بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والاربعون وعلى اله وصحبه اجمعين. قال اصلي فامر الله تعالى واسأله ولا ينعقد الا بشاهدين من المسلمين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تعب الا بالولي احكام بيعه رواه ابو بكر الخلاق وابو بكر في اسنادهما قال ربي من عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد في النفاع والاربعة الولي والزوج والشاهدان. ولانه يتعلم به حق لغير المتعاقدين. وهو الشهادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه عقد النكاح اشترط لصحته شروط الشرط الاول ان يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد لانه عقد من جملة العقود فيحتاج الى شاهدين بل انه عقد له خاصية لانه يتعلق به اعلان النكاح ويتعلق به حق الاولاد ونسبتهم الى ابيهم فاشترط بصحته وحضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من اجل اثباته ونفي السرية عنه لان لا يقال ان علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة فالانتفاء التهمة لابد ان يحضره شاهدان فلو حصل اختلاف بعد ذلك او اتهام فان الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كله شبهة وللحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فانه عقد فاسد لابد من اعادته بشاهدين نعم وتشتاق في الشعوب فروع منها العدالة لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اشترط في في الشهود ايضا فلان ابن فلان اذا لم يكن هو الحاضر بان عقد له ابوه او وليه ان كان صغيرا او غائبا وتولى العقد بدله وكيله او وليه فلابد ان يعينه. يقول ابني فلان الشاهدين ان يكونا عدلين يعني ان يكون غير فاسقين ان يكونا عدلين مسلمين عدلين فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة بان يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر او السرقة او الزنا او ان يكون قاذفا فلا تصح شهادته نعم ومنها ان يكون ذكرا وجودك في كتاب انه قال موت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود مع نحن هنا في الطريق المشترط في الشاهدين ان يكون ذكرين فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح لان شهادة النساء انما تصح المال او ما يقصد به المال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذا في عقد البيع في الاموال اما غير عقد البيع فلا فلا تقبل فيه شهادة النساء كاثبات الحدود واثبات النكاح واثبات النسب غير ذلك لابد من ان يكون الشهود رجالا نعم ومنها قلوب بان الصبي لا جهاد له. الشرط الثالث الشاهد على عقد النكاح ان يكون بالغا فلا تقبل شهادة الصبيان فلو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته نعم ومنها العقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة. الشرط الرابع الشاهد على عقد النكاح ان يكون عاقلا يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لانه غير مكلف ولا يضبط الامور نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها. ومن شهوة من شروط صحة النكاح ان يكون ان يتولاه ولي المرأة من شروطه الولي فلا يجوز للمرأة ان تعقد على نفسها هذا سبق ماذا تقدم لا يجوز للنساء ان تزوج انفسها بل لا بد ان يزوجها وليها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم هذا خطاب للرجال ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. هذا خطاب للاولياء ولحديث الحديث الذي سمعتم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولان الولي يضبط العقد اما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها فربما تتزوج من لا يصلح لها من لا يصلح لها دينا ولا خلقا. لان المرأة عندها عاطفة ربما تعجب ببعض الاشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا ويجر على قبيلتها وعلى اسرتها تجر عليهم شرا وقد وقع من هذا وقائع كثيرة ان بعض الفتيات تعجب لبعض للشباب فتتزوجه بدون ولي ويكون هذا هذا الزوج لا يصلح لها بل قد قد قد وقع ان بعض الفتيات تزوجت من كافر من نصراني من وثني بمجرد انه اعجبها تعلق تعلقت رغبتها به وتزوجته فاوجدت مشاكل معها ومع اسرتها فلابد ان يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفر المناسب ومن شروط عقد النكاح ايضا تراضي بين الزوجين بان يرظى بان يرظى كل منهما الاخر فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة فلا يصح الاكراه لا يصح الاكراه على عقد النكاح ان يزوج بمن لا يرغبها او تزوج هي بمن لا ترغبه هذا لا يجوز الا ما استثني من زواج الصغيرة بزواج الصغيرة التي هي دون البلوغ او الكبيرة البالغة التي البكر فان هذا فان البكر على المذهب لا يشترط رضاها لانها لا تعرف مصالحها لانها لا تعرف مصالحها الا يشترط رضاها والصحيح انها يشترط يراها اذا كانت بالغة اما اذا كانت صبية فلا يشترط لانها ليس لها رظا وهي صغيرة ولان ابا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع مع الفتيات الصغار زوجها فاذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس ان يزوجها بمن يصلح لها اما اذا كانت بالغة فلابد من رضاها بكرا كانت او ثيبا على الصحيح نعم مسألة واولى الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي مالها ويلي مالها عند امام اختها ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين تعيين الزوجين بان يقول زوجتك ابنتي فلانة او يقول زوجتك ابنتي هذه الحاضرة فلابد من تعيين الزوجين فلا يقول زوجتك ابنتي وله عدة بنات لابد ان يقول فلانة او هذه الحاضرة وكذلك يقول لابد من ان يكون ان يعين الزوج او موكلي موكلي فلان ابن فلان فهذه شروط صحة عقد النكاح اولا الولي ثانيا الشهود ثالثا الرضا بين الزوجين رابعا التعيين تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الابهام والالتباس نعم ثم اعد مسألة وارضى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه نعم الولي من هو؟ الولي ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو هذا المطلوب الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو ابوها اول الاولياء بالمرتبة الاولى ابوها ثم من بعده الاقرب الاقرب من عصبتها بعد الاب الاقرب فالاقرب من عصبتها ابنها ثم اخوها الشقيق اخوها لاب ثم عمها ثم اذ عمها الشقيق او عملاق. اما الاخ اليوم فانه ليس وليا للمرأة لانه من ذوي الارحام اخوها من امها لا يتولى عقدها لانه ليس من العصبة وانما هو من ذوي الارحام فاذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة فان الذي يتولى العقد هو الحاكم تولى عقدها الحاكم لان الحاكم ولي من لا ولي له نعم واولى الناس بتجويد المرأة الحرة ابوها لانه اشفق عصاباتها ويلي ما لها عند تمام وقتها ثم وابوه من على لانه اب. الجد يعني من بعد الاب الجد. وان علا ابي الاب او ابي ابي الاب او ابي الجد لانه اب لانه اب فيتولى عقد حفيدته اذا لم يوجد من ابائها من هو اقرب منه فاذا فقد الاباء والاجداد انتقلت الى الابناء انتقلت الى ابناء المرأة او ابناء ابنائها مهما نزلوا ثم تنتقل بعدهم الى الاخوة نعم ثم الى الاعمام وبنيهم نعم ثم ابنها ثم ابنه وان نزل. ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقلها يعقد لامة يعقد لامه على زوج لانه عاصب نعم لانه عبد من عصاباتها فيلي نكاحها كابيها. نعم. وقدم على سائر على سائر العقبات. لانه اقربهم واقوام تعصيبا فقدم كالاب ترتيبهم كترتيب العصبات تماما. نعم ثم اعطوها لابويها ثم لابيها ثم بعد البلوة اخوها لابويها الشقيق يعني فان لم يوجد شقيق فاخوها لاب ثم بعد الاخوة بنوهم ابن الاخ الشقيق يزوج عمته ابن الاخ لاب يزوج عمته وان نزل. نعم لان الاخ من الابوين يقدم على الاخ من الاب في الميراث وكذلك في الولاية. نعم. وعنه يقدم الابن على الجد لانه اخوة منه وعنه التسويق بين البحر والجد لاستواءهما بالارث بالتعصيب نعم. وعن الجد لانه يدلي ببنوة الاب والبلوة اكبر. والمذهب الاول لان الجد له التقدم تعصيبا فقل عليه كلمة هذا هو الصحيح نعم ثم بلغ وهم بذلوا ثم العم ثم ابنوا ثم بعد الاخ الشقيق والاخ الاب بنوهما وان نزل وان نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات اولئك ثم من بعدهم الاعمام اخوة الاب لانهم عصبة العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وان نزل يزوج بنت عمه لانه عصبه اما العم اليوم اليس له دور في عقل النكاح لانه من ذوي الارحام نعم ثم الاقرب فالاقرب من العقبة على ترتيب الميراث. نعم. لان الولاية عن النسب والنسب نعم. لانه اقوى. فقدم كتقديمه في الارث ولانه اشقى فيقدم كلمة نعم ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتبعوا السلطان ولي امرنا ولي له ثم بعد العصبة اذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصم فانه يزوجها السلطان او نائبه السلطان او لعبوا من القاضي او الامير نعم. مسألة ووكيل كل ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في تجويد ميمونة وعمرو بن امية في تزويجه ام حبيبة في تزويجه ام حبيبة ولانه المعارضة فجاج التوكيل فيه كالبيع يجوز للولي ان يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد وان كان غائبا هو من باب اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة نعم مسألة ولا يصح تزويج الابعد مع وجود اقرب منه لانه نكاح لم تثبت احكامه والطلاق والخلع لا بد من الترتيب في في الولاية لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق فلو اخل بالترتيب لم يصح العقد لو زوج الابن مع وجود الاب ما صح العقد لو زوج الاخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد لو زوج الاخ لاب مع وجود اه مع وجود الاخ الشقيق ما صح العقد لا بد من الترتيب الا في مسألة اذا عضل اذا عظل الاقرب فانها تنتقل الى الولاية الى من بعده. اذا عضل يعني ابى ان يزوجها بكفئ يصلح لها اذا ابى ان يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فان الولاية تنتقل عنه الى من بعده. فلو فرظنا ان الاب ابى ان يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فانه يزوجها ابنها ولو عظل الابن فانه يزوجها اخوها ولو عضل الشقيق يزوج الاخ لاب تنتقل للولاية الى من بعده لكن لابد من مراجعة الحاكم في هذا من اجل نقل نقل الولاية من اجل نقل الولاية يثبت انه عاضل او انه لا يصلح للولاية فتنتقل الى من بعده؟ نعم باذن الحاكم يعني القاضي نعم لانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المتعة كنكاح المعتدة وعنه انه موقوف على اجازة من له الابن فان اجازه جاز والا بطل لما ذكرناه لما ذكرناه في تصرف الفضول في البيع. يعني لو عقد الا بعد مع وجود الاقرب فهل العقد يكون باطلا او يكون صحيحا موقوفا على اذن الى اذن الاقرب على روايتين. الرواية الاولى انه باطل. لانه تولاه غير ولي لانه ما بعد جاء دور ولايته الرواية الثانية انه عقد صحيح لانه تولاه عاصم لكن يوقف على اجازة الاقرب اذا اجازه صح لان الحق له فاذا اجازه فلا بأس. نعم الامام صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباء زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود وقال حديث موسى رواه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ولم يذكره ابن عباس نعم اه فتاة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان اباها زوجها بمن لا تريده النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الاجازة فاذا اجازه من له الحق صح العقد هذا دليل للرواية الثانية. نعم مسألة الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها او عارض لها او غاضبا طيبة يعني متى تسقط الولاية متى تسقط الولاية؟ تسقط باحد هذه الامور العظم وهو الامتناع من التزويج او زوال العقل جوا العقل الولي او فساد دينه نعم اعدها مسألة مم الا ان يكون صبيا الا ان يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية لو كان ابنها لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ او اخوها الشقيق صغير ولها اخ من اب كبير فان الولي يكون الاخ لياب لان الشقيق لم يبلغ وهكذا هذه واحدة. نعم اوزان العقد او زائل العقل اصيب بخلل في عقله فانه تنتقل الولاية الى من بعدها لانه لا يحسن العقد والاختيار. نعم. او مخالفا لدينها او مخالفا لدينها بان كانت هي مسلمة وهو كافر ليس له عليها ولاية او كانت هي كانت هي كتابية ووليها وثني ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما وثلاثي الدين يمنع المناصرة والايرث فكذلك يمنع الولاية. نعم لها المانع الثالث ان يكون عاظلا عاظلا لها يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها هذا هو العاطل العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رظيته من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل تسقط ولايته تنتقل الى من بعده دفعا للظرر عنها نعم او غائبا غيبة بعيدة او كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره ولا مراسلته فان فانه تنتقل الولاية الى من بعده. فرضنا ان اباها غائب غيبة منقطعة فان الولاية تنتقل الى الابن او العكس الابن غايب غيبة بعيدة تنتقل الى الاخ وهكذا دفعا للظرر عنها. نعم اما اذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته فلابد من مراجعته اما ان يحظر واما ان يوكل نعم يعني ان كان القريب على صفة من هذه الصفات زود البعيد. نعم. اما الصبي فلا تصح ولايته. لان الولاية يعتبر لها يعتبر لها كمال حال. لانها تفيد التصرف في حق الغير. فاعتبرت نظرا له والصبي والصبي المولى عليه فهو كالمرأة الصبي لا يعقد النكاح لانه ليس من اهل الولاية ولانه متولا عليه يحتاج الى ولي الا يكون وليا على غيره؟ نعم هو يحتاج الى ولي فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم وعن هنا افتراض البلوغ في الولي قال الامام احمد اذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق ووجهه انه يصح بيعه ووصيته فتثبت له فتثبت ولايته المال. هذا رواية ثانية ان انه لا يشترط في الولي ان يكون بالغا. فلو زوج وهو دون البلوغ صح لانه لو باع وشراء صح بيعه وشرائه وامطروا اليتامى حتى اذا بلغوا الذكر ابتلوهم يعني قبل البلوغ ابتلوهم يعني قبل البلوغ بان تولوهم البيع والشراء هل هم يصلحون او لا وكذلك يروى ان ان عمرو بن ابي سلمة عقد لامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عمر ابن ابي سلمة عقد لامه ام سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم واما المجنون واما المجنون فليس من اهل الولاية. وهو ايضا موجه عليه فلا يكون وليا كالطفل نعم. واما المخالف لدينها فان كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها. لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم. لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فدلت الاية على عدم ولاية الكافر على المؤمن المؤمنون بعضهم اولياء بعض نعم وان كانت كافرة وان كانت كافرة او وهو مسلم فلا ولاة له عليها لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ان سيد الامة فانه يلي نكاحها لكونه مالكها اولا او ولي سيدها اذا كان سيدها صغيرا وفي تزويجها مصلحة الهمة الكافرة العمة الكافرة يعني المملوكة مملوكة كافرة لمسلم يجوز لولي لسيدها المسلم ان يزوجها بقوة الملك بقوة الملك لانها من جملة ممتلكاته نعم او السلطات فانه يزوجها لانه يقوم مقامها نعم. واما اذا عوض عن قريب للبعيد تزويجها لانه تعذر التزويج من جهة الاقرب. فوجه الابعد نعم وعنه يزوج الحاكم زوج؟ وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من السلطان ولي من ولي من لا ولي له يعني اذا اذا عظل الولي الاقرب فان الولاية تنتقل الى من بعده في الدرجة وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له ولان السلطان يقطع النزاع. نعم والاول اولى انها تنتقل الى من بعده من الاولياء نعم. والحديث دليل على ان السلطان يزود من لا ولي لها. وهذه لها ولي. نعم وان دار القريب قريبة بعيدة زود المقعد لما ذكرناه. نعم. والغيبة البعيدة ما لا يقطع ما لا يقطع الا بكلفة ومشقة بالنصوص والمرأة بالمنصوص والماجع في هذا من العرف وما جرى في العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها الى العرف هي التي لا تقطع الا بالكلفة لبعد المسافة لكن الان وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الامور فصارت المسائل اختصرت المسافات والاتصالات تغير الوقت الان فاذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم واصبح البعيد قريبا الان ممكن السفر اليه ويمكن مراجعته بسهولة نعم فقال ابو الخطاب يحتمل ان يحدها بما بما تقصر فيه الصلاة لان الامام احمد قال اذا كان الاب بعيد السحر يزوج الاخ والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر هذا زال الان هذا زال الان بوجود تقارب الوسائل نعم لكن لو فرض انها تعطلت هذه الوسائل وعادت الامور ولا هو بعيد هذا والله اعلم يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الامور كما كانت من قبل. نعم. مسألة ولا ولاة لاحد على مخالف على مخالف على مخالفة له خالفه ولاحد على مصالحه بدينه الا المسلم اذا كان سلطان او سيد عمل بما سبق هذا سبق انه انه مع اختلاف الدين لا ولاية ولكن في مسألتين مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه نعم مسألة الصغار ذكورهم واناثهم اما الذكور فلما روي عنهما للعبد تزويج اولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا او اناثا لانه ادرى بمصالحهم ولانهم لا يعرفون مصالحهم فله ان يزوجهم بدون رضاهم لانه لا اعتبار لرظاهم وامتناعهم لانهم صغار وكما سمعتم من ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري دل على ان للاب ان يزوج موليته الصغيرة. اذا رأى المصلحة لتزويجها او ابنه الصغير اذا رأى المصلحة في تزويجه اما غير الاب فلا يزوج الصغير. اخوه او او ابن اخيه او عمه او لا يزوجه الصغير انما هذا خاص بالاد فقط نعم اما الذكور عنهما انه تزوج ابنه وهو صغير فاعتصموا الى زيد فاجازه جميعا. نعم رواه الاكرم ولانه يتسارع في ماله بغير تهوية فما التزويج او بابنته الصغيرة لكمال لكمال شفقة الاب لكمال شفقة الاب وكونه غير متهم في حق ولده. نعم وصرافا عاقلا او معتوها نعم لانه اذا ملك تزويج العاقل المعصوم قول نعم. واما تزويده للاناث فان لله تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير فلاح لان الله سبحانه قال وجعل مائلا بحفظ فجعل لله لم يحض عدة ثلاثة اشهر فلا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق فيه فدل على انه تزوج فدل على انها تزوج شفى الاستنباط من الاية يقول لقوله تعالى واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة اشهر العدة من اين تكون لا تكون الا من طلاق. فدل على انها قد زوجت وهي صغيرة دل على انها قد زوجت وهي صغيرة دلت الاية على جواز تزويج الصغار نعم ولا اذن لها فتعتبر. نعم. وزوج ابو بكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي ست ولم يستأذنها متفق عليه. نعم. هذا واضح نعم تدبر جنة الزبير حين نكست فقيل له فقالت ابنة الزبير ان متني وان عشت كانت امرأتي نعم احدهم احدهما البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. رواية الاولى ان لابيها ان يجبرها ولو لم ترظى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها والرواية الثانية انه لابد من رضاها لابد من رضاها وهذه هي الصحيحة الراجحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها فلابد من استئذانها لاخذ رضاها فان رفظت لم لم يجبرها ما دامت انها قد بلغت وهي عاقلة فلها حق الاختيار في نفسها هذا هو الصحيح نعم نعم. اما البكر البالغ ففيها احداهما له اجبارها ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاي احق بنفسها من وليها والوتر تستأمر. نعم. واثباته الحق للنجم على الخصوص يدل على نفيه عن الذكر والرواية الاخرى لا يجوز تزويجها الا باذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البر حتى لا تستأذن قيل يا رسول الله فكيف ابنها؟ قال ان تسكت متفق عليه نعم الحديث يدل على لابد من رضاها ولكنها تستحي البكر تستحي فلا تقول نعم اريد الزواج يغلب عليها الحياء فالعلامة على رضاها ان تسكت لانها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا وكونها سكتت دليل على رغبتها ولكن الحياء منعها للقول نعم نعم وعن هنا يجوز تتويج ابنة تسع الا باذنها. لقوله عليه السلام تستحضر اليتيمة في نفسها. اي صحة وان اتت فلا جواز عليها. ولان بنت تسع قد تبلغ من تسع قد تحيض تبلغ فهي مظنة البلوغ فيؤخذ اذنها نعم واليتيمة من لم تأمر فقد دعا لها ادنى. نعم. وقد امتثل الابن في حق من لم تبلغ تسعا بالالتفاف. فيجب العمل به في حق بنت تسع. لانها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الامام احمد في مسلم الحاصل ان ان المرأة ان كانت معتوهة ليس لها عقل يصح لوليها ان يزوجها بالاجماع اذا رأى المصلحة في تزويجها لانها لا اذن لها ثانيا اذا كانت دون تسع فلوليها ان يزوجها ايضا بالاجماع ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ اذنها هذا بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست اما من بلغت تسع فما فوق فهذه محل الخلاف هل يشترط اذنها او لوليها ابوها يعني لوليها الذي هو الاب خاصة ان يزوجها ولو لم يستأذنها هذا محل الخلاف على قولهم. نعم لان عائلتك قارت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الامام احمد في المسند ومعناه في حكم المرأة بالاذن والاحكام. نعم. وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولانها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج اليه فاشباه البالغة نعم. فهل له تزويجها الها وجهين على وجهين احدهما لا يجوز لعلوم الاحاديث والاخر يجوز لانها ولد صغير اشبهت الاولاد السيبة لابد من استئذانها بنص الحديث بنص الحديث فان كانت كبيرة هذا محل اجماع اما ان كانت صغيرة يعني زالت بكارتها واصبحت سيبا وهي صغيرة هذي فيها خلاف والصحيح انها لا تزوج الا باذنها لعموم الحديث لعموم الحديث في السيب لعبت مسألة ويستحب له استعداد الذكر البالغة لقوله عليه السلام هذا على الرواية الاولى انها ان له ان يجبرها يستحب له ان يستأذنها وان كان له ان يجبرها مع هذا يستحب له ان يستأذن يلا لقوله عليه السلام لا تنكح البر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف ايها؟ قال ان تسكت ملتحق نعم. مسألة وليس له تزويج بالغ من بنيه وبناته الطيب الا باذنه الايوب احق بنفسها من وليها والبحر تستأمر وابنها صناتها نعم هذا محل وفاق نعم كذلك على اعتبار فدل على اعتبار ابنها واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير اذنه لانه ذكر المال فلا فلا يجوز توليه تزويجه بغير اذنه كغير الاب نعم. مسألة وليست وليس نساء الاولياء تزويج صغير لانه لا علاقة لهم على ما له فكذلك نكاحه هل هذا خاص ولا بتزويج الصغار؟ خاص بالاب اما غيره من الاولياء فليس لهم ذلك. نعم واما الصغيرة ففيها فلاح روايات احداهن ليس لهم تزويجها بحال ديماوية وقدامة ابن موعود زوج ابنة اخيه من عبد الله ابن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انها يتيمة ولا تنكح الا باذنها والصغيرة لا حيل لها والثانية لهم تزويجها ولها الخيار اذا بلغت عائشة زوجها ابوها وهي كارهة النبي صلى الله عليه وسلم داوود وقال حديث المرسل ومن سبق هذا سبق وهو في حق الاب الكلام الان في حق غير الاب في الحديث انما هو خاص بالاب. نعم والثالثة لهم تزويجها الى مدى تسع سنين باذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها عليها صواب الرواية الاولى انه انه ليس للاب ليس لغير الاب ان يزوج الصغير ذكرا كان او انثى الا باذنه اذا بلغ كبر انما هذا خاص بالاب لانه اكمل شفقة من غيره نعم مسألة وليس له تزويد كثيرا الا باذنها. لقوله عليه السلام الغير احق بنفسه والوتر تستعمل بعد مسألة وايضا الكلام وابن البكر والصفات بما بما روينا اذن السيب ان تجيب بالكلام تقول نعم اريده وارغب فيه او زوجوني منه فان سكتت لم يعتبر هذا اذنا اما البكر فان اذنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماتها لانها تستحي ان تقول نعم او اريد الزواج منه او ما اشبه ذلك تستحي يمنعها الحياء فاذا سكتت هذا دليل على رضاها. لانها لو كانت لا تريده لقالت لا لا اريده. نعم بما روى علي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطيب تعرض عن نفسها والذكر بضاعة ماؤها رواه نعم ولا فرق بين نعم السيد هي التي جالت بكارتها هذه السيدة نعم مسألة فليس لي ولي امرا وليس لي ولا فرق بين نعم بشمول نقد لهما جميعا. يعني السعيب ما زالت بكارتها بوطء سواء كان هذا الوطأ مباحا او محرمات تعتبر ثيب ما زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم مسألة وليس بغير وهل له تزويج هذه الاضاءة بغير حكم؟ فيه روايتان احدهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء من الاحباب ولا يجوزكن الا الاولياء وقال عمر فاما ان خروج دم الاحساء الا من الاكفاء وبانه يتقرب به فزوجوه والكفؤ هو الذي يساويها في يساويها في دينها وفي نسبها وفي آآ مكانتها هذا هو الكفر الدين هذا متفق عليه انه انه كفاءة فلا يتزوج في انسان لا يصلح في دينه هذا بالاتفاق واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية الشرف وما دونه فهذه مسائل خلافية الصحيح ان العقد يصح ولكن يكون تحت الاجازة نكون تحت الاجازة من بقية الاولياء ان اجازوه مضى وان لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لاجل دفعه الظرر عنهم لو زوجت بغير الكفر فلهم الخيار انشاء اجازوه وانشاء فسخوه لدفع الظرر عنهم نعم وقال عمر لان خروج يوم الاحساب الا من الاخفاء ولانه تصرف يتبرع به من لم يرضى به فلم يستحق فما زوجها وليها كما زوجها وليها بغير طه. نعم. والثانية يصح والثانية يصح بان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته ليلى بنت جحش. هذا؟ هذه عدم كفاءة في النسب زيد اه رضي الله عنه مولى زيد مولى وابنة عمته قرشية ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القراشية ادل على جواز التزويج وان اختلف النسب بينهما وكذلك تزوج بلال من من الشريفات وتزوج غيره نعم لكن هذا يحمل على انهم راضون بذلك على انهم راضون بذلك ولم يخالفوا انما الكلام اذا خالفوا حصل نزاع نعم نعم. تزوج ابنه اسامة فاطمة فاطمة ابن بنت قيس ها؟ فاطمة بنت قيس وهي قرشية ايضا واسامة رظي الله عنه مولى لانه ولد زيد نعم فدل على انه لا يشترط الكفاءة في النسب فقالت عائشة ان ابا حذيفة تبدلنا سالما واركع هدنة اخيه بنتا بنت الوليد ابن عثة ابن ربيعة اخرجه البخاري. سالم مولى ابي حذيفة مولى وزوجه ابو ابو حذيفة ابن عتبة ابن الربيعة من ابنة اخيه وهي قرشية ايضا نعم او لم يرى بعض الانبياء ففيه روايتان احدهما العهد الباطن لان الكفاءة حقهم اسرع فيه لان الحقاء لان الكفاءة حقهم والثانية يصح ومن لم يرى فاسق. هذا هذه الرواية هي الصحيحة هذه الرواية هي الصحيحة ان انه يصح ولكن لابد من الاجازة لابد من الاجازة من اه من المرأة او من عصبتها فاذا اجازوا ورضوا فلا مانع نعم. والثانية يصح ولما الذي اضع فسخ. نعم. سواء كانوا متساويين بالدرجة او متفاهمين في جود فلو زوج العبد بغير ولانه ولي في حال يلحقه العاق بحفظ الكفاءة فملك الفسق المتساويين مصطلح والعام بعضهم لبعض الاكفاء وسار الناس وسألوا الناس بعضهم لبعض الاخفاء لان المقداد يكون اسود الكندي تزوج مباحث بنت الزبير انه رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب العرب بعضهم لبعض الاطفال القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض الاكفاء سواء فقريش وغيرهم سوا في هذا القبيل يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش لان الكندي تزوج ظباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هو كندي وهي قرشية فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض اكفاء ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها اه القبيلة الفلانية يجعلون القبائل درجات لا كلهم عرب وكلهم قبلية فلا فبعضهم لبعض اكفأ لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف هرب مع العجم او العرب مع الموالي نعم وزوج وزوج علي والصحيح من هذا كله الصحيح من هذا كله انه اذا اذا صح الدين واستقام الدين فان العقد صحيح ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرظى نفعا للظرر نعم وزوج علي ابنته ام كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع ان عمر من بني عدي وعلي من من اشراف قريش عمر من بني عدي علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من اشراف قريش هاشمية دل على ان التفاوت في القبلية لا يظر. نعم مسألة وليس العاقل كفا للحرة وليس العبد كفؤا. العبدان المملوك مراد بالعبد المملوك ليس كفئا للحرة فلا يزوج العائل المملوك من حرة الا برضاها ورضا اوليائها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الخيار لبريرة اعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك اعطاها الخيار ادل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم تحت العبد. نعم يعني المملوك ما هو بالعبد اللي عند الناس الان الناس الان اللي ما هو بقبلي يقولون هذا عبد لا ما هو بعبد ما هو بعد هذا حر العبد هو المملوك خاصة نعم فاذا ثبت القيام بالحرية الصالحة وبالسابقة قول ولان فيه ناس ولانه ولان فيه نقص في النصيب والاستمتاع والانفاق. المملوك فيه نقص ما فيه شك فيه نقص لانه ملك وسيده يبيعه ويتصرف فيه وايضا يشغله ولا يحصل له يستمتع الى المرأة ولا يحصل المرأة تستمتع منه ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة نواح كثيرة يكون على الحرة ظرر من تزوجها من مملوك ولو كان من ادين الناس واحسن الناس لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك نعم ويلحق به العرب نعم وعن ليست الحرية شرطا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخطاء خطبة ليست شرطا ليست شرطا للصحة ليست الحرية شرطا للصحة وانما هي شرط للزوم فرق بين اللزوم وبين الصحة العقد يصح فما دام انه مسلم يصح العقد لكن يكون لمن لم يرظى الخيار نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو راجعتيه قال هل تأمروني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شهير. ومراجعتها لا ابتداء اه كما سبق المهم انه كما سبق انه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها اعطاها الحرية في الاختيار اختارت الفراق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان تراجعه وان تبقى معه من باب المشورة لا من باب الالزام لان لانه هو تأثر اللي هو مغيث تأثر من فسخها منه صار يتابعها النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان ترجع اليه رحمة به ولكنها اصرت على على الفراق دل على ان ان لها الحق في هذا لتفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم نعم مسألة الفاجر ليس كفؤا للعفيفة. الفاجر يعني فاجر في عرظه والعياذ بالله غير نزيه في عرظه ليس كفؤا للعفيفة في عرضها قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرظه نعم لقول الله سبحانه وتعالى افمن كان مؤمنا بالعدالة افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هذا نفي نفي من الله بين الفاسق والمؤمن والمراد بالمؤمن كامل الايمان الفاسق ايضا مؤمن ولكنه ناقص الايمان فلا يستوي من هو ناقص الايمان مع من هو كامل الايمان ليسا كفئين ولا متساويين نعم ولان الفاسق ما هو الشهادة مرهون مرهون الشهادة وكل الشهادة والرواية. نعم. غير مأمور بها النفس والمال مشغول بالايات عند الله سبحانه وعند خلقه فلا يجوز ان يكون خوفا للعقيدة ولا مساويا لها. نعم. مسألة ومن اراد ان ولا يجوز ان يزوجها وليها منه لانه لا يرظى في دينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه. الدرجة الاولى الدين فاذا كان ناقصا في دينه الا يجوز للولي ان يزوجه من آآ من مؤمنة تقية لانه يفسد عليها دينها واثروا عليها وكم حصل الان من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين كم حصل من المشاكل وكم حصل من الاضرار على النساء ومن الشكاوى فامر خطير جدا نعم مسألة ومن اراد ان ينكح امرأة فله ان يتزوجها من نفسه بابنها اذا كان ابن عمها مثلا اذا كان ابن عمها وهو وليها وابن عمها وهو وليها فله ان يزوجها لنفسه لكن باذنها ورضاها فيعقد لنفسه يتولى طرفي العقد يقول زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان يكون هو الولي وهو الزوج يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرظاها نعم عن عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن بن عوف انه قال ابن حكيم ابن الخطاب اتجعلين عمرك انه قال لام حكيم ابنة قارظ قارظ نعم علينا امرك امرك اليه. امرك امرك. اتجعلين امرك اليك؟ قالت نعم. فقال قد تزوجت زوجته فقال احفظه هو وكيل وكيلا عنها لتزويجها فزوجها من نفسه وهو عبد الرحمن ابن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الاولين الى الاسلام فدل على جواز ان الولي ولي المرأة اذا كان تصلح له له ان يزوجها من نفسه برضاها اذا رضيت به. نعم ولانه صدر نداء للوليد والقبول من الاهل اصح نعم. عبدها الصغير من امته عنه لا يجوز حتى يقتل حتى يقتل عرضه في احد الطرفين نعم حتى ابعد شوي عن نعم وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين نعم امر رجل يزوجه امرأة مغيرة اولى بها منه ولانه وليها فجاز ان يتزوجها من وفيه كالامام الرواية الثانية اذا كان وليا لامرأة يصح ان يتزوجها فانه لا يزوجها من نفسه وانما يوكل غيره يزوجه اياها كان هذا والله اعلم من باب من باب الاستحسان بان يكون في العقد طرفان والا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم مسألة وتزوج حمته الصغير كاز ان يتولى صاحبه العقد المالك المالك له ان يزوج له ان يزوج مماليكه لانه ولي عليهم قوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم فاذا كان له عبد وله امة فانه يتولى طرفي العبد فيزوج فيزوج عبده من امته لانه ولي على الطرفين على الاثنين. نعم ليرتكب كبيرة لكن كبيرة في العرض اشد يرتكب كبيرة شرب خمر بسرقة تناول مخدرات كل هذا الفجور الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات نعم لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر نعم الفسق الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله الفسق لغة للخروج والمراد به شرعا والخروج من طاعة الله قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك الفاسق على قسمين الكافر او غير كافر. نعم وهنا الاستاذ اذا كان الشاعر اذا كان اذا كان الشاهد في عقد النكاح مسبلا لازاله خالقا لابنته جانب الادخار هل تصح شهادته ام لا؟ واذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد القاعدة انه لا يشهد الا عدل والاسبال كبيرة من كبائر الذنوب الاسبال اذا اصر عليه بعد معرفة حكمه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا اما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنه معصية محرم الا من ناحية اذا داوم على الصغيرة يقول اذا داوم على الصغيرة واصر عليها صارت كبيرة لكنه اقل على كل حال هو اقل من الاسبال واقل من شرب الخمر وان كان معصية ظاهرة وعلى كل حال يعتبر الامثل فالامثل يعتبر في كل زمان الامثل فالامثل يعني يقولون اعدل الفاسقين اعدل الفاسقين اذا لم يوجد غيره يعتبر احسنهم اقلهم شر. واما ان وجد من هو احسن منه فانه يختار غيره نعم ان وجد من هو احسن منه من الاوليا فانه يختار اما اذا لم يوجد الا هذا الفاسق هو وليها فانه يكون وليا لها الامثل فالامثل نعم فضيلة الشيخ بينوا لنا بينوا لنا الامر بينوا لنا الامر بينوا لنا الامور التي لا تبخل فيها شهادة النساء هل تقبل شهادة الجمهور الخاصة نساء الشهر لا ما تقبل شهادتهن الا في مسائل خاصة مثل الاموال هذا بنص الاية الكريمة ولا تقبل شهادة وحدها لابد مع الرجال فرجل وامرأتان وكذلك شهادة المرظعة شهادة المرظعة تقبل ايظا لان هذا من اختصاص النساء كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها الا النساء تقبل شهادة النساء في ذلك ما لا يطلع عليه الا النساء تقبل شهادتهن فيه نعم فضيلة الشيخ حضرت عقد زواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج وكانت المجلس حضور كثير ولم يختاروا المأمون الشاهدين من ضمن الحاضرين بل اكتفى بالحضور فهل يصح هذا النكاح؟ نعم يصح ما دام انه حصل الايجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا لكن اذا كان العقد يكتب ويوثق فلابد ان يذكر فيه اسم الشاهدين اما اذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك لانه حصل الاعلان وحصلت الشهادة من الحضور نعم فضيلة الشيخ قلنا ان القبائل العربية بعضهم لبعض. والسؤال ان هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها فهل يجوز رب المتدين غير القديم لما يلحقنا من الكلام والهجر وارجو من فضيلتكم بيان التأويل قوله عليه السلام اذا اتاكم من ترون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد اليم جميل ها؟ وفساد كبير نهل وكما قلنا ان المسلمين والحمد لله انهم بعضهم لبعض اكفأ لكن من ناحية النسب اذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح يصح ولكن يبقى الخيار للمرأة اذا لم ترضى او احد اوليائها اذا لم يرظى له حق الفسق ما هو عقد صحيح لكن مبني على الاجازة لدفع الظرر والفتن والحاصل انه اذا حصل فتنة حصل سوء تفاؤل وقطيعة فينبغي تجنب مثل هذه الامور لان طلب الصلح بالاصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه احسن تجنبا لا نقول انه ما يصح وليصح لكن تركه احسن تجنبا للفتنة والنساء كثير ولله الحمد النساء كثير يتزوجن ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة نعم فضيلة الشيخ الاذاعة بالاب مثلا ايدك بعيدة والابن موجود فهل للاب توكيل الاخ مثلا الاب يوكل من شاء الاب يوكل من شاء حتى لو اجنبي ما في مانع يوكل من شاء نعم فضيلة الشيخ هل يكون للرافضين ولاية على من تحته اذا كانت سنية فاذا قال لا فهل يكون ذلك لسائر اهل البدع المعتزلة والاشاعرة وغيرهم الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة اذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافظيا او غيره لا يصح ان يتولى على مسلماه. اما اذا كانت بدعته لا تخرجه من من الاسلام فله الولاية لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صح النساء لكن ما حكم الاولاد؟ هل هل يصيرون في حكم ابيهم عبيدا ام بحكم امهم الولد يتبع في النسب آآ يتبع اباه الاولاد في النسب يتبعون اباهم يتبعون اباهم وفي الرق والحرية يتبعون امهم يتبعون امهم وفي الدين يتبعون خير الابوين دينا نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد