والحدث الاكبر فلا يصح ان يخطب الخطيب حال كونه محدثا بحدث اصغر او اكبر كما يشترط لصحة الخطبتين الطهارة عن النجاسة في الثوب والمكان والبدن ويشترط ايضا لصحة الخطبتين ستر العورة لاحظ معي ان هذه الشروط هي كالشروط التي تذكر للصلاة ومن الشروط ايضا ان يخطب قائما فلا يصح ان يخطب جالسا او قاعدا مع قدرته على القيام ومن الشروط ايضا ان يجلس بين الخطبتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد في هذا اللقاء سنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول جملة من الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وصلاة الجمعة لها شروط تسمى عند الفقهاء شروط وجوب وشروط تسمى عند الفقهاء شروط صحة وايضا هنالك عدد من السنن المتعلقة بصلاة الجمعة وبيوم الجمعة وهنالك امور اختصت الجمعة بانها اي هذه الامور محرمة سنتناول الكلام حول ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الله سبحانه وتعالى عفى المؤمنين على السعي الى الصلاة في يوم الجمعة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال العلماء رحمهم الله تعالى تجب الجمعة على من اتصف بسبع بسبعة شروط على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم صحيح قالوا تجب الجمعة على كل مسلم اخرج الكافر بالغ اخرج الصبي عاقل اخرج المجنون قالوا حر اخرج العبد قالوا ذكر اخرج الانثى قالوا مقيم ليخرجوا المسافر قالوا بلا مرض او صحيح يخرجوا ليخرجوا المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة يشق عليه حضور الجمعة فتسقط عنه صلاة الجمعة اذا شروط وجوب الجمعة تبعه الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاقامة واما شروط صحة الجمعة فاول شرط من شروط صحة الجمعة ان تقام الجمعة في خطة ابنية اي في قرية او مدينة فلا يصح ان تقام الجمعة خارج البنيان. بمعنى لا يصح مثلا ان تقام الجمعة في الصحاري او ان تقام الجمعة في الغابات ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين اذا سافروا الى البر الى الصحراء او الى جزيرة من الجزر للترفيه او للسياحة او نحو ذلك مثلا وبقوا في ذلك في ذلك المكان اياما صادف منها يوم الجمعة انهم يقيمون الجمعة في ذلك المكان مع ان ذلك المكان ليس فيه سكان وليس فيه اناس وليس فيه بيوت ولا ولا شيء من هذا القبيل فالجمعة لا تقام الا في قرية او مدينة والشرط الثاني من شروط صحة الجمعة ان الجمعة تقام في وقت الظهر فلا يجوز ان تقدم الجمعة قبل الزوال ولا يجوز ان تؤخر الجمعة حتى يخرج وقت الضهر ووقت الظهر كما مر انه يخرج اذا صار ظل الشيء مثله اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء ومن شروط صحة الجمعة الا يسبقها او يقارنها جمعة اخرى وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء وتسمى مسألة تعدد الجمع فلا يصح ان تتعدد الجمع في القرية او في المدينة الا لحاجة تدعو الى ذلك ومن الحاجة ان يعسر اجتماع الناس في مكان واحد فاذا عسر اجتماع الناس والمراد بالناس من غلب عليهم فعل صلاة الجمعة فاذا عسر اجتماع الناس في مكان واحد فحينئذ يجوز ان تقام جمعة اخرى للحاجة فقط ومن شروط صحة الجمعة الجماعة فلا يصح ان تقام الجمعة فرادى. هذا يصلي الجمعة منفردا وهذا يصلي الجمعة منفردا. لا يصح هذا فمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان الجماعة شرط في صحة الجمعة. والمراد بالجماعة ان يكونوا اربعين من اهل الكمال ان يكونوا اربعين من اهل كمال ومعنى من اهل الكمال اي ان يكونوا مسلمين بالغين عقلاء احرار ان يكونوا مسلمين هذا الشرط الاول بالغين عقلاء بالغين الشرط الثاني. عقلاء الشرق الثالث احرار الشرط الرابع. ذكورا الكوكب الخامس مستوطنين هذا الشرط السادس ست شروط اذا نقول لا يصح ان تقام الجمعة الا في اربعين من اهل الكمال. من هم اهل الكمال؟ هم مسلمون بالغون عقلاء احرار ذكور مستوطنون فالكفار ليسوا من اهل الانعقاد كذلك الصبيان كذلك المجانين كذلك العبيد. كذلك النساء حتى المقيمين حتى المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ اي لا يحسب من الاربعين لا يحسب من الاربعين. وبالتالي لو كان اهل القرية الذين يتصفون بهذه الصفات الست الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الاستيطان لو كان عددهم اقل من اربعين نفترض ان عددهم مثلا خمسة وثلاثين فلا يصح ان تقام فيهم الجمعة بل يصلونها ظهرا هذا مذهب الشافعية قد يقول قائل هم خمسة وثلاثون لكن يوجد معهم امرأة صار العدد كم؟ ستة وثلاثين ويوجد اثنان مقيما ليسوا من المستوطنين وانما اقاموا هنا لتجارة او لطلب علم او نحو ذلك او لا يسمون مقيمين. المستوطن هو من اتخذ المكان وطنا فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. المقيم من اقام في المكان لحاجة ثم يعود الى موطنه حتى وان طالت اقامته فبكتها سنوات او اقام سنوات هذا يسمى مقيم وليس مستوطن قلنا مثلا في المثال ان عدد هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط الستة عددهم خمسة وثلاثون مثلا معهم امرأتان صار سبعة وثلاثون. معهم مقيمان صار تسعة معهم عبد صار اربعون. هل يصح ان تقام فيهم الجمعة؟ لا لا تصح لماذا لا تصح؟ لانهم وان صاروا اربعين الا انهم ليسوا جميعا من اهل الكمال اذا الشرط ان تقام الجمعة جماعة باربعين من اهل الكمال من شروط الجمعة ايضا ان تتقدمها خطبتان فلا يصح ان يصلوا الجمعة ثم يخطبون بعدها بل لابد ان تكون الخطبتان قبل قبل الصلاة نعم والجمعة بارك الله فيكم لها سنن فمن سننها ان يغدو اليها مبكرا وان يكون ذهابه اليها ماشيا وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام واستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها ومن السنن انه يغتسل فحاضر الجمعة اي من يريد ان يحضر الجمعة يسن له الاغتسال والاغتسال للجمعة سنة مؤكدة يكره تركه بل حصل خلاف فقال بعض العلماء انه واجب ويدخل وقت الغسل من الفجر الثاني ومن سنن الجمعة الاكثار من الدعاء ويتحرى ساعة الاجابة وهي بين صعود الخطيب على المنبر الى فراغه من صلاة الجمعة وان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي ومن سنن الجمعة ان يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها. اي يقرأها مرة في ليلة الجمعة ومرة اخرى في يوم الجمعة ومن السنن ايضا ان يتطيب وان يلبس احسن ثيابه ومن السنن ايضا ان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الاولى وان يقرأ سورة المنافقون في الركعة تانية او سورة الاعلى في الركعة الاولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية واذا اذن المؤذن اذانه الذي بين يدي الخطيب فانه يحرم التشاغل حينئذ عن الجمعة ببيع او شراء او نحو ذلك يحرم التشاغل لان الله سبحانه وتعالى امر بالسعي الى الجمعة وامر ان نترك البيع فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرو البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فمر معنا ان من شروط صلاة الجمعة ان تتقدمها خطبة هاتان الخطبتان لهما شروط ولهما اركان فمن شروط الخطبتين الطهارة عن الحدث الاصغر جلسة بقدر طمأنينة الصلاة والاولى ان يطيلها بقدر سورة الاخلاص ومن شروط الخطبة ان يوالي بين الخطبتين وان يوالي بينهما وبين الصلاة ومن الشروط ايضا ان يرتب فيقدم الخطبتين ثم يصلي فلو انه صلى ثم خطب فلا تصح صلاته. لا تصح صلاته ويشترط ايضا ان تكون اركان الخطبة الاتية بالعربية فالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقراءة الاية وكذلك الدعاء للمؤمنين والوصية بالتقوى كل ذلك لابد ان يكون باللغة العربية واما غير الاركان فلا يشترط ان يكون بالعربية ومن الشروط ايضا ان يسمح الخطبتين على الاقل لاربعين من اهل الانعقاد اربعين من اهل الكمال الذين مر معنا ذكرهم انفا وهم مسلمون بالغون عقلاء احرار ذكور مستوطنة فلابد على الاقل ان يسمع الخطبة هؤلاء الاربعون ومن الشروط ايضا ان تكون الخطبة في وقت الظهر فلو انه خطب قبل دخول وقت الظهر اي قبل الزوال فلا تصحوا الخطبتان وبالتالي لا تصح صلاة الجمعة هذا ما يتعلق بشروط الخطبتين واما اركانهما فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان الخطبتين خمسة ويمكن ان نقسم هذه الاركان الخمسة الى ثلاث مجموعات المجموعة الاولى اركان لابد من وجودها في الخطبتين اي في الخطبة الاولى والخطبة الثانية والمجموعة الثانية ما لا بد من وجوده في احدى الخطبتين اما في الاولى واما في الثانية والمجموعة الثالثة ما لا بد من وجوده في الخطبة الثانية اذا المجموعة الاولى ما لابد من وجوده في الخطبتين. وهم ثلاثة اركان حمد الله سبحانه وتعالى ويشترط ان يكون بصيغة الحمد لمادة اعمدة وبلفظ الجلالة سواء قال الحمد لله نحمد الله لله الحمد ان الحمد لله ايا كان فهذا اي الحمد لا بد منه في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويشترط فيها ان تكون بلفظ الصلاة فلو قال السلام على رسول الله لا يكفي ولابد من هذا الركن في الخطبة الاولى والخطبة الثانية الوصية بالتقوى والمراد ان يحث على طاعة ان يأمر بطاعة او يزجر على معصية ولابد من هذا في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية اذا هذه الاركان الثلاثة لابد منها في الخطبتين المجموعة الثانية ما لا بد من وجوده في خطبة اما في الاولى او في الثانية وهو قراءة اية كاملة مفهمة قراءة اية كاملة فلا يجزئ بعض اية مفهمة فلا يجزئ ان يقرأ مثلا اية من الحروف المقطعة او نحو قوله تعالى ثم نظر الركن الخامس والاخير من اركان الخطبة والذي لا بد منه في الخطبة الثانية الدعاء للمؤمنين فلا بد ان يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية ولا بأس اذا خص السامعين بالدعاء ولا بأس اذا خاص السامعين بالدعاء هذا ما يتعلق بشروط خطبتي الجمعة واركانهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته