﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:11.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ الاخوة ينبهون على ان

2
00:00:12.300 --> 00:00:33.200
قرص شرح الدرس نفذت الاخ السابق فهو الاخوة عادوا النسخ الجديد فمن حادثة هي موجودة عند الاخوان في ادارة الحلقات كنا قد وصلنا في درسنا  الى باب اركان الحج وواجباته

3
00:00:35.250 --> 00:01:09.700
و  الحج له اركان وواجبات وكذا العمرة. تكلمنا في الدرس السابق ان محظورات الاحرام ثم عن آآ الفدية وعن جزاء الصيد  بعض الاحكام المتعلقة بحرم مكة من المسائل التي ينبه عليها فيما يتعلق بمحظرات الاحرام

4
00:01:10.300 --> 00:01:29.850
لبس الكمام تماما بالنسبة لي المحرم هو تغطية وجه ثم يعني قول من قال ليس تغطية وجه ليس بضاعة وتغطية ولذلك لو ان الكمام وضعها على الرأس بدلا من الوجه

5
00:01:30.300 --> 00:01:56.950
اعتبرناه تغطية لكن هل تغطية الوجه ممنوع منها المحرم ام لا   هذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين قول اول ان تغطية الوجه المحرم انها محرمة واستدلوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما

6
00:01:57.300 --> 00:02:15.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفته راحلته قال اغسله بالماء وسجده وكثروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذا محل الشاهد فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

7
00:02:16.700 --> 00:02:39.500
واذا منع ذلك في شأن المحرم الميت في المحرم الحي من باب اولى القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ان  تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها وذلك لانه لم يثبت في النهي عنها شيء

8
00:02:40.300 --> 00:03:08.400
واما حديث ابن عباس المحفوظ من الحديث ورواية الصحيحين التي اتفق عليها البخاري ومسلم ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واما زيادة ولا وجهه فانها شاذة وقد اورد الامام مسلم هذا الحديث في عدة روايات

9
00:03:10.900 --> 00:03:28.550
فاوردها اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم اشتاق بعد ذلك رواية ولا وجه والمعروف ان مسلما احيانا يسوق بعض الروايات الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ضعفها. قد اشار الى هذا في مقدمته

10
00:03:28.550 --> 00:03:55.600
ولهذا فعند اكثر الحفاظ ان هذه الرواية غير محفوظة وانها رواية شاذة وهذا هو القول الصحيح وبناء على ذلك فيكون القول الراجح ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وبناء على هذا فلا يمنع المحرم

11
00:03:56.450 --> 00:04:12.650
من لبس الكمامات لا حرج في ذلك ان شاء الله وبعض الذين اجازوا يتسمون قالوا ليس تغطية وجه هو في الحقيقة تغطية وجه لكن المأخذ هو ان المحرم ليس ممنوعا

12
00:04:12.750 --> 00:04:28.600
من تغطية وجهه ليس المحرم ممنوعا من تغطية وجهه يقول هذا من بعض الناس يعني بعض من يريد الحج يسأل عن هذه المسألة خاصة يعني مع انتشار هذا الوباء فيريد ان يتقي هذا الوباء بلبس الكمام

13
00:04:28.650 --> 00:04:50.200
يقول لا حرج في ذلك ان شاء الله  هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمحظورات الاحرام بالنسبة للإزار المخيط الازار مخير يعني الذي يلبسه المحرز والازار اه مخيطا على شكل ما يسمى بالتنورة

14
00:04:52.200 --> 00:05:11.200
فهذا يعني اشتهر الرأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله القول بالجواز تبعه على ذلك كثير من طلابه ولكن الذي يظهر ان هذا اللباس نوع من المخيط ويسمى بالنقبة يسمى بالنقبة

15
00:05:11.400 --> 00:05:39.150
قد اشار الى هذا ابن اثير في النهاية في غريب الحديث والاثر قال ان النخبة هي الازار المخيم الذي اعلاه كالسراويل واسفله كالاذار ونقل احد المشايخ ان احد الناس من احدى قرى الجنوب

16
00:05:40.150 --> 00:05:55.450
اتى وسأل عن النقبة فقالت صفها لي فوصفها بهذا الوصف فدل ذلك على انها لا تزال تسمى بهذا الاسم بالنقبة في بعض القرى واذا كان كذلك فهي نوع من المخيط

17
00:05:56.750 --> 00:06:16.250
نوع من المخيط هي كالسراويل وفي القميص كغيرها ولهذا في القول الصحيح انه لا يجوز لبسها للمحرم هي ليست ازارا وانما هي نوع من المخيط ومعلوم انه يصبح يحصل بلبسها من الترفه

18
00:06:16.300 --> 00:06:30.350
ربما يعني اكثر مما يحصل حتى في لبس السراويل وبكل حال هي هي نوع من المخيط النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم بلبس القمر ومنعه من لبس السراويلات وهذه في معناها بل اولى

19
00:06:31.200 --> 00:07:01.000
ولهذا اظهر الله اعلم هو انه لا يجوز للمحرم لبسها فلنعود لدرسنا قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى

20
00:07:01.400 --> 00:07:27.050
ولذلك يقال ركن البيت اي جانبه الاقوى وهو الزاوية زاوية البيت و حصلها المؤلف حصل اركان الحج في اربعة واذا تخلف واحد من هذه الاركان لم يصح الحج فهي كاركان الصلاة

21
00:07:28.150 --> 00:07:55.600
و اركان سائر العبادات قال الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الاحرام سبق لنا ان ذكرنا تعريف الاحرام فما هو تعريف الاحرام نعم نية الدخول في النشر. احسنت. نية الدخول في النسك. الاحرام اذا متعلق بالنية

22
00:07:55.650 --> 00:08:12.200
وليس بلبس اللباس فبعض الناس يعني يقول من لبس ثوب الاحرام سماه محرما هذا غير صحيح. قد يلبس الانسان لباس الاحرام فهو ليس المحرم ولذلك لك ان تلبس لباس الاحرام وانت في منزلك هنا في الرياض

23
00:08:12.800 --> 00:08:33.700
ولا يقال انك محرم لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا نويت الاحرام فقد اصبحت مسلما ونية الاحرام تكون عند الميقات اذا نويت الاحرام اصبحت محرما   و اذا هذا هو الركن الاول

24
00:08:34.600 --> 00:09:02.600
نية اه نية الاحرام وهو مجرد النية والنية محلها القلب والنية محلها القلب  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك

25
00:09:02.750 --> 00:09:29.200
ولذلك لا يصح حجه ولذلك لا يصح حجه فهي كتكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة لا تنعقد الصلاة الا بها فذلك الحج والعمرة لا ينعقدان الا بالاحرام بنية الدخول في النسك لكن انبه هنا الى ان هناك فرقا

26
00:09:29.950 --> 00:09:50.700
بين نية الدخول النسك ونية من نوى ونية انه يفعل النسك يعني نية انه يحج ونية الدخول في الحج بينما فرق نية الدخول في الحج هذا هو الاحرام لكن نية انه سيحج هذه ليس احراما

27
00:09:51.150 --> 00:10:04.900
فانت مثلا في رمضان تقول السنة هذي سوف احج ربما في محرم تقول السنة هذه سوف احج فتنوي الحج هذه لا يترتب عليها شيء ولذلك لو ورثها بالميقات بهذه النية لا يلزمك احرام

28
00:10:07.450 --> 00:10:29.550
فاذا بينهما فرق هل اشترطوا مع النية لفظ بعض اهل العلم قال ان انه لا بد مع النية من التلبية فلابد ان يقول لبيك حجا او لبيك عمرة فجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة

29
00:10:30.350 --> 00:10:52.000
فانه لابد ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام ولو نوى انه دخل الصلاة من غير ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام لم تصح صلاته ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك وانما تكفي النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى

30
00:10:53.550 --> 00:11:11.400
ويتفرع عن هذه المسألة لو ان احدا مر بميقات ونوى الاحرام لكنه لم يتلفظ به لم يقل لبيك عمرة او لبيك حجا وهذا يحصل من بعظ العامة تجد انه ما يعرف يعني الاهلال لديك عمرة او لديك حجا وانما ينوي عند الميقات

31
00:11:11.500 --> 00:11:32.250
الاحرام فعلى قول الصحيح ان احرامه صحيح وعلى قول اخر انه لا يصح احرامهم القول الراجح ان احرامه صحيح وانه تكفي النية في هذا اذا هذا هو الركن الاول الركن الثاني الوقوف بعرفة

32
00:11:33.800 --> 00:11:49.850
وقد اجمع العلماء على ذلك حتى الاجماع على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله وجمع من اهل العلم ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام

33
00:11:51.550 --> 00:12:17.000
وقوله فاذا افضتم دليل على ان الوقوف بعرفة لا بد منه وانه امر مسلم وان دفع الى مزدلفة يكون بعد عرفة وافرح من هذا الدليل يعني من استدلال هو حديث عبدالرحمن ابن يعمر

34
00:12:18.750 --> 00:12:36.850
الديني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة حج عرفة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد هو حديث صحيح والمسألة كما ذكرت هي محل اجماع

35
00:12:37.900 --> 00:12:59.700
ووقته يعني ابتداء وقته من طلوع يوم عرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر يعني متى يبتدأ وقت الوقوف بعرفة يرى المؤلف ان وقت الوقوف بعرفة انه يبتدأ

36
00:12:59.850 --> 00:13:17.400
من فجر من طلوع فجر يوم عرفة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. المسألة متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف انه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة

37
00:13:17.550 --> 00:13:43.400
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس والى هذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة

38
00:13:46.050 --> 00:14:04.250
بل حكاه ابن منذر وابن عبد البر اجماعا لا يستلم بها لكن هذا يدلك على ان الرأي اكثر علماء واختاره جمع من المحققين اهل العلم ابن عباس ابن تيمية القيم

39
00:14:04.350 --> 00:14:26.650
هو الذي ايضا  سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز حمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نأتي الادلة الحنابلة اصحاب القول الاول استدلوا لذلك بحديث عروة ابن مدرس الطائف لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:28.350 --> 00:14:46.850
قال يا رسول الله اني جئت من جبل طير قبل طي اين يقع تحايل نعم اني اتيت من جبل طي اكلات راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. هذا الحديث يتكرر عنه

41
00:14:47.000 --> 00:15:03.100
والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا

42
00:15:03.850 --> 00:15:26.700
فقد تم حجه وقضى تفته هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد و وهو حديث صحيح من جهة الاسناد تجري العلماء في مسائل كثيرة في الحج خذوا الدلالة من هذا الحديث

43
00:15:27.050 --> 00:15:45.300
الدلالة لقول الحنابلة على ان وقت الوقوف يبتدأ من طلوع الفجر؟ نعم  اي احسنت وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. النهار متى يبتدأ طلوع الفجر نهار ابتدوا بطلوع الفجر

44
00:15:46.000 --> 00:16:04.550
آآ اما دليل اصحاب القول الثاني وهم جمهور فقد استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده لم يقفوا الا بعد الزوال قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم

45
00:16:06.300 --> 00:16:29.850
ولو كان الوقوف يبتدأ قبل الزوال فبينه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم جعلوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بحديث عروة ابن مضرف فقوله او نهارا المقصود او نهارا بعد الزوال

46
00:16:30.150 --> 00:16:53.300
او نهارا بعد الزوال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال خلفاؤه الراشدون بعده كانوا انما يقفون بعرفة بعد الزوال وهذا هو الذي يعني عليه اه يعني درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعده انما يقفون بعد الزوال

47
00:16:54.500 --> 00:17:09.450
والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو ان وقت الوقوف بعرفة انما يبتدأ بعد الزوال وذلك لقوة يستدلوا به. اما حديث عمر بن مبرر فيحمى قوله نهارا على ان المقصود بعد الزوال

48
00:17:11.350 --> 00:17:29.650
ثمرة الخلاف في هذه المسألة من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح ام لا على قول الحنابلة يصح وعلى قول الجمهور لا يصح ايضا من يعني فروع هذه المسألة تجد بعض الناس عندما يأتي عرفة

49
00:17:29.800 --> 00:17:43.550
احيانا مبكرا بعض الناس يأتي بعد الفجر وبعض الناس من اول النهار في الدعاء وفي الذكر حتى اذا اتى بعد الزوال اذا هو متعب وينام نقول اذا الوقت الوقوف حتى الان ما بدأ الى الزوال ما بدأ

50
00:17:44.350 --> 00:17:59.150
ولذلك نقول له اذا اردت ان تنام فنم اول النهار وتفرغ للدعاء من بعد الزوال النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرغ للدعاء من بعد الزوال وما افضل فعل ما افضل عمل يعمله الحاج

51
00:17:59.450 --> 00:18:27.200
وقت الوقوف بعرفة ما افضل الاعمال الصالحة نعم نعم نعم الدعاء الدعاء هو افضل ما يفعله الحاج لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء تفرغا كاملا فانه لما صلى بالناس صلاة الظهر والعصر في وادي عرنا انطلق الى اخر عرفات الى غرب عرفة

52
00:18:28.250 --> 00:18:46.250
صحن واذعر انا من شرق عرفة جبل الرحمة الذي عند الصخرات يسمى جبل رحمة هذا الجبل اخر عرفات يعني لعل يعني انطلاق النجاسة وذهابه الى هذا المكان لاجل ان يبين هذا كله موقف

53
00:18:47.450 --> 00:19:02.750
وبقي عليه الصلاة والسلام راكبة على بعيره لم ينزل من بعيره رافعا يديه يدعو من بعد الظهر الى غروب الشمس يعني قرابة كم ساعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زمن المعتدل وقت الربيع

54
00:19:03.600 --> 00:19:18.200
يعني في حدود؟ من خمس الى ست ساعات. يعني لو قلنا هو اتخطب بعد الزوال بعد الزوال وانطلاقه من وادي عرنة الى اخر عرفات يعني لو لو احسبناها ساعة يعني ما لا يقل عن خمس ساعات

55
00:19:18.400 --> 00:19:36.900
تفرغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء يقول الراوي حتى ان حطام بعير سقط فاخذه باحدى يديه وهو لا يزال رافع اليد الاخرى وشك الصحابة هل كان عليه الصلاة والسلام صائما؟ فارسلت اليهم الفضل بلبن فشرب منهم والناس ينظرون فعلموا انه كان مفطرا

56
00:19:37.200 --> 00:19:52.150
هذا يدل على ان افضل ما يشتغل به الحاج هو الدعاء وان الدعاء حري بالاجابة. قل هذا لان بعض الحجاج ان هداهم الله يضيعون هذا الوقت. اما في النوم او في السواليف والاحاديث

57
00:19:52.750 --> 00:20:16.500
ترى العجب يعني هذا الوقت الثمين العمر تجد ان بعض الحجاج لا يغتنمونه  وهذا تفريط هذا يعني ثم ان هذا وقت مباهاة الرب عز وجل بحجيج ملائكته انظروا الى الى عبادي هؤلاء شعثا غبرا راحين يشدك واني قد غفرت لهم. وفي حديث عائشة ان الله ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة

58
00:20:16.500 --> 00:20:41.550
وانه ليدنو بهم ويباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنو حقيقي او مجازي نعم وانه ليدنو بهم نعم  عنده نعم عند اهل السنة انه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمه. لا نعرف نحن كيفية هذا الذنوب

59
00:20:41.650 --> 00:21:00.900
لكن اثبته كما اثبته النبي عليه الصلاة والسلام لكن نثبت ان الله عز وجل عشية عرفة وش معنى عشية؟ يعني بعد الزوال يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته دنوا حقيقيا الله اعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته

60
00:21:02.150 --> 00:21:24.700
اذا القول الرابح ان وقت الوقوف انما يبتدئ بعد الزوال طيب نعم  مذهب العرفات هل هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعرفات؟ ما ذهب لعرفات ذهب الى نمرة نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفات شرق عرفات

61
00:21:24.900 --> 00:21:38.900
في قبل عرفات فهذا انما يصح لو ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل ما نزل بعرفة ما زال بنمرة وهي قبل عرفة ثم بقي الى ان زالت الشمس ذهب ذهب لوادي عرنة وادي عرنة مكان المسجد الان

62
00:21:39.600 --> 00:22:11.700
وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر ثم بعد ذلك ذهب الى موقف للصحراء نعم نعم  نعم لكن حديث عوة ليس صريحا هذا لو كان حديث عروة صريحة وليس صريحا ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقت الوقوف يبتدأ من بعد الفجر فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ما يحصل بينها الا يعني امتار

63
00:22:12.350 --> 00:22:25.450
فكيف ترك النبي عليه الصلاة والسلام الافضل ويبقى بنمرة الخلفاء الراشدون كذلك من بعده فلو كان الوقوف يبتدأ من بعد الزوال وقف النبي عليه الصلاة والسلام فالنمرة هي في حدود عرفات

64
00:22:25.750 --> 00:22:37.300
ما وقف بالنبي عليه الصلاة والسلام بها هذا يعني له من احاديث عروة ليس صريحا والا مثلا في تطبيق هذه القاعدة من القول المقدم على الفعل لو كان صريحا لكنه ليس صريحا في المسألة

65
00:22:38.300 --> 00:22:57.550
نعم نعم  اي نعم لابد ان يرجع ما يسأل عرفة قبل الزوال ثم دفعنا نقول له لا بد ان يرجع ولا ما صحح طيب قال المؤلف الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر يوم النحر

66
00:22:57.650 --> 00:23:16.000
يعني انه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر وهذا بالاجماع قال الموفق بن قدامة لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان اخر الوقت طلوع فجر يوم النحر والدليل لذلك حديث عروة بن مبرك السابق

67
00:23:16.250 --> 00:23:31.250
وفيه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفاته  وايضا حديث آآ عبد الرحمن ابن يعمر الديلي

68
00:23:31.700 --> 00:23:51.100
من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه فهذا دليل على ان من اتى قبل الفجر يصح حجه بالاجماع ولذلك نجد ان بعض الناس

69
00:23:51.250 --> 00:24:08.300
لا يذهب لعرفات الا في الليل وهذا يصح حجه بالاجماع بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر ولكم الحجة حجه صحيح بالاجماع من غير خلاف بين العلماء

70
00:24:10.900 --> 00:24:27.800
طيب وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة ايضا سنعود له عند الكلام عن اه نعم قال فمن حصل في هذا الوقت فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو اهل

71
00:24:28.200 --> 00:24:52.100
لحظة يعني من وقف بعرفات ولو لحظة ولو اقل ما اقل وقت فانه يصح حجه وهو اهل يعني عاقل ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة اذا كان في الوقت

72
00:24:52.500 --> 00:25:15.750
او نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما فيصح حجه وذلك لان كونه نائم لا يخرجه من العقل ولا يخرج عن كونه اهلا او حائضا. كذلك حتى اذا كانت المرأة حائضة او نفساء فانه يصح وقوفها بعرفة

73
00:25:16.450 --> 00:25:38.750
او جاهلا انها عرفة اذا مر بعرفة جاهلا ما عرفة اجزأه ودليل لذلك حديث عروة بن مبرج فانه قد اتى من جبل طي فقال اكلته راحلتي واتعبت نفسي ما من ما تركت ماء والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. فهذه من حجي

74
00:25:39.150 --> 00:25:53.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى نذبح وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فدل ذلك على انه لا يشترط ان يعرف انها عرفة. اذا كان وقف عالما او جاهلا فقد تم حجه

75
00:25:53.900 --> 00:26:06.850
والظاهر من حال عروة ابن مبرد انه لما وقف بعرفة وقف عالما بان هذا عرفة او جاهلا جاهلا لكن ما كان يدري وقف بالجبال كلها الجبال كلها التي حول مكة

76
00:26:08.700 --> 00:26:27.400
فهذا يدل على ان من مر بعرفة جاهلا ما عرفة فان فانه يصح وقوفه. قال صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا. اذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه بل ولا يصح حجه بالاجماع

77
00:26:28.000 --> 00:26:46.250
وذلك لانه ليس من اهل العبادات وهكذا ايضا اذا كانت سكرانا اذا كان سكران فانه قد اختار تغطية عقله بنفسه فهو كالمجنون فلا يصح وقوفه بعرفة قال او مغمى عليه

78
00:26:47.250 --> 00:27:03.200
من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه ام لا هذه المسألة تحصل قصة عند بعض من يأتي للحج ثم تصابوا بمرض مثلا او يقع له حادث او نحو ذلك

79
00:27:04.150 --> 00:27:21.150
فيكون ينقل مثلا الى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه فهل يجزئه ذلك عن وقوف ام لا؟ هذه مسألة من المسائل اه كبيرة التي الخلاف فيها قوي وقد توقف فيها الامام احمد رحمه الله

80
00:27:21.550 --> 00:27:46.150
لما سئل توقف احمد وقال لما سئل عنها قال قال الحسن قال الامام احمد الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه  والمسألة على قولين مشهورين اهل العلم  القول الاول انه

81
00:27:46.200 --> 00:28:08.450
لا يصح حجه القول الاول انه لا يصح حجه وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي في الابطاح وذلك لان الوقوف ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان

82
00:28:11.750 --> 00:28:32.600
وقلنا ان هذا ايضا هو قول الحسن البصري القول الثاني ان حجه صحيح وقلنا ان هذا هو قول عطا وقال به مالك وابي حميم. وقال به مالك وابو حنيفة وقالوا ان الوقوف بعرفة

83
00:28:33.000 --> 00:29:04.450
لا يعتبر له نية ولا طهارة فصح من المغمى عليه شناع صح من المؤمن عليه كالنائم  هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي المغمى عليه هل تصح افعاله او لا تصح

84
00:29:05.500 --> 00:29:21.450
وهل هو مكلف او غير مكلف فاذا هم على انسان هل ثم افاق هل يؤمن بقضاء هذه الصلوات وهل يؤمر ايضا بقضاء الصوم انسان مثلا اغمي عليه او اصيب بجلطة

85
00:29:21.550 --> 00:29:38.650
لمدة شهر ثم افاق ان نأمر بالقضاء ست صلوات للترك خلال هذا الشهر وهل نأمر بقضاء صوم شهر رمضان؟ لا. انه وافق شهر رمضان هذه مسألة ليس فيها ادلة ظاهرة لكنها مبناها على النظر

86
00:29:39.750 --> 00:30:02.100
فمن العلماء من يلحق المغمى عليه بالنائم ويقول يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها وقت الاغماء ولو طالت مدة الاغماء ويلزمه قضاء الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من يلحقه بالمجنون

87
00:30:03.250 --> 00:30:28.050
فيقول لا يلزمه قضاء تلك الصلوات  اما قضاء الصوم ثم ذهب لاربعة عند اصحاب المذاهب الاربعة انه يلزمه قضاء الصوم هذه المسألة ايضا فيها اشكالات كثيرة حقيقة يمكن يعني لا لا تضطرد على قاعدة معينة

88
00:30:29.900 --> 00:30:48.650
واذا كان نستطيع ان نضع قاعدة في المغمى عليه والاقرب والله اعلم بالنسبة للصلاة انه اذا كانت مدة الازمة يسيرة وهو اشبه بالنائم والحدود الرياسية حدود ثلاثة ايام اليسير ثلاثة ايام

89
00:30:49.250 --> 00:31:07.400
نجد ان الشارع يجعل الفرق بين يسير وكثير ثلاثة ايام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لاحظوا مهاجرا يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث الى اخره فاذا كان سبب ثلاثة ايام يعني اه قضى هذه الصلوات اذا كان اكثر ثلاثة ايام لا يلزم القضاء. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء

90
00:31:08.150 --> 00:31:24.950
اذا طالت المدة فهو اشبه بالمجنون في عدم وجوب قظاء الصلاة واما بالنسبة لقظاء الصيام فظاهر كلام اهل العلم انه يلزمه قضاء الصيام بالنسبة للوقوف بعرفة فعلى القولين فهل نلحقه بالناعم او نلحقه بالنجم

91
00:31:25.700 --> 00:31:41.550
الاقرب والله اعلم يعني هو ما ذهب اليه الحنابلة هو انه لا يصح منه الوقوف لا يصح وقوفه ما دام مغمى عليه وان الاقرب هو الحاقه بالمجنون في هذه الحال

92
00:31:41.800 --> 00:31:57.450
لانه لا يصح طوافه ولا يصلح سعيه ولا تصح منه سائر الاركان فالوقوف بعرفة كذلك ما دام انه لا تصح من وسائل واركان الحج فالوقوف بعرفة كذلك هذا هو الاظهر والاقرب

93
00:31:57.550 --> 00:32:19.050
في هذه المسألة والخلاف فيها قوي قول اخر ايضا له وجه ولهذا الامام احمد رحمه الله توقف في هذه المسألة نعم  نعم انا قلت في المذاهب كلها فيها يعني ما تجد له مغمى عليه ما تجد له قاعدة مضطربة

94
00:32:19.100 --> 00:32:49.000
اي مبني يعني على الاثار ما ما يمكن تضع له قاعدة منفردة نعم  من اتى بعدها ايوا يعني اغمي عليه في عرفة يعني وقف بعرفة فاغمى عليه بناء على يعني قول المالكية والحنفي اين يصح حده لكن

95
00:32:49.950 --> 00:33:04.200
اظهر انه ما يصح ما في حد اذا افاق يعتبر كالمحفر وسيأتيه الكلام عن المحفر طيب قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم

96
00:33:04.650 --> 00:33:20.200
يعني لو اخطأ الناس في اثبات دخول شهر ذي الحجة وهذا يحصل يعني يحصل يعني اما احيانا يدعي مثلا رؤيته الى الاناس ليسوا بعدول او العكس يكون الهلال قد هل ولم يره آآ

97
00:33:20.500 --> 00:33:38.000
احد حصل خطأ في الوقوف بعرفة يقول المؤلف انه لو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن والعاشر خطأ اداهم وهذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي هل يوم عرفة

98
00:33:38.100 --> 00:33:54.650
يوم عرفة باطنا وظاهرا او ظاهرا فقط ورجح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم او اكثرهم انه هو يوم عرفة باطلا وظاهرا

99
00:33:55.250 --> 00:34:17.800
ظاهرا يعني في ظاهر الامر للناس وباطن يعني عند الله عز وجل والمسألة فيها خلاف لكن الاقرب ما رجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله  ان اليوم الذي يقف فيه جميع الحجاج او اكثرهم وانما قلنا او اكثرهم لان قد يوجد من بعض الناس عندهم شذوذ

100
00:34:18.300 --> 00:34:30.200
فهؤلاء لا يعتبروا شذورهم فيكون هذا هو يوم عرفة باطن وظاهرا وابن تيمية رحمه الله له يعني مشرق اخر ليس فقط في اعرابه حتى في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر

101
00:34:30.650 --> 00:34:47.450
يقول ان الهلال هو ما استهل واعلن وظهر للناس وان كان خطأ في نفس الامر والشهر من الاشتهر فاذا اعلن واشتهر ان هذا هو رمظان او ان هذا هو العيد او ان هذا هو عرفة كان كذلك

102
00:34:47.900 --> 00:35:01.400
واذا لم يعلم لم يكن كذلك بغض النظر عن حقيقة الامر هل طلع الهلال او لا نطلع فلو انه ادعى مثلا اناس شهود اه ام انهم رأوا الهلال لكنهم متوهمين لن يروه

103
00:35:01.650 --> 00:35:16.850
وصام الناس بناء على ذلك فيكون هذا اليوم هو اول يوم من رمضان وهكذا لو افطروا بناء على شهادة شهود متوهمين. وهكذا وقفوا بعرفة بناء على شهادة شؤون المتوهمين. يكون هذا هو يوم عرفة باطلا وظاهرا

104
00:35:17.350 --> 00:35:38.150
سيكون الهلال شرعا هو ما استهل يعني ما اعلن وظهر للناس. وان كان خطأ في حقيقة الامر وان كان خطأ في حقيقة الامر وبذلك نعرف خطأ يعني بعض الدول التي يتأخرون في عيد الاضحى يتأخرون عن يعني مكة

105
00:35:38.750 --> 00:36:01.550
فمثلا العيد هذه هذه السنة يوم الجمعة اذا اذا وافق يعني آآ وافقت الرؤية آآ التقويم فالجمعة فتجد بعض الدول يجعلونها السبت هذا خطأ لانه ينبغي ان وسع الخلاف في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر فلا يسع الخلاف بالنسبة

106
00:36:01.550 --> 00:36:15.100
عيد الاضحى لان عيد الاضحى مرتبط بعرفة فاذا ظهر للناس في مكة ان هذا ان شهر ذي الحجة دخل في يوم كذا وان يوم عرفة هو يوم كذا سيكون هو يوم عرفة باطنا وظاهرا

107
00:36:15.300 --> 00:36:36.550
ولذلك افترض ان الامة الاسلامية كلها تتوحد بالنسبة لعيد الاضحى والا تختلف في عيد الاضحى ولكن الواقع ان في كل سنة هناك بعض الدول التي تخالف في هذا طيب آآ روى مالك عن سليمان ابن يسار ان حبار بن الاسود

108
00:36:36.650 --> 00:36:52.250
قدم من الشام يوم النحر فقال له عمر بن الخطاب ما حبسك؟ قال اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم هو يوم عرفة فلم يعذره عمر بهذا اعتبر انه قد فاته

109
00:36:52.300 --> 00:37:12.600
الحج وامره بان يفعل ما يفعل المحتصر طيب قال الثالث من اركان الحج طواف الافاضة وهو ركن بالاجماع لقول الله عز وجل ثم ليقظوا سفههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

110
00:37:14.300 --> 00:37:33.750
قد حكاه ابن منذر اجماعا حكاه ابن عبد البر ابن عبد البر اجماعا ويسمى طواف الزيارة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة فلا يصح ان يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة

111
00:37:34.150 --> 00:37:55.100
لان الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة فإذا فاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعى الحرام. ومزدلفة لعرفة ولما ذكر النحر والذبح قال ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

112
00:37:56.100 --> 00:38:15.300
فجعل الطواف بعد الوصول الى منى وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى هذا لو ان الانسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى مزدلفة فبات بها فانه لا يصح

113
00:38:15.350 --> 00:38:38.300
طوافه لا يصح طوافه قال واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا بعد فبعد الوقوف  من نصف ليلة النحر يعني من بعد الدفع من عرفات وبعد منتصف الليل ليلة النحر

114
00:38:40.000 --> 00:38:59.650
وذلك لانه لا يرتد ايضا الظن الا بعد منتصف الليل ليلة النحر هذا لمن وقف والا فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر لمن وقف يعني ودفع الى مزدلفة والا فبعد الوقوف

115
00:39:00.350 --> 00:39:23.650
يعني بعد ان يقف بعرفة اذا كان لم يقف بعرفة الا بعد نصف الليل فيعني الحاصل ان وقت الطواف انما يبتدئ من بعد منتصف الليل ولا حد لاخره لا حد لاخر

116
00:39:24.450 --> 00:39:45.000
طواف الافاضة ولو اتى به في اي وقت صح  قال موفق ابن القدامى لو اتى بطواف الافاضة في اي وقت صح بلا خلاف. وانما الخلاف في وجوب الذنب وانما الخلاف في وجوب الدم

117
00:39:46.200 --> 00:40:06.200
بعض العلماء يجعل اخر وقت في طواف الافاضة اه نهاية شهر ذي الحجة والصحيح كما قال المؤلف انه لا حد لاخره ومتى ما اتى به ارجع وصحة وعلى هذا لو ان امرأة حاضت او نفثت

118
00:40:06.250 --> 00:40:20.500
وارد ان تذهب لبلدها ثم تعود لما بعد بعد ذلك وتطوف طواف الافاضة فلا حرج لكن لا تكون قد حلت التحلل الكامل الا بعد ان تأتي بطواف الافاضة الرابع السعي بين الصفا والمروة

119
00:40:20.800 --> 00:40:38.900
الركن الرابع من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة فاختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ركن من اركان الحج وهو قول الجمهور ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة

120
00:40:39.850 --> 00:41:06.000
والقول الثاني انه واجب ويجبر بذنب واليه ذهب الحنفية واختاره الموفق ابن قدامة في المغني وعده في العمدة من واجبات الحج لانه سبق ان شرحناه في الدرس السابق كاملا فنجد ان الموفق عدى

121
00:41:06.450 --> 00:41:32.900
اه السعي من الواجبات ولم يعده من الاركان والقول الثالث انه سنة والقول بانه سنة هو اضعف الاقوال ويبقى النظر بين القولين الاولين انه ركن او واجب فمن قال انه واجب قال انه لا دليل يدل على ركنيته

122
00:41:33.650 --> 00:41:54.850
غاية ما فيه انه ورد الامر به والامر انما يقتضي الوجوب اما من قال بركنيته اصحاب القول الاول فاستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسعوا فان الله كتب عليكم السعي

123
00:41:55.750 --> 00:42:14.750
اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اخرجه احمد وغيره بسند وهو حديث صحيح مجموع طرقه مجموع طرقه فقوله ان الله كتب يعني اوجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط

124
00:42:15.200 --> 00:42:36.050
بجميع عمره وفي حجه وقد قال خذوا عني مناسككم ولقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فجعل الله تعالى السعي بينهما من شعائر الله عز وجل وقد قال الله تعالى ذلك ومن عظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

125
00:42:37.200 --> 00:42:55.700
ولقول عائشة رضي الله عنها والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما رواه مسلم والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما يعني بالصفا والمروة

126
00:42:56.950 --> 00:43:12.550
ثم ايضا عندما نتأمل النصوص نجد دائما ان السعي يذكر مع الطواف فهو قرين له وملازم له هو كالزكاة مع الصلاة  الاقرب والله اعلم ان حكم السعي هو حكم الطواف

127
00:43:12.650 --> 00:43:30.950
وانه ركن من اركان الحج كما ذهب الى هذا جماهير اهل العلم هذا هو الاقرب والله اعلم بقي يعني مشي الى يعني دليل من قال انه سنة نحن نقول انه اضعف الاقوال لكن من قال انه سنة روي ذلك عن ابن مسعود

128
00:43:30.950 --> 00:43:50.600
ابن كعب وابن عباس وابن سيرين واستدلوا بالاية الكريمة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالوا انه قد جاء في مصحف ابي وابن مسعود

129
00:43:51.050 --> 00:44:16.900
قراءة فلا جناح عليه الا يطوف بهما فلا جناح عليه الا يطوف بهما قالوا وهذا ان لم يكن قرآنا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولكن يعني القراءة الشاذة صحيح انه لا يحتج بهم

130
00:44:17.050 --> 00:44:31.150
ابن مسعود وابي يقرأ الشاذة فلا يحتج بها واما قول الله تعالى فلا جنى ان يطوف بهما فهذا فهذا رفع لما توهمه بعض الناس عند حين نزول الاية لان الصفا والمروة

131
00:44:31.700 --> 00:44:47.350
اه كان عليهما الصنمان يعبدان من دون الله عز وجل. فتحرج بعض المسلمين من الطواف بهما وعليهما الصنمان قبل الاسلام فنسى الله عز وجل الجناح والحرج في اه الطواف بهما

132
00:44:48.350 --> 00:45:02.050
فيعني قوله فلا جناح يطوف بما انما نزلت في سبب فلابد ان يعرف السبب الذي لاجله نزلت الاية. فالاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان السعي ركن من اركان الحج. وهو ما مشى عليه مؤلف رحمه الله

133
00:45:02.550 --> 00:45:21.450
طيب اذا هذه الاركان الاربعة بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى فاذا افرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما هو المسألة الحرام مزدلفة

134
00:45:22.150 --> 00:45:36.850
ولحديث عروبة بن مغرس الطائي فشهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى كفاه فذهب الى انه ركن بعض

135
00:45:37.150 --> 00:46:07.400
اهل العلم ومذهب عند الحنفية و ومن اهل العلم من قال ان الوقوف بعرفة الوقوف مزدلفة انه سنة وليس بركن ومنهم من قال انه واجب فالاقوال في المسألة ثلاثة اما من قال وركنيته سمعنا وجهته

136
00:46:07.500 --> 00:46:23.450
اما من قال بانه حج فقالوا ان هذه الادلة التي استدل بها اصحاب القول او وتحمل على الوجوب وليس على الركنية لانه لو كان الوقوف بعرفة ركنا لو لو كان وقوفه بمزدلفة

137
00:46:23.750 --> 00:46:46.850
ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة بان يدفعوا اخر الليل  ولانه لا دليل يدل على الركنية فان الامر بذكر الله عند المشي عن الحرام يدل على وجوب ذلك

138
00:46:47.300 --> 00:47:09.600
واما حديث عروة بن مضرف الطائي انه ليس بصريح في الرسمية والاقرب والله اعلم هو ان مبيت مزدلفة انه واجب وليس ركنا ولا نقول انه مستحب وانما واجب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم

139
00:47:11.500 --> 00:47:32.400
وللاية الكريمة فاذكر الله عند المشاعر الحرام ولحديث عروة ونقول ان فقوله فقد تم حجه الاتمام يكون على وجوه تارة يكون الاتمام اتماما لا يصح الشيء الا به وتارة يكون اتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم

140
00:47:34.100 --> 00:47:53.500
وتارة يكون اتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم والمراد بالإتمام هنا في حديث عمر بالنسبة لمزدلفة اتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه فهذا هو الاقرب والله اعلم ان مبيت مزدلفة انه

141
00:47:53.600 --> 00:48:20.200
مستحب وليس الواجب انه واجب وليس بركن انه واجب وليس بركن طيب آآ قال وواجباته يعني واجبات الحج سبعة والواجبات هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم ليس واجبات الصلاة التي تجبر

142
00:48:20.550 --> 00:48:36.000
لا شيء لحدود السهو الاول الاحرام من الميقات. لو قال المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوضح لان لانه قد يتوهم بعض الناس ان الاحرام نفسه ان الاحرام نفسه

143
00:48:36.050 --> 00:48:50.950
واجب والاحرام كما نقول انه ركن لكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين العلماء ويدل لهذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من حذيفة

144
00:48:52.350 --> 00:49:17.800
واهل نجد القرن الى اخر الحديث وهذا يعني خبر بصيغة الامر ما يدل على وجوب الاحرام من الميقات الثاني الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا من وقف نهارا يجب عليه الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. من وقف نهارا يجب عليه

145
00:49:18.050 --> 00:49:38.150
ان يقف الى غروب الشمس والدليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي بعرفة الى ان غربت الشمس. وقال خذوا عني مناسككم ولان اهل الجاهلية كانوا اذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمس

146
00:49:38.700 --> 00:50:00.200
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس فدل هذا على وجوب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس و اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول هو ما مشى عليه المؤلف

147
00:50:00.250 --> 00:50:31.650
الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا انه واجب وهو مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه مستحب وهو مذهب الشافعية القول الثالث ان من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس لا يصح حجه. وهو مذهب المالكية

148
00:50:31.750 --> 00:50:49.250
لاحظ الاقوال المتقابلة يعني من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية يقولون لا شيء عليه. عند مالك يقولون يحسن حجه شوف الاقوال يعني اختلاف الافهام يقول لك مسائل الحج حقيقة من اشكل المسائل

149
00:50:49.900 --> 00:51:05.550
تجد اختلاف كبير فيها بين العلماء. مسألة واحدة لاحظ الخلاف. الشافعية يقولون انه لا شيء عليه. المالكية يقولون يقصد حجه. يبطل حجه الاقوال ثلاثة اعدل لهذه الاقوال واقربه وقول جمهور من الحنفية والحنابلة

150
00:51:05.650 --> 00:51:36.100
وهو ان الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا الى غروب الشمس انه واجب لا نقول لا نقول اه كما قال الشافعية انه مستحب ولا نقول كما قال المالكية انه ركن  عند المالكية انه لابد ان الوقوف يكون ليلا. الوقوف بعرفة يكون ليلا. ولا يكون نهارا. وان من وقف نهارا لم يصح حجه

151
00:51:37.150 --> 00:51:53.750
طيب الثالث قال المبيت ليلة النحر لمزدلفة هذا رسمه خلاف العلماء في هذه المسألة وان فيها ثلاث اقوال قول بانها ركن وقول بانها واجب وقول بانه مستحب ورجحنا انه واضح

152
00:51:54.650 --> 00:52:18.950
قوله الى بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة حقيقة من اهم المسائل فانه يجب المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل   وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا فمن اهل العلم من فجمهور العلماء ذهبوا الى انه يجب

153
00:52:19.250 --> 00:52:38.950
ان يكون المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل ومن اهل العلم من قال لانه يجب الى طلوع الفجر ومنهم من قال ان الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل

154
00:52:43.050 --> 00:53:11.450
اما جماهير العلماء فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمزدلفة  لترخيصه للضعفاء في ان يدفعوا ما بعد منتصف الليل فلو كان المبيت مزدلفة فلو كان يعني المبيت مزدلفة لا يذهب الى ما بعد منتصف الليل لاذن النبي عليه الصلاة والسلام ان ضعفه يعني يدفعه قبل منتصف الليل

155
00:53:14.050 --> 00:53:31.850
ومن قال بانه ان الواجب هو ساعة من الليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة السابق من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع

156
00:53:32.650 --> 00:53:48.600
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه قبل التفت قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث بان من فعل هذا فقد تم حجه فقوله من صلى معنا صلاتنا هذه

157
00:53:49.700 --> 00:54:20.100
دليل على ان الوقوف ساعة يكفي موقوف ساعة يكفي والمقصود بالساعة يعني الزمن ليس مقصود الساعة تسعين دقيقة يعني زمنا يسمى يعني مبيتا عرفا  ولان الله عز وجل قال فاذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

158
00:54:20.400 --> 00:54:37.200
فسر كثير من العلماء المقصود بذكر الله عند ما هو فإذا فطر من عرفات فاذكروا الله عند المسائل الحرام نعم نعرفهم مش صحراء مزدلفة لكن ما معنى فذكر الله؟ شو مقصود ذكر الله

159
00:54:37.500 --> 00:54:55.350
صلاة المغرب والعشاء قالوا فاذا صلت صلاة المغرب والعشاء وقد حصل المقصود وذكر الله عند المشهد الحرام وهذا كما ترون قول قوي  قد ورد فيه بعض الآثار منها عن عبدالله بن عمرو بن العاص

160
00:54:55.700 --> 00:55:16.350
رضي الله عنهما قال انما جمع المنزل ترتحل منه اذا شئت انما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه اذا شئت رواه ابن ابي شيبة في السند الصحيح وهذا هو مذهب عند المالكية ايضا

161
00:55:17.300 --> 00:55:46.150
فيقولون متى ما وقف ساعة من الليل اجزأ ذلك   قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق هذا الواجب آآ اه الرابع والمبيت بمنى في ليالي التشريق وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس

162
00:55:46.550 --> 00:56:09.600
ان يبيت  في مكة ليالي التشريق من اجل السقاية متفق عليه قالوا الرخصة يقابلها العزيمة الرخصة يقابلها العزيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمل العباس فهذا يدل على ان مبيت المنى انه واجب

163
00:56:10.600 --> 00:56:29.450
قال ورمي الجمار مرتبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه فرم ولقوله عندما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لاقامة ذكر الله قل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم

164
00:56:30.300 --> 00:56:53.900
والحلق او التقصير وذلك لان الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة بقوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم القصر وقد ورد هذا على في سياق الامتنان

165
00:56:56.950 --> 00:57:20.600
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل ودعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة واحدة وهنا يعني نقف مع التقصير والحلق تقصير لابد ان يكون شامل لجميع الشعر فلا يصح ان يكون لاجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس يقول شعراتهم وهنا شعرات هذا لا يجزى

166
00:57:21.500 --> 00:57:44.400
كما انه لا يجزئ المسح على بعض شعر الرأس في الصلاة في الوضوء ايضا الحلق المقصود به استئصال جميع الشعر فهو الذي يكون بالموت اما الذي يكون بالمكينة فاذا كانوا يعني الرقم واحد في الاعلى تقصير. لكن الذي يكون على رقم صفر

167
00:57:45.000 --> 00:58:10.400
هل هو حلق ام تقصير نعم لماذا نعم  اي نعم نعم  حلق نعم طيب انا اسألكم سؤال هل هناك فرق بين الحلق والمكينة رقم صفر وبين الحلق والموس او ليس بينهما فرق

168
00:58:11.650 --> 00:58:30.350
نعم الذي فيه فرض لاحظ الحلق بالموس يستأصل جميع الشعر بينما الحلق والمكينة رقم صفر يبقى تبقى اصول الشعر جذور الشعر تكون باقية الذي يظهر ان الحلق بالمكينة يعني رقم صفر الا انه تقصير وليس حلقا

169
00:58:31.900 --> 00:58:46.400
اللهم الا ان يستأصل الانسان جميع شعره بطريقة ما ربما ان بعض الناس ربما يدخل له طريقة يستطيع طريق المكينة ان يستأصل جميع الشعر. لكن بالطريقة المعتادة المعروفة الان الذي يظهر انها تقصير وليست حلقا

170
00:58:50.200 --> 00:59:03.500
طيب قال وطواف الوداع على الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده في البيت. ولقول ابن عباس

171
00:59:03.600 --> 00:59:19.350
اه امر الناس ان يكون اخر عهد من بيته لانه خفف عن الحائض ولكن يرد على هذا اشكال وهو انه لو كان طواف الوداع من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر

172
00:59:21.150 --> 00:59:37.250
طواف الوداع لا يجب على من اقام مكة ولا يجب على اهل مكة بالاتفاق فكيف يكون من واجبات الحج وهذا يرد على يعني على هذا القول هذا هو الاقرب والله اعلم ان نقيد هذا الواجب

173
00:59:37.500 --> 00:59:56.450
فنقول طواف الوداع في حق من سافر او في حق من لم يقم بمكة في حق من لم يقم بمكة اما من اقام مكة فانه ليس واجبا في حقه اذا طواف الوداع في حق من لم يقم بمكة

174
00:59:58.800 --> 01:00:23.950
قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي والاحرام نقول فيه كما قلنا في الاحرام في الحج كذلك ايضا بالنسبة لطواف العمرة وسعيها فهي ثلاثة اركان والسعي في العمرة هو الخلاف والسعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج ورجحنا ان السعي في الحج ركن كذلك ايضا السعي في العمرة

175
01:00:24.250 --> 01:00:41.450
ركن لابد ان نمشي ثم تخلصنا. قال واجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم الاحرام بها من الحل في حق من كان في مكة فمن كان في مكة مقيما في مكة

176
01:00:41.500 --> 01:00:56.000
فانه يجب عليه اذا اراد ان يحرم بالعمرة ان يحرم بها من الحلم والمقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم وادنى الحل ما هو ادنى الحل سامعين الذي في مسجد الان يسمى مسجد عائشة

177
01:00:57.100 --> 01:01:14.050
فيحرم بالعمرة من التنعيم او من عرفة او عرانة او اي موضع من مواضع الحلم والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب مع اختي عائشة لما اراد ان تعتمر

178
01:01:14.200 --> 01:01:33.000
ان يذهب بها الى التنعيم فاحرمت بالعمرة من السبعين. ولو كان يصح الاحرام بالعمرة من مكة لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ان تخرج وتحرم بالعمرة من التنعيم كان ذلك ليلا وفيه مشقة

179
01:01:33.100 --> 01:01:50.650
والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين اختارا ايسرهما طيب طيب من كان بمكة يحرم بالحج من مكة من مكانه بينما العمرة يحرم من تنعيم من الحلم ما الحكمة؟ لماذا

180
01:01:52.800 --> 01:02:13.200
يعني اهل مكة يحرمون بالحج من ماذا كمبيوتر من منازلهم قد يحرمون بالعمرة من الحل فلماذا يعني ما هي الحكمة؟ نريد نستنبط حكمة في التفريق بين الحج والعمرة. نعم  احسنت لكي يجمع بين الحل والحرام في الحج كيف يجمع بين الحل والحرام

181
01:02:13.250 --> 01:02:27.000
وجود عرفة عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من الحرم ويجمع بين الحل والحرام بينما في العمرة ما يمكن يجمع بين الحلوى والحرام الا اذا احرم منه الحلم فلعل هذه الحكمة والله اعلم

182
01:02:29.050 --> 01:02:48.750
قال والحلق او التقصير ويقال فيه كما قلنا في آآ الحلق او التقصير في الحج. والمسنونات كثيرة ذلك اه مثل لها المصنف بامثلة فقط قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة فهذا من المسنونات

183
01:02:50.450 --> 01:03:09.700
وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل الذهاب لمنى يوم التروية كذلك من المتونات وبعض العلماء يعتبره واجبا رد حال الشيخ الالباني الذهاب لمنى آآ يوم التروية انه واجب

184
01:03:11.050 --> 01:03:23.100
وهكذا المبيت بمنى ليلة عرفة مثل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم والاظهر انه مستحب وليس واجبا كما عليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا والدليل ذلك

185
01:03:23.450 --> 01:03:46.950
انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير في عرفة ومنهم عروة بن مبرر الطائف ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدم ولو كان الذهاب منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذنب

186
01:03:47.200 --> 01:04:03.650
خاصة مستشفيا للنبي عليه الصلاة والسلام فلن يوجب عليه زمن فواما ذهب اليه جماهير العلماء من ان آآ الذهاب لمنى ليوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة انه واجب وليس انه مستحب وليس واجبا

187
01:04:03.800 --> 01:04:31.850
قال والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه الرمل طواف القدوم احسنت وطواف القدوم طواف القدوم في حق القارن والمفرد فانه مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا واما بالنسبة للمتمتع فانه يكون طواف طواف القدوم للمسجد وهو طواف العمرة

188
01:04:35.650 --> 01:05:01.200
و والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. والرمل معناه الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى والاطباع والاطباع فيه الطباع معناه ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن

189
01:05:01.250 --> 01:05:21.000
وطرفيه على عاتقه الايسر المناصب ان يجعل وسط ردائي تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قدموا مكة السابعة

190
01:05:21.300 --> 01:05:39.800
فقال قريش ان انهم محمد يقدمون وقد اوهنتهم ثم يثرب فامره النبي عليه الصلاة والسلام الرمل ولا طباع اظهارا للقوة ولكنه يعني آآ فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع

191
01:05:40.700 --> 01:05:59.700
وامر بها الصحابة فاصبح سنة  قال وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قد جاء في حديث ابن عمر

192
01:06:00.750 --> 01:06:21.050
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين يحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد وابيظين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم

193
01:06:22.000 --> 01:06:40.450
وحديث صحيح وهذا يدل على ان لبس الرياظ انه مستحب انه افضل من غيره من انواع اللباس ولذلك يستحب ان يكون كفن ابيض وان يكون الاحرام ابيض والظيفين لما يعلم من قواعد الشريعة من

194
01:06:40.800 --> 01:07:02.250
آآ انه ينبغي للانسان الحرص على النظافة ولهذا امر بالوضوء والاغتسال  والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي  يدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:07:02.800 --> 01:07:21.650
كانت اذا استوت به راحلته اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وايضا بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال قلت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلم يزل يرد

196
01:07:21.650 --> 01:07:39.800
يلبي حتى رمى جمرة العقبة السلبية اذا تشرع من حين الاحرام الى اول الرمي هذا بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر من حين الاحرام الى الطواف لا هي بداية الطواف الى بداية الطاولة ان يبدأ في الطواف

197
01:07:40.750 --> 01:07:57.650
طيب ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون  اجاب عن هذا المؤلف فقال من ترك ركنا لم يتم حجه الا به فاركان الحج هي اركان الصلاة من ترك ركنا فانه لا يصلح حجه

198
01:07:58.400 --> 01:08:15.950
الا به ومن ترك واجبا فعليه دم فهي كواجبات الصلاة الا ان واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو وهنا واجبات الحج والعمرة تجبر بالدم وحده صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه

199
01:08:17.100 --> 01:08:32.950
نعم ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه يعني لو ترك سنته ترك مثلا المبيت بعرفة ليلة آآ عرفة لمبيت المنى المبيت في منى ليلة عرفة مثلا لا شيء عليه. ترك طواف القدوم لا شيء عليه

200
01:08:33.950 --> 01:08:51.650
فمن ترك مسنونا لا شيء عليه  طيب من ترك واجبا يعني هل نقول متعمدا او نقول ناسيا؟ او يستوي الامران يستوي الامراظ. ترك الوادي يستوي فيه العمد والسهو لكن تأتي مسألة الاثم

201
01:08:52.200 --> 01:09:05.650
انه اذا كان متعمدا فعليه اثم اذا لم يكن متعمدا فليس عليه اثم سبق ان ذكرنا في هذا الدرس مرارا قاعدة وهي ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالسهو

202
01:09:05.750 --> 01:09:24.550
والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحرور يعذر فيه بالسهو والنسيان. فمثلا من ترك واجبا ترك المبيت في منى ناتيا مثلا آآ ترك الرمي ترك الحلق يعني اكثر ما تحصل هذه المسألة

203
01:09:24.650 --> 01:09:48.450
اناس يتركون الحلق والتقصير في العمرة ثم يحرمون بالحج ما يمكن التدارك او نقل عليك ذنب لكن لو ارتكب محظورا تطيب ناسيا غطرس ناسيا او جاهلا لا شيء عليه طيب قال فصل وشروط صحة الطواف احد عشر

204
01:09:49.000 --> 01:10:11.450
النية والاسلام والعقل وهذه شروط لجميع العبادات وسبق ان تكلمنا عنها مرارا قال ودخول وقته يعني دخول وقت الطواف وسبق ان بينا ان وقت الطواف طواف الافاضة يبتدأ ماذا من بعد منتصف

205
01:10:11.500 --> 01:10:35.400
ليلة النحر بعد منتصف ليلة النحر ولا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بانه صح الطواف قبل منتصف الليل ايا يرتدي من بعد منتصف ليلة النحر وستر العورة طبعا او دخول وقتها قلنا يبتدي من بعد منتصف ليلة النحر هذا عند جمهور اهل العلم وبعضهم يجعله اذا بداية وقته من بعد طلوع الفجر كما هو المذهب عند الحنفية

206
01:10:35.600 --> 01:11:01.400
وستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث  لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه

207
01:11:02.300 --> 01:11:17.150
وهذا الحديث اختلف فيه واخرجه الترمذي ولكن الصحيح انه لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابن عباس. موقوف على ابن عباس. وهذه المسألة اختلفت

208
01:11:17.150 --> 01:11:37.350
العلماء خلافا كثيرا هل اشترط الطهارة  للطواف او لا تشترط فجماهير العلماء حديثا يرون اجتباط الطهارة الطواف وبعض اهل العلم يرى انه لا يشترط طهارة طواف اشتهر هذا عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله

209
01:11:38.900 --> 01:11:53.450
اما من قال الطهارة استدل بقول ابن عباس الطواف لبيت الصلاة والصلاة يشترط لها الطهارة وايضا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت

210
01:11:54.900 --> 01:12:12.250
فلولا ان الطهارة مشترطة لامرها بان تطوف بالبيت ولقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل ان الصفية حاوط قال حادثة ناهيه والقول الثاني هو قول مشهور عن ابن عباس ابن تيمية

211
01:12:12.550 --> 01:12:24.150
انه لا تشترط الطهارة لانه ليس هناك دليل يدل على ذلك واجاب عن هذه قال اما طواف بيت الصلاة فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو من قول ابن عباس

212
01:12:25.450 --> 01:12:45.000
و اما امر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة علق طهر البيت حتى لا تلوث المسجد ولاجل آآ لا تمكث في المسجد وحتى لا تمكثا في المسجد. ولاجل المكث في المسجد وليس لاجل الطهارة

213
01:12:45.800 --> 01:13:03.450
الاحوط هو قول الجمهور الاحوط هو قول الجمهور خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هذا اذا اتسرعنا مسألة كبيرة وعظيمة وهي هل يجوز للحائل ان تطوف عند الضرورة

214
01:13:03.500 --> 01:13:23.900
او لا يجوز  قوله عليه الصلاة والسلام حادثتنا وقوله لعائشة غير على تطوف البيت ظاهر كأن الحائض لا تطوف لكن في عهد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله توفى سنة سبعمية وثمانية وعشرين للهجرة حدثت مسألة وواقعة

215
01:13:24.750 --> 01:13:44.350
وسئل عنها عن امرأة حاضت وهي مع رفقة وهم لن لن ينتظروها فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطوف طواف الافاضة فافتاها ابن تيمية رحمه الله افتى في هذه المسألة بانها تطوف

216
01:13:44.450 --> 01:14:07.150
وهي حائض مع كمال مع التحفظ وقال لولا الضرورة لما افتيت فيها مسألة عظيمة وهذا يمكن ان يفتى به لكن على نطاق ضيق جدا بحال امرأة بين امرين اتت مثلا من بلاد بعيدة وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف وتخل بركن من اركان الحج

217
01:14:08.050 --> 01:14:22.100
فيمكن يشتاق فيها بفتوى ابن تيمية رحمه الله ولذلك يعني الذي ارى ان هذا هذه الفتوى لا تنطبق على من كان موجودا داخل المملكة او في دول الخليج او الدول القليلة المجاورة

218
01:14:22.350 --> 01:14:34.100
لان هؤلاء بالنسبة لهم يمكن للمرأة اما ان تبقى المرأة في مكة او تذهب لبلدها وتعود وتطوف لكن لو اتت امرأة من اقصى الشرق او من اقصى الغرب او من اقصى الشمال او الجنوب

219
01:14:34.350 --> 01:14:51.300
وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان لا تطوف فيمكن ان يؤخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قل هذا الاحظ ان بعض الناس يتوسعون في الاخذ بشتوى بن تيمية رحمه الله مع ان عندنا اصلا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حادثة نهي

220
01:14:52.000 --> 01:15:06.000
لاحظ ان امرأة تستحبس الرفقة كلها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كلهم هذا دليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمها لكن عند الضرورة يمكن الاخذ فتوى ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. نعم

221
01:15:13.500 --> 01:15:31.200
نعم هذه من الفروع هذه المسألة اذا احدث اثناء الطواف وطاف مثلا على غير طهارة الا جماهير العلماء ان الطواف غير صحيح النبي عليه اكثر اهل العلم غير صحيح لكن على رأي ابن تيمية رحمه الله ان طوافه صحيح

222
01:15:32.700 --> 01:15:49.750
والمسألة ليس فيها ادلة ظاهرة ولذلك ايضا خلافها قوي خلاف في هذه المسألة خلاف قوي ولذلك نحث الناس ان يأخذوا بقول الجمهور باعتبار انه الاحوط لكن من حصل منه ذلك ولحقه الحرج ربما يؤخذ له بالرأي الاخر

223
01:15:49.950 --> 01:16:20.600
فالشكوى قبل وقوع الشيء غير الفتوى بعد وقوعه طيب نعم    لكن ما في دليل يدل على المكثف ايضا على ان المقصود هو المكث ولا التلويث يعني   اصلح المسألة يعني كما ذكرت الادلة فيها

224
01:16:21.450 --> 01:16:40.850
يعني ليست طاهرة واضحة وضوحا تاما ولذلك في الاخذ بقول الجمهور هو الاحوط خاصة ان يعني الاثر مترتب كبير جمهور يقولون ما يصح حجه ولا عمره اذا طاف وهو غلى على غير طهارة

225
01:16:41.000 --> 01:16:52.350
لاحظ اكثر علماء الامة قديم واحاديث يقولون حجه غير صحيح امور غير صحيحة واذا كانت الادلة عندنا غير واضحة ينبغي ان نحصن الناس على الاخذ بقول الاكثرية بقول اكثر العلماء

226
01:16:52.800 --> 01:17:06.200
من اكثر العلماء يقولون الحج هذا الإنسان غير صحيح فلا نجترئ على الاخذ بالقول الآخر يعني الا عند الضرورة او عند الحاجة الملحة او عند الحرج الكبير كانسان وقع منه هذا الشيء ويلحقه الحرج في اعادة الطواف

227
01:17:07.000 --> 01:17:33.850
طيب قال وتكميل السبع يعني تكميل سبعة اشواط وجعلوا البيت عن يساره وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم وكونه ماشيا مع القدرة يعني الصلاة وصحة الطواف ان يكون الطائف ماشيا

228
01:17:34.250 --> 01:17:53.900
مع القدرة على ذلك ويفهم من كلام المؤلف انه اذا كان معذورا فلا بأس بان يطاف به محمولا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يصح طواف الانسان محمولا يعني راكبا او لا يصح

229
01:17:54.200 --> 01:18:14.550
اما اذا كان معذورا فانه يصح ونقلت ونقل اتفاق العلماء على ذلك اذا كان معذورا فيصح من غير خلاف وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد آآ طاف وهو راكب على بعيره وسعى وهو راكب على بعيره

230
01:18:15.250 --> 01:18:34.500
كان قد طاف ماشيا ثم ركب بعيره يقول الراوي ان الناس قد غشوه الغشاء والناس ما تركوا يطوف ولا يقع فركب على بعيره عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام معذور بهذا. اما اذا يملك الانسان معذورا وطاف او سعى

231
01:18:35.050 --> 01:18:56.300
محمولا او راكبا فهل يصح طوافه او سعيه او لا اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول انه لا يصح واليه ذهب اختلف العلماء عن ثلاثة اقوال ليس قولي انا ثلاث اقوال القول الاول انه لا يصح طوافه

232
01:18:56.900 --> 01:19:18.150
وهو قول الذي مشى عليه المؤلف لحديث ابن عباس الطواف في البيت صلاة. الطواف بالبيت الصلاة اذا كان صلاة  يجب ان يأتي به كما ورد هو الطواف انما يكون الانسان فيه ماشيا

233
01:19:19.000 --> 01:19:45.450
القول الثاني انه يجزئه الطواف محمولا او راكبا ويجبره بذنب ويجبره بدم وهو قول ابي حنيفة وذلك لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج ترك صفة واجبة في ركن الحج

234
01:19:45.700 --> 01:20:13.750
اشبه ما لو دفع من عرفة قبل الغروب القول الثالث يجزئ تبدئه الطواف ولا شيء عليه وهو قول الشافعي قد اختاره ابن منذر قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم

235
01:20:17.350 --> 01:20:41.050
ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز فقيد المطلق بغير دليل. اذا مرة اخرى قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:20:41.200 --> 01:20:58.100
ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل وهذا القول الثالث هو الاقرب والله اعلم. قول الراجح انه يجزئه الطواف اذا طيف به محمول او راكبا ولو مع غير عذر

237
01:20:58.250 --> 01:21:13.750
ولو بدون عذر وكما قال ابن منذر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك والله تعالى اطلق ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل الله تعالى امر بالطواف الباطلة وهذا يطلق عليه انه قد طاف

238
01:21:15.550 --> 01:21:30.650
هذا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط وان الانسان اذا صاحب البيت او سعى بين الصفا والمروة ماشيا او راكبا ان طوافه وسعيه صحيح سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر

239
01:21:31.700 --> 01:22:02.850
قال والموالاة يعني الموالاة بين اشواط الطواف لقوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة ثم تفرع المؤلف على الشرط موالاة قال سيستأنفه لحدث فيه. يعني لو احدث اثناء الطواف

240
01:22:03.000 --> 01:22:26.300
ثم توضأ فيستأنف الطواف من جديد وكذا لقطع طويل لو انه طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيستأنف الطواف من جديد اما ان كان قال وان كان يسيرا

241
01:22:26.950 --> 01:22:40.950
فانه لا يقطع الموالاة مثلا لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا او يستريح او لاجل ان ينتقل مثلا من آآ الشور الاسفل الدور الاعلى هذا لا يضر مثل هذا الفاصل

242
01:22:41.800 --> 01:23:01.000
او اقيمت الصلاة الان او اقيمت الصلاة كذلك لا يضر هذا الفاصل المقصود الصلاة يعني الصلاة مكتوبة فلا يضر هذا الفاصل او حضرت جنازة فيصلي على الجنازة يقول لانها لان الصلاة على الجنازة وقت يسير

243
01:23:02.300 --> 01:23:24.650
ولانها تفوت بالتشاغل عنها فلا بأس بان يصلي على الجنازة قال صلى وبنى من حجر الاسود طيب صلاة التراويح هذه فرصة طويلة او قصير راسه طويل ومثلا نفترض انه بعد الشوط الثالث

244
01:23:24.750 --> 01:23:41.900
يعني اه التراويح او بعدما طاف شوطا اقيمت صلاة يعني صليت صلاة التراويح فصلى صلاة التراويح واراد ان يكمل نقول لا استأنف الطواف من جديد لانه فاصل طويل على ان صلاة الجنازة بعض العلماء يرى انها ايضا

245
01:23:42.650 --> 01:23:57.550
اه يعني انه يستأنف الطواف الجديد لان الصلاة المكتوبة هي واجبة عليه بينما صلاة الجنازة ليست واجبة. لكن المأخذ الذي مشى عليه المؤنث ان الانتظار لصلاة الجنازة انه يسير وليس طويلا

246
01:23:57.700 --> 01:24:08.650
فالاقرب والله اعلم انه بالنسبة لصلاة الجنازة ان انه لا لا يقطع الموالاة من الفاصل صلاة الجنازة لا يخفى على موالاة قال صلى وبنا من الحجر الاسود يعني يعيد الشوك

247
01:24:08.950 --> 01:24:22.250
يستأنف الشوط والقول هذه المسألة انه لا يلزمه استئناف الشوط من الحجر الاسود. وانما من المكان الذي وقف عنده وهذا هو الاقرب لانه لا دليل على لا دليل يدل على استئنافه

248
01:24:22.350 --> 01:24:41.000
الشوط من الحجر الاسود فالاقرب انه من المكان الذي توقف عنده يكمل الطواف قال وسننه يعني سنن الطواف استلام الركن اليماني بيده اليمنى سبقنا لهذه المسألة قلنا الركن اليماني فيه سنة واحدة

249
01:24:41.300 --> 01:25:04.800
وهي الاستلام طيب هل الركن اليماني يقبل لا يقبل لمجرد استلام فقط طيب قال وكذا الحجر الاسود وتقبيله الحجر الاسود ذكرنا ان فيه ثلاثة سنن فيه ثلاث سنن نريد ان نعيدها مرة اخرى السنة الاولى

250
01:25:05.600 --> 01:25:22.700
نعم كرام الحجر الاسود وتقبيله وذكرنا ايضا والسجود عليه والشدود عليه اذا هذه السنة الاولى استلام الحجر الاسود وتقديره والسجود عليه وسألتها عن كثير في السجون وانه يظع جبهته وانفه

251
01:25:23.300 --> 01:25:45.200
السنة الثانية نعم نعم الاشارة اليه بعصا ونحو ذلك ويقبل ما اشار به اليه والسنة الثالثة ان اشير اليه ويكبر يشير اليه بيده ويكبر وهذه هي التي يعني يستطيعها اكثر الناس

252
01:25:45.550 --> 01:25:58.200
لان السلام وتقبيله يعني في الوقت الحاضر خاصة في المواسم لا يستطيع اكثر الناس لكن ينبغي للانسان ان يعني يقبل حجر الاسود في غير اوقات الزحام ولو مرة واحدة على الاقل في عمره

253
01:25:58.550 --> 01:26:13.100
كان قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحجر الاسود يؤتى يوم القيامة وله عينان يشهد لكل من استلمه وقبله بحق فينبغي على الانسان ان يقبله ولو في العمر مرة

254
01:26:13.600 --> 01:26:36.100
لان في غير اوقات الزحام يعني يتيسر هذا  لكن تقبيل الحجر في غير الطواف او مشروع لا يسمع اللي هو مرتبط بالطواف طيب اذا عرفنا ان ان الحجر الاسود فيه هذه الثلاث سنن

255
01:26:36.850 --> 01:26:49.100
هنا قال والدعاء والذكر والدنون من البيت وفي النسخة الاخرى وهي نفس نسخة من هذا السبيل ولا الطباع والرمل والمشي من مواضعهما هذه اقرب من نسخة يعني في بعض النسخ هو الدعاء والذكر والدون من البيت

256
01:26:49.600 --> 01:27:12.950
لكن في في النسخة الاخرى والتي مشى عليها صاحب منار السبيل والاطباع والرمل هذه من السنن آآ الطواف والمشي في مواضعها والركعتان بعده يعني الركعتان بعد اه الطواف الركعتان بعد الطواف

257
01:27:13.100 --> 01:27:27.850
طيب هنا قوله والدنو من البيت الذنوب من البيت يقول انه من السنن كلما دنا من الكعبة كلما كان ذلك افضل لكن اذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت

258
01:27:28.750 --> 01:27:49.000
يعني يكون ما حولك يعني مزدحم ويعني اذا كان بعيدا عنها يكون فيه السعة فايهما اولى الرمل او الدنو من البيت نعم لماذا احسنت اذا نقول الرمل افضل من الدنو من البيت اذا لم يمكن الجمع بينهما

259
01:27:49.150 --> 01:28:12.250
فان الرمل افضل من دون من البيت لان المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة اولى من فضيلة تتعلق بمكانها والرمل يتعلق بذات الطواف من البيت ويتعلق بالمكان والركعتان بعده يعني بعد الطواف

260
01:28:12.600 --> 01:28:33.600
والسنة ان يخففهما ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى سورة ايها الكافرون والثانية قل هو الله احد والحكمة من التخفيف حتى يترك المجال لغيره فان يعني اه السنة ان يكون ذلك خلف مقام ابراهيم. يتخذ مقامه وان يقرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى

261
01:28:34.250 --> 01:28:56.450
ولا يطيلها حين الركعتين وانما يخففهما طيب قال وشروط السعي ثمانية  طيب المسجد الموضح متى يمشي ومتى يرمل يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى ويمشي في مواضع يعني في الاربعة الاشواط الاخيرة

262
01:28:56.650 --> 01:29:13.400
طيب قال وشروط السعي ثمانية النية والاسلام والعقل وهذه كما ذكرنا شرط لجميع العبادات والموالاة والكلام فيها كالكلام في الموالاة والطواف والمشي مع القدرة كذلك ايضا يقال فيه ما قيل في المشي في الطواف

263
01:29:14.200 --> 01:29:32.700
وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم يعني انه يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف ان يكون بعد الطواف فان سعى الانسان ولم يسبق هذا السعي الطواف لما صحت عليهم

264
01:29:35.500 --> 01:29:50.250
وعلى ذلك تجد بعض الناس يحرم قارنا او مفردا ويذهب مباشرة لعرفات ثم يريد ان يقدم السعي على الطواف هل يصح نعم ما يصح لا بد ان يسبق السعي طوافه

265
01:29:50.650 --> 01:30:11.700
طوافه مشروع ولو مسنونا انتبه لهذه المسألة فالسعي اذا اتبعه للطواف لا يصح الا بعده والى هذا ذهب وعلى هذا المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان السعي لا يصح

266
01:30:11.950 --> 01:30:27.100
الا بعد طواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولان كما ذكرنا ان السعي قرين الطواف ولذلك احنا وضحنا ان السائر ركن كما ان الطواف ركن. فتجد ان دائما السعي يذكر بعد الطواف

267
01:30:27.500 --> 01:30:44.950
ويعني يشابهه في كثير من الاحكام ولذلك هو مرتبط به فلا يصح الا بعده. طيب لو ان احدا من اهل مكة اراد ان يكون قارنا او مفردا واراد تقديم السعي

268
01:30:46.500 --> 01:31:04.600
اراد تقديم السعي يعني قبل الوقوف بعرفة هل يصح ذلك طيب يقول انا اريد ان اقوم طواف القدوم اريد ان اطوف طواف القدوم ثم اسعى. نعم ما يصح لان طواف القدوم لا يصح من من كان من كان مقيما في مكة

269
01:31:04.700 --> 01:31:21.300
ولذلك نقول لابد ان يكون السعي يعني بعد الوقوف بعرفة وتطوف قبله طواف الافاضة فانتبهوا لهذه المسألة هذه يعني يقع الخطأ فيها. فتجد بعض الناس يسعى وهو لم يطف. لا يصح سعيه لابد ان يكون السعي بعد الطواف

270
01:31:22.000 --> 01:31:39.600
فلا يصح ان يكون السعي قبل الطواف. واذا من شروط صحة السعي اي نعم نعم اذا اخذت اذ اخذ مثلا طاف طوافا مسنونا فعند بعض اهل العلم انه يصح عند بعض اهل العلم

271
01:31:40.750 --> 01:31:57.050
والمسألة فيها خلاف بالنسبة للمكي لان بعض العلماء يشترط ان يكون الطواف مرتبط بالنشر خيرا اي نعم وتكميل السبع يعني اشترطت كما قلنا في الطواف انه لابد ان يكمل سبعة اشواط

272
01:31:57.850 --> 01:32:21.100
واستيعاب ما بين الصفا والمروة يعني ان يكون الطواف ما بين جبل الصفا والمروة وذلك ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط ولقول الله تعالى فلا جناح عليه ان بهما ولكن

273
01:32:21.600 --> 01:32:38.800
هل اشترط الصعود على الصفا والصعود على المروة لا يشترط ثالث وانما هذا من مسنونات السعي وعلى ذلك لو انك يعني استوعبت ما بين الصفا والمروة ولم تصعد الصفا ولم تصعد المروة صح سعيك

274
01:32:39.100 --> 01:32:56.800
صح سعيك لكن الافضل هو الصعود على الصفا قال وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. يعني لابد ان يبدأ بالصفا واذا دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به

275
01:32:57.000 --> 01:33:14.600
قد كان كان المسعى مفصولا عن المسجد الحرام بل كان بينه وبين المسجد بيوت كان في دكاكين وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى تجد الفقه اتى المسعى اتى الصفا من بابه

276
01:33:14.800 --> 01:33:29.950
بس كان مفصولا نحن الان يعني مع التوسعة اه اصبح الان متصلا المسجد الحرام وهل الان يعني بعدما اتصل المثل عن المسجد الحرام هل هو يعني جزء من المسجد الحرام

277
01:33:30.000 --> 01:33:46.000
او انه خارج المسجد هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي وحصل فيها الخلاف بس قرر المجمع بالاكثرية ان المسعى مشعر  ان المسعى مسعى مستقل وليس من المسجد الحرام

278
01:33:46.800 --> 01:34:01.250
ولذلك الصلاة فيه ليست زيادة عن الصلاة الا اذا اتصلت صفوف طيب التوسعة التي بعده اذا قلنا المسعى ليس المسح حرام فمن باب اولى التي بعدها ليس في المسجد لكن اذا قصرت الصفوف

279
01:34:01.350 --> 01:34:23.050
يكون حكمها حكم المسجد نعم اي نعم ينبني على هذا انه يصح السعي بدون طهارة. لم لم يذكر المؤلف الطهارة من الشروط ويعني في الوقت الحاضر المسألة هذه يعني الكبيرة التي كان فيها الكلام الكثير وهي توسعة المسعى

280
01:34:23.300 --> 01:34:46.400
توسعة المسعى  يعني هاي ترجع لتحقيق المنام ما المقصود بالصفا والمروة هل مقصود الصفا والمروة هي حدود يعني المسعى القديمة فقط او ان الصفا والمروة متسع هذه يعني ترجع الى تحقيق المناط في هذه المسألة

281
01:34:48.800 --> 01:35:14.700
ولكن يعني الذي يظهر والله اعلم من سياق الاحاديث ومن اشعار العرب ان الصفا والمروة جبلان كبيران ولهذا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى قريشا وجمعهم فقال لو اخبرتكم

282
01:35:15.450 --> 01:35:30.400
ان خيلا عند سفح هذا الجبل تغير عليكم اكنت مصدقي فقال ابو لهب فقال ما جربنا عليه كذبا قال فاني نزيل لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابو لهب تبا لك لهذا جمعتنا

283
01:35:30.550 --> 01:35:45.350
الصف الصحيح فكون الخيل على سطح الجبل دليل على اتساعه كبير الخيل ديال الشامل لا يتركون على الجزء الصغير هذا الحدود النص القديم ثم ايضا اشعار العرب في ظل هذا

284
01:35:45.700 --> 01:36:01.000
وايضا يعني الشهود يعني الثقات ومنهم على رأسهم شيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله الذكر وسط اه جبل الصفا لما حج عام الف ثلاث مئة وتسعة وستين قال انه وجده متسعا

285
01:36:01.850 --> 01:36:21.850
هذه هذا كله يدل على يعني اتساع جبل الصفا والمروة وحدثت يعني حدثت مع احد اعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون يعني ارتفاع جبل الصفا والمروة قال انك لو ذهبت للمروة تجد اثار جبل المروة باقية

286
01:36:22.750 --> 01:36:37.050
يعني انت قبل الان الهدم تجد اثار المروة باقية جبل المروة يعني في المسعى القديم بفعل تجد يعني بقايا الجبل جبل مروة لا زالت ولذلك من يذهب لتلك المنطقة لابد ان يصعد صعودا

287
01:36:37.600 --> 01:36:48.750
الاقرب والله اعلم هو اتساع جبل الصفا والمروة وهو على ذلك فلا حرج في السعي في المسعى الجديد. قد كتبت في هذا بحثا مختصرا موجود على الموقع من احب ان يطلع عليه

288
01:36:48.950 --> 01:37:03.000
هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة والمسألة الحل اجتهاد ونظر ولذلك من رأى رأيا لا يسن على غيره تجد بعض الناس اذا رأى رأيا في هذه المسألة او غيرها ينكر على مخالفة لا ينبغي هذا يجد هذه الاخلاق العلماء

289
01:37:03.400 --> 01:37:26.250
انما ينبغي احترام الرأي الاخر وعدم التعنيف عليه فكل مجتهد ومن اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد طيب نعم   هذا يعني في اشكال قد ومن يرى ان

290
01:37:26.300 --> 01:37:40.850
يعني ان التوسعة انها يعني اصطفى المسعى والمسعى القديم فقط فهو يعتقد يعتقد انه سعر النفع دليل ما صح سعيه ركن اكل وينطلق من هذا المنطلق لا هو ينطلق يعني من هذا منطلق

291
01:37:41.850 --> 01:38:01.250
لكن الذي يظهر الله اعلم هو يعني ما ذكرت لان الصفا والمروة انه هو متسعان جبل الصفا والجبل وهو متسع يعني ليس فقط هو حدود المسعى القديم طيب قال وسننه يعني السنن آآ السعي الطهارة فاعتبرها المؤلف من السنن

292
01:38:01.900 --> 01:38:20.900
ويعني حتى في الوقت الحاضر مع اتصال المسعى بالمسجد الحرام نقول هو مشعر وستر العورة كذلك يقول انه من السنن ويعني القول بان ستر العورة يعني انه ليس واجبا في السعي مطلقا

293
01:38:21.100 --> 01:38:34.850
في اشكال ان لو سعى مثلا وقد كسب انكشفت العورة المغلظة هل يقال صح سعيه هذا في حقيقة في في اشكال لكن ظهر كلام اهل العلم ان فسر العورة ليس شرطا

294
01:38:35.250 --> 01:38:48.400
والموالاة بينه وبين الطواف هذه من السنن. فلو طاف مثلا او اه اول النهار والساعة اخره او طاف يوما وساعة يوما صح ذلك قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب

295
01:38:49.200 --> 01:39:07.950
ماء زمزم ماء مبارك وهذا الماء اية من ايات الله وقصة نبع الماء معروفة وان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما وضع آآ ام اسماعيل واسماعيل في مكان بئر زمزم

296
01:39:08.250 --> 01:39:25.450
وذهب وتركهما في واد ليس فيه انسان ولا حيوان ولا نبات قواد غير ذي زرع مهجور ما في شيء ابدا وذهب وتركهم التحقته ام اسماعيل قالت اتتركنا في هذا الوادي وليس عندنا احد؟ فسكت

297
01:39:25.750 --> 01:39:46.800
كان الحكمة ان يسكت كيف يستطيع ان يقنعها ما يمكن فردت عليه امرأة فسكت فقالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا تعم قوة يقين عند ابراهيم تأمر يعني يقين عظيم كيف يترك امرأة مع طفلها في واد ليس في انسان ولا حيوان ولا نبات وين غير الزرع

298
01:39:47.400 --> 01:39:59.050
لكن انظر الى الى قوة اليقين وعظيم الايمان والثقة بالله عز وجل ثم ايضا انظر الى موقف من هذه المرأة رضيت ان تبقى مع هذا الطفل الربيع في هذا المكان

299
01:40:01.400 --> 01:40:12.700
فلما ذهب حتى لا يرونه رفع يديه وقال ربياني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس اليهم وارزقهم من لعلهم يشكرون

300
01:40:12.750 --> 01:40:29.350
ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. دعا بهذه الدعوات المباركات ثم ذهب ونفذ الماء فجعل اسماعيل يتلوى من شدة العطش

301
01:40:29.750 --> 01:40:46.300
وهذه الامة مسكينة في هذا المكان ماذا تفعل ما عندها احد وطفلها يتلون من شدة العطش فذهبت تبحث عن مغيث وجدت ان اقرب شيء لها هو جبل الصفا صعدت عليه ما رأت احدا

302
01:40:46.850 --> 01:40:59.500
نزلت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي وما بين على مقبرة الخبرين يقال انها لما كانت تدفع كانت ملتفتة على ابنها هكذا فاذا نزلت بطن الوادي لا تراه فتسعى فهي شديدة

303
01:40:59.900 --> 01:41:17.400
حتى وصلت الى المروة لاحظ هذه يعني المسافة الطويلة بين الصفا والمروة وهذه المرأة تسعى تجري يعني ماذا تفعل مرتبكة ما ما تدري ماذا تفعل لما اتم سبعة اشواط سمعت صوتا

304
01:41:17.900 --> 01:41:35.300
قال الصح يعني اشتكت نفسها ان كان عندك غوات فاذا بالملك شو قد لا بأس نزع بئر زمزم وقال ان ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام انظر الى الموقف العجيب

305
01:41:35.600 --> 01:41:57.650
هذا الغلام ان هؤلاء بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله الله اكبر فقرت عينها بهذا وفرحت فرحا عظيما فمرت رفقة بدرهم ورأوا طيرا حول يحوم حول هذا المكان

306
01:41:58.050 --> 01:42:13.350
فقالوا ان الطيب ابن عبدة تعلم ان الطيب لا تحول الا على الماء قالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء ترسل رسولا فوجد هذه المرأة وعندها احدا فقالوا تأذنين لنا ان نقيم عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء

307
01:42:13.550 --> 01:42:40.650
فقاموا عندها وكانت تحب الانس وآآ اتوا هم ويعني ابياتهم ويعني اقام هناك اناس يعني كثير ونشأ بعدة ابيات آآ نشأ اسماعيل بينهم بين هذه القبيلة من جرهم نشأ هذا الغلام وشب وبنى هو وابوه الكعبة. بنى هذا الغلام وابوه الكعبة

308
01:42:41.100 --> 01:42:58.350
هذا الماء الذي نبع يقال ان جبريل بحث بجناحه حتى نبع هذا الماء جعله الله عز وجل اية عظيمة يعني من ذلك الوقت الى الان يقال مر اكثر من اربعة الاف سنة

309
01:42:59.150 --> 01:43:21.750
اربعة اكثر من اربعة الاف سنة وبقي هذا الماء. اشرب منه الناس فيلا بعد جيل والان يسحب منه المسائل العظيمة ومع ذلك لم ينفد فبقي وسيبقى الى قيام الساعة وقول من قال انه تلوث غير صحيح وقد ادليت عليه تجارب وتبين انه لم يتلوث لكن هذه من دعاوى بعض يعني الحاقدين على الاسلام

310
01:43:21.900 --> 01:43:36.750
لم يتلوث ابدا وهو اية من ايات الله قال عليه الصلاة والسلام في هذا الماء ماء زمزم لما شرب له. وحديث صحيح ابن حجر ابساتا في هذا الحديث ماء زمزم واشرب له

311
01:43:37.150 --> 01:43:56.300
وذكر ان خلائق شربوه لامور حصلت لهم وذكر ان الشافعي شربه لاصابة الرمي وكانوا لا يكاد يخطئ الرميم وشربه ابو عبد الله الحاكم بحسن التصنيف فكان احسن اهل زمانه تصنيفا

312
01:43:57.850 --> 01:44:15.650
وشربه قال حاظ ابن حجر وشربته قبل عشرين عاما لاجل ان اكون في مرتبة الذهب فحدثت بعد عشرين عاما وارى اني الان في مرتبته واسأل الله المزيد وشرب اناس كان بهم امراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل

313
01:44:15.950 --> 01:44:27.050
لكن من يشربه لا بد ان يصحب ذلك يقين اما الذي يشربه؟ يقول وجرب هذا ما ينفع لابد ان نصحب ذلك يقين فيتحقق له ما اراد باذن الله عز وجل

314
01:44:28.050 --> 01:44:49.550
قال ويرش على بدنه فقد يعني واوجه هذا اثار كثيرة وان من غش على رأسه ماء زمزم لم تصبه غلة والله اعلم يرش على بدنه وثوبه جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية ما بينا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم لكن هذا حديث ضعيف

315
01:44:50.350 --> 01:45:08.300
العلماء يقولون يستحب التضلع منه ما معنى التضلع منه يعني يشرب ولو لم يكن عطشانا قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

316
01:45:08.600 --> 01:45:29.150
يعني هذا ليس عليه دليل هذا الدعاء يدعو بان ما تيسر سواء مما ذكره المؤلف او بغيره قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. وتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وغيرهما

317
01:45:29.550 --> 01:45:47.750
فزيارة القبور سنة وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام بها وقال الا اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة  واما شد الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يجوز

318
01:45:48.550 --> 01:46:08.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى والمقصود المنهي عنه في شد الرحال شد الرحال لاجل تعظيم البقعة

319
01:46:08.400 --> 01:46:24.300
هذا هو المنهي عنه اما شد الرحل ليس تعظيم البقعة وانما مثل التعزية او للصلاة على الميت او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن المنهي عنه شد رحل لتعظيم بقعة فان هذا لا يجوز الا ان يكون لاحد المساجد سلامة

320
01:46:24.500 --> 01:46:36.900
اشد الرحى لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان المقصود منه تعظيم القبر وهذا لا يجوز وهذه من المسائل التي ابتلي بسببها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

321
01:46:37.550 --> 01:46:53.350
وسجن وتكلم فيه لكنه رأى ان هذا هو الحق والحجر في فتح الباري قال ان ابن تيمية انه قد غلط في هذه المسألة غلطا كبيرا ولكنه هو الذي قد اخطأ وغلب

322
01:46:53.900 --> 01:47:10.750
وابن تيمية لم يخطئ في هذه المسألة بل اصاب وان كان ظاهر المذهب عند الحنابلة انه يجوز شد الراحة لازدياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن آآ وصول الامام احمد تقتضي انه لا يجوز

323
01:47:10.950 --> 01:47:33.750
وبكل حال العبرة بالدليل ردوا الادلة دلت على انه لا يجوز شد الرحل الا للمساجد الثلاث. ولهذا من اراد ان يذهب للمدينة فينوي بذلك زيارة المسجد وليس زيارة القبر قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة. كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد هذا. الصلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة

324
01:47:33.900 --> 01:47:48.850
اخرجه مسلم ولحديث اه جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في في مسجدي هذا الا صلاة المسجد هذا بالف صلاة ما سواه للمسجد الحرام فبمائة الف صلاة

325
01:47:48.900 --> 01:48:00.600
رواه احمد ابن ماجة ولحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام مئة الف صلاة والصلاة في المسجد بالف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة

326
01:48:02.200 --> 01:48:19.700
وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وقد حسم بعض العلماء الصلاة في المسجد الحرام خمسة اوقات فصلى المسجد الحرام خمس اوقات فقال انها تعامل صلاة خمس وخمسين سنة في غير المسجد الحرام

327
01:48:19.850 --> 01:48:32.500
وبضعة اشهر خمسة وخمسين سنة وبضعة اشهر وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام. ولهذا ينبغي لمن ذهب لمكة ان يكثر من التنفل من الصلوات المسجد الحرام لان الاجر مضاعف

328
01:48:32.650 --> 01:48:49.450
فتكثر من الصلاة في اوقات النهي حتى تحوز هذا الفظل على هذا الفظل وهذا الاجر العظيم ونقف عند باب الحوات والاحصار ونكمل غدا ان شاء الله قلنا غدا آآ سيكون الدرس ان شاء الله في درس الاخوات والاحصار وباب الاضحية

329
01:48:49.450 --> 01:49:13.000
والهدي والعقيقة هذه ان شاء الله غدا نحن بناء على هذا الدرس السابق آآ حتى ننتهي من كتاب الحج ان شاء الله تعالى  نعم    محل خلاف هل تبطل لو ترك متعمدا ام لا؟ قول الصحيح انها تبطل

330
01:49:13.750 --> 01:49:31.400
واجبات الحج يقول ان تختلف يعني عالواجبات الصلاح لان واجبات الصلاة متعلقة يعني افعال مطلوبة متعلقة بذات العبادة. لكن هذه يعني اما انها وقوف مشاعر يعني او تقع مثلا مكملة لغيرها

331
01:49:31.800 --> 01:49:45.550
فبينها يعني الفرق عام من العلماء من يقولها لا تبطل الصلاة دليل عذاب الدولة ليس هناك دليل لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم او فليهرق دما او نسيه

332
01:49:45.850 --> 01:49:59.050
فعليه آآ كما قال فليهرق ثمنه. اخذ العلماء هذا الاثر العلماء على هذا ولا لسه الظاهر يدل هذا اي نعم هو الصحابي حجة اذا لم يخالف صحابي اخر. نبدأ بالاسئلة مكتوبة نعم

333
01:49:59.650 --> 01:50:32.900
طيب آآ هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي ما المقصود ما مقصود الشارع من المبيت منها ما هو المقصود يعني لابد ان نفهم مقاصد الشريعة فيعني ما الحكمة من

334
01:50:33.100 --> 01:50:59.000
لبيت الحجاج من ميناء نعم نعم نعم طيب الجواب اخر نعم لا الحكمة الحكمة لو اردنا نستنبط الحكمة لماذا يجتمع الحجاج بهالطريقة في منى نعم نعم طيب يمكن يقابل ذكر الله بغير هذا يقال بذكر الله في غير نعم

335
01:51:00.350 --> 01:51:18.450
نعم هو ان يكون مسلمون امة واحدة ان يكون المسلمون امة واحدة فيظهر الاجتماع بين المسلمين والاتحاد بينهم غير المقصود وبناء على هذا فمن لم يجد مكانة في منى فإنه يبيت في اقرب

336
01:51:18.600 --> 01:51:40.500
مكان الى منى وبعض العلماء يقول ابيت في اي مكان لكن هذا قول مرجوح لان مقصود الشارع هو اجتماع الحديث ان يكونوا امة واحدة ومعنى ذلك انه يبيت في اقرب مكان الى منى يبيت مثلا في اقرب مكان لامام جهة مزدلفة او من جهة العزيزية مثلا لكن نقول يعيش في اي مكان يترتب عليه انه لو بات

337
01:51:40.500 --> 01:51:55.650
في الطائف لا لا شيء عليه ولذلك بعضهم ايضا قال انا اريد ان اذهب الى جدة وابي سائلة الشيخ في جدة جاء على هذا القول لكن هذا قول مرجوح فواظ انه يبيت في اقرب مكان الى منى. نعم

338
01:51:56.350 --> 01:52:27.250
حتى واولا يعني لا نسلم ما ذكر الاخ هو ليس جائزا يعني ارتكاب المحظور عند الحاجة عند الحاجة يجوز مع الفدية اما عند عدم الحاجة فلا لو اراد انسان مثلا ان يقول انا اريد ان البس المخيط

339
01:52:27.350 --> 01:52:48.600
احرم لكن البس المخيط لان من باب الترفه يكون عليه دم. يقول لا انك تأثم بهذا فاذا ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية وبناء على ذلك من لبس المخيط للحاجة كما ذكر الاخ السائل لبسه للحاجة فعليه فدية

340
01:52:48.850 --> 01:53:01.800
ولا نقول انها مكرهون لانه لبثوا لاجل الحاجة وعلى ذلك يكون عليه فدية. فدية مرت معنا في الدرس السابق. وهي طعام ست مساكين او صيام ثلاث ايام او للفرشاة. لكن هنا نبه على مسألة وهي

341
01:53:01.800 --> 01:53:14.850
ان من اراد من لبس ثوبك مثل ما ذكره السائل لا يغطي رأسه لو غطى رأسه يكون عليك فدية  يكون بدل اطعام الست مساكين واطعام اثني عشر مسكينا بدل صيام ثلاثة ايام ستة ايام

342
01:53:15.300 --> 01:53:39.800
بدل لا بالشاه لا بالشاكي نعم  حديث لا يصح يوم الخميس يومنا حكم ضعيف لكن الذي صح كما في صحيح مسلم وغيره هو شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان

343
01:53:40.800 --> 01:53:50.800
ولكن معناه عند العلم ليس معنى انه ما ياكل ستة وعشرين يوم لا لا ينقصان في الاجر والثواب وان نقص في العدد. يعني ان كان رمظان تسعة وعشرين يوما يكون

344
01:53:50.800 --> 01:54:17.200
اه اجر مسلم كأنه صام ثلاثين يوما وهكذا ايضا بالنسبة للعيد الاضحى نعم  اولا يعني فنسبة القول عطا تحتاج الى تثبت. الثانية ليست كل ما يقول عطاء يكون صوابا حتى وان كان اقهى الناس

345
01:54:18.550 --> 01:54:30.750
وابن عباس رضي الله عنهما ايضا في التفسير ليس كل ما رجح ابن عباس التفسير يكون هو الراجح زيد ثابت ليس كل ما يقوله الفرائض يكون هو الراجح على الفيديو ثابت

346
01:54:31.550 --> 01:54:47.200
آآ ليس اقرب الصحابة كما قال راباس نصيرية يقول ان قول حديث افرادكم سيد ضعيف وان زيد ابن ثابت لم يكن اصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر عند الناس انه افرض افرض الصحابة

347
01:54:47.450 --> 01:55:09.550
لكن لو على تقديم افظل الصحابة لا يلزم ان يكون كل رأي يراه صحيح نعم نعم هذا حقيقة يعني مما تختلف فيه الافهام تختلف فيه الشهادات العلماء ولذلك يقع من ساعة

348
01:55:09.950 --> 01:55:25.750
لكن يستدل بالقرائن وبالسياق فهل هذا يعتبر ركنا او واجبا؟ هل يختلف فيه حتى في غير الحج الصلاة مثلا مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي ركن؟ او انها واجب او انها مستحبة

349
01:55:26.600 --> 01:55:41.050
كما ذكرنا ايضا في اه مبيت مزدلفة هل هو مستحب او ركن او واجب فهذا من يعني كيف نفرق بين الركن والواجب ومجموع الادلة؟ من مجموع الادلة والنظر السياق والقرائن

350
01:55:41.150 --> 01:56:07.650
نعم  الحج وين اي نعم اه اولا يعني كتب الحديث وكتب الفقه نافعة جدا بالنسبة لطالب العلم في الحج خاصة المغني الذي يعتبر الحقيقة موسوعة وسع لا يستغني عنها طالب علم البتة

351
01:56:08.050 --> 01:56:25.100
قد رتبه واحسن في هذا احسانا كبيرا رتبه ابن اخيه لابي عمر في الشرح الكبير واحسن طبعة طبعة المقنع ثم الشرح الكبير ثم الانصاف التي طبعها الشيخ التركي هاي صفعة جيدة تقرب لك ثلاث كتب في كتاب واحد

352
01:56:26.200 --> 01:56:41.150
يعني هذا من افضل الكتب عند بحث اي مسألة خلافية وميزة ان الكتب الموفق حسن الترتيب التنظيم وسفك العبارة هذه من كتب نافعة ايضا الشرح الممكن للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

353
01:56:41.350 --> 01:56:59.100
عظيمة الفقه وميزتها انها يعني كتب لسوء مبسط يفهمه كل واحد يمكن ايضا هل تأخذ المجلد المتعلق بالمناسك وان تقرأه افهمه جيدا وهناك ايضا كتاب المنهج لمريد العمرة والحج الشيخ نفسه الشيخ محمد

354
01:56:59.200 --> 01:57:12.400
وكتاب ايضا التحقيق والايضاح للشيخ عبد العزيز بن باز كتاب جيد في هذا وكتاب ايضا صفة حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر للشيخ الالباني رحمه الله تعالى جميعا لكتب نافعة

355
01:57:12.450 --> 01:57:45.250
ومفيدة جدا لطالب العلم. نعم ابراهيم تبارك وتعالى  آآ الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس اليوم الثالث عشر وهذا الان فاته رمي جمرة العقبة في اليوم السادس عشر باتفاق العلماء ان الرمي ينتهي

356
01:57:45.600 --> 01:58:03.200
ينتهي وقت غروب الشمس الذي يظهر يعني ان هذا ما دام انه قد حصل الرمي بعد غروب الشمس فيكون قد اخل بواجب فالذي يظهر والله اعلم ان عليه ذنب لانه اسد الرمي بعد فوات وقته

357
01:58:04.200 --> 01:58:19.100
فلم يرمي في في وقته الثاني ما هو  نعم الرمي لي لا حرج فيه. استقر رأي العلماء المعاصرين يعني مع انه في بداية الامر كان هناك خلاف كبير اشبه خلاف المسعى

358
01:58:19.250 --> 01:58:32.450
يعني من بعض الوجوه واول من قال بالرمي بالليل يعني استدعي وخذ عليه ساحة وقت الشيخ محمد إبراهيم فما يقول لهذا قول مرة اخرى عليه شارا شديدا وقال بهذا القول

359
01:58:33.200 --> 01:59:00.650
ثم بعد ذلك استقر رأي عامة العلماء على هذا الرأي نعم  نعم هو يعني هل يقاس على النائم او يقاس على آآ يعني المجنون؟ هذا هو محل آآ او اللي اخذ في المسألة

360
01:59:01.400 --> 01:59:18.100
فهو الاقرب كما ذكر السائل قياس علم المجنون اقرب مقياس على النائم لكن يعني آآ هذا لا لا يصلح ان يكون قاعدا ترى يا اخوان المبالغة في التقعيد في مسائل الفقه في اشكال

361
01:59:18.850 --> 01:59:35.850
بالغة والتقوى واذا دخل ما اخذك من الدليل بعض الاشياء تجعله قاعدة ستنخرف ببعض الادلة ولذلك انت خذ كل مسألة بدليلها فبعض الناس يعني يسلك هذا المسلك المبالغة الصحيحة قواعد مفيدة جدا لطالب العلم لكن مبالغة فيها فيها اشكالات

362
01:59:36.100 --> 01:59:46.000
مغمى عليه ما تستطيع ان تضع له قاعدة ولذلك خذ المغمى عليه في الصلاة وخذ المغمى عليه في الصيام وخذ مغمى عليه في الحج كل مسألة تدرسها مستقلة عن الاخرى

363
01:59:46.150 --> 02:00:10.800
نعم  نعم يعني كونه يتجرد من ملابسه ثم بعد ذلك يلبس الازار والرداء فيعني هذا هو يعني كلام الفقهاء يعني لو كان عليه مثلا ازار وردا قبل ان يعقد النية

364
02:00:11.300 --> 02:00:35.150
ثم بمجرد النية لوى الاحرام هذا لا بأس به لكن افضل ان يتجرد ثم يلبس الازار والرداء ثم ينوي هذا مقصود الفقهاء بهذا الكلام نعم  ما عدا القراءات السبع او العشر المتواترة

365
02:00:35.200 --> 02:00:57.900
قراءات شاذة القرآن يعني نقل الينا بقراءات معروفة متواترة ما عداها فكرات ابن مسعود وقراءة ابي وقرأت وغيرها من الصحابة فهذه قراءة شاذة تعرفون ان عثمان لما حرق المصاحف ابن مسعود اخفى مصحفه

366
02:00:58.250 --> 02:01:19.650
قال ومن يغلي فان غل يوم القيامة هل اريد ان اتي بمصحفي هذا  يعني آآ لم يوافق عثمان على هذا فلا قراءة خاصة مسعود ولذلك يعني عند العلماء ان قراءتهم شاذة وهذا ملفوت في كتب اصول الفقه. القراءة الشاذة والاحتجاز بها

367
02:01:20.000 --> 02:01:36.050
لكن الصحيح يعني ان انه لا يقرأ بها في الصلاة ولا تجزئ اقرأ بها في الصلاة ولا يحتج بها وان قراءة المحتج بها هي القراءات المتواترة وليس من اقراف ابن مسعود وابي. نعم

368
02:01:37.100 --> 02:01:58.500
نعم نعم يا اخوان فرق بين الاحرف السبعة وبالاقراء السبع انزل قرآن سبعة احرف ليس مقصود بقراءة السبع كان على يعني سبعة احرف لكن في عهد عثمان اتفق هو بقية الصحابة على تحريك جميع المصاحف

369
02:01:58.800 --> 02:02:17.050
الا على مصحف واحد على حرف قريش فاتفقت اذا القراءات كلها يعني المصاحف كلها على على حرف واحد. هذا الحرف من هذه السبع قراءات يعني هل سبق قراءات هي على حرف قريش الذي يعني كان في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم

370
02:02:17.550 --> 02:02:53.750
نعم هذه مسألة حل خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى ان انه يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

371
02:02:54.400 --> 02:03:22.350
وهذا من طواف الافاضة وانما وانما نوى طواف الوداع وقال اخرون انه يجزع وينقلب طواف الوداع طواف افاضة وهذا قول قوي ولكن لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور قول للحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم

372
02:03:22.800 --> 02:03:49.800
يصح لديه مشتعلا نعم آآ اذا كان يسن يسلي المصلي ان يصلي منتعلا. ما بالك بالطائف لكن هذه المسألة لابد ان نفهمها ايضا يعني فاحمل آآ يعني آآ موافقة للاصول والقواعد

373
02:03:50.200 --> 02:04:02.000
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصلون ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم هذا حديث في الصحيحين الصلاة في النعال سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه

374
02:04:02.400 --> 02:04:24.350
لكن نحن نقول للمساجد محروسة هذه تترك هذه السنة من باب اه درء المفسدة والمفسدة هي ان لو كل انسان صلى بنعاله لاصبحت المساجد وكرا للاذى والقدر لكن ينبغي تطبيق هذه السنة على الطرقات وفي البرية وفي الاسفار

375
02:04:24.800 --> 02:04:38.450
طيب الطواف في الصلاة ولذلك يطاف بالنعال لكن في الوقت الحاضر لو طاف كل انسان نعالة يترتب على ذلك ما يترتب على صلاة الناس بالاعانة في المساجد المفروشة ولذلك فالاولى الا يطوف بنعليه

376
02:04:38.800 --> 02:05:05.100
لك كونه يقول متى هو حامل عليه لا بأس بهذا نعم  آآ الادلة اتت عامة لاهل مكة وغيرها ولذلك الافضل هو التمتع ان يأتوا بعمرة ثم يأتوا بالحج وبعض العلماء يرى ان الافضل هو بالنسبة لاهل مكة الاخراج

377
02:05:05.150 --> 02:05:17.700
ليس على هذا دليل ظاهر والله تعالى لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاظرة المسجد الحرام دليل على ان حضن في الحرام لم يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي

378
02:05:18.250 --> 02:05:44.650
ولذلك فالافضل هو التمثل للجميع. نعم  ممكن لبيك عمر تروح الجنة يخرج الحل نعم اذا اراد ان يقبل يخرج الحل. نعم يقول الله ثم احببت نعم على قول الجمهور يعيد

379
02:05:44.850 --> 02:06:13.050
في عيد الطواف في السلف الطواف الجديد باحدث يستأنف الطواف من بيت ذكره هذا المؤلف واذا احدثت السلف طواف جديد نعم لا تكفي قراءته مرة واحدة وايضا ليس عند صعود الصفا اذا دنا اذا دنا حديث جابر قال فلما دنا من الصفا

380
02:06:13.200 --> 02:06:25.450
قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به يعني ايضا ينبغي ان يقول بعد الاية ابدأوا بما بدأ الله به روايات رواية مسلم ابدأوا بما بدأ الله به

381
02:06:26.050 --> 02:06:38.200
وجاء في رواية اخرى ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية اخرى مبدأ ما بدأ الله به. لكن الاختلاف الروايات في الحج فبعض اهل العلم او حقين اهل العلم يرجحون رواية جابر

382
02:06:38.950 --> 02:06:51.650
لماذا؟ لان جابر اعتنى بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عناية كبيرة. ولذلك عند اختلاف الروايات يعني بعض المحققين يرجح رواية جابر ورواد جابر ابدأوا بما بدأ الله به

383
02:06:52.050 --> 02:07:22.050
نعم   نعم رواه مسلم الى طعامه قال هذا صحيح. لكن ماء زمزم ما شرب له وضعيف صحيح لكن لو مجموع طرقه يثبت مجموع الطرق والحائض بحسب له رسالة هذا يعني الى ان الحديث بمجموع طرقه ثابت على الاقل حسن

384
02:07:22.650 --> 02:07:39.450
والالباني وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني بمجموع الطرق وهذي يعني مسألة لذة عليها يعني بعض الاخوة يرى مثلا ان سند هذا الحديث ضعيفة كلها ضعيفة صحيح لكن يقوي بعضها بعضا تقوية مجموعة طرق معروفة

385
02:07:40.150 --> 02:07:54.650
اللهم الا ان تكون واهيا وهي شديدا لا لا تقبل الجدار لكن يعني اذا وردت من من عدة طرق يشد بعظها بعظا فان الحديث يكون مجموعة ثابتة مجموع الطرق يعني اظرب لكم مثالا

386
02:07:54.950 --> 02:08:16.250
لو اتى اناس نقلوا لنا خبرا لكن كلهم يعني ليسوا ثقات هذا نقل هذا القبر ولا ولا يعني ولم يتواطؤوا على هذا يعني يبعد تواطؤهم على هذا الخبر لا تنسان ليس ثقة بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر ليسوا عندنا من الثقات لكن اجتماعهم على الاتيان بهذا الخبر

387
02:08:16.250 --> 02:08:34.000
يقوي يعني بعضهم بعضا فيجعل نفسك تطمئن صحة هذا الخبر. هكذا ايضا نقول بالنسبة لي يعني آآ الاسانيد ونقل الحديث الينا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون الحديث طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا

388
02:08:34.300 --> 02:08:58.950
فهنا تكون من مجموعة طرق ثابتة والا لو نظرت لكل انسان على حدة تجده ضعيفا نعم  آآ الافضل والاولى ان الانسان يذبح الهدي بنفسه ويتيسر اللي ما تيسر ابحث عن ثقاف يعطيهم هذا الهدف

389
02:08:59.750 --> 02:09:19.050
اما بالنسبة البنك  يعني يحصل عندهم تجاوزات كثيرة في الحقيقة اولا من جهة التسمية ثانيا من جهة عدم التعيين ما يعينوه فذهبت اليهم وقلت اريد تعين لنا هذه رقم؟ قالوا لا

390
02:09:19.650 --> 02:09:38.400
ما يعينون هذه الذبيحة عن فلانة وفلانة ثم ايضا يعني يذبحون بعد اليوم السادس عشر يعني بعد انتهاء ايام التحفيظ يقولون انه ان الوقت لا يكفينا فعندهم بعظ الاشكالات وكان شيخنا عبد الله بن سعود رحمه الله

391
02:09:38.450 --> 02:09:55.600
لانه لا يجزئ توكيلهم ولذلك يعني ينبغي للانسان ان يحرص على ما يتولاه بنفسه او يوكله هناك بعض الاخوة الذين عندهم مشاريع يتوكلون عن غيرهم في هذا امتى ان يوكلهم والا يوكل البنك الا عند الضرورة

392
02:09:55.800 --> 02:10:11.350
كما ذكرت عندهم تجاوزات كثيرة في هذا مع انها يعني يرسل لهم دعاة من الوزارة وزارة اسلامية لكن مع كثرة الاعداد الاعداد العلم كبيرة جدا ومعه ايضا ضعف الوعي لدى العاملين

393
02:10:11.450 --> 02:10:26.350
في تلك يعني وذلك المشروع يحصل تجاوزات كثيرة ومع يضيق الوقت فيعني يحصل كثيرا من التجاوزات هذا الذي انصح به ان الانسان اذا لم يستطع ان يتولاها بنفسه يوكل من يثق فيه

394
02:10:26.550 --> 02:10:39.000
يعني من غير البنك وان وكل البنك عند الضرورة فارجو ان لا يكون عليه حرج عند الضرورة ارجو الا يكون عليه حرج باعتبار انه اخذ بما في ظاهر الامر وان هناك فتاوى من

395
02:10:39.050 --> 02:11:01.800
يعني آآ دار الاحساء بالإجزاء فارجو الا يكون علي حرج في هذا لكن على سبيل النصيحة اقول ينبغي ان يتولى بنفسه او يوكل من يثق فيه   نعم نعم لا متصور ممكن كل شيء

396
02:11:02.550 --> 02:11:26.800
نعم   نعم قلت اعيد السؤال الاول لو مر بطائرة انه وقف بعرفة الفقهاء يقولون الهواء له حكم القرار فيشفق عليه يشفق عليه المقام بعرفة وذكرها ابن عباس ابن تيمية لما ذكر ان بعض ما يدعون انهم اولياء يقولون انهم يذهبون

397
02:11:27.150 --> 02:11:41.100
يطير بهم الجن ويقفون بعرفات ثم يرجعون نعم فذكروها في ذلك الحين ونحن الان ممكن يعني ان هذا يقع في يوم من الايام انه يحصل مثل هذا الوقوف بعرفة بالطائرة

398
02:11:41.250 --> 02:12:12.800
ربما طواف نعم. نعم لحظة لا يكفي مرورا اي نعم نعم واوله جهاد لم يظهر الله اعلم انه جهاد في سبيل الله لان هؤلاء يعني من الصائلين دفع السائل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون نفسه وهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد

399
02:12:13.150 --> 02:12:27.050
و قال رجل ارأيت يا رسول الله ان اتى احد يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فقتلته قتلته قال هو في النار. رواه مسلم

400
02:12:27.300 --> 02:12:53.450
فهؤلاء اول يصدق عليهم الصيانة انهم صائمون ثانيا ايضا هم يعني من طائفة الخبيثة من طائفة الرافضة لعله معتقد خبيث وآآ يعني كثير منهم يقعون في الكفر الاكبر المخرج على ذلة يدعون غير الله يدعون من دون الله عز وجل يدعون اهل البيت او الحسن او علي

401
02:12:53.650 --> 02:13:05.600
شكاوي ولا في كفرهم يقع يقع كثير منهم في الشرك الاكبر وفي الكفر الاكبر وفي دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله تعالى. وهذه حصل منها ضرر عظيم على الاسلام

402
02:13:05.600 --> 02:13:21.250
على مر التاريخ حتى انهم في السنة ثلاث مئة وسبعة عشر قتلوا الحجاج وملأوا بئر زمزم من الجسد وملأوا ساحة المسجد الحرام ويقال وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف

403
02:13:21.400 --> 02:13:33.050
بقي اثنتين وعشرين سنة الا اربعة ايام ويقال له في تلك السنة لم يقف بعرفة الا نفر قليل فقال بعضهم لم يقف الا واحد لكنه بعيد لكن قيل وقف نفر قريب جدا

404
02:13:33.100 --> 02:13:47.350
يقال انه اقل سنة يعني حج فيها الناس السلف ثلاث مئة وسبعة عشر وكان من حكمة الله عز وجل وقام هذا الخبيث يقال وهو سكران يقول من دخله كان امنا هذا نقص الذي فعلت

405
02:13:47.900 --> 02:14:05.800
فقال احد الناس ان المعنى امنوه وليس المعنى يعني انه خبر وخبر بمعنى الامر ولله عز وجل حكمة في هذا قاتلهم اهل مكة لكنهم كان عندهم قوة وعدد فغلبوهم وله بالحجر الاسود وكلما وضعه على بعير عطب

406
02:14:06.100 --> 02:14:24.150
يقول حتى نقلوه على حملوا على اكثر من اربعين بعيرا. سبحان الله وبقي عندهم واصابهم جذب جذب وقحظ شديد وآآ بعد ما اصابهم القحط الشديد ارجعوا بعد اثنتين وعشرين عاما ولا هم يريدون صرف الناس للحج الى القطيف بدل مكة

407
02:14:24.450 --> 02:14:41.850
يعني فرقة باطنية خبيثة وعندهم يعني من المكر ومن الخبث يعني امر عظيم تتكلم عنهم بكثير والذهبي وغيرهم فكتب يعني في هذا ولما ارجعوا الحجر الاسود ارجعوه على بعير الاجرب بعير واحد سبحان الله

408
02:14:42.500 --> 02:14:57.750
فيعني اقول هذه يعني الفرقة الخبيثة الرافضة اضرت الاسلام والمسلمين كثيرا عندهم معتقدات كفرية معتقدات لكن ايضا لا نعمم الرافضة عدة طوائف ذكر بعض العلماء انه اكثر من ستين وعشرين فرقة

409
02:14:58.650 --> 02:15:14.650
فاصل الزيدية فرقة معتدلة لا تصل يعني للكفر لكن اكثر الطوائف يقعون في الكفر الاكبر في الشرك بالله عز وجل هو اولا خير الجهاد هو جهاد في سبيل الله هؤلاء الذين يعني قتلوا يرجى لهم الشهادة

410
02:15:14.800 --> 02:15:46.700
ونسأل الله ان يتقبلهم الشهداء ويعني يقول المفتي العام افتى بمشروعية القنوت لهم يعني فيعني الاجتهاد في هذا السائق نعم طيب نعم  على السيد اي نعم نعم ما قلناه في الركوب والمشي في الطواف ينطبق على السعي. كل ما اقول له الطواف ينطبق على السايق

411
02:15:47.150 --> 02:16:10.150
نعم الموس هو الموسم ما اختلف ابدا الموت حتى يذكر الفقهاء ثم الموسى موسى ابدا هو هو المحسن يعني لا اختلاف لكن مكائن هذه هذا صحيح لا تعتبرها تقصيرا نعم

412
02:16:10.950 --> 02:16:37.200
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بحكم حكم المحصر يتحلل بعمرة وينحر الهدي ويقضي مقابل على قول الجمهور يقوي نعم حتى لو كان مفردا. نعم عليه دمه نعم   لكن حصل في عام الف واربع مئة

413
02:16:37.950 --> 02:16:57.900
و عشر حصل ان كان هناك مشكلة في السير في الذهاب لعرفة فطلع الفجر على بعض كثير من الحجاج ولم يصلوا لعرفة هناك مشكلة في السير كبيرة يعني الذهاب لاعراف السير

414
02:16:58.800 --> 02:17:13.850
فيعني هؤلاء الحجاج ليس لهم بعض العلماء لان حجهم صحيح باعتبار انهم يعني لم يستطيعوا الوصول هذا ممكن يعني ليس فيه فتوى خاصة وللاصل ان فاتى الوقوف بعرفة فاته الحج

415
02:17:14.250 --> 02:17:52.900
نعم    هذا في كتاب النجاسة باب النجاة صحيح اما بالنسبة لهذا المكلف   ممكن يسألك به ليس صريحا نعم نعم الطواف يقول لماذا يستأنف الطواف الجديد اما اذا طال الفصل فلانه طال الفصل فلابد ان يستأذن من جديد

416
02:17:53.000 --> 02:18:07.550
لكن ربما يكون سؤالك اذا احدث وتوضأ ولم يطول الفصل ولماذا يستأنف الطواف من جديد ويقفون الطواف على الصلاة بقول ابن عباس مرفوعا عن طواف بيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه

417
02:18:07.750 --> 02:18:20.350
لو احدث الانسان في الصلاة وهو في التحيات التشهد الاخير اليس يعيدها من جديد فكذلك الطواف وبعض اهل العلم يقول انه لا يعيد وانما يكمل وكما ذكرت كثير من مسائل الحج يا اخوان

418
02:18:20.450 --> 02:18:33.700
كثير من مسائل الحج ما تجد عليها دليل واضح ولذلك مشايخ التوعية بالحج عرظوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون يعني سبعة عشر سبعة عشرة مسألة

419
02:18:33.800 --> 02:18:50.750
يقول افتى في اكثر من النصف في اكثر من عشر مسائل في التوقف قال ما ادري لا اعلم اشكالات كثيرة يعني مسائل الحج يعني متجددة ايضا بعض الناس قال ما فيه شيء دليل واضح

420
02:18:50.800 --> 02:19:06.700
لذلك الانسان يحتاط فيها يحتاط فيها خاصة ما يترتب عليه البطلان هذه امور يعني ينبغي ان يعنى بها طالب العلم الاشياء اللي يترتب عليها ابطال مثل الطهارة في الطواف المذاهب الاربعة كلها واكثر علماء الامة يرون ان الحج غير صحيح

421
02:19:07.100 --> 02:19:22.800
النتيجة متغطية كبيرة والقول الصحابة ما عليه دليل ولا واضح يقول انني يعني اتكأ على هذا بالدليل ما في دليل واضح ولذلك خرج بقول الجماهير والاكثر وينبغي يعني نفتي الناس بهذا

422
02:19:22.850 --> 02:19:50.150
لكن من حصل وقع منه منه مثل هذا الشيء ربما استلف القول الآخر عند الحاجة نعم نعم اول الاسئلة وذكرنا بينهما فرقا واجبات الحج غير واجبات الصلاة يعني واجبات الصلاة كبرها بسجود السهو بين واجبات الحج جبرها بدم

423
02:19:50.550 --> 02:20:07.000
الواجبات في الحج قد تكون متعلقة بمشعر بشيء زمنه يطول مبيت مثلا في في منى مبيت في مزدلفة يختلف عن واجبات الصلاة في ظهر ان بينهما فرقا. وسبقت لكم ايضا ان ان الحج يختص باحكام

424
02:20:07.150 --> 02:20:20.950
آآ عن غيره من العبادات ولذلك الحج يصح من الصدر غير مميز وهذا لا لا يوجد في اي عبادة اخرى الحج يصح قلب النية فيه اذا كان قارنا يصح ان يقلبها المتمتع

425
02:20:21.050 --> 02:20:48.950
قلب النية يصح ان يطلق النية ثم يصرف لاي نسك اراد فالحج يختص يعني بخصائص تميز عن بقية العبادات طيب شوفوا الجهة هذه مستندة نعم كيف لا نتوضا لان على قول الجمهور لاحظ المذاهب الاربعة وجماهير الامة يقولون حج ما يصح اذا كان طواف الافاضة

426
02:20:49.000 --> 02:21:05.600
مشكلة حتى ما يرفع حج كله لانه تركه كله ما لها الا صبر لا لها الجهاد بحد هذا ولذلك نسأل الله تعالى ايات الحج بعد ايات الجهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عليه كل جهاد لا قتال فيه احد من الاموات

427
02:21:05.700 --> 02:21:30.750
مشقة فلابد ان يصبر ويتحمل نعم نعم   كيف   اي نعم احسنت يعني هذا السؤال جيد يقول هل يشرع تقبيل الحجر الاسود بعد ركعتي الطواف قوام في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الطواف

428
02:21:30.900 --> 02:21:54.400
رجع للحجر فاستلمه جوابره استلمه السنة استلامه بعد ركعتي الطواف وان قبله فلا بأس نعم  لا هو القارن المفرد عليهما السعي واحد لا اشكال فيها الاشكال بمتمتع هل يجب عليه السعيان

429
02:21:54.850 --> 02:22:13.550
او سعي واحد فمن العلماء قال ان عليه سعير واستدلوا بقول عائشة ثم طاف الذين اه ثوب من بين الصفا والمروة والطواف الاخر لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعيد واحد وهو قول قوي جدا

430
02:22:14.100 --> 02:22:30.450
ترى ابن تيمية رحمه الله وقالوا ان قول عائشة هذا مدرج من احد القضاة وليس بكلام عائشة وهذه مسألة يعني تحتاج الى مزيد بحث وتحريف خلاف فيها قوي اما الطالب شيء واحد لكن الاشكال في المتمتع هل عليه شيء واحد او سعيان

431
02:22:31.150 --> 02:22:57.300
نعم  نعم     هو يقول قد ادرك الحج وما ادرك الحج كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليك يعني يرجع وليس عليه اثم وتأخر فلا اثم عليه لكن لمن اتقى

432
02:22:57.950 --> 02:23:08.600
ويشفق عليه من حج فلم يرفض ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فهو يعني يدرك فضل الحج لكن لا شك ان غيرها الذي يعني اتى مبكرا انها اكثر ثوابا واجرا

433
02:23:09.300 --> 02:23:16.250
هل يعني يشمل هذا؟ الله فضل الله واسع والله اعلم وصلى الله وسلم