﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والاربعون

2
00:00:17.250 --> 00:00:37.900
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلوا من المقابر ولا تحدثوا عليها. رواه مسلم وعربي سعيدا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فاليوم كنا نأكل عليه

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.300
فليمسحهما المصلي فيهما رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن ابي مبارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار احدكم اذى بكفين شفى امره التراب

4
00:00:57.300 --> 00:01:19.400
اخرجه ابو داوود وصححه وعن معاصي حسنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة فيها شيء من كلام الناس وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن زيد من ارقى رضي الله عنه قال

5
00:01:19.600 --> 00:01:39.600
ثم قلنا الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بشهادته. قومه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا قانون السكون والرجوع عن الكلام متفق عليه والنفي

6
00:01:39.600 --> 00:02:09.600
المسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للاجابة والتسبيح للنساء في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره ازيج كأزيد مرضع

7
00:02:09.600 --> 00:02:34.950
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيد تعبير مرضع من البكاء اخرجه خمسة حدود الله بالامر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اذا اتيت الله ورسوله

8
00:02:34.950 --> 00:02:54.950
اخرجه ابو داوود والنسائي وعن عبد الله بن عمر وعن عبدالله وعن ابن عمر رضي الله عنهم وقال كيف رأيت النبي صلى الله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترد عليه ثم يسلمون عليه وهو الله ويصلي. قال

9
00:02:54.950 --> 00:03:26.700
يقول هكذا وبسط فمه اخرجه ابو داوود وابن ماجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت زينب وهو يصلي اخرج متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحسودين في الصلاة الحية والعقرب اربعة

10
00:03:26.700 --> 00:04:01.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الحديث الاول حديث ابي مرفت الغنوي  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور

11
00:04:01.550 --> 00:04:30.800
ولا تجلسوا عليها هذا تابع للاحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ومنها المقبرة وتقدم الكلام على ذلك  فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح

12
00:04:32.200 --> 00:05:09.300
كذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله لان تعظيم القبور تعلق بالاموات الشرك الاكبر  وقد حصل من الامم قبلنا انهم يستغيثون بالاموات ويدعونهم من دون الله كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح

13
00:05:10.750 --> 00:05:42.950
وما حصل من قريش مع اللات  بغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الاسلام بابطالها والنهي عنها وسد الوسائل المخضية اليها المصلي في المقبرة او عند القبر وان كان يصلي لله عز وجل

14
00:05:43.550 --> 00:06:04.650
ويتقرب الى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به ولكن صلاته عند القبر او في المقبرة وسيلة الى الشرك ولو بعد حين ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها

15
00:06:06.050 --> 00:06:27.400
لا تصلوا الى القبور بان يستقبل القوم  ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو الا الله ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين ولو لم يشرك هو فان غيره اذا رآه

16
00:06:28.850 --> 00:06:59.800
يقتدي به ويدعو الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسما ولا تجلسوا عليها هذا فيه النهي عن اهانة القبور  في النهي عن اهانة القبور فقوله لا تصلوا الى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور

17
00:07:00.500 --> 00:07:31.850
وقوله ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن اهانة القبور فهو نهى عن الطرفين الافراط والتفريط  فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتان بل انها تصان وتحفظ ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات

18
00:07:32.300 --> 00:07:58.550
والقمايم لان الاموات لهم حومة خصوصا اموات المسلمين لهم حرمة لا يجوز انه امتهن المقابر تتخذ للجلوس او لايقاف السيارات فيها او للتطرق من فوقها او الجلوس وقضاء الحاجة عليها

19
00:07:58.800 --> 00:08:22.500
تتخذ مزابل كل هذا حرام. الافراط والتفريط وخير الامور الوسط فلا تعظم ويغلى فيها لان هذا من وسائل الشرك ولا تمتهن بان هذا فيه اذية للموتى وانتهاك لحرمة الاموات وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا

20
00:08:23.050 --> 00:08:41.400
هذا هو دين الاسلام دين الوسط والاعتدال في كل الامور ومنها مسألة المقابر لا تصلوا الى القبور هذا نهي عن الغلو ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الاموات

21
00:08:41.600 --> 00:09:16.250
واما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة لان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه

22
00:09:16.550 --> 00:09:46.050
وفي بقعته وليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الانسان في الصلاة يشترط ان يكون طاهرا من عمامة او ثوب او سراويل او ازار وربا او بشت او خفاف على الرجلين او نعلين على الرجلين او جوارب شراب على الرجلين

23
00:09:46.150 --> 00:10:07.900
يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله او ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الراس او على الرجلين او على الكفين كما يلبس على عضو من الاعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن

24
00:10:08.000 --> 00:10:33.850
اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر قيل معناه طهر اعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة والاية تشمل المعنيين تشمل تطهير الاعمال وتطهير الثياب من النجاستين المعنوية

25
00:10:34.000 --> 00:10:53.950
والحسية الطهارة مطلوبة في الصلاة ففي حديث ابي ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى او قذرا

26
00:10:54.250 --> 00:11:23.500
بل يمسحهما فليصلي فيهما  وفي حديث ابي هريرة انه اذا كان فيهما اذى فان طهورهما التراب تدل الحديث ان على اشتراط طهارة الملبوس ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف او نعال

27
00:11:23.900 --> 00:11:53.600
او شراريب يشترط ان تكون طائرة من النجاسة وانه اذا اتى المسلم الى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في معنيه  لانه في مسيره  في مسيره يتعرض لان يطأ اشياء

28
00:11:53.700 --> 00:12:21.150
تكون الا  تكون اما قذرة واما نجسة فان كانت قذرة فانها تلوث المسجد وكذلك اذا كانت نجسة فانها تؤثر على صحة الصلاة  الانسان ينظر في في نعليه قبل الدخول بان يخلعهما وينظر فيهما

29
00:12:21.550 --> 00:12:51.500
فان وجد فيهما اذى او قذر الاشك من الراوي شك من الراوي والاذى يشمل الاذى في القول لا تبصروا صدقاتكم بالمن والاذى ويشمل الاذى الذي هو النجاسة ما هو المراد هنا؟ المراد بالاذى هنا

30
00:12:51.700 --> 00:13:14.200
النجاسة النجاسة تسمى اذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هل هذا يطلق على الاذى المعنوي وهو الكلام الموذي

31
00:13:14.900 --> 00:13:31.400
ويطلق على النجاسة كلاهما يسمى اذى او قذر او معنى واحد ولكن هذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذى او قذر؟ فهذا من التحري في الرواية

32
00:13:31.800 --> 00:13:52.300
والا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما يجزم انه تلفظ به فان كان الامر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا هذا من تضرعهم في الرواية واتقانهم لها ان ينسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا

33
00:13:52.350 --> 00:14:18.850
لصدوره منه  فان وجد فيهما اذى ان يهين عليه فليمسحهما امسحهما لاي شيء. جاء في الحديث الذي بعده امسحهما بالتراب. امسحهما بالتراب فان التراب طهور لهما كما في حديث ابي هريرة

34
00:14:19.350 --> 00:14:53.500
فدل الحديث ان على مسائل المسألة الاولى وجوب احترام المساجد وجوب احترام المساجد والا يدخل المسجد بما يلوثه المساجد تصان عن التلويث المسألة الثانية  في الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس

35
00:14:54.150 --> 00:15:21.450
للصلاة اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعاهد الملبوس لان لا يكون فيه نجاسة فان كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرطا من شروط

36
00:15:21.800 --> 00:15:51.050
صحة الصلاة  سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله او على بعض  المسألة الثالثة في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال  مشروعية الصلاة بالنعال الصلاة في النعال مستحبة

37
00:15:51.900 --> 00:16:14.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال خالفوا اليهود. ان اليهود لا يصلون في نعالهم. خالفوهم  ولكن بشرط ان يكون ان تكون النعال طاهرة الا اذا كان المسجد

38
00:16:15.100 --> 00:16:36.900
يتأثر بالصلاة في النعال اذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتلظف فمن المعلوم ان الناس لو دخلوا في نعالهم وصلوا فيها فانها تتأثر بذلك

39
00:16:38.250 --> 00:16:57.950
فاذا تعارظ مع هذه السنة تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد لان المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية لا تتأثر بدخولها في النعال ما لانها ترابية

40
00:16:58.550 --> 00:17:21.400
اما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة صارت مفروشة ومنظفة لو سمح للناس بالدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة اكثر ومرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما وان الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة

41
00:17:21.550 --> 00:17:43.450
مستحبة وايضا يحصل تشويش لان الناس ما اعتادوا هذا البلاد تختلف ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال فلو دخل واحد وصلى بمعانه شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم وربما يحصل

42
00:17:43.650 --> 00:18:11.900
شيء من الكلام البذيء او من اتهام هذا الشخص فتدرى هذه المفاسد والحمد لله وصلت في النعال سنة ليست واجبة لهذا العارظ الذي عرظه الان  المسألة ها؟ الرابعة  ان تطهير

43
00:18:12.600 --> 00:18:52.700
الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم ان يغسل بالماء هذا ظاهر الحديثين انه يكفي لتطهيرهما مسحهما بالتراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها اثر فالتراب طهور وهذا هو قول جماعة من اهل العلم عملا بظاهر الحديث

44
00:18:53.650 --> 00:19:11.400
بل هو قول كثير من المحققين من اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهما والحكمة في ذلك التخفيف على الناس لانهم لو امروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم

45
00:19:11.550 --> 00:19:33.050
كل ما اصابها شيء حصل في هذا مشقة وايضا ربما تفسد النعال والخفاف اذا غسلت بالماء تفسد يفسدها الماء لا سيما اذا تكرر الله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم

46
00:19:33.950 --> 00:20:00.650
مسحها بالتراب تخفيفا  كما امر النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لانها تمر من الاسواق جاء اتية الى المساجد وتعترض في مرورها

47
00:20:01.250 --> 00:20:22.500
اوساخا في الطريق وهي تجر اذيالها لان المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها  كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على

48
00:20:23.100 --> 00:20:43.400
نجاسات فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اليست تمر على ارض طاهرة قالوا بلى قال فهذه بتلك هذه مو تلك فلم يأمر النساء بغسل اذيالهن بل انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان مرور ذيل المرأة

49
00:20:43.600 --> 00:21:03.100
على ارض طاهرة يكفي بعد مرورها على ارض النجسة مثله الخفاف والنعال اذا دلكت بارض طاهرة كفى هذا هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من اهل العلم. القول الثاني انه لا يكفي

50
00:21:03.750 --> 00:21:23.500
انه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لابد من الغسل بالماء لان النجاسة لا يزيلها الا الماء الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به

51
00:21:23.950 --> 00:21:46.750
ليطهركم به فالمادة المطهرة هي الماء ولا يقول غيرها لقامها فاذا تأكد ان في نعليه او في خفيه نجاسة فلابد من غسلهما بالماء هذا قول كثير من اهل العلم عملا بالايتين

52
00:21:48.800 --> 00:22:14.500
والادلة الدالة على ان النجاسة تغسل بالماء ولكن القول الاول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو الى ذلك وهي التخفيف عن الناس والمحافظة على مالية الخف والنعل لانه لو تكرر غسله بالماء لتأثر او تلف

53
00:22:15.850 --> 00:22:40.900
الذي ستطمئن اليه النفس ان شاء الله اما المسح يكفي وتطهر به النعل او او الخوف  واما بقية الاحاديث الى اخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما وما يباح

54
00:22:42.100 --> 00:23:07.950
من الاقوال والافعال ما يحرم في الصلاة ولا يباح فيها من الافعال والاقوال نعم كلمة وان نعاقب الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام

55
00:23:07.950 --> 00:23:37.050
انما هو التشكيل والتدبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن الله عنه قال انا كل من يتكلم في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حافظوا على الصلوات والصلاة  وامرنا بالشكوك ونهينا هذا الكلام متفقنا عليه. في هذين الحديثين

56
00:23:37.250 --> 00:24:04.050
حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة تحريم الكلام في الصلاة فحديث معاوية ابن الحكم اصله انه جاء

57
00:24:04.200 --> 00:24:22.600
والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاوية والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان في اول الاسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد ابن اوف

58
00:24:24.100 --> 00:24:45.700
وهو لم يعلم انه نسخ ذلك لم يعلم وباق على الاصل وهو ان الكلام في الصلاة يجوز فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي

59
00:24:45.950 --> 00:25:05.050
قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله لانه كان يعهد ان هذا جائز فلاحظه الناس بابصارهم مستنكرين فتأثر من ذلك وعرف انه اخطأ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:25:05.550 --> 00:25:36.050
ارشده وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن  في حديث زيد ابن ارقم ما يوضح ذلك اكثر وهو انهم كانوا في اول الاسلام يتكلم الرجل في الصلاة الى من بجانبه

61
00:25:36.450 --> 00:26:03.800
ويخاطبه وان هذا لا يؤثر على الصلاة ثم ان الله جل وعلا نسخ ذلك وانزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

62
00:26:04.750 --> 00:26:33.250
فهذا الحديث يوضح الامر تماما في قضية الكلام في الصلاة. وانه كان جائزا في اول الاسلام  ثم نسخ  حافظوا على الصلوات  المراد المحافظة على الصلوات اداؤها في اوقاتها مع الجماعة

63
00:26:33.400 --> 00:27:06.650
بشروطها واركانها وواجباتها والمداومة على ذلك حافظ يحافظ على اركانها وواجباتها وشروطها ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى ادائها في الجماعة  ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض

64
00:27:07.600 --> 00:27:32.550
فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الاخر هو مضيع لجميع الصلوات فالدين لا يتجزأ الدين لا يتجزأ  لابد من اخذه كله اما اخذ بعظه وترك بعظه فهذا

65
00:27:32.950 --> 00:27:56.950
لا ينفع الانسان يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين والصلاة الوسطى هذا امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد بعد الامر بالمحافظة على الصلوات

66
00:27:57.700 --> 00:28:21.300
مع ان الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكنه جل وعلا اعاد الامر بالمحافظة عليها خاصة بمزيتها وفضلها فهذا يسمونه عطف الخاص على العام اذا عطف الخاص على العام فان هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص

67
00:28:21.800 --> 00:28:45.050
اكثر من غيره فهو امر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات ومرة عنها وحدها هذا مما يدل على اكديتها ومزيتها لكن ما هي الصلاة الوسطى

68
00:28:45.150 --> 00:29:12.500
اختلف العلماء في ذلك على اقوال والصحيح الراجح انها صلاة العصر انها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاة والقيام في الصلاة ركن القيام في الفريظة ركن من اركان الصلاة

69
00:29:13.800 --> 00:29:40.900
مع القدرة لا تصح الا به وقوله لله يعني الاخلاص يعني الاخلاص بالصلاة لان يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه لا يصلي رياء ولا سمعة

70
00:29:41.750 --> 00:29:59.750
وانما يصلي لله ويقوم لله لا من اجل رياء مراعاة الناس ومنحهم او من اجل ان يقول فلان صلى لم يحافظوا على الصلاة هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العمل

71
00:30:00.250 --> 00:30:30.600
قانتين حال حال حال  من الفاعل قوموا في حالة كونكم قانتين وفسر القنوت هنا لان المراد به السكوت قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والقنوط له معاني يطلق القنوت في الاصل المداومة على الشيء

72
00:30:30.800 --> 00:30:53.750
القنوط في اصل اللغة المداومة هذا الشيء ويطلق ويراد به طول القيام امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما احذروا الاخرة فطول القيام يسمى قنوتا ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما

73
00:30:54.750 --> 00:31:19.650
كما هنا فالقنوت له عدة معاني المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي كما قال الصحابي رضي الله عنه زيدوا بالعقل امرنا بالسكوت  الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام

74
00:31:19.950 --> 00:31:49.150
فالحديثان يدلان على ان الكلام في الصلاة يبطلها انه محرم ان الكلام في الصلاة محرم ويبطلها وهذا باجماع اهل العلم اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة

75
00:31:49.400 --> 00:32:11.150
وقد اجمع اهل العلم على بطلان صلاته كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره اذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فانه يبطلها باجماع اهل العلم كما لو قال يا فلان

76
00:32:12.250 --> 00:32:32.450
اذهب الى كذا او اعمل كذا او قال لامرأته احضر الطعام او ما اشبه ذلك  اذا قال هذا متعمدا فانها تبطل صلاته لان هذا يتنافى مع الصلاة اما اذا قاله لمصلحة الصلاة

77
00:32:32.950 --> 00:32:57.600
او كان جاهلا او لاو ساهيا فهذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم هل يبطل الصلاة او لا يبطلها المذهب انه يقتله المذهب انه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة

78
00:32:58.750 --> 00:33:15.350
وذهب جماعة الى انه لا يبطلها لتصك لليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتمام الصلاة وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام واكمل الصلاة

79
00:33:15.950 --> 00:33:36.400
فسجد للسهو فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لانه كان لمصلحتها فالمسألة فيها خلاف قوي اما اذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فانه يبطل الصلاة بالاجماع

80
00:33:39.500 --> 00:34:10.800
فهذا الحديث او هذان الحديثان فيهما ان الكلام في في الصلاة اذا كان بغير مصلحتها وكان متعمدا انه يبطل الصلاة وفيه في الحديثين  وفي الحديثين وجوب اقبال المصلي على صلاته

81
00:34:11.450 --> 00:34:37.300
وجوب اقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها  قالوا وفي الحديث حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه فيه ان الجاهل يعذر بالجهل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره

82
00:34:37.350 --> 00:35:01.600
لاعادة الصلاة فاذا صلى الانسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فانه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل اما ما مضى فانه لا يؤمر بالاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية

83
00:35:01.750 --> 00:35:20.500
بالاعادة وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات التي مضت ارشده كيف يصلي ولم يأمره باعادة الصلوات التي مضت وانما امره باعادة الصلاة الحاضرة فقط

84
00:35:20.700 --> 00:35:37.950
قم فصل فانك لم تصلي هذا في الحاضرة لكن الصلوات الماظية ما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الانسان اذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته

85
00:35:38.500 --> 00:36:07.750
ووقع في صلاته خلل فهو لا يعرفه ان صلاته صحيحة ولا تعاد ولكن يبين له ذلك في المستقبل وهذا هو ظاهر الادلة  رابعا في حديث معاوية ابن الحكم  رضي الله عنه فيه الرفق

86
00:36:07.950 --> 00:36:27.050
الرفق بالجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعنفه ولم يوبخه بل علمه صلى الله عليه وسلم ان ان هذه الصلاة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

87
00:36:27.650 --> 00:36:50.600
من قال له انت اخطأت فيه كذا وكذا انت ما تفهم ما قال له هكذا عليه الصلاة والسلام وانما ارشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وانه يعلم بدون تعليم

88
00:36:51.450 --> 00:37:16.850
وبدون  فلا من يجرح شعوره هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره للجاهل له حكم والمتعمد والمعالج له حكم اخر  كان عن ابي هريرة رضي الله عنه

89
00:37:16.900 --> 00:37:38.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه الصلاة مع المفرط هذا هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة هذا الحديث وما بعده هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان لا يجوز

90
00:37:39.050 --> 00:38:00.000
من الافعال في الصلاة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة يعني ان هذا يكون في الصلاة  الحديث له سبب

91
00:38:01.100 --> 00:38:21.250
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى نفر من اصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:38:23.350 --> 00:38:39.900
تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه ان يصلي بالناس فبدأ ابو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:38:40.000 --> 00:39:05.600
ولم يشعر به ابو بكر واستمر فاخذ الناس يسبحون  فكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته  كان لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يتأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى

94
00:39:06.000 --> 00:39:27.600
ولكنه رضي الله عنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاة بالمسلمين ثم ارشدهم بعد ذلك وقال اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء هذا سبب الحديث

95
00:39:30.500 --> 00:39:58.400
الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال اذا عرظ للامام عارض يحتاج الى تنبيه كأن سلم قبل اتمام الصلاة او قام وترك التشهد الاول مثلا فانه ينبه او قام الى ركعة زائدة

96
00:39:58.600 --> 00:40:25.250
للصلاة فانه ينبه النساء تصفق بان تضرب باحدى يديها على ظهر الاخرى. تظرب اه يدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى اهل التصفيق او باصابعها على ظهر كفها واما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه

97
00:40:25.550 --> 00:40:47.300
الامام فهذا يجوز للصلاة هذا الفعل للحاجة اليه يجوز للحاجة اليه فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الامام اذا سهى او اذا عرظ له ما يقتظي تنبيهه

98
00:40:47.950 --> 00:41:14.800
ثانيا في الحديث ان صوت المرأة ان صوت المرأة عورة لانه لانه صلى الله عليه وسلم امرها بالتصفيق فلم يأمرها بالتسبيح لان صوتها فيه فتنة فيه فتنة كما انها امرت

99
00:41:15.450 --> 00:41:41.950
ايضا خفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون اصواتهم بالتلبية لان صوت المرأة فيه فتنة ففيه دليل على ان صوت المرأة فيه فتنة وانها لا تفوت بحضرته الرجال الا اذا دعت الضرورة الى ذلك

100
00:41:42.950 --> 00:42:10.250
تتكلم بدون بغير الصلاة يعني تتكلم بدون خظوع بالقول ولا تخظعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة رابعا في  نهي الرجال عن التصفيق لانه من خصائص النساء

101
00:42:11.000 --> 00:42:32.350
بنهي الرجال عن التصفيق لان التصفيق من خصائص النساء  وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال بل التصفيق ايضا فيه تشبه بالمشركين

102
00:42:33.150 --> 00:43:08.550
في عبادتهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية البكاء هو الصغير والتصفية هي التصفيق. وفيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار فلذلك لا يصلح التسحيق للرجال في حال من الاحوال حتى عند الحاجة والظرورة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتسبيح ولم يأمرهم بالتصفيق. فكيف اذا كان هذا

103
00:43:08.550 --> 00:43:46.600
بحاجة كالتصفيق في المحافل والتصفيق في تجمعات هذا من عادات الكفار ما كان من عادات المسلمين ابدا  نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني وفي صبره الحبيب خمسة مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله اصحاب السنن الاربعة والامام احمد

104
00:43:47.000 --> 00:44:04.550
اصحاب السنن الاربعة والامام احمد اذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء واذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري او خلال وهنا يقول الا ابن ماجة استثناء من الخمسة

105
00:44:06.950 --> 00:44:36.850
الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن  ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره ازيز تعزيز المرجل والعزيز هو صوت القدر اذا كان يغلي صوت القدر اذا كان يغلي. والمرجل هو القدر. المرجل هو القدر

106
00:44:36.850 --> 00:44:59.750
الذي يطبخ فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره العزيز من من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر بكلامه

107
00:44:59.900 --> 00:45:25.400
فدل هذا على ان البكاء في الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة ولو تكلف ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لكن اذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل

108
00:45:25.450 --> 00:45:46.300
فانه يبكي يحرص على كظم صوته وعلى اخفاء بكائه مهما امكن لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يسمع له نشيج

109
00:45:46.750 --> 00:46:09.950
من شدة البكاء وكان عمر اذا اذا ام الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف اذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة. البكاء من خشية الله لا يؤثر

110
00:46:10.100 --> 00:46:32.400
ولكن التكلف في هذا او التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة وقد يبطلها نحيد او صراخ هذا لا يجوز لان هذا من باب التكلف

111
00:46:33.250 --> 00:46:51.850
وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء الى غير ذلك من المحاذير وكان ابو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة اه ويتأثر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة

112
00:46:51.950 --> 00:47:13.100
ان تبلغه ان يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت ان ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ اذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فقال كرر صلى الله عليه وسلم واكد على ان يؤم الناس ابو بكر الصديق

113
00:47:13.300 --> 00:47:32.150
وكرر ذلك حتى تم هذا وقالوا هذا اشارة الى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام استخلافه في الصلاة فيه اشارة الى استخلافه في الامامة الكبرى الامامة الصغرى تدل على الامامة الكبرى

114
00:47:32.750 --> 00:47:59.350
ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا بيعته تلكأ هو قالوا ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاك لدنيانا فالحوا عليه حتى تمت البيعة. وكان في ذلك الخير الكثير للامة. والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكا في الصلاة

115
00:47:59.350 --> 00:48:21.750
من خشية الله عز وجل وان هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لانه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين  وصحابته الاكرمين فهو لا يؤثر على الصلاة

116
00:48:22.200 --> 00:48:47.550
نعم فعن علي رضي الله عنه قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وكنت اذا اعطيته هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي من خلاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار

117
00:48:47.950 --> 00:49:11.200
وكان اذا كان في صلاة يتنحنح كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح اذا استأذن عليه علي من اجل الاذن له بالدخول فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة دل على جواز النحنحة في الصلاة

118
00:49:11.450 --> 00:49:37.050
لحاجاه هذا المقصود من ارادة الحديث هنا وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول فمدخل لفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان اي وقت الدخول كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار

119
00:49:37.300 --> 00:49:57.450
وهذا لان علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه فهو ابن عمه ولانه صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

120
00:49:57.650 --> 00:50:19.750
ولذلك كان يكرر الزيارة له  فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه ففيه مسائل المسألة الاولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه

121
00:50:20.150 --> 00:50:46.350
المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الانسان الدخول على غيره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها

122
00:50:46.650 --> 00:51:09.550
الايات الاستئذان امر واجب ولا يجوز للانسان ان يدخل في بيوت الناس بغير استئذان هذا حرام. لان بيوت الناس لها حرمة ولان لا يطلع على عوراتهم واسرارهم فلا بد من الاستئذان

123
00:51:10.200 --> 00:51:36.800
المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية زيارة الاقارب فان عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وابو زوجته وجد اولاده ففيه مشروعية زيارة الاقارب وتكرار ذلك

124
00:51:36.950 --> 00:52:00.750
المسألة الرابعة في الحديث دليل على ما ساق المصنف ما ساقه المصنف من اجله وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة المسألة الخامسة فيه جواز دخول الانسان اذا اذن له جواز دخوله اذا اذن له

125
00:52:03.850 --> 00:52:29.800
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم يسلمون عليه  اخرجه الترمذي وصححه. هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاة

126
00:52:30.250 --> 00:52:56.900
وهو رد السلام بالاشارة رد السلام بالاشارة قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ وهم يسلمون عليه فبين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالاشارة بان يرفع يده عليه الصلاة والسلام

127
00:52:57.000 --> 00:53:17.200
مشيرا الى رد السلام والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء للصلاة فيه لان الله امره بذلك لمسجد اسست على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه

128
00:53:17.400 --> 00:53:35.400
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة الى قبا ماشيا ويصلي في مسجد قباء وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك

129
00:53:35.500 --> 00:53:57.400
واخبر ان ذلك يعدل عمرة ان ذلك يعدل عمرة فوجئ الى مسجد قباء والصلاة فيه يسرق ما من المساجد التي تقصد للصلاة فيها المسجد الحرام والماء المسجد النبوي والمسجد الاقصى وكذلك مسجد قباء

130
00:53:57.700 --> 00:54:14.200
لكن لا يسافر من اجل الصلاة فيه ولكن من كان في المدينة من كان في المدينة فانه يخرج ويصلي في مسجد قباء سواء كان من اهل المدينة او قادما اليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

131
00:54:14.350 --> 00:54:41.050
لانه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه موجود جاؤوا ليسلموا عليه فوجدوه يصلي فكانوا يسلمون عليه

132
00:54:41.100 --> 00:55:05.750
فيرد عليهم بالاشارة  فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وان لها فضيلة المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي

133
00:55:06.200 --> 00:55:25.000
مشروعية السلام على المصلين لان الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ولم ينكر عليهم ذلك فدل على مشروعية ذلك المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز او على مشروعية

134
00:55:25.150 --> 00:55:48.150
على مشروعية ليس على جواز فقط على مشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب مشروعية رد السلام بالاشارة رد المصلي السلام بالاشارة بيده  الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها

135
00:55:48.700 --> 00:56:08.300
فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب رد السلام واجب هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله لبيان ان هذا يجوز في الصلاة فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام

136
00:56:08.650 --> 00:56:25.900
بالاشارة وفي الحديث ايضا حرص الصحابة على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم سألوا بلالا سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على حرصهم

137
00:56:26.250 --> 00:56:47.350
على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على افعاله عليه الصلاة والسلام  فعن ابي حثابة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل

138
00:56:47.600 --> 00:57:12.000
متفق عليه وللمسلم وهو امن الناس في المسجد هذا الحديث ايضا فيه بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي جوازا المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا او غيره

139
00:57:12.450 --> 00:57:29.200
للحاجة لا مانع من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل امامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم يعني امامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته

140
00:57:30.050 --> 00:57:47.950
زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت زوجا للعاص بن ابي الربيع كانت زوجا للعاصي بن ابي الربيع وولدت منه هذه الطفلة امامة امامة بنت ابي العاص بن ابي الربيع

141
00:57:48.150 --> 00:58:12.250
جدها من امها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى جواز دخول الاطفال للمساجد لان امامة دخلت المسجد في رواية مسلم ان هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم

142
00:58:12.350 --> 00:58:32.750
دل على جواز دخول الاطفال في المساجد اذا حفظوا ولم يحصل منهم اذى فلا بأس بذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع انه اكرم الخلق واشرف الخلق

143
00:58:33.200 --> 00:58:55.300
على الاطلاق ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة اذا قام ويضعها اذا سجد فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة

144
00:58:58.050 --> 00:59:15.600
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  وان ذلك لا يؤثر على الصلاة فلو صليت وانت حامل طفل سواء كان ذكرا او انثى فلا بأس بذلك ولا سيما عند الحاجة اذا كان الطفل يستوحش

145
00:59:16.000 --> 00:59:36.150
او يبكي فاذا حملته اطمئن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله في هذا الباب وهو جواز حمل الطفل في الصلاة

146
00:59:37.000 --> 00:59:55.200
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحية والعقرب وصححه ابن حبان. هذا بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة

147
00:59:56.200 --> 01:00:19.850
وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس اذا عرظت للمصلي فانه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته واقتلوا الاسودين ثم فسرهما الحية والعقرب في الصلاة. يعني في داخل الصلاة

148
01:00:20.200 --> 01:00:36.500
والاسودين هذا من باب الاغلب الاغلب لا من باب ان كل حية تكون سودا كل عقرب تكون سودا العقرب قد تكون صبرا او غير ذلك من الالوان الحية ايضا تكون سودا وتكون غير سودا

149
01:00:36.750 --> 01:01:02.400
ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الاغلب بناء على الاغلب  وذلك لان هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ظرر على المصلي وظرر على غيره ففي قتلهما دفع

150
01:01:02.650 --> 01:01:23.900
لاذاهما فجاز ذلك في الصلاة فيجوز ان تقتل الحية بعصا او باي شيء او بحصاة تأخذها من الارض وكذلك العقرب تقتلها وانت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك والحمد لله

151
01:01:23.950 --> 01:01:46.150
هذا مما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل امر به امرا. قال اقتلوا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو ادى قتل الحية والعقرب الى

152
01:01:46.300 --> 01:02:04.900
انه يتناول شيء من الارض او يمشي من اجل اخذ عصا او او حصاة ولو ادى الى مشي او ادى الى التفات لا مانع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهما وهذا يعطي جواز

153
01:02:05.650 --> 01:02:30.450
قال لي يفعل كل ما يتوصل به الى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته. نعم لا ما فيها اوراد  نعم وكان فيه محاضرة اظن في محاضرة ففي محاضرة؟ الشيخ محمد مستمر هنا في يوم الثلاثاء

154
01:02:30.500 --> 01:02:54.200
ها؟ الشيخ مستمر هناك طبعا. ممكن تأجل هنا؟ ايش اللي تؤجر؟ الشيخ مستمر هناك يوم الثلاثاء   وش علاقتنا بالشيخ ابن عثيمين في نفس المسجد يا شيخ؟ هو في نفس المسجد؟ اي نعم. ايه. ما قالوا لي شي. ما قيل على الاصل ما قالوا لنا شي

155
01:02:55.100 --> 01:03:18.450
نيجي بكرة ان شاء الله نعم يجي ان شاء الله يعني لا لا فجور لان الاصل فيه محاضرة تجون بعدين ما يصير فيه شي يتكلفون؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

156
01:03:18.600 --> 01:03:43.750
فضيلة الشيخ مع انه ليس هناك حادث بدخول السيارة   آآ المقبرة الان فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات ودخول السيارات مع الطرق المخصصة لها ففي مانع للحاجة الى ذلك لانه يأتي

157
01:03:43.850 --> 01:04:03.300
ناس كبار السن ويأتي ايضا تحمل الجنازة بالسيارة فدخول السيارة في المقابر الان اصبح له حاجة وقد خصص لها طرقات فلا مانع من ذلك ان شاء الله والغبار لا يظر ان شاء الله الغبار لا يظر لانه غير مقصود

158
01:04:03.600 --> 01:04:29.900
نعم. نعم؟ نعم لا يجوز اضاءة القبور ما يكون في داخل القبور اضاءة مستمرة على اعمدة او لا يجوز هذا وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بانه الاضاءة تكون وقت الدفن فقط بان يتخذ

159
01:04:30.150 --> 01:04:52.100
تصابيح خاصة يدوية مصابيح يدوية يحملها الناس معهم ويدفنون الميت المصابيح على حجار مثلا او انه يجعل افياش في حائط المقبرة ويغز فيها سلك وقت الدفن يشردون القبر فاذا انتهى يفصل يفصل الكهرباء

160
01:04:52.350 --> 01:05:38.200
معنا خطأ مع وجود الاعمدة هذا خطأ وربما ان شاء الله انه يزال. نعم  نعم لا بالمطر. ملعون من فعله؟ نعم       للعلماء في هذا قولان. القول الاول انه يعيد الصلاة

161
01:05:39.150 --> 01:06:02.000
لانه صلى بنجاسة ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني انه لا يعيد الصلاة اذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد ما فرغ. فان صلاته صحيحة وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح ان شاء الله

162
01:06:02.450 --> 01:06:30.800
لانه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الاذى خلع نعليه وهو في الصلاة واستمر في  ولم يعد اول صلاة من اولها

163
01:06:31.300 --> 01:07:06.500
فدل على العذر في هذا وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم اذا يمكن استعماله يمكن استعمالها عبرة اخرى. لانزال ميت اعظم لها. وذلك لاسباب ومنها في بلاد المسلمين  ان

164
01:07:06.850 --> 01:07:29.950
قضية حمر المقبرة الذي اذا تم يجوز استعمالها في الزراعة وفي السكنى فهذا يقول بعض العلماء انه اذا تمت مئة سنة اذا تمت مئة سنة انه يجوز لانها استحالت صارت ترابا

165
01:07:30.300 --> 01:07:50.250
ولم يبقى من رفات الاموات شيء. ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه لان الاموات يختلفون منهم من يبقى له رفات ويستلم بل ربما ان بعضهم يبقى كحاله يوم وضع

166
01:07:50.800 --> 01:08:09.450
لم لا يتغير كحالة الشهداء و فهل من بعظ الصالحين قد يبقى جسمه ولا يتغير شوهد من هذه الاشياء كثيرة الحاصل ان المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود

167
01:08:09.700 --> 01:08:30.600
ما دامت انها مقبرة ويعلم انها مقبرة فلا يجوز استعمالها ولو طال الوقت اما قضية حفر القبر مرة ثانية وادخال ميت اخر على الميت الاول فهذا انما يجوز للظرورة اذا لم يوجد مقابر

168
01:08:31.150 --> 01:08:50.200
كالمدن الكبار المزدحمة ولا يوجد مقابر فلا مانع ما دام القبر يتحمل انه يدخل فيه عدة اموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا وهذا عليه عمل المسلمين في الانصار الكبيرة

169
01:08:50.550 --> 01:09:07.900
من قديم الزمان للحاجة والظرورة لكن مهما امكن مهما امكن اه ان يبقى الميت في قبره ولا يبخل عليه احد فان هذا واجب اما عند الظرورة فالظرورة لا بأس نعم

170
01:09:08.400 --> 01:09:35.200
فضيلة الشيخ امرأة معاوية ابن الحكم الناس يلحقونه في ارشادهم. وما معنى قومكم كان؟ كان مضحي بالنفس في صلاة سمعناها الالتفات بالراس لا يحرم في الصلاة وانما هو مكروه كراهية تنزيه فقط

171
01:09:35.750 --> 01:09:52.450
اما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة اذا كان لغير صفاته البدن كله الانحراف عن القبلة اذا كان لي عذر كالقتال في سبيل الله قتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك. للظرورة

172
01:09:52.500 --> 01:10:07.400
اما اذا كان لغير عذر فانه يبطل الصلاة اما الالتفات بالراس فقط فهذا لا يبطل الصلاة ظائف ما يكون انه مكروه واذا دعت حاجة اليه لا بأس تزول الكراهة. اذا دعت الحاجة الى انه يلتفت

173
01:10:07.450 --> 01:10:39.950
فلا مانع نعم في صلاته يعني بالرأس فقط نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اول السؤال نعم يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة الالتفات الذي لا يبطل الصلاة نعم يدل على ان الميت فلان

174
01:10:40.550 --> 01:11:01.100
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا. لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا اي كتابة تقرأ. الكتابة التي تقرأ حرام لا تجوز. لانها وسيلة من وسائل الشرك. لان الناس اذا رأوا

175
01:11:01.550 --> 01:11:25.300
الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم ان له شأن ان له شأنا وانه رجل له اهمية فيتعلقون به والناس الان بسبب الجهل وبسبب كثرة في المخربين صاروا قريبين من الانحراف

176
01:11:25.850 --> 01:11:39.350
والنبي صلى الله عليه وسلم سدى وسائل الشرك ومن عمل الكتابة على القبور لما تفظي اليه من تعظيم الاموات والاستغاثة بهم فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقا لا حرف واحد

177
01:11:39.400 --> 01:12:01.900
ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا ارقام حسابية تاريخ وفاته او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز او يضع رقم علشان يعرف الميت يعرف مكانه رقم عشرة رقم مئة هذا كله لا يجوز لان هذا يدخل في الكتابة

178
01:12:03.100 --> 01:12:17.750
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذى اذن في تعليم القبر بحجر يوضع عليه حجر او يخط عليه خط ما هو كتابة خط عادي ما هو بكتابة لا بأس نعم

179
01:12:17.900 --> 01:12:38.750
فوضع عليه حجر او خشبة صغيرة او عود يغرز ما في مانع لان الناس ما يعرفون هذا الشيء. وعود مركوز ما يعرفون ايش المقصود او شافوا حجر موظوع ما يدري وش المقصود كل القبور عليها حجارة. لكن اذا رأوا كتابه توقفوا عندها نعم

180
01:12:39.300 --> 01:13:03.350
اذا كان متاع الصلاة بغير مقصودها في الصلاة. تذكر ايش؟ موطن الصلاة البكاء في الصلاة من غير خشية الله اذا بان اذا بان وظهر يبطل الصلاة اذا كان من غير خشية الله كان يبكي على بيت له

181
01:13:03.600 --> 01:13:20.450
يبكي على ميت له او يبكي من احد ظلمه هذا خارج الصلاة ما يجوز فاذا اذا كان مجرد بكاء ولا ظهر للصوت ما لا يؤثر على الصلاة لكن اذا ظهر للخوف ونحيب

182
01:13:20.900 --> 01:13:50.500
فانه يبطل الصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء بصلاته بهذا  لان معاوية لم يخل باركان الصلاة اما المسيء في صلاته فخلى باركانها وقال له صل فانك لم لم تصل. فخل باركانها. نعم

183
01:13:50.800 --> 01:14:12.500
فضيلة الشيخ نرجو منكم الصورة مما يدل به الكلام لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة اذا اشكل عليهم اذا سلم الامام قبل اتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة او ما تمت؟ هذا لمصلحتها

184
01:14:13.050 --> 01:14:17.465
مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر لليدين