ذكر زوجا لزوجته قبل وفاته بعدم موافقته على زواج ابنته من شخص قريب لهما على خلق ومتدين يبدو خطبة ابنتيهما ولما رأى معارضة زوجته في ذلك ذكر لها بانها سوف يوصي اه اخوانه عدم موافقتهم في حالة تقدم هذا الشخص ولكنه لم يوصيهم بذلك. فهل يعتبر ما ذكره الدروسية؟ لابد للزوجة قم ان تأخذها بعين الاعتبار ان يكتفى بموافقة الابنة باتمام هذا الزواج علما بان الابنة ليس لها علم بهذا الموضوع يرجى فيه الى رضا البنت والى صلاح صلاحية الخاطب. فاذا كان الخاطب دينا امينا يصلح لها ورويت به فانها تجود به وان الحق لها بل قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. نعم