﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ ما زلنا مع شروق العلة والشرط الرابع. يقول الشيخ رحمه الله ان تكون  وصفا منضبطا. آآ لا يصلح للتعديل

2
00:00:18.950 --> 00:00:34.700
آآ وصف غير منضبط اه العلة وصف لا بد ان يتحقق فيه الايه؟ الانضباط. لماذا؟ لان وظيفة العلة هي ان تضبط الحكم. ووظيفة العلة ان تضبط الحكم في محله. ما

3
00:00:34.700 --> 00:00:50.200
اه هذا المعنى اذا وجد في هذا المحل وجد فيه الحكم فاذا كان هذا المعنى اصلا غير منضبط لا اعلم هل هذا المعنى يتحقق هنا؟ ام تحقق هنا؟ انا لا اعرف انه هذا تحقق ام لا

4
00:00:50.300 --> 00:01:07.150
واذا كنت لا اعرف انه هل تحقق ام لا؟ لا اعرف هل الحكم تحقق ام لا؟ هل الحكم ثبت ام لا؟ يبقى وظيفة العلة انها تكون ضابطة للحكم للايه؟ للحكم. طب ازا كانت هي غير منضبطة في نفسها؟ لا يمكن لها ان تضبط الحكم في محله

5
00:01:07.750 --> 00:01:30.000
اه مثال قال لك مثال ذلك اه جعلوا العلة القصر في السفر ماشي جعلوا علة القصر في السفر مشقة  اه الله عز وجل رخص في السفر. رخص في السفر بل نقصر الصلاة وان نجمع الصلاة. مفهوم هذا؟ نعم. هذا الترخص

6
00:01:31.100 --> 00:01:55.650
علام علقه الشارع؟ لو علقه على المشقة؟ نعم. فالمشقة دي معنى غير منضبط. لو علقوا على المشقة بعين المشقة هي  رخص الله في السفر رخصت اه رخص اه في في قصر السنة وفي جمع السنة هزا الترخص في السفر انما كان لاجل مشقة. لكن هذه المشقة معنى غير منضبط. يختلف

7
00:01:55.650 --> 00:02:21.200
اختلاف الاشخاص العجوز يتعب اكثر من الشام والسفر في الليل يغير السفر في النهار ويختلف باختلاف الوسائل ويختلف باختلاف الاشخاص فيبقى ازا معنى المشقة معنا غير منضبط. فالشارع ما علق الحكم به. لعدم انضباطه. وعلقه بوصف منضبط

8
00:02:21.200 --> 00:02:38.100
اعتمدوا على على المشقة غالبا. لازم نقول عنه ايه؟ السفر مزنة المشقة السفر مصيرنا للايه؟ المشقة. السفر يشتمل على المشقة غالبا. والسفر وصف منضبط. يبقى من سفر ثمانين كيلو له قال ايه

9
00:02:39.200 --> 00:03:00.800
ان يترخص رخص السفر الدخول العلة وصفا مضبطا. مثاله جعل علة القصر في السفر مشقة جعلوا عدة القصر في السفر مشقة. المشقة وصف مضاف ولا غير منضبط الوصف غير منضبط. ولما كانت المشقة غير منضبطة تتفاوت بطول السفر وقصره

10
00:03:01.600 --> 00:03:21.600
باختلاف الشاب والعجوز وادخال باختلاف الازمنة السفر في شدة الحر وفي شدة البرد وفي اعتدال الجو. اعتبر شارع ما يضبطها. لم يعتبر المشقة وانما اعتبر ما يربطها. وهو السفر اربعة برود. اللي هي مسافة تمانين كيلو تقريبا

11
00:03:21.600 --> 00:03:44.450
ايه اعتبر ما يضبط المشقة. طب ما هو الوصف الزي يضبط المشقة؟ ما هو الوصف الزي يضبط المشقة؟ ونقول عنه انه مزورة المشقة ما هو زلك الوصف ما هذا ما هذا الوصف الذي يضبط المشقة؟ ونقول عنه انه مزنة المشقة

12
00:03:44.700 --> 00:04:17.900
السفر فاهم؟ اه كما قلنا استعمال استعمال الالة التي تقتل غالبا مزنة العمد. العمد وصف خفي لم يعتبره الشرع الا لخفاء واعتبر ما يضبطه واعتبر ما يظهره فاعتبر ايه؟ استعمال الالة التي تقتل غالبا. وجعلها دليلا على العمد. وجعلها مظنة للعمد. وجعلها هي العلة لا العمد

13
00:04:18.900 --> 00:04:38.100
ماشي؟ مع ان العبد هو المقصود في الاصل. لكن لما كان خفيا   لم يعلق الشباب بالحكم وانما علقه بما يدل عليه. بما يضبطه بما يظهره. كذلك المشقة هي المقصودة لكن لما كانت غير منضبطة

14
00:04:38.150 --> 00:05:02.200
يعتبر الشرع في العلة الوصفة المنضبطة يكون ضابطا لهذه المشقة. وهو ايه؟ السفر  آآ الخامس الا يكون دليل عليتها متناولا حكم الفضائل بالفريق العمومي ولا بالفريق الخصوص. مسال الاول ان يقال الفواكه مطعومة فيجري فيها الربا قياسا على البر. سم تسبت علية الطعم بقوله سم تثبت انت ايها المجتهد

15
00:05:02.200 --> 00:05:17.800
علية الطعم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مسل ابي رزق. فانه كما يدل على علية الطعم بالايماء فانه يدل على حكم الفواكه بطريقة العموم لتناول حكم لتناوله حكم غير الفواكه

16
00:05:24.050 --> 00:05:43.900
خلي بالك من الحاجة دلوقتي اه احنا كنا اه ان العلة وصف. لا تثبت عليته الا بدليل لا تثبت الا لا تسمح لي الوصف العلي العلة وصف. عليته لا تسند الا بدليل. هذا الدليل قد يكون نص من الكتاب وقد يكون نص من السنة

17
00:05:44.000 --> 00:06:08.000
طب ازا فرضنا ان النص الزي دل على علية الوصف وصف اه هزا النص الزي يدل على علية الوصف يتناول يتناول اه  يتناول حكم الفرع يتناول الفرع بعمومه او بخصوصه. يبقى لا حاجة الى القياس

18
00:06:08.200 --> 00:06:23.450
لا حاجة الى القياس يبقى من شروط العلة الا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع. لا بعمومه ولا بخصوصه. طب اعطني مسال. الشيخ احمد بمثاله وانا اشرحه. آآ دخول الفاكهة تجري فيها الربا

19
00:06:23.700 --> 00:06:45.750
بيعه بصاع من علب بصاعين التفاضل في بيع الفواكه. انت تقول التفاضل في بيع الفواكه حرام لا يجوز بيع كيلو برتقان باتنين كيلو  ماشي  آآ قياسا على ايه؟ انت تقول هكذا. يحرم التفاضل في بيع الفواكه

20
00:06:46.050 --> 00:07:07.500
قياسا عن البر بجامع الطعم في كله. انا اقول لك ما الدليل على ان الطعم هو العلة؟ فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام لا تبيعوا الطعام بالطعام. فهذا يدل على ان الطعم هو العلة. فاقول لك نعم. لا تبيع الطعام بالطعام دل على ان الطعام هو العلة. ولكن انا اذا نظرت في قوله لا تبيع الطعام بالطعام

21
00:07:07.500 --> 00:07:21.750
لا احتاج الى القياس اصلا. فان الفاكهة طعام والبر طعام وكله يندرج في عموم قوله لا تبيع الطعام بالطعام. يبقى هزا القيس يعتبر عليه بان ايه؟ بان الدليل الزي اسبت

22
00:07:21.750 --> 00:07:47.300
الوصف تناول حكم الفرع. تناول الفرع  تداول الفرع بايه؟ بعمومه. طيب مسال اخر آآ لما تناول آآ الفرع بخصوصه الساني هل يقال في مسألة الخرج من غير السبيلين خارج نجس

23
00:07:48.400 --> 00:08:15.750
فينتقد به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين في مسألة الخلف من غير السبيلين زي كالرعاة انت تقول الرعاة في المزاد تقول الرعاة ينقض الوضوء واقول لك ما الدليل على ان الضعف يقض الوضوء؟ تقول قياسا الرعاة خارج من غير السبيلين. يقاس على الخارج من السبيلين كالبول والغائط

24
00:08:15.800 --> 00:08:38.550
بيجامع ايه؟ بجمعنا كلا منهما نجس ايه؟ نجس. سم يبين عليته الخارج  النجس بقوله عليه الصلاة والسلام من اصابه قيء او رعاف او قنس او قلس او مزي فلينصرف فليتوضأ

25
00:08:38.650 --> 00:09:16.250
فانه كما يدل على علية الخرج النجس يدل على حكم الفرع بايه  بخصوصي بتفهم هزا الكلام  اسف يعني الاسرع في الشرح. اسرعوا انتم في الفهم. ماشي؟ اه    لماذا؟ لانه خارج النجس

26
00:09:16.550 --> 00:09:38.550
يقاس على الخارج من غير الخارج هو خارج من الرعاف خارج من غير السبيلين يقاس على الخارج من السبيلين كالبول والغائط بجامع ايه؟ ما هي العلة؟ قلت بجمع ان كل منهما خارج نجس. فاقول لك ما آآ من قال لك من ما ما هو الدليل الذي

27
00:09:38.550 --> 00:10:00.900
اثبت لك ان الخارج النجس علة في انتقاد الطهارة الخرج النجس علة في انتقاد الطهارة. الشافعي ما لك الشافعي يقول علة انتقاد الطهارة الخارج النجس من السبيلين الحرفي يقول الخروج النجس فقط

28
00:10:01.600 --> 00:10:20.400
ولزلك الوضوء عند الشافعية ينتقل بالبول والغائط ولا ينتقل بالرعاف عند ابي حنيفة ينتقل من ايه؟ البول والغائط وينتقل بالرعاة. العلة عند ابي حنيفة كونه خارجا نجسا. فاقول خليفة ما هو الدليل الزي اسبت

29
00:10:20.550 --> 00:10:49.450
علية الخارج النجس بانتقاد الطهارة فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ او من اصابه قيء او رعاف او قلس او مزي فالايه؟ فلينصرف وليتوضأ اولا هذا الحديث ضعيف من الشافعي. لكن على فرض صحته على ما يدل يدل على ان الرعاة ينقض الطهارة

30
00:10:49.850 --> 00:11:10.000
يبقى الرعاة فينقض الطهارة بالنص ولست بحاجة الى الى القياس يعني انا انا انقض الوضوء برعافي استنادا الى قوله من اصابه قي او عفو فلينصرف فليتوضأ. بالنص. بالنص ولست بحاجة الى القياس. لماذا؟ قال لي الدليل الذي

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.700
اثبت علية الوصف اثبت حكم الفرع بخصوصه. فلا حاجة الى اسبات العلية سم بعد زلك اجراء القياس وفي قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام هذا النص اثبت حرمة التفاضل في كل المطعومات. بما فيها الفواكه

32
00:11:30.900 --> 00:11:44.200
فالحب في الفواكه ثبت بالنص ولست بحاجة الى ان اثبت عليه في الوصف سم بعد زلك اجري القياس لكي يسبت عندي الحكم. الحكم سبت بالنص من غير اسبات علية او من غير اسبات

33
00:11:44.400 --> 00:12:35.150
ومن غير اجراء قياس فهمتم   القيء والقنص اه الطعام ازا استقر في المعدة اه سم خرج  آآ يقال له ايه  احيانا الطعام يخرج الى الحلق ثم يرجع مرة ثانية هل يقال له ايه؟ قلز

34
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
نجد يكون له طعم آآ مر او شديد طعم شديد. يصل الى الحق ثم ايه ثم يرجع هذا الذي وصل الى الحق ثم رجع الى المعدة مرة ثانية يقال له ايه؟ قنص. ماشي؟ فهمنا كده

35
00:12:55.250 --> 00:13:15.650
خلصنا الصفتين دول اه طرق اسبات العلة طرق اسبات العلة ويسمونها ايضا مسالك العلة انا قلت لكم قبل ذلك القياس لابد فيه من العلة والعلة ليست مجرد شبه بين اصل وفرع

36
00:13:16.200 --> 00:13:38.950
العلة هي جامع وصف مشترك بين الاصل والفرح حتى احكوا له بالعلية لابد من دليل يثبت عليته لابد من جديد ان يسلك عليته. طب الدليل الذي يثبت علية الوصف؟ يعني يجعل يجعلنا نحكم بكون هذا الوصف علة

37
00:13:38.950 --> 00:13:55.000
كونه هزا وصف علة هزا ما سمي بالعلية انا اقول علية علية هذا ما معنى علية؟ يعني كون الوصف علة. ما الذي جعلني احكم بعلية هذا الوصف ما الذي جعلني احكم بكون هذا الوصف علة

38
00:13:55.150 --> 00:14:21.250
الكتاب السنة الاجماع هزه بنسميها ايه مسالك العلة او طرق اسبات العلة قال ابو البركات النسفي الطرق التي تعرف بها العلل الشرعية هي الطرق التي تعرف بها الاحكام الشرعية. وهي كتاب السنة والاجماع والاجتهاد. طب ليه ليه ليه الكلام دوت؟ اصلا الحكم بالعلية حكم شرعي

39
00:14:21.600 --> 00:14:42.250
الوصف  احنا مش في اول الكتاب الاحكام الشرعية لا تنقسم الى قسمين. احكام شرعية تكليفية واحكام شرعية وضعية. هذه احكام شرعية لا تسبت الادلة الشرعية. واحكام شرعية وضعية. كونه الزوال سببا لوجوب الزهر

40
00:14:42.250 --> 00:15:06.300
هذه ده حكم شرعي وضعي. السببية السرقة سبب في قطع اليد ان تحكم بسببية الشيء او ان تحكم بعلية الوصف هذا حكم شرعي وضعي. وما دام حكما شرعيا وضعيا. يبقى لا يسبت الا بدليل شرعي. يبقى حاصل آآ حاصل كلام للشيخ اول بركات المسجد

41
00:15:06.300 --> 00:15:32.250
ان الحكم بالعلية حكم العملية والسبابية بمعنى واحد. وقد يفرق بينهما الفرقة. لا تعليما. آآ السببية والعلية شيء واحد او كالشيء الواحد. وهي من قبيل الاحكام الشرعية الوضعية والاحكام الشرعية الوضعية تثبت بالادلة التي تثبت الاحكام الشرعية التكليفية

42
00:15:33.750 --> 00:16:03.550
العلمية الحكم بعلية الوصف هذا حكم شرعي   بس الحكم الشرعي ايه سببه مانع سبب شرط مانع. السبب ده يندرج فيه العلة. السبب ده يندرج فيه العلة ماشي؟ يبقى السبب شرط مانع صحة وفساد. هاقول الزواج سبب في وجوب الزهر وعنة بوجوبها. والاسكار سبب لوجوب آآ لتحريم

43
00:16:03.550 --> 00:16:25.300
فالسبب علي الان ممكن نعتبرهم انهم معنى واحد بس على كل يقينا السبب والعلية السببية والعلية هزه احكام شرعية وضعية. والاحكام الشرعية الوضعية تسبت بالادلة التي تثبت الاحكام الشرعية التكليفية كوجوب الصلاة وحرمة الزنا

44
00:16:25.700 --> 00:16:51.800
فالكتاب يثبت كتاب والسنة والاجماع والقياس والكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد. الاجتهاد الاستنباط بالكتاب والسنة والاجماع والاستنباط اللي الشيخ سماه هنا الايه؟ الاجتهاد. الاجتهاد الكتاب والسنة والاجتهاد آآ الكتاب والسنة. والاجماع والاجتهاد هزه ادلة شرعية تسبت الاحكام الشرعية التكليفية

45
00:16:52.000 --> 00:17:15.200
وتسبت ايضا علية الوصف. لان علية الوصف حكم شرعي وضعي واضح الكلام؟ نعم. طيب. وبالتالي هيبقى في عندي ايه  في عندي علة مجمع عليها ثبتت عليتها بالاجماع وفي علة منصوصة

46
00:17:15.700 --> 00:17:45.050
ثبتت عليتها بالنص آآ بنص الكتاب او بنص السنة وفي عندي علة مستنبطة علة ايه؟ مستنبطة وصف ثبتت عليته بالاستنباط والاجتهاد انواع العنب من اين اتت؟ علة مجمع عليها لان الطريق الزي اسبتها الاجماع. علة منصوصة لان الطريق الزي اسبت نص الكتاب

47
00:17:45.050 --> 00:18:06.050
السنة. علا مستنبطة. لانها ما سبتت عليتها. هزا الوصف ما سبتت عليته الا بالاستنباط. الا بالايه  فقال المسلك الاول الاجماع وهو ان يذكر ما يدل على اجماع الامة في عصر من العصور على كونه الوصف الجامعي

48
00:18:06.050 --> 00:18:31.950
كاجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية  قال لك اجمع اهل العلم على ان الصغيرة كزلك الصغير ماشي خلينا بالست الصغيرة الان. ان الصغيرة يولى عليها في مالها. اجمعوا على هذا الحكم الشرعي

49
00:18:32.100 --> 00:18:48.350
تصويرة يولى عليها في ماريكا هذه البنت مات ابوها مثلا ولها مال ورثته عن ابيها هي اللي بتتصرف فيه وانما يتصرف فيه وليها. يبقى الصغير ولى عليها في مالها بالاجماع

50
00:18:48.500 --> 00:19:11.600
طيب مازا اسبت الشرع الولاية على الصغيرة اجمعوا ان ذلك لعلة صغرهم يبقى هم اجمعوا على على حكمين. حكم تكليفه وحكم وضعه. الحكم التكليفي الصغير يولى عليها في مالها هو الحكم الوضعي وان هزه الولاية لعلة الصغر

51
00:19:12.450 --> 00:19:33.900
لعلة الصغر. فبيبقى علة الصغر سبتت بايه؟ علية الصغر وعلية هزا الوصف. سبتت بالاسماع ده علية الصغر هزا حكم حكم وضعه. نعم هزه العلية ثبتت باي دليل؟ بالاجماع. طيب اه الصغيرة يولى عليها في مالها لعلة صغرها

52
00:19:34.500 --> 00:19:54.000
وهو هذا الصغر موجود في في البنت الصغيرة ويولى عليها فينك يا اخي؟ يبقى قياس ولاية النكاح على ولاية المهنة بجمع السحر في كله. الشيخ قال لي ومن قال لك ان الصغر علة

53
00:19:54.250 --> 00:20:16.400
ويقول لك ان الشغل علمي اقول له الاجماع يبقى الصغر علة في اثبات الولاية والدليل الزي دل على عليته الاجماع طيب كده خلصنا من المسال المسلك الساني النص وهو ان ان يذكر دليل من الكتاب والسنة على

54
00:20:16.400 --> 00:20:32.500
بالوصف اه بلفظ موضوع له في اللغة او ورد فيه حرف من حروف التعليل. خلي بالك من شيء احيانا نجد آآ النص من الكتاب او السنة هو الزي دل على العلية

55
00:20:32.600 --> 00:20:49.100
اه عندي في لغة العرب الفاظ تدل على العلة على معنى التعليم هزه الالفاظ التي تدل على معنى التعليل قد تكون اسماء وقد تكون حروف قد تكون اسماء وقد تكون حروف

56
00:20:49.350 --> 00:21:18.550
كأن يقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل لعلة كذا لسبب كذا  لاجل كذا لسبب كذا لعلة كذا. هذه الفاظ تدل على التعريف من قبيل الاسماء او من قبيل الحروف كان يقول لي كذا فعلناه لكذا. هذه اللام انت بتسميها في نحو ايه؟ التعليم. لام التعليل

57
00:21:18.550 --> 00:21:40.850
فنلاقي موضوع للتعليم فعلنا زلك لكزا اه فعلنا ذلك كي نفس الموضوع للايه؟ للتعليم. يبقى دلوقتي اللغة فيها الفاظ موجودة تدل على التعليم. اما اسماء من اجل كزا لعلة في كزا لسبب كزا. او حروف ككي

58
00:21:41.250 --> 00:22:02.600
وازا واللام طب ازا وجدت هزه الالفاظ الدالة على التعليم موجودة في الكتاب موجودة في السنة. يبقى ما الزي اسبت العلمية؟ نص الكتاب او نص ماشي؟ بتلك الالفاظ التي وضعت للدلالة على التعليم. كانت سواء كانت اسماء او حروف

59
00:22:03.150 --> 00:22:21.300
زي ايه؟ قال لي قوله تعالى آآ من اجل ذلك فابن علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. فكانها قتل الناس جميعا. من اجل ما وقع من امر آآ ابني

60
00:22:21.300 --> 00:22:40.000
يا مولانا من اجل ما وقع من امر بني ادم كتب الله تعالى على بني اسرائيل انه من قتل نفسا. بغير نفس لو قتلت في الارض فكانما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لماذا كتب الله عز وجل؟ ما هي علته؟ ان الله

61
00:22:40.000 --> 00:22:58.350
عليهم ان من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ما هي علة زلك؟ قال من اجل ما وقع من من شأني وامر ابني ادم من اجل لفظ الموضوع ليدل على التعليم. يبقى انا خدت التعليل منين؟ خدت العلة منين؟ من النص. وتكون هزه علة

62
00:22:58.700 --> 00:23:11.050
النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول انما جعل الاستئزان. ما هي علة وجوب الاستئزان؟ وده يجوز لي ان ادخل بيتك الا ان استأزن. بايع علة وجوب الاستئزان. النبي قال من اجل

63
00:23:11.050 --> 00:23:33.800
للنظر ماشي؟ ربما هو يأتي بهذا. انما جعل الاستزانة والنبي يقول من اجل؟ البصر او النظر. طيب. قال لي لماذا قسم الله الفيج على ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول واليتامى والمسلمين وابن السبيل. لماذا خصم الفئة على هؤلاء؟ قال الله

64
00:23:33.800 --> 00:23:56.200
كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. لكن لا لكي لا يكون هزا المد متداولا بين الاغنياء فقط. يعطى منه الفقراء الاغنياء ويتداوله يتداوله الفقراء الفي مقسم على الفقراء والمساكين لكي يحصل في ايديهم جزء من المال يتداولونه

65
00:23:56.450 --> 00:24:24.350
كما يتداوله الاغنياء. فلمازا قسم الله؟ ما هي علة تقسيم الفيئ على الفقراء والمساكين؟ قال لكي لا وكي نغزو موضوع حرف وضع ليدل على التعريف  انما جعل الالتزام من اجل البصر. يعني دخول كيف؟ لاجل النظر لاجل الا يقع نظرك على ما لا

66
00:24:24.350 --> 00:24:44.900
ان تطلع عليه انا لو دخلت في بيتي يا مولانا قال لو دخلت في بيتي بدون استئذان ما الذي يحصل ربما انت تقع يقع بصري على على وقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم

67
00:24:45.250 --> 00:25:04.300
عن ادخار لحوم الاضاحي بعد سلاسل  اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث انت عارف تنزل معنا؟ نعم من اجل الدافة الدفة اناس من العرب

68
00:25:04.350 --> 00:25:24.750
اه نزلوا المدينة فقراء وكان قدومهم للمدينة اه جاء مع مع دخول العيد عيد الاضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوسع لهؤلاء الفقراء الذين وفدوا على المدينة ونهى عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث

69
00:25:25.100 --> 00:25:45.550
يبقى انا انا ادخر قدر ستة ايام فقط وما زاد عن ثلاثة ايام لو لم اوزعه يفسد فاطعم هؤلاء يبقى هو يقول انا ما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد سلاسل الا لاجل الدفة. هزه علة النجم. الدفة هم الاناس الزين الفقراء

70
00:25:45.550 --> 00:26:06.500
الذين وفدوا على المدينة في وقت العيد يبقى لاجل التوسعة على هؤلاء. من اجل الدافة. قال لي طب كلمة من اجل لفز موضوعي ليدل على العلة على العلية  وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت بالحج

71
00:26:07.400 --> 00:26:36.750
الحج الشخص الذي وقع عن ناقته وقصته كسرت عنقه. نعم وقال لا تقربوه طيبا فلم يقل لا تقربوه ايه لا تخمروا جو. نعم. قال لا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ليه

72
00:26:37.800 --> 00:26:56.800
قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال لي ان هذه دلت على التعريف. ان هزه دلت على التعريف. يعني هذا الرجل الى يوم القيامة. هذا الرجل يبقى محرما الى يوم القيامة. ويثبت في حقه حكم الاحرام. ومن حكم الاحرام انه ايه

73
00:26:57.050 --> 00:27:15.800
لا يمس طيبا ولا يغطى وجهه ولا رأسه. فهمت هذا الكلام؟ يبقى لا تقربوه طيبا لا تحلقوه. لا تخمروا غطوا وجهه ولا رأسه. ليه يا رسول الله؟ ما هي العلة؟ في في في نهينا عن تخمير وجهه وتطييبه

74
00:27:17.050 --> 00:27:33.000
يقول انه يبعث يوم القيامة من نبيه. اي لاجل انه ما زال باقيا على احرامه. فيبعث يوم القيامة محرما ملبيا فهمتم؟ طب من اين اخذت هذا التعليم؟ قال لي من من قوله هو صلى الله عليه وسلم ان

75
00:27:35.700 --> 00:28:04.100
نسمع خبرها يدل على يدل على التعريف وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة بسم الله نستمع سوء الهجرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. غزة شرحناها. نعم. بالامس

76
00:28:04.650 --> 00:28:24.650
لاجل انها يكسر دورانها وتطوافها في البيوت الله عز وجل رخص خفف عنكم وحكم بطهارتها لا بنجاستها طب من اين اخذنا ان الطواف علة الطهارة من قوله هو انها من الطوافين عليكم الطوافات. لفظ ان واسمعوا خبرها

77
00:28:24.800 --> 00:28:52.550
من صيغ التعريف من صيغ التعليم. ويبقى الطواف علة في في الطهارة  مرصوصة آآ وكون المحرم يبقى على احرامه يبعث يوم القيامة ملبيا علة في عدم تخمير وتطييب في عدم تخمير وجهه ولا رأسه

78
00:28:52.550 --> 00:29:17.150
ولا في تطييبه بس يا هادي العلة يدخل لها علة ايه منصوصة. وقوله من اجل الدابة علة منصوصة. ومن قولهم من اجل زلك كتبنا علة منصوصة. سابتة بالايه؟ بالنص ماشي يا مولانا؟ طيب يبقى المسلك الاول الاجماع. المسلك الساني النص. المسلك السالس الايماء ويسمى التنبيه

79
00:29:18.150 --> 00:29:48.350
يعني الايماء والتنبيه. اه هو يسمى بهذا المسلك يسمى بكل منهما. يقال له الامام ويقال له التنبيه. وذلك بان يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ    آآ نصوا الشارع الامام   الايماء ده لنا لفظيا

80
00:29:48.650 --> 00:30:08.200
اللفظ احيانا يدل بصريحه واحيانا يدل بإيمائه حنا خدنا الإيماء قبل كده زي دلالة الإشارة زي دلالة الإشارة. نعم لا يوجد عندي لفظ يدل على التعليم. النص ها هنا النص في الشارع الكتاب والسنة

81
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
بص الشعر من الكتاب والسنة. لا يوجد فيه لفظ يدل على التعليل. يعني لم يكن من اجل لسببه. مقصود. لم يقل بلا صواب. من اجلي. نعم لم يكن لي لم يأت بحرف لم يأت به اذا لم يأت بكي. يبقى لا يوجد في كلام الشارع آآ نصه يدل على لفظ يدل على التعليل

82
00:30:28.250 --> 00:30:55.300
ولكن مع ذلك اجد نفسي فهمت التعليم التعليم لا من من لفظ وضع ليدل على التعليم. التعليم فهم من قوة الكلام من قوة الايه؟ فهم من لازم الكلام لازم الايه؟ الكلام. وهم يعرفوه بايه؟ بايه؟ قال لك ان يقترن وصف بحكمه. ان يقترن وصف بحكمه. بحكمه

83
00:30:55.300 --> 00:31:12.450
لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان الاقتران به بعيدا التعريف اللي انا قلته ده ان يختار وصفه بحكمه. نعم. لو لم يكن هزا الوصف علم في هزا الحكم لكان بعيدا

84
00:31:12.450 --> 00:31:29.300
لكان هزا الاقتران ايه بعيدا. طبق هزا التعريف على الاسئلة التي يأتي بها الشيخ. قال لك آآ ما يكون بفعل التعقيب والتسبب يعني يعني ايه؟ يعني ان يختلن وصف بحكم

85
00:31:29.800 --> 00:31:48.600
نقتنع وصفه بحكم واحدهما مرتب على الاخر بفاء التعقيم او بفاء التسمم. نأتي بالامسلة. هل هو السارق والسارقة؟ آآ قال لك في كلام الله تعالى او في كلام رسوله صلى

86
00:31:48.600 --> 00:32:00.100
الله عليه وسلم او في كلام لو راوي عن الرسول يعني سواء كان وقع في كلام الشارع او وقع في كلام الراوي. يبقى تعقيب ان ان يقري الى الشارع بص يا مولانا

87
00:32:00.100 --> 00:32:18.250
ان يقترن الوصف بالحكم ان يقترن الوصف بالحكم بايه؟ بتاء التعتيب او التسمم هذا قد يقع في كلام الشارع وقد يقع في كلام الراوي. طب اعطيني الامثلة. قال لي قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

88
00:32:18.500 --> 00:32:43.000
انا اسأل سؤال ما هي علة قطع اليدين في قوله تعالى العلة ايه؟ السرقة. طب انت فهمت ان السرقة هي العلة دون ان يوجد لفظ يدل على التعليم. لا توجد لا بالتعليل. نعم. اذا كي لم يقل اقطعوا ايديهما لاجل

89
00:32:43.000 --> 00:33:01.150
انا فهمت التعليم ولكن لم يوجد لفظ عندي يدل على التعريف. التعريف قال لي اه انها التعليل فهم من قوة الكلام. فهم من لازم الكلام. ليه؟ لان لو لم تكن السرقة علة في القطع لكان

90
00:33:01.150 --> 00:33:23.250
السرقة بالقطع بعيدا خارجا عن حدود العقل خارجا عن حدود الفصاحة. فاهم؟ يكون هزا الكلام غير فصيح كلام غير مقبول لأجل ان كلام الشرعي صنعا عن ايه؟ عن العلي وعدم الفصاحة لابد ان تكون السرقة علة في الايه؟ في

91
00:33:23.250 --> 00:33:46.400
تقول انت لو لم تكن انت فهمت ان الصدقة علة في القطع. لمازا فهمتها؟ تقول هكزا لو لم تكن الصدقة علة في القطع لكان هزا الكلام غص. الكلام فيه عي كلام غير فصيح. وكلام الشارع يسن عن زلك. وبالتالي لابد ان تكون

92
00:33:46.400 --> 00:34:10.500
يبقى فهمت زلك بقوة الكلام ومن لازم الكلام ولم تفهمه باللفظ يدل على التعريف طيب قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة؟ فهي له ماشي. ما قال لك نفسك. فاختاري

93
00:34:10.750 --> 00:34:32.850
آآ تفهم قصة بريرة. نعم. هذه الثمة. كانت متزوجة بعبد. انا متزوجة بايه؟ بعبد. سم عتقت هزه الاموال وصلت حرة فخيرها النبي انت بالخيار اما ان تبكي على الزوجية السابقة واما ان تفسخ العقد السابق

94
00:34:32.850 --> 00:34:56.450
هذه الزوجية كانت قائمة وما كان لها ان تفسخها ثم بعد ذلك بعد ان تحررت وعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. الان انا اسألك ما هي علة اسبات حقها في اختيار عقد النكاح او في فسخه

95
00:34:56.600 --> 00:35:15.100
الحرية التي طرأت. نعم نعم. طب انت فهمت ان ان الحرية التي طرأت عليها هي العلة في تخييرها. نعم. ومع انه لا يوجد لفظ يدل على  التعليم لم يكن لها اختاري الابقاء على الزوجية او الفسخ لانك صرت حرة

96
00:35:15.350 --> 00:35:34.750
او من اجل انك عتقتي انا فهمت ذلك من قوة الكلام. ايه هو قوة الكلام؟ قال لي لو لم يكن ملكها لنفسها عندما عتقت تمام كده؟ علة في تخييرها لكان الاقتران هزا الوصف بهزا الحكم

97
00:35:35.100 --> 00:35:50.650
ماشي؟ وترتيب احاديهم على الاخر بفاء التعقيب ترتيب الاختيار على ملك النفس لفئة تعقيب لو لم يكن ملك النفس علة في الاختيار لكان هزا الكلام خارجا عن حدود الفصاحة. هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن

98
00:35:50.650 --> 00:36:20.050
لاجل هزا فملك النفس علة في الاختيار. طيب قوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة ما هي لهفة؟ ما هي علة تمليكه للارض؟ احياؤه لها احياؤه طب من اين فهمت؟ العلية ولا يوجد نص يدل على التعليم؟ تقول فهمت ذلك من قوة الكلام. لو لم يكن الاحياء علة في التمليك

99
00:36:20.050 --> 00:36:34.700
لو في الملك لكان الاقتران به بعيدا خرج من حدود الفصاحة. وكلام الشارع ينزل حمزة. ماشي؟ انا عمال اكرر اكرر. اكرر هزا التعريف الاناء عشان تحفزه. ان يختلينا وصف بحكمه

100
00:36:34.700 --> 00:36:52.550
لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان لكان هذا الاحترام بعيدا. ماشي؟ وقول الراوي واتى بامثلة في كلام الشارع من احياء ارض الميت هو ده ملكت نفسك في اختياري السليق والسريخ فاقطعوا. قال لي واتى بمثال فيه كلام الراوي. الراوي

101
00:36:52.600 --> 00:37:17.000
الصحابي يقول ايه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هو سجود السهو. لمازا سجد ده سجد سجدتين زائدة زائدتين عن الصلاة. ما علة هزا السجود الزائد ومن اين لك

102
00:37:17.050 --> 00:37:35.450
فهم هذا التعليم من الاقتران الايماء هو دلالة الاقتراض على التعليم. الاقتران دلالة الايه بالاختصار عايز تختصر انت عارف تاكل هكزا دلالة الاقتران على التعديل يبقى ما ما سجد الا لانه سهم

103
00:37:37.000 --> 00:37:58.100
طيب وزنا ماعز فرجم ولماذا رجم ماعز زينة وفهمنا التعليل من الاقتران وانه لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الاقتران به بعيدا خارجا عن حدود الفصاحة. وكلام وكلام الصحابي الراوي ينزه عن مسل زلك

104
00:37:59.950 --> 00:38:28.400
واضح الكلام؟ نعم في ما يكون التعقيب والتسبب في ايات وحديس لو كان بقوة جملة لفهم علة ايه  عايز تقول ايه تاني؟ السؤال تعقيب وتسبب. صحيح. هو الان يأتي بصور الايمان. صور الايمان. نعم. من صور الايماء وصف وحكم يختلنان

105
00:38:29.050 --> 00:38:47.950
وبين وبينهما فاء التعقيب والتسبب هزه السورة من صور الايمان في سور اخرى هذا ليس هو الايماء. هذه صورة من صور الايمان. يعني يكون العلة يبين بهذه سببين. تعقيم تسبب. هذه

106
00:38:47.950 --> 00:39:33.650
عايز تقول هزا الاقتران بين الوصف والحكم ماشي؟ مم. وفاء التعتيم متوسطة بينهما هزه الصيغة من من صيغ الايمان   تسمى ممكن تسمى التسمم الرجم معقب على الزنا ومرتب عليه  ممكن نكتب تعريفه سريع علشان

107
00:39:33.900 --> 00:40:07.000
ان يغترنا وصف بحكمه   ان يغترنا وصفه بحكمه. لو لم يكن الوصف علة لهذا الحكم كلمة بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان بعيدا لو لم يكن بعد وصف حكمه ان يقتنع وصف بحكمه. لو لم يكن هذا الوصف

108
00:40:07.400 --> 00:40:41.650
علة لهذا الحكم لكان بعيدا لكان اي الاقتران وكان هذا الكلام الذي وقع فيه الاقتران بعيدا عن كلام الفصحاء والعقلاء واضح  طب الصورة السانية الصورة قال لي ترتيب الحكم على النصف

109
00:40:42.400 --> 00:40:57.400
وقول الاعرابي وقعت اهلي في نهار رمضان فالنبي قال له ايه اعتق رقبة هزه صورة من صور الايمان انت قلت لي في الايماء ان يقترن وصف بحكمه اين الوصف واين الحكم

110
00:40:58.250 --> 00:41:14.950
الرجل قال للنبي واقعت اهلي فزكر الوصف. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زكر له الحكم اعتق رقبة. يبقى حصل ايه؟ بين الوصف الذي هو الوقاع. نعم. وبين حكمنا الذي هو وجوب الكفارة

111
00:41:15.750 --> 00:41:32.950
لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه العتق هل يمكن ان نتصور ان العتق هنا وجب عليه لانه جاء الى النبي بعد الظهر   او انه جاء النبي ليلا

112
00:41:36.050 --> 00:41:54.500
لا يمكن ان يكون الا لانه وقع. وقع. نعم انت فهمت التعليل يا مولانا؟ لقلت لك لماذا اوجب علي عتق الرقبة؟ تقول لانه قال للنبي وقعت اهلي. نعم فاهم؟ طيب انت فهمت التعليم مع انه لا يوجد لفظ يدل على التعليل

113
00:41:57.150 --> 00:42:17.850
انت فهمت التعليم دون ان يوجد لفظ يدل على التعليل وضعا لا بالتعليل كي ازا انا فهمت التعليل من قوة الكلام من الاقتران من ان هذا من ان قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة لو لم يكن مرتبا على الوقاع لخرج هذا الكلام عن الحدود

114
00:42:17.850 --> 00:42:52.750
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك واضح؟ ان يذكر مع الحكم وصفا مناسبا  آآ لا يقضي القاضي وهو غضبان. احنا قلنا الايماء هو دلالة دلالة الاقتران على التعليم. دلالة الاقتران على التعليم. طيب انا اريد اين الوصف؟ واين الحكم؟ لا يقضي القاضي

115
00:42:52.850 --> 00:43:07.500
المنع من القضاء هزا حكم قال لي وهو وهو غضبان. طب خد يا اختي في كل وقت وفي كل حال الا حال الغضب يبقى الوصف هو الغضب والحكم هو المنع من القضاء

116
00:43:07.900 --> 00:43:26.450
طيب يبقى قارن بين وصف وحكمه وبين هزا الوصف وهزا الحكم توجد مناسبة من غضب تشوه في عقله ولا يستطيع ان ينظر في القضية وان يحقق فيها تمام التحقيق فلاجل التشويش بالغضب

117
00:43:27.150 --> 00:43:45.950
اجل تشويش العقل الناجح عن الغضب منع القاضي حال غضبه من القضاء انا هسألك الان. لا يقضي القاضي بين اسنين وهو غضبان. لمازا منع الشارع القاضي حال غضبه مين القضاء؟ تقول لاجل الغضب

118
00:43:46.200 --> 00:44:13.750
الغضب وصف اقترن بالحكم ومع اقترانه بالحكم هو ايضا وصف مناسب. نعم لان الغضب فيه تشويش العقل فلا يمكن للقاضي ان يستوفي النظر في القضية فانه اي الغضب او فانه اي اللفز الحديس يشعر بكون الغضب علة مانعة

119
00:44:13.750 --> 00:44:35.000
من القضاء فان اقتران المنع بالغضب فانه اي اقتران المنع من القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء. لمازا لانه وصف اقترن من حكمه وفي الوقت نفسه وصف مناسب

120
00:44:35.300 --> 00:44:51.900
ولماذا هو مناسب؟ قال لي لما فيه من تشويش الفكر لما في الغضب من تشويش الفكر واقتراب الحال واضح الكلام قال لي التفريق بين شيئين في الحكم التفريق بين شيئين في

121
00:44:52.050 --> 00:45:54.000
الحكم                 اه القريب يا انس. صح كده؟ يا انس. نعم. القريب يانس. سم جاء الشرع وقال القاتل اي القريب القاتل  يبقى هو فرق بين ايه بين القريب غير القاتل والقريب القاتل. مفهوم ان القضيب القريب يرث

122
00:45:54.450 --> 00:46:18.600
مفهوم ان القريب  ثم جاء وقال القاتل القريب القاتل لا يأس. يبقى فرق بين القاتل بين القاتل فرق بين القاتل وغير القاتل القاتل وغير القاتل. من هنا يعلم هو فرق بينهما بصفة ايه

123
00:46:19.200 --> 00:46:42.400
صفوف القتل فرق بين هزا القريب وهزا القريب بصفة الفقر يبقى الصفة التي وقع بها التفريق يفهم تفهم الصفة التي وقع بها التفريق يفهم انها علة الحكم يبقى لماذا منع القاتل القريب من الارث

124
00:46:43.050 --> 00:47:05.500
لانه قتل مورثا بس يبقى التفريق بين شيئين في الحكم التفريق بين شيئين في الحكم. في علم ان الصفة التي فرق بها فيعلن ان السيوف التي فرق بها هي العلة في

125
00:47:05.750 --> 00:47:22.200
في ذلك الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. وقد علم ان القريب يرث يبقى القريب يرث والقريب القاتل لا يرث. فرق بين هذا القريب وذاك القريب بصفة القتل. فيكون القتل هو العلة في المنع من

126
00:47:22.300 --> 00:47:53.100
الميراث فيقول وقته العلة طيب انا فهمت ان القتل هو العلة في المنع من الميراث مع انه لا يوجد لفظ يدل على التعليم فهم ذلك من قوة الكلام   ماشي فانه خصص القافل بعدم الميراس

127
00:47:53.400 --> 00:48:19.500
بعد سابقة ارثي من يرث  الابن الابن يرز الابن سم قال ابني القاتل لا يرث وما الذي فرق بين ابن وابن؟ القتل يبقى من ورث وورثه الشرع. قال ازا قتل هذا الذي كان من حقه ان يرث

128
00:48:20.300 --> 00:48:40.450
اذا قتل لا يرث. يبقى هو فرق بين قريب وقريب. بين وارث ووارس فرق بين قريب وقريب. فرق بايه؟ بالقتل. فيكون القتل علة القاتل لا يرث يعني. لماذا نحتاج نبحس عليه؟ قوة الجملة

129
00:48:40.500 --> 00:49:08.150
القاتل اليابس. انا الحكم سابت للقاتل صح؟ انه لا يرث. طب سبت العلة ايه لعلة القتل العلة الايه؟ القتل بس  المذكور في ناس اه القتل مذكور في النص. بس هل مذكور على انه علة؟ وقال لا يرث لانه قاتل

130
00:49:08.200 --> 00:49:29.650
لقد لا يرثوا لي انه قاتل يبقى نص يبقى لفظ صريح انا احتاج بقى في اسبات العلية لايه خلاص القاتل لا يرثى عرفنا العلة ولا ما عرفت العلة؟ خلاص القتل لا ينسى الحكم ثبت. ما فائدة المعرفة العلة؟ ايوا. معرفة العلم القياس. اللي هو عارف العلة؟ القياس. فدلوقتي ممكن بقى

131
00:49:29.650 --> 00:49:57.500
مسألة آآ الموصى له ازا قتل الموصي الموصى لها انا اوصيت بزيد بثلث ماله فجاء زيد وقتله هل يستحق الثلث الذي اوصيت به اليه. بعض العلماء يقول لا يستحق. قياسا على على الوارث القاتل. تمام. او القريب القاتل

132
00:49:57.500 --> 00:50:22.150
بعض العلماء يقول ايه؟ الموصى له اذا قتل لا يستحق الوصية قياسا على عدم استحقاق القاتل للميراس بجمع ايه جمع القتل في كل انا اسألك من اين لك ان القتل والعلة؟ تقول لان النبي فرق بين القريب القاتل والقريب غير القاتل

133
00:50:22.150 --> 00:50:37.150
القتل غير القاتل فقال القاتل لا يرث. فيفهم ان القتل هو الصفة التي فرق فيها بين الشيعيين ويفهم ان الصفة التي فرطت فيها بين الشيئين هي العلة في ذلك الحكم

134
00:50:37.900 --> 00:51:04.750
كده واضح؟ نعم وقد تكون التفرقة بلفظ الشرط والجزاء التفريقة احيانا الغلام التفرقة بين الشيئين تدل على ان ما وقع به التفريق علة في ذلك الحكم. الف ما يقع به التفريق قد يكون صفة كما قال

135
00:51:05.650 --> 00:51:30.850
القريب القاتل لا يأس. طبعا القاتل دي السفن محذوف القريب القاتل واضح كده؟ يبقى واقع التفريق بايه؟ بصفة. ممكن قد يقع التفريق بين شيئين بشرط لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير سم قال فازا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. ازا كان يدا بيد

136
00:51:32.850 --> 00:52:04.600
بيع هذا المطعوم بهذا المطعوم لا يجوز وبيع هذا هذا المطعون بهزا المطعوم جائز فرقت بين بيع مطعون ابن مطعون فحرمته وبين بيع مطعوم ومطعوم فاجزته نعم انا منعت بيع المفعوم المطعوم عندما اتحد الصنف. الصنف

137
00:52:05.050 --> 00:52:31.050
هزا برم وهزا بور. هزا شعير وهزا شعير. وابحت التفاضل عندما اختلفت الاصناف هذا بر وذاك شعير يبقى ممكن ابيع الصعب الايه بالصاعين بيع المطعون بها بيع المطعوم. هنا منعته وبيع المطعوم بهذا المطعوم هنا اجزنا

138
00:52:31.050 --> 00:52:49.500
لمازا فرقت بين هزه السورة وهي بيع مفعول ومطعوم؟ وبين هزه السورة وهي بيع مطعون بمطعون. نقول نعم عند اتحاد الجنسي بر ببر منعنا وعند اختلاف الجنس بر بشعير مع ان هزا مطعوم وهزا مطعوم

139
00:52:49.650 --> 00:53:16.800
اجزنا يبقى اختلاف الجنس هي علة الاباحة واتحاد الجنس هي علة التحريف  انا اسألكم الان يا مولانا لمازا احل الله بيع البر للشعير متفردا ما هي علة الاباحة كل الاختلاف الجنسي

140
00:53:17.950 --> 00:53:27.950
اختلاف الايه؟ الجنسي. طب ما الدليل على الزي دل على ان اختلاف الجنس هو علة في الاباحة؟ تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اتحاد الجنس واختلاف الجنس. فقال

141
00:53:27.950 --> 00:53:43.650
قال لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير. سم قال فازا اختلفت هزه الاجناس فبيعوا. كيف شئتم ازا كان يد البيض واضح هزا الكلام؟ يبقى احيانا افرق بالصفة. زي ما قال القريب القاتل لا يأس

142
00:53:43.900 --> 00:54:11.300
قدر الكلام. نعم. واحيانا يفرق بالشرط. يقول فازا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم ماشي؟ وفي صور اخرى للتفريق الشيخ لم يزكرها ماشي ممكن تتصل بالغاية توفيق بالايه؟ ولا تقربوهن حتى يطلبوا. لماذا فرق

143
00:54:13.250 --> 00:54:37.800
فاباح القربان من المرأة او اتيان المرأة وحرم اتيان المرأة العلة هي ايه؟ قال فاذا تطهرنا او حتى يطهرنا. يبقى الطهر هو العلة في اباحة اتيان المرأة فرغ في المرأة آآ حرمت اتيانها واباح اتيانها

144
00:54:39.550 --> 00:55:16.950
فرق بين الحليب بايه؟ بقوله حتى يظهر فيفهم بذلك ان الطهارة هي علة اباحة اتيان المقهى    في انواع اخرى لا نطيل عليكم زكرها. الغاية الاستدراك ماشي لا يؤاخذكم الله بالدم في ايمانكم. ولكن امامنا الاستدراك يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طب لمازا لمزا لا تؤاخزنا بهزا وتؤاخزنا بزاك

145
00:55:17.700 --> 00:55:48.050
ما هي علة المؤاخذة؟ قال لي تعقيد اليمين طب التفريق بين الشيئين تم بحرف لكن يؤاخذكم ماشي طيب في صورة الخامس السؤال عن عن وصف المحكوم عليه   كما ورد انه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب التمر

146
00:55:50.800 --> 00:56:50.600
وقال ايها السلطم اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك       اينقص الرطب ازا جف قال فلا تبيعه يبقى لمازا لا نبيع لانه ينقص اذا يبس  يبقى يسأل عن عن شيء فازا اجيب بجواب معين رتب عليه الحكم

147
00:56:50.600 --> 00:57:13.600
يبقى هزا الشيء الزي اجيب به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلة في زلك الحكم   ما هي اخلاق سيدنا قلت سيء الخلق. ازا قلت ده يحدب درسي ويفهم لا يحضر لنفسه لماذا

148
00:57:13.800 --> 00:57:35.100
انه سيء الخلق. مع انه ايه؟ لا يوجد لفظ يدل على التعليم. النبي سأل عن سؤال فاجيب بجواب فرتب على هزا الجواب  سيفهم ان هزا الجواب علة في هذا الحكم. اه السادس ان يكون الكلام لبيان مقصوده. سم يذكر في

149
00:57:35.100 --> 00:58:16.800
شيئا اخر لو لم يقدر علة لم يكن له تعلق بالكلام يا ايها الذين امنوا اذا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله خلي بالك من شوية    انا احدث كل فاقول لك الزكاة تجب في الابل ونصاب الابل كزا ونصاب الزكاة آآ في

150
00:58:16.800 --> 00:58:45.700
ولصوم الزكاة في البقر كزا. واما في الزروع والصور فانصابه هكزا تمام؟ وركعتي الفجر سنة مؤكدة  انا اتكلم هكذا انت تتكلم في نصاب الزكاوات ماشي؟ ما الذي جعلك تتكلم على ان سنة ان ركعتي الفجر سنة مؤكدة

151
00:58:46.350 --> 00:59:05.650
هذا الكلام آآ لو ان قائلا قال هذا الكلام لا يستحسن منه صح ولا لا  واضح ان الكلام مش واضح انا اتكلم عن اعدد الاموال واعدد النصاب فيها سم بعد ذلك اقول لك والوتر سنة عن رسول الله

152
00:59:06.200 --> 00:59:19.550
يا اخي انت تتكلم في الزكوات ما الذي جعلك تتكلم في الوتر طيب انظر بقى الى الاية الكريمة الله عز وجل يتكلم عن صلاة الجمعة ووجوبها يقول يا ايها الذين امنوا

153
00:59:19.800 --> 00:59:40.800
كده موديل الصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. يأمرنا الله عز وجل بالجمعة والذهاب الى الجمعة ثم يقول وثور البيع هذه الاية ذكرت لاحكام البيع ولا زكرت لايجاد الجمعة

154
00:59:41.800 --> 01:00:06.000
ما الذي المبان الذي اتى بالبيع هنا لو لم يكن البيع وتفويته للجمعة علة في تحريمه لو لم يكن البيع لاجل انه مفوت للجمعة اللي هي المقصودة بالذكر. الجمعة هي المقصودة بالذكر

155
01:00:06.150 --> 01:00:25.400
والبيع لا يناسب وجوب الجمعة بحال من الاحوال الا من جهة واحدة وهي ان البيع يفوت هزا الواجب يبقى لولا ان البيع مفوت لذلك الواجب لكان ذكره هنا لا معنى له

156
01:00:25.400 --> 01:00:59.800
يبقى انا الان فهمت التعديل لماذا حرم الله الجمعة؟ لماذا حرم الله البيعة؟ وقت الجمعة؟ لانه مفوت لذلك الواجب مفوت لهذا الايه؟ الواجب ولو لم يكن البيع مفوتا لهذا الواجب او علة لو لم يكن تفويت هذا الواجب معذرة يا مولانا لو لم يكن

157
01:00:59.800 --> 01:01:23.000
تفويت هذا الواجب علة في تحريم البيع لكان ذكر تحريم البيع هنا غير مناسب  نقرأ كده تاني لان يكون الكلام لبيان مقصود كوجوب الجمعة. سم يزكر في اسنائه شيئا اخر وهو حرمة البيع. ايوة

158
01:01:23.800 --> 01:01:47.250
ما الذي يعني ما هي علاقة البيع بالجمعة لو لم يقدر علة لو لم يقدر تفويت البيع للجمعة لو لم يقدر تفويت ذلك الواجب علة بتحريم البيع لم يكن له تعلق بالكلام. ده كان الكلام

159
01:01:47.550 --> 01:02:11.350
يعني تقول لا معنى لها. ما الذي اتى به هنا ووكلاء الشارع المنزه عن زلك وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصيد من يوم الجمعة هذه الان تتحدس عن ايه؟ عن امة عن وجوب الجمعة

160
01:02:11.400 --> 01:02:30.050
واسعوا الى زكر الله. طب ولو قال وتوضأوا واحسنوا الوضوء وخزوا احسن الثياب. كل هزا يتعلق بالجمعة. لكن هو تكلم عن قضية اخرى لا علاقة لها بالجمعة. قال ايه؟ وزروا البيع. ما الذي اتى بزكر بيع هدى؟ قال لي اه لان

161
01:02:30.550 --> 01:02:54.050
البيع مفوج لزلك الواجب يبقى ما هي علة التحريم مع علة تحريم كون البيع مفوتا للواجب فهذه الاية مسوخة لوجوب الجمعة. والنهي عن البيع بعده لا تعلق له بوجوب الجمعة الا من جهة ايه

162
01:02:54.150 --> 01:03:18.500
انه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل به. فهو ايماء الا لان العلة في تحريم البيع هو التشاؤم عن الجمعة وتفويت وتفويت الجمعة. مفهوم والنهي عن البيع بعده. بعده يعني. بعد الامر بصلاة الجمعة

163
01:03:18.650 --> 01:03:36.400
ولا علاقة بين البيع والجمعة اوجبت الصلاة. طب اوجبت صلاة الجمعة. طب لا علاقة الا ان يقولوا حرام في البيع الا لايه؟ لبيان ان تفويت الجمعة هو العلة في تحريم البيع

164
01:03:36.450 --> 01:04:07.850
ليكون له صلة بوجوب الجمعة واضح المسلك الرابع المناسب ماشي احنا مش قبل كده اتكلمنا عن تخريج المنط. نعم قلنا ايه؟ قلنا ايه مكان وموضع تخريج المناط هو تعيين العلة بيبدأ مناسبة

165
01:04:08.850 --> 01:04:49.450
تعيين العلة بيبدأي ايه مناسبة  ما هي المناسبة  هو بالاجتهاد ويعبر عنه بالاخوان والمصلحة وبازن الله وبرعاية المقاصد ماشي ويتم استخراجها ومن ثم استخرجوها ايه؟ تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه

166
01:04:52.900 --> 01:05:19.850
وبالمناسبة ما تضمن تحصيل مصلحته الغنى علة لوجوب الزكاة اول ضربة مفسدة كالاسكار علة لتحريم الخمر    مش احنا قبل كده زكرنا التعريف بالمناسبة وقلنا لكم ان مناسبة الوصف للحكم تعني ان هزا الوصف

167
01:05:20.050 --> 01:05:42.750
ملائم لهذا الحكم بحيس ان مقصود الشارع الزي هو تحصيل للمصلحة او دفع المفسدة يترتب على هذا الحكم معلقا بهذا الوصف شرحناه يعني الله عز وجل اوجب القصاص ما هي علة وجوب القصاص

168
01:05:44.550 --> 01:06:07.650
القتل اللي عنده العدوان طيب ترتيب الوجوب القصاص على القتل العمد العدوان يحصل مصلحة. وهو حفز النفوس الوصف الذي يحصل مصلحة اللي هو القتل عنده العدوان يحصل مفسد مصلحة او يدفع مفسدة. اقول هذا الوصف

169
01:06:07.800 --> 01:06:33.950
مناسب لهزا    واضح يا مولانا انا اسأل سؤال كده اه اللبن بما فيه من فوائد يناسبه الحلم وللتحريم يبقى ما فيه من فوائد يناسبه الحلم. طب الخمر وما فيه من مفسدة الاسكار

170
01:06:34.100 --> 01:06:59.300
للتحريم. التحريم يبقى لما اقول مسلا اه حرمة الخمر معللة بالاسكار دخول ايه الاسكار وصف وصف مناسب للحرمة. ليه؟ لانه يرتب يحصل مقصود الشارع. وهو دفع مفسدة السكر. نعم. وتحسين مصلحة

171
01:06:59.300 --> 01:07:25.800
حفز الايه؟ العقول. طب لو قلت لك ايه والخمر مسكر ماشي؟ وقد رتب الله تعالى على اسكانه وجوب شرب الخمر الخمر فيه مفسدة. فرضا يعني وقد رتب الله تعالى على الخمر المسكر الزي يشتمل على هزه المفسدة رتب عليه الاجور. تقول الاسكار وما فيه من مفسدة لا يناسبه الوجود

172
01:07:25.800 --> 01:07:49.850
والنبي يناسبه التحريم. طب ما معنى المناسبة؟ ما معنى المناسبة ان هزا الوصف ازا رتبنا الحكم عليه حصل مقصود الشارع الزي هو جنب المصلحة او دفع المفسدة  وده المعنى اللي نشوفه بيقول لك عليه

173
01:07:50.250 --> 01:08:18.200
ملائمة الوصف للحكم بحيس يترتب على ذلك الوصف مقصود الشارع من جانب المصلحة او دفع المفسدة  ده المعنى للشيخ خالد ايه؟ قال لك المناسبة هي التي تتضمن تحصيل المصلحة او دفع الايه

174
01:08:18.450 --> 01:08:38.750
انا شرحتها وصف يترتب عليه الحبوب. ازا كان هزا الوصف علة في هزا الحكم حصل عندي بقصور الشارع. مصلحة تحصل او مفسدة تدفع. طيب اديني امسلة الغنى علة في الغنى وملك النصاف

175
01:08:38.900 --> 01:09:15.550
علة في وجوب الزكاة الا في وجوب الزكاة آآ هتحصل مصلحة لمازا وجبت الزكاة على مالك النصاب لملكه للتصواب ولغناه ده ايه  يسهل عليه يسهل على هذا الغني ان يواسي غيره

176
01:09:15.700 --> 01:09:38.100
بجزء من ماله بجزء يسير من ماله طب ولو اوجب الله الزكاة على كل احد على الفقير؟ يشق عليه اه ان يواسي غيره وهو لا يملك المال. تفهم هزا؟ نعم. بس آآ هات مسال اوضح. قال لك الاسكار

177
01:09:38.100 --> 01:10:07.000
عنا لتحريم الخمر يا منى. نعم اه هاد المسمى واضح لماذا حرم الله الخمر؟ لاجل انها مسكرة والاسكار مفسدة يزهم العقل لاجل حفظ العقول ولاجل دفع مفسدة السكري حرم الله الخمر وعلق تحريم الخمر على علة هي الاسكار

178
01:10:07.100 --> 01:10:44.800
ماشي    طيب ما هي المناسبة؟ عامل في المناسبة؟ قلت لك ملائمة الوصف للحكم بيحدسوا يترتب على هزا الحكم منوطا ومعلقا بهذا الوصفي يا ترى المقصود الشرعي من جلب المصلحة ودفع الايه؟ المفسدة. قال لي طيب ازا استطعت ان تعين العلة

179
01:10:44.800 --> 01:11:10.100
هذا هو محل الحكم الخمر. سائل لونه احمر مسكر سائل لو لونه احمر مسلا مزكر رأي عام له رائحة شديدة  وهذا الشيء اللي هو الخمر حرمه الله وهو يشمل هذه الاوصاف

180
01:11:10.350 --> 01:11:34.250
هل كل هزه الاوصاف علة؟ طيب عين الوصف الزي هو علة انا قلت هزا لا يحقق مقصود الشارع كونه سائلا كونه احمر لا يحقق مقصود الشارع كونه زاد رائحة شديدة لا يحقق نقصود الشارع. كونه مسكرا اذا علقت عليه الحكم ترتب مقصود الشارع لازم هو حفز العقوبة

181
01:11:34.250 --> 01:11:59.700
فانا اعين هزا الوصف بمناسبة يا عيونك للوصف بالمناسبة يسمى تخريج المنارة يبقى ليست المناسبة هي تخريج الميراث المناسبة هي ملائمة الوصف للحكم بحيث يترتب اصول الشارع وتعيينك للوصف تعليمك لاحد الاوصاف من بين اوصاف كسيرة

182
01:11:59.850 --> 01:12:44.900
تعينة الوصف من نيل اوصاف كثيرة تعينة هذا الوصف للعلية لاجل مناسبته هزا يسمى بتخريج تخريج المنوط ماشي       اقسام المناسب اقسام الايه    ينقسم المناسب الى اربعة اقسام مؤثر وملائم ومرسل

183
01:12:45.300 --> 01:13:26.700
طيب لنتكلم عن المناسب الايه؟ المؤثر  قال هو الوصف الذي اعتبره الشارع فرتب الحكم على وفقه. وثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه. علة لعين الحب مناسب ومؤسر        انظر الي هذا الوصف

184
01:13:29.100 --> 01:13:51.450
ازا جعلناه علة لهزا الحكم الشارع  مقصود الشارع يبقى هذا الوصف وصف ايه مناسب من الزي اعلمني ان هذا الوصف معتبر في هذا الحكم النص في الشارع. الشارع هو اللي بيقول لي هزا الوصف واسر جهاز الحب

185
01:13:53.700 --> 01:14:16.700
ده الجهاز بكل هرم مناسب مؤسر وهو الوصف الزي ثبتت مناسبته بالنص والاجماع ما هو وصف المناسب لمؤسر ثبت ثبت تأثيره ثبتت مناسبته بالنص او الشارع هو اللي بيقول لي هزا الوصف

186
01:14:17.050 --> 01:14:33.600
هو المعتبر في ذلك الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ من الذي قال من مس ذكرهم فليتوضأ. من الذي اعلمني ان مس الذكر مؤثر في نقض الوضوء

187
01:14:34.000 --> 01:15:01.450
نص يبقى انا استطيع ان اقول ان مس الذكر مؤثر في ايه؟ في نقض الوضوء. انا لم اعلم ذلك بالنظر. او الاستنباط انا علمت ذلك من الايه من النص تفهم هذا؟ يبقى دلوقتي اه الوصف الذي اعتبره الشارع اعتبره الشارع فين؟ في الحكم

188
01:15:03.050 --> 01:15:19.450
ومن المناسب المؤثر احنا قلنا المناسب هو وصف يحقق مقصود الشارع المناسب وصف فقط مخصوص الشارع. طيب ازا كان النص او الاجماع هو الزي اسبت ان هزا الوصف هو العلة في ذلك الحكم

189
01:15:21.300 --> 01:15:47.250
يبقى ايه ننزل ناكل ايه هذا وصف مؤثر ثبت تأثيره من جهة النص او الاجماع وهو النص الذي اعتبره الشارع ورتب الحكم على وفقه مرتب الحكم معنا بو الفقيه وسبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لعين الحب

190
01:15:50.650 --> 01:16:19.650
ماشي علة لعين الايه؟ الحب يعني عين وصفي معتبر في عين الحكم مثال وايه يعني له الحدث بيمس المحدث ذكره. فقال اعتبره الشارع يعتبر الشارع اين المسي في عندي نقض الوضوء

191
01:16:24.250 --> 01:16:43.300
يعني في هزا الوصف بعينه معتبر في هذا الحكم بعينه من الذي اعتبر هذا الوصف بعينه في هذا الحكم بعينه؟ النص. النص  لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره

192
01:16:43.450 --> 01:17:04.850
فليتوضأ من الذي اعلمك بان مثل الذكر مؤثر في نقض الوضوء النص يبقى هزا مناسب ميسي مخسر وقيس عليه مس ذكر غيره ماشي ومثاله ايجاد اعتزال النساء في المحيض بعلة الازاء

193
01:17:06.100 --> 01:17:24.450
ويسألونك عن المحيض يقول هو ازى فاعتزلوا لماذا تعتزل المرأة حال حفظها لاجل حيضها طب من الذي قال ان الحيض هو علة في اعتزال النساء من الذي قال ان هذا الوصف

194
01:17:24.700 --> 01:17:41.200
معتبر فاعلي هذا الحكم النص يسألكم عن وحيد قل هو ازن طب نعمل ايه اعتزل ايمان المحيض وكونه ازى علة في اعتزال النساء. من قال ان هذا الوصف معتبر في هذا الحكم

195
01:17:41.800 --> 01:18:04.000
عين الوصف معتبرة في عين الحكم. الذي قال ذلك هو النص. يبقى هذا المناسب مناسب ايه؟ مؤثر. مؤثر. طب هل المرأة ها يناسب الاعتزال ولا يناسب الالتئام في التزام. اه الاعتزال ماشي؟ اه الحيض لما فيه من الايزاء

196
01:18:04.650 --> 01:18:25.200
لما فيه من الازى. الحمد بما فيه من الازى يناسبه الاعتزال هذا الفم فهو وصف مناسب. طب من الذي اعتبرها عين هذا الوصف في عين هذا الحكم؟ النص يبقى هو مناسب مؤثر

197
01:18:25.750 --> 01:18:44.850
مس الذكر يناسبه صحة الوضوء ولا نقض الوضوء يناسبه نقض الوضوء. طب من الذي اعتبر المس في النقد؟ النص. يبقى انا اسبت امرين اسبت المناسبة سم بعد زلك اسبت ان هزا المناسب مناسب

198
01:18:45.000 --> 01:19:09.850
يعني اسبت للوصف اولا انه مناسب ثم بعد ذلك اسبت له انه مؤثر انا قلت لك الحيض مناسب للاعتزال ولا الاتيان؟ قلتها هو ازل فيناسب الاعتزال ازا هو مناسب طب انظر الى جهة الاعتبار من الذي اعتبر هذا الوصف في عين هذا الحكم

199
01:19:10.500 --> 01:19:29.550
النص ازا هو مناسب مؤثر. تثبت اولا انه مناسب سم تسبت ثانيا انه مؤثر ومثله قوله تعالى الزناة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الزنا بما فيه ايه من ايه

200
01:19:30.350 --> 01:19:56.000
من آآ نفس المفسدة. يناسبه التحريم ولا الوجوب والتحريم يناسبه ايجاب الحد ازا الزنا مناسب لايجاب الحد لانه يحقق مصلحة وهي حفظ الايه الانساب والاعراض يبقى الزنا وصف مناسب. طيب من الزي اعتبر الزنا في ايجاب الجلد مئة

201
01:19:56.250 --> 01:20:18.050
النص ازا هو يبقى انت تحتاج الى ان تثبته اولا مناسبا وبعد ذلك تبحث عن نوعه  انا اسبته اولا مناسبا وبعد ان اثبته مناسبا ابحس عن نوعه. فان وجدت ان الذي اعتبر عينه في عين الحكم النص اقول عنه اذا هو من

202
01:20:18.050 --> 01:20:44.850
هو من نوع الايه؟ المؤثر طيب كيف اسبته مناسبا؟ يحقق مصلحة او يدفع مفسدة اذا كان يحقق مصلحة او يدفع مفسدة فهو مناسب ثم اذا كان الشارع هو الذي اعتبره بالنص. اعتبر عينه في عين الحكم فهو واثم. يناسب الايه؟ مؤثر

203
01:20:45.300 --> 01:21:10.700
كل واحد منهما مائة جلدة. فان عين الزنا. اولا الزنا مناسب لا يحصل مصلحة اللي هي حفظ الايه حفظ الانسياب والاعراض فان علينا الزنا مناسب ومع مناسبته فان الشرع اعتبر عين الزنا فان عين الزنا معتبر في عين الحكم

204
01:21:10.700 --> 01:21:34.450
وهو وهو كثير وهذا النوع اعلى جواهم. يعني عايز يقول ايه؟ اه المناسب المؤسر موجود بكثرة السلخ والسرقة فاقطعه. فاقطعه ماشي؟ آآ من مثل ذكره فليتوضأ. اذا وقعت في نهار رمضان اعتق رقبة. ما الوقوع في نهار رمضان يناسبه

205
01:21:35.150 --> 01:21:53.450
العقوبة ووجوب الكفارة. هنا انت بتسأل سؤال مهم قوي. وتقول لي السرق والسارقة فاقطعوا احنا خدناها في باب الامام الزانية والزاني فاجلده اخذناه في باب الاماء. آآ وقع في نهار رمضان فقال اعتق رقبة اخذناه في باب الامام. هييجي امام ولا مناسبة

206
01:21:54.550 --> 01:22:13.050
مانع عندي من ان تتوارد الادلة على مدلول واحد. فممكن الوصف الواحد تثبت عديته بايه؟ بالنص والاجماع والمناسبة  وممكن تطورت مستقبل مش هي مسيرة العلة يعني الادلة التي تسلك العلة

207
01:22:13.100 --> 01:22:36.578
ممكن علة هزا الوصف تسبت بالكتاب تسبت بالسنة تسبت بالاجماع ومع زلك تسبت بمسلك الاماء تسبت بمسلك المناسبة