بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ومشايخهم ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة السعدية رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الصلح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز وان كان له عليه دين وان كان له عليه دين فصالحه فصالحه عنه او بدين قبضه قبل التفرق جاز او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالح فصالحه على شيء صح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لا لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جدارة رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الصلح الصلح في اللغة بمعنى قطع النزاع واما اصطلاحا فهو عقد يتوصل به الى قطع المنازعة يتوصل به الى قطع النزاع والشقاق والصلح ينقسم الى خمسة اقسام القسم الاول صلح بين المسلمين واهل الحرب وقد دل عليه قول الله عز وجل وان جنحوا للسم فاجنح لها ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية اذا يجوز تجوز المصالحة بين المسلمين وبين الكفار يعني اهل الحرب ولا تتقيدوا او ولا يتقيد ذلك بمدة معينة كما قال بعضهم بعشر سنوات بل يرجع في ذلك الى المصلحة سواء طالت المدة قصرت النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام الصلح الصلح بين اهل العدل واهل البغي وقد دل عليه قول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين القسم الثالث من اقسام الصلح الصلح بين الزوجين اذا حصل بينهما نزاع او شقاق قال الله عز وجل ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما بل قال قبلها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير القسم الرابع من اقسام الصلح صلح بين متخاصمين في غير المال كما لو حصل نزاع وشقاق بين شخصين في مسألة ليست مالية مسألة شخصية سيصلح بينهما والقسم الخامس من اقسام الصلح صلح بين المتخاصمين في المال وهو المراد هنا المراد بقوله باب الصلح اي الصلح بين المتخاصمين فيما يتعلق بالمال يقول المؤلف رحمه الله والصلح جائز المشروع وهو من انفع العقود لما يحصل به من زوال الشقاق والنزاع بين المتخاصمين ولهذا جاءت الشريعة به وقد دل عليه قول الله عز وجل والصلح خير الصلح خير واما من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين يقول المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز الجواز هنا يراد به الجواز التكليف والجواز الوضعي اما الجواز التكليفي فمعناه ان الصلح ليس حراما بل هو مباح واما الجواز الوضعي فمعناه انه نافذ اذا جائز تكليفا ووظعا اما تكليفا فمعناه انه مباح وليس حراما واما وضعا فمعناه انه نافذ لا يجوز الغاؤه وقول بين المسلمين هذا قيد اغلبي اغلبي والا فالصلح جائز بين المسلمين وبين غير المسلمين يقول الا صلحا حرم حلالا او احل حراما فاذا تضمن الصلح امرا محرما بان يتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يصح فلو فرض مثلا ان رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع وكان له زوجتان فقالت الزوجة التي حصل بينه وبينها نزاع لا ارضى او لا اصالحك الا ان تطلق زوجتك فلانة هذا الصلح يحرم ولا يحل حراما يحرم حلالا يحرم حلالا طيب ولو فرض ان شخصا اقترظ صارف شخصا دراهم فقال صارفتك مئة بمئة بمئة حصل بينهما نزاع فتصالحا على ان تؤخر احدى المئتين حصل بينهما مصارفة ثم حصل نزاع بهذا الصرف فتصالحا على ان تؤخر احدى المائتين اما من هذا او هذا هذا الصلح ايضا محرم اذا كل صلح تضمن تحريم حلال او تحليل احرام فانه يكون محرما لمخالفته للشرع يقول المؤلف رحمه الله فان صالحه على عين بعين اخرى او بدين جائز الصلح ينقسم الى قسمين الصلح في في الاموال ينقسم الى قسمين القسم الاول صلح على اقرار بان يدعي عليه عينا او دينا فيقر ثم يصالحوه على شيء مثال ذلك قال له في ذمتك لي مئة الف ريال فقال نعم في ذمتي لك مئة الف ريال وتصالح على ان يعطيه ان يهبه بعضها او ان يسقطه منه او ان يسقط من الدين بعضه هذا صلح على اقرار ثم هذه المصالحة اما ان تكون من جنس الدين واما ان تكون من غير جنس الدين مثال ما كان من جنس الدين ان يقول في ذمتك لي مئة الف ريال وصالحه على ان يعطيه ثمانين ويكون الباقي له او ان يعطيه شيئا منها يعني اما اعطاء واما هبة واما اسقاط واما ان تكون المصالحة على غير جنس الدين يعني اقر له في ذمتك لي مليون ريال وقال نعم وصالحه على ان يعطيه سيارة المصالحة هنا من غير جنس من غير جنس الدين هذا النوع من الصلح جائز الا ان الفقهاء رحمهم الله اشترطوا لجوازه شرطين الشرط الاول الا يكون الا يقع بلفظ الصلح لانه في الواقع اسقاط او هبة ليس صلحا والثاني الا يكون شرطا الا يكون الاسقاط شرطا بمعنى قال له في ذمتك لي مئة الف ريال. فقال نعم اقر بها بشرط ان تسقط عني فاذا كان شرطا فانه لا يصح لانه حينئذ كانه اكرهه على دفع شيء من من ما له اذا هذا الصلح الصلح النوع الاول هو القسم الاول من اقسام الصلح الصلح على اقرار يقول جائز بشرطين الشرط الاول الا يقع بلفظ الصلح لماذا قالوا بان الانسان لا يمكن ان يصالح ماله بماله؟ ما دام ان هذا مقر كيف تصالحه يقول في ذمتك لي مئة الف قل نعم في ذمتي لك مئة الف فلا يصح ان تقول صالحتك والقول الثاني صحة ذلك. انه يصح حتى لو وقع في لفظ الصلح الشرط الثاني الا يكون شرطا. يعني الا يكون اقراره ان لا يكون اقراره شرطا بمعنى ان يقول اقر لك بشرط ان تسقط عني او ان تهبني النوع الثاني من الصلح صلح على انكار صلح على انكار بان يدعي عليه عينا او دينا فيسكت يسكت او ينكر وهو يجهل فيسكت او ينكر وهو يجهله مثاله قال في ذمتك لي مئة الف ريال المدعي عليه سكت يجهل او انكر قال ابدا ما في ذمتك ما في ذمتي لك شيء. لانه يجهل مصالحه هذا المدعى عليه خشي ان المدعي يذهب الى المحكمة ويحصل نزاع وشقاق وهو ليس من الناس الذين يذهبون الى المحاكم والمنازعات فقال اصالحك على دعواك اعطيك مثلا عشرين الفا وتكف عن هذه الدعوة هذا صلح على انكار فهمتم اذا الصلح الاول اقر وهذا انكر وهذا النوع اعني الصلح على انكار حكمه حكم البيع ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وان صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاث وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز لكن بشرط ان يحصل التقابض قبل التفرق لان هذا نوع من البيع فلو مثلا ادعى عليه مئة الف ريال وانكر وهو يجهل او سكت وهو يجهل ثم صالحه على عشرين يجب ان ان يتقابض قبل التفرق لان هذا حكمه حكم البيع اذا الخلاصة ان الصلح نوعان على اقرار وعلى انكار الذي على اقرار ان يقر على الدعوة ويعترف بالدعوة فيصح بشرطين الا يكون بلفظ الصلح الا يقع بلفظ الصلح وان لا يكون اقراره شرطا وان لا يكون اسقاطه شرطا في الاقرار موهبة شرط في الاقرار والثاني على انكار بان يدعي عليه عينا فيسكت او ينكر وهو يجهله فهذا حكمه حكم البيع قال المؤلف رحمه الله او صالحه على منفعة في عقاره يعني ادع عليه قال في ذمتك لي خمسون الفا فسكت اونتر وهو يجهل ثم قال اذا لم تعطني فانا ساذهب الى المحكمة ارفعوا لك اي قضية اصالحك نعطيك هذا البيت او هذه الشقة تسكن فيها مدة سنة هذا على منفعة في عقاره او غيره منفعة غيره هل اعطيك سيارتي تنتفع بها مدة شهر مدة سنة لكن معلومة ما يقول مثلا اعطيك عقاري تسكنه لانه قد قد يسكن فيه عشرين سنة ولكن هنا انا اريد سنة فلابد ان يكون معلوما. لماذا معلوما؟ لان هذه حكمها حكم البيع يقول او صالح انتهينا انتهى الان. قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا الدين المؤجل ببعضه حالا مثاله اطلبك في ذمتك لي مئة الف ريال تحل في رمضان في رمضان فقلت لك اصالحك على ان اعطيك الان سبعين الفا الفن عن المؤجل ببعضه المؤجل مئة في بعضه سبعون هل يصح او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد ان هذا لا يصح قالوا لان فيه شبها بالربا في مشابهة الربا والقول الثاني صحة ذلك انه اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فانه يصح اولا لانه جاء عن النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لغرماء معاذ ضعوا وتعجلوا وتسمى مسألة ضعف وتعجب يعني اسقط نقص وتعجل يعني المؤجل اجعله حالا وثانيا ان فيه فائدة لكلا الطرفين كذا الطرفين المدين ينقص عنه او ينقص عنه بعض الحق والدائن يستعجل حقه بدل ما يجلس ينتظر ستة اشهر يتعجل وما كان فيه فائدة ومصلحة لك لا الطرفين ولا محظور فيه شرعا فان الشريعة لا تأتي بتحريمها وعلى هذا المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا يصح طيب لو صالح عن المؤجل باكثر منه حالا لا يجوز هذا لا يجوز طيب او كان له عليه دين طيب مسألة اخرى لو صالح عن الحال ببعضه مؤجلا نقول المصالحة عن الحال لها ثلاث سور الصورة الاولى ان يصالح عن الحال في بعضه مؤجلا والصورة الثانية ان يصالح عن الحال بمثله مؤجلا والصورة الثالثة ان يصالح عن الحال باكثر منه مؤجلا مثاله رجل يطلبني مئة الف ريال قلت نؤجل هذا الدين مئة الف الى رمضان او هو قال قال انا ارأف بحالك اؤجل الدين الذي عليك الى رمضان واجعله ثمانين بدلا من مئة وثمانين هذه جائزة طيب لو صالح عن الحال بمثله ايضا حصل تأجيل يطالبني قلت والله ما عندي شي. قال اذا اؤجلك الى رمضان تعطيني المئة وهذا لا اشكال فيه. الصورة الثالثة ان يصالح عن الحال باكثر منه ويطلبني مئة الف ليس عندي شيء. قال اذا نجعله في رمظان لكن ترى المئة المئة نجعلها مئة وعشرين اخذ زيادة في انتظار هذا ربا ولا ولا يجوز اذا المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا جائزة والمصالحة عن الحال بالمؤجل تجوز ما لم يكن المؤجل اكثر. وذكرنا لهذا يقول او كان له عليه دين لا يعلمان قدره مصالحه على شيء صح ذلك او كان له عليه دين الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض بني مبيع او قيمة متلف او ما اشبه ذلك فكل ما يثبت في في ذمة الانسان فهو دين فلو اشتريت من صاحب دكان سلعة وقلت اتيك بالثمن هذا دين ولو اني اقترضت من شخص دراهم هذا دين ولو اتلفت مالا لشخص ووجب علي الظمان هذا يعتبر فلا تظن ان الدين هو القرض فقط لا. كل شيء يثبت في ذمتك لغيرك فإنه يقول او كان له دين لا له عليه دين لا يعلمان قدره. فصالحه على شيء صح ذلك مثاله انسان يتعامل مع صاحب بقالة يأخذ منه اشياء كل يوم يأخذ خبزا ويأخذ لبنا ويأخذ اغراظا فبعد مدة جاء يطلب محاسبته وقال انا لم لم اكن اقيد اعتمادا عليك انك انت تقيد قال وانا ايضا لم اكن اقيد فهما لا يعلمان نتصالح على قدر من المال صالح على قدر من المال قال اذا نقدر اعطني الف ريال محاسبة شهر الف ريال نقول هذا جاهز بشرط الا يعلم فان كان احدهما يعلم يعني صاحب البقالة يعلم او نعم يعلم ان ان الثمن والذي له عليه اقل لكن سكت اللي اطلب انا حقيقة ثمان مئة لكن خل بيعطيني الف لا يجوز او كان المدين ايضا يعلم ان ما عليه من دين اكثر من الالف لما جاء يحاسب صاحب البقالة قال ساتجاهل اتجاهل حتى يصالحني على اقل. هو يعلم انه يطلبه الف وخمس مئة ريال قال كم؟ قال والله انا ما ادري. قال وانت؟ قال لعله الف اعطاه الفا هذا لا يجوز لهذا المؤلف يقول او كان له عليه دين لا يعلمان قدره فان كان يعلمان فمن علم لم يصح الصلح في حقه ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه وفي لفظ ان يغرز خشبة على جدارة رواه البخاري. قال ابو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم وقول ما لي اراكم عنها معرضين الى الضمير في قوله اراكم عنها هذه السنة من هذه السنة وعلى هذا فيقول فيكون قول والله لارمين بها بين اكتافكم يعني هذه السنة رميا معنويا وقيل ان قوله لارمين بها بين اكتافكم يعني هذه الخشبة فاذا منع الجار جاره من وضع الخشب وضعتها بها بين بين اكتافكم وهذا قاله حينما كان واليا على البحرين اذا نقول المشروع للجار ان يمكن جاره من وضع الخشب على جداره ثم اعلم ان وضع الجاري خشبه على جدار جاره لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الوضع باذن فهذا جائز ولو تضرر الجدار ولو تضرر الجدار والحال الثاني الا يكون باذن لا يكون هنا اذن ان يمنع فيجوز بل يجب على الجار ان يمكنه بشرطين الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف الا بوضع خشبه على جدار جاره والشرط الثاني الا يكون على الجدار ضرر اذا وضع الجار خشبة على جدار جاره ان كان باذن من الجار. قال انا اذن لك ان تضع خشبك هذا جائز حتى لو لم يحتج. ما دام انه اذن له الحق له وحتى لو تضرر الجدار والحال الثاني ان يكون الوضع بغير اذن لما اراد ان يضع الخشب قال لا امكنك وهنا يمكن شرعا بشرطين الشرط الاول ان يحتاج الى ذلك بان لا يمكنه التسقيف الا بوضع خشبه على جدار جاره الشرط الثاني ان لا يكون على الجدار ضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ثم قال المؤلف رحمه الله الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة انما جمع المؤلف رحمه الله بين هذه الابواب الاربعة بتداخلها الشركة فيها نوع من الوكالة والموساقات فيها نوع من الوكالة والشركة والمزارعة كذلك. فالمساقاة والمزارعة فيها توكيل وشراكة واما الشركة ففيها يقول المؤلف رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به الوكالة في اللغة بمعنى التفويض الوكالة اللغة بمعنى التفويض وافوض امري الى الله اي اتوكل عليه واما اصطلاحا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة وقولنا استنابة الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب يعني ان يطلب وقولنا جائز التصرف. من هو جائز التصرف ومن جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا مرا رشيدا هذا الجيش يتصرف وان شئت فقل المكلف الحر الرشيد استنابة جائز التصرف مثله يعني ان يستنيب مثله يعني جائزة تصرف فلابد في النائب والمنيب من ان يكون جائزي التصرف فلو وكل صبي جائزة تصرف فلا يصح لان المستنيب ليس اهلا ولو وكل جائز التصرف صبيا او سفيها الوكالة لا تصح وكان لا تصح فلابد في الموكل والوكيل ان يكون جائزي التصرف مثله فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة يعني من الحقوق التي تدخلها النيابة والحقوق نوعان حقوق تتعلق بالله عز وجل وحقوق تتعلق بالعباد اما الحقوق المتعلقة بالله تعالى التوكيل فيها ينقسم الى ثلاثة اقسام اما الحقوق المتعلقة بالله وهي العبادات لان حق الله عز وجل هو عبادته الحقوق المتعلقة بالله وهي العبادات التوكيل فيها ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة العبادات المالية المحضة يجوز التوكيل فيها مطلقا الزكاة والكفارات والنفقات فيجوز الانسان ان يوكل شخصا في زكاة ما له وتوكيله في زكاة ماله له ثلاث سور صورة ان يوكله في احصاء مال. قال وكلتك ان تحصي مالي وتعرف زكاته والثانية ان يوكله في اخراج زكاته والثالث ان يوكله في الامرين معا يقول وكلتك ان تحصي مالي ان تجرد مالي جرد وتحصيه وتعرف مقدار الزكاة ثم تخرج الزكاة الى المستحقين هذا جائز كذلك ايضا كفارة. انسان وجبت عليه كفارة يمين او ظهار او فدية اذى او ترك واجب في نسك فقال لي شخص وكلتك ان تذبح عني شاة في مكة يصح لان هذه عبادة مالية محضة القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة الطهارة والصلاة والصيام لا يجوز التوكيد فيها ولا يجوز لشخص مما يقول وكلتك ان تتوضأ عني برد انا وكلتك انت تتوضأ وانا اصلي او وكلتك ان تصلي عني صلاة الفجر او وكلتك ان تعتمر عني وكلتك ان تصوم عني يقول هذا لا يصح لان هذه عبادة مدنية محضة ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عن من مات وعليه صيام صام عنه وليه لان صيام الولي هنا ليس توكيلا وانما هو تبرع تبرع ففرق مثلا بين انسان يأتي لشخص ويقول غدا اليوم اليوم عشرة احدى عشر اثنعش يوم الاربعاء والخميس والجمعة صم عني ايام البيض اليوم بعطيك مئة ريال صم عني قل هذا لا يجوز اولا انه لا يجوز اخذ الاجرة على العبادات وثانيا ان هذا التوكل باطل لا يصح طيب القسم الثالث ما يجوز ما يجوز التوكيل فيه عند العجز لا يجوز التوكيد فيه عند العجز وهي العبادات المركبة من مال وبدن وهي النسك يالحج لا يجوز التوكيل فيه عند العجز في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخ كبيرا لا يثبت على الرعد افاحج عنه عالنعم حجي وكذلك ايضا قصة حديث ابن عباس ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت احج عنها؟ قال نعم. مع ان هذا في الواقع ليس توكيلا هذا تبرع من الغيب لكن العلماء قاسوا التوكيل عليه اذا نقل حقوق الله عز وجل وهي العبادات التوكيل فيها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات المالية القسم الثاني ما لا يجوز مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة والقسم الثالث ما يجوز عند العجز اما حقوق الادميين حقوق الادميين التوكيل فيها ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وضابط ذلك انما طلب من الشخص نفسه فلا يجوز التوك فيه ما كان مطلوبا من الشخص نفسه فانه لا يجوز ان يوكل فيه مثل القسم بين الزوجات خلي الانسان يوكل يقول وكلتك ان تقسم بين زوجاتي لا مثل اليمين عند القاضي لا يجوز التوكيل فيها الظهار وكلتك ان تظاهر زوجتي هذا لا يجوز واما ما لا يطلب من الشخص نفسه ان كان المقصود هو ايقاع كان المقصود ايقاع الفعل وايجاد الفعل دون الفاعل لا يجوز النكاح وكلتك ان تقبل نكاحي الطلاق وكلتك ان تطلق زوجتي البيع والشراء هذا كله جائز اذا حقوق العباد منها ما لا يجوز التوكيل فيه سواء كان مباحا ام محرما مثل قسم بين الزوجات واليمين والشهادة اللي عند التعذر وكذلك لو قال وكلتك ان تظاهر زوجتي. تظاهرني زوجتي او اللي عام تلاعن عني هذا لا يجوز ولا يصح القسم الثاني ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو ضابطه ما كان المقصود منه ايجاد الفعل لقطع النظر عن الفاعل البيع الشراء الاجارة النكاح الطلاق الى اخره يقول المؤلف رحمه الله اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به كان يوكل في حوائجه الخاصة وكل من من وكل فيه حوائجي الخاصة وكل عليا رضي الله عنه ان يذبح عنه ما بقي من الهدي وحوائج المسلمين المتعلقة به وهذا الكثير في في بيع عدد من الاماء العبيد الذين كانوا لبيت مال المسلمين يقول المؤلف رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين تقدم لنا ان العقود ثلاثة اقسام عقد لازم من الطرفين وعقد جائز من الطرفين وعقد لازم من طرف جائز من طرف كان لازم من الطرفين كالبيع ونحوه والاجارة والجائز الوكالة والمسابقة والجعالة والجائز من طرف اللازم من طرف جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن. وكذلك ايضا الضمان والكفالة. يقول فهي عقد جائز من الطرفين يقول المولد رحمه الله تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها الوكالة تدخل في جميع الاشياء التي تصح الوكالة فيها هل من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها يعني من العبادات المالية قال ومن حقوق الادميين العقود كعقد البيع عقد النكاح والفسوخ كالطلاق والخلع وغيرها ذلك من حقوق الادمين ثم قال وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة فلا يصح ان يوكل فيها لا تدخلها النيابة والاعتكاف والصيام والطهارة والحليف وقراءة القرآن وكلتك ان تقرأ عني قرآنا نعم هو لو قرأ من نفسه واهدى الثواب هذا شيء اخر الوكالة يقول وكلتك ان تقرأ عني كل يوم عشرة اجزاء هذا لا يصح قال والحرف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. لماذا؟ المؤلف كما قال تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه. اذا هي مطلوبة من الشخص نفسه قال رحمه الله ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا وذلك لان تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فيقتصر على ما استفيد منه تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فلا يجوز له يتصرف في غير ما اذن له في غير ما اذن له. قال نطقا وكلتك في كذا او عرفا كان العرف يقتضي ذلك اذا نقول وكيل ليس له ان يتصرف في غير ما اذن له الا بحسب ما اقتضاه اللفظ او اقتضاه العرف فمثلا لو قال وكلتك ان تنظف بيتي وكلتك ان تنظف البيت استأجر عمالا لينظفوا البيت هل يكون امتثل؟ نقول نعم لا سيما اذا كان اذا كان هذا الوكيل من الناس الذين لم تجد العادة ان ينظفوا البيوت او استأجرتك ان تنظف البالوعة لم تجد العادة ان الشخص نفسه ينظف البالوعة هل للوكيل هل للوكيل ان يوكل الوكيل ان يوكل الجواب ليس للوكيل ان يوكل الاصل ان الوكيل ليس له ان يوكل الا المسألة الاولى ان يأذن له في ذلك وهذا واضح والمسألة الثانية ان يكون ما ان يكون ما وكل فيه مما يعجزه والمسألة الثالثة ان يقتضي العرف ذلك اذا شخص وكلك شخص في امر من الامور هل لك ان توكل يقول لا لماذا؟ اولا لان الاصل عن الوكيل رظيك ارتضاك وقد يرتضيك ولا يرتضي من وكلت انا وكلتك لاني اثق فيك لكن ربما ان من توكله لا اثق وثانيا ان الوكالة مستفادة بالاذن واذا كانت مستفادة بالاذن فان مقتضى الوكالة الا توكل يعني هذا التصرف بغير الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اذن له وكلتك في كذا ولك ان توكل المسألة الثانية اذا كان ما وكل فيه مما يعجزه مما يعجزه كما لو وكله في بيع سلع كثيرة جدا لا يمكن ان ان يفرقها وان يبيعها بنفسه في يوم واحد وكلتك ان تبيع هذه السلع يوم الجمعة بعد الصلاة لا يأذن العصر الا وقد انتهت فاستعان بغيره لما وكله اخذ هذه البضائع ووزع قال بع انت هذا بع هذا بع هذا هذا جائز لماذا؟ لان ما وكل فيه مما يعجزه المسألة الثالثة ان يقتضي العرف ذلك يقتضي ذلك العرف كما لو قال لي شخص مثلا اراد السفر وقال لجاره خذ مفاتيح البيت وكلت وكأن نظف البيت ينظف البيت وان تنظف اعزكم الله البالوعة المجاري وما اشبه ذلك. لم تجري العادة ان الشخص يقوم بهذا بنفسه اتى بعمال ليفعلوا هذا نقول هذا جائز. ما الذي دل عليه؟ نقول العرف اذا الوكيل ليس له هل يوكل الا ما اقتضاه النطق والعرف النطق اذا من الموكل من الوكيل من الموكل نفسه او العرف كالذي يعجزه والذي اقتضى العرف انه او العادة انه لا يباشره بنفسه قال رحمه الله ويجوز التوكيل بجعل او غيره يجوز التوكيل بجعل او غيره كالاجارة ابي جوع ان يقول مثلا من باع بيتي فله كذا من باع سيارتي فله كذا من باع عقاري فله كذا وغيره بان يقول استأجرتك لتبيع بيتي او وكلتك لبيع بيتي بكذا وكذا من الدراهم هذا وكيل وكيل باجرة لكن الفرق بينهما ان يعني من حيث الضمان وعدم الضمان سيأتي. قال المؤلف رحمه الله وهو الوكيل وهو يعني الوكيل كسائر الأمناء جمع امين والامين كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان الاذن من المالك ام كان الاذن من الشارع ان لا ضمان عليهم يعني الامناء المستعير والمودع والمستأجر والوكيل قال الا بالتعدي او التفريط فاذا تعدى والتعدي فعل ما لا يجوز او فرط والتفريط ترك ما يجب عليه الضلال فلو قال له وكلتك ان تبيع سيارتي وكلتك ان تبيع سيارتي واعطوا سيارة فلما اخذ السيارة ووظع عند بيته على ان يذهب بعد العصر حراج السيارات قال له اولاده لنخرج الى البر معنا سيارة جيب نروح نرجع النفود فذهب بسيارة من وكله وحصل عليها تلف يظمن او لا يظمن يضمن لانه تعدى او فرط ترك ما يجب وكله ثم اوقف السيارة عند عند باب بيته وقد فتحت نوافذها جاء اطفال وعبثوا بها ربما يقول المؤلف رحمه الله ويقبل قولهم في في عدم ذلك باليمين يقبل قولهم يعني الامناء فاذا ادعى فاذا دعي على الامين انه تعدى او فرط فان قوله مقبول بيمينه فان قوله مقبول بيمينه. فاذا قال صاحب المال الوكيل الموكل قال الوكيل انت اتلفت السيارة بتعد او تفريط. انت اتلفت السيارة حصل منك تعدا وتبدي قال لم يحصل مني شيء او المعير. قال المستعير انت اتلفت العرية او المودع قال للمودع انت اتلفت الوديعة؟ فقالوا يعني هؤلاء الثلاثة لم يحصل منا تعد ولا تفريط فقولهم مقبول اليمين فاذا فاذا نفوا التلف نفوا دعوى التلف وقولهم مقبول لكن بيمينه ولهذا قيل واطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف اطلق القبول في دعوة تلف وكل من يقبل قوله حلف وكل انسان يقبل قوله فانه يحلف. يعني بمعنى ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله بماذا؟ بيمينه يقول المولد رحمه الله ومن ادعى الرد من الامناء. شف الان المؤلف تكلم عن الامين تكلم عن الامين من جهة التلف قول الامين من جهة التلف مقبول حتى لو ادعي عليه التعدي او التفريط طيب قول الامين من جهة الرد هل يقبل قوله في الرد تقدم لنا التفصيل في ذلك وقلنا ان الامين اذا ادعى الرد فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الامين قد قبض العين لمصلحة مالكها مثل من؟ المودع فيقبل قوله والحال الثاني ان يكون الامين قد قبض العين لمصلحة نفسه المستعير فلا يقبل قوله والحال الثالث ان يكون الامين قد قبض العين لمصلحتهما معا. يعني مصلحة نفسه ومصلحة المالك كالعين المرهونة وكالعين المستأجرة الا يقبل قوله لان الاصل عدم لان الاصل عدم الرد يقول المؤلف رحمه الله فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. يعني اذا كان الوكيل بجعل او باجرة لم يقبل الا ببينة. السبب يقول لانه حينئذ يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه في مصلحة وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه قبض العين لمصلحة المالك فمثل الانسان قال وكلتك ان تبيع شاتي فاخذ الشاة لبيعها فقدر الله ان هلكت يقول لا ضمن عليه. طيب لو ادعى الوكيل انه رد الشاة يقبل قوله السبب نقول لانه قبض الشاة في مصلحة من لمصلحة المالك فقوله فيه مقبول طيب نقف على قوله وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله اكبر