يقول افطرت في رمضان لاني كنت اعمل عملا شاقا واسأل عن القضاء في ايام الجمع بالذات الواجب على المؤمن ان يستكمل الصوم في رمضان وان لا يفطر بسبب العمل شاقا لا يعمل بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة او يعمل بعضه يعمل بعض العمل ويترك العمل يسبب له الفطر. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. ولو بالاجرة يقول للمستأجر هذا يوم من رمضان فيكون وفي ايام رمظان العمل اقل من ايام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اما انه يفطر بسبب العمل لا هذا منكر لا يجوز. مم. وعليه قظا اذا افطر والقضاء يكون في غير الجمعة اولى. الخميس والجمعة جميعا. لا يخص الجمعة هذا هو الاحوط. لان الرسول نهى بتخصيصها للصوم مم قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر يوم الجمعة الا يصوم قومه يوما قبله ويوما بعده وهذا في النفل بلا شك ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصنا بالقضاء ما احوطنا مؤمن الا يخصه. ولو صامه يوم الجمعة لقضاء صح ان شاء الله. لانه ليس لم يقصد في التطوع به. وان فقصد وقظى لكن تركه اولى كل يصوم معه السبت او مع الجمعة الخميس القظى او في النافلة هذا هو المشروع. ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء هذا هو الاحوط والاولى. نعم. اما في النفل فلا يجوز. مم. من اجل ان يخص الجمع بالنفل ابدا. مم. لابد اذا اراد الصوم يصوم نوما قبله ويوما بعده واما في الفريضة قضاء الفريضة فالاحوط الا يفعل فلو فعل صح ان شاء الله لانه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع انما قصد اداء الفريضة التي عليه لان كونه يحتاط ويصوم في غير الجمعة او الخميس او الاثنين او يظم مع الجمعة يوما قبلها وبعدها هذا يكون احواظ. هم. لقوله صلى الله عليه وسلم دعا ما لا يلي. الله اكبر. نعم. جزاكم الله خيرا