ومع الشرائط والاركان والواجبات المذكورة. مما تقدم في في صفة الصلاة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته ان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او السترة او او حبس بناء بنجس بنجس من الجسم؟ ايه يعني بمكان النجس او السترة او حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. يقول رحمه الله وما عدا الشرائط الشرائط جمع شروط ان شرط جمعه شروط وجمع الشروط شرائط يقول وما عدا الشرائط ما سوى الشرائط والاركان والواجبات المذكورات سنة قوله وما عدا الشرائب هل المؤلف في هذا الفصل ذكر الشروط يعني كقول وما عدا الاركان والواجبات مذكورة واضحة وما عدا الشرائط وهو لم يذكر الشرائط يقول الشرع تقدم تقدم ذكرها قبل سنن الصلاة والشرائط او الشروط من المعلوم انها تتقدم على العبادة. يعني ما سوى الشروط السابقة والاركان السابقة والواجبات السابقة سنة سنة فتقول افعال الصلاة شروط اركان واجبات سنن بين حكمها رحمه الله قال فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهو بطلت صلاته نعم من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته ولو سهوا حتى لو كان ناسيا. فلو ترك الطهارة ناسيا فان صلاته باطلة باطلة لا تصح لكنه يسقط عنه ايش قال وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب. فان صلاته صحيحة. اذا اذا ترك شرطا ان كان لغير عذر فلا تصح صلاته وان كان معذورا فان الصلاة مثال معذور قال كمن عدم الماء والتراب الطهورين فاقد الطهورين اذا عدم الماء والتراب فانه يصلي في هذا الحال وصلات هنا هل هل تصح فريضة فرضا ونفلا شف اذا كان لعذر كمن عدم الماء والتراب اذا عدم الماء والتراب يعني عادم الطهرين هل تصح صلاته فرضا ونفلا او فرضا فقط يقول اما عن المذهب فلا تصح الا فرضا والنفل لا يصح لا يصح النفل منه وانما يصح الفرض لماذا؟ قالوا لان هذه الصلاة صلاة ظرورة. صلاة ظرورة والنفل ليس ضرورة بل قال رحمهم الله انه يجب ان يقتصر في صلاة الفرض على ادنى واجب. على ادنى واجب وعليه فيقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين الله اكبر سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر. ربي اغفر لي. الله اكبر سبحان ربي الاعلى وهكذا لا يأتي بالسنة من السنن لماذا قالوا لان هذه الصلاة صلاة ضرورة. والظرورة تتقدر بقدرها الميتة وما زاد على الواجب ليس ليس ضرورة والصحيح ان عادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب حكمه حكم غيره. وصلاته صلاة سعة لا صلاة ضرورة. صلاة لا صلاة ظرورة لان هذا الرجل فعل المأمور به شرعا وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعليه فمن عدم الماء والتراب فانه يصلي فرضا ونفلا يأتي بالسنن والواجبات كغيره. يقول او حبس بنجس صحت صلاته. يعني حبس بمكان نجس صحت صلاته. ما الذي فقد من الشروط؟ ها طهارة البقعة يقول صحت صلاته كما تقدم. نعم غير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها القلب فلا عجز عنها او تعمد المؤلف رحمه الله يقول فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية. النية قال فانها لا تسقط بحال والواقع ان ان النية ان استثناء النية لا وجه لها ولا حاجة له. وذلك لماذا؟ نقول لانه لا يتصور العجز عن النية هل تتصور العجز عن الماء عن عن الطهارة عن استقبال القبلة عن ستر العورة وتصور اما النية فلا يمكن العجز عنها. ما دام العقل ثابتا لا يمكن ان يعجز عن نية ولذلك نقول استثناء النية في الواقع ليس له وجه والسبب انه لا او انه لا يتصور العجز عنه. نعم ولهذا قال لان محل القلب فلا يعجز عنها او لا يعجز عنها الا عند من نسأل الله العافية. نعم لو تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. وان ترك الركن سهوا فيأتي. طيب او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته وظاهره ولو تركه جهلا اذا ترك الركن او الواجب فان صلاته تبطل ولو كان جاهلا اما اذا كان متعمد فواضح لكن كلامه رحمه الله ولو جاهلا ولو جاهلا. فعليه لو كان يصلي سنين عديدة من غير طمأنينة ثم علم فيجب عليه على كلام الفقهاء ان يعيد الصلوات السابقة لانهم لا يعذرون بالجهل. لا يعذرون بالجهل والصحيح في هذه المسألة انه يعذر بالجهل ان من ترك المأمور به جهلا فانه معذور لان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها قافلون والجاهل والجاهل الرسل في حقه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الجاهل الرسل في حقه لم يبعثوا ولا لأ؟ ولم يبين هذا الحكم لانه جاهل. وعليه فنقول من ترك المأمور به سواء كان ركن ام جهل او امواجه جهلا فلا شيء عليه لا شيء عليه. لانه معذور الا نعم ويدل على ذلك حديث في صلاته. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة ما تقدم من الصلوات وعليه فنقول تارك الواجب تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى لا يلزمه قضاء ما مضى لكن اذا تبين له الحكم وكان الوقت متسعا فانه يجب عليه قضاء الصلاة الحاضرة والدليل على هذا التقييد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المسيء ان يقي الصلاة الحاضرة دون الماضية وعليه نقول تارك تارك الواجب لا يلزمه قضاء ما مضى الا ما كان مطالبا به الان كصلاة لم يخرج وقتها يؤمر بالاعادة يقول رحمه الله ولو تركه لشكه في وجوبه. ولو تركه لشكه في وجوبه. يعني مثل ترك شيئا شاكا هل هو يقولون لا تصح صلاته. لان كان الواجب عليه ان يفعل الاحوط. لكن نقول هنا هل الاصل الوجوب او عدم الوجوب يعني مثلا ترك واجب من واجبات ما يعلم يقول الله هل هو واجب او ليس بواجب؟ ثم تبين فيما بعد انه واجب انه واجب هذا المذهب تلزمه والصحيح انه لا اعادة. هم. لانه في الواقع حينما تركه لا يصدق عليه انه ترك واجبا وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا. وان ترك الركن سهوا فيأتي وان ترك الواجبة سهوا في سجود السهو وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا وان اعتقد الفرض سنة او بالعكس لم يضره كما لو اعتقد ان بعض وافعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة انه اتى به. يعني لو اعتقد ان الفرض سنة او ان السنة فرضا لم يضر. فمثلا يعتقد ان الفاتحة سنة. ولكن يأتي بها. الحمد لله سواء اعتقدت ام لم تعقد تعتقد اتيت بها حتى لو اعتقد مثلا ان السنة ركنا. اعتقد ان رفع اليدين ركن هذا لا يضر. اذا لا يضر الاتياء لا لا يضر المصلي مسألة الاعتقاد لا يضر المصلي مخالفة اعتقاده للواقع فاذا اتى في الركن معتقدا انه سنة او بالعكس فانه لا يضر لانه اتى المأمور به. قال والخشوع سنة والخشوع فيها سنة. وسبق لنا ان بعض العلماء يرى ان الخشوع واجب. واجب. نعم. قال ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها ادب. اذا على بطلان صلاته ومضى فيها ادب لانه في الواقع مستهزئ بالله عز وجل مستهزئ بايات الله مثال ذلك انسان احدث في صلاته هو يعلم هنا علم بطلان صلاته ومع ذلك مضى نقول يؤدب يؤدب بل ذهب بعض العلماء كما تقدم لنا الى انه ايش؟ يكفر وذهب ابي حنيفة يكفر. بخلاف ومضى فيها ادب بخلاف الباقي. بعد الشروط والاركان والواجبات فلا تبطلوا صلاة من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك اي اركان الصلاة واجباتها سنن واقوال. يقول قوله بخلاف باقي. هذا عائد على قوله وما عدا الشرائط والاركان. يعني بخلاف الباب لانه قال وما على الشرائط والاركان وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ثم قال فمن ترك شرطا او واجبا بطلت صلاته. يقول بخلاف الباقي يعني فلا تبطلوا صلاتكم. ولهذا قال بخلاف الباقي بعد والاركان والواجبات فلا تبطل صلاته. فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو حمدا. من ترك السنة عمدا فلا تبطل لماذا تارك السنة لا تبطل صلاته يقول لان معنى كونها سنة ان تمتاز عن غيرها بحكم السنة يقول انها سنة لابد ان تمتاز عن غيرها بحكم وعليه فلا تبطلوا صلاته. ولكنها تنقص صلاته تنقص لان السنن تكمل لكن هذا النقص نقص لا يلام عليه شخص لا يلعب عليه. نقص لا يلام عليه. لاننا لو قلنا انه يلام عليه لكان يعاقب عليه. ولا عقوبة. اي تنقص الصلاة من حيث يعني من حيث انه لو اتى بها صارت انت الان اذا صليت واتيت بالسنن لك مئة درجة او مئة حسنة. اذا تركت السنة صار مثل ثمانين اذا تارك السنة من تارك السنة ولو عمدا فالصلاة صحيحة واضح؟ لكنها تنقص. لان السنن تكمل الخلل. لكن هذا النقص هل يلام عليه الانسان او لا ينام عليه لا يلام عليه. وقد تقدم لنا ان تارك المأمور تارك المأمور يتركه لعذر سواء كان العذر شرعيا ام حسيا هذا لا يلام وتارة يتركه لغير عذر فهذا مثال تارك المأمور بغير عذر شرعي الذي يترك قيام لعجزه عنه العذر هنا شرعي والحائض اذا تركت الصلاة في ايام حظها في ايام حيضها والاول عذر لا حس حسي طيب اه يقول نعم وما عدا ذلك اي اركان الصلاة وواجباتها وواجباتها سنن اقوال كالاستفتاح طيب هنا المؤلف الماتن رحمه الله يقول بخلاف الباقي وما عدا ذلك هل هذا تكرار بخلاف الباقي يعود على السنن. وما عدا ذلك ايضا يعود على السنن فهل كلامه مكرر او لا كان يغني عنه ان يقول وما عدا ذلك لما قال فمن ترك واجبا بطلت صلاته وما عدا ذلك سنن افضل العبارة المؤلف رحمه الله يقول فمن ترك شرطا بغير اذن غير النية فانها لا او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطل صلاته ثم قال بخلاف الباقي وما عدا ذلك. اليس كان يكفي ان يقول بطلت صلاته وما عدا ذلك السنن ليبين انها ما تبطل يقول مثلا بخلاف الباقي اي وما عدا ذلك. طيب يكفي ان نقول بخلاف الباقي ولا يأتي من قوله وما عدا ذلك. يقول قوله بخلاف الباقي هذا عائد على البطلان يعني لا تبطل. لان لما ذكر ان ترك الركن ترك الواجب يبطل الصلاة قال بخلاف الباقي يعني فلا يبطل الصلاة. ثم بين هذا الباقي ما هو فقال وما عدا ذلك؟ سنن اذا قوله بخلاف الباقي هذا عائد على مسألة البطلان وعدمه. وقوله وما عدا ذلك بيان لهذا الباقي. ما هو يقول السنن سنن اقواله سنن اقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وامين. والسورة وملء السماء الى اخره بعد التحميد. وما زاد على في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر وسنن وسنن افعال كرفع اليدين في مواضعه اليمين على الشمال تحت سرته. والنظر الى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. والتجافي فيه وفي السجود. ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلا. ومنه الجهر والاخفات والترتيل والاطالة والجهر والاخفات. المؤلف جعلها من سنن افعال اذا الجهر في مواضعه سنة فعلية لا وذلك لان الجهر حركة اللسان واللسان وقال بعض العلماء ان الجهر من السنن الاقوال لان الجهر صفة في قول فاذا كان الاصل قولا وصفته كذلك يقول انا مسألة الجهر الجهر الان هل هو بالاتفاق سنة لكن هل هو سنة قولية او سنة فعلية؟ المذهب انه سنة سنة فعلية لان الجهر حركة ايش؟ حركة اللسان والشفتين وهذا فعل وقال بعض العلماء ان الجهر من السنن القورية لانه اذا كان الاصل قولا يعني لما كان الاصل قولا كان الوصف قولا. والجهر صفة في قول فيكون سنة لكن اظهر انهم من السنن الفعلية. نعم. والاخفاء والترتيل والاطالة والتقصير في مواضعها. ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. لعدم عن التحرز من تركه وان سجد لتركه سهوا فلا بأس اي فهو مباح. طيب ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن. استفدنا من قوله ولا اي لا يجب ان يسن ان المشروع اعم من ان يكون واجبا او المشروع يطلق على الواجب ويطلق على فالمستحب يقال مشروع والواجب يقال له مشهور يعني كلمة مشروع يعني مطلوب يعني ان المطلوب فعله مطلوب فعله هذا المشروع وهذه يستفيد منها الانسان في المسائل المختلف فيها اذا كانت المسألة مختلف فيها هل هي واجب او مستحب والخلاف قوي واردت ان تتكلم امام الناس في درس او او محاضرة او ما اشبه ذلك فهل تقول يجب او تقول يستحب؟ او تقول يسرى ما عليك ما تخاف هذا يفهم انه واجب وهذا يفهم انه سنة اذا مسألة مسألة المشروعية يصنع كذا يصنع كذا. نقول يعبر بالانسان في الاشياء التي فيها خلاف يعني يحتمل انها واجبة ويحتمل انها مستحبة. وقول رحمه الله ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن. سواء كان سنة قولية ام سنة فعلية وقال بعض العلماء يشرع السجود بالسنة القولية دون الفعلية وقيل بالعكس يشرع للفعلية القولية والصحيح في مساجد السجود بالنسبة للسنة التفسير وهو ان كان من نيته ان يفعل او من عادته ان يفعل ولكنه نسي وفي هذا الحال يشرع السجود واما اذا لم يكن من نيته ان يفعله ولم يطرأ على باله وليس من عادته فلا يشرع. السجود واضح الان اذا ترك السنة هل يجب السجود له او لا؟ نقول الوجوب لا يجب. لان سجود السهو انما يجب لما يبطل عمده الصلاة ومعلوم ان السنة لو تركها حمدا لم تبطل صلاته. لكن هل يشرع او لا يشرع؟ هل يستحب او لا؟ نقول ان كانت ان كان من نيته ان على السنة لكن او من عادته ان يفعل لكن نسي الحال يسجد واما اذا لم يطرأ له على باب ولم يكن من عادته فلا لانه في هذا الحال قد تعمد تركها. قد تعمد تركها. طيب يقول وان سجد لتركه سهوا فلا بأس اي فهو مباح. وهذا يستفيد منه فائدة قوله رحمه الله ولا يشرع وان سجد فلا بأس شيء قد يكون جائزا غير ايش؟ غير مشروع قد يكون جائزا غير مشروع. وانه لا يلزم من من الجواز ان يكون الشيء مشهور فكل مشروع فهو جائز وليس كل جائز نقول الشيء قد يكون جائزا ولكنه غير مشهور. ايش معنى غير مشروع؟ يعني انه لا يطلب فعله. فكل امر مشروع فهو جائز ولا يلزم منك من الجواز المشروعية. فمثلا الان تارك السنة عمدا لو ترك السنة عمدا لو سجد سجد السهو. شلون لا جاهز جاهز لا يشرع لا يشرع طيب نظير ذلك مثلا الذي يختم قراءته بقل هو الله احد كلما قرأ في الصلاة قل هو الله احد جاهز ولا مشروع؟ جائز الجواز جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام اقر رجل لكن هل هو مشروع غير مشروع لماذا نقول غير مشروع؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل اذا قد يكون الشيء جائزا غير مشروع مثل الان الصدقة عن الميت اهداء الثواب للميت ثواب الاعمار من حج او عمرة وما اشبه ذلك هي جائزة. لكن غير مشروعة ما هو المشروع؟ الدعاء. نعم الجهر ما يكون سنة قولية وفعلية الجهر تكون سنة قولية فعليه جميع نجمع بين القولين احداث وقولين ثالث الاصوليون يقول لا لا يجوز احداث قول ثالث اذا اختلف العلماء على قولين ما يجوز ان يحدث قول ثالث كيف تبص قوله باعتبار قولي باعتبار ايش القول في الواقع فعل القول فعل ولذلك لو قال في نفسه لا يسمى قولا عند فمثل انا يقول الحمد لله رب العالمين هذا قول حركة اللسان والشفتين ولو اظمرتها ولو اظمرته في نفسي لم يكن قولا اصطلاحا الخلف يعني اقول ليش ما ليت ما اختلف العلماء الا في هالمسألة هذي اي ما اولا خلق اول البيظة او الدجاجة وش الاول؟ ما اول ما خلق الله الدجاجة ولا البيضا دجاجة وبابت وبيضة يمكن وجدت وطلع فرخ وجت دجاجة لا فيه خلاف ذكر بعض العلماء حصل جدال يعني مجادلة واحد يقول ايما اولى هل خلق الله عز وجل البيضة اولا؟ ثم الدجاجة او الدجاجة دجاجة طارت اخرجت بيضة او انه خلقها سبحانه وتعالى بيضة ثم خرج منها دجاجة نعم