ثم انتقل بعد ذلك الى المسائل التي تتعلق باللباس. فذكر اولا بعض المكروهات في اللباس فقال ويكره ويكره بالصلاة السدل يكره في الصلاة السدل السدل ما هو هو ان يطرح على كتفيه ثوب ولا يرد احد طرفيه على الاخر. جيد؟ يعني لو اخذ الشماخ مثلا ووضعه على كتفيه مو على رأسه هذا القيد الاول اذا يأخذ ثوب يطرح يطرحه على كتفيه لا على احدهما وش رايك اللي يحط؟ بعظ الناس يحط مثلا شال او شي على احد كتفيه هذا سدل لا يضع على الكتفين الشرط الثاني ان يكون ثوبا مثل القماش او الشال او شيء من هالقبيلة والشماخ لا قباء شايف المشلح هذا لو طرح القباء او المشلح هذا على كتفيه فليس فليس من السدل الثالث الا يرد احد الطرفين على الاخر فاذا وضع الشماخ على كتفيه ورد احد طرفيه على الاخر فليس من السدل واضح واضح هذا ولا لا؟ والسدل مكروه في الصلاة. نعم. سواء كان سواء كان تحته شيء او لم يكن تحته شيء. ليس تحته شيء مثل المحرم. فالمحرم اللي لابس الرداء على كتفيه اذا طرح الرداء على كتفيه ولم يرد طرفه على الاخر فهذا سدل يعني خل الرداء على كتفيه ويصير صدره مكشوف ها فهذا ايش؟ سدر ولا ما هو سدل؟ هذا سدل لكن ان رد احد الطرفين على الاخر فليس بسدل وقوله من يطرح على كتابه طيب لو وضع الشماخ على رأسه وصار يصلي من غير ان يرد الشماخ على احد الطرفين فهل هو سدل؟ ليس بسل اذا السدل هو ثلاثة قيود يطرحه على الكتفين لا على غير الكتف ولا على احد الكتفين الثاني ان يطرح ثوبا لا قباء ونحوه مما يلبس هكذا عادة فالشيء الذي يلبس هكذا مثل القباء هذا لا يعد سدلا الثاني الا يرد احد الطرفين على الاخر فان رده فليس بسدل. نعم هذا المكروه الاول وهو السدل ثم الثاني واشتمال الصماء الاشتمال الصماء ما هو اشتمال الصماء شفتم الاطباع اللي في الاحرام معروف الاطباع ان يظع الرداء تحت اه ابطه ويرد الطرفين على العاتق الاخر تمام؟ هذا هو السد هذا هو اشتمال الصماء. ولكن اشتمال الصماء شرطه ان لا يكون تحته ثوب اخر. يعني واحد عنده غذاء طويل يغطي العورة طويل فاطبع به وليس تحته ازار عنده رداء وليس ولا يلبس ازارا يلبس رداء بس والرداء طويل يستر بالعورة واطبع به هذا هو اشتمال الصماء فيكره ايضا اشتمال الصماء في الصلاة الثالث من المكروهات وتغطية وجهه يكره ان يغطي وجهه في الصلاة. حتى المرأة ولا فقط الرجل حتى المرأة الا اذا كانت بحضرة رجال اجانب فانها تستر ولا كراهة. الرابع واللثام على فمه وانفه كذلك اللثام سواء على الفم فقط او على الفم والانف نعم ثم ذكر مكروها يتعلق بالكم وذكر فيه مسألتين ذكر في الكم مسألتين في بعض النسخ ذكر مسألتين في بعضها حذفت الثانية قال في الكم ايش وكف كمه وكف كمه وفيه نسخة ولف وكف كمه ولفه. نعم موجود في كثير من النسخ. وش يقول الشيخ في الهامش في زيادة ولفه زيادة باء في هاء زيادة ولفه نعم في بعض النسخ زيادة ولفه وكف كمه ولفه ان كان كف الكم من غير لف فهذا التشمير تمام؟ وان كان الكف واللف ابن قاسم رحمه الله الشيخ ابن قاسم الجد عليه رحمة الله صاحب الحاشية قال انهما بمعنى واحد الكف واللف والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فرق فقال الكف التشمير واللف الطي تطويها تمام فاذا شمرتها كذا بدون طي هذا صار كف وان طويتها ولفيتها هذا الف وكلاهما مكروه فيكون الكف ان يجذبه حتى يرتفع واللف ان يطويه حتى يرتفع وابن قاسم رحمه الله يقول الكف واللف بمعنى ولم اره لغيرهما من الاصحاب ونعم المشهور في كتب الاصحاب تراها تكف الثوب وتشمير الكم تمام؟ فلعل التشمير هو هو الف والله اعلم. نعم هذا صار كم؟ خمسة. السادس من المكروهات قال وشد وسطه كذو النار شد الوسط في الصلاة له صورتان ان يشد وسطه على هيئة الزنار والزنار مثل الحبل الرقيق الذي يوضع على الوسط يقولون ان هذا من خصائص اهل الذمة يشد اهل الذمة يشدون على وسطهم الزنار ولهذا تعرفون القصة المشهورة للشافعي رحمه الله لما ذكر له شخص حديث قال تأخذ به قال هل ترى على وسط زنارا او على صدري صليبا تمام؟ فالزنار هو شيء يربطه اهل الذمة على اه اوساطهم. فان شد وسطه بزنار فهو مكروه لانه تشبه بالكفار. وان شد وسطه بغير زنار فانه لا يكره واضح؟ هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فيكره لها ان تشد على وسطها في الصلاة ولو كان ولو كان بما لا يشبه الزنار. نعم ثم انتقل الى ما يحرم فقال ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير طيب المحرمات عندنا ذكر المؤلف ستة امور ستة امور طيب ستة امور اولها قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. لا يجوز للانسان ان يلبس ثوب خيلاء كما لو اسبل ثوبه تحت الكعب على وجه الخيلاء فان هذا لا يجوز قال في ثوب وغيره سواء كان في الثوب او حتى في العمامة او في غيرها ما دام انه فعل ذلك خيلاء فهذا محرم وان لم يكن لخيلاء قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره وهذا ان كان لخيلاء وان لم تكن لخيلاء فانه مستحب يكره ها جائز واجب ها واجب مستحب مباح لا ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمباح انما هو مكروه والمكروه من المنهيات ولا من المأمورات من المنهيات ومن انتكاس المفاهيم عند بعض الناس اليوم انك تسأله عن شيء لماذا فعلت هذا؟ يقول لانه مكروه سبحان الله كيف يكون فعل الشيء لانه مكروه هذا لا يمكن واضح؟ الاصحاب عندهم ان الاسبال ان كان لغير خيلاء فهو ممنوع منع كراهة واضح؟ مذموم ولا محمود ليست ذم التحريم لكنه مكروه واضح ولا لا؟ نعم طيب هذا بالنسبة للخيلاء الامر الثاني مما يحرم؟ قال والتصوير واستعماله والتصوير واستعماله فلا يجوز للانسان التصوير والتصوير المحرم عندهم هو تصوير ما فيه روح على اه هيئة تبقى الحياة معها. اما اذا قطع من الصورة او صور من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فليس بمحرم. كما لو رسم الجسد بدون رأس او حتى لو الرأس بدون الجسد فهذا ايش المذهب انه سواء رسم الرأس بغير الجسد او الجسد بغير بغير الرأس فهذا لا تحل فيه الحياء واضح؟ فهذا لا تبقى الحياة معه ولهذا يجوز عندهم فالتصوير ظابطه ما تبقى الحياة فيه اما ما لا تبقى الحياة مع اذا ازال من الصورة ما لا تبقى الحياة مع زواله فهذا ايش فهذا جائز ليس بمحرم نعم قال واستعماله يعني التصوير فعل المصور واستعماله ان تأخذ هذه الصورة وتلبسها في ثوبك او تعلقها في او نحو ذلك. نعم