فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب رد السلام واجب هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله لبيان ان هذا يجوز في الصلاة فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام او شراريب يشترط ان تكون طائرة من النجاسة وانه اذا اتى المسلم الى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في معنيه لانه في مسيره في مسيره يتعرض لان يطأ اشياء بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والاربعون رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلوا من المقابر ولا تحدثوا عليها. رواه مسلم وعربي سعيدا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم المسجد فاليوم كنا نأكل عليه فليمسحهما المصلي فيهما رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعن ابي مبارك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار احدكم اذى بكفين شفى امره التراب اخرجه ابو داوود وصححه وعن معاصي حسنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة فيها شيء من كلام الناس وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن زيد من ارقى رضي الله عنه قال ثم قلنا الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بشهادته. قومه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا قانون السكون والرجوع عن الكلام متفق عليه والنفي المسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للاجابة والتسبيح للنساء في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره ازيج كأزيد مرضع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيد تعبير مرضع من البكاء اخرجه خمسة حدود الله بالامر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اذا اتيت الله ورسوله اخرجه ابو داوود والنسائي وعن عبد الله بن عمر وعن عبدالله وعن ابن عمر رضي الله عنهم وقال كيف رأيت النبي صلى الله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترد عليه ثم يسلمون عليه وهو الله ويصلي. قال يقول هكذا وبسط فمه اخرجه ابو داوود وابن ماجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت زينب وهو يصلي اخرج متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحسودين في الصلاة الحية والعقرب اربعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث الحديث الاول حديث ابي مرفت الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها هذا تابع للاحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ومنها المقبرة وتقدم الكلام على ذلك فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح كذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله لان تعظيم القبور تعلق بالاموات الشرك الاكبر وقد حصل من الامم قبلنا انهم يستغيثون بالاموات ويدعونهم من دون الله كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح وما حصل من قريش مع اللات بغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الاسلام بابطالها والنهي عنها وسد الوسائل المخضية اليها المصلي في المقبرة او عند القبر وان كان يصلي لله عز وجل ويتقرب الى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به ولكن صلاته عند القبر او في المقبرة وسيلة الى الشرك ولو بعد حين ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها لا تصلوا الى القبور بان يستقبل القوم ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو الا الله ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين ولو لم يشرك هو فان غيره اذا رآه يقتدي به ويدعو الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسما ولا تجلسوا عليها هذا فيه النهي عن اهانة القبور في النهي عن اهانة القبور فقوله لا تصلوا الى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور وقوله ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن اهانة القبور فهو نهى عن الطرفين الافراط والتفريط فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتان بل انها تصان وتحفظ ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات والقمايم لان الاموات لهم حومة خصوصا اموات المسلمين لهم حرمة لا يجوز انه امتهن المقابر تتخذ للجلوس او لايقاف السيارات فيها او للتطرق من فوقها او الجلوس وقضاء الحاجة عليها تتخذ مزابل كل هذا حرام. الافراط والتفريط وخير الامور الوسط فلا تعظم ويغلى فيها لان هذا من وسائل الشرك ولا تمتهن بان هذا فيه اذية للموتى وانتهاك لحرمة الاموات وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا هذا هو دين الاسلام دين الوسط والاعتدال في كل الامور ومنها مسألة المقابر لا تصلوا الى القبور هذا نهي عن الغلو ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الاموات واما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة اجتناب موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة لان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته وليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الانسان في الصلاة يشترط ان يكون طاهرا من عمامة او ثوب او سراويل او ازار وربا او بشت او خفاف على الرجلين او نعلين على الرجلين او جوارب شراب على الرجلين يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله او ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الراس او على الرجلين او على الكفين كما يلبس على عضو من الاعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر قيل معناه طهر اعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة والاية تشمل المعنيين تشمل تطهير الاعمال وتطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية الطهارة مطلوبة في الصلاة ففي حديث ابي ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى او قذرا بل يمسحهما فليصلي فيهما وفي حديث ابي هريرة انه اذا كان فيهما اذى فان طهورهما التراب تدل الحديث ان على اشتراط طهارة الملبوس ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف او نعال تكون الا تكون اما قذرة واما نجسة فان كانت قذرة فانها تلوث المسجد وكذلك اذا كانت نجسة فانها تؤثر على صحة الصلاة الانسان ينظر في في نعليه قبل الدخول بان يخلعهما وينظر فيهما فان وجد فيهما اذى او قذر الاشك من الراوي شك من الراوي والاذى يشمل الاذى في القول لا تبصروا صدقاتكم بالمن والاذى ويشمل الاذى الذي هو النجاسة ما هو المراد هنا؟ المراد بالاذى هنا النجاسة النجاسة تسمى اذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هل هذا يطلق على الاذى المعنوي وهو الكلام الموذي ويطلق على النجاسة كلاهما يسمى اذى او قذر او معنى واحد ولكن هذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذى او قذر؟ فهذا من التحري في الرواية والا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما يجزم انه تلفظ به فان كان الامر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا هذا من تضرعهم في الرواية واتقانهم لها ان ينسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا لصدوره منه فان وجد فيهما اذى ان يهين عليه فليمسحهما امسحهما لاي شيء. جاء في الحديث الذي بعده امسحهما بالتراب. امسحهما بالتراب فان التراب طهور لهما كما في حديث ابي هريرة فدل الحديث ان على مسائل المسألة الاولى وجوب احترام المساجد وجوب احترام المساجد والا يدخل المسجد بما يلوثه المساجد تصان عن التلويث المسألة الثانية في الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس للصلاة اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعاهد الملبوس لان لا يكون فيه نجاسة فان كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرطا من شروط صحة الصلاة سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله او على بعض المسألة الثالثة في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال مشروعية الصلاة بالنعال الصلاة في النعال مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال خالفوا اليهود. ان اليهود لا يصلون في نعالهم. خالفوهم ولكن بشرط ان يكون ان تكون النعال طاهرة الا اذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال اذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتلظف فمن المعلوم ان الناس لو دخلوا في نعالهم وصلوا فيها فانها تتأثر بذلك فاذا تعارظ مع هذه السنة تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد لان المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية لا تتأثر بدخولها في النعال ما لانها ترابية اما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة صارت مفروشة ومنظفة لو سمح للناس بالدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة اكثر ومرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما وان الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة مستحبة وايضا يحصل تشويش لان الناس ما اعتادوا هذا البلاد تختلف ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال فلو دخل واحد وصلى بمعانه شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم وربما يحصل شيء من الكلام البذيء او من اتهام هذا الشخص فتدرى هذه المفاسد والحمد لله وصلت في النعال سنة ليست واجبة لهذا العارظ الذي عرظه الان المسألة ها؟ الرابعة ان تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم ان يغسل بالماء هذا ظاهر الحديثين انه يكفي لتطهيرهما مسحهما بالتراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها اثر فالتراب طهور وهذا هو قول جماعة من اهل العلم عملا بظاهر الحديث بل هو قول كثير من المحققين من اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وغيرهما والحكمة في ذلك التخفيف على الناس لانهم لو امروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم كل ما اصابها شيء حصل في هذا مشقة وايضا ربما تفسد النعال والخفاف اذا غسلت بالماء تفسد يفسدها الماء لا سيما اذا تكرر الله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لانها تمر من الاسواق جاء اتية الى المساجد وتعترض في مرورها اوساخا في الطريق وهي تجر اذيالها لان المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اليست تمر على ارض طاهرة قالوا بلى قال فهذه بتلك هذه مو تلك فلم يأمر النساء بغسل اذيالهن بل انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان مرور ذيل المرأة على ارض طاهرة يكفي بعد مرورها على ارض النجسة مثله الخفاف والنعال اذا دلكت بارض طاهرة كفى هذا هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من اهل العلم. القول الثاني انه لا يكفي انه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لابد من الغسل بالماء لان النجاسة لا يزيلها الا الماء الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. وانزل من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به فالمادة المطهرة هي الماء ولا يقول غيرها لقامها فاذا تأكد ان في نعليه او في خفيه نجاسة فلابد من غسلهما بالماء هذا قول كثير من اهل العلم عملا بالايتين والادلة الدالة على ان النجاسة تغسل بالماء ولكن القول الاول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو الى ذلك وهي التخفيف عن الناس والمحافظة على مالية الخف والنعل لانه لو تكرر غسله بالماء لتأثر او تلف الذي ستطمئن اليه النفس ان شاء الله اما المسح يكفي وتطهر به النعل او او الخوف واما بقية الاحاديث الى اخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما وما يباح من الاقوال والافعال ما يحرم في الصلاة ولا يباح فيها من الافعال والاقوال نعم كلمة وان نعاقب الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام انما هو التشكيل والتدبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وعن الله عنه قال انا كل من يتكلم في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حافظوا على الصلوات والصلاة وامرنا بالشكوك ونهينا هذا الكلام متفقنا عليه. في هذين الحديثين حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة تحريم الكلام في الصلاة فحديث معاوية ابن الحكم اصله انه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاوية والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان في اول الاسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد ابن اوف وهو لم يعلم انه نسخ ذلك لم يعلم وباق على الاصل وهو ان الكلام في الصلاة يجوز فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله لانه كان يعهد ان هذا جائز فلاحظه الناس بابصارهم مستنكرين فتأثر من ذلك وعرف انه اخطأ فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن في حديث زيد ابن ارقم ما يوضح ذلك اكثر وهو انهم كانوا في اول الاسلام يتكلم الرجل في الصلاة الى من بجانبه ويخاطبه وان هذا لا يؤثر على الصلاة ثم ان الله جل وعلا نسخ ذلك وانزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذا الحديث يوضح الامر تماما في قضية الكلام في الصلاة. وانه كان جائزا في اول الاسلام ثم نسخ حافظوا على الصلوات المراد المحافظة على الصلوات اداؤها في اوقاتها مع الجماعة بشروطها واركانها وواجباتها والمداومة على ذلك حافظ يحافظ على اركانها وواجباتها وشروطها ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى ادائها في الجماعة ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الاخر هو مضيع لجميع الصلوات فالدين لا يتجزأ الدين لا يتجزأ لابد من اخذه كله اما اخذ بعظه وترك بعظه فهذا لا ينفع الانسان يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين والصلاة الوسطى هذا امر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد بعد الامر بالمحافظة على الصلوات مع ان الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكنه جل وعلا اعاد الامر بالمحافظة عليها خاصة بمزيتها وفضلها فهذا يسمونه عطف الخاص على العام اذا عطف الخاص على العام فان هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص اكثر من غيره فهو امر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات ومرة عنها وحدها هذا مما يدل على اكديتها ومزيتها لكن ما هي الصلاة الوسطى اختلف العلماء في ذلك على اقوال والصحيح الراجح انها صلاة العصر انها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاة والقيام في الصلاة ركن القيام في الفريظة ركن من اركان الصلاة مع القدرة لا تصح الا به وقوله لله يعني الاخلاص يعني الاخلاص بالصلاة لان يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه لا يصلي رياء ولا سمعة وانما يصلي لله ويقوم لله لا من اجل رياء مراعاة الناس ومنحهم او من اجل ان يقول فلان صلى لم يحافظوا على الصلاة هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العمل قانتين حال حال حال من الفاعل قوموا في حالة كونكم قانتين وفسر القنوت هنا لان المراد به السكوت قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والقنوط له معاني يطلق القنوت في الاصل المداومة على الشيء القنوط في اصل اللغة المداومة هذا الشيء ويطلق ويراد به طول القيام امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما احذروا الاخرة فطول القيام يسمى قنوتا ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما كما هنا فالقنوت له عدة معاني المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي كما قال الصحابي رضي الله عنه زيدوا بالعقل امرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام فالحديثان يدلان على ان الكلام في الصلاة يبطلها انه محرم ان الكلام في الصلاة محرم ويبطلها وهذا باجماع اهل العلم اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة وقد اجمع اهل العلم على بطلان صلاته كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره اذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فانه يبطلها باجماع اهل العلم كما لو قال يا فلان اذهب الى كذا او اعمل كذا او قال لامرأته احضر الطعام او ما اشبه ذلك اذا قال هذا متعمدا فانها تبطل صلاته لان هذا يتنافى مع الصلاة اما اذا قاله لمصلحة الصلاة او كان جاهلا او لاو ساهيا فهذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم هل يبطل الصلاة او لا يبطلها المذهب انه يقتله المذهب انه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة وذهب جماعة الى انه لا يبطلها لتصك لليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتمام الصلاة وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام واكمل الصلاة فسجد للسهو فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لانه كان لمصلحتها فالمسألة فيها خلاف قوي اما اذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فانه يبطل الصلاة بالاجماع فهذا الحديث او هذان الحديثان فيهما ان الكلام في في الصلاة اذا كان بغير مصلحتها وكان متعمدا انه يبطل الصلاة وفيه في الحديثين وفي الحديثين وجوب اقبال المصلي على صلاته وجوب اقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها قالوا وفي الحديث حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه فيه ان الجاهل يعذر بالجهل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لاعادة الصلاة فاذا صلى الانسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فانه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل اما ما مضى فانه لا يؤمر بالاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالاعادة وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات التي مضت ارشده كيف يصلي ولم يأمره باعادة الصلوات التي مضت وانما امره باعادة الصلاة الحاضرة فقط قم فصل فانك لم تصلي هذا في الحاضرة لكن الصلوات الماظية ما امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الانسان اذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل فهو لا يعرفه ان صلاته صحيحة ولا تعاد ولكن يبين له ذلك في المستقبل وهذا هو ظاهر الادلة رابعا في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق الرفق بالجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعنفه ولم يوبخه بل علمه صلى الله عليه وسلم ان ان هذه الصلاة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من قال له انت اخطأت فيه كذا وكذا انت ما تفهم ما قال له هكذا عليه الصلاة والسلام وانما ارشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وانه يعلم بدون تعليم وبدون فلا من يجرح شعوره هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره للجاهل له حكم والمتعمد والمعالج له حكم اخر كان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه الصلاة مع المفرط هذا هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة هذا الحديث وما بعده هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان لا يجوز من الافعال في الصلاة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة يعني ان هذا يكون في الصلاة الحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى نفر من اصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه ان يصلي بالناس فبدأ ابو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به ابو بكر واستمر فاخذ الناس يسبحون فكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته كان لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد ان يتأخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى ولكنه رضي الله عنه تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاة بالمسلمين ثم ارشدهم بعد ذلك وقال اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء هذا سبب الحديث الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال اذا عرظ للامام عارض يحتاج الى تنبيه كأن سلم قبل اتمام الصلاة او قام وترك التشهد الاول مثلا فانه ينبه او قام الى ركعة زائدة للصلاة فانه ينبه النساء تصفق بان تضرب باحدى يديها على ظهر الاخرى. تظرب اه يدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى اهل التصفيق او باصابعها على ظهر كفها واما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الامام فهذا يجوز للصلاة هذا الفعل للحاجة اليه يجوز للحاجة اليه فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الامام اذا سهى او اذا عرظ له ما يقتظي تنبيهه ثانيا في الحديث ان صوت المرأة ان صوت المرأة عورة لانه لانه صلى الله عليه وسلم امرها بالتصفيق فلم يأمرها بالتسبيح لان صوتها فيه فتنة فيه فتنة كما انها امرت ايضا خفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون اصواتهم بالتلبية لان صوت المرأة فيه فتنة ففيه دليل على ان صوت المرأة فيه فتنة وانها لا تفوت بحضرته الرجال الا اذا دعت الضرورة الى ذلك تتكلم بدون بغير الصلاة يعني تتكلم بدون خظوع بالقول ولا تخظعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة رابعا في نهي الرجال عن التصفيق لانه من خصائص النساء بنهي الرجال عن التصفيق لان التصفيق من خصائص النساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال بل التصفيق ايضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصدية البكاء هو الصغير والتصفية هي التصفيق. وفيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار فلذلك لا يصلح التسحيق للرجال في حال من الاحوال حتى عند الحاجة والظرورة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتسبيح ولم يأمرهم بالتصفيق. فكيف اذا كان هذا المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الانسان الدخول على غيره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها بحاجة كالتصفيق في المحافل والتصفيق في تجمعات هذا من عادات الكفار ما كان من عادات المسلمين ابدا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني وفي صبره الحبيب خمسة مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله اصحاب السنن الاربعة والامام احمد اصحاب السنن الاربعة والامام احمد اذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء واذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري او خلال وهنا يقول الا ابن ماجة استثناء من الخمسة الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره ازيز تعزيز المرجل والعزيز هو صوت القدر اذا كان يغلي صوت القدر اذا كان يغلي. والمرجل هو القدر. المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره العزيز من من البكاء من خشية الله عز وجل والتأثر بكلامه فدل هذا على ان البكاء في الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة انه لا يؤثر على الصلاة ولو تكلف ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لكن اذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فانه يبكي يحرص على كظم صوته وعلى اخفاء بكائه مهما امكن لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يسمع له نشيج من شدة البكاء وكان عمر اذا اذا ام الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف اذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة. البكاء من خشية الله لا يؤثر ولكن التكلف في هذا او التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة وقد يبطلها نحيد او صراخ هذا لا يجوز لان هذا من باب التكلف وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء الى غير ذلك من المحاذير وكان ابو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة اه ويتأثر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عائشة ان تبلغه ان يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت ان ابا بكر رجل اسيف اذا قرأ اذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فقال كرر صلى الله عليه وسلم واكد على ان يؤم الناس ابو بكر الصديق وكرر ذلك حتى تم هذا وقالوا هذا اشارة الى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام استخلافه في الصلاة فيه اشارة الى استخلافه في الامامة الكبرى الامامة الصغرى تدل على الامامة الكبرى ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا بيعته تلكأ هو قالوا ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاك لدنيانا فالحوا عليه حتى تمت البيعة. وكان في ذلك الخير الكثير للامة. والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكا في الصلاة من خشية الله عز وجل وان هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لانه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الاكرمين فهو لا يؤثر على الصلاة نعم فعن علي رضي الله عنه قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وكنت اذا اعطيته هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي من خلاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار وكان اذا كان في صلاة يتنحنح كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح اذا استأذن عليه علي من اجل الاذن له بالدخول فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة دل على جواز النحنحة في الصلاة لحاجاه هذا المقصود من ارادة الحديث هنا وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول فمدخل لفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان اي وقت الدخول كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار وهذا لان علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه فهو ابن عمه ولانه صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يكرر الزيارة له فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه ففيه مسائل المسألة الاولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه الايات الاستئذان امر واجب ولا يجوز للانسان ان يدخل في بيوت الناس بغير استئذان هذا حرام. لان بيوت الناس لها حرمة ولان لا يطلع على عوراتهم واسرارهم فلا بد من الاستئذان المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية زيارة الاقارب فان عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وابو زوجته وجد اولاده ففيه مشروعية زيارة الاقارب وتكرار ذلك المسألة الرابعة في الحديث دليل على ما ساق المصنف ما ساقه المصنف من اجله وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة المسألة الخامسة فيه جواز دخول الانسان اذا اذن له جواز دخوله اذا اذن له نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم يسلمون عليه اخرجه الترمذي وصححه. هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاة وهو رد السلام بالاشارة رد السلام بالاشارة قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ وهم يسلمون عليه فبين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالاشارة بان يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا الى رد السلام والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء للصلاة فيه لان الله امره بذلك لمسجد اسست على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة الى قبا ماشيا ويصلي في مسجد قباء وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك واخبر ان ذلك يعدل عمرة ان ذلك يعدل عمرة فوجئ الى مسجد قباء والصلاة فيه يسرق ما من المساجد التي تقصد للصلاة فيها المسجد الحرام والماء المسجد النبوي والمسجد الاقصى وكذلك مسجد قباء لكن لا يسافر من اجل الصلاة فيه ولكن من كان في المدينة من كان في المدينة فانه يخرج ويصلي في مسجد قباء سواء كان من اهل المدينة او قادما اليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه موجود جاؤوا ليسلموا عليه فوجدوه يصلي فكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم بالاشارة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وان لها فضيلة المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي مشروعية السلام على المصلين لان الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ولم ينكر عليهم ذلك فدل على مشروعية ذلك المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز او على مشروعية على مشروعية ليس على جواز فقط على مشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب مشروعية رد السلام بالاشارة رد المصلي السلام بالاشارة بيده الله جل وعلا يقول واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها بالاشارة وفي الحديث ايضا حرص الصحابة على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم سألوا بلالا سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على افعاله عليه الصلاة والسلام فعن ابي حثابة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل متفق عليه وللمسلم وهو امن الناس في المسجد هذا الحديث ايضا فيه بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي جوازا المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا او غيره للحاجة لا مانع من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل امامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم يعني امامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت زوجا للعاص بن ابي الربيع كانت زوجا للعاصي بن ابي الربيع وولدت منه هذه الطفلة امامة امامة بنت ابي العاص بن ابي الربيع جدها من امها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى جواز دخول الاطفال للمساجد لان امامة دخلت المسجد في رواية مسلم ان هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم دل على جواز دخول الاطفال في المساجد اذا حفظوا ولم يحصل منهم اذى فلا بأس بذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع انه اكرم الخلق واشرف الخلق على الاطلاق ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة اذا قام ويضعها اذا سجد فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان ذلك لا يؤثر على الصلاة فلو صليت وانت حامل طفل سواء كان ذكرا او انثى فلا بأس بذلك ولا سيما عند الحاجة اذا كان الطفل يستوحش او يبكي فاذا حملته اطمئن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله في هذا الباب وهو جواز حمل الطفل في الصلاة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحية والعقرب وصححه ابن حبان. هذا بيان نوع اخر مما يجوز في الصلاة وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس اذا عرظت للمصلي فانه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته واقتلوا الاسودين ثم فسرهما الحية والعقرب في الصلاة. يعني في داخل الصلاة والاسودين هذا من باب الاغلب الاغلب لا من باب ان كل حية تكون سودا كل عقرب تكون سودا العقرب قد تكون صبرا او غير ذلك من الالوان الحية ايضا تكون سودا وتكون غير سودا ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الاغلب بناء على الاغلب وذلك لان هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ظرر على المصلي وظرر على غيره ففي قتلهما دفع لاذاهما فجاز ذلك في الصلاة فيجوز ان تقتل الحية بعصا او باي شيء او بحصاة تأخذها من الارض وكذلك العقرب تقتلها وانت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك والحمد لله هذا مما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل امر به امرا. قال اقتلوا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو ادى قتل الحية والعقرب الى انه يتناول شيء من الارض او يمشي من اجل اخذ عصا او او حصاة ولو ادى الى مشي او ادى الى التفات لا مانع من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهما وهذا يعطي جواز قال لي يفعل كل ما يتوصل به الى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته. نعم لا ما فيها اوراد نعم وكان فيه محاضرة اظن في محاضرة ففي محاضرة؟ الشيخ محمد مستمر هنا في يوم الثلاثاء ها؟ الشيخ مستمر هناك طبعا. ممكن تأجل هنا؟ ايش اللي تؤجر؟ الشيخ مستمر هناك يوم الثلاثاء وش علاقتنا بالشيخ ابن عثيمين في نفس المسجد يا شيخ؟ هو في نفس المسجد؟ اي نعم. ايه. ما قالوا لي شي. ما قيل على الاصل ما قالوا لنا شي نيجي بكرة ان شاء الله نعم يجي ان شاء الله يعني لا لا فجور لان الاصل فيه محاضرة تجون بعدين ما يصير فيه شي يتكلفون؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ مع انه ليس هناك حادث بدخول السيارة آآ المقبرة الان فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات ودخول السيارات مع الطرق المخصصة لها ففي مانع للحاجة الى ذلك لانه يأتي ناس كبار السن ويأتي ايضا تحمل الجنازة بالسيارة فدخول السيارة في المقابر الان اصبح له حاجة وقد خصص لها طرقات فلا مانع من ذلك ان شاء الله والغبار لا يظر ان شاء الله الغبار لا يظر لانه غير مقصود نعم. نعم؟ نعم لا يجوز اضاءة القبور ما يكون في داخل القبور اضاءة مستمرة على اعمدة او لا يجوز هذا وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بانه الاضاءة تكون وقت الدفن فقط بان يتخذ تصابيح خاصة يدوية مصابيح يدوية يحملها الناس معهم ويدفنون الميت المصابيح على حجار مثلا او انه يجعل افياش في حائط المقبرة ويغز فيها سلك وقت الدفن يشردون القبر فاذا انتهى يفصل يفصل الكهرباء معنا خطأ مع وجود الاعمدة هذا خطأ وربما ان شاء الله انه يزال. نعم نعم لا بالمطر. ملعون من فعله؟ نعم للعلماء في هذا قولان. القول الاول انه يعيد الصلاة لانه صلى بنجاسة ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني انه لا يعيد الصلاة اذا لم يعلم بالنجاسة الا بعد ما فرغ. فان صلاته صحيحة وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح ان شاء الله لانه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الاذى خلع نعليه وهو في الصلاة واستمر في ولم يعد اول صلاة من اولها فدل على العذر في هذا وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم اذا يمكن استعماله يمكن استعمالها عبرة اخرى. لانزال ميت اعظم لها. وذلك لاسباب ومنها في بلاد المسلمين ان قضية حمر المقبرة الذي اذا تم يجوز استعمالها في الزراعة وفي السكنى فهذا يقول بعض العلماء انه اذا تمت مئة سنة اذا تمت مئة سنة انه يجوز لانها استحالت صارت ترابا ولم يبقى من رفات الاموات شيء. ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه لان الاموات يختلفون منهم من يبقى له رفات ويستلم بل ربما ان بعضهم يبقى كحاله يوم وضع لم لا يتغير كحالة الشهداء و فهل من بعظ الصالحين قد يبقى جسمه ولا يتغير شوهد من هذه الاشياء كثيرة الحاصل ان المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود ما دامت انها مقبرة ويعلم انها مقبرة فلا يجوز استعمالها ولو طال الوقت اما قضية حفر القبر مرة ثانية وادخال ميت اخر على الميت الاول فهذا انما يجوز للظرورة اذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمة ولا يوجد مقابر فلا مانع ما دام القبر يتحمل انه يدخل فيه عدة اموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا وهذا عليه عمل المسلمين في الانصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة والظرورة لكن مهما امكن مهما امكن اه ان يبقى الميت في قبره ولا يبخل عليه احد فان هذا واجب اما عند الظرورة فالظرورة لا بأس نعم فضيلة الشيخ امرأة معاوية ابن الحكم الناس يلحقونه في ارشادهم. وما معنى قومكم كان؟ كان مضحي بالنفس في صلاة سمعناها الالتفات بالراس لا يحرم في الصلاة وانما هو مكروه كراهية تنزيه فقط اما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة اذا كان لغير صفاته البدن كله الانحراف عن القبلة اذا كان لي عذر كالقتال في سبيل الله قتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك. للظرورة اما اذا كان لغير عذر فانه يبطل الصلاة اما الالتفات بالراس فقط فهذا لا يبطل الصلاة ظائف ما يكون انه مكروه واذا دعت حاجة اليه لا بأس تزول الكراهة. اذا دعت الحاجة الى انه يلتفت فلا مانع نعم في صلاته يعني بالرأس فقط نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اول السؤال نعم يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة الالتفات الذي لا يبطل الصلاة نعم يدل على ان الميت فلان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا. لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا اي كتابة تقرأ. الكتابة التي تقرأ حرام لا تجوز. لانها وسيلة من وسائل الشرك. لان الناس اذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم ان له شأن ان له شأنا وانه رجل له اهمية فيتعلقون به والناس الان بسبب الجهل وبسبب كثرة في المخربين صاروا قريبين من الانحراف والنبي صلى الله عليه وسلم سدى وسائل الشرك ومن عمل الكتابة على القبور لما تفظي اليه من تعظيم الاموات والاستغاثة بهم فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقا لا حرف واحد ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا ارقام حسابية تاريخ وفاته او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز او يضع رقم علشان يعرف الميت يعرف مكانه رقم عشرة رقم مئة هذا كله لا يجوز لان هذا يدخل في الكتابة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذى اذن في تعليم القبر بحجر يوضع عليه حجر او يخط عليه خط ما هو كتابة خط عادي ما هو بكتابة لا بأس نعم فوضع عليه حجر او خشبة صغيرة او عود يغرز ما في مانع لان الناس ما يعرفون هذا الشيء. وعود مركوز ما يعرفون ايش المقصود او شافوا حجر موظوع ما يدري وش المقصود كل القبور عليها حجارة. لكن اذا رأوا كتابه توقفوا عندها نعم اذا كان متاع الصلاة بغير مقصودها في الصلاة. تذكر ايش؟ موطن الصلاة البكاء في الصلاة من غير خشية الله اذا بان اذا بان وظهر يبطل الصلاة اذا كان من غير خشية الله كان يبكي على بيت له يبكي على ميت له او يبكي من احد ظلمه هذا خارج الصلاة ما يجوز فاذا اذا كان مجرد بكاء ولا ظهر للصوت ما لا يؤثر على الصلاة لكن اذا ظهر للخوف ونحيب فانه يبطل الصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء بصلاته بهذا لان معاوية لم يخل باركان الصلاة اما المسيء في صلاته فخلى باركانها وقال له صل فانك لم لم تصل. فخل باركانها. نعم فضيلة الشيخ نرجو منكم الصورة مما يدل به الكلام لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة اذا اشكل عليهم اذا سلم الامام قبل اتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة او ما تمت؟ هذا لمصلحتها مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر لليدين