بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس السابع والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاق قسم الى قسمين طلاق منجز وطلاق معلق على شرط فرق بينهما ان الطلاق المنجز يقع في الحال اذا تلفظ به واما الطلاق المعلق فلا يقع الا اذا حصل المعلق عليه. اذا حصل الشرط المعلق عليه نعم باب تعليق الطلاق بالشروط يصح يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك نعم يصح تعليق الطلاق والعتاب. العتاق يعني عتق عتق المملوك نعم. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله نعم واعتبار اعتبار الشروط ان تكون بعد الزواج والعقد وفي العتق بعد الملكية. اما لو انه قال ان تزوجت فلانا فهي طالق هذا لا يقع لانها ليست زوجة له قبل العقد كذلك لو قال ان ملكت العبد فلان فهو عتيق لم يقع لان هذا ليس ملكا له وقتا التلفظ بالعتق. نعم يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك. ولا يصح قبله. فلو قال ان زوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم ولم تعتق. نعم لانه حين صدور حين صدور الطلاق المعلق لا مكان له لانها ليست زوجة وليس مملوكا له. نعم وادوات الشرط ست نعم وادوات الشرط ادوات الشرط ادوات الشرط اي الالفاظ في تعتبر في الشرق ست ادوات مثل ان ان فعلت متى فعلت كذا الى اخره؟ ادوات الشرط معروفة عند النحويين وعند الفقهاء. نعم ادوات الشرط ست ان واذا ان واذا انحرف شرط واذا اسم شرط جازب نعم اذا تزوجت فلانة مثلا نعم او اذا فعلت كذا اذا فعلت كذا فانت طالق. او ان فعلت كذا فانت طالق. نعم واي آآ اي امرأة نعم واي نعم واي واي؟ اي نعم هذي من شروع من ادوات الشرط نعم ومن من فعلت كذا منكن لكان له عدة زوجات قال من فعل منكن كذا فيا او اي واحدة منكن فعلت كذا فيا طارق. نعم. ومتى؟ متى فعلت كذا فانت طالق نعم. وكلما كلما فعلت وهذي تفيد التكرار. كلما فعلت كذا فانت طالق هذي تفيد التكرار يتكرر الطلاق حتى تبلغ ثلاث طلقات. نعم وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما. الا كلما كلما فعلت فانت طالق. هذي تفيد التكرار واما ان واذا فلا تريدان التكرار. نعم. وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه اي نعم ان قمت اذا قال لزوجته ان قمت فانت طالق ان خرجت من من البيت فانت طالق فحصل الخروج او القيام تطلب لحصول المعلق عليه نعم. ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وان قال انحل وانحل شرطه يعني لم يتكرر لانها لا تفيد التكرار ان قمت فانت طالق هذه مرة واحدة ولا تفيد التكرار. نعم. وان قال كلما قمت فانت لطالق؟ لا هذي تفيد التكرار. كلما قمت فانت طالق. كل ما قامت تطلب. حتى تبين نعم. وان قال كلما قمت فانت طالق طلقت كلما قامت. لانها تفيد تكرار. نعم وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي ان لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان اذا لم اطلق كيف انت طالق ليمتد وقتها يمتد وقتها الى اخر الى اخر الامكان نعم وان كانت نافية كقوله ان لم اطلقك فانت وان كانت نافية ان يعني ان اذا كانت نابية ان لم يطلقك وانت طالق هذي تطلق في الحال تطلق في الحال نعم. كقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي ان لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان وسائر الادوات على الفور فاذا قال متى لم يعني في الحال؟ على الفور يعني في الحال لا على التراخي. نعم وسائر الادوات على الفور فاذا قال متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها؟ طلقت في الحال لتحقق الشرط وهو انه مضى وقت لم يطلقها فيه وهو معلق الطلاق على عدم الطلاق نعم وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق. فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا. ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها. نعم لانها تريد التكرار وان كانت غير مدخول بها تطلق تبين واحدة نعم وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت توأمين طلقت بالاول وبانت بالثاني لانقظاء عدتها به ولم تطلق به. وولاة الاعمال اجلهم ان يضعن حملهن. فاذا قال اذا ولدتي فانت طالق فولدت توأمين تطلق في الاول اول التوأمين تطلق به. نعم وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولد التوأمين طلقت بالاول وبانت بالثاني لانقضاء كل ما تريد التكرار كلما تفيد التكرار كلما لم نطلقه فانت طالق تريد التكرار فيتكرر الطلاق في الوقت الذي لم يطلقها فيه حتى يستغرق العدد. نعم ان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولد التوأمين. طلقت بالاول وبانت بالثاني. لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وان قال ان حظت فانت طالق طلقت باول الحيض فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به. اذا قال اذا حظت فانت طالق. فان خرج دامون ان كان حيضا تطلق به. وان كان استحاضة او نزيفا لم تطلق به لانه ليس لانه معلقه على الحيض وهذا الدم ليس بحيض نعم وان قالت وان قالت قد حظت فكذبها طلقت نعم لان القول لان القول قولها لانها ادرى بنفسها ولا منه قالت انا حظت وانتم قايلين اذا حفظت ايوا انت طالق. قال لا ما حفظتي. يؤخذ قولها هي وش يدريه عن حيضها وان قال قد حظت فكذبته طلقت باقراره اي نعم اذا قال قد حظتي وهي ما حاظت تطلق لانها لانه لانه آآ اقر انها طلقت منه نعم وان قال ان حظت فانت وضرتك طالقتان. فقالت قد حظت فكذبها طلقت دون ضرتها اذا قال ان حفظت فانت طالق انت وضرتك فقالت قد حفظت فانها تطلق هي اما ضرتها فلا لان اقرارها لا يقبل على غيرها يقبل اقرارها على نفسها ولا يقبل على غيرها. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. يختلف عدد الطلاق بالحرية والرق. الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك طلقتين والمبعظ يملك بقدر ما فيه من الحرية والرق نعم فباب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة اي نعم المرأة اذا لم يدخل بها اذا اذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم قال انت طالق تطلب طلاقا بائنا لا رجعة له عليها لانه ليس لها عدة. نعم المرأة اذا لم الرجعة انما تكون في العدة. نعم المرأة اذا لم يدخل بها تدينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر تحرمها الثلاث التطبيقات من الحرة. الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك طلقتين كان كان الواقع انه يملك طلقة ونصف لكن يقولون الطلقة الطلاق لا يتبعظ فيجبر النقص فيكون طلقتين. نعم وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. يملك طلقتين على النصف من الحرم. نعم تحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق انت طالق ثلاثا هذه محل خلاف. اذا تلفظ بها مجموعة محل خلاف. قيل تطلق بالثلاث وقيل خلق واحدة لانه لا يجوز له ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. هذا طلاق محرم لا يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. الجمهور قالوا يقع ثلاث والمحققون يقولون لا. ما يقع ما يقع الا واحدة، نعم اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطالق وطالق. هذا لا اشكال فيه اذا كرره التكرار ما هو بيقصد التوكيد يقصد التكرار تطلقوا ثلاثا لانه كرره ثلاث مرات نعم. وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق اذا كرره بالفاء انت طالق فطالق او طالق ثم طالق او طالق بل طالق. يتكرر لان هذه ادوات تكرار. نعم. وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها نعم او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشباه هذا. لم يقع بها الا واحدة نعم لم يقع بها الا واحدة وتبين بها ان كانت غير مدخول بها. وان كانت مدخولا بها ستكون رجعية. نعم. ولو كانت مدخولا بها وقع وبها جميع ما اوقعه. نعم. ومن شك في الطلاق ومن يكفي الطلاق اذا شك في الطلاق لم يحصل شيء. لان الطلاق لا يكون بالشك لا يكون بالشك ولا يحصل بالشك طلاق. نعم ومن شك في الطلاق او عدده او ما شك في الطلاق الطلاق واقع لكن شك في العدد هل طلقها واحدة او ثنتين يؤخذ بالاحوط نعم ومن شك في الطلاق او عدده او الرضاعة او عدده. او الرضاعة وعدد الرضعات الخمس هو الطلاق او الرضاع ثابت لكن لا عدده مشكوك فيه. نعم. ومن شك في الطلاق او عدده او والرضاع او عدده بنى على اليقين. وهو واحدة طلقة واحدة او رضعة واحدة لا تحرم نعم وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها اخرجت بالقرعة. اذا قال احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها فان فان تطلق واحدة منهن غير معينة غير معينة تخرج المطلقة بالقرعة من وقعت عليها القرعة طلقت. لان القرعة طريق لحل المبهمات لحل المبهمات نعم وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا اذا طلقه قال يدك جزءا منها يدك طالق او رجلك او ما اشبه ذلك نعم. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها اي نعم لانها لا تتبعظ فاذا وقع الطلاق على بعظها وقع على كلها. نعم. وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها الا السن والظفر لانهما منفصلان اذا كان هذا الجزء الذي الذي طلقه منفصلا الظهر والسن والشعر لم تطلق. نعم الا السن والظفر والشعر والريق لان الريق ايظا منفصل. نعم. والدمع ها؟ والدمع. والدمع دمع العين نعم. والدمع ونحوه لا تطلق به. اي نعم. وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذه؟ لا ما ما فيه نصف تطليقة تطلق طلقة كاملة نعم ان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة. اي نعم لان الطلاق لا يتبعظ نعم باب الرجعة. اي نعم اه انتهى من الطلاق انتقل الى الرجعة وهي اعادة المطلقة الى العصمة الرجعة اعادة المطلقة الى العصمة بشرط ان يكون الطلاق دون الثلاث الثلاث لا رجعة فيها. واما اذا كان دون الثلاث فله فله الرجعة عليها ما دامت في العدة. وبعولته هن يعني المطلقات وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة نعم. باب الرجعة واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوظ اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. اي نعم وبعولتهن احق يعني المطلقات احق بردهن في ذلك يعني في العدة الرجعية. نعم. فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ايه نعم يشترط في اه صحة الرجعة ان يريد الاصلاح لا يريد اطالة اطالة المدة عليها يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها هذا متلاعب. انما يريد ان يردها الى عصمتها للاصلاح بينه وبينها ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا نعم والرجعة ان يقول احق بردهن في ذلك يعني في العدة. ان ارادوا اصلاحه بهذا الشرط. نعم رجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسيت الاشهاد على الرجعة ليس بشرط لو راجعها ولم يشهد صحت الرجعة. الاشهاد سنة على الرجعة. وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذه من باب الافشاد لا من باب الوجوب. نعم. والرجعة ولو قال راجعت زوجتي او ما تلفظ ولكنه وطئها هذي رجعة ولو لم يشهد. نعم. والرجعة ان يقولا لرجلين من المسلمين اشهد علي انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها نعم. من غير ولي وتحتاج الرجعة ما تحتاج الى ولي وما هي بمثل العقد تحتاج الى ولي لان ما زالت في اه عصمته فيردها نعم. من غير ولي ولا صداق يزيده ولا صداق لانها ليست عقدا وانما هي ابقاء للعقد الماضي. نعم. ولا رضاها. ولا يشترط رضاها ايضا ما يشترط رضاها مثل ما هو عند العقد. العقد يشترط رضاها. لا تجبر اما الرجعة له ان يراجعها ولو لم ترضى لان هذا حق له. نعم وان وطئها كان رجعه وان لم يتكلم ولكن راجعها بالفعل بان وطئها صار هذا رجعة. نعم والرجعية زوجة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة. لا تحتجب منه وله ان يبيت عندها فاذا وطأها صارت رجعة او تلفظ وقال راجعتك صارت رجعة. نعم. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار اي نعم يلحقها الطلاق اذا طلقها طلقة ثم تركها تعتد ثم في اثناء العدة طلقها الثانية يلحقها الطلاق الثاني تكون طلقتين نعم يلحقها الطلاق والظهار. والظهار الظهار اذا ظهر منها قال انت علي كظهر امي تحريم. الظهار تحريم انت علي حرام او انت علي كظهر امي هذه يمين مكفرة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون كان الطلاق في اول الاسلام كان الظهار في اول طلاق ثمان الله نسخ ذلك وجعله يمينا مكفرا والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى الى اخر الايات. فجعل له كفة مكفرة يمينا مكفرة. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له اي نعم لها التزم لانها ما زالت زوجة له ما دامت في العدة ولها ان تتزين له لاجل ان يرغب فيها ويراجعها. تتطلع لمراجعته. نعم ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها لانه زوجها فاذا وطئها صارت رجعة. نعم. والخلوة بها. لانها ما زالت زوجة والخلوة بها والسفر بها والسفر بها ما زالت ما دامت في العدة فهي زوجة تترتب عليها احكام الزوجات من الخلوة والمبيت عندها والسفر بها الى غير ذلك. نعم واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. نعم اذا راجعها فانها تعود اليه على ما بقي من الطلاق. فاذا كان طلقها واحدة يبقى له ثنتين فقط او طلقها ثنتين يبقى له واحدة فقط. نعم ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها اي نعم اذا طلقها دون الثلاث وتركها حتى تمت عدتها وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني وعقد عليها زوجها الاول هي تعود اليه بما بقي من الطلاق من عدد الطلقات نعم واذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا. اي نعم اذا اذا طلقها طلاقا رجعيا فقال راجعتك قالت انقضت عدتي يعني ما لك علي رجعة العدة الرجعة انما هي في العدة. قالت انتهت عدتي. يقبل قولها مع يمينها. لانه ما اعلم هذا الا هي في علم قولها مع يمينها مع انكار ذلك مع الامكان ذلك نعم واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت من ذلك اذا كانت دعواها ممكنة. دعواها ممكنة يقبل قولها نعم وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها اي نعم اذا لانه لو كان مراجعها علمها كيف اذا قال اذا انتهت عدتها وادعى زوجها انه مراجعها فيقبل قولها اذا نفت هي يقبل قولها لماذا لم يخبرها؟ نعم واين وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته فالقول قولها وان كان وان كانت له بينة حكم له بها اذا اتى ببينة ان اراجعها تقبل اما مجرد دعواه وهي تنكر فيقبل قولها لانها ادرى بحالها. نعم وان كانت له بينة حكم له بها فان كانت قد تزوجت. ردت اليه سواء الزواج الثاني غير صحيح يكون غلط. ويصير نكاح شبهة نعم وان كانت له بينة حكم له بها فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها الثاني او لم يدخل اي نعم ويكون الثاني نكاح شبهة ما ما يأدب ولا نعم. باب العدة العلة العدة من الطلاق يعني باب العدة من الطلاق والعدة هي التربص اه والمطلقات يتربصن بانفسهن العدة هي التربص والانتظار بعد الطلاق لا تتزوج حتى تتم عدتها. نعم. باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجه في الحياة قبل المسيس لقول الله تعالى نعم اذا طلقها قبل الدخول والمسيس فلا عدة عليها نعم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها نعم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة يعطيها شيئا من المال. نعم والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن ولاة الاحمال العدة اربعة او خمسة على القول الاخر نعم الاولى ولاة الاحمال عدتها وضع الحمل ولو بلحظة بعد الطلاق اذا طلقها ثم اه وهي حامل اذا طلقها وهي حامل ثم بعد دقائق تخرج من العدة. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان تأخر وظعها لا تزال في عدة ان تأخر وظعها سنة او سنتين فلا تزال في عدة حتى تظع وولاة الاحمال اجلهن ان يظعن حمل نعم والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا في القرآن نعم ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. لانها لا تزال حاملا اذا وضع الاول لم تخرج من العدة وفيها ولد اخر لانها لا تزال حاملا نعم ما وضعت كل حملها فلا تخرج بوظع بعظ الحمل؟ نعم. والحمل الذي تنقظي به العدة. وتصير به الامة ام ولد ما ايتبين فيه شيء من خلق الانسان اي نعم ما كل ما ولدت يكون اه تنقظي به العدة حتى يتبين في خلق انسان من تفريظ الاعظاء ينظر فيه فاذا كان قد فرظت اعظاؤه فانها يعتبر خرجت من العدة. اما اذا القت نطفة او مضغة قطعة لحم لم يتبين فيها خلق انسان هذا لا يعتبر عدة نعم الثاني اللاتي توفي ازواجهن. الثانية من الاولى ذوات الحمل عرفنا الثانية اللاتي توفي ازواجهن. عدة المتوفى عنها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نعم الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والامام يعني مئة وثلاثين يوم اربعة اشهر وعشر يعني مئة وثلاثون يوما نعم والاماء على النصف من ذلك. اي نعم على اذا كانت عدة الحرة مئة وثلاثين يوم فيكون عدة الامة نصفها نصف المئة وثلاثين. يعني خمسة وستين نعم والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء اي نعم في ان الامة على النص من الحرة بما قبل المسيس وما بعده. على النص من الحرة. نعم اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس له سواء. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروظ. يعني لو توفي عنها ولم يمسها عقد عليها ولم يمسها ومات مات قبل المسيس عليها اربعة اشهر وعشرة ايام لان الاية عامة نعم الثالث المطلقات من ذوات القروء والقروء هي الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. ثلاث حيض فاذا انقضت قطع دمها من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. نعم. الثالث القروء عند المالكية هي الاطهار هي الاطهار لا الحيض. الجمهور على ان هي الحيض نعم الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقرؤ الامة حيضتان. على النص من العلم لكن ما يجي حيضة ونصف جبروها وصارت حيضتين. نعم الرابع اللاتي يئسن من المحيض اللاتي يئسن من المحيض لكبر بلغت سن الخمسين بالاشهر هذي عدتها بالاشهر ثلاثة اشهر نعم الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحل واللائي لم يحظ النص الصغيرات ايضا اذا طلقت عدتها ثلاثة اشهر لانها ليس لها حيظ الاشهر بدل الحيض نعم واللائي لم يحضن. نعم. وللامة شهران نعم ويشرع علي اسم من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني مثلهم نعم اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وللامة شهران على النصف. ويجبر الكسر نعم ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. فانها تتربص تسعة اشهر. ثم تعتد عدة الايسات اي نعم التي انقطع حيظها ولم تدري ما هي تحيض لكن انقطع حيظها ولا تدري ما الذي قطعه طلقت هذه تنتظر تنتظر تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للعدة. اذا ما فيها حمل تعتد بثلاثة اشهر. نعم. ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة احداهن اذا اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض تعتد تسعة اشهر هذا للحمل لان غالب الحمل تسعة اشهر ثم اذا تمت تسعة اشهر ولم يتبين فيها حمل تعتد عدة الائشة ثلاثة اشهر اضفها الى تسعة كم؟ اثنعشر شهر نعم وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به اما اذا عرظت ما ما الذي رفع الحيظ تناولت شيء من الادوية او فهذه اذا ارتفع حيظها وهي تدري عن السبب الذي رفعه فانها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة الحائض نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره مفقود على على نوعين مفقود يرجى يرجى وجوده ومفقود لا يرجى وجوده نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة. اللي لا يرجى وجوده الذي فقد في مهلكة او فقد من بين اهله طلع من بيته ولا رجع انتظروهم ارجع هذا لو كان حي جاء. ويغلب عليه الهلاك. نعم الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره. نعم. تتربص اربع سنين ثم تعتد اربع سنين تعتد للمفقود الذي يرجى آآ الذي يرجى وجوده. نعم. امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره. الذي لا يرجى وجوده. نعم. تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة اي نعم وان فقد لان عمر ضرب للمفقود هذا ضرب لها اربع سنين انتظاره. نعم وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته اما اذا كان يغلب عليه السلامة فانها لا تزال تنتظر حتى يتيقن موته. فتعتد عدة الوفاة. نعم الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل. لم تنكح حتى تزول الريبة اي نعم فانكحت لم يصح النكاح. وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم ان انها نكحت وهي حامل نعم ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. اي نعم اذا تزوجت وهي في العدة فان هذا العقد باطل بينهما لانها في عدة الاول. ولا يدخل عليها زوج جديد. وهي في عدة الاول بل لا يجوز التصريح في خطبتها. اما التعريض فيجوز ولا جناح عليكم فيما عرظتم به من خطبة النساء. تعريظ يجوز اما التصريح يخطبها وهي معتدة ما يجوز هذا. نعم متى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول. نعم. وان كان بعد الدخول بنت على بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. اي نعم عليها عدتان يكون عليها عدتان عدة للاول تكملها. وعدة للثاني تبدأها من جديد. نعم. هذي عدة دخلت على عدة عدة دخلت على عدة او وردت على عدة نعم وله نكاحها بعد قضاء العدتين. نعم بزوجها او غيره نكاحها بعد انقضاء العدتين. نعم وان اتت بولد من احدهما نقض نقضت به عدته. انقضت وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر. نعم وان امكن ان يكون منهما اري القافة فالحق بمن الحقوه منهما. اذا اشتبه به ما يدرى هو من الاول ولا من الثاني ومن وطئي الاول ولا من وطئي الثاني يعرظ على القافة وهم الذين يعرفون آآ يعرفون السمات الشخص ويلحقونه بمن يغلب على ظنهم انه ابوه. ويؤخذ بقوله القاف في هذا يعرفون الاشباه. يعرفون الاشباه. هذولا هم القافة. يعرفون الاثر يقصون الاثر نعم. يعتمد على قولهم في هذا وان امكن ان الان يقولون التحليل تحليل ما ادري تحليل الحمض وما ادري انه يكفي عن قول القافه نعم وان امكن ان يكون منهما اري القافة فالحق بمن الحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر يقال هم اللي يعرفون الشبه ويعرفون الاثر نعم باب الاحداد. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما حكم طلب المرأة الطلاق وخصوصا النساء اللاتي يكثرن طلب الطلاق من ازواجهن بسبب او بدون سبب في الحديث ايما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس من غير ما بأس فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ما يجوز اذا تطلب الطلاق من دون سبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا الزوج الطلاق بشرط ولم يقع هذا الشرط فهل يمكن له فيما بعد ان يلغيه؟ لا اذا وجد الشرط وجد المشروط ولا يلغيه بعد بعد صدوره منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في بلادنا غالب اسباب الطلاق. ها؟ يقول في بلادنا غالب اسباب الطلاق يكون بسبب تدخل اهل الزوج او تدخل اهل الزوجة في حياة الزوجين فما النصيحة للاهل وللزوجين في ذلك لا يجوز لاحد ان يخبب امرأة على زوجها. ملعون من خبب امرأة على زوجها ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الطلاق البدعي سواء كان طلاقا بالعدد او في الزمن هل يقع يقع عند الجمهور ويقع نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المحققين قالوا ان الطلاق بالثلاث يقع مرة واحدة واحدة. ثلاث بلفظ واحد اذا تلفظ بها بلفظ واحد ما يقع الا واحدة لكن الجمهور يقع ثلاث نعم يقول حفظك الله فما المراد بقولكم المحققون؟ هل هم اناس معروفون المحققون من اهل العلم محققون من اهل العلم اللي ينظرون في الادلة ويتفحصونها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لم يدخل الرجل بالمرأة ثم طلقها فانها تبين منه فاذا اراد ان يتزوجها فهل يلزمها ان تنكح زوجا غيره اذا طلقها ايش؟ اذا لم يدخل بالمرأة. مم. ثم طلقها فانها تبين منه. فاذا اراد ان يتزوجها بعد ذلك فهل يلزمها قبل ان تنكح زوجا غيره لا ما يلزمها هذا في التي وطئها و دخل بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من حدث نفسه ولم يتلفظ به وانما هو مجرد نية وتفكير فهل يقع؟ لا ما يقع الطلاق الا بالتلفظ مختارا التلفظ وهو مختار غير مكره يقع الطلاق اما مجرد انه يفكر فيه ولا في نفسه هذا ما يقع شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الراجح في مسألة الاشهاد على الرجعة هل يقال بانه واجب او مستحب؟ مستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول واشهدوا اذا تبايعتم هذا غير واجب وانما هو للارشاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق ام بين الحلف بالطلاق وبين تعليق الطلاق بشرط من الشروط ايه بينهما فرق الحل بالطلاق ان يقصد المنع او الحث او التصديق او التكذيب هذا يجري مجرى اليمين يقولون واما مجرد التعليق هذا غير غير الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مباشرة الرجل لزوجتها الرجعية او تقبيله لها. هل يعتبر من الرجعة او لابد من الوطء؟ لا يعتبر من الرجعة من الرجاء اذا قبلها او او يعني عمل معها عملا ما يعمله الا الزوج مع زوجته فهي رجعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته وهي ترضع طفلها فانها في عادة لا تحيض حتى ينتهي الحولين او حتى ينتهي الحولان فما هي عدتها؟ عدتها بالحيض اذا كانت تحيض تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان المرأة قد يطول او قد تطول مدة حملها اربع سنوات فاكثر اي نعم قد تطول اكثر مدة الحمل مختلف فيها منهم من يرى ان مدة الحمل آآ يعني الى سنتين ومنهم من يرى انه الى خمس سنين ومنهم من يرى اكثر من ذلك فيها اختلاف مذكور في كتب الفرائض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قوله سبحانه وتعالى واللائي لم يحضن هل يؤخذ منه؟ ها؟ واللائي لم يحضن. هل يؤخذوا منه؟ ثلاثة اشهر ولا ان لم يحضن يعني عدتهم ثلاثة اشهر. نعم هل يؤخذ وهي الصغيرة مثلا؟ نعم. يقول هل يؤخذ منه جواز تزويج البنت الصغيرة اذا زوجت نعم الاب يزوج ابنته الصغيرة يزوج ابنته الصغيرة. كما زوج ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست. زوجها وهي بنت ست ست السنين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. فيجوز للاب خاصة ان يزوجها من هي دون التمييز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة. وقبيل ان تضع راجعها. فهل يصح ذلك اذا ايش؟ اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلقة واحدة. ايه. وقبيل ان تظع طلقها راجعها فهل له ذلك اي نعم اي نعم له ذلك لانها ما دامت حاملا لم تضع فهي في العدة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل القيافة هل هي علم يكتسب او ام موهبة من الله سبحانه وشيء تتوارثه مكتسب شيء يجعله الله فيه ان في ذلك لايات للمتوسمين هذا شيء يجعله الله في بعض الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الصحيح او ما الراجح في القروظ هل هي او الاطهار. الجمهور على انها الحيض نعم والمالكية الاطهار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ارتفع حيض المرأة ولا تدري ما رفعه لكنها تأكدت بالوسائل الطبية الحديثة والاشعة انها ليست بحامل فهل لها ان تتربص بالاشهر والله هذي تعرض على القاضي. اذا حكم بشيء يؤخذ بحكمه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل المرأة التي تكون حائضا يجوز لها ان تقرأ ان تقرأ القرآن تقرأه عن ظهر قلب. ولا تقرأ تمس المصحف ولا لكن تقرأ لها ان تقرأه عن ظهر قلب اذا خشية ان تنساه خشية حافظة وخشية ان تنسى حفظها فلها ان تقرأ من غير ان تمس المصحف او كانت ايام الامتحان يفوت عليها الامتحان لا بأس ان تقرأ بدون المس المصحف يعني من وراء حائل تقرأ من المصحف لكن من ورا حايل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل اسم المطلوب يعد من اسماء الله ايه؟ الاسم المطلوب. مطلوب؟ نعم. لا. ليس من اسماء الله حتى الانسان يقال مطلوب مطلوب بدم مطلوب بدين مطلوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل استيقظ من النوم بعد طلوع بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر بعد. فهل له ان يؤخر هذه الصلاة صلاة الفجر الى الزوال لا قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها او استيقظ لا كفارة لها الا ذلك يباشر يبادر بالصلاة تبادر بالصلاة في اي وقت ولو في وقت النهي يصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك منطقة سياحية معروفة تعرف بوجود ماء صحي فيها وهذه المنطقة سميت على اسم ضريح من الاضرحة. سؤاله هل يجوز لنا ان نذهب الى ذاك المكان وكذلك ان نأخذ خذا من المياه المعلبة التي تباع من باب التشافي يعتقد فيها اذا كان يعتقد فيها فلا يجوز ان تذهب اليها لانكم في ذلك تؤيدون هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول السائل هل من نصيحة وفقكم الله لمن يكثر من قول علي علي الطلاق في كل شيء ما يجوز هذا اذا كان له زوجة تطلق منه. اذا كرره فلازم تطرق منه فلا يجوز ان يستعمل الطلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طاف الانسان طواف الوداع لكنه لم يكمل الاشواط السبعة بسبب عدم مقدرته على الاكمال. فما الواجب عليه الواجب عليه ان يعيده ما دام لم يسافر يعيده اما اذا سافر يتقرر عليه الدم لانه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوداع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل خرج من بيته قبل عشر سنوات ولم يرجع فهل تطلق زوجته منه؟ هذا يراجع القاضي من مسائل القضاء. نعم حقق فيها القاضي ويشوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا يمنع القانون من زواج البنت وهي اقل من ثمانية عشر عاما يقول بعض الناس يلجأ الى بعض المحامين لكي يقوم بعمل شهادة ميلاد للبنت بانها قد اكملت ذاك السن فما التوجيه في هذا والله ظروفهم ما ندري عنها لهم يعني يسألون علمائهم يسألون علمائهم اللي عندهم انما نتدخل في امور ليست عندنا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صلى امام المسجد بقراءة مختلفة عن قراءة اهل البلد ولا يعرفها جماعة المسجد. فهل هذا جائز له؟ لا لا ما هو جائز وصادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة. لانه ما يجوز ان يقرأ بقراءة غير قراءة اهل البلد. لانه يشوش عليهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تشبيك اليدين بعد انتهاء الصلاة يعد منهيا عنه؟ لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بعد الصلاة لا بأس به انما الذي انما في اثناء الصلاة او الذي ينتظر الصلاة لا يشبك يديه اما بعد انتهاء الصلاة لا مانع الرسول فعله صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المسلم الاعجمي اذا اراد ان يدعو ربه في صلاته المفروظة فهل له ان يدعو بلغته نعم يدعو بلغته ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله بالامس بالنسبة للمرأة التي صنعت سحرا لزوجها ذكرتم انه يجب عليها ان تحله. فهل المقصود هنا ان ان تحله عن طريق السحر؟ ام بالقرآن لا لا تحله بالادوية المباحة كما ذكر ابن القيم في باب النشرة الادوية المباحة والادعية اما سحر مثله لا. نعم. ثم يقول حفظك الله واذا كان هناك ظرورة لحله بالسحر. فهل الضرورة وتبيح هذا المحظور؟ لا. ما يجوز. السحر ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يسأل عن مسألة في الطلاق يقول رجل شوفوا باب النشرة في كتاب التوحيد وذكر كلام ابن القيم يقول النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوع حل بسحر مثله وهذا لا يجوز وحل بالادوية والادعية بالادوية المباحة والادعية وهذا لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل كتب الطلاق كتابة ولم يتلفظ به فهل يقع ذلك هذا يعرض على القاضي هذه مسائل تعرض على القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لماذا تنصحوننا وفقكم الله في هذه الايام التي كثرت فيها الاهواء والفرق والتبديع والتكفير. وكل يدعي انه على الحق. فماذا عليكم بطلب العلم عليكم بطلب العلم الصحيح من اهل العلم وتعرفون ان شاء الله كيف تتعاملون مع هذه ما ينجي من هذا الا العلم الشرعي العلم الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لقريب الميت اذا زاره في المقبرة ان يجلس عنده ويتكلم له ما وقع من حاله وحال اهله؟ لا لكن يدعو له. يسلم عليه ويدعو له جالسا او او واقفا وينصرف. اما انه يخبره عن ما صنع اهله وما يجيب له الاخبار وموجز الانبا ما ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان لدي جار لا يحضر صلاة الجماعة وقد اذا كان لدي جار لا يحضر صلاة الجماعة وقد ناصحته اكثر من مرة لكنه لم يستجب الذي تبرأ به ذمتي حيال ذلك. ان تخبر رجال الحسبة تخبر الرجال الحسنى عن هذا الرجل وهم هذا من شأنهم انهم يستدعونه ويرشدونه يوجهونه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان اذا كان الثوب على الكعب وليس اسفل منه فهل هذا جائز؟ نعم ما كان اسفل الكعبين اما ما كان من الكعبين فما فوق هذا لباس شرعي يتبع لباس اهل البلد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لطالب العلم المبتدئ هل ينصح بحفظ القرآن اولا ثم يتدرج بعد ذلك بالعلم؟ ام انه يبدأ بالحفظ ويطلب العلم معا اي نعم يحفظ في وقته ويطلب العلم في وقت اخر ما يتزاحم الحمد لله وسعه الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه كان يدعو بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر بقوله ربي اجرني من النار سبع مرات؟ لا ما ثبت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه ها؟ رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه. كيف يؤدي الزكاة اي نعم اذا حال عليه الحول يزكيه او يجعل له موعدا اللي يوفر من كل شهر يجعل له موعدا من السنة يخزي فيه زكاة ما لديه ما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من العام القادم. وبهذا تبرأ ذمته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم بحج او عمرة ان يباشر زوجته ويقبلها واذا حصل منه نزول المني حينئذ فما الواجب عليه؟ لا يجوز له ذلك واذا حصل منه انزال فيكون عليه فدية كن عليه الفدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انه يفعل الكبائر ثم يستغفر الله ويتوب اليه. لكنه يعود اليها مرة اخرى. فهل تقبل وتوبته اذا كان في توبته صادقا وعازما ان لا يعود ولكن غلبته نفسه يكرر التوبة. يكرر التوبة كل ما اذنب يتوب الى الله عز وجل واذا اذنب استغفر اما انه ما انه ما ما نوى هذه النية ما نوى انه يعزم ان لا يعود هذي ما هي بتوبة مختل شرطها شروط التوبة الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب الاقلاع عن الذنب والعزم الا الا يعود والندم على ما فات. ثلاثة شروط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للمرأة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها من غير اذنه نعم هل للمرأة الرجعية ان تخرج من بيت زوجها بدون اذنه؟ لا هي زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة لابد من اذنه نعم وكذلك حفظك الله يقول هل للزوج ان يخرج هذه المطلقة الرجعية ان يخرجها من بيت او يجب عليه ان يبقيها وينفق عليها؟ لا تفرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبينة لا يجوز لها ذلك. نعم. ولا يجوز له انه يخرجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة البائن المطلقة بالثلاث يقول اذا نكحها رجل لاجل التحليل يحللها للزوج الاول ما تحل اذا كان من اجل التحليل ما تحل للاول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الراجحون؟ الزواج رغبة حتى يتزوجها غيره زواج رغبة لا زواج تحليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الراجح في مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر او لا يكفر ترك الصلاة تهاونا وكسلا. هل يكفر بفعله اه نعم يكفر ظاهر الحديث انه يكفر لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصليها جاء اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك المتعمد يتوب الى الله المتعمد يبادر بالتوبة الى الله ويؤدي الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في بلادنا دار النسائية هل يجوز لنا ان نأتي بمعلم رجل لاجل احكام التجويد لكي يعلم المعلمات هذا هذه الامور اذا كن يحتجبن عنه اذا كان يحتجبن عنه ولا بأس اما اذا كنا سافرات لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم البيع على التصريف بالمحلات التي تبيع الذهب وصورته ان يقول المورد او صاحب المصنع يقول لصاحب المحل خذ هذا الطقم من الذهب واعرضه في محلك. فاذا بعته فاعطني متى؟ وما زاد عن القيمة المحددة فهي لك لا يجوز تعليق البيع على شرط غير ان شاء الله ما يجوز البيع لابد يكون منجز ما يكون معلق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للحائض ان تقرأ القرآن اذا كان عن طريق حائل لاجل وردها اليومي الذي مستمرة عليه الورد ما هو ظروري تأتي بالاذكار غير غير القرآن الاذكار تكفي ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا امر الوالد ولده بان يطلق امرأته فهل يجب على الولد ان يطيعه في ذلك؟ لا لا ما يجب عليه ما يجب عليه ان يطيعه في تطليق امرأته وهو لا يريد ذلك ما يجبره على ذلك ولا يكرهه على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الصلاة على الارض المغصوبة. خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء الاحتياط الا يصلي فيها. اذا انها مغصوبة لا يصلي خروجا من الخلاف وابرى للذمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الارواح. هل هو جائز التصوير عن طريق كاميرات الفيديو لذوات الارواح. التصوير باي وسيلة لذوات الارواح باي وسيلة ما يجوز الا للضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا منع او اذا منعت الوالدة ولدها من صيام النافلة خوفا عليه هل يجب عليه ان يطيعها؟ ام يجوز له ان يصوم وهي لا تعلم قصدها الرفق به فاذا كان يقوى على الصيام فانه يصوم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة بعد بعد زواجها تقدم حق من؟ حق الوالدين او حق الزوج الوالدان لهما حق والزوج له حق تعطي كل ذي حق حقه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم شراء وبيع السلع عن طريق الانترنت؟ وربما تكون هذه السلع جودة عند البائع وربما لا تكون موجودة والله مثل هالمسائل ذي لازم تعرض على تعرظ على اللجان العلمية مثل اه دار الافتاء المجامع الفقهية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب في الجامعة وتتعارض دروس الجامعة مع حضور لدروس اهل العلم في المساجد بماذا تنصحونني في ذلك؟ وماذا اقدم؟ ايش يقول؟ يقول انا طالب في الجامعة وتتعارض دروسي في الجامعة مع لدروس اهل العلم في المساجد فبماذا تنصحونني؟ وماذا اقدم؟ لا يقدم دروس الجامعة لانه يترتب عليها ظياع وقته ويترتب عليها ظياع شهادته ويترتب عليها اظرار يقدم دروس الجامعة فاذا بقي عنده وقت يروح لدروس اهل العلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأى رجل معي كتابا فسألني من اين؟ فسألني وانا في المسجد من اين اشتريت هذا؟ يقول هل سؤاله هذا يعد من انشاد الضالة الملهية عنه؟ لا لا ما هو النشاد الظالم ما هو من انشاد الظالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل البيع والشراء في المسجد يعد باطنا ام هو محرم وهو صحيح؟ لا ما ما ينعقد ما ينعقد البيع والشراء في المسجد ما ينعقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام واراد ان يخرج الفدية بالاطعام فهل يجوز له ان يطعم او ان يشتري للمساكين طعاما من المطعم او لابد ان يعطيهم طعاما نيئا الفدية المخيرة بين الاطعام والصيام وذبح الفدية. اختار ايهما اي الخصال المخير فيها يختاره. اما الفدية المعينة فلابد من ذبحها في في مكان كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم يذبحه في الحرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يحظر بعض طلبة العلم الى المسجد مبكرين لحظور الدرس ويقومون بحجز مكان لبعض اصدقائهم. وهم لم يحضروا بعد. فهل يجوز هذا الامر؟ اذا كانوا سيحضرون يعني متأكد حضورهم فلا بأس بذلك نعم انتهى وفقك الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه