اه تقول في رسالتها بانها تبلغ من العمر ستة عشر عاما وقد اه حاظت في سن الثالثة عشرة في رمظان وافطرت الايام التي تكون فيها معذورة ولم تقض تلك الايام جاهلة بالحكم وامها لم تنصحها ولم تعلمها وفي السنة الاولى من بلوغها لم تصم اطلاقا جهلا منها بذلك فتقول ماذا يجب عليها الان؟ آآ من كفارة وهل آآ تكفي الكفارة عن قضاء الصيام الجواب عليها ان تقضي الصوم فالسنة التي اتاها الحيض ان كان اتاها الحيض في اثناء رمضان فانها تقضي من اول يوم اتاه الحيض وان كان اتاها الحيض قبل رمضان فتقضي الشهر كله ثم تقضي ما بقي من السنوات الاخرى ان لم تكن قضته وعليها ان تكفر بان تطعم مسكينا عن كل يوم مضى من السنوات التي فاتت. نعم وادركها رمظان اخر وهي لم تصم قظائها وفي مكة ستجد ان شاء الله من تعطيهم نعم من بعض الفقراء الغرباء القاطنين في مكة المشرفة فانهم اوفر فيها من غيرها وعلى المسلم وعلى الامهات بالدرجة الاولى ان يلاحظن بناتهن وان يهتم بارشادهن للصوم والصلاة فان الفتاة تبلغ ب اكمال خمس عشرة سنة او باتيانها العادة اذا جاءتها العادة الشهرية فان ذلك علامة بلوغها نعم وهي مثل الفتى في بقية الاشياء والله اعلم. جزاكم الله خير