سؤال في الفرائض يقول فيه توفي رجل وزوجته حامل. وقد ولدت بعد موته انثى وله ام وثلاثة اشقاء فكيف تقسم تركته؟ تقسم تركته انه التالي من اربعة وعشرين سهما للزوجة ثمن ثلاثة من ام السادس اربعة البنت بالنص اثنى عشر هذه تسعة عشر نعم يبقى خمسة لاخوته الاشقاء على سبيل التعصيب مم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الح يقول الفرائض لاهلها فما بقي فهو رياء لا رجل ذكر اولى ان يقرب رجل ذكر نعم جزاكم الله خيرا