نصيب. نعم. السلام عليكم. حسن ومن ماله لا يأتي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض علمائه. والسنة اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. ولا اقراره عليه بل بذمته تطالب بعد ترك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها. وعوضها كله ولم يتعلق بها حق للغير. ويبيع حاكم ما له ويقسمه على غرباءه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. فلا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورث برهن محرز او كثير مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الورماء بقسطه الحجر في اللغة هو التضييق والمنع وقامت الشرع فهو منع المالك حق الله. منع المالكي من التصرف في ماله او بماله وذمته. منع المالك من التصرف في ماله او في ماله وذمته. من التصرف في ماله هذا يدخل فيه المحجور عليه لحظ غيره. وقولنا في ما له وذمته هذا يدخل فيه ان احجر عليه حظي نفسي الحجر طبعا ينقسم الى قسمين الحجر لحظ الغير والقسم الثاني الحجر لحظ النفس ويدخل فيه الصغير والمجنون. والسفيه. والاصل في الحجر قوله تعالى ولا تبتوا السفهاء اموالكم والمقصود باموالكم هو المقصود بها اموالهم. السفهاء اموالهم. اضيف الى الاولياء لانهم قائمون عليها مديرون لها. وكذلك الاصل فيه السنة فيما رواه كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني والحاكم صححه وافقه الذهبي رواه ابو داوود ايضا مرسل. آآ هناك مسائل قبل ان ندخل في الحجر وهي متى يجب على المدين ان يؤدي الدين الذي عليه؟ متى يجب على المدين ان يؤدي الدين لعناه ان كان ليس قرض ان كان قرض فبطلب اه عموما عموما هو قرض دين. متى يجب علينا الدين الى حال وبالحقيقة انه يجب على المدين ان يؤدي دينه بطلب ربه بطلب ربه. لقوله مطلوب غني ظلم ومتى يكون مطل الا بعد؟ مطالبة ما يكون الانسان غني ومواطنا ومؤخرا لاداءه الا اذا فالمذهب عندنا المعتمد انه لا يجب على المدين ان يؤدي دينه الا اذا طالبه الدائن انا متفق على الحالة الثانية التي ذكرها في الاقناع هي انه اذا كان الدين مؤجل وحل فانه يجب على المدينة ان يؤديه ولو لم يطالب الداء ولو يطالب به الداء. ثانيا هناك مسألة وهي انواع المدينين. نوع المدينين هم ثلاثة. اما انواع المدينين الذين عليهم ديون في ذممهم ثلاثة. الاول هو الغني. والثاني هو المفلس والحجر يتكلم عن المفلس في الغابة. الاحكام التي ستأتي كلها عن المفلس. والثالث هو المعسر. انواع المدنيين الغني هو من ماله. اكثر من دينه. او قدر دينه. فهذا هو هذا هو الغني والمؤلف لم يذكر فيه شيئا لم يثبت فيه شيئا. الثاني للمدينين هو المفلس والمفلس من هو المفلس؟ هو ما بينه اكثر مما لا يثم عليه حال. من اكثر من ماله. وهذا له احكام اربعة سنذكرها. والباب يعني فصل الحجر هذا الذي هو متعلق بالمفلس فقط ويذكرون فيه الغني احكام الغني المدين واحكام الغني المحسن المدين المحسن. المعسر هو من لا مال له ليس عندهما ليس عندهما وسيذكر مؤلف سيذكر متعلق به ان هذا تحرم ايش؟ مطالبته. لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وسيأتي الحديث عنه. هناك مسألة وهي لو تحمل غرامة لاستخراج دينه من هذا لو تحمل الدائن غرامة لاستخراج دينه من وديب كان يوكل محاميا مثلا على من تكون؟ هذه الغرامة وهذه النفقة؟ المذهب عندنا انها تكون على المدين تكون على المدينة. وهنا وحتى المدعي ان يطالب بالدين وتكاليف ايضا اه يعني استرداد هذا الدين من المهم قال رحمه الله هو كلمة عندكم اية؟ نعم ومن ما له لا يزيد على اي حال هذا هو ايش؟ من؟ المفلس. ومن ماله لا يثني عليه حالا لا مؤجلة. مؤجل لا يطالب به. مؤجل. الدين المؤجل لا يطالب به. وجب الحجر عليه. يعني التصرف فيه ما عليه. بطلب بعض علمائهم. بطلب بعض علمائهم او كلهم. ثم قال والسنة اظهاره على الحاكم طبعا القاضي ان يحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله. وسنة اظهاره. يسن اظهار الحجر. لهذا المخلصين ماذا؟ هم؟ ليحذر الناس من التعامل معه وهذا هو المذهب عندنا اما الشيخ الاسلام يقول ان يعني لا يجوز صرف ثمانه حتى لو لم يحجر عليه الحاكم يعني لا تنفذ تصرفاته اذا باع والشر لا تنفذ هذا عقاب شيخ الاسلام الواجب عندنا لابد ان يخرج الحاكم صك آآ افلاس ان هذا مفلس ومحجور عليه حتى لا تصح صلواته المحجور عليه له لحفظ الغير له احكام اربعة. وهو المفلس. الحكم الاول هو تعلق حق العلماء بماله يعني ارتباط حق الغرماء بالاموال الموجودة عندهم. وذكر مؤلف ذلك بقوله ولا ينفذ تصرفه في يعني تصرف المفلس البيع الشراء التأجير لا ينفو ولا يصح في ماله بعد بعد الحجر يفهم من ان تصرفه قبل الحجر صحيح شيخ الاسلام يقول لا يصح لا يصح قال ولا ينقص في ماله بعد حده ولا اقراره عليه لوقر المفلس ان هذه العين التي بيده لفلان لا يفضى الاقرار لا يقبل اقرار بل في ذمته يقبل تصرفه اذا تصرف في ذمته او اقر في ذمته. ويطالب بهذا الاقرار او بهذا التصرف او بما يترتب على التصرف بعد فك الحجر عنه. قال فيطالب بعد فك حجره المحجور عليه حق الغير لا ينفك الحاج عنه الا ايش؟ في حاكمه. بغلاف محجور عليه الحق النفس. ينفك الحجر عنه بلا حكم بلا حكم حاكم. الحكم الثاني ان من ادرك متاعه او عين من اذكى ما له عنده فهو احق بها. فهو حق بها. ان كان جاهلا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به هو الحديث متفق عليه لكن متى يكون احق بها بعدة شروط. قالوا من سلمه عين ما له اما بيعا او قرضا جاء الى الحج. هذا الشرط الاول ان يكون جاهلا الحجر فيكون الحق بها. اما اذا كان عالم بالحجر فلا يطالبه الا بعد ايش؟ فك الحجر يعني هذا الشوط الاول. الشرط الثاني قال اخذها ان كانت بحالها. هذا الشرط الثاني ان تكون العين بحالها. بان لم خصمانيتها لم تنقص صفاتها. الشرط الثالث قال وعوضها كل كما ورد في الحديث ان يكون الشرط ان يكون العوض كله باقي في ذمة ايش؟ المدين. لو استلم الدائن هذا بعض قيمة هذه العين فليس له ان يعود في عين هذه في هذه العين. وعوضها كل باقي الشرط الرابع ولا الثالث؟ الرابع قال ولم يتعلق به حق للغيب الا يتعلق به حق يقولون كان يرهنها لو اخذ المحجور عليه اشترى هذه العين ورهنها مباشرة فانه ليس لصاحبها ان يرجع فيها ويكون الست غرماء. الشرط فقط هذه اربعة شروط ذكرها المعلم. هم؟ كيف هي في الحقيقة ستة يلا نقتصر على ما ذكر المؤلف. الحكم الثالث الحكم الثالث قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على هنا الحكم مبهم ويبيع الحاكم ما الحكم؟ ما حكم ان يبيع الحاكم ماله وجوبا كما صرح به المنتهى يجب على الحاكم ان يبيع ماله ويقسمه ايضا يجب عليه ان يقسمه على ظلمائه. ان يقسمه على غرمائه. طيب كيفية القسمة هل هناك طريقة معينة؟ ها؟ اذا كان دينه مثلا الف وعنده خمس مئة عنده خمس مئة دين والف مثلا ومحمد له من الف وخمس مئة وصالح له خمس مئة. بالنسبة الان احسنت يكون لمحمد مئتين وخمسين ولصالح مئتين وخمسين. وهذه النسبة ولكن هناك طريقة ايضا حسابية لعل المقام لا يتسع لذكرها. قال والله اه لعلك احمد تذكرها ولا؟ هم اذكرها بشكل سريع النسبة ان نجمع الحالة الاولى ان نجمع اه الديون التي على المفلس. كأن تكون مثلا الديون اه ثلاثة الاف ريال. وهناك دينه ولا ما له الذي عنده في جيبه اسمعي طيب ثم نقسمه على مجموع ديون الغرفة. الحالة الثانية ان نقسمها نقسم هذه الثلاثة الاف على مجموع ديون الذين يطالبون. هي هي احنا جمعناها ثلاثة الاف. هذا الدين هو ثلاث الاف هذا الواجب عليه عفوا الذي عنده ايه طيب الذي عنده فترة والذي يطالبونه مثلا اه نقول ستة الاف. او ستة. نقسم الثلاثة الاف على الستة. ثلاثة الاف نقسمها على ستة. يعني نقسم ما له على دينه ونقسم ماله على مجموع ديونه. طيب طيب. والناتج ماذا نفعتي؟ نضربها في آآ كل شخص في نصيب كل واحد منهم في نصيب كل واحد منهم مثاله. مثال ستة شوف الجوالات الحاسبة ها نقول اولا ايش ماذا نفعل؟ نجمع الديون. الديون. ستة الاف. ستة الاف. لخالد منها مثلا ولصالح مثلا الف وخمس مئة ولزيد خمس مئة خمس مئة ولكن لصالح منها خالد كان الف وخمس مئة الف وخمس مئة ثلاثة اشخاص وين قليل طيب المهم ان آآ صالح له ثلاثة الاف ومحمد الف وخمس وآآ خالد مثلا اصبحت مجموعة ايش؟ ستة الاف. ستة الاف. لا ماذا نعمل؟ ثلاثة هو عنده فقط ثلاثة الاف. ثلاثة نقصد الذهاب على طيب تقسيم ستة يساوي خمسمئة قال لا ثلاثة الاف تقسيم ستة الاف يساوي نصف يساوي نصف. ثم من له شيء من الستة يأخذه مضروبا في هذا الناتج. من له شيء من الستة يأخذه مضروبا مثلا الذي له اه ثلاثة الاف نضرب نصف في ثلاثة الاف خمسة وخمسين. احسنت. له الف ومن له مثلا احنا قلنا كم؟ الف وخمس مئة الف وخمس مئة سبع مئة وخمسين. ها؟ احسنت. الف وخمس مئة مصر يساوي سبعمية وخمسين والاخر ايضا له سبعمية وخمسين. اذا ماذا نفعل بالترتيب مرة اخرى اولا نجمع ديونه ثم نأتي بماله ونقسم ماله على مجموع ديونه والناتج ومن له شيء يضربه في هذا الناتج ومن له شيء من الديون يضربه في هذا الناس. شو هذه قاعدة مطردة؟ ما تختل ابدا باذن الله. الحكم الرابع الذي لن يذكره مؤلف انقطاع الطلب عنه. انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه شيئا لا يملك مطالبة به حتى ينفك عنه ايش؟ الحجر حتى ينفك عنه الحجر هذا حكم اخر. من اقربه بعضا في اثناء حجره شيئا فانه لا يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله احكام المعسر فقالوا من لم يقدر على وفاء شيء من دينه ما يوجد عنده شيء يؤدي ما ما عليه. او هو مؤجل مؤجل دين بعد لا يجوز عنده شيء يقول تحرم مطالبته كما ذكرنا في الاية وكذلك يحرم حبسه والامر الثالث يحرم ايش؟ مو لازم كان المدين الدائن لازم ايش؟ المدين ان لا يستطيع الدائن يلازم المدينة. ثم قال ولا يحل مهجرا فرس اذا اخلص الانسان وعليه دين مهجن لا يحل له لا يحل دينه المؤجل. طيب لو كان عنده ثلاثة الاف حالة ثلاث ديون وثلاثة الاف حالة وعنده الف ريال. وعنده دين مؤجل. الف ريال يعني اربعة الاف. هل يمسك له اه من صاحب الالف المؤجل. هل يمسك له من هذه الالف او يترك له من هذه الالف؟ اه اذا حل او لا يترك؟ ها؟ لا يترك له. لا يترك له. وهذا ثمرة في قوله ولا يحل مؤجلا فلس. ولا بموت اذا كان سهم دينا وعليه دين مؤجل ومات. هل يحل بموته او لا يحل؟ قال لا يحل الموت بشرط ان وثق الورثة برهن محرز محرز هنا المراد به يستوفى من رهن قيمته تستوفى منها جميع الدين. يعني عليه دين مؤجل بعد سنة ومات في محرم. ودينه في ذي الحجة. هل يحل في سفر نقول لا يخلو. ان اتى الورثة واعطوا الدائن رهنا قيمته تحرز جميع الدين فلا يحل فلا يحل. او يقول او كثير مريض. ان اتى الورثة بكثير مليء يعني قادر على السلام. ها فان هذا الدين مؤجل لا يحل بالموت فان لم يأتي الورثة لا برهن محرز ولا كفيل مليء فان الدين مؤجل على الميت يحل بموته ثم قالوا ان ظهر غريب بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه لو وزع مثلا ثلاثة الاف موجودة ها على ان ديونه الام ثم تبين ان هناك غريم له الف ريال سبعة الاف فانه يعود على الغرماء بحسنه وايضا لها طريقة حسابية لا نستطيع ان نذكرها فصل يحجر على الصغير والجلود هذا الفصل ليش؟ الحجر على لحفظ النفس. ويحجر على صغير ومجنون هؤلاء ممنوعون من التصرف في اموالهم وفي ذممهم. ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا. يعني بعقد تجارة او بيع او بغير عقد اعطاه اياه يلعب به. راجع فيما بقي لا ما ترف اذا اتلفوه لا يضمنوا لا يضمنوا. لكن يقول ويضمنون جناية اذا جنى هذا الصغير او المجنون فانه يضمن فانه يضمن لو قتل انسان او اطلق سيارة او كفى سيارة فانه يضمن. اتلى واتلاف ما لم يدفع اليهم. الشيء الذي لا يدفع اليهم يضمنون. الطلاب الذين المدارس الان لو اتلفوا شيئا في المدرسة. نافذة مثلا او كرسي او طاولة. هل يضمنون ولا يضمنون طيب ما الذي يضمن؟ هو ولا ابوه؟ هو هو. ها؟ هو. هل ولي يضمن ولا هو؟ يضمن؟ ها احسنت هذا جمال الصبي ورضا وكثير من الناس يخطئ اذا كان جاره مثلا اولاده اتلفوا شيئا يطالب الان لكن الاب غير ملزم تكون في ذمة هذا الولد اذا او الصبي اذا بلغ. او اذا قدر على ما له. قال من بلغ رشيدا او مجنونا. بلغ رشيدا. يعني انسان بلغ رشيد والرشد سيأتين هو الصلاح في المحكمة سيأتي. او بلغ مجنونا كان صغيرا وهو جنون ثم لما بلغ في حال كان جنون عقل. يعني رجع له العقل ورشد. صار رشيدا الحج عنه الى حكم بلا حكم لانه محجور عليه من الشارع. الحاكم لم يحجر عليه اصلا. الذي حجر عليه من؟ هو الشارع عنه الحجر بزوال اسبابه. واعطي ما له يجب ان يعطى ما له لا قبل ذلك بحال. لا يعطى ما له قبل ان يكون آآ عاقلا رشيدا. لقوله تعالى ولا تبتوا السفهاء اموالهم يعني اموالهم ولو صار شيخا فانه اذا كان سفيها لا يعطى ماله. ثم ذكر ما يحصل به البلوغ وبلوغ ذكر بثلاثة امور اليمني اذا امن وخرج من الملك سلمان الاحتلام او جماع اه فانه يحكم ببلوغه. الثاني تمام خمس عشرة سنة. تمام؟ اه خمسة عشر سنة لحديث ابن عمر ردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ايش؟ يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني. واردت عليه يوم الخندق فاجازني الاشكال كما يقول المحدثون واهل الحديث ان هناك يعني اكثر من سنة بين احد وخندق. وابن عمر يقول كان بين فما التوجيه يا شيخ؟ هل يحضرك توجيه الان؟ في احد عنده توجيه؟ مش كان انه يقول عرضت على الرسول احد وانا ابن اربع عشر سنة. وعرضت علي فلم يجزني. يعني لم يسمح لي بالقتال. وعرضت عليه يوم يوم الخندق. فاجازني الاولى قال فلم يجزني ولم يرني بلغت. يعني اجازه. الاشكال ان العلماء يقولون ان بين احد وخندق اكثر من سلفيين كيف يحمل هذا من قوله اربعطعشر سنة غير مراده اقصد انه اقل من خمسطعش او يمكن يقال انا ذكر لي احد الاخوة طلاب توجيه لكن لا اذكره الان لكن قد يقال ان خمسة عشرة سنة يعني انه خمسة خمسة سنة وتجاوزها ايضا وتجاوزها او نبات شعب خشن خشن يعني قوي حول قبوله. اما الانثى تبلغ بهذه الثلاثة الامور وبحيض ايضا اذا حاضت حكم ببلوغها. وحملها دليل نائم. اذا حملت حكم انها بلغت. لكن ليس يعني آآ آآ اوصال الرشيدة. ويقبل قوله على فك حجر لو تنازع الولي مع هذا المحجور عليه. بعد ان فك الحجر عنه. في منفعة بمنفعة وحكومة. وضرورة وتلف منفعة لو قال هذا الصبي قال انت بعت ما هو دليل البلوغ بل الاملاء الذي قبل الحمل هو دليل بلوغها. فيحكم ببلوغها منذ ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة اشهر. بستة اشهر نحو انها يعني اذا وضعت بعد تسعة اشهر حملت تسعة اشهر نقول انها بلغت قبل ستة اشهر. قبل ستة اشهر. ولا يدفع اليه لا يدفع الى بلغ رشيدا ماله حتى يختبر. بما يليق به. هم يقولون يليق به يعني ان كان من التجار ابن تاجر فلابد يختبر مع التجار. يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يعمل وكيف يحصل الاموال. وان كانت مثلا تعطى مثلا من من اهل من اناس يعني يعملون الغزل فتغزل ثم تبيع وينظر كيف تحصل وماذا تفعل بهذه المال وبهذه الاموال اذا قبضتها؟ هذا كلام الفقهاء والشيخ ابن عثيمين يقول كيف يعني؟ ما يلزم ان يكون ابن التاجر تاجر ما يلزم حتى بما يليق به ويؤنس يعني يعلم رشده لابد ان يعلم انه رشيد ومحله محل هذا الاختبار يكون في المراهقة زمن المراهقة قبل البلوغ. زمن المراهقة قبل البلوغ بشيء يسير. والانسان قبل البلوغ مراهق يسمونه والرشد هنا اصلاح المال. المذهب عندنا ان الرشد هو اصلاح الماء. هو ان يكون صالحا في ماله. بخلاف الشافعية هو اصلاح الدين يكون صالح بدين. هنا نقول اصلاح يعرف يدبر ويعرف ان يتصرف تصرفا صحيحا في ماله. كيف الانسان اه مصلحا لماله قال بان يبيع ويشتري فلا يقبل غالبا يبيع ويشتري ويتكرر ذلك منه كما في اقناعه انتهى. يتكرر ذلك منه. فلا يقبل غالبا. في اكثر عقوده لا يقبل غالبا. لكن اذا غضب في بعض العقود عقد عقدين هذا لا اشكال فيه. لا زال رشيدا. ثانيا الا يبذل ما له في حرام شيء محرم شراء غناء مثلا او قمار. هذا يعتبر من الصلاح في الماء. قال و غير فائدة. اشترط ان يكون هذا حتى يكون راشد الا يصرف امواله في غير فائدة. قال الشيخ وان لم يكن محرما وهم يمثلون بحرق النفط يشتريه للتفرج عليه مثل الان ايش؟ مفرقعات الان التي يشترونها الاشكال الان حتى الكبار. لكن ما اظن هل هذا يعني لو اشتراه مرة مرتين يعني هل يعني يحكم بعدم يعني رشده؟ او يستدل لابنائه مثلا اولاده وينظر معهم يتفرج. هل يكون سفيه قال المهم الصراحة بامر الله ان يبيع ويشتري غالبا الامر الثاني الا يبدو ماله في حرام او في امر ليس فيه فائدة. ليس فيه فائدة. وولي قال الحجري الاب ولي حال الحجر ابانا من الشارع. ثم بعد الاب طبعا اشترت في الاب ان يكون خمسة شهور. يشترط ان يكون بالغا ثانيا ثالثا عاقلا. رابعا حرا خامسا عدلا ولو ظاهرا. عدلا ولو ظاهرا. بالغا عاقلا حرا عدلا ولا ظاهرا. ثم يأتي بعد الاب وصيه الذي اوصى الاب ان يكون وليا. ثم الحاكم ثم بعد ذلك الحاكم للقاضي. فان عدم الحاكم يقول الحنابلة فامين يقوم مقام الحاكم قال الشيخ عثمان من ام وغيرها. هذا هو المذهب والشيخ ابن عثيمين الان يرى ان اذا مات الاب فان الولاية الى اخيه الاكبر مثلا او الى امه. والمذهب عندنا انتقل الى وصية نوجد ان لم انتقل الحاكم وهذا هو الصحيح. لان كثير ممن انتقلت ولايتهم الى عمهم مثلا او آآ الاكبر او الى الام فانهم يبذرون هذه الاموال وقد يأخذونها ويجحدونها وهذا صغير مسكين لا يدري ما الذي حصل فيه الشيخ محمد رأيه جميل لكنه في الواقع العملي لا تضمن الناس. وللناس لا يعني يؤاخذون بشكلهم الظاهر او ديانتهم هذا دين او ان شاء الله ان ايمانه يمنعه هذا اللي ما يمشي. الاموال يفتن فيها الكثير من الناس. ظاهر الخير او ظاهره الملتزم ابدا لابد ان ينتقل الامر الى الولاية تنتقل للحاكم وهو القاضي هو الذي يرى المصلحة. لكن معمول به ما اذكره انا تعرف انه يعني تنتقل القاضي مباشرة. لكن نعم. الان القاضي يوكل الام احيانا على الولاية. ثم قال وليتصرفوا لهم هذا الحكم مبهم هنا. والحكم هو ايش كما في المنتهى المنتهى يقول هو يحرم ان يتصرف الولي لهم يعني المحجور عليهم الا بالاحق يعني بما فيه منفعة ومصلحة ثم قال ويقبل قوله الولي اذا اختلف الولي مع هذا الصبي الذي فك حجره في مثلا التلف في المنفعة في وجود ضرورة ويقبل قوله بعد فك الحجر ونفك الحجر كما ذكرنا سابقا بواحد من عمرين. اذا بلغ رشيدا الامر الثاني اذا بلغ مسجونا ثم عقل ورشد في غير منفعة وغير منفعة؟ قالوا لي لا بل بعته لمنفعة. والمراد منفعة هنا ايش؟ المراد بها كما صرح به في الروض الذي هو هي المصلحة. والمنفعة عندنا ليست موجودة لا في القناع ولا في المنتهى ولا في الغاية. الموجود في الاقناع والمنتهى والغاية المصلحة في مصلحة والشارع كاف مبتدئ في الروض الندي الشرح كافي مبتدئ ذكر ان منفعة المراد من هنا المصلحة وبيع الصبي المسبحة بان يبيع عقاره باكثر من ثمن المثل. او بمثله لشراء ما هو اصلح منه. لشراء ما هو اصلح منه. كذلك ضرورة. والضرورة هو ان توجد ضرورة استدع بيع العقار المحجور عليه بان يتلف مثلا اذا لم يبعه. وكذلك التلف لو قال الولي ان مالك قد ترث النصف فقال المحجور عليه او الذي فك حجره لا لم يتلف منه الا الربع فيقبل قول من ام لانه امين. قال لا في دفع مال بعد رشد. ما عندنا ذكرنا قاعدة سابقا ان من اخذ لغيره هل يقبل قوله في الرد او لا يقبل قوله في الرد؟ ما هي قاعدة؟ من طبعا عينا لغيره. هل يقبل قوله انه رد هذه العين لصاحبها او لا يقبل؟ اذا لم يختص بنفيها. احسنت. لا يقبل يقبل؟ طيب واذا اختصرنا في هذا دخلت الامانات. يقول ان كان يعني قبض هذه العين متبرعا فيقبل قوله وان كان بجعل او باجارة فلا يقبل قوله في الرد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخذت حتى تؤديها على اليد ما اخذت حتى تؤديها. فانت اذا اخذت من انسان وديعة فان كان اخذت جعل على جعل هذه الوضعية عندك فلا يقبل قولك في الرد. اما اذا لم تأخذ جعلا على وضع الوديعة عندك فانه يقبل قولك. الولي كذلك اذا كان هناك اجرة يأخذها مقابل رعاية هذا اليتيم ها فانه لا يقبل قوله في الرب. لابد من وجود بينة ربنا ياتي البينة. اما اذا لم يوجد لا لم يخرج جعلا ولا اجرة فانه يقبل قوله في الرب. قال لافت الامام بعد رشده الا من متبرع. اذا كان بغير ولا يوجد اجرة يقبل قوله في الرد. ويتعلق تتعلق العبيد قال ويتعلق دين دين دين مأذون دين مأذون له في ذمة سيده او السيد وكل او امر ابنه عبده ان يستدين. فان هذا الدين يتعلق بذمته السيد وان لم يأذن له فيتعلق برقبة ايش؟ هذا القن. القن مراد العبد الخالص ايش؟ العبودية. ودين غيره يعني غير مأذون له. وارشو جناية لو جنى العبد آآ وقيم متلفاته لو اتلف العبد شيئا فان هذا كله يتعلق ايش؟ برقبته ويتعلق هذه الامور وغيرها يتعلقت في رقبة العبد فان السيد يخير يخير بين ايش؟ ثلاثة والامر الاول اما ان يرفعه الى ولي الجناية. او صاحب هذا المتلى او يفديه. يفديه بالاقل من قيمة العبد او قيمة ما اتلفه او يبيعه ويدفع ثمنه. ان استغرقه ارشد جناية والا دفع منه بقدره. هذا تقسيم لا بد ان توسع فيه. لان العبيد هنا غير موجودين وذكرنا ان الشيخ عبد الله بسام رحمه الله في كتابه في تهذيب شرح عمدة طالب الشيخ عثمان مسح جميع ما يتعلق بالعبد. فاتى الشيخ بكر وزيد رحمه الله وتعقبه ولامه على ما فعل. يقول لعل الله عز وجل يأتي بهؤلاء العبيد. في الحقيقة يعني لا بأس بالتطرق لاحكامهم. لان هم العبيد مثل السيارة في البيت يعني سلعة لكن لا ينبغي ايضا التوسع فيها