اقوم لصلاة الفجر واغتسل من الجنابة بتعميم اجزاء الجسم كله فهل يجزئ الغسل فقط والذهاب للصلاة واذا كانت الاجابة بلا فما الحكم وقد كنت اكتفي بالغسل تطهر الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فاذا اغتسل الانسان قاصدا رفع الحدث اي رفع الجنابة وعم جسده بالماء ولم يمس ذكره بعد الانتهاء من الاغتسال بدون حائل فان هذا الاغتسال يكفي عن الوضوء والصلاة صحيحة ولا والاكمل في هذه الحالات ان الانسان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة يستنجي يغسل ذكره فرجه ثم يزيل ما علق بيده من اذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه واليدين المرفقين ثم يفيض الماء على رأسه كله. فاذا انتهى غسل رجليه فهذا اكمل احوال الغسل. واذا جسده بالماء بان وقف تحت الصباب الماء حتى بلغ جسده تبلغ بالماء وقصد بذلك رفع الحدث فان صلاته صحيحة بذلك الاغتسال والله اعلم