امرأة حجت مع غير محرم وتسأل عن حكم حجها هل عليها كفارة وماذا عن سفر المرأة للضرورات مع غير المحارم المرأة التي لا تجد محرما عدها العلماء من عادمي الاستطاعة فقهاء لما فرعوا في احكام الحج ذكروا ان المرأة التي لم تجد محرما غير مستطيعة ومعنى هذا ان الله جل وعلا لما فرض الحج على المستطيعين فالتي لا محرم لها خارج عن هذا الفرض ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا من جانب ومن جانب انها ادت الحج وهي مع غير محرم هي اثمة فان الاحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيره من الائمة جاء فيها نهي المرأة المسلمة ان تسافر الا مع ذي محرم. وفي بعظ الالفاظ الحديث في الصحيحين مع زو ابيها او زوجها واخيها او ابنها او ذي محرم منها فيقول عليه افضل الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم وتفاصيله الزوج او الاب او الابن في بعض الفاظ الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما لكن اذا حجت المرأة وادت الحج تكون عاصية بسفرها مع غير محرم والمسلم ينبغي له ان لا يهتم بالتماس اقوال الناس فان المشرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي يبلغ الناس ما نزل اليه من ربهم وهو الذي يبين لهم مراد الله جل وعلا في كتابه وما قصده في شرعه جل وعلا البيان انما هو من محمد صلوات الله وسلامه عليه لتبين للناس ما نزل اليه من ربهم فما الحج ولا غيره. جاء رجل كما في الصحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قوله لا يحل امرأة تسافر او ما في معناه قال ان انني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مع امرأتك وفي لفظ الحجة مع امرأتك هذا وهو في الجهاد فيما جهاد رسول الله ومغازيه وسراياه فكيف ينادون ذلك من ارتكب هذا العمل من النساء وسافرت من غير محرم وادت المناسك كاملة لا نقص فيها فهي ان شاء الله في هذا الموظوع تكون ممن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عنه اما في الضرورات فالظرورة هي ما ينطبق عليه عند علماء الاسلام لانه ضرورة ومعنى هذا انها لو لم تسافر نتعرف لضرر لا تقوى على تحمله وذلك مثل ان تسلم المرأة في بلد بلد غير اسلامي ولا تستطيع ان تعيش فيه فيجوز ان تسافر الى بلد الاسلام بغير محرم ان تكون المرأة في وظع لا محرم لها ولا قرابة وتخشى على نفسها لو اقامت ولا سلامة لها الا بسفر جاز لها ان تسافر لان قواعد الشريعة اشتملت على ان درء المفاسد وقدموا على جلب المصالح وارتكابه اخف المفاسد اذا تعين الامر يباح لدفع اعظم المفاسد واما سفر لطلب علم او لمشاركة في تجمعات او رحلات انس او تجارة او غير ذلك من السياحة فلا يحل للمرأة ان تفعل ذلك بل يعد ذلك فسقا لا شك فيه ومن رضي به فقد رضي بالمنكر ومن اعان عليه فقد اعان على معصية الله ولو قيل للذي يأذن للمرأة بالسفر مع غير محرم في غير ضرورة انه فاسق كان كلامه صحيحا ومن اعان على منكر كان شريكا لمرتكبه