باهل اليمن وهذا معنى قوله هن لهن اذا هن الاولى اي المواقيت لهن اي لاهل هذه المواقيت قال ولمن اتى عليهن من غيرهن. اي ولمن مر على هذه المواقيت من غير اهلهن آآ الحالة الثالثة من دخل مكة من غير عزم على الاحرام وانما عفوا من جاوز الميقات من غير عزم على الميقات على الاحرام وانما اراد ان يقضي حاجة له في مكة فان كان قاصدا فان عرضت عليه النية في الحرم فمن اين يحرم او عرضت عليه النية في جدة او في الكامل او في عسفان فمن اين او الجموم؟ فمن اين يحرم نقول لها حالتان مثل ما سبق من جاوز الميقات وهو من غير عزم على الاحرام وهو قاصد لمكة فان عليه دم على المشهور من المذهب لمجاوزة الاحرام من غير احرام او جمع بين الحج والعمرة محمول على من لم يسق الهدي. كالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه تقدير واما من لم يكن قد ساق الهدي فان الافضل في حقه قال ولاهل نجد قرن المنازل المراد بنجد هنا نجد الحجاز وكل من جاء من طريقها كاهل الاحساء واهل شرق جزيرة العرب ونحوهم وقوله قرن المنازل جاء بالتعريف بهذا القرن انه واد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا قناة للسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. واشهد وان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن بيان حكم الحج وما يتعلق به بدأ بالحديث عن مواقيت الحج وذلك كأن المواقيت قد تكون شرطا بالعبادة كالصلاة مثلا فان دخول الوقت شرط فان من فعل العبادة قبل وقتها فان صلاته غير صحيحة. كما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واما مواقيت الحج فان بعضها قد يكون شرطا وبعضها لا يكون كذلك وذلك ان المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية تأمل المواقيت المكانية فان الاحرام منها واجب ومن احرم قبلها صح احرامه لكنه خالف الاولى بل ويكره ومن احرم بعدها ودونها صح احرامه لكنه يكون قد ترك واجبا فعليه دم واما المواقيت الزمانية فالمراد بها اشهر الحج الثلاثة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والاحرام بالحج قبلها ينعقد ولكن الاولى الا يحرم بالحج الا من هذه الاشهر واما فائدة معرفة المواقيت الزمانية فقد ذكروا بذلك فوائد منها انهم قالوا ان من احرم بعمرة قبل المواقيت الزمانية اي الاشهر الثلاثة. ثم حج من عامه ذلك ولم يرجع الى بلده فانه لا يكون قد اخذ حكم المتمتع فلا فدية عليه. بخلاف من جمع بين الحج والعمرة في اشهر الحج فانه يجب عليه فدية التمتع المقصود من هذا ان المواقيت في الحج نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمصنف انما اورد في هذا الباب الاحاديث المتعلقة بالمواقيت المكانية كما سيوردها. نعم. تفضل. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن الملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عباس وهو الاصل في المواقيت المكانية ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة او وقت اي قدر وحدد. وهذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بوحي من الله جل وعلا كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قوله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. المراد باهل المدينة اي من كان ساكنا في المدينة او مر عليها من غير اهلها كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة وقوله ذا الحليفة ذو الحليفة هي متصلة بواد عقيق وذلك جاء انها واد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل اتاني انفا فقال صلي في هذا الوادي يعني اذا الحليفة لما اراد ان يحرم قال ولاهل الشام الجحفة المراد باهل الشام كل من كان شمالي المدينة فانه يسمى شاما والجحفة هي قرية كانت خريبة في الزمان الاول لوباء اصابها واما الان فقد بني هذا الميقات في محله حيث كان في الزمان الاول وهي بجانب مدينة رابق المعروفة الان والميقات فيها عامر وقائم واما ذو الحليفة فانه قد اتصل الان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوشك ان يكون حيا من احيائها ولذلك يسمى الان بوادي السيل حيث يوجد فيه المبنى المعروف بالميقات وجاء في بعض كتب فقهائنا من كان يسميه بقرن الثعالب وقد انكرت هذه التسمية على بعضهم وان وان قرن الثعالب انما هو في مكة ولكن ليس كما قالوا بل هو يسمى كذلك قرن الثعالب فان في مكة موضعا بهذا الاسم وقرن المنازل لها اسم اخر يسمى بالقرن الثعالب والى عهد قريب سكان هذه الوادي وهو وادي السيل يسمونه بقرن الثعالب ويقولون انها فيها قرون ثعالب. اي اماكن يجتمع فيها الثعالب لما جاء الخط الجليد هذا ازال بعض هذه القرون ولم يبقى الا بعضها اذا قرن المنازل هو الذي يسمى بالسيل او قرن الثعالب وهو ايضا واد قال ولاهل اليمن يلملم المراد باهل اليمن كل من كان جنوبا عن مكة فانه يسمى يمنا ولذلك فان الكعبة لها ركنان شاميان وركنان يمانيان ويلملم هذه قيل انها جبل كما ذكره الشيخ عثمان في حاشيته عن المنتهى وقيل ان يلملم هو واد وعلى العموم فهي منطقة معروفة قريبة من قرية تسمى بالسعدية والان في الخط الجديد يسمى خط الساحل نظر لما يحاذيها فبني ميقات على الخط السريع هذا محاذ الميقات الاصلي وهي لملم الذي هو الجبل او ما قال بعض اهل العلم انه واد هذه المواقيت في حديث ابن عباس جاء انها اربعة وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان المواقيت ثلاثة ولا تعارض بين ذلك فقد ذكر اهل العلم ان ابن عمر انما حكى ما سمع وابن عباس حكى ما سمع وسيأتي من حديث جابر ايضا زيادة خامس سنتكلم عليه في محله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هن لهن. اذا قوله هن لهن. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرجا من قول ابن عباس وانما مرفوع له عليه الصلاة والسلام قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن قوله هن لهن اي هذه المواقيت الاربع لهن اي لاهلهن فميقات المدينة لاهل المدينة وميقات الشام لاهل الشام وميقات نجد لاهل نجد وميقات من غير اهلهن كما جاء في بعض الفاظ الحديث فلو ان نجديا مر المدينة فانه يحرم يحرم من ذي الحليفة ولا يلزمه ان يرجع الى قرن وكذا لو ان شاميا مر بميقات اهل اليمن وهو يلملم فانه يحرم من ميقاتهم وهكذا وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة وهذه سياتي ان لها فقه سنشير له بعد قليل. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. قوله من كان دون ذلك اي من كان دون المواقيت وذلك ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. اما ان يكون مكيا سكنه في الحرم واما ان يكون افاقيا سكنه خلف المواقيت واما ان يكون دون المواقيت وهي البلدات والمدن التي يكون اهلها دون المواقيت وليسوا في الحرم ومن امثلتها الان جدة مدينة جدة وبحرة وحده والكامل وعسفان وادي نعمان وغير ذلك من المدن الكثيرة التي اه يعمرها الناس بالسكنى وبالاقامة والاستقامة اذا من كان دون ذلك اي دون هذه المواقيت من حيث انشأ اي من حيث اراد ان يأخذ العمرة. قال حتى اهل مكة من مكة. قوله حتى اهل مكة المراد باهل مكة ذكر فقهاؤنا ان المراد بهم من كان قاطنا بمكة او من هو على كل من هو بها على كل حال فانه حينئذ يحرم من مكة وقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة المراد به اي يحرم من مكة للحج واما العمرة فكما سيأتي فانه يحرم بها من ادنى الحل هذا الحديث كما ذكرت ابتداء انه من من الاحاديث التي يبنى عليها الكثير من المسائل ونأخذ من ذلك من الفقه من هذا الحديث مسائل. المسألة الاولى ان الاحرام من المواقيت المكانية واجب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن وبناء على ذلك فان من من جاوز الميقات ولم يحرم منهن وانما احرم دونهن فانه حينئذ نقول وجبت عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج واما تقديم الاحرام على المواقيت فذكر اهل العلم انه يجوز ولكنه مكروه فعل ذلك. لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فالاولى الا يحرم المرء الا منها ونقول ان هذه الكراهة ترتفع احيانا للحاجة. ومن صور الحاجة في وقتنا الان الشخص اذا ركب الطائرة ثم اراد ان يحرم وخشي ان يجاوز الميقات لعدم علمه به او النسيان قائد الطائرة التنبيه او لكون قائد الطائرة لا ينبه. فنقول هنا للحاجة فانه يحرم من قبل محاذاة الميقات وهذه لحاجة والقاعدة عند اهل العلم ان الحاجة ترفع الكراهة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن. هذا يدلنا على ان الاحرام يكون من المواقيت ومر معنا قبل قليل ان هذه المواقيت تارة تكون وديانا وتارة تكون جبالا وتارة تكون قرية خربة وقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن يدلن على انه يجوز الاحرام من اول الميقات ومن اخره. سواء ولا كرامة لتأخير الاحرام الى اخر الميقات. بل يحرم من اوله او اخره سواء لكنهم قالوا ان الاحرام من اول الميقات اولى ووجه ذلك قالوا لان ابتداء الحكم متعلق به ولمراعاة الدقة في الاحتياط في المسألة فلذلك ناسب ان يكون الاحرام في اول الميقات اولى من الاحرام في اخره ايضا من فقه هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن كن لهن هذه الجملة متعلقة اخر الجملة وهي قولهن لهن ممن اراد حجا او عمرة استدل بها فقهاؤنا على انه لا يجوز للمسلم اذا جاوز الميقات ان يجاوزه بدون احرام بل يجب عليه ان يحرم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج او العمرة ان يجب على كل من دخل مكة قاصدا مكة وقد جاء وصل الى الميقات ان يحرم واكدوا قولهم هذا بان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل الى مكة الا محرما. واستثنوا من ذلك من دعت الحاجة لدخوله مكة مثل الحطاب ومن له تبرعات ونحوهم فانهم يستثنون من وجوب هذا الاحرام والرواية الثانية مذهب الامام احمد انه لا يلزم من قصد مكة ان يقصدها محرما لان هذا الحديث دلالته انما هي متعلقة بمن اراد الحج والعمرة. فلا يكون الوجوب متعلقا الا بمن اراد الحج والعمرة لا لمطلق من مر بهن ممن قصد مكة وهذا القول الثاني هو الذي عليه الفتوى الان اه من جاوز الميقات او نجد نؤجل هذه المسألة الى اخر الحديث. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج او العمرة نستفيد منها مسألتين المسألة الاولى ان من مر على احد المواقيت وكان مروره آآ عليه من باب المرور من غير مجاوزة لميقاته هو فانه حينئذ يجوز له ان يحرم من الميقات الثاني واما ان مر على ميقاته هو اولا اوحى ذا فيجب عليه ان يحرم من ميقاته ولا يجزئه ان يرجع الى الميقات الثاني. صورة ذلك قالوا لو ان مدنيا مر على ميقاته وهو ميقات ذي الجحر وهو ميقات ذي الجحفة ذي الحليفة فجاوزه قاصدا الميقات الثاني وهو الجحفة وهو اقرب الى مكة. فلا يجوز له ان يحرم من الميقات الثاني مع مجاوزته ميقاته الاول بخلاف الشامي فان الشام يجوز له ان يجاوز الاول للثاني لانه ميقاته هو وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد والرواية الثانية مذهب احمد انه يجوز له ان يحرم من اي المواقيت بشرط ان يكون قد مر عليه فان جاوز الميقات الاول ومرة على الميقات الثاني فيجوز له ان يحرم منه ولو قصدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة هذا اه المقصود به من جاوز المواقيت سواء كان من اهلهن او من غيرهن. واما من جاوز الميقات وهو لا يريد مكة فانه لا يلزمه طبعا المذهب يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الحج او العمرة المقصود به ممن قصد مكة فيلزمه ان يحيي بالحج والعمرة. كما تتقدم واما عن الرواية الثانية فيقولون ممن قصد مكة للحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك من حيث انشأ. وهذا يدلنا على ان كن كل من كان دون المواقيت فانه يحرم منها ونقول فيه مثل ما قلنا في المواقيت فانه يجوز له ان يحرم من اول بلدته ومن اخر بلدته سواء وان كان الافضل ان يحرم من دويرته اي من بيته لان بعض الفاظ الحديث يدل على ذلك وبناء عليه فان اهل جدة مثلا اذا كانوا ساكنين في شمالها وذهبوا الى مكة من طريق جنوب جدة فيجوز له ان يؤخر الاحرام الى اخر العامر الذي يكون في جنوب جدة وهي محطات البنزين المعروفة هناك ويحرم منها يجوز له ذلك. ولكن الاولى ان يكون احرامه من بيته ولذا يعرف عند اهل جدة هذه المحطات الاخيرة التي تكون على طريق مكة تسمى بميقات اهل جدة. نقول نعم يصح الاحرام منها لكنها ليست ميقاتا وانما لكونها طرف البلدة. واخر واخر عامرها وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة اي ان مكة اهل مكة يحرمون منها بالحج واما اذا ارادوا الاحرام بالعمرة فانه يجب عليهم ان يجمعوا بين الحل والحرم فيحرم بها من ادنى الحلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تحرم من التنعيم وامر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها منه والحاج يجمع بين الحل والحرم في ذهابه الى عرفة فان عرفة في الحلم. واذا لم يجزم بان يحرم من ادنى الحل. وانما يحرم من بيته اذا المقصود في قوله حتى اهل مكة من مكة اما ان نحملها على ان ان اهل مكة يحرمون بالحج من مكة او نقول اهل مكة يحرمون من مكة بالحج والعمرة لكن في العمرة يلزمهم ان يكون انشائهم الاحرام من من الحل القريب من مكة فيكون حينئذ محتاجا الى تقدير اهل مكة هنا مر معنا قبل قليل ان المراد بهم عند فقهائنا هم من كان قاطنا مكة او من هو على من هو بها في كل حال لاستوائهما في الحال في في النسك ولذلك فانه يشمل صورا الاولى من كان مقيما بها على كل حال واهله وولده معه كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال احمد فجعل العبرة بالمال بالزوجة والولد الثاني من كان مقيما في مكة على كل حال شتاء وصيفا في وقت الحج ومواسمه وغيرها بل هو مقيم على سبيل الدوام فيها وان لم يكن له زوج فيها. فيكون من اهل مكة حينئذ الامر الثالث او الصورة الثالثة التي الحقها العلماء باهل مكة فيجوز لهم ان يحرموا من مكة قالوا من دخل مكة بنسك فان من دخل مكة بنسك يجوز له ان يحرم منها بالحج كما فعل الصحابة الذين احرموا حينما كانوا متمتعين احرموا بالحج منها لانهم دخلوها بنسك وكذلك من اخذ عمرة ثم اراد ان يعتمر مرة اخرى فيحرم من ادنى الحل. ولا يلزمه الرجوع الى المواقيت لانه دخلها بنسك اه عندنا هنا مسألتان مهمتان في معرفة هاتين المسألتين ينحل عندنا اشكال كثير فيما يتعلق بفهم الرجوع للمواقيت وعدم الرجوع لها المسألة الاولى اننا نقول ان الشخص الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات اما ان يكون ناويا الدخول في النسك وهذي يسميها فقهاؤنا بالنية الكبرى والحالة الثانية ان يكون غير ناوين الدخول في النسك وانما هو عازم على اخذ النسك. عازم على اخذ النسك فيقول سأذهب فترة ثم يعني اقضي حاجة لي في مكة او غيرها. ثم حينئذ احرم هذا يسمى العازم وبعض فقهاءه وبعض فقهاء يسميها بالنية الصغرى الحالة الثالثة ان يكون غير مريد للنسك وانما اراد حاجة اخرى في اما مكة او في غير مكة نأخذها على سبيل التفصيل. الحالة الاولى من وصل الى الميقات وقد نوى الدخول في النسك فهنا قد اتى بالركن وهو الاحرام واتى به من حيث اوجبه الله عز وجل من الميقات فحين اذ لا فدية عليك لترك واجب وانما قد تكون عليه الفدية اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام كاللبس وغيره وهذا واضح لا اشكال فيه النوع الثاني ان يكون المرء داخلا ان يكون المرء مجاوزا الميقات من غير النية الكبرى وانما نية العزم فقط فيعزم على الدخول في النسك بعد قضاء حاجته. قد يكون له غرظ يوم او يومان او ثلاثة او نحو ذلك نقول ان هذا الذي يكون عازما على الدخول عازم على اخذ النسك في وقت مجاوزة الميقات له حالتان اما ان يكون قاصدا مكة او ان يكون قاصدا غير مكة لان هناك فرق بين قصده مكة قصده غير مكة يكون قاصدا مكة يذهب الى مكة يجلس فيها يوم او يومين او عشرة ثم يأخذ عمرة قاصدا غير مكة يذهب الى جدة يوم يومان اسبوع ثم يأخذ عمرة بعد ذلك ويختلف الحكم بينهما الحالة الاولى قلنا اذا كان عازما على على النسك عمرة او حج وقد قصد مكة فمشهور المذهب انه يجب عليه امران الامر الاول ان يحرم من الميقات والامر الثاني يجب عليه الدم لانه تقدم معنا قبل قليل ان المشهور انه لا يجوز لمن قصد مكة ان يجاوزها بدون احرام الا ان تتكرر الا لحاجة او لتكرر دخوله الحرب فحينئذ نقول يجب عليه الرجوع الى الميقات ليحرم منه ويجب عليه الدم على المشهور من المذهب لانه جاوز من غير احرام واما على الرواية الثانية فلا يجب عليه الا الرجوع للميقات فقط ولا يلزمه الدم الاخر فان ترك الاحرام من الميقات واحرم من مكة او دون المواقيت فانه حينئذ عليه دم لتركه الاحرام من الميقات فقط وهذه المسألة يعني نبهت عليها فقط لكي لا لكي نربط العلم بعضه ببعض ولا تشتبه عندنا المسائل اذا من كان قاصدا مكة مع وجود النية الصغرى وهي العزم فيجب عليه الرجوع الى مكة مهما كان مكثه في مكة اسبوع او اسبوعان او اكثر او اقل فيجب عليه الرجوع الحالة الثانية من كان قاصدا غير مكة وحال مجاوزته الميقات كان كان عازما على النسك صورة ذلك شخص يريد ان يذهب الى جدة لغرض من الاغراظ فاذا انقضى غرضه ذهب الى مكة وقضى حج وقضى حجه او عمرته نقول ان من كان قاصدا غير مكة لا شك انه لا يلزمه الاحرام كما تقدم معنا قبل قليل فلا ندخل في الخلاف المتقدم في قضية ان من كان قاصدا لمكة يجب عليه الاحرام وانما هو قاصد جدا لكن اذا اراد الاحرام بعد قضائه حاجته فمن اين يحرم الفقهاء يقولون انه ان مكث في جدة حد الاقامة فاكثر وهو اكثر من اربعة ايام واحدا وعشرين صلاة فاكثر فانه يجوز له ان يحرم من جده لانه حينئذ اصبح مقيما فيها ايجوز له ان يحرم منها واما ان كانت اه جمع اقامته التي جمعها من حيث النية دون اربعة ايام او اربعة ايام فاقل بمعنى انه سيمكث في جدة عشرين صلاة فاقل فيجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم منه هذا ما يتعلق المسألة الثانية وهو من كان عازما على الاحرام ولكنه قاصد غير مكة واذا اراد ان يأخذ العمرة لزمه الرجوع الى الميقات لانه مخالف في مجاوزة الميقات من غير نسك هذا هو المشهور المذهب وعلى الرواية الثانية التي تسقط عنه وعليها الفتوى التي تسقط عنه اه لزوم الاحرام من الميقات وجوبا وانما على سبيل الندب فيقولون انه اذا كان داخل مكة من غير عزم على الاحرام وانما من غير عزم على النسك وانما طرأت عليه النية وهو في مكة فانه يحرم من مكة او من ادنى الحلم واما من كان قاصدا لغير مكة فعلى المذهب وعلى الرواية الثانية ينشئ نسكه من المدينة التي هو فيها كجدة او عسفان او الكامل او الجموم او غيرها من المدن هذه المسألة اذا عرفناها بهذا التقسيم انحل عندنا اشكال كثير وكثير من الاخوان انما يسألون في هذه المسألة بعينها ولذلك بسطت فيها الحكم المسألة الثانية عندنا اننا نقول حينما نقول الشخص يجب عليه الرجوع للميقات. فهل يجب عليه ان يرجع للميقات الذي وجب عليه الاحرام منه ام لا مشهور مذهب؟ نعم فمن كان من اهل المدينة ثم جاوز الميقات ميقات المدينة وهو ذو الحليفة والزمناه بالرجوع للميقات كما في الصور السابقة فيجب عليه ان يرجع لميقاته الذي وجب عليه الاحرام منه واما على الرواية الثانية فيقولون يجوز له ان يذهب لاي ميقات ولو كان اقرب من الميقات الذي وجب عليه الاحرام منه ويكفى اننا كثيرا في مكة ما نقول للاخوان الذين يجاوزون الميقات اذهبوا الى اقرب المواقيت وهو غالبا ما يكون ميقات قرن المنازل وهو السيل. وهذا بناء على الرواية الثانية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة طبعا هنا لما فرقنا بين النية الصغرى والنية الكبرى الحديث يدل على الحكمين لان قوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة يدل على النية الصغرى والنية الكبرى معا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق رواه ابو داوود النسائي واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان رواية الا ان راويه شك في رفعه وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق هذا الاحاديث التي اوردها المصنف وهو حديث عائشة وحديث جابر رضي الله عنهما يدلان على الميقات الخامس وهو ذات عرق. وذات عرق وقيل انها جبل وقيل ايضا انها واد وهو مكان معروف الان والان يمر عليه الخط الجديد وقد اه حدد ميقات الميقات تماما وما يحاذيه وبني فيه ميقات يناسب ذلك. اه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتة لاهل العراق ذات عرق ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وهذا الحديث صححه جماعة من اهل العلم كالقرطبي والنووي ولكن اه نقل ابن علي في الكامل ان الامام احمد كان ينكر هذه الزيادة في حديث عائشة وفي حديث جابر ويقول انها جاءت عن طريق افلح بن حميد ووجه انكار الامام احمد رحمة الله عليه هذه الزيادة ان التوقيت بالعراق غير مناسب صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم بان العراق في وقته عليه الصلاة والسلام لم تفتح بعد ولم تك دارا بالاسلام ولذلك جاء في حديث جابر ان نراويه قد شك في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم او انها من توقيت عمر والصحابة رضوان الله عليهم واحمد انما انكر زيادة ولي اهل العراق ذات ذات عرق ولم ينكر باقي الحديث في اسناده ومتنه فانه صحيح ثم اورد المصلي بعد ذلك ما في البخاري ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لاهل العراق. آآ قبل يعني اه ان ننتقل لمسألة بعدها هذا الحديث يدل على ان اهل العراق ميقاتهم ذات عرق وقد حكى ابو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمة الله عليه ان ذات عرق هي ميقات لاهل العراق باجماع المسلمين ولا خلاف في ذلك وانما الخلاف من الذي وقتها؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم بنصه؟ ام الذي وقتها الصحابة رضوان الله عليهم؟ باجتهاد من العمر رضي الله عنه ومشاورته صحابة الذي جاء في حديث جابر وعائشة انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والذي في البخاري ان عمر هو الذي وقته وهذا يحتمل امرين الامر الاول ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقته ثم وقته عمر بعده فيكون عمر رضي الله عنه قد وافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ملهم وقد جمع عدد من اهل العلم الموافقات التي وافق فيها اجتهاد عمر نص الوحي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني ان يكون توقيت عمر له من باب الاجتهاد الذي اجمع عليه المسلمون بعد ذلك فيكون من باب الاجتهاد من باب المحاذاة الميقاتين اي ميقات قرن المنازل و اه ذي الحليفة وعلى العموم فاحمد ظعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقد ذكر الشيخ محمد بن مفلح ان الامام احمد اومأ الى ان توقيت ذات عرق انما هو باجتهاد عمر رضي الله عنه. ثم رجح بعد ذلك اي بن مثله ان الظاهر ان النص قد خفي على عمر فوافقه فانه موافق للصواب رضي الله عنه احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق نعم هذا الحديث اورده المصنف رحمة الله عليه اه موافقة لمذهب الشافعي فان الشافعي يرى ان اهل العراق يحرمون من العقيق ولا يحرمون من ذات عرق ولذا استدل الشافعي بحديث ابن عباس هذا ووجهه ان ابن عباس لم يورد انما اورد لعن لم يرد ذات عرق في حديثه وانما اورد اربعة مواقيت فقط والخامس هنا جاء ان لاهل المشرق العقيق وابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهذا وجه كلام الشافعي ولذلك قال الخطابي رحمة الله عليه الحديث في العقيق اثبت منه في ذات عرق. الاختلاف المتقدم هل ذات عرق من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيته ام من اجتهاد عمر وموافقة الصحابة لهم هذا الحديث حديث احمد وابي داوود ان صلى الله عليه وسلم مؤقتا لاهل المشرق العقيق اعله اهل العلم بضعفه فقد اعل هذا الحديث الامام مسلم ووجه اعلاله انه قد تفرد به يزيد ابن ابي زياد وهو مضعف ولذا عل هذا الحديث به جمع من اهل العلم كالامام مسلم وعبدالحق الاشبيلي وابن القطان وكذلك البيهقي مع ان البيهقي ينتصر للشافعي ورأيه في كثير من المسائل ومع ذلك اقر بضعف هذا الحديث. وقول الخطاب انه اثبت من حديث ذات عرق فيه نظر بين لضعف يزيد من ابي زياد ولذلك فإن من ممن ضعف هذا الحديث من فقهائنا ابن مفلح وغيره وعلى القول بانه صحيح فانه يوجه بامرين. التوجيه الاول انه منسوخ وذلك لان جابر رضي الله عنه حكى اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيكون توقيت ذات عرق انما هو في حجة الوداع واما ابن عباس فانما هو ينقل عن غيره. والتوجيه الثاني انه محمول على الاستحباب لانه ابعد من ذات عرق فيستحب احرام منه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب وجوه الاحرام وصفته نعم آآ اورد المصنف بعد ذلك بابا وسمه بقوله باب وجوب وجوه الاحرام وصفته قول وجوه الاحرام اي انواع الانساك لان الانساك هي التي يحلم بها الحاج وسيأتي انها ثلاثة. وهذه هي وجوه الاحرام. وصفته اي صفة الاحرام وكيف يكون وقوله وصفته الحقيقة ان هذه متعلقة بالباب الذي بعده فان صفة الاحرام انما هي ستأتي في الاحاديث الواردة بعد هذا هذا الحديث وهي داخلة في الباب الذي بعده باب الاحرام وما يتعلق به نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل الا بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وهو مكون من جزئين. الجزء الاول قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج وهذه الجملة قد ثبتت عن عائشة رضي الله عنها من طرق متعددة وهذه الجملة تدلنا على مسألتين. المسألة الاولى ان الحج له ثلاثة انساك وهو التمتع والقران والافراد فاما التمتع فهو ان يأخذ المسلم عمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم في سنته تلك بحج فحين اذ يسمى فعله ذلك تمتعا ولكن يقولون بشرط الا يقطع ما بين العمرة والحج وما الذي يكون به قطعهما مشهور المذهب ان قطع التمتع بين العمرة والحج بالخروج من مكة مسافة قصر فمن خرج من مكة بعد العمرة مسافة قصر فانه حينئذ لا يكون متمتعا ويكون قد قطع تمتعه فلو خرج مسافة قصر ثم رجع محرما بحج فانه حينئذ يكون مفردا والرواية الثانية والتي عليها الفتوى ان الخروج من مكة لا يقطع التمتع ولو جاوز مسافة القصر الا ان يرجع الى بلده لان كمال الترفه انما يتحقق بالرجوع لبلده ولذلك فان مجرد الخروج لمسافة القصر كالذهاب لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع التمتع وهذا الذي عليه الفتوى النوع الثاني من الانساك وهو القران وهو ان يقرن الحج والعمرة معا والنوع الثالث الافراد وهو ان يحرم بالحج فقط وافعال القران والافراد سواء لا فرق بينهما ولكن نقول يختلفان في بعض الاحكام منها ان القارن يجب عليه ان يفتيان هدي القران واما المفرد فلا من الفروقات بينهما كذلك اننا نقول ان القارن لا يتحلل التحلل الاكبر الا بفعل اربعة وهي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة والحلق او التقصير بينما المفرد فانه يتحلل بفعل ثلاثة بدون السعي وهناك ايضا فروقات اخرى غير هذه الفروقات اوردها اهل العلم المسألة الثانية التي نأخذها من هذه الجملة ان هذه الجملة تدلنا على جواز التخيير بين الانساك فيجوز للمرأة ان يحرم بما شاء من هذه الانساك الثلاثة لانها قالت رضي الله عنها فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج فالذي اهل بعمرة هذا هو المتمتع لانه اهل بعمرة ثم ادخل عليها الحج بعد ذلك بعدما تحلل منها ومن اهل بالحج والعمرة والقارن ومن اهل بالحج فهو المفرد الى هنا هذا الحديث آآ لفظه ثابت متعددة عن عائشة الجملة الثانية التي اوردتها الذي ورد في هذا الحديث قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذه الجملة فيها من الفقه مسائل لكنها مسائل مشكلة ولذلك فان هذه الزيادة جاء عن جمع من اهل العلم كما قال ابن القيم تضعيفها. وان كانت في الصحيح وممن ضعف هذه الزيادة الامام احمد وحكم بانها خطأ فان احمد لما اورد له هذا الحديث بهذه الزيادة وقد رواه الشيخان من حديث ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن عن عروة ابن الزبير عن عائشة قال احمد ايش هذا الحديث تعجبا منه ثم قال هذا خطأ ووجه تخطئته ذلك ان الرواة عن عروة كالزهري وهشام بن عروة ابنه وهما اوثق واعلم بعرو بعروة من من ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل رواياه على خلاف رواية ابي الاسود كما سيأتي ان شاء الله اه هذه الجملة الثانية اول اه جملة فيها قولها رضي الله عنها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج هذه الجملة استدل بها من استدل على تفضيل الافراد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا حيث قالت عائشة اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ولكن نقول ان هذه الجملة خطأ ولم تثبت من حيث عائشة والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بحج وعمرة فقد كان عليه الصلاة والسلام قارنا وهذه اغلب الاحاديث منها حديث عائشة وغيره يدل على ذلك اذا هذه الجملة اما هي خطأ من الراوي كما قال احمد او تحمل على ان المراد انه عليه الصلاة والسلام فعل افعال الحاج المفرد لا انه اخذ احكام المفرد لاننا قلنا قبل قليل ان المفرد والقارن افعالهما سواء والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فافعاله كافعال المفرد اذا فقول عائشة اهلا صلى الله عليه وسلم بالحج محمول على افعال الحج لا احكام المفرد وهذه المسألة اشرت قبل قليل ان من اهل العلم استدل بها على الافراد وانه افضل الانساك لفعله عليه الصلاة والسلام واما واما وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام احرم قارنا فدلنا على سقوط الاستدلال بهذا الحديث وقد اختلف فقهاؤنا ايهما افضل في الانساك الثلاثة. فمشهور المذهب ان افضل الانساك هو التمتع بامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يتمتعوا وامره مقدم على فعله قالوا ثم الافراد لماذا قال ثم الافراد؟ قالوا لان ظاهر حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام افرد التمتع بالحج هذا من حيث استدلال مع دماء احمد ظعف هذا الحديث اضافة الى ان الافراد ثم اتباعه بعمرة اكثر في افعال المناسك من الذي يدخل العمرة على الحج فيكون قد فعل الحج والعمرة فعلا واحدا لانهم يقولون الافضل انه بعد التمتع ان يفرد الحج ثم اذا انهى حجه ولم يك قد اعتمر عمرة الاسلام يذهب الى ادنى الحل ويحرم منه بعمرة فيكون اتى بحج كامل وعمرة كاملة ثم بعد ذلك عندهم يستحب القران هذا هو مشهور المذهب واما عن الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين فيقولون ان الافضل ان كان قد ساق الهدي الافضل في حقه القران لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما ثبت في اكثر الاحاديث وانما منعه من الانتقال للتمتع انه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي فقد قال ولولا اني سقت الهدي لاحللت بعمرة فدل على ان من ساق الهدي الافضل في حقه القران ثم يليه التمتع ثم يليه باقي الانساك وهذا اختيار الشيخ تقييدي هذي الجملة الثانية في او او في تتمة الجملة الثانية من حديث عائشة قولها رضي الله عنها فاما من اهل بعمرة فحل وهذا واضح اي ان من اهل بعمرة مع حج فانه يحل بالحلق والتقصير ويلبس ما شاء من ملابسه ويحل له كل شيء حتى النساء. قالت واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذه الجملة ايضا مشكلة ووجه ذلك انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من جمع بين الحج والعمرة ان يحلوا وان يذبحوا هديا فيكونوا متمتعين وفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على استحباب فسخ القران الى تمتع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ان ظاهر الحديث ان القارن لا يحل ويوجه هذا الحديث او الجملة الاخيرة في قولها من جمع بين الحج والعمرة فلم يحله حتى كان يوم النحر يوجه بتوجيهين التوجيه الاول ما نقلته عن الامام احمد ما نقلت لكم قبل قليل عن الامام احمد انه خطأ هذا اللفظ وقال انه لم يأتي في من طريق الزهري وهشام بن عروة والتوجيه الثاني ان هذا انما هو مدرج من قول عروة وقد اشار لذلك الشيخ تقييدي في شرح في شرح العمدة فقال ان لم يكن هذا من قول عروة فكأنه مدرج من قول عروة التوجيه الثالث انه ان ثبت انه مرفوع من قول عائشة رضي الله عنها فان معناه حينئذ ان من دام اهلاله بالحج او دام اهلاله بالحج والعمرة معا وكان قارنا واستمر على ذلك فانهم لم يحلوا فهو من باب الاخبار لمن استمر على ذلك التوجيه الرابع ان قولها ان يحل بعمرة ثم يفدي بعد ذلك وهذا الحديث ابن احيث المشكلة في الحج والحقيقة ان الحج في كثير من الاحاديث المشكلة فلا بد فيها من التوجيه او الترجيه بين الالفاظ كما فعل احمد. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به. نعم في هذا الباب ذكر المصنف رحمة الله عليه اه الاحرام وهو نية الدخول في النسك وما يتعلق به من وقته متى يكون الاحرام؟ وما يستحب عند ابتدائه اي عند الاحرام وما يلزم من الواجبات عنده مثل اه يعني خلع المخيط وعدم تغطية الرأس وترك التطيب ونحو ذلك المسائل المتعلقة به. اذا فقول المصنف وما يتعلق به اي ما يجب على من احرم من الاحكام من المحظورات وغيرها. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه نعم هذا حديث ابن عمر رواه الشيخان من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل الا من من عند المسجد وقد جاء في الصحيحين ان المراد بالمسجد قال يعني ابن عمر يعني مسجد ذي الحليفة فالمراد بالمسجد اي مسجد الحليفة. ورواه مسلم من غير طريق مالك عن موسى بن عقبة ان ابن عمر قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عند هذه الشجرة حين قام بعيره هذان اللفظان الجمع بينهما مفيد في عد من الاحكام هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى ما تقدم ذكره ان الافضل والاتم الا يتقدم الاحرام على الميقات المكاني. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم من ذي الحليفة ولم يحرم قبل ذلك المسألة الثانية ان هذا الحديث يدلنا على انه يستحب الاحرام بعد الصلاة ووجه ذلك ان ابن عمر قال ما اهل الا من عند المسجد والمسجد يطلق على امرين يطلق على البقعة المحاطة المخصصة للصلاة ويطلق على المكان الذي صلي فيه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقوله رضي الله عنه الا من عند المسجد اي عند المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه قد جاء في اللفظ الاخر في مسلم الا عند هذه الشجرة حين قام بعيره ادل ذلك على ان المستحب ان تصلى بعد صلاة ومشهور المذهب انه يستحب ان يحرم عقيب صلاة مكتوبة او نافلة سواء كانت النافلة من ذوات الاسباب فيصلي لها فان لم تكن من ذوات الاسباب صلى ركعتين لاجل الاحرام. وهذا هو مشهور المذهب ويدل عليه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي ان جبرائيل عليه السلام قال صلي في هذا المواد المبارك فدل على استحباب صلاة ركعتين مطلقا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يستحب ان يكون الاحرام بعد الصلاة وان يكون الاحرام عقيب صلاة مكتوبة ان كان وقتها موجودا او عقيب ذوات الاسباب ان كان لها سبب كالوضوء مثلا ونحو ذلك وان لم تك هناك صلاة مفروضة او شيء من ذوات الاسباب قال الشيخ فليس للنافلة فليس للاحرام نافلة تخصه اذا فيحرم من غير صلاة وعلى العموم على الروايتين ان المسلم اذا دخل اذا وصل الميقات في وقت النهي فانه لا يصلي ركعتين في الميقات لاجل الاحرام واما ان دخل المسجد فعلي الرواية الثانية فانه يجوز له ان يصلي اه تحية المسجد له وتقدم الحديث عنها في كتاب الصلاة المسألة الثانية معنا في قول ابن عمر رضي الله عنهما ما اهل الا من عند المسجد هذه الجملة تدلنا على الوقت الذي يستحب فيه الاحرام فانه يدل على انه يستحب الاحرام بعد الصلاة وهو عند المسجد لكن جاء في اللفظ الاخر الذي اوردته قبل قليل عند مسلم انه قال الا عند هذه الشجرة حين قام بعيره فكيف نجمع بينهما نقول ان مشهور المذهب انه يستحب الاحرام بعد الصلاة حال كونه جالسا مستقبل القبلة وان احرم بعد ذلك يقولون جائز وحسن يعني انه ليس مكروها بتة واما التلبية فيقولون يلبي اذا استوى على راحلته واختار الشيخ تقييدين انه يحرم بعد الصلاة كذلك وهو جالس مستقبل القبلة واما التلبية فانه يلبي من حين الاحرام اي من بعد الصلاة مباشرة هذا ما يتعلق بقضية التلبية اذا قول ابن عمر حين قام بعيره اخذ من فقهاء المذهب انه يلبي فقط اذا قام بعيره واما الاحرام فيكون قبل ذلك والشيخ تقي الدين يقول لا بل يلبي قبل ذلك واما قوله فحين قام بعيره مبني على انه لم يسمع التلبية الا عند قيام بعير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان نعم هذا حديث خلاد ابن السابع لابيه رواه الخمسة والامام احمد وصححه جماعة كالترمذي وابن حبان وابن خزيمة والنووي وقال ابن مفلح ان اسانيده جيدة. هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي وفي لفظ ان امر من معي والمراد حينئذ يكون من باب التوضيح اه ان المراد به من كان متلبسا بنسك ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال المراد بالاعلان هو التلبية. وقد جاء في بعض الالفاظ بالاهلال والتلبية. وفي لفظ بالاهلال او التلبية. او قال او بالتلبية كما جاء عند ابي داود هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى ان المراد بالاهلال والتلبية هو قول المسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه هي الصيغة المستحبة والزيادة على هذه الصيغة عند فقهائنا جائزة وليست مستحبة لانه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الاول وما زاد منقول عن الصحابة فلا يكون مستحبا وانما هو جائز التلبية به هذه التلبية ما معناها؟ اي قول المرء لبيك اختلف في ذلك على اقوال تصل الى عشرة من هذه الاقوال ان قول المرء لبيك معناها اجبتك اجابة بعد اخرى ولذلك تقول لبيك لبيك تكرر التلبية اكثر من مرة فكأنها اجابة لله عز وجل بعد الاجابة الاولى وقيل ان المراد بالتلبية هي الانقياد كما يقول المرء اخذ اخذ فلان بتلابيب فلان اي انقاد معه تماما وقيل ان المراد بالتلبية انها مأخوذة من لب المكان من لب المكانة اذا لزمه. فكأن المرء يقول لزمت بيتك. ولزمت طاعتك يا ربي وقيل ان المراد بها المواجهة او المواجهة بما تجب كما اذا قال المرء داري تلب دارك اي تواجهه وقيل ان معنى التلبية هو الحب ولذلك تسمى المرأة امرأة لبة اذا كانت تحب ولدها فعندما تقول لبيك اللهم اي حبا لك وهذا من باب التوسل له جل وعلا بافعال العباد وقيل ان المراد بها الاخلاص اي اخلصت لك كما اذا رأيت شيئا قلت ان لب الشيء كذا اي خالصه وقيل ان المراد بها صفة العبد معنى كونه منشرح الصدر متسع القلب للطاعة ولذلك يقولون ان فلان ان فلانا رظي اللبب اي انه منشرح الصدر متسع البال وقيل ان المراد بالتلبية الاقتراب اليه جل وعلا وعلى العموم كل هذه المعاني صحيحة واوردت هذه المعاني لكي يستشعر المرء ما معنى قوله لبيك اللهم لان المرء اذا دعا الله عز وجل وقد استشعر معنى الدعاء وكيف ان في قوله لبيك اللهم اجابة له سبحانه وتكرار للاجابة وانقياد له جل وعلا واخلاص وفيها حب له سبحانه وتقرب له جل وعلا بالحب وفيها انشراح للصدر واتساع القلب وفيها مواجهة له سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وفيها لزوم لطاعته اذا استشعر المسلم هذه المعاني حينئذ يرى ان هذه الذكر لا يشرع الا عند التلبس في النسك فيستشعره فيكمل اجره ويلين قلبه وينشرح صدره ويتسع قلبه من فقه هذا الحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان جبريل اتاني فامرني ان امر اصحابي وقت امر جبريل رضي الله عنه انما كان بعد الاحرام ولذلك تقدم معنا انه يستحب التلبية من حين الاحرام. وقد قال بعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته جبرائيل الا حينما استوى على راحلته فلذا لبى على راحلته. ولكن بعضهم يقول انه يكون من حين احرام مطلقا فهو زمن التلبية ويستمر بها الى حين مواجهة البيت فينقطع التلبية حينئذ المسألة الثانية معنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان يرفعوا اصواتهم. يدلنا على استحباب رفع الصوت بالتلبية والجهر بها حتى يسمع المرء نفسه ويسمع من كان بجانبه وهذا الرفع بالصوت يستثنى منه مواضع فانه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية. من ذلك اذا كان المرء في المسجد على المشهور في مساجد الحل فانه لا يلبي ومن ذلك حين شروعه في طواف القدوم فانه لا يلبي. وهذا ايضا على المشهور ايضا من الصور التي لا يكون فيها التلبية ذكر وهذا ذكرها الشيخ تقي الدين انه اذا كان في المصري لم يستحب له التلبية وانما يستحب اذا برز في البرية والصحراء واما اذا كان في داخل مصر ولو كان متلبسا بالاحرام فلا يستحب له التلبية وهذا على اختيار الشيخ تقييد ولم يذكره المتأخرون من فقهائه المسألة الاخيرة في ان الفقهاء يقولون ان هذه التلبية لا تشرع الا بالعربية ولا تشرع بغيرها لان لها معان عظيمة ولا يقوم غيرها من التراجم مقامها فلابد ان تكون بالعربية نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. نعم هذا حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وقد رواه الترمذي وحسنه وفي النسخ الترمذي التي عندنا انه قال حسن غريب ووجه اه كونه غريبا اي لانه تفرد به عبدالله بن يعقوب المدني وقد ذكر الحافظ بن حجر ان عبدالله بن يعقوب هذا ابن يعقوب هذا مجهول مع انه في فتح الباري قال ان رجال هذا الاسناد ثقات هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. قوله تجرد اي تجرد من الثياب التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام واغتسل اي عمم جسده بالماء هذا الحديث فيه من فقهي مساء المسألة الاولى انه يستحب عند الاحرام الاغتسال لفعله عليه الصلاة والسلام ولو لم يوجد له موجب كجنابة ونحوها. وانما يستحب الانسان مطلقا. ويستحب العلماء اضافة الاغتسال التنظف. بمعنى ان يزيل الزائدة من جسده ويزيل الظفر وقالوا هذا يناسبه ان المرء ربما طال مدة احرامه فتأذى من طول شعره وتأذى من طول ظفره المسألة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله هذه نأخذ منها حكمين حكم واجب وحكم مستحب اما الحكم الواجب فهو وجوب عدم لبس المخيط وسنتكلم عنه في الحديث الذي بعده على سبيل التفصيل والامر الثاني المستحب فانه يستحب ان يكون التجرد قبل اهل والاحرام ان يكون التجرد قبل الاحرام وذلك ان الفقهاء يقولون انما يجب التجرد من المخيط بعد الاحرام هذا هو الحد الواجب فلو ان امرأ اهل بالنسك وبعد اهلاله مباشرة خلع ما عليه من مخيط كثوب لك قميص وعمامة ونحو ذلك فانه ندم عليهم وانما المستحب ان يكون سابقا له الدليل ان صلى الله عليه وسلم تجرد باهلاله اي قبل اهلاله وقوله لاهلاله اي لاجل اهلاله ولاجل الاهلال يكون سابقا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا سراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعل فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليهم اللفظ المسلم. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم. سئل ما ما نوع اللباس الذي يلبسه المحرم اه فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بنوع اللباس وانما ذكر بذكر وانما اجاب بذكر ممنوع وهذا يدلنا على ان هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حيث آآ لم يدل على نوع لباس ليلزم وانما ذكر عليه الصلاة والسلام آآ اللباس الذي يكون ممنوعا فقط. فقال لا يلبس القميص والمراد بالقميص هو ما فصل على قد العبو الاعلى من الجسد مثل ما نسميه الان قمص او نسميه الان ثياب فان هذه الثياب التي نلبسها الان تسمى قمصا بينما الثياب في لسان العرب قديما هو القماش غير المخيط قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات السراويلات جمع سراويل المفرد سراويل والجمع سراويلات قال ولا البرانس وهما يغطى به الرأس مما يكون متصلا بما على الكتفين ونحوها قال ولا الخفاف جمع خف قال الا احد لم يجد او لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس عندنا هنا في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص هذه الجملة اخذ منها انه لا يجوز المتلبس بالنسك حجا او عمرة. ان يلبس القميص وما الحق بالقميص وما ضابط ما الحق به قالوا ان ضابطه الا يكون مخيطا وقد ذكر ابراهيم النخعي وهو اول من عبر بالمخيط فقال لا يلبس المخيط نهي عن لبس المخيط هكذا وضابط المخيط فيه توجيهات فقيل ان المراد بالمخيط وكل ما يخاط على قدر الملبوس عليه ذكر ذلك الموفق وتبعه صاحب الكشاف وذكر الخلوة ان المذهب انما هو ما عمل على قدر العضو سواء كان بخيط او بغيره كزر وشوكة وحبل ونحو ذلك وزاد القاضي ايضا وهو المعتمد عند المتأخرين ولو كان غير معتاد كان يكون المخيط جوربا يجعل في الكف وبناء على ذلك فان المذهب لا يلزمون ان يكون المخيط ملاصقا فقد يكون غير ملاصق بالبدن ولا يلزمون كذلك ان يكون بخيط فقد يكون مما ربط بحبل او زر ونحو ذلك الامر الثاني او الرواية الثانية مذهب وهو اختيار الشيخ قال ان المراد بالقميص هو الثياب التي تلبس اعلى البدن واما السراويلات فهي الملابس التي تكون النصف الاسفل ثم قال آآ عليه الصلاة والسلام ولا العمائم العمائم هي الغطاء الذي يكون على الرأس ومشهور المذهب ان تغطية الرأس بالملاصق انه يكون ممنوعا واما ان كان غير ملاصق فان كان ملازما ويتحرك بحركته فانه يكون ممنوعا كالهودج عندهم فانه يكون ممنوعا. هذا المشهور واما عن الرواية الثانية فان المراد بالعمائم هو المتصل الملازم. دون المنفصل الملازم نعم آآ قال ولسراويلات عرفنا انها ايضا ملحقة بالقميص في الضابط السابق. قال ولا البرانس ايضا لها تعلق بالعمائم باعتبارها غطاء للرأس قال ولا الخفاف المراد بالخفاف هو ما يلبس على الرجل ويفصل عليها وهو داخل في عموم المخيط كما تقدم عند اهل العلم قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين عندنا هنا في هذه الجملة مسألتان المسألة الاولى ان من لم يجد الخف في هذا الحديث نص على انه يجوز له عفوا ان من لم يجد النعل ففي هذا الحديث نص على انه يجوز له لبس الخف وهذا بلا اشكال فهو واضح انه يجوز له الخف فيسقط عنه حينئذ الاثم ولا فدية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يلزمه قطعهما ام لا هذا الحديث فيه وليقطعهما اسفل من الكعبين وجاء في حديث ابن عباس ايضا في الصحيح عدم القطع فمشهور المذهب ان من لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين ويحرم عليه قطعهما لحديث ابن عباس لانه اتلاف للمال ولا فديتها عليه واختار الموفق ابن قدامى العمل بحديث ابن عمر المذكور هنا فذكر ان الاولى ان يقطع اسفل من الكعبين من الخفين عملا بهذا الحديث وهو صحيح ثابت في الصحيحين واجيب عن استدلال الموفق باجوبة منها اولا قالوا ان حديث ابن عمر هذا منسوخ لان حديث ابن عباس كان بعده فقد جاء في بعض الفاظه او في بعض طرقه من حيث الشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو بعرفات. فدل على انه اخر الامرين منه. بينما حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة وقيل ان قوله وليقطعهما اسفل من الكعبين هو من قول ابن عمر. وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو اجتهاد منه بدليل انها لم ترد في بعض الفاظ الحديث. وذكر بعض فقهائنا كصاحب الكشاف وغيره ان الاولى ان يقال ان حديث ابن عباس مقدم على حديث ابن عمر لان فيه زيادة ففيها زيادة متعينة ووجه الزيادة ان حديث ابن ابن عباس قال ولا يقطع وهذه زيادة اولى من تقديم الزيادة الواردة في حديث ابن عمر وهم باب تقديم النفي على القطع لان الاصل في القطع الموافقة بينما عدم القطع فيها الزيادة هذه المسألة الاولى من هذه من قوله صلى الله عليه وسلم وليقطع ما اسفل من الكعبين المسألة الثانية هل يجوز للمسلم ان يلبس الخف المقطوعة دون الكعبين بمعنى ان هناك نوع من الاحذية الان تلبس تكون دون الكعبين. فهل يجوز له ابتداء فعلها من غير عجز عن لبس النعل مشهور المذهب انه يحرم لبس الخف المقطوع دون الكعبين. لدلالة هذا الحديث حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما اسفل من الكعبين ثم قال ولا يقطعهما فدل على انه سواء قطعهما او لم يقطعهما فهما داخلان في المحظور فلا فرق بينهما حينئذ الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقليدين انه يجوز للمحرم لبس كل ما يلبس تحت الكعب. لانه حينئذ لا يسمى كفا واشار بذلك ببعض كلامه ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس المراد بالزعفران البرص باعتبار انهم من باب الطيب ولذلك يقول الفقهاء انه يحرم لبس الثوب المطيب قبل الاحرام وبعده وهذا معنى قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا البرص جاء في بعض الفاظ الحديث الا ان يكون غسيلا هذه الزيادة خطأها ابو جرعة الرازي رحمة الله عليه. هذه الجملة نأخذ منها انه كما تقدم لا يجوز لبس الثوب المطيب قبل الاحرام ولا بعدها طيب لو ان امرأ لبس ثوبا مطيبا قبل احرامه المذهب انه لا فدية عليه وانما يكره له لبس الثوب المطيب وانما تجب عليه الفدية اذا خلع ذلك الثوب ثم لبسه مرة اخرى لانهم يرون ان الاستدامة اخف من الابتداء في هذا الموضع والرواية الثانية وهي اختيار ابي بكر الاجري قال انه يحرم لبسه قبل الاحرام وبعده ومن لبسه قبل الاحرام وهو مطيب واستدامه بعد احرامه ولو من غير خلع فان عليه الفدية وجه المذهب طبعا قالوا لانه لبس مطيبا قبل الاحرام واستدامه ولم يلبس اي ابتدأ لبس ثوب مطيب والمسألة فيها قولان كما ذكرت قبل قليل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. نعم اه هذا حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم اي قبل ان يدخل في النسك ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقد جاء انها كانت تضع الطيب على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم فترى وبسطيب هذا الحديث فيه من الفقه انه يجوز وضع الطيب على بدن المحرم قبل الاحرام بل هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يستحب عند التحلل الاول وسيأتينا ان شاء الله ان التحلل الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة وهو رمي الجمرة والحلق والطواف في البيت. فمن فعل اثنين من ثلاثة فانه يكون قد تحل التحلل الاول يحل له كل شيء الا النساء المسألة الثانية قولها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم هذا محمول على تطيب البدن هو المستحب اما تطييب الثوب ابتداء؟ فان الفقهاء يقولون انه خلاف الاولى ولا يجب فيه الفدية على المشهور الا خلافا للرواية الثانية كما تقدم معنا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولا ينكح لا لا ينكح مم. ولا ينكحه. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى لا ينكح المحرم ولا ينكح. ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. نعم. هذا حديث عثمان رظي الله عنه فيه انه قال لا ينكح المحرم لا ينكح اي لا يتزوج. فلا يكون اه زوجا ولا المرأة زوجة وهذا معنى قوله لا ينكح ولا ينكح اي لا يكون وليا في الزواج. وهذا معنى قوله ولا ينكحوا. نعم جاء عند بعض الشراح اشاروا الى انه يصح ان يقال ولا ينكحوا. فحينئذ يكون الجملة الاولى خاصة بالرجل والجملة خاصة بالنساء ولكن الاشهر عند العلماء في ضبط الرواية والنقل آآ ان يكون الجملة الثانية ولا ينكح بان لا يكون وليا في النكاح لانها فيها معنى اعمال اللفظ اكثر. قال ولا يخطب اي ولا يخطب خطبة النكاح اولا يخطب خطبة النكاح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المراد به امران اه يراد به العقد ويراد به الوطء ولا يحمل على الوطء فقط لانه قد جاء في بعض الالفاظ لا يزوج وهو صريح. ولان تتمة هذا الحديث ولا يخطب. فدل على ان الخطبة ممنوعة فهي من باب الى العقد. هذا الحديث فيه اه دليل على انه يحرم اللي على المحرم عقد النكاح. وهذه الحرمة متجهة للزوج والزوجة والولي في حرم العقد مفردا ويحرم الوطء مفردا ويحرم العقد على جميع اطرافه على الزوج والزوجة والولي بل ولا يحل الشهادة عليه لان الشاهد آآ لا يجوز له ان يشهد على هؤلاء ولو كان حلالا لا يشهد على زواج المحرم. كذلك المحرم لا يجوز له ان يشهد على زواج المحل. فكل هذه الصور لا تجوز وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح آآ يعني تشمل اه جميع اطراف العقد ومنهم الشهود وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب اي اه لا يجوز له ولا يحل له ان يخطب امرأة. طبعا هنا اه جاء في ظبط الرواية يخطب وجاء يخطب باب الخطبة وقد ذكر بعض الشراح انه جاء النقل بهما معا في الرواية عندنا هنا مسألات هان المسألة الاولى ان من تزوج وهو محرم فالفقهاء يقولون ان نكاحه باطل. فيجب عليه فيجب عليه حينئذ تجديد تجديد هذا العقد واما من لم يعلم فانه حينئذ يعتبر وطأة شبهة والولد ينسب له لانه من باب وطأ الشبهة المسألة الثالثة عندنا ان الحديث انما حرم النكاح واما الرجعة فانه يجوز للمحرم ان يراجع زوجته ولو كانت محرمة لان الرجعة عندهم ليست نكاحا مبتدأ وانما هو رجوع للامر الاول. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين