبه تمر رطب برطب وهكذا. طيب اذا هذا هو هو الشرط عرفنا الان فيما مضى

138
00:50:23.500 --> 00:50:43.500
ارجع الى ما مضى. عرفنا فيما مضى ما هو؟ اول شيء ما معنى الجنس هذا مهم وعرفنا قبله ما هو اهم وهو معرفة الاموال الربوية من غيرها. اذا عرفنا ان نعيد بالترتيب. عرفنا اولا الاموال الربوية

139
00:50:43.500 --> 00:51:03.500
من غيرها. وقلنا ان الاموال تنقسم الى قسمين. ربوية وغير ربوية. الربوية هي التي يجري فيها الربا. وهي ماذا عن مذهب كل ما يباع كيلا او وزنا. وسيأتي بعد قليل تفصيلها. ثم عرفنا ان الاموال الربوية تحتها اجناس

140
00:51:03.500 --> 00:51:23.500
والجنس كل شيء له اسم خاص يخص به وتحته انواع. مثل البر الذهب الفضة وهكذا. ثم والمصنف في معنى الاجناس وما يدخل فيها وما لا يدخل. ثم فصل المصنف بعد ذلك في الاشياء التي لا يمكن فيها العلم بالتساوي

141
00:51:23.500 --> 00:51:53.500
الا يجوز بيع الجنس بجنسه؟ طيب نرجع الان بس فقط لاول الباب ساشرح كلمة زين او متى سنرجع لهما ان شاء الله فيما بعد. او نعم. طيب اه ان اشرحهما في نهاية الباب سأشرحهما في نهاية الباب طيب يقول الشيخ ولا يباع ربوي ولا يباع ربوي

142
00:51:53.500 --> 00:52:13.500
ما هو الربوي؟ المكين الموزون على المذهب طبعا. اذا الذي فيه علة الربا. ما وجد فيه علة الربا ولا يباع ربوي بجنسه. ومعه او معهما من غير جنسهما. بدأ يتكلم عن مسألة وهي

143
00:52:13.500 --> 00:52:33.500
قضية اذا بيع الشيء ومعه شيء اخر. وهذه المسألة تسمى مد عجوة ودرهم بدرهمين هذي مسألة مشهورة مشهورة مسألة مد عجوة. يسمونها مسألة مد عجوة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:52:33.500 --> 00:53:03.200
آآ النهي عنه كما سيأتي بعد قليل. آآ صورة هذه المسألة ما هي؟ انظر عندنا ربويان مكيل بمكيل اتحدا في الجنس مكيل بمكين او موزون بموزون لا يجوز بيعهما معا الا بيعهما ببعض الا بوجود الثلاثة شروط السابقة. طيب هو

145
00:53:03.200 --> 00:53:33.200
اراد ان يفرح ويقول لو كان احد الثمنين معه غيره. معه غيره مد عجوة ودرهم بدرهمين. مد عجوة يعني مد. مد اليد عجوة اي تمر عجوة ودرهم بدرهمين. بيع ربوي بربوي ومع احدهما

146
00:53:33.200 --> 00:54:08.000
يروح وهو مد العجوة. مثال اخر اعطيتك قلت بعتك. بعتك خمس خمسة اصع خمسة اصعبر بثلاثة اصعب بر وقلم. وقلم وضحت المسألة طيب يقول لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه اي مع الربوي او معهما اي مع الثمنين

147
00:54:08.000 --> 00:54:38.000
ثلاثة كيلو وقلم والثاني يقول كيلوين وكتاب قال او معهما من غير جنسهما. ما الدليل على ذلك؟ قالوا حديث النهي عن بيع مد عجوة ودرهم درهمين لبرود النصب به. يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط. وهي اذا كان

148
00:54:38.000 --> 00:54:59.050
الذي معه يسير مغتفر. يعني يسير غير مقصود. اذا كان يسيرا غير مقصود فانه يغتمر. طيب عندي مسألة هي التي سألني فيها قبل قليل اخ الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن زين شيخ عبد الرحمن

149
00:54:59.100 --> 00:55:19.100
عرفنا عرفنا سورة المسألة ام لم نعرفها؟ افهموا الصورة لانه ينبني عليها العلة. اعيدوا الصورة. واضحة الصورة في حد ما وضحت له الصورة؟ في حد ما وضحت له الصورة؟ طيب. الحمد لله. ما العلة في النهي عن بيع الربوي

150
00:55:19.100 --> 00:55:49.100
بجنسه ومع احدهما غير جنسه. ما العلة في ذلك؟ ذكر الشيخ منصور في الكشاف ان فقهاء نذهب لهم توجيهان او علتان. فبعضهم قال ان هذا من باب سد آآ الذريعة للربا سد ذريعة الربا. لانه قد يؤدي

151
00:55:49.100 --> 00:56:19.100
الى الربا فقد يكون المقصود انما هو الزيادة والذي اضيف معه الدرهم هذا غير مقصود فهو سد للذريعة. والتوجيه الثاني قيل ان هذا من باب عدم العلم. وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة. فانه

152
00:56:19.100 --> 00:56:49.100
اذا قلنا ان مد عجوة ودرهم بدرهمين لو قلنا بتفريق الصفقة بمعنى ان مد العجوة بيعة واحدة والدرهم بيع وحدة. فكم سيكون نصيب مد العجوة؟ وكم سيكون نصيب الدرهم ما تستطيع ان تجزم ما تدري ما تدري ما تستطيع ان تقول درهم قد يكون قصدهم درهم ونص لهذا وذاك له نصف

153
00:56:49.100 --> 00:57:19.100
فقالوا هنا بسبب عدم الجزم بالعلم بالتساوي. والعلة الثانية هي مشهور المذهب عند المتأخرين مدام وبنوا على ذلك ان كل ربوي بيع بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما فانه لا يجوز مطلقا الا اليسير الذي لا يذكر. لذكرنا وهو عدم العلم بالتساوي. وهو عدم العلم

154
00:57:19.100 --> 00:57:49.100
بالتسامح قالوا لانها مبنية على تفريق الصفقة. ولكن لم تدري كم للدرهم وكمد العجوة. طيب العلة الثانية الذين قالوا انه لاجل حسم مادة الربا وسدا للذريعة. قالوا اذا تيقن ان القصد ليس هو الربا. وانما

155
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
القصد غير ذلك جاز لان ما كان قد قد حرم سدا للذريعة فانه يجوز اذا امنت امنت الذريعة نقول في العلة في مسألة بيع بيع اللحم بالحيوان. فان مشهور المذهب ان بيع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقا

156
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
لا يجوز مطلقا. لعدم العلم بالتقابل وهي العلة الثانية. ولا بالتساوي. ومن قال بالعلة الاولى ان النهي في بيع اللحم بالحيوان انما هو لاجل حسم مادة الربا؟ قال اذا كان يقصد من الحيوان الركوب لا اللحم جائز

157
00:58:29.100 --> 00:58:49.100
الرواية الثانية هي التي تنتصر لي هذا القول واختيار الشيخ تقييمي. طبعا لماذا ذكرت ان رأي الشيخ تقييد الدين؟ لان المتأخرين اختلفوا في التعليم واختلاف التعليل ينبني عليه الحكم. طيب. هذي مسألة سهلة جدا. طيب. يقول هذي مسألة يعني طبعا الدليل على انه لا يجوز

158
00:58:49.100 --> 00:59:09.100
الزبيع الربوي بجنسه ومعه غيره ما ثبت عند ابي داوود من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جيء بقلادة اعطي قلادة وهذه القلادة آآ يعني ابتاعها رجل بسب او بسبعة او

159
00:59:09.100 --> 00:59:29.100
تسعة دراهم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يصلح البيع حتى تميز ما فيها تميز ما فيها من الذهب ثم بعد ذلك تبيع فقال ميز الذهب واترك ما فيها من الاشياء والفصوص الاخرى فلا تبعها بها طيب طيب

160
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
هنا مسألة دقيقة هي سهلة لكنها دقيقة في الفهم. يقول الشيخ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى. انا اريدك ان تتأمل هاتين الجملتين وافهمهما. يعني

161
00:59:49.100 --> 01:00:09.100
ثم اجبني ما معناهما؟ وانا ساتكلم عن الدليل فيهما؟ لا يباع تمر بلا نوى. بما فيه نوى تمر بلا نوى النوى ما هو العبث. العجم يسمى عجم نوى عبث. احيانا قد يباع التمر

162
01:00:09.100 --> 01:00:29.100
النوى الذي فيه. يقول لا يجوز ان تبيع تمر بلا نوى. موجود الان في السوق كثير. تمر بلا نوى بما فيه نوى. يعني تمر فيه نوى ما يجوز في المقابل يجوز بيع النوى وحده بالتمر الذي فيه نوى

163
01:00:29.100 --> 01:00:59.100
وضحت الصورتان؟ طيب لماذا فرقنا بينهما؟ يعني الان شف تمر طلعت النوى منها حط النوى وحدة والتمر وحده زين؟ وعندك تمر بنوى التمر بنوى يجوز؟ ان تشتريه بالنوى ولا يجوز ان تشتري به التمر الذي بلا نوى. لماذا حرم ذلك؟ قبل الاذان بسرعة

164
01:00:59.100 --> 01:01:59.100
تمشى. نعم هذا هو هو الحل. اذن اوقف الله اكبر الله اكبر لا اله ان الله نعم. اه هذه المسألة مبنية على جزئية صغيرة جدا. وهم ان الفقهاء وهي ان الفقهاء يقولون ان التمر

165
01:01:59.100 --> 01:02:19.100
انس والنوى جنس مختلف. يرون ان النوى جنس مختلف. والنوى الى عهد قريب وما زال الى الان يباع وحده منفصلا فان البهائم تأكل النوى تحب النوى بل هو مفيد لها ويؤثر في طعم اللحم النوى

166
01:02:19.100 --> 01:02:39.100
فهو يباع وحده فهو فالفقهاء يرون ان التمر جنز غير جنس النوى هذا هو محل اذا فهمت هذه المسألة فهمت الجملتان القادمتان فقوله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. في الحقيقة انت انت بعت تمرا بتمر. بعت تمرا بتمر ولا

167
01:02:39.100 --> 01:02:59.100
يمكنك ان تعرف كم مقدار الكيل على وجه الدقة؟ لان احدهما فيه نوى والاخر لا نوى فيه هو خالص. فهنا في الحقيقة لا يوجد فيه دقة في معرفة التماثل. لا تماثل دقيق والجهل بالتماثل كالعلم بالتقاضي

168
01:02:59.100 --> 01:03:19.100
والفقهاء يلحقون بهذه الصورة يقول لو بيع تمر بلا نوى ونوى مع تمر فيه نوى ايضا لا لان الجهل هنا واضح وبين لعدم العلم بالتساوي. بينما المسألة الثانية وهي قوله ويباع النوى بتمر فيه نوى

169
01:03:19.100 --> 01:03:39.100
بعت جنسا بجنس مختلف لانهم يرون ان النوى جنس والتمر الذي فيه نوى جنس اخر وكون التمر فيه نوى النوى هنا غير مقصود. وانما المقصود التمر وهذه ما ذكرها اخونا قبل قليل

170
01:03:39.100 --> 01:03:59.100
في قضية انه بيعت في الحقيقة نوى بتمر جزء بجزء وكونه قد احتوى نوى اللي هو المبيع فانه غير مقصود طيب قال ولبن اي ويجوز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف لان

171
01:03:59.100 --> 01:04:19.100
عليه وشه وكون ان فيها لبنا في ضرعها او صوفا على ظهرها فانه غير مقصود فانه غير مقصود بدأ الشيخ في ذكر مسألة وهي قضية معرفة ما الذي يرجع اليه الكيل والوزن؟ فقال ومرد الكيل لعرف المدينة

172
01:04:19.100 --> 01:04:39.100
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والدليل على ذلك ما روى اهل السنن من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة

173
01:04:39.100 --> 01:04:59.100
قالوا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان صيغته الاخبار الا انه بمعنى الانشاء بمعنى اي تعامل بمكيال وبميزان اهل مكة والمدينة. مكيال المدينة ووزن مكة. فقوله ومرد الكيل

174
01:04:59.100 --> 01:05:19.100
في المدينة اي ما كان في زمن الاول يكال فانه يجب بيعه بجنسه كيلا. فلا يباع بجنسه الا بالكيل والاشياء التي كانت تكال في الزمن الاول اولا قالوا كل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فانه انما

175
01:05:19.100 --> 01:05:39.100
يباع كيلا كل ما تجب فيه الزكاة هذا واحد. الامر الثاني قالوا ان الحبوب كلها مما يكال كل الحبوب مما تكال. الامر الثالث قالوا المائعات. فان المائعات كلها تكال. اذا

176
01:05:39.100 --> 01:06:09.100
به المكيلات. اما الموزونات فقالوا الموزونات فان المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك كلها مما يوزن فيكون ميزان اهل او ميزان اهل مكة بها ايضا قالوا ان اللحم والشحم انما كان في الزمن الاول يباع وزنا وكذلك القطن وكذلك

177
01:06:09.100 --> 01:06:29.100
الزعفران غيره والعبرة بفعل اهل الحجاز في الزمن الاول. قال ولا وما لا عرف له هناك. اعتبر عرفه في موضعه قد يكون هناك يعني سلعة جديدة او خارج من الارض لا يعرف في الحجاز في الزمن الاول في عهد النبي

178
01:06:29.100 --> 01:06:49.100
صلى الله عليه وسلم فنقول هل يباع كيلا او وزنا بجنسه؟ نقول العبرة في البلد التي هو فيها هل يبيعونه بالكيل ام يبيعونه بالوزن ام يبيعونه بالوزن؟ طبعا ما الفائدة؟ هذا هو مشهور المذهب والان عمل المسلمين على خلاف ذلك

179
01:06:49.100 --> 01:07:09.100
الان اصبح الناس يبيعون جل الاشياء يبيعونها بالكيل بالوزن عفوا يبيعونها بالوزن يعني الان الاطعمة كلها تباع بالوزن الرز يقول لك بالكيلو ما يبيعك بالصاع ولذلك اغلب الاشياء الان تباع بالوزن ولذا فان الرواية السامية في المذهب ان التساوي

180
01:07:09.100 --> 01:07:29.100
في الماكينات قد يكون بالوزن قد يكون بالوزن اذا تعارف الناس عليه وهذه مسألة طويلة لا يوجد الدخول فيها للعبرة بمشهور منها كما هو متقرر هنا طيب. قبل ان نختم هذا الباب في هذا الفصل القادم والذي بعدهما قصيران. احنا قلنا ان الربا كم نوع

181
01:07:29.100 --> 01:07:49.100
ثلاثة انواع ربا فضل وربا نسا وربا جاهلية يجمع بين الفضل والنسب. نبدأ اولا بربا الفضل ربا الفضل هو ربا الزيادة. فلا يجوز بيع جنس بمثله بنفس الجنس الجنس الواحد

182
01:07:49.100 --> 01:08:19.100
بزيادة احدهما على الاخرين. لا يجوز مطلقا. اذا الربا الفضل يجري في بيع بجنسه اذا اتحد الجنس اذا اتحد الجنس يجري فيه ربا الفضل ربا الجاهلية وهو الذي جمع ربا فضل ونسيئة. ايضا يجري في الجنس الواحد ما اتحد في الجنس الواحد. بيع

183
01:08:19.100 --> 01:08:49.100
بجنسه يجري فيه ربا النسيئة والفضل معا. الحالة الثالثة ربا النسا المنفرد فانما يجري في الجنسين فقط. بيع ربوي غير جنسه جبوي اخر من غير جنسه. فان هذا يجري فيه حرمة النسا ولا يجري فيه حرمة الفضل. ولا يجري فيه ربا الجهل

184
01:08:49.100 --> 01:09:09.100
مثالها بيع ذهب بذهب يجري فيه ربا الجاهلية وربا الفضل ما يجوز تبيع خمس جرامات بثلاث جرامات ولا يجوز ان تبيع دبى الجاهلية تبيع ثلاث جرامات بخمس جرامات غدا او بعد شهر هذا ربا جاهلية ما يجوز. بيع

185
01:09:09.100 --> 01:09:29.100
ربوي بربوي من غير جنسه بيع ذهب بفظة. فنقول هذا انما يجري فيه ماذا النسا فقط اذا اتحدا في العلة مكيل بمكيل موزون بموزون الا يدا بيد هاء بها فاذا اختلفت

186
01:09:29.100 --> 01:09:49.100
هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم. طيب. هذه المقدمة التي اقولها تفهمنا الباب الذي بعده. تفهمنا الباب الذي بعده. يقول الشيخ ويحرم بيع النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا

187
01:09:49.100 --> 01:10:09.100
نحن قلنا قبل ان ان اقسام الربا ثلاثة فاين هي الاقسام الثلاثة؟ من كلام المصنف الفضل واضح في اول الباب وربا النسأة تكلم عنه هنا. اين ربا الجاهلية؟ اين النوع الثالث رب الجاهلية

188
01:10:09.100 --> 01:10:29.100
الذي جمع فظلا ونساء اين ذكره المصنف؟ هذا هو صعوبة تقسيم الفقهاء فان الفقهاء لا يقسمون في ظاهر كلامهم الربا الا الى قسمين ربا فضل وربا نساء فقط ويسكتون مع ان هناك قسما ثابتا

189
01:10:29.100 --> 01:10:49.100
جمع بينهما فبعض الفقهاء يدخل ربا الفضل الذي هو ربا الجاهلية الذي جمع فضل ونساء مع ربا النسيئة وبعضهم يدخله في ربا الفضل. والمصنف هنا ادخله في ربا الفضل. في

190
01:10:49.100 --> 01:11:19.100
اول جملة او ثاني جملة واذا كان اخرت شرحها. وهي قوله ويجب فيه الحلول والقبض تأمل الكتاب بس انا اشرحه. تأملوا معكم. تأمل قبل ان اشرح هو الاشكال في صعوبة الكتب انهم لو جعلوا قسمة ثلاثيا حل الاشكال. وانما يجعلون

191
01:11:19.100 --> 01:11:39.100
قسمة ثنائية ويدمجون القسم الثالث في احد القسمين بعضهم يدخلوا في جبل نسيئة وبعضهم يدخله في ربا الفضل المصنف هنا واغلب الفقهاء يدخلون في كتب النسيئة والمصنف هنا ادخله في ربا الفضل حينما قال وموزون في اول في اول سطر وموزون بيع بجنسه

192
01:11:39.100 --> 01:12:09.100
ويجب فيه الحلول والقضاء. يعني انه اذا اتحد الجنس يحرم ربا الفضل ويحرم منفردا ويحلب ربا الفضل والنساء معا. والنساء معا. طيب. اه طيب قول الشيخ فصل الان يتكلم عن بيع النسا منفردا. بيع النسا منفردا. قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين

193
01:12:09.100 --> 01:12:29.100
اتفق في علة ربا الفضل. يعني بيع ذهب بفظة بيع قرب شعير برج رز بر بغيره اتفق في علة ربا الفضل. يعني كلاهما موزون او كلاهما مكيل. فعلى المذهب مثلا هل يجوز بيع

194
01:12:29.100 --> 01:12:59.100
اللبن البر اللبن مكين والبر مكين هل يجوز بيع بيعهما؟ نعم. اه بيعهما يعني بيع احدهما بالاخر هل يجوز؟ نعم يجوز. بشرط واحد التقابل بشرط التقابل لابد ان يكون هناك تقابل واما الشرطان الاخران فلان

195
01:12:59.100 --> 01:13:19.100
هما جنسان قد اختلفا سقطا وهما التماثل والشرط الثاني ما هو؟ ان يكون المكيل ان يباع كيل لان كده هو مجدي. فاللبن ما يجوز بيعه مثلا بالبر الا تقابضا. طيب. اللحم اللحم بالذهب

196
01:13:19.100 --> 01:13:49.100
على المذهب نمشي. هل يشترط التقابض ام لا؟ ها يا شيخ. لماذا؟ اللحم مكين ولا موزون موزون موزون فهما اتحدا في العلة اتحدا في العلة لكن اختلف في الجنس فلا يشترط الا شرط واحد وهو التقاضي. طيب بيع حيوان شاة بفلوس

197
01:13:49.100 --> 01:14:19.100
هل يشترط التقابض ام لا؟ ها على المذهب نمشي يا سلطان يشترط تكفى يا شيخ لا يشترط التقابض لماذا؟ يلا نجيب لماذا؟ ابو الذهب موز بس موز ولا مكيب؟ موزون والحيوان؟ موزون ولا مكيب؟ الحيوان

198
01:14:19.100 --> 01:14:39.100
الحيوان ليس ربويا. فغير الربوي قال المصنف جازف الثلاثة يجوز اي شيء. وضحت المسألة هو احنا صعبناها بالقواعد ولا هي معروفة بالذهن؟ نضرب مثال اخر ان شئتم. بيع القطن بالذهب

199
01:14:39.100 --> 01:15:09.100
بيع القطن القطن موزون يلا انا اسهل لكم والذهب موزون يشترط التقابض ام لا يشترط التقابل حسبته. طيب بيع القطن بالبر بيع القطب البر لا يشترط التقابر. ما السبب؟ ما يجوز. ما سمعت شي

200
01:15:09.100 --> 01:15:32.550
اختلف في علة الربا اذا الثلاثة كلها تجوز يجوز التفاضل ويجوز عدم آآ ويجوز النسا ويجوز الجزاف ويجوز الجزاف يعني وضحت المسألة عندنا. طيب نبدأ بسرعة مسألة الربا الان سيتكلم المصنف عن النسأ فقط. لا المذهب المذهبي

201
01:15:32.550 --> 01:15:52.550
المذهب طبعا هو انا قلت لكم في المقدمة ان هذه المسألة هم مشوا على شيء في الزمان الاول وتبين خلاف ذلك. طيب صدقني من لا يفهم المذهب لم يفهم الراجحي. صحيح؟ من لم يفهم المذهب لم يفهم الراجحي. جيد. فلابد من فهمه

202
01:15:52.550 --> 01:16:12.550
طيب اذا سيتكلم المصنف الان عن النوع الثالث فقط وهو للنساء. منفردا من غير فضل. قال يحرم النساء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل اول في قوله النسأ وهو التأخير النسيئة ويسمى النسأ والتأخير قالوا يشترط فيه امران لكي ينتفي لكي

203
01:16:12.550 --> 01:16:32.550
يشترط امران ذكرهما المصنف في اول الباب وهما الحلول والقبض فلا بد لكي ينتفي النسى امران الحلول والقبض. فاما الحلول فمعناه عدم التأجيل. فالا يؤجل احد الثمنين. بل يجب ان يكون حالين

204
01:16:32.550 --> 01:16:52.550
غير مؤجلين هذا معنى الحلول. والقبض انه لابد ان يتقابظ في مجلس التعاقد. قد يكون قال لكن لم يقبض يعطيه اياه بعد يوم او يومين وهو حال عليه. لكن يجب التقابل التأجيل باعتبار نفس العقد يتفقان على

205
01:16:52.550 --> 01:17:12.550
عجيب. واما القبض فهو امر منفصل عن التأجير. اذا لا بد من الحلول والتقابل. وبنى على ذلك الفقهاء في مسألة التقابر قالوا ان التقابض لابد ان يكون في مجلس التعاقد ولو طال المجلس. قد يجلس يجلس الاثنان في محل ساعة ونصف

206
01:17:12.550 --> 01:17:32.550
ساعتين ما خرج البيع والمشتري قاعدين يسولفون. فما احدهما سلم الذهب والاخر لم يعطه الاموال الا بعد ساعتين في المحل حتى جاءته الاموال نقول صح العقد لانهما لم يتفرقا من مجلس التعاقد. قالوا وكذلك لو مشى يا معا انت ذهبت لمحل

207
01:17:32.550 --> 01:17:52.550
ذهب واشتريت منه خمسين جرام. فقلت له ليس معي نقد. ليس معي نقد. خل نذهب انا وانت للصراف. اجهزة الاي تي ام هذي فمشيت انت واياه يقولون هذا لا يبطل العقد فهو في معنى التقاضي لانكما مشيتما معا مشيتما معا الى حين تسليم المال

208
01:17:52.550 --> 01:18:12.550
هذا يسمى التقابر طيب قال اتفق في علة الجنسين عرفنا ما هما الجنسان الجنسان يعني كل له اسم تحته انواع اتفق في علة ربا الفضل وهو كونه مكيلا او موزونا. قال ليس احدهما نقدا. هذا استثناء. اذا

209
01:18:12.550 --> 01:18:42.550
كان احد الثمنين نقد دائما يكون الثمن هو النقد والمثمن غيره. اذا كان احدهما نقد جاز النسا جاز النسا قالوا كالسلم في الموزونات. كالسلم في الموزونات السلف الموجودات ما هو ان يشتري شخص شيئا موزونا في الذمة من الاشياء الموزونة قلنا اللحم فيجوز السلم في الموزونات تقول اعطني

210
01:18:42.550 --> 01:19:02.550
خمسين ريال واعطيك لحم بعد شهر واعطيك لحم بعد شهر هذا السلم الموز ينافقون هذا يجوز اذا كان احدهما نقد وذاك الامثلة ذكرناها قبل قليل على المبدأ دون الاستثناء. الاستثناء اذا كان احد الثمنين نقد فانه يجوز

211
01:19:02.550 --> 01:19:22.550
على جواز السلام في النقد. والحقيقة ان استثناء الفقهاء لهذه الصورة يدلنا على ان ان علتهم وقاعدتهم ليست كلية لانها مستثنى منها صورة. مجمع عليها. والاستثناء يضعف المناط. يضعف المناط. ولا شك. فهم استثنوا من ربا

212
01:19:22.550 --> 01:19:42.550
دنس صورة واحدة وهي قضية انه اذا كان احد سمين النقد فانه يجوز الاجماع. طيب. طيب قال كالمكيلين كالمكيلين والموزونين. يعني بيع مكيل بمكيل وبيع موزون بموزون. وبيع موزون بموزون الا في النقد

213
01:19:42.550 --> 01:20:02.550
قال وان تفرقا قبل القبض بطل. ان تفرقا من المجلس قبل ان يتقابض بطل. الا ان يكون في مجلس واحد ولو طال او مشيا معا قال وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق يعني اذا اختلفت علة الربا

214
01:20:02.550 --> 01:20:22.550
وان كانا مالين ربويين لكن احدهما مكيل والاخر موزون. جاز التفرق قبل القبض مطلقا. والنساء والحقيقة ان قوله النسأ تشمل التفرق قبل القبر وتشمل التأجيل فتشمل صورتين ولذلك يعني قد يعترض على هذا

215
01:20:22.550 --> 01:20:42.550
العبارة بانها ليست يعني مختصرة. لو قال جاز النسا فقط طيب قال وما لا قيل فيه ولا وزن؟ يعني جاء التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فانه يجوز فيها النسا ويجوز فيها الفظل ولا شك. لا يدخلها الربا مطلقا. قال كنز هي

216
01:20:42.550 --> 01:21:12.550
بيع الثياب المصنوعة والحيوان ومثله قلنا البيض ومثله قلنا الفواكه الرطبة ومثله قلنا البقول والخضروات وغيرها. فانه يجوز فيها النسا التأخير ولو بيعت بجنس بجنسها. ودليل ذلك بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشتري البعير الى البعيرين اذا جاءت الصدقة. وهذا الحديث رواه الامام احمد وصححه

217
01:21:12.550 --> 01:21:32.550
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الفضل والنساء في الجنس الواحد فمن باب اولى اجازته الى فكان من جنسين مختلفين يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في ذكر هذا الفصل في ذكر احكام

218
01:21:32.550 --> 01:21:52.550
الافتراق قبل التقابل او وجود العيب صراحة. وش ذي؟ ان نعم احسنت. قال الشيخ ولا يجوز بيع الدين بالدين. ولا يجوز بيع الدين بالدين هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية بيع الدين بالدين وقد روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن بيع

219
01:21:52.550 --> 01:22:11.650
الكالئ بالكالئ. قال الامام احمد لا يصح هذا الحديث. قال لا يصح حديث في بيع الكالئ بالكالئ ولكن انعقد الاجماع عليه. انعقد بالاجماع على نهي النهي عن بيع الكالئ بالكامل. وهذه من المسائل التي عمل الفقهاء باحاد بحكم

220
01:22:12.150 --> 01:22:32.150
طيب آآ طيب طيب آآ مسألة بيع الدين بالدين نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم لان بيع الدين بالدين له صور كثيرة نبدأ بها ان نكون ان شاء الله في مع الدرس القادم الدرس القادم قصير يتعلق ببيع الاصول والثمار. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله

221
01:22:32.150 --> 01:22:35.136
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين